ثم اورد نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش موطن اختلاف هل ام حبيبة هذه هي حملة المذكورة قبل او انها امرأة اخرى وكلاهما قد اصيبت بي يصلي هذا جملة جملة من احكام الحيض والنفاس ولعلنا ان شاء الله ناخذ بعظ الاحاديث الواردة في ذلك. نعم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله باب الحيض روى ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تصطحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا بالدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم وبعد فهذا لقاء اخر نتدارس فيه شيئا من احكام الطهارات وقد مظى معنا في اخر لقاء احكام الغسل والصفة غسل الغسل والاحكام المتعلقة به وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس باب الحيض باب الحيض اه يتعلق مسائل خاصة بالنساء وذلك ان الحيض هو دم جبلة يخرج من المرأة وذلك ان اذا لم تحظ بقي عندها دم زائد فيخرج من فرجها واما اذا حملت المرأة فانها لا تحيض وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الاستحاضة هو جرح تصيب المرأة لا ليس له وقت منتظم وكون المرأة تحيظ ليس فيه نقصان لحالها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وحزنت قال ان هذا شيء قد كتبه الله على بناتي ادم فهذا شيء مقرر كتبه اي اه قضاه وقدره على بنات ادم والحيض علامة من علامات البلوغ فاذا حاضت المرأة فان هذا دليل على بلوغها ما هو السن الذي تحيظ فيه المرأة؟ وجد من النساء من يحيظ على تسع سنوات وعلى عشر وعلى احدى عشرة وعلى اربعة عشر وخمسة عشر وهكذا في اخر اه سن المرأة يتوقف دم الحيض كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اي توقف الحيض عندهن وبعض النساء فغالب النساء قد يتوقف عند خمسين وقد يزيد الى اه ستين وقد يكون بعد ذلك ايظا في بعظ اه النساء ودم الحيض اقله يوم وليلة اه اكثره يعني لا يذكرون له حدا في كثرته وان كان الغالب ان يكون ستة ايام الى سبعة ايام والطهر الذي يكون بين الحيضتين اقله ثلاثة عشر يوما اذا اكثر الحيض الصواب انه نصف الشهر خمسة عشر يوما وما زاد عن ذلك فاننا نعتبره استحاضة نعتبره استحاضة واما بالنسبة لاقل الطهر بين الحيضتين فهو ثلاثة عشر يوم وهناك احكام متعلقة الحيض منها انه لا يجوز لزوجها ان يقربها في وقت الحيض ذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اي اغتسلنا الاية ومن الاحكام ايضا ان الحائض لا تطوف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بي البيت ومن الافعال ايضا ان الحائض لا تصلي ولا يجب عليها القضاء كما قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك ومن الاحكام ان الحائض لا تصوم واذا مرها ايام وجوب فانها تقضي ذلك الواجب تقضي تارك الواجب ودم الحيض دم نجس يجب غسل الثياب اذا وقع على شيء منها والجمهور ايضا يلحقون بدم الحيض غيره من انواع الدماء واما بالنسبة الدم الاخر الذي يلحق النساء فهو دم النفاس ويكون بعد الولادة وقد يتقدم الولادة بيوم او يومين ودم النفاس ليس لاقله حد وانما اكثره اربعون يوما على الصحيح لما ورد في الحديث كانت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اربعين يوم هاه وقد تطهر قبل ذلك فاذا طهرت قبل ذلك وجب عليها ان تغتسل وتصلي. اذا لم تطهر واستمر الدم معها فاذا مضى اربعون يوما وجب عليها ان تغتسل وبعد ذلك يجب عليها ان يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان والدار قطني قال رواته كلهم ثقات والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي وقد قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي فقال ابو حاتم لم يتابع محمد محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر نعم هنا اشكالية بباب الحيض كبيرة وفيها اختلاف كثير وهي مسألة المستحاضة المستحاضة الدم الذي يخرج منها ينقض الوضوء وهو حدث دائم يلزم الوضوء اول الوقت ويكفي الى بداية وقت الصلاة التي تليها ولكن اذا كان الدم مستمرا دم الحيض ودم النفاس ولا ينقطع فكيف افرق بين وقت دم الحيض الذي تمنع الصلاة تمنع المرأة من الصلاة فيه ووقت الاستحاضة الذي يجب على المرأة ان تصلي فيه ويجب عند انتهاء وقت الحيض ان تغتسل. فكيف افرق بينهما هناك ثلاث علامات ثلاثة امور او ثلاثة مناهج التفريق المنهج الاول باعتبار العادة اعتبار العادة فاذا كان للمرأة عادة سابقة في الحيض كما لو كانت تحيض من اول الشهر او من وسط الشهر لمدة سبعة ايام فحينئذ تسير على عادتها السابقة وتجعل ما يقابل عادته السابقة هو الحيض وما عداه هو الطهر او الاستحاضة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك الايام الحيض السابقة اتركي فيها الان الصلاة الحال الثاني التفريق بحسب الاوصاف فان دم الحيض له صفات مغايرة لدم الاستحاضة وهذه الصفات تظهر في ثلاثة اشياء الشيء الاول باللون فان دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر دم وجرح والثاني في السخانة فدمه الحيض سخين ودم الاستحاضة خفيف والثالث في الرائحة فان دم الحيض فيه رائحة منتنة بخلاف دم الاستحاضة فهذه علامات نفرق بواسطتها بين دم الحيض ودم الاستحاضة الثالث التفريق بينهما اذا الاول التفريق بحسب العادة والثاني التفريق بحسب الاوصاف. الثالث التفريق بحسب الغالب حسب الغالب فان غالبا النساء ان يكون حيظهن ستة ايام الى سبعة ستة ايام اله سبعة ايام فحينئذ تنظر الى غالب نسائها كيف يحضن وتجعل نفسها مثلهن طيب متى وقته؟ ان كان لها معرفة سابقة فانها تسير على معرفتها السابقة في بداية وقت الحيض واذا لم يكن لها معرفة سابقة جعلته من اول الشهر هناك اختلاف فقهي في ايها المقدم فبعضها يقدم اه اه التمييز بواسطة الاوصاف على التمييز بواسطة العادة السابقة ولكن الاظهر والارجح هو القول بتقديم التمييز بحسب العادة السابقة على التمييز بواسطة الاوصاف هذا خلاصة هذا الباب نعم فاصل نعم هو انا اسماء بنت عميش عميس قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال اسماء تسأل عن مسألة اختها بجواز الانسان ان يسأل عن سؤال غيره اذا حدده فقوله فلم تصلي هي جاهلة فتركت الصلاة لجهلها لان الواجب عليها ان ايام الحيض تترك الصلاة وايام الاستحاضة لا تترك الصلاة فهي ظنت ان الاستحاضة تماثل الحيض في ترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان الوهم الذي جعلها تترك الصلاة هذا من الشيطان. نعم لتجلس في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه ابو داوود والدار قطني والدار قطني والحاكم وقال علي وقال على شرط مسلم وقد اعله بعضهم نعم هنا في قوله فاذا رأت صفرة فوق الماء آآ هناك علامة للطهر تكون عند بعض النساء وهي آآ آآ ما يكون من مادة اه تخالف او طبيعتها ولونها طبيعة الماء ماذا تفعل المستحاضة المستحاضة مخيرة بين ان تغتسل فتجمع وبين ان تتوضأ لوقت كل صلاة وبالتالي لا تجمع بين الصلاتين قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني اذا احتاجت الى فعل ما يشترط له الطهارة. نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت اصطحاب حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بانت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال اناعة لك انعت لك الكورس فانه يذهب الدماء. قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فتلجمي قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فاتخذي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك انما اثج فجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهم ايهما ايهما صنعت اجزاء اجزاء عنك فان قوي فان قويت عليه فان قويت عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان. فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما كما تحيض النساء. نساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فان قويت على فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي فتغتسلين حين تطهري تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسل تلينا وتجمعين بين الصلاة بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي فان وصومي ان قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه احمد بن حنبل وحسنه البخاري وقالت دار قطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن اللي هو مختلف في الاحتجاج به ذكر المؤلف هنا حديث حملة بنت جحش وهي اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة اي ينزل منها دم شديد كثير ويبدو انها لم تكن تميز بين حال الحيض وحال الاستحاضة وليس عندها عادة سابقة ولذلك ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعمل الغالب فقال هنا قالت عائشة فاتيته قالت حملة فاتيته استفتيه اخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة لانها كانت تظن ان الاستحاضة تمنع من الصوم والصلاة وهذا فهم خاطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي الكرسف القطن القطن فانه يذهب الدم. فقالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي خذي لجام يمسك الدم النازل فقالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا اي قماشا يمسك هذا الدم الخارج فقالت هو اكثر من ذلك انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم الشرعي ماذا تفعل سامركي بامرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركظة من الشيطان يحتمل ان الاستحاضة كذلك ويحتمل ان المراد تركها للصلاة قال فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله لماذا؟ لانها ليس لديها عادة ولا عندها قدرة على التمييز ولذلك ارشدها الى ان تعمل بالغالب قال فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي بعد ذلك فاذا رأيت انك طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها لان هذه تعتبرها مدة ايش الطهر بالتالي يلزمها ان تصلي هذه الايام قال وصومي وصلي في هذه الايام الثلاثة وعشرين او الاربعة وعشرين فان ذلك يجزئك قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن اي مثل ما تفعل النساء الباقيات الحائضات فافعلي. فان قويتي كان لديك قوة ونشاط على ان تؤخر الظهر فتصليه في اخر وقته. وتعجل العصر فتصليه في في اول وقته. فتغتسلين مع الجمع فهذا جائز فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر لكن من كانت تصلي كل صلاة في وقتها فانها من كانت تتوضأ من كانت تتوظأ فانه لا يجوز لها الجمع انما يجوز الجمع اذا كانت تغتسل قال ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. فافعلي اي طريقة وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي اي الاغتسال فهو افضل من الوضوء قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وعبدالله بن عقيل هذا من اه الرواة الذين اختلف فيهم والصواب انه ضعيف الرواية انه ضعيف الرواية الاستحاضة. نعم التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبس وكي تحبسك تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم اذا ام حبيبة زوجة عبدالرحمن ابن عوف وزينب اختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحملها اظنها زوجة الفظل ابن عباس وقال شكت ام حبيبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم لانه مستحاضة ينزل معها الدم في كل وقت فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي اي اترك الصلاة والصوم قدر ما كان تحبسك حيضتك. اعادها الى العادة اذا عندنا ثلاثة احاديث حديث يقول تعودوا على التمييز بالصفات وحديث يقول ترجع الى عادتها السابقة وحديث يقول تعمل بغالب النساء والظاهر ان اه عملها باعادة السابقة هو المقدم من كان لها عادة سابقة عملت به قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ففهمت منه انها تغتسل لوقت كل صلاة ولكن قوله هنا اغتسلي الظاهر انه عند الحكم بانتهاء وقت الحيض وابتداء وقت الاستحاضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والسفرة وتسطو قد تسطو تحتها وهي تصلي رواه البخاري وابو داوود فيه هذا الحديث فيه ان المستحاضة تعتكف فيه ان المستحاضة تصلي وانها قد ترى الدم والصفرة بالتالي لا يؤثر هذا على شيء من عباداتها في هذا الخبر ايضا جواز اعتكاف النساء وفي هذا الحديث ايضا ان الصفرة خارج وقت الحيض لا تعد حيضا. نعم وعن ام عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية البخاري بعد الطهر ورواه ورواه الحاكم مثل رواية ابي داود وقال علي على شرطهما نعم في هذا الحديث حديث ام عطية تكلم عن السفرة والكدرة دم الحيض كما تقدم ما اله الا السواد وفي مرات قد يكون هناك صفرة وكدرة هذه الصفرة والقدرة التي تخرج ان كانت في غير زمن الحيض فانها لا تعد حيضا وان كانت في زمن الحيض فانها تأخذ احكام ولذا قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لانها طهرت لكن لو كانت متصلة بحيضتها فان لها احكام الحيض نعم وعن انس بن مالك بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث قال اليوم كود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها اي لم يجلسوا معها كمجلس جامع في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك خص التحريم بالنسبة للحيض في امر الجماع وبالتالي يجوز مؤاكلتهن ومخاطبتهن ومجالستهن الى غير ذلك ثم قال ويسألونك عن المحيض نزلت الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اي ان الحيض اذى يلحق الظرر وفي هذا دلالة على ان الاحكام الشرعية جعلها الله محققة لمصالح العباد قال فاعتزلوا النساء في المحيض وهنا يعتزلوا النساء بالمحيض ما المراد به فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع فقال اصنعوا كل شيء لا النكاح والجماع هنا قوله الجماع فيه ثلاث مسائل تتعلق بهذا المسألة الاولى حكم استمتاع الزوج من زوجته وهي حائض بما هو اعلى من السر واخفض من الركبة وهذا جائز بالاتفاق الثاني الاستمتاع بالمرأة في فرجها استمتاع بالمرأة الحائض في فرجها وهذا ايضا بالاجماع انه حرام والاية الصريحة فيه الثالث الاستمتاع بالمرأة فيما بين السرة والركبة في غير الفرج اذا كانت المرأة حائضا هل يجوز او لا يجوز قال الجمهور لا يجوز قالوا لما ورد في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اتزر وانا حائض ثم اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بعد ذلك والحنابلة يقولون هذا الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اجاز كل شيء الا الوطء وقالوا بان حديث عائشة انما هو فعل نبوي فلا يدل على المنع مما عداه لعل قول الحنابلة في هذه المسألة اظهر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني اتزر فيباشرني وانا حائض وكان وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله فاغسله وانا حائض متفق عليه واللفظ للبخاري. قولها كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في جواز اتصال الرجل مع اهل بيته. ولم يكونوا في الزمان الاول آآ يتجردون عند الاغتسال تجردا كاملا وكان من شأنهم في الاغتسال ان يصبوا الماء على رؤوسهم وبالتالي لا يطيلون وقت الاغتسال ولا يسرفون في المياه قالت وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض هذا استدل به الجمهور على انه الحائض لا يباشر منها الا ما فوق السرة وما تحتاه الركبة وقول احمد انه يجوز للحديث السابق قالت وكان يخرج الي رأسه وهو معتكف بان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض اعضاء بدنة من المسجد وان هذا لا يفسد الاعتكاف قال فاغسله وانا حائض في جواز لمس الحائض المصلي وللمعتكف لغيرهما قال فاغسله وانا حائض يعني تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار رواه احمد وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال ابو داوود وهذه الرواية وهكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار وربما وربما لم يرفعه شعبة وقال ابن ابن السكن هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه ولا يصح ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن قطان وصحح الحديث وقد وهم وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبة لك انك كنت ترفعه. قال اني كنت مجنونا فصححته. فصححت يعني اصبحت صحيت من الجنون هنا هذا الحديث بمسألة وطأ الحائض هل فيه كفارة اوليس فيه كفارة والجمهور قالوا ليس في وطأ الحائض كفارة انما فيه التوبة قالوا لان الاية لم يذكر فيها كفارة وذهب الامام احمد الى ان واطئ الحائض عليه كفارة واستدل بهذا الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار هذا دليل على وجوب الكفارة هو حديث الصواب انه صحيح الاسناد جيد الاسناد والقول هنا او نصف دينار بعضهم قال هو بالخيار وبعضهم قال لا نصف الدينار هذا في اخر وقت الحيض اما بداية وقت الحيض فانه يتصدق بدينار تام وبما ان الحديث صحيح الاسناد فالاصل اننا نأخذ به نعمل به ونبني الحكم عليه قد اشار المؤلف الى ان شعبة في مرات يذكره من قول ابن عباس واكثر الرواة الذين رموا الخبر يروونه متصلا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا اخر ما يتعلق بشرح هذا الحديث نعم باب ازالة النجاسة وذكر بعض الاعيان النجسة عن عنس عن عنس عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. رواه مسلم النجاسة على نوعين نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها كالخنزير والكلب ونجاسة حكمية ومن امثلة ذلك لو وقع على الثوب نجاسة عد الثوب نجسا وهنا نجاسة حكمية ليست عينية وبالتالي يمكن غسله اذا غسل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انس وذكر بعض الاعيان النجسة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا الخمر حرام شربها قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يدل على تحريمها ويدل على نجاستها حينئذ نقول بان الخمر نجسة وقوله تتخذ خلا الخل حلال جائز بعض الناس يقلب الخمر لتكون حلا ان يقول هذه ان تحولت بنفسها جاز استعمال هذا الخل والا هم تحول بنفسها وانما كان ذلك بفعل فاعل فانها لا تحل حينئذ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم وقال ايه على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا عندنا الان الكلام في الميتات ما الذي ينجس من الكائنات الحية بموته؟ وما الذي لا ينجس. ابتدأها بالادمي لادمي طاهر وليس بنجس نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره من شعره هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة طلحة الانصاري واعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر قال احلق فحلقه واعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس نعم هذا الخبر فيه ان شعر الرأس طاهر من الشعر طاهر وليس بنجس وبالنسبة لتوزيع شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبركته واما في زمننا الحاضر فبعض من ينقل ان هناك شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى عن صحة دعواه مثل هذا يحتاج الى اسناد متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان ظاهره ان الشعر طاهر شعر الادمي طاهر وليس بنجس. نعم وعن انس رضي وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلت اكلت اكلت الحمر ثم جاء جائن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افنيت الحمر. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهى ينهى بيانكم عن اللحوم الحمر فانها رجس او نجس قال فاكفأت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمى انهم اخبروه ان يوقدون على لحوم على لحم الحمر الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها او نهري او نهريكها ونغسلها قال او ذاك؟ او ذاك او ذاك نعم في هذا الحديث كلام عن لحوم الحمر الحمار على نوعين حمار وحشي بالبراري وهو المخطط فهذا جائز اكله وهو طاهر ونوع من انواع الصيد وجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء لمن صاده محرما النوع الثاني الحمار الانسي الذي يعيش بين الناس في الركوب هذا لا يجوز اكله. كان مباحا في اول الاسلام ثم نزل اه تحريمه وقوله فقال يا رسول الله اكلت الحمر؟ فالرسول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ابو طلحة زوج ام سليم ام انس ابن مالك وانس ربيب ابي طلحة هذا قال فنادى ابو طلحة ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر يعني الاهلية فانها رجس او نجس كان الصحابة قد اخذوها وذبحوها وبدأوا يطبخونها فلما جاء الامر سمعوا واطاعوا وامتثلوا وهكذا شأن الايمان بالانسان قال فاكفأت القدور بما فيها اي عجفت حتى سقط ما فيها من طبخ وهذا لفظ مسلم قال وفي حديث سلمة انهم اخبروه انهم يوقدون على لحوم الحمر الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريكوها واكسروها اي اهريكوا هذا الطبخ واكسروا هذه الاواني فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها نغسل الاواني قال صلى الله عليه وسلم او ذاك هو عن امر وعن امر بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهو تقصع وهي تقصع بجرتها ولعابها ولعابها يسيل بين كتفي كتفي الحديث. رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قول هنا خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى في مشروعية الخطبة بمنى قل هو على راحلته في جواز القاء الخطب في المجامع العامة على الدابة قال وهي تقصع بجرتها يعني ان آآ لعابها يسيل وانها قد اكلت اكلا فهي تجتر ذلك الاكل فكان لعابها يسيل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتحرج من ذلك مما يدل على ان لعابها طاهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه لا يستتر من من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ جريدة جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخف يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر يستنزه وينتبه ويستنزه يستتر ويستنزه ويستبرئ فالاولان متفق عليهما. والاخير انفرد به البخاري نعم هذا الحديث به ان هذين القبرين كانا منفردين عن القبور بالتالي لا يلزم ان يكون القبر في المقبرة من كان القبر في المقبرة اولى واحسن ليكون تكون القبور مجتمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين وعن صاحبي انهما ليعذبان اي هؤلاء الاموات في قبورهم ما يعذبان. قال وما يعذبان في كبير بالفعل الذي فعلوه ليس من الكبائر اما في لفظ بلى من كبير قال اما احدهما فكان لا يستتر من البول في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة قال واما الاخر فكان يمشي بالنميمة النميمة نقل الحديث على جهة الافساد. فلان يقول في كذا وفلان فعل كذا بالتالي تحدث العداوة هذا فيه دليل على تحريم النميمة قال ثم اخذ جريدة رطبة الجريدة جريدة النخل السعف رطبة لم تيبس قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من جاءنا الان وقال ساضع على قبر هذه الجريدة يقول انا اخطأت لانك لا تعلم هل هما يعذبان او لا يعذبان ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم فعله الا هذه المرة. ولم يؤثر عن الصحابة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم انهم فعلوه بالتالي لا يشرع مثل هذا الفعل قال وقد روي بثلاثة الفاظ اما احدهما فكان لا يستتر والثاني اما احدهما فكان يتنزه واما الثالث قال فاما احدهما فكان لا يستبرئ فهذا دلالة على نجاسة البول من الادمي وجوب تطهير الانسان نفسه من اثارها وعن عائشة رضي الله رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يا خروج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل الغسل فيه. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث حديث عائشة فيه اشارة الى حكم المني هل هو طاهر او نجس والعلماء لهم منهجان بعضهم يقول طاهر وبعضهم يقول نجس وكلاهما يستدل بهذا الخبر من قال بنجاسة قال بما انه يغسل هذا دليل على انه نجس ومن قال بطهارته قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الصلاة وفي ثوبه اثر منه ولو كان نجسا لما قبل بذلك قال كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسر فيه نعم وفي رواية عن وفي رواية له عن عائشة لقد رأيتني اف اف اف افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لم تعصه اللي هو انما فركته دقت بعضه ببعض من اجل ان يتساقط ما تجمد منه وهذا استدل به على عدم نجاسة علماني وفي لفظ لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري نعم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين