﻿1
00:00:19.200 --> 00:00:43.300
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:43.350 --> 00:00:57.650
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل

3
00:00:57.700 --> 00:01:16.000
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:18.100 --> 00:01:36.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.250
وكنا فيما مضى قد توقفنا عند آآ ثنايا باب فروظ الوضوء وكنا توقفنا عند حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:56.500 --> 00:02:16.000
وفيه فلما دنا من الصفا بعد ان اتم الطواف ذهب الى المسعى قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال فابدأوا فعل امر بما بدأ الله به

7
00:02:16.300 --> 00:02:42.600
استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء فلا بد من تقديم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين واخذوا هذا من هذا الحديث  جاء في بعض هذه الرواية ابدأوا بصيغة الامر هي رواية النسائي

8
00:02:42.700 --> 00:03:04.150
بينما رواه مسلم بصيغة الخبر بلفظ ابدأ او نبدأ وهو خبر صحيح وقد آآ زهب آآ او استدل الجمهور ايضا على وجوب الترتيب بان الله عز وجل قد ادخل ممسوحا بين

9
00:03:04.250 --> 00:03:26.500
مغسولات فدل هذا على ان المقصود هو الترتيب والا لجاء بالمغسولات في سياق واحد ومن فروظ الوضوء التي وقع الاختلاف فيها الموالاة هل يجب الموالاة بغسل اعضاء الوضوء او لا

10
00:03:26.700 --> 00:03:50.800
والموالاة ان يأتي بها متتابعة والا يجعل بينها فاصلا وهذا الفاصل قدره بعضهم بان ينشف العضو الاول قبل غسل العضو الثاني فمن ذهب الى ان الموالاة فرظ من فروظ الوظوء استدل بحديث خالد ابن معدان عن بعظ اصحاب النبي صلى الله عليه

11
00:03:50.800 --> 00:04:11.300
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة او لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء معناه انه لم يكمل وضوءه وانه في هذا دلالة على انه لابد من غسل القدمين

12
00:04:11.350 --> 00:04:32.000
تغسل القدمين جميعا. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء ولو كانت الموالاة غير واجبة لاكتفى منه بان يأمره بغسل تلك اللمعة فقط لكن لما امره باعادة الوضوء كاملا معناه ان وضوءه الاول لم يصح

13
00:04:32.250 --> 00:04:55.700
وان وحينئذ لابد من الموالاة في غسل الاعضاء رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الامر باعادة الصلاة. قالوا لا ترم قلت لاحمد هذا اسناد جيد. قال نعم ثم اورد المؤلف من حديث انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد

14
00:04:55.900 --> 00:05:23.000
والمد ربع الصاع وهو ملء الكفين المعتدلتين ويغتسل بالصاع الصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد وهو قال الى خمسة امداد لان الصاع اربعة امداد فمرات يزيد في ماء الغسل الى خمسة امداد وفي هذا

15
00:05:23.200 --> 00:05:48.750
ان المشروع هو الاقتصار في الماء عند الوضوء وانه لا يستحب الزيادة على هذا المقدار ولا شك ان الاسراف منهي عنه قد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثم اورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:05:49.550 --> 00:06:05.750
ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم فيه استحباب اسباغ الوضوء. ثم يقول اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

17
00:06:05.850 --> 00:06:26.600
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بالتهليلتين شهادتين بعد الوضوء قال وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

18
00:06:26.750 --> 00:06:46.900
هذه الزيادة رواها الترمذي لكن اسنادها ضعيف وبالتالي فان الصواب عدم مشروعية قول هذا الذكر بعد الوضوء وزاد وفي رواية لاحمد وابي داوود ثم رفع رأسه الى السماء يعني بعد الوضوء

19
00:06:46.950 --> 00:07:11.550
لكن هذه الرواية ايضا ضعيفة الاسناد بالتالي فان الصواب عدم استحباب رفع البصر بعد الوضوء. وعدم استحباب قول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد ورد في بعض الاحاديث انه قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

20
00:07:12.050 --> 00:07:31.100
ثم قال المؤلف وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس بس رضي الله عنهم وان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة اي بغسلة غسلة ونظح

21
00:07:31.300 --> 00:07:57.100
النضح هو القاء الماء بدون غسل القاء الماء بدون غسل فهذه اللفظة يحتمل فيها احتمالان ان المراد الاكتفاء بالنظح بدون ان يكون هناك غسل او ان المراد به ان يكون هناك غسل مرة وزيادة النظح

22
00:07:57.500 --> 00:08:17.150
الا ان كلمة ونضح قد اختلف الرواة فيها فبعض الرواة لم يروها فانفرد قبيصة شيخ الدارمي بها. ولذا قال المؤلف وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل

23
00:08:17.350 --> 00:08:39.650
ونضح ولذلك بعض اهل العلم قال بان هذه الزيادة شاذة والمراد بالشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو اوثق منه واهل العلم لا يقبلونها ولا يبنون عليها الاحكام نعم نقرأ

24
00:08:40.600 --> 00:09:03.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة ابن الحصيبي رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال

25
00:09:03.700 --> 00:09:21.350
يا بلال بما سبقتني الى الجنة فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك امامي. فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. فقلت لمن هذا القصر

26
00:09:21.450 --> 00:09:41.450
قالوا لرجل عربي فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا رجل من امة محمد فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت

27
00:09:41.450 --> 00:09:58.650
صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها. ورأيت ان لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ما رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب. نعم هذا الحديث

28
00:09:58.900 --> 00:10:29.750
به عدد من الفوائد منها فضيلة بلال وعمر رضي الله عنهما و فيه ايظا اه ان بعظ اهل الجنة يخصون بمنازل وبقصور لا تكونوا اه لغيرهم وفيها جواز سؤال الانسان عما يواجهه من الاعمال او من اه البيوت او من الاملاك لمن هذا

29
00:10:29.750 --> 00:10:53.950
استقصي في السؤال عنه وفي هذا ايضا استحباب اداء ركعتين بعد كل اذان وفي هذا دلالة على استحباب ركعتين بعد اذان المغرب كما قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة واما استحباب ركعتين

30
00:10:54.000 --> 00:11:19.100
فيما عدا هذا الوقت فهو محل اتفاق بين العلماء وفي الحديث استحباب ركعتي الوضوء وانها مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بلالا عليهما وفيه ايضا استدل به الطوائف كالشافعية على ان ذوات الاسباب ومنها سنة الوضوء تفعل في اوقات

31
00:11:19.300 --> 00:11:44.750
النهي والصواب انها تفعل في اوقات النهي الموسع اما وقت النهي المضيق فينتظر حتى ينتهي الوقت فتفعل سنة آآ الوضوء وفي هذا ان الاعمال سبب لدخول الجنة وان لم يكن ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة

32
00:11:45.200 --> 00:12:03.750
اورد المؤلف بعد ذلك بابا في المسح على الخفين وتواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه بعد نزول اية الوضوء وما هو الافضل؟ المسح على الخفين او عدم المسح نقول الافضل

33
00:12:03.850 --> 00:12:25.300
ان يفعل الانسان على ما يوافق هيئته. فان كان لابسا للخف مسح وان كان غير لابس للخوف فلا يلبس الخف من اجل المسح عليه والخف يصنع من الجلد ويغطي القدمين وجزءا من الساق

34
00:12:25.750 --> 00:12:55.100
ويلحق بالخفين الجوارب التي تصنع من القطن ونحوه لانها في حكمه ولعلنا نأخذ احاديث هذا الباب نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

35
00:12:55.100 --> 00:13:15.900
ان الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وعن المغيرة ابن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا الامر ليس للوجوب

36
00:13:16.950 --> 00:13:36.700
لماذا لم نحمله على اصله من الوجوب؟ لان الصحابة كانوا يعتقدون عدم مشروعية المسح على الخفين الامر الذي يأتي لرفع توهم عدم المشروعية لا يدل على الوجوب قال يامرنا اذا كنا سفراء اي مسافرين

37
00:13:37.050 --> 00:14:03.550
و الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن يعني ونمسح عليهن وفيه ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وقد اختلف العلماء في كيفية الحساب والصواب انه يحسب المسح بعد الحدث ان الابتدائي يكون باول مسح بعد الحدث

