لك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا قد اخذنا شيئا من احاديث باب اداب قضاء الحاجة توقفنا عند حديث سلمان الفارسي الذي فيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غائط فهذا الحديث ظاهره المنع من استقبال القبلة بالبول او بالغائط هو حديث صحيح الاصل في النهي ان يدل على التحريم ومما يأثم الانسان بفعله ولكن ورد في احاديث ما يقابل هذا النهي ومنها الحديث الذي رواه ابن عمر بعده. اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث حديث ابن عمر ظاهره اباحة استقبال آآ استدبار القبلة عند قضاء الحاجة نعم واقرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان ان يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل ظاهر هذا الحديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وان كان ابن عبد البر ظعف هذا الخبر وبين انه لا يصح الاستدلال به فهذه الاحاديث طاهرها الجواز والحديث الاول ظاهره المنع فللعلماء في هذا طرائق للجمع بين هذين الدليلين منهم من يقول بان حديث ابن عمر متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيكون ناسخا منهم من يقول بان هذا في الاستدبار فيستثنى منهم من قال بانه في البول والصواب ان هذه الاحاديث المجيزة انما هي عند والبنيان في البنيان يجوز بوجود الحائل واما عند الفضاء وكون الانسان في البرية فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة نعم وعن ابي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفران ذكاء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من والحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب هذا فيه مشروعية هذا الذكر ان يقول غفرانك عند القضاء عند الخروج من مكان قضاء الحاجة ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يقال الذي اذهب عني الاذى وعافاني لكنه حديث ضعيف الاسناد بالتالي لا يصح ان يعول عليه قد قال بعض لاهل العلم بان قوله غفرانك لانه لما تخفف من الغائط والبول الذي كان في بدنه تذكر التخفف من الذنوب بواسطة الاستغفار فقال هذه الكلمة احسن الله اليك. باب الاستنجاء والاستجمار عن عن عبد الله ابن مسعود رضي الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فامرني ان اتيه بثلاثة احجام له ان اتيه احسن الله اليك ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثتان والقى الروثة وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب ورواه الامام احمد والدار قطني وفي اخره ائتني بحجر وفي لفظ الدارقطني ائتني بغيرها قوله باب الاستجمار مراد به تنظيف محل آآ المحل الخارج من السبيلين بواسطة الحجارة وما ماث لها واما الاستنجاء فهو تنظيفه بواسطة الماء قد اختلف العلماء في المجزئ منهما واتفقوا او نقول بان الافضل هو ان يجمع بينهما الاستنجاء والاستجمار وان اكتفى باحدهما جائز اكتفى بالاستجمار جاز ولو كان عنده ماء. عنده مناديل فنظف نفسه تنظيفا كاملا بالمناديل يجزئه وهكذا لو اقتصر على استعمال الماء الذي هو الاستنجاء فانه يجزئه وسيأتي ان شاء الله بذلك ذكر قوله في حديث ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط في اصل اللغة المكان المنخفض ولما كان الغالب قضاء الحاجة في ذلك المنخفض قيل عن مكان قظاء الحاجة غائط ثم قيل للخارج من السبيلين الخارج النجس غائط قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار استدل به الحنابلة على انه لابد من ان يكون هناك ثلاثة احجار وبعض اهل العلم قال لابد ان يكون وترا الحنابلة يقولون يجزئ اربعة ولكن بعض اهل الحديث قال لا لابد من وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر حمله الحنابلة على ان المراد به ثلاثا وقال الجمهور بان المراد الانقاء فمتى حصل الانقاء فانه حينئذ يعد قد ادى الواجب عليه قال فوجدت حجرين بان الحجارة تجزئ بالاستجمار وانه لا اه يتعين اي نوع من انواع الحجارة حجارها انواع والوان فايها استعمل في الاستجمار اجزاء قال والتمست الثالث اي الحجر الثالث فلم اجده تمس الثالث فلم اجده فاخذت روثة الروثة الرجيع خارج من البهيمة بهيمة الانعام فاتيته بها اي اتيت بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين لانه يجوز الاستجمار بهما والقى الروثة فان الروثة لا يجوز الاستجمار بها. وقد ورد معنا في حديث سلمان انه نهى عن الاستجمار الرجيع وقال هذا ريكس ثم ذكر المؤلف البحث في اسناد هذا الخبر. نعم. احسن الله اليكم سؤال بالنسبة للقول الذي يرى اه ثلاثة احجار اذا اذا استخدم حجر ذي ثلاث شعب هل هو المراد ان يستجمر ثلاثا اذا كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب فانه حينئذ قد استجبر ثلاث مرات وبالتالي يجزئه وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران طهيرا انهما لا يطهران رواه ابو احمد بن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم من رواة لا اعلم من رواه عن فرات القزازي غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة احاديثه افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها ماذا الخبر قد رواه ابن عدي وباسناد غريب فريد ولذلك لم يقبله بعض اهل العلم وقوله نهى ان يستنجى بعظم او روث تقدم معناه انه لا يصح الاستنجاء بالعظم وبالروس مثله العظم وقد ورد في ذلك احاديث يقوي بعضها بعظ قد ورد ان العظام منع من الاستنجاء بها لان الجن تعود لهم تلك العظام لحما اوفر ما كانت فنها عنه لانه طعام اخواننا من الجن فدل هذا على ان طعام الانس ايظا يمنع من الاستنجاء به. نعم احسن الله اليك سؤالا اذا تبقى لنا بعض عظام من من الشاة التي ذبحناها هل لنا ان نضعها في مكان نتصدق بها على اخواننا من الجن نعم وضع العظام في المكان العام المفتوح لا بأس به ولا حرج على الانسان فيه. نعم احسن واصل وروى شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ام هذا الحديث فيه جواز الاستنجاء بالماء جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء وهناك قول عن الامام مالك لان هذا لا يجزئ ولكن ظاهر هذا الخبر اجزاؤه وفيه خدمة صاحب الفضل والمكانة كخدمة انس غلام الذي يماثله للنبي صلى الله عليه وسلم والعنزة عصى في طرفها مثل الرمح وكان يضعها بين يديه في الصلاة لي تكون سترة له نعم احسن الله اليك باب اسباب الغسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل الرجل اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وفي لفظ وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وارسل ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليه فلا غسل عليك احسن الله اليك وعليك وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك المراد بالغسل تعميم جميع اجزاء البدن بالماء تعميم و سيأتي معنا صفة الغسل لكن الان نتحدث عن الاسباب التي تقتضي الغسل توجبه وقد ذكر المؤلف هنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. قباء في اطراف المدينة في ذلك الزمان وهي اول ما قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا في بني سالم بنو سالم قبيلة من الانصار ولهم حي ينفردون به عن بقية اهل المدينة يجدون فيه الماء ويزرعون فيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان احد الصحابة فصرخ به اي ناداه رافعا صوته به رفع الصوت بالنداء قال فخرج يجر ازاره اي من الاستعجال لاجابة النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل به بعضهم على ان الازار الذي كانوا يستعملونه فوق الكعبين اذ لو كان الازار فوق ذلك بكثير وخرج جارا ازاره لانكشفت عورته واخذ بعضهم من هذا انه يجوز لغير المتكبر جر الايزار لكن جر الازار هنا ليس امرا معتادا انما فعله لعجلة امره كانه خرج بدون او جر الازار بدون قصد لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل اي جعلناه يستعجل كانه قد جامع زوجته ولم يفرغ وقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل اي اعطني الحكم في الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني اي قد جامعها وادخل فرجه في فرجها ولكنه لم ينزل المني بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما اداة حصر الماء يعني انما وجوب الاغتسال بالماء من الماء يعني من انزال المني الذي هو الماء هذا الحديث ظاهره ان من احتلم وجب عليه الغسل ومن ذلك من جامع فانزل لكن من جامع ولم ينزل ما حكمه ظاهر الحديث انه لا يجب عليه الاغتسال وباذا قال طائفة من الظاهرية و الجمهور على انه يجب الاغتسال في هذه الحال استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ عند مسلم ولو لم ينزل ولو لم ينزل وجاء في الحديث اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولذا اذا غيب حشفته في فرجها وجب حينئذ الغسل ومن ثم دلالة الحديث هنا بدلالة الحصر بانما والحديث الاخر دلالته صريحة بايجاب الغسل عليه وبالتالي يقدم الصريح على غيره قال وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول يجب الغسل على من جامع ولو لم ينزل على الصحيح وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وارسل اليه يعني طلب من احد اصحابه ان يستدعيه فخرج ورأسه يقطر قد اغتسل فقال