ووضع الجوائز في مسابقة الابل والخيل اه اذا كان اه اذا كانت الجوائز من الامام جائزة عند اهل العلم قال انس وان ركبتي لتمسوا فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم تقويك وعن ابي مسلم او ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق عليه وعن انس بن مالك انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة الكتاب المحرر الحافظي ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى كنا ابتدأنا في لقائنا السابق بباب شروط الصلاة واخذنا الشرط الاول وهو الطهارة من الاحداث ولعلنا باذن الله عز وجل ان نستمر في ذلك بذكر الشرط الثاني الا وهو ستر العورة وستر العورة قد جاء فيه احاديث وايات قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واخذ من هذا وجوب ستر العورات عند الصلاة وعند الطواف ولعلنا نقرأ الاحاديث الواردة في كتاب المحرر في ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما ندروا قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمزي وحسنه واسناده ثابت الى بحث وهو ثقة عند الجمهور وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى حتى ابدى ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد عامر الحديث رواه البخاري فقد غامر الحديث رواه البخاري وروى عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبة او ركبته فلما دخل عثمان غطاها وان صفية بنت الحارث ان عائشة رضي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائد الا الا بخمار رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وقال على على شرط على شرط المسلمين وصفية وثقها وثقها وثقها ابن ابن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا رواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة صلاة امرأة قد حاضت الا بخمار وعن ايوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر لم انظر الله اليه يوم القيامة وقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن. قال يرخينا شبرا قال اذا اذا قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه فيرخينه. فيرخيه. فيرخينه ذراعا ذيول ذراعا لا يزدن عليه. رواه رواه النسائي والترمزي. وقال حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ام سلمة وعنه عن صفية عن ام سلمة وعنه عن سليمان عن ام سلمة والله الم وعن ابي يحيى القتات عن مجاهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه وفقيده خارق خارجة فقال قط فخذك فان فان فخذ الرجل ان من عورته رواه احمد وهذا لفظه وابو يعلى والترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وابو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد وجرهل ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال انس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد جرح جرحا احوط حتى يخرج من اختلافهم وقد روي حديث اي بن عباس رضي الله عنه من وجه اخر عن طاوس عنه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طرحة فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي وان ركبتي لتمصوا لا تمس فخذ النبي فخذ النبي صلى الله عليه فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم في في رواية فانحصر الازار عن فخذ النبي الله عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله عالم وعن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقيه وعاتقه ايضا وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاره فجئت ليلة ليلة لبعض امري. فوجدته يصلي وعلي وعلي صوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه. فلما انصرف قال ما السراء؟ السراء. ما السراء يا جابر فاخبرته بحاجتي فلما فرضت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوب يعني ضاق قال فان كان واسعا فالتهف به وان كان ضيقا فالترز به. فاتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ رواه مسلم ولفظه اذا كان واسعا فخالف بين طرفي وان كان ضيقا فاشدده على على حق هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف وتفضلتم بقراءتها بارك الله فيكم كلها متعلقة بالشرط الثاني من شروط الصلاة الا وهو ستر العورة اولها حديث ابي سعيد في منع الرجل من ان ينظر الى عورة الرجل وهذا فيه تحريم النظر الى عورات الاخرين. والمراد بالعورة ما يلحق الانسان عورا ونقص بسبب كشفه واظهاره و لا يؤخذ من هذا ان الرجل يجوز له ان يكشف عورته. بل يحرم على الانسان ان يظهر عورته ويحرم على الاخرين ان يشاهدوها فلا يقولن مثلا قائل ان المنع من مشاهدة العورة يدل على جواز كشفها وهكذا في قوله ولا المرأة الى عورة المرأة اي لا يجوز ان تنظر المرأة الى عورة المرأة وعورة الرجل هنا موطن آآ خلاف في تفاصيلها وهي من السرة الى الركبة ولكن لا يحسن بالرجل ان يكشف بدنه على جهة الاستمرار وسيأتي كلام في هذا واما بالنسبة لعورة المرأة عند المرأة فالجمهور قالوا بان عورة المرأة هي ما تبديه عند آآ محارمها فما لا تبديه عند محارمها لا يجوز لها ان تظهره عند النساء الاخريات وقد استدلوا على هذا بدلالة الاية في قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا بهن الى قوله جل وعلا او نسائهن حيث ذكر النساء مع محارم المرء وقوله ولا يفظي الرجل الى الرجل في ثوب واحد اي لا يلتحفان بثوب واحد يكون جسد كل واحد منهما ملامس للاخر كذا في قوله ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم ثم روى عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وهذا اسناد حسن قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. ما نأتي اي ما الذي نفعله منها وما الذي نظهره وما نذر اي ما الذي نتركه فلا نكشفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فيه جواز نظر كل واحد من الزوجين لعورة الاخر مع ان المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت منه فقال اذا كان القوم بعضهم في بعض اي كان هناك رجال ورجال. والاظهر في لفظة القوم ان تصدق على الرجال ولا تطلق على النساء الا على جهة التبعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. في تحريم كشف العورات عند آآ عند الاخرين فقال قلت فاذا كان احدنا خاليا اي لا يوجد عنده احد من الناس قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس فيه استحباب ترك التعري ولو كان الانسان وحده ثم اورد المؤلف حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته فيه دلالة على ان الركبة ليست من العورة. وانه يجوز اظهارها عند الرجال عند الاخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر وذلك لقصة وقعت بين ابي بكر الصديق وبين رجل من الصحابة آآ كأن ابا بكر آآ رفع صوتا عليه ثم ندم على ذلك فذهب الى صاحبه من ان يعتذر منه فلم يقبل اعتذاره فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور في الصحيح قال وروى البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء اي هناك بئر بجوار مقعد النبي صلى الله عليه وسلم قد انكشف عن ركبتيه او ركبته فيه دلالة على ان الركبة ليست من العورة قال فلما دخل عثمان غطاها فيه حياء الانسان من بعض من يكون بينه وبينه مداخلة بتغطية حد اكثر من حد العورة ثم روى عن صفية بنت الحارث في موطن خلاف بين اهل الحديث في اه الحكم عليها عن عائشة رضي الله عنها انها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. تقدم معنا ان نفي القبول يعني نفي الاجر ونفي الصحة قوله الصلاة حائض هذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل صلاة الحائض يعني المراد بها صلاة من شأنها انها تحيض لان الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا تقبل صلاتها بخمار او بدون خمار وقوله الا بخمار الخمار مأخوذ من الفعل خمر بمعناه غطى والمراد بذلك غطاء الرأس فان كلمة خمار يطلق تطلق على غطاء الرأس واما لفظة الحجاب هي في اللغة يراد بها تغطية الوجه بانه هو الذي يحجب ولذا قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واما