38
00:14:03.850 --> 00:14:27.500
وآآ قوله الا من جنابة الا من جنابة. فيه دلالة على ان الجنابة يجب فيها الاغتسال الذي يجب معه نزع الخفاف. لتغسل القدمان قال ولكن من غائط فيه ان الغائط لا يوجب الاغتسال وانما ينقض الوضوء

39
00:14:27.550 --> 00:14:49.050
وانه اذا توظأ الانسان وعليه خفاف بسبب الغائط كفاه ان يمسح عليهما وفي الحديث ان البول من نواقض الوضوء وفيه ان النوم من نواقض الوضوء والنوم المستغرق بالاتفاق انه ناقض من نواقض الوضوء

40
00:14:49.100 --> 00:15:17.750
ولكن الاختلاف في النوم اليسير فقال الامام اه فقال الامام آآ ما لك بان كل نوم يسير على اي هيئة فانه لا ينقض الوضوء وقوله ارجح الاقوال في المسألة قال الامام ابو حنيفة من نام نوما يسيرا على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه

41
00:15:17.850 --> 00:15:42.350
وان كانت وان كان نومه على غير هيئة الصلاة انتقض وضوءه وقال احمد ينتقض الوضوء بيسير النوم الا من آآ الراكع والساجد وقال اخرون بانه ينتقض الا من اه راكع وحده

42
00:15:42.650 --> 00:16:09.100
وعلى كل فظاهر الاحاديث يدل على مذهب الامام مالك بالتفريق بين النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء على على اي هيئة كان قد ورد انهم كانوا يضجعون فينامون يسيرا ولم يكونوا يؤمرون اعادة الوضوء. نعم

43
00:16:09.750 --> 00:16:24.400
احسن الله اليكم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

44
00:16:24.450 --> 00:16:51.250
متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين وفيه مشروعية اعانة الغير على التهيؤ للوضوء كما اراد المغيرة بن شعبة ان يفعل وقوله فاني ادخلتهما طاهرتين استدل به على انه يشترط في المسح على الخفين ان

45
00:16:51.250 --> 00:17:10.250
الانسان متوضئا وضوءا كاملا طهارة كاملة. لو غسلت قدما في الوضوء فلبست الخف. ثم غسلت الاخرى فلبست الخف فانك لا تمسح حتى تنزع الخف الاول وذلك لانك لم تدخلهما طاهرتين

46
00:17:10.350 --> 00:17:37.950
فانك قبل غسل الرجل اليسرى لم تكن الرجل اليمنى طاهرة انما تطهر باتمام الوضوء وهو لم يتم هنا خلافا لبعض الظاهر وفيه مشروعية المسح على الخفين نعم الله اليكم. وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ. ومسح على خفيه قال ابراهيم كان يعجبه

47
00:17:37.950 --> 00:17:57.550
هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه ان البول من نواقض الوضوء وفيه مشروعية المسح على الخفين و هناك خلاف بين الاصوليين

48
00:17:57.750 --> 00:18:21.150
اذا كان الخبر الخاص متقدما ثم جاء بعده الدليل العام فهل نقول الدليل العام ينسخ الدليل الخاص المتقدم كما قال الحنفية او نقول بان الخاص يعمل به في خصوصه والعام يعمل به فيما عدا ذلك. كما قال الجمهور

49
00:18:21.650 --> 00:18:42.350
ومزهب الجمهور ارجح لاننا بذلك نعمل الدليلين والقاعدة انه اذا تعارض دليلان وامكن الجمع بينهما فاننا نجمع بينهما ومن اوجه الجمع التخصيص. فنقول حينئذ لا اثر لكونه متقدما او متأخرا

50
00:18:42.450 --> 00:19:09.200
لكن مع ذلك من اجل الا نفتح مجال للمخالف قام الدليل على ان المسح على الخف كان بعد نزول اية الوضوء التي فيها الامر بغسل الرجلين ولذا قال ابراهيم النخعي وهو من علماء الكوفة الذين يأخذ عنهم الحنفية قال كان يعجبهم هذا الحديث لان

51
00:19:09.200 --> 00:19:27.150
لا مجاريد كان بعد نزول المائدة. المائدة التي فيها اية الوضوء. نعم احسن الله اليكم. وعن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب فسله

52
00:19:27.150 --> 00:19:41.000
فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وقال ابو عمرو

53
00:19:41.000 --> 00:19:59.100
ابن عبدالبر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه احفظ واضبط نعم هذا الحديث فيه مشروعية مراجعة اهل العلم وسؤالهم فيه ان

54
00:19:59.650 --> 00:20:18.800
الفقيه قد لا يكون مستحظرا لاحكام باب من الابواب. عائشة فقيهة ومع ذلك لما سئلت عن مسألة في المسح على الخفين ارشدت الى غيرها ففيه دلالة على جواز تجزؤ الاجتهاد تجزء الاجتهاد

55
00:20:19.000 --> 00:20:40.800
وفي هذا مشروعية الاخذ من افعال النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في العبادات وقوله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر هذا مذهب الجمهور ان المسافر يجوز المسح لثلاثة ايام

56
00:20:41.000 --> 00:21:04.750
وزهب المالكية في احد القولين عندهم الى انه لا يتحدد مسح المسافر بوقت والاحاديث التي جاءت بالتحديد كثيرة متعددة. فمذهب الجمهور اقوى قال ويوما وليلة للمقيم ايانا المقيم انما يمسح يوما وليلة. وكما تقدم

57
00:21:04.850 --> 00:21:29.750
عندنا ثلاثة اوقات وقت اه لبس اه الخفين ووقت الحدث الذي يكون بعد لبس الخفين ووقت المسح بعد الحدث وكل واحد من هذه الاوقات الثلاثة قال بعض الفقهاء بانه بداية المسح

58
00:21:30.350 --> 00:22:06.650
والاظهر هو القول الاخير بان التحديد للمسح وليس لوقت جواز المسح فاللبس والحدث هذه اوقات متعلقة بجواز المسح والقاعدة انه اذا تعارظ تفسيران احدهما يعتمد على ذات اللفظ والاخر يعتمد على تأويله ومعناه ان الارجح يكون في اللفظ المعتمد على ذات

59
00:22:06.950 --> 00:22:20.050
اللفظ نعم احسن الله اليكم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الامام احمد وابو داود وابو يعلى الموصلي والروياني والحاكم. وقال على شرط وفي قوله نظر فانه من رواية ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروى لم يروي له مسلم

61
00:22:40.500 --> 00:22:54.050
بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يحتج به الشيخان. وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشدا سمع من ثوبان لانه مات قديما. وفي هذا

62
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
قول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة اربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي. وخالفه ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب

63
00:23:14.050 --> 00:23:40.100
العمائم والتساخين الخفاف ان اورد المؤلف هنا هذا الحديث من طريق ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين كانه قال اذا تعرضتم مرة اخرى لمثل

64
00:23:40.100 --> 00:24:01.750
بهذه الحادثة وجاءكم برد فعليكم حينئذ ان تمسحوا على العصائب والتساخين والعصائب العمائم التي تكون على الرأس والتساخين الخفاف التي تكون على القدمين. ففيه مشروعية المسح على الخفاف ومحل اتفاق

65
00:24:01.750 --> 00:24:31.100
والجملة ومشروعية المسح على العمامة واورد المؤلف اختلافا في اه اسناد هذا الخبر اتصالا وانقطاعا ورجح اتصال الخبر وصحته نعم وعن زبيد بن سلط قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما

66
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدارقطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واسد ابن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال

67
00:24:51.100 --> 00:25:11.100
ومنكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقالها الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام. وقد روي عن انس مرفوع باسناد صحيح رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ بالمرة ثم اخرج حديث انس المتقدم وقال فيه على شرط

68
00:25:11.100 --> 00:25:31.700
مسلم نعم ذكر المؤلف هنا اه حديث زبيد قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول اذا توضأ احدكم ولبس خفيه يعني بعد الوضوء فليمسح عليه او عليهما وليصلي فيهما لا حرج عليه

69
00:25:32.000 --> 00:25:53.600
المسح في هذا مشروعية المسح على الخفين قال ولا يخلعهما ان شاء يعني ان شاء يعني ان الامر معلق بالمشيئة وبالتالي لا يكون هنا الامر على الوجوب وقوله فليمسح عليهما وان كان امرا ليس للوجوب