لعلنا اعجلناك اي يمكن ان نكون قد استدعيناك قبل ان تقضي حاجتك فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وظاهر هذا انه لا يجب الغسل عليه وعليك الوضوء متفق عليه ولكن البخاري لم يذكر قوله فلا غسل عليك فهذا من ادلة الظاهرية ومن ماثلهم في القول بعدم وجوب الغسل بتغييب الحشفة او بالجماع بدون انزال والاخرون استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قد جاء في الحديث ان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فارسلوا الى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن هذه المسألة فاخبرتهم بالحديث الذي فيه وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يكن هناك انزال فاخذ الصحابة بقولها رضي الله عنها نعم احسن الله اليك وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم ان ام سليم حدثت انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ ان الماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم هذا الحديث ايضا يتكلم ان مسألة الاحتلام فان من احتلم وجب عليه الغسل متى يعد محتلما برؤية الماء فاذا رأى اثر الماء على ثيابه او بدنه وجب عليه الاغتسال حتى ولو لم يرى شيئا في منامه اما من لم يرى ماء ولا اثرا للاحتلام في ثيابه ولا في بدنه فانه لا يجب عليه الغسل ولو كان قد رأى في منامه جماعا ولهذا لما جاءت ام سليم وهي ام انس انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل اي من كونها تجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يعني يعني اذا رأت الماء بل تغتسل هنا فعل يدل على الوجوب. تغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الامر فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك ان ينسب الى النساء مثل هذا الحديث فقالت ام سلمة وهل يكون هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكون من يعني يكون من المرأة الماء وقال فمن اين يكون الشبه ما كان بعض الاولاد يشبهون امهاتهم وبعض الاولاد يشبهون اباءهم لماذا حصل الشبه بالام او بقرابتها لكونه يخرج منها الماء فقال ان ماء الرجل غليظ ابيظ هذه صفته ومع المرأة رقيق اصفر ايهما علا او سبق كان منه الشبه احسن الله لك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجد ثم جاهدها احسن الله اليك. فقد وجب الغسل متفق عليه ازداد مسلم وان لم ينزل هذا الحديث فيه ان من جامع ولم ينزل وجب عليه الاغتسال وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا الذي عرظ به الحديث السابق انما الماء من الماء نعم شعبها الاربع اي اطراف بدنها اطراف البدن وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن الثار اسلم فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله وعبدالله ابني عمر عن سعيد المخبري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه في الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي امرا امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك هذه المسألة في الدخول في الاسلام هل هو من موجبات الغسل او ليس من موجبات الغسل والعلماء لهم في ذلك ثلاثة اقوال مشهورة قال مالك واحمد الدخول في الاسلام من موجبات الغسل فمن اسلم وجب عليه ان يغتسل كان من ضمن ما استدلوا به هذا الخبر و ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الدخول في الاسلام ليس من موجبات الغسل والقول الثالث ان الكافر اذا كان له عند السبب اخر حالة كفره يقتضي الغسل من الجماع او الاحتلام او نحو ذلك ولم يغتسل فاذا اسلم وجب عليه ان يغتسل والا لم يجب عليه وقالوا عنه خبر هذا عن حديث الباب بانه خبر احاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل تبليغ واحد مع ان الحاجة له عامة وقد قيل بانه اذا صح الخبر ولم العمل به ولو كان فيما تعم به البلوى لان بقية الرواة قد يكتفون بنقل الواحد يكون قد سمع ذلك عشرة عشرون ثم يرون ان احدهم قد نقل الخبر ومن ثم يكتفون بنقله و الحديث الذي اورده المؤلف هو من رواية عبد الله ابن عمر العمري وله اخوه اسمه عبيد الله عبد الله ضعيف من قبل حفظه وعبيد الله ثقة من رواة الصحيحين ولذلك الرواية الاولى عند احمد من رواية عبدالله والرواية الثانية من رواية عبد الرزاق عن عن عبيد الله وعبدالله عبيد الله ثقة بذلك يصح هذا الخبر واصل الخبر في الصحيح لكن ما ليس فيه وامره ان يغتسل وانما الذي فيه ان ثمامة اغتسل ولم يذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك و الاظهر وجوب الاغتسال على من دخل في الاسلام هذه الاخبار وسمامة بن اثال كان من رؤساء اهل اليمامة وله قصة مشهورة فانه قد اخذ بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم ثم انه ذهب للعمرة ولم يكن مسلما فلقيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه واسروه واتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة ما تظن اني فاعل بك بعد ان ربط في المسجد وقال ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم سبق ان قتلت بعض اصحابك فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام كل يوم يعرض عليه مثل هذه المقالة بعد اليوم الثالث اطلقه وتركه قبل ان يسلم فلما اطلقه ورأى احسان النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس من شأنه الانتقام بل ليس عنده الا حسن الخلق وحسن التعامل دخل في دين الله فاسلم هذه قصة اسلامي ثمامة ولما اسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فذهب للعمرة تعرض لشيء من الاذى من اهل مكة فمنع الميرة عنهم لان القمح كان يأتي من اليمامة لمكة فمنعها فطلب اهل مكة المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند ثمامة من اجل ان يعيد لهم الميرا فشفع فاعاد لهم ذلك هذه قصة اسلامه نعم اصلح لك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه واصل وعن الحسن عن السمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا نعم هذا الحديث واصل وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم ورواه الامام احمد ولفظه. قال صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع وقال البيهقي رواه هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم فلم يخرجه ولا اراه تاركا ولا اراه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة رواه الاحاديث مناكير هذا هذه الاحاديث في مسألة غسل يوم الجمعة هل هو واجب او ليس بواجب فذهب بعض اهل العلم الى وجوب غسل الجمعة واستدلوا عليه بحديث ابي سعيد وهو متفق عليه. قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم المحتلم الذي بلغ تلم يعني بالغ وظهرك على قوله غسل يوم الجمعة انه يتعلق باليوم لو اغتسل في ليلة الجمعة لم يجزئ قوله واجب اصحاب هذا القول يقولون بان كلمة واجب على الاصطلاح المتأخر فمن تركه يأثم والجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من توضأ يوم الجمعة واستدلوا عليها بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وان كان هذا الخبر لاهل العلم فيه كلام. منهم من قال بانه مرسل الحسن يرويه مرة مرفوعة بدون ذكر سمرة بسماع الحسن من سمرة كلام لاهل العلم مما استدلوا به بعض الاخبار الواردة في هذا و على كل الجمهور كما تقدم يرون انه ان غسل يوم الجمعة من المستحبات وورد هناك قول ثالث يقول بان اهل الشغل والعمل الزين يحتاجون الى الاغتسال يجب عليهم غسل يوم الجمعة فانه قد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من يسكن حول المدينة قد اتى يوم الجمعة وعليهم روائح امرهم ان يغتسلوا قالوا فمن كان مثل هؤلاء وهو الذي يلزمه الاغتسال وقد اقرأ الرؤى المؤلف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على المشروعية من الجنابة وقد تقدم معنا ان هذا الغسل من الواجبات ويوم الجمعة وهذا قد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت ومن الحجامة وهذا يقول الجمهور من اهل العلم بان الحجامة ليست من موجبات الاغتسال وانما هي من مستحباته واما تأصيل الميت قد تقدم معنا البحث فيه وان بعض العلماء قال بانه من نواقض الوضوء قد ورد عن بعض الصحابة والتابعين انه موجب للاغتسال فهذا خلاصة ما في هذا الباب باب الغسل من موجبات الغسل قد تقدم معنا ان من موجبات الغسل انزال المني دفقا بلذة ومن موجباتها تغييب الحشفة بالفرج الادمي ومن موجبات الاغتسال ايضا الدخول في دين الاسلام ومن موجبات الاغتسال ايظا اه ايش؟ الاستحلال الاحتلام هذا من الاول خروج المني ومن موجبات ايضا الحيض والنفاس لقوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن فاذا تطهرنا ان اغتسلنا فاتوهن الاية نعم احسن الله اليك باب احكام الحدث الاكبر عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال وقال حديث حسن صحيح. ورواه ورواه ابن حبان وصححه وذكره وذكر الخطأ وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث علي احسن الله اليك ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله امر عبد الله ابن سلمة وقال الشعبة ابن الحجاج ما حدثوا بحديث احسن منه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال له لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقال وقد رواه الدارقطني من غير طريقه. وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما. وصوب ابو حاتم من وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذه المسألة قول هنا والمؤلف احكام الحدث الاكبر الحدث قدم معنا انه وصف حكمي و قوله الاكبر يعني الذي يوجب الغسل قول احكام الحدث الاخ الاكبر اي الاثار الشرعية المترتبة على كون الانسان محدثا حدثا اكبر. ماذا يترتب عليه وما الذي يجب عليه من المعلوم ان من اثاره المنع من الصلاة والمنع من لبس في المسجد قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و من احكام الحدث الاكبر ايضا ان المحدث حدثا اكبر لا يجوز له ان يطوف بالبيت ان يطوف بالبيت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحائض افعلي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت ويبقى عندنا مسألة قراءة القرآن هل المحدث حدثا اكبر يقرأ القرآن وممنوع من مس المصحف لكن هل يقرأه على صدره او لا فالجمهور ومنهم الائمة الاربعة يقولون المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن حتى ولو كان حفظا من صدره واستدلوا عليه بحديث علي هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن. هذا محدث حدث اصغر مع ذلك اقرأوا القرآن ويأكل معنى اللحم يعني وهو محدث حدثا اصغر ولم يكن يحجبه او يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة وفي هذا دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن قد ورد في مسند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا اية فاما الجنب فلا ولا اية بدلت هذه الاحاديث على ان الجنب يمنع من قراءة القرآن وذهب الظاهرية وطائفة الى ان الجنب لا يمنع فدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى هرقل بالكتاب وقال او كتب فيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعظنا ان بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون الاول قالوا لم يكتبها على انها اية وانما كتبها على انها اقامة حجة عليهم اقامة حجة عليهم ولذا كان رأي الجمهور في هذا ارجح ويبقى عندنا مسألة المرأة الحائض فان الامام مالكا قال بان المرأة الحائض تقرأ القرآن وخصوصا اذا خشيت نسيانه اذا خشيت نسيانه مرات الحائض لا تستطيع رفع حيضتها بخلاف الجنب يستطيع رفع الجنابة في الاغتسال وخصوصا انه قال قد تنسى المرأة تنسى المرأة القرآن والجمهور استدلوا بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا قد وقع فيه الاختلاف لان من رواية اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياشي اذا روى عن اهل بلده من الشام قبلت روايته واذا روى عن غيرهم لم تقبل روايته كذلك قدح فيه بان بعض الرواة وقفه على ابن عمر من كلام ابن عمر ولا يمتنع عن يكون الصحابي مرة يروي الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سمعه منه ومرة يتكلم به بدون ان يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتوى والتعليم كان من ادلة الجمهور ايضا ما ورد في الحديث ان النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يكون علي اه قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأوا القرآن وانا حائض قالوا فدل هذا على ان من المستقر عندهم ان حال الحيض يخالف حال قراءة القرآن و هذه اه منشأ الخلاف في هذه المسألة والاولى ان تقتصر المرأة الحائض على سماع القرآن واليوم من فضل الله عز وجل بهذه الاذاعات والتسجيلات تتمكن من سماعه مما يثبت حفظها. نعم احسن الله اليك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي لعله اراد حديث ابن عمر في ذلك نعم هذه المسألة في من جامع هل يجوز له ان يجامع مرة اخرى؟ الظاهر انه يجوز له ان يجامع حتى ولو لم يغتسل بعد ولكن يستحب له ان يتوضأ بينهما وذلك ليكون انشط له ليكون انشط له وهناك عدد من الافعال التي آآ قد يقع فيها الاختلاف اه هل يشرع فيها او هل يجوز للجنب ان يفعلها او لا يجوز. اذا هذه المسألة في هذا الحديث في مسألة معاودة الجماع مرة اخرى وهذا لانه قد اجنب الصواب انه يجوز له ذلك الا انه يستحب له ان يتوضأ بينهما فانه انشط للعود بهذا دلالة على جواز تناول المغذيات التي تقوي الانسان في هذا الباب لانه جعل او رغب في الوضوء لكونه انشط للعود اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين فما سلوا جل وعلا ان يصلح احوال الامة ان يردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه على ما يجعل ما جعله جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء العلم للمشاركة