النقاب فالمراد به ما يكون فيه نقب اي آآ فتحة امام العينين ثم قال رواه احمد وابو داوود فيه دلالة على انه لا يجوز للمرأة ان تكشف رأسها في اثناء الصلاة سواء وجد اجانب او لم يوجد حتى ولو صلت وحدها لابد ان تغطي رأسها وفي هذا آآ لابد ان يلاحظ ان آآ ما يتفرع عن الرأس من الشعر لا بد من تغطيته في الصلاة لابد من تغطيته في الصلاة وهكذا ايضا بجميع اجزاء البدن بما في ذلك الصدر والرقبة لا بد ان تغطيها المرأة في اثناء اه صلاتها وقد فسر هذا اللفظ بالرواية الاخرى صلاة امرأة قد حاضت قد حاظت وفيه دلالة على ان المرأة الكبيرة تدخل في هذا الحكم ثم روى من حديث ايوب ابن ابي تميمة السفتياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فيه تحريم جر الثوب واسبال الثوب اذا كان على جهة الخيلاء ومن المعلوم ان الخيلاء محرمة مع ان الخيلاء امر محرم يمنع الانسان منه في اي شيء ومن ذلك ما يتعلق باللباس وقع ووقع اختلاف بين العلماء في حكم جر الثوب واسباله اذا لم يكن على جهة الكبر والخيلاء. هل هو جائز او لا فقال طائفة بان الاحاديث التي ورد فيها النهي عن جر الثوب مطلقة فنحملها على الاحاديث التي قيدت النهي بحال الخيلاء والقول الثاني ان حمل المطلق قالوا بانه لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لان من شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والحكم فيهما مختلف فان احاديث الخيلاء فيها حكم لم ينظر الله اليه يوم القيامة واما احاديث النهي عن الاسبال المطلقة فانه الحكم بانها في النار. قال ما كان ما اسفل من الكعبين فانه بالنار قالوا لما اختلف الحكم والعقوبة فيهما لم يصح حمل المطلق على المقيد فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ الذيول الذيول اطراف الثوب من الاسفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين الشبراء قالت اذا تنكشف اقدامهن في هذا دلالة على انه لا يجوز للمرأة ان تكشف اقدامها عند الرجال الاجانب وهذا مثلا في المساجد او في الحرمين او في آآ عند الطواف لابد ان تلاحظ المرأة هذا بتغطية قدميها ولكن هل تلزم المرأة بتغطية القدمين في اثناء الصلاة اذا لم يكن عندها رجال اجانب هذا مما وقع الاختلاف فيه بين اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اذا تنكشف اقدامهن يعني بالارخاء مقدار شبر فقط قال فيرخينه ذراعا ان يطلنه عن ذا. قال لا يزدن عليه فيه جواز وضع الذيول في ثياب النساء بهذا المقدار ثم اورد المؤلف من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فيه ان الفخذ يجب تغطيته على الرجال وانه من العورات وقد وقع اختلاف بين اهل العلم فيه ولكن الاظهر هو ترجيح هذه الروايات التي تلزم تغطية الفخذ قال فان هذا من حروف التعليل اي العلة في هذا ان فخذ الرجل من عورته وبالتالي لابد من تغطيته عند وجود الرجال آآ عند وجود الاخرين وفي لفظ الترمذي قال الفخذ عورة وذكر ان ابا يحيى القتات مختلف فيه لكن قد ورد هذا المعنى من حديث جماعة من صحابة فهذه الروايات يقوي بعظها بعظا في المقابل هناك روايات قد تدل على ان الفخذ ليس بعورة منها ما في الصحيح من حديث انس قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فهذا فيه دلالة على ان الفخذ لا يجب تغطيته قال المؤلف قال الامام البخاري وحديث انس اسند اي اقوى في الاسناد وحديث جرهد احوط لان فيه تغطية اه الفخذ حتى يخرج من اختلافهم هنا الاحاديث تعارضت تعارضت الاحاديث وبالتالي نحاول ان نجمع بعضهم جمع فقال قوله عن فخذه يعني عن ساقه. والفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب ولكن الاصل في الالفاظ ان تحمل على حقيقتها ومن هنا لابد من النظر في الترجيح بين هذه الروايات ومن مواطن الترجيح ان يقال هذا فعل وذاك قول والقول اكد لاحتمال الفعل ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم واحاديث تغطية الفخذ هذه فيها احتياط وفيها منع والقاعدة ان انه اذا تعارض خبرا احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على المنع فان الحظر مقدم عليه ثم