70
00:25:53.750 --> 00:26:19.400
لانه علقه بالمشيئة وقوله الا من جنابة فمن اصابته الجنابة باحتلام او بجماع فانه يجب عليها خلع الخفاف ولا يجوز له المسح عليهما واشار المؤلف الى اختلاف في اسناده ولكن قال بان

71
00:26:19.450 --> 00:26:47.450
هناك من اه حكم عليه بالشذوذ او النكارة لوجود بعض الاختلاف بالفاظه نعم  باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. نواقض الوضوء هي افعال فكونوا عللا للحكم بان الانسان محدث حدثا اصغر

72
00:26:48.050 --> 00:27:10.250
والحدث هذا وصف حكمي ليس وصفا حسيا وانما هو حكم من قبل الشارع فان المحدث وغير المحدث سواء في ابدانهما واوصافهما الحسية ولكن الكلام في الاوصاف المعنوية فالاختلاف نقض الوضوء هذا وصف

73
00:27:10.700 --> 00:27:34.600
ايش حسي ولا معنوي وصف حكمي وصف حكمي ثم اه نواقض الوضوء لا يقال عن شيء بانه من نواقض الوضوء الا اذا ورد دليل على انه ينتقض الوضوء به وقد اختلف في كثير من نواقض الوضوء

74
00:27:35.600 --> 00:27:56.750
نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القومي ثم صلوا رواه مسلم. وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون

75
00:27:57.550 --> 00:28:14.650
ورواه ابو داوود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون. ورواه الدارقطني وصححه

76
00:28:14.900 --> 00:28:37.000
وفي رواية البيهقي لقد رأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن مبارك ان ثبتت. رواه يحيى القطان

77
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. قال قاسم بن اصبغة حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة

78
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
فذكره. قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امامه عن شعبة فاعلمه. وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون. قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيهم يضطجعون. وقال وقال هشام

79
00:29:17.000 --> 00:29:34.100
كانوا ينعسون وقد اختلف في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتق منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

80
00:29:34.750 --> 00:29:53.350
هذا اه تقدم معنا ان زوال العقل بالنوم في الجملة ناقض للوضوء بالاتفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ وقال الويكاء عين السهم فمن نام فليتوضأ

81
00:29:53.550 --> 00:30:08.950
ومر معنا في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط او بول او نوم فدل هذا على ان النوم من نواقض الوضوء الا انهم استثنوا من ذلك يسير النوم فقال مالك

82
00:30:09.150 --> 00:30:26.850
اي نوم يسير فانه لا ينتقض الوضوء به قال ابو حنيفة بان النوم الناقظ آآ بان النوم اليسير الذي ينقض ما كان على هيئة من هيئات الصلاة ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا قيام

83
00:30:26.900 --> 00:30:48.400
اما الاضطجاع فينقض الوضوء عنده ولو كان يسيرا وتقدم معنا ذكر مذهب احمد والشافعي في استثناء بعض احوال او اركان الصلاة و الظاهر من الاحاديث ان النوم اليسير لا ينتقض به الوضوء

84
00:30:48.650 --> 00:31:06.550
على اي صفة كما قال الامام مالك ويدل عليه هذه الروايات التي فيها ان بعض الصحابة قد نام نوما يسيرا على هيئات مختلفة ومع ذلك الكلام يتوضأ ولم يكونوا يؤمرون بالوضوء

85
00:31:06.900 --> 00:31:23.200
اورد المؤلف في هذا حديث انس ابن مالك قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم انا اريد ان احدثك في حديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه ان يتكلم معه بالكلام السري

86
00:31:23.600 --> 00:31:39.150
حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا ظاهره انهم لم يتوضأوا فمعناه ان النوم اليسير لم ينتقض به الوضوء. رواه مسلم قال وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون

87
00:31:39.200 --> 00:31:55.800
ثم يصلون ولا يتوضأون ظاهر هذا ان المراد به النوم اليسير لان هو الذي يكون في انتظار الصلاة في حديث ابي داود كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة

88
00:31:55.850 --> 00:32:12.550
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فيه ان النوم اليسير من الجالس لا ينتقض به الوضوء قال وعند البيهقي رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة

89
00:32:13.450 --> 00:32:37.850
حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا اي صوت ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون قال ابن المبارك قوله هذا عندنا وهم صوابه جلوس فظاهر هذا هذا عندنا يعني تفسيرنا لهذا اللفظ وهم جلوس