اورد المؤلف من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر هذا في اي سنة في السنة السابعة وخيبر مدينة نخل تقع شمال المدينة النبوية قال فصلينا عندها يعني عند خيبر صلاة الغداة صلاة الفجر بغلس اي بظلمة فيه دلالة لمذهب الجمهور باستحباب التبكير بصلاة الفجر قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا رديف ابي طلحة فيه جواز الارتداف على الإبل قال فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم اي وضع مسابقة وضع مسابقة سواء كان بين الخيل او بين الابل وفيه جواز وظع المسابقات وفيه تنظيم صاحب الولاية لهذه المسابقات وظاهره انه قد وضع جوائز فيها فيه جواز لمس اه العورة المخففة من وراء الثوب وفيه ان العورة المخففة اذا كانت آآ الثياب عليها ظيقة حازقة فانه لا بأس بذلك. فخلاف العورة المغلظة فانه لا يصح مسها ولا يصح لبس الظيق الذي الاخرون عليها قال ثم حسر الازار عن فخذه كلمة هذه الكلمة حسر الازار الازار هذا فاعل او مفعول يمكن ان تكون حسر الازار فيكون الازار فاعل وبالتالي يكون قد وقع بدون اه تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ويحتمل ثم حسر الازار فيكون الفاعل ظميرا مستترا عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على جهة التعمد. لكن الرواية الاولى اظهر في كونه وقع من دون قصده صلى الله عليه وسلم. قال حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه سلم فلما دخل القرية يعني خيبر قال الله اكبر فيه رفع الصوت بالتكبير خصوصا في حال القتال. انا اذا نزلنا بساحة قوم اي بفنائهم فساء صباح المنذرين اي الذين وصلت اليهم النذارة واستدل بهذا على انه لا يبيت اناس حتى يعلموا او تصل اليهم الدعوة وفي رواية لمسلم وانحسر الازار فبالتالي تكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي في الامام البخاري قال فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة لانه ليس من فعله ولفظ البخاري محتمل اختلاف اه الاعراب في ذلك ثم اورد المؤلف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فيه الامر بتغطية العاتق في اثناء الصلاة والعاتق هو الذي يكون بين اه يكون في اه اه الكتف يكون في الكتف وبالتالي لا بد من التغطية هنا بعض اهل العلم قال هذا على الوجوب لان النهي عن الشيء يقتضي المنع منه. يقتضي المنع منه وهذا هو مشهور مذهب احمد والجمهور حملوه على الاستحباب وظاهر هذا انه يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة فان حذف المتعلق في الفعل المنهي او المنفي اه يدل على العموم لما قال لا يصلي لم يذكر نوعه عن الصلاة فشملت جميع انواع الصلوات وقوله ليس على عاتقه هذه رواية الاكثر والاشهر وهي التي في البخاري وفي لفظ عند مسلم عاتقيه بالتثنية ولكن اه الارجح هو رواية الجماعة في هذا ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قوله لبعض امري اي انه له حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي ثوب واحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه ثوب واحد كانت الثياب في ذلك الزمان لا يلزم ان تكون مخاطة فهو ثوب بمعنى الخرقة بمثابة الرداء ونحوه لان ما كان مخيطا يقال له قميص يقال له اه يعني له اسمه بردة ونحو ذلك فحينئذ اشتمل بالثوب اي لفه على بدنه لفه على بدنه وصليت الى جانبه الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز وجود الجماعة بصلاة النافلة اذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب وانما وقع اتفاقا قال فلما انصرف يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وفي هذا دليل على جواز صلاة النافلة في الاسفار من غير السنن الرواتب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل المطلقة في اسفاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما السرا يا جابر السرى المراد به المشي في الليل فكأنه اراد السير في الليل فكأنه سأله عن السبب ما الذي جعلك تسير ليلا الي وما هو السبب الذي جعلك تقدم الي في هذه الساعة من