90
00:32:38.400 --> 00:32:54.000
فابن المبارك يرى ان النوم الذي لا ان النوم اليسير الذي لا ينتقض به الوضوء ما كان على هيئة الجلوس فقط اما من نام نوما يسيرا ومضطجع فعند ابن المبارك انه ينتقض وضوءه

91
00:32:54.350 --> 00:33:11.700
قال وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك ان ثبتت رواها يحيى بن يحيى القطان وهو امام عن شعبة وهو امام عن قتادة وهو امام عنانس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة

92
00:33:11.750 --> 00:33:32.250
فيضعون جنوبهم معناه انه مضطجعوا وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة قال قاسم بن اصبغه من محدث المغرب حدثنا محمد بن عبد السلام عن ابن بشار عن يحيى القطان حدثنا شعبة فذكره

93
00:33:32.900 --> 00:33:56.000
قال ابن القطان وهو كما ترى صحيح من رواية امام عن شعبة الامام هو يحيى القطان فاعلمه ولكن الامام احمد قال بان شعبة لم يقل هذا قط  قال بان رواية شعبة للحديث فيها كانوا ينامون

94
00:33:56.150 --> 00:34:22.650
وان لفظة يضطجعون هذي وهم من ممن روى الخبر وقال هشام كانوا ينعسون  اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ولفظه يظعون جنوبهم فينامون منهم من يتوظأ ومنهم من لا يتوظأ

95
00:34:22.700 --> 00:34:38.750
اذا الاختلاف في النوم اليسير من المضطجع. نعم احسن الله اليكم. وعن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

96
00:34:38.750 --> 00:35:03.550
يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا. انما ذلك ارقد وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وزاد البخاري وقال ابي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

97
00:35:03.550 --> 00:35:23.550
وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث الضأي غير حماد بن زيد وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركناه ذكره. وقد تابع حماد ابو معاوية

98
00:35:23.550 --> 00:35:44.150
وغيره وقد روى ابو داوود وغيره ذكرى الوضوء من طرق ضعيفة وعن علي قال كنت رجلا مزا انس فهذا الحديث اه في من حدثه دائم اي مستمر ماذا يفعل ماذا

99
00:35:44.250 --> 00:36:02.200
يفعل ومستمر عنده دم يخرج منه في كل وقت او عنده سلس بول لا يتوقف معه البول. او معه استمرار الريح فلا يتوقف الريح ابدا فماذا يفعل جاءنا حديث فيه ذكر الدم

100
00:36:02.600 --> 00:36:15.900
قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض اي يستمر خروج الدم معي حتى بعد ان ينتهي وقت الحيض

101
00:36:16.050 --> 00:36:39.500
فلا اطهر بهذا دلالة على ان الدم نجس ودلالة على ان خروج آآ الدم من الفرج من نواقض الوضوء افأدعو الصلاة؟ يعني هل اترك الصلاة حينئذ او ماذا افعل بالنسبة للوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة

102
00:36:39.700 --> 00:36:57.500
انما ذلك عرق اي دم جرح وليس بحيض فالذي تدرك له الصلاة دم الحيض واما دم الجروح فهذا لا تترك له الصلاة. قال فاذا اقبلت حيضتك هناك تفريق بين دم الحيض

103
00:36:57.550 --> 00:37:20.000
ودم الاستحاضة. الاستحاضة يصلى فيها ويصام والحيض لا يصام في معه ولا يصلى  التفريق بينهما اما بان يكون للمرأة عادة سابقة فتستمر على عادتها واما ان تعرف الفرق بينهما بحسب الصفات

104
00:37:20.600 --> 00:37:41.050
فدمه الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر دم الحيض ثقيل سخين ودم الاستحاضة خفيف ودم الحيض فيه رائحة ودم الاستحاضة ليس كذلك فاذا اقبلت حيضتك اي ايام العادة فدع الصلاة. واذا ادبرت

105
00:37:41.550 --> 00:38:00.850
وجاء وقت فاغسلي عنك الدم هذا وقت الاستحاضة تغسل الدم ثم صلي متفق عليه زاد قال ثم توضأي لكل صلاة فيه ان من حدثه دائم فانه يتوضأ في اول وقت الصلاة

106
00:38:01.100 --> 00:38:29.050
ويكفيه الى اول وقت الصلاة الذي يليه مثال ذلك اذا توظأ للفجر فانه يكفيه الى اذان الظهر لماذا؟ لان هذا الوقت الذي يليه. نعم طن هل هذا الخبر مرفوع او لا

107
00:38:29.150 --> 00:38:49.900
فهذه اللفظة ثم توضئي واكثر اهل العلم على انها ثابتة في هذا اللفظ. نعم. احسن الله وعن علي قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ

108
00:38:49.900 --> 00:39:16.700
للبخاري وفي لفظ مسلم توظأ توظأ وانظح فرجك نعم هذا الحديث فيه جواز تكليف الانسان لغيره بالسؤال عن مسائله ليعطيه الحكم خصوصا اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك فان عليا رضي الله عنه كان قد تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صهره

109
00:39:16.850 --> 00:39:33.250
فلم يناسب ان يسأله مثل هذا السؤال. ولذا امر علي رضي الله عنه المقداد ان يسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اه المزي فيه الوضوء فيه ان خروج المذي من نواقض

110
00:39:33.450 --> 00:39:53.750
الوضوء وفي لفظ قال توظأ وانظح فرجك النظح الرش الماء حتى يبتل  آآ في هذا زيادة حكم وهو نظح الفرج. وظاهره انه يشمل الفرج من اوله من اعلاه الى اسفله. نعم

111
00:39:55.150 --> 00:40:11.000
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير رواه الامام احمد والاسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. اذا في هذا ان الاستحاضة

112
00:40:11.550 --> 00:40:33.700
لا يمنع من الصلاة معها ليست كالحيض و قوله ولو قطر الدم على الحصير هذه فيه دلالة على ان كثرة دم الاستحاضة لا تمنع من الصلاة و استدل بعضهم بذلك على ان الدم ليس

113
00:40:33.750 --> 00:40:55.600
بنجس وقد حكي اجماع الاوائل على نجاسة الدم ولعله يأتي لذلك مزيد بحث ان شاء الله تعالى لا وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. كذا

114
00:40:55.600 --> 00:41:14.400
رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ظعفه البخاري وغيره نعم حديث عروة عن عائشة فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض نسائه فيخرج الى الصلاة بدون ان يتوضأ

115
00:41:14.700 --> 00:41:38.450
لكن هذا في الصحيح لكن عند الامام احمد انه قال قبل بعظ نسائه فاستدل بهذا استدل به الحنفية على ان مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء بينما قال الشافعي بان مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة او بدون شهوة

116
00:41:39.600 --> 00:42:08.700
وقال احمد ومالك بانه اذا مس المرأة بشهوة انتقض الوضوء واذا مسها بدون شهوة لم ينتقض الوضوء وقالوا بان الرواية الصحيحة كان يمس بعض اهله هذا بدون شهوة اما رواية قبل بعظ نسائه فانهم لم يكونوا يثبتونها بل كانوا يظعفونها ويتكلمون فيها

117
00:42:08.700 --> 00:42:26.400
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم

118
00:42:26.650 --> 00:42:48.050
نعم في هذا الحديث ان آآ من اه ان نواقض الوضوء لا بد من ان نتيقنها او ان يغلب على ظننا اما مجرد الاحتمال او الاوهام التي والاحتمالات التي ترد في النفوس فانه لا يلتفت اليها

119
00:42:48.300 --> 00:43:05.600
ولذلك من خير اليه انه خرج منه الريح فلا ينصرف حتى يجد برهان ذلك اما بصوت او بريح. وفي هذا دليل للقاعدة التي يذكرها العلماء قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم

120
00:43:05.750 --> 00:43:25.750
وعن بشرة بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بشرى. نعم ظاهر هذا الحديث

121
00:43:26.250 --> 00:43:43.800
ان مس الذكر من نواقض الوضوء وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية وقالوا عن حديث الباب بانه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والصواب ان الاحاديث النبوية ولو كانت احادا تقبل