الليل قال جابر فاخبرته بحاجتي اي اعلمت بما اطلبه منه في ذلك فلما فرغت يعني من عرظ حاجتي عليه صلى الله عليه وسلم وفيه ادب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده بحوائج اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت يعني رأيتك قد صليت به فقلت كان ثوب يعني انه لم يكن عندي الا ثوب واحد فلففته على بدني فلا ولذلك كان اذا اراد ان يسجد اخرج يديه من الاسفل فربما ظهر شيء من عورته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان يعني ان كان الثوب الواحد واسعا فحينئذ التحف به وبالتالي لا تظهر عورتك وان كان ظيقا اي قصيرا لا تستطيع ان تلتحف به وتلفه على بدنك مرارا فاتزر به اي ظعه لاسفل ذلك لاسفل بدنك وبهذا استدل الجمهور على ان العاتقين لا يجب تغطيتهما في الصلاة واحمد ممن يقول بوجوب تغطية العاتق في الصلاة. قال هذا مقيد بحال الحاجة. اذا لم يكن ثوبه واسعا ولذا قال وان كان ظيقا فاتزر به فلو كان واسعا فحينئذ يلزمه ان يلتحف به رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. اي يدخل احد الطرفين في الاخر من اجل ان يستمسك وتخرج يديك من خللهما وبالتالي تتمكن من السجود بدون ان تظهر عورتك قال وان كان ظيقا فاشتده على حقوك اي اتزر به. اي اتزر به ثم اورد المؤلف من حديث سعيد بن زيد رحمه الله قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين ما يلبس على القدمين انواع منها الحذاء الذي يكون ليس له عقب ومنها النعل ويكون من سيور ويكون له عقب على ويكون له آآ سير على العقد ومنها الخفاف وهي تغطي جميع القدمين وفوق الكعبين وتكون مصنوعة من الجلد لكنها فيها ليونة ومنها الجوارب وتكون من الصوف او القطن وهي مشابهة للخفاف فالصلاة في النعلين كانوا يلبسون النعال كثيرا وذلك انها تبقى في الرجل ولا تسقط من الرجل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم او كان سئل انس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي في النعلين؟ فقال نعم وظاهر قوله اكان ان هذا على الاستمرار ويحتمل ان يكون قد فعل ذلك ولو مرة مما يدل على جوازه بل ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفة من سبق حيث كانوا لا يصلون في نعالهم نعم اذا هذه احاديث كلها فيما يتعلق باحكام اللباس. ننتقل الان الى الشرط اثمن شروط الصلاة وهو استقبال الكعبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي الى بيت المقدس. فلما قدم المدينة آآ استمر على ذلك سبعة عشر شهرا او ثمانية عشر شهرا فنزلت الاية في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره نعم وانا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين القبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم وعن عتمان وعن عسمان خق نسي عن عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وصحيح وتكلم فيه احمد وقواه البخاري وعن امر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي رواية البخاري يومئ برأسه قبل اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة وعن زيد بن ارقم قال بس اذا هذه احاديث بالشرط الثالث من شروط الصلاة وهي شرط استقبال القبلة و اورد المؤلف فيه حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس وهذا قبل الهجرة وبعد الهجرة في المدينة سبعة عشر شهرا فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع الى ان يؤمر باستقبال الكعبة في صلاته ولذلك كان يقلب وجهه في السماء قال تعالى فلنولينك قبلة ترظاها فولي هنافع الامر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب و اه استقبال القبلة خارج الصلاة قبل الصلاة. ولذلك كان شرطا فيها. قال فول وجهك شطر المسجد الحرام حرام واستقبال مسجد الحرام واستقبال الكعبة هذا على انواع كان خارج حدود الحرم فانه يتجه نحو آآ يكفيه الاتجاه نحو مكة اه من كان في الاقاليم الافاق فانه يكفي ان يتجه الى مكة ومن كان في مكة لابد ان يتوجه للمسجد ومن كان في المسجد لا بد ان او بقربه لابد ان يتوجه الى الكعبة ولابد ان يكون امامه جدار من جدران الكعبة ولذلك وان كان اه الحجر جزء منه من الكعبة الا انه لا يجوز ان يستقبل. لماذا؟ لانه ليس فيه شيء من جدران الكعبة ومن ثم من كان في الكعبة واراد ان يصلي النافلة فلا يصلي الى جهة الباب لانه ليس في وجهه شيء من جدران الكعبة لابد ان يكون امام الشيء من جدران اه الكعبة ثم قال فمر رجل من بني سلمة من بني سليمة وهم ركوع في صلاة الفجر كانوا متجهين الى بيت المقدس. وقد صلوا ركعة فنادى هذا الرجل الا ان القبلة قد حولت يعني من بيت المقدس الى الكعبة فمالوا كما هم نحو القبلة وفي هذا دلالة على ان الانسان لا يلزمه ان يعمل الا بما يعرفه من الاحكام حتى ولو كان هناك حكم فهو كانت القبلة قد حولت قبل هذا لكنهم لما لم يعرفوا لم يلزمهم وفي هذا انه اذا تغير اجتهاد الانسان في اثناء الصلاة تحول من كان في برية وظن ان القبلة مع هذه الجهة فصلى ركعة ثم غلب على ظنه ان القبلة من الجهة الاخرى فانه يتحول اليها وتصح صلاته بذلك ولو كان بعضها الى جهة وبعضها الى جهة اخرى وفي الحديث جواز العمل بخبر واحد ان هذا رجل واحد وعملوا بخبره واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل بان هذا يدل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد ثم اورد حديث عثمان عن المقبري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اهل المدينة يتوجهون في صلواتهم الى جهة الجنوب اليس كذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لان الجنوب بينهما لان الجنوب بينهما وفي هذا دلالة على ان الانحراف اليسير في اه الاتجاه في القبلة فانه لا يؤثر على صلاة الانسان وان كان اه قد اه تكلم الامام احمد في هذا الخبر لكن الصواب انه آآ مقبول يعمل به اذا القاعدة العامة انه لا بد من استقبال القبلة في الصلوات. سواء كانت فريضة او نافلة او آآ كانت تلك الصلاة صلاة اداء او قضاء ويستثنى من هذا مسائل المسألة الاولى بالمسافر اذا اراد ان يصلي النافلة فانه يصلي الى جهة سفره. ولا يلزمه ان يتجه الى الكعبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به في بعض الفاظ الخبر قال في اسفاره والجمهور يقيدون هذا الحكم بالسفر اما من كان داخل المدن فجمهور اهل العلم يقولون بانه لا يجوز له ان يتوجه الى غير القبلة وفي هذا الحديث دلالة على جواز الصلاة النافلة على الراحلة في الاسفار و فيها دلالة على انه اذا صلى على الراحلة فانه يومئ ولا يلزمه ان يسجد او ان يضع رأسه على الارض او ان يضع حاجة يسجد عليها يكفيه اه الايماء وفي الحديث دلالة على ان المكتوبة لا تصلى على الراحلة بل لا بد من النزول. الا في حال الظرورات كما لو كان هناك مطر شديد لا يستطيع الانسان معه من النزول من الراحلة. وكذلك يستثنى من حكم استقبال القبلة مسألتان اخريتان وهما في حال صلاة الخوف عند المسايفة وعند اشتداد يصلي الناس رجالا وركبانا حيث اه كانوا والحالة الثانية فيما لو آآ فيما لو عجز الانسان عن معرفة القبلة وكان في برية فيها سفر فانه يجتهد ويصلي حيث غلب على اجتهاده وبالتالي لو قدر انه عرف بعد ذلك انه صلى الى غير القبلة فانه لا يلزمه اعادة تلك الصلاة هذه اذا احكام متعلقة بهذه الشروط الثلاثة من شروط الصلاة الطهارة و عيدوا معي دخول الوقت واستقبال القبلة وبالتالي نعرف شيئا من آآ وستر العورة وستر العورة. ولعلنا ان شاء الله نكمل بقية احكام الصلاة في يوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وانتم يا ايها المشاهدون الكرام جعلكم الله مباركين ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما اسأله جل وعلا ان يجزي اخواني ممن رتب هذا اللقاء وهيأه من مخرجا وفنيين واداريين التوفيق لكل خير. كما اسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا في احوالهم واستقامة في امورهم وحفاظا على عباداتهم. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لكل خير. واجعلهم من اسباب الهدى والتقى وصلاح العباد والبلاد هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم العلم والعلماء