122
00:43:43.950 --> 00:44:02.650
ولو فيما تعم به البلوى ولا يمتنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر جماعة فاكتفوا بنقل احدهم لذلك آآ الخبر ويؤخذ من هذا ان من مس ذكر غيره انتقض وضوءه

123
00:44:02.700 --> 00:44:28.800
حتى ولو كان صغيرا خلافا لمالك في الصغير وفيه ايظا ان مس فرج المرأة ينقص نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه لو مست المرأة فرجها انتقض وضوئها. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقط

124
00:44:28.800 --> 00:44:47.900
قد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه فيه دلالة لمذهب الجمهور على ان مس الذكر ينقض  وفيه ان مس ان من مس الذكر من وراء حائل لم ينتقض وضوءه

125
00:44:47.950 --> 00:45:05.550
بذلك. نعم وعن قيس ابن طلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رجل مسست ذكري او الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء

126
00:45:05.700 --> 00:45:25.700
قال لا انما هو بضعة منك. رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال هذا هذا حديث احسن شيء روي في هذا الباب وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعله ابن المديني احسن من حديث بشرى وقد تكلم

127
00:45:25.700 --> 00:45:42.150
وفيه الشافعي وابو زرعة وابو حاتم وغيرهم واخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه وقد روى وقد روى الطبراني باسناده وصححه عن قيس ابن طرق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ اسناده لا

128
00:45:42.150 --> 00:46:02.100
ثبت وعن هذه الاحاديث في مس الذكر قد تقدم الكلام فيها وهذا الحديث من ادلة الحنفية في ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ولكن هذا الحديث قد جاء في بعض رواياته انه كان بعد الهجرة

129
00:46:02.350 --> 00:46:17.250
لذلك قيل بان حديث بشرى ومثله حديث ابي هريرة هي احاديث متأخرة فتكون ناسخة لهذا الخبر كما انه قال اخرون بان هذا الخبر فيه التصريح بان مس الذكر كان اثناء الصلاة

130
00:46:17.750 --> 00:46:41.350
ليظهر من هذا ان مس الذكر كان من وراء حائل ومن ورائي حجاب فلا يدخل في مسألتنا مسألة الاختلاف نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي

131
00:46:41.350 --> 00:47:00.050
فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة وضعفه الشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم. وعن جابر بن سمرة ان بس هذا الحديث فيه مسألة الخارج النجس

132
00:47:00.400 --> 00:47:26.050
من غير السبيلين هل ينقض الوضوء مثل ما لو خرج قيء او دم او رعاف او نحو ذلك فهل ينقض نقض الوضوء بذلك او لا؟ وهناك ثلاثة مذاهب هناك من يرى ان الخارج من النجاسات من البدن من غير السبيلين ينتقض الوضوء به قليلا كان او كثيرا

133
00:47:26.700 --> 00:47:49.400
ومنهم من قال ان كان الخارج كثيرا انتقض الوضوء به وان كان الخارج قليلا لم ينتقض الوضوء به وهذا مذهب احمد وجماعة من اهل العلم وهناك من يقول لا ينتقض الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين. سواء كان قليلا او كان كثيرا

134
00:47:49.500 --> 00:48:13.900
وهذا ارجح المذاهب لماذا؟ لان الاحاديث التي اثبتت وجوب الوضوء احاديث ضعيفة. ومنها حديث الباب ولذلك ضعفه الشافعي واحمد والدارقي وطني وغيرهم ومن ثم فانه آآ يقال بان الارجح هو عدم انتقاض الوضوء بخروج النجاسات ولو كانت

135
00:48:13.900 --> 00:48:40.850
اذا كان ذلك من غير السبيلين وفي هذا قول الحنفية يقولون من احدث في اثناء الصلاة من احدث في اثناء الصلاة ما الجمهور يقولون تبطل صلاته والحنفية يقولون يذهب فيتوضأ ويكمل صلاته. ومذهب الجمهور اقوى وحديث الباب هذا ضعيف الاسناد

136
00:48:40.850 --> 00:48:59.150
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير ووفق الله المشاهدين الكرام لما يحب ويرضى واستعملنا واياهم لكل في كل عمل صالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

137
00:49:00.000 --> 00:49:20.450
قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه

138
00:49:20.750 --> 00:49:43.300
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون

139
00:49:43.300 --> 00:49:56.900
المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين