والتأمين مشروع للامام والمأموم والمنفرد والتأمين ليس جزءا من سورة الفاتحة ولكنه متمم لها من غيرها وليس معنى هذا ان فيها نقصا وانما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف علموا الاولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتابي المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند مسألة قراءة المأموم هل يقرأ المأموم مع امامه او لا يقرأ وذكرنا ان العلماء لهم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة الامام الشافعي يقول بان المأموم يجب عليه ان يقرأ سورة الفاتحة سواء كان ذلك في صلاة جهرية او في صلاة سرية وقد استدل على ذلك بما ورد في آآ السنن من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم يا رسول الله فقال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والقول الثاني في هذه المسألة يقول بان المأموم لا تجب عليه القراءة وان قراءة الامام قراءة للمأموم وهذا مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد رحمهما الله تعالى قالوا وان كان للامام سكتات استحب للمأموم ان يقرأ واستدلوا عليه بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فانصتوا له فاستمعوا له واذا تقول يا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والقول الثالث بان الصلاة الجهرية يجب بان الصلاة الجهرية لا يجب فيها على المأموم قراءة و ان الصلاة السرية يجب على المأموم ان يقرأ ولعلنا نسوق بعض استدلالات الجمهور في هذه المسألة فنقرأ في كتاب المحرر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا. وعلمنا صلاتنا. فقال اذا فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم. يؤمكم. ثم ليؤمكم احدكم. احدكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. رواه مسلم وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فانصتوا ابو داوود والدار قطني وابو علي النايسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث ابي هريرة وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد قوله عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فيه ان من اغراض الخطبة بيان الاحكام الفقهية ومن ثم فينبغي بالخطباء ان يبينوا الاحكام الفقهية المتعلقة بالناس ومنها احكام الصلاة ولا يحسن ان يقتصر في الخطبة على الموعظة فقط فينبغي ان يدخل فيها بعض الاحكام فقال صلى الله عليه وسلم اذا صليتم فاقيموا صفوفكم اي اجعلوها قائمة الاعوجاج فيها ولا فراغ فيها. ثم قال ثم ليؤمكم احدكم فيه ان الامامة تكون للرجال وان النساء لا يتولين لا يتولين الامامة وذلك ان الخطبة يخطب بها على الرجال قال فاذا كبر يعني الامام فكبروا فيه مشروعية التكبير للامام والمأمومين. وفيه ان تكبير المأمومين يكون بعد تكبير الامام مظاهره انه لا يجوز للمأمومين ان يتقدموا بالتكبير على امامهم. وهذا كما يكون في تكبيرة الاحرام يكون في بقية التكبيرات التي تشرع في الصلاة قوله واذا قرأ فانصتوا اي اذا قرأ الامام انصتوا اي استمعوا لقراءته وهذا من مذهب فمن ادلة مذهب احمد وابي حنيفة في ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ بفاتحة الكتاب والشافعية قالوا بان قوله فانصتوا هذا انما يراد به حال قراءة الامام ولكنه اذا سكت وجب ان يقرأوا او اذا لم يتمكنوا من القراءة في سكتات الامام وعلى كل هذا من مذاهب فهذا من ادلة مذهب الجمهور في ان المأمومة لا تجب عليه القراءة تقدم معنا ان الراجح في ذلك هو وجوب القراءة على المأموم لحديث عبادة ابن الصامت وهو حديث صم بالمأموم آآ فيعمل به في محل خصوصه خصوصا انه صريح الدلالة على ذلك. ولكن الفاتحة ليست بركن خلافا لقول بعض الظاهرية وقول ابي هريرة ويدل على هذا ان من لم يدرك الامام الا راكعا فانه لا تلزمه قراءة الفاتحة. نعم. احسن الله اليك عن عبدالله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فمالي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم. وقال على شرط بخاري وقد قصره من عزاه الى قصر وقد قصر من عزاه الى ابن ابن جاروت فقط هذا الحديث متعلق بمن عجز عن قراءة الفاتحة الاصل ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة خصوصا للامام والمنفرد فاذا كان الامام والمنفرد يستطيعان قراءة الفاتحة تعينت عليهم ووجب عليهم ان يقرأوا وقد مر علينا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن اذا كان المأموم اذا كان المنفرد يعجز عن قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ فماذا يفعل هنا اذا كان يستطيع ان يقرأ جزءا من الفاتحة فحينئذ يكرره بما يوازي الفاتحة الفاتحة سبع ايات فاذا عجز عن ايتين في اخر السورة فانه حينئذ نقول له كرر من السورة ما يوازي ما عجزت عنه واما اذا كان يعجز عنها بالكلية فحينئذ ماذا يفعل؟ جاء في هذا حديث عبدالله بن ابي اوفى وبعض اهل العلم قد تكلم في اسناده ولكن هذا الخبر قد قواه جماعة فقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. اي لا احفظ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني اي ما يتمم صلاتي ويثبت لي به صلاة صحيحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هذه خمس كلمات وسورة الفاتحة سبع ايات فبعض اهل العلم قال يزيد حتى يوازي عدد ايات الفاتحة وبعضهم قال يكفيه هذا اللفظ لكن يلحن ان من استطاع ان يقرأ بالفاتحة باي طريقة تعينت عليه كما لو كان يقرأ في ورقة فحينئذ يتعين عليه ان يحظر ورقة فيقرؤها او كان يستطيع الترديد مع المسجل مع مسجلات الصوت فحين اذ يردد مع مسجلات الصوت. او كان هناك شخص اخر يتمكن ان يردد معه. فحينئذ يتعين عليه لا يجوز له ان ينتقل لقول هذا الذكر. فهذا الذكر لمن عجز عن قراءة الفاتحة بجميع السبل والطرائق اما من استطاع قراءة الفاتحة باي طريقة فانها حينئذ تتعين عليه ولا يجزئ الا هي فقال يا رسول الله هذا لله اي هذه الامور ذكر لله عز وجل فمالي اي ما الذي اجعل لي فيما يتعلق باموري الخاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني ني و وارزقني اي اعطني من ارزاق الدنيا والاخرة وعافني اي ابعد عني الامراظ والاظرار واهدني اي انقلني من الظلالة والرواية الى الحق والهداية. فلما قام قال هكذا بيده فكأنه اخذ شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يده من الخير يعني لما تعلم الذكر وتعلم الادعية استدل بهذا الخبر على جواز ان يدعو الانسان لنفسه بامور الدنيا في اثناء صلاته فان بعض اهل العلم قال الصلاة يراد بها الاخرة لانها عبادة محضة فلا يجوز ان يدعى فيها بشيء من ملاذ الدنيا كما هو كما هو منقول عن الامام احمد رحمه الله. وهذا الحديث يدل على خلاف هذا قول وقال الامام ابو حنيفة بانه لا يدعو الا بدعاء مأثور فلا يحق للانسان ان يدعو بغير الادعية المأثورة. وهو مردود بما ورد من حديث ابن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قلت ذلك يعني التشهد فادع فادع بما شئت ولم يشترط ان يكون دعاء آآ ادعية مأثورة لماذا اشترط الامام ابو حنيفة ذلك؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة لا يصلح فيها شيء منك الادميين فقال حينئذ لا يدعو الا بكلام الله او كلام رسوله ولكن قوله بكلام الادميين لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الادميين اي ان يكلم بعضهم بعضا وليس المراد به ان ان يدعو ربه بالادعية التي تتعلق بامور دنياه واخرته. نعم. احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين تأمينا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه نعم. في هذا الحديث مشروعية التأمين وهو قول امين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة فانه لما تضمن اخر السورة دعوات يدعو بها الانسان شرع له ان يقول امين وامين معناها اللهم استجب اللهم استجب وفي هذا ظاهر هذا اللفظ ان تأمين المأمومين يكون بعد تأمين الامام لقوله فامنوا لكن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي في زمانه انهم كانوا يؤمنون يبدأون بالتأمين ببدئه في التأمين فكأنه قال اذا بدأ في التأمين فابدأوا بالتأمين ثم قال فانه هنا هذه تعليلية وفيها بيان الاجر والثواب المرتب على التأمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتأمين في الصلوات السرية للامام وللمأموم ايضا وهذا قول الامام الشافعي والامام احمد وجماعة من اهل العلم. في هذا الحديث ولاحاديث اخر ستأتي ان شاء الله نعم. احسن الله اليك. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في والعصر في الركعتين الاوليين لفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي رواية بخاري وكان يطول الاولى من الصلاة الصبح ويقصر في الثانية نعم في هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة وقراءة سورة ان بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر في الركعتين الاوليين منهما و الاظهر ان هذا كما يكون للامام يكون للمأموم. قال ابو قتادة كان يصلي بنا. يعني يكون اماما لنا في الظهر والعصر في هذا فضيلة امامة الصلوات قد تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفي هذه اه في هذا الحديث مشروعية القراءة بسورة اه بعد القراءة في صلاة الظهر وظاهره ان الاولى ان يقرأ في كل ركعة بسورة مستقلة لقوله كان يقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ولكن لو قرأ جزءا من سورة او قرأ او قطع سورة او قطع سورة اه لتكون في الركعتين فلا بأس في هذا فان الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن قوله ويسمعنا الاية احيانا هذا فيه جواز رفع الصوت قليلا ليسمع المأموم وهذا فيه معنى وهو انه اراد ان يعلم المأمومين باستحباب القراءة للسورة بعد الفاتحة وفيه ان الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية كما قال بذلك جمهور اهل العلم خلافا لما اثر عن الامام الشافعي وفي هذه في هذا الحديث ان الركعتين الاخريين يستحب ان يقتصر فيهما على سورة الفاتحة وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد سورة الفاتحة فيقال بان هذا على جهة الندور على جهات الندرة وفي هذا الحديث استحباب او مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر في صلاة الفجر وفيه ان الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية في صلاة الفجر وقد قال تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. نعم سؤال تفظل اه احسن الله اليكم لو لو قرأ بفاتحة فاتحة الكتاب فقط ولم يزد عليه هل صلاته صحيحة؟ نعم. اذا قرأ بفاتحة الكتاب ولم يقرأ السورة معها صلاته صحيحة. لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ لم يترك السورة بعد الفاتحة. وقد قال صلوا كما رأيتموني. اصلي. نعم احسن الله اليك. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل. السجدة. وحزرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في اخريين من الظهر. وفي الاخريين من العصر على نصف على نصف من ذلك وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر الثلاثين اية وفي الاخريين قدر خمسة عشرة اية وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية وفي الاخريين قدر النصف من ذلك رواه مسلم. هذا الحديث مما استدل به الامام الشافعي على ان ركعتين الاوليين ينبغي التماثل بينهما والجمهور رأوا ان الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال عن جده الظمير في جده يعود الى يعود الى شعيب جد شعيب وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص وشعيب هذا صدوق واستدلوا عليه بالحديث السابق حديث ابي قتادة رضي الله عنه وهنا وجد نوع تعارض فيقال بان آآ قوله هنا في الركعتين الاوليين من الظهر انما تدل على التساوي من جهة الدلالة والمفهوم وهناك من جهة آآ اللفظ الصريح ودلالة اللفظ الصريح مقدمة على دلالة المفهوم وقوله كنا نحزر اي نقدر ونعرف المقدار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر اي نقدره بعدد الايات التي يقرأها فقال فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل يعني سورة السجد ده وحزرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك ظاهر هذه اللفظة انه كان يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعتين الاخريين من الظهر الظاهر الاول انه لم يكن يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الركعتين الاخريين فيقال بان الحديث الاول على جهة الدوام والكثرة وهذا وقع منه مرارا ولم يكن هو الاكثر من شأنه صلى الله عليه وسلم واستدل الشافعي ايضا بهذا الحديث على ان الركعتين الاوليين من صلاة العصر تتساويان في القراءة الجمهور يقولون بان الركعة الاولى تكون اطول من الركعة الثانية لحديث ابي قتادة السابق نعم وعن بكير بن عبدالله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطواء مفصل رواه ابن ماجة والنسائي وهذا لفظه وهو اتم واسناده صحيح بخير بن عبدالله بن الاشد وسليمان بن يسار من التابعين هم من علماء الامة وقد رووا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة عدد من الصحابة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فيه ان الاولى بالانسان ان يختار الطريقة النبوية في الصلاة قد جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني اصلي قوله من فلان ورد في اه تفسير هذه اللفظة انه عمر ابن عبد العزيز وذلك ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كان قد تولى ولاية المدينة ولذلك كان يصلي بهم. وكان ابو هريرة حين ذاك بالمدينة قال سليمان ابن يسار في تفسير صلاة عمر ابن عبد العزيز كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر فيه اطالة الركعات اطالة الركعتين الاوليين من صلاة الظهر وظاهره تساويهما ولكن قد ورد في حديث ابي قتادة التصريح بان الاولى اطول من الثانية قال لو يخفف العصر يحتمل ان يريد انه لم يكن يقرأ الا بفاتحة الكتاب لكن قد ورد تفسير ذلك في حديث غيره بانه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من العصر بعد قراءة الفاتحة ثم ذكر الصلوات الجهرية وفيها دلالة على ان الصلوات الثلاث المغرب والعشاء والمفصل يشرع الجهر بالقراءة فيها. فقد كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالمفصل السور القصار من القرآن لان لان اياتها قد فصلت واصبحت قصيرة وهي تبدأ على احد قولي اهل العلم من سورة ق من سورة قاف قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل قصار المفصل تبدأ من سورة الضحى من سورة الضحى ويقرأ في العشاء بوسط المفصل وقد ورد في حديث الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذا الى ان يقرأ سبح اسم ربك على والسماء والطارق وهل اتاك حديث الغاشية قال ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وهذا يبدو انه ليس في جميع ايامه ولكن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه رحمه الله يحاول ان يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها. نعم احسن الله لك. وعن ابي اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة رواه ابو داوود ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب السيرة وهو صدوق في الرواية لكنه مدلس ولا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع قد روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب عن ابيه وابوه شعيب فروايته من قبيل الحسن قال ما من المفصل والمراد به ما كان من سورة قاف الى سورة الناس ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة ان يصلي بها وفيه مشروعية اسماع جميع المأمومين في الصلوات الجهرية. وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر نعم. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في متفق عليه جبير بن مطعم صحابي تأخر اسلامه جبير بن مطعم بن عدي ولكن هذا الحديث سمعه قبل اسلامه فان جبيرا اسر يوم بدر وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يستمعون لقراءته فكان مما سمعه جبير ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور بسورة الطور وفي هذا دلالة على انه يشرع قراءة طوال المفصل في سورة في صلاة المغرب وحينئذ قد يقال بان الاصل والغالب قراءة قصار المفصل فيها ولكنه في بعض الاحيان قد يقرأ بطوال المفصل في صلاة المغرب. نعم وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسال ابن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع ضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما. ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر بصدر اليمنى على قبلته. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى فهو اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه. رواه ابو داوود وروى الترمذي بعضه وصححه قال عباس بن سهل ابن سعد رحمه الله اجتمع ابو حميد وابو سيد وسهل ابن سعد سهل ابن سعد والده ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاجتماع لمذاكرة الاحكام الشرعية ومنها صفة الصلاة وفي هذا مشروعية تذاكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقتدى به فيها و في هذا الحديث رد العلم الى من هو اعلم الناس به قال فقام ابو حميد فصلى لهم وفيه ثم ركع في مشروعية الركوع في الصلاة قوله فوضع يديه على ركبتيه يعني حال الركوع قال كانه قابض عليهما اي كأنه قد امسك ركبتيه بيديه قوله ووتر يديه اي جعلهما على شكل الوتر. الذي يرمى به. فجعلهما متقوس تتين فتجافى عن جنبيه اي ابعد يديه عن جنبيه قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته في مشروعية وضع الانف والجبهة على الارض حال السجود قال ونحى يديه عن جنبيه اي ابعد اليدين عن الجنبين ووضع كفيه في السجود على الارض حذو منكبيه. والمنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد و قوله ووضع كفيه حذو منكبيه فيه انه يجعل اليدين حال السجود في هذا الموطن قال ثم رفع رأسه اي بعد السجود حتى رجع كل عظم في موضعه اي في مكانه الذي كان فيه. وفي بعض الروايات ان هذه في حال القيام من الركوع الى القيام قال حتى فرغ ثم جلس يعني حتى فرغ من الصلاة باداء الركعتين قال ثم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى فافترش رجله اليسرى اي جعلها مفروشة تحت اليتيه واقبل بصدر اليمنى على قبلته. فيه ان اليمنى تكون واقفة. حال الافتراش. وهي تكون اصابعها الى جهات القبلة وفي هذا دليل لمذهب الامام احمد حينما قال بان التشهد في الركعة الثانية الذي يعقبه التسليم يشرع فيه الافتراش خلافا لمذهب الامام الشافعي رحمه الله يعني مثلا في صلاة الفجر او في السنن الرواتب في التشهد هل الافضل ان تفترش او ان تتورك. قال احمد تفترش. وقال الشافعي تتورك وهذا الحديث من ادلة مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قوله ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ورد في بعض الاحاديث انه يضع يديه على فخذيه ولكن هنا قال ووضع كفه وبالتالي لا يراد انه يلقمها القاما وانما المراد انها تعلو على الركبتين ان اليدين تعلوان الركبتين ويكون اطراف الاصابع فوق الركبتين. لا انه يمسك لا انه يمسك الركبتين بيديه قال ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. واشار باصبعه فيه مشروعية الاشارة عند التشهد الاول عند ذكر الله جل وعلا وتوحيده وبهذا قال الجمهور خلافا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وعن ابن باسم رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر. فقال ايها الناس انه لم يبق من المبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن ان يستجاب لكم. رواه مسلم لا في هذا الحديث ان الرجل المريض يجوز له ان يترك الصلاة مع الجماعة اذا عجز عن الاتيان اليها وفي هذا استخلاف الامام لمن يصلي بالناس بعده كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق وفي هذا التذكير بالمواعظ وفي هذا الاشارة الى مبشرات النبوة ومنها الرؤيا الصالحة قال يراها المسلم اي يشاهدها في منامه او ترى له يراها غيره وفي الحديث عدم جواز قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود ولان كانت قراءة القرآن فاضلة الا ان هناك مواطن لا يجوز ان يقرأ بالقرآن فيه وهناك مواطن يجوز ان يقرأ بالقرآن لكن غير القرآن فيها افضل وهناك واما الاصل فهو ان قراءة القرآن افضل لانها كلام رب العزة والجلال وقوله فاما الركوع فعظموا فيه الرب استدل به الامام احمد على ان قول سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر فيه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى واما قوله واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فهذا ظاهره ايجاب الدعاء في السجود ولكن قد ورد في الاحاديث ايجاب قول سبحان ربي الاعلى كما سيأتي و حينئذ يستدل بقوله فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لدعائكم في السجود على ان الدعاء ليس من الواجبات لانه جعل ذلك من الامور التي تعود للعبد بان يستجاب له في دعائه وفي هذا ان الدعاء في السجود من المستحبات نعم نعم اما بالنسبة الذين يطولون في الركوع السجود الاخير. يستدلون بمثل هذه الاحاديث انهم يدعون الله ويطول في في السجود وهذا يحدث بلبلة عندنا ما قولكم في هذا الموضوع اه يقول عندنا في الصلوات بعض الائمة يطيل في السجدة الاخيرة التي قبل التشهد. نعم فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم انه اطال الركوع الاخير او السجود الاخير. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السؤال التاني في نفس الحديس اه التسبيه والدعاء في السجود كم مرة ممكن اه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى؟ اقل ان شاء الله نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه في هذا مشروعية قول هذا الذكر في الركوع والسجود. قول سبحانك اي انزهك يا الله ربنا وبحمدك اي بالثناء عليك باوصافك الجميلة اللهم اغفر لي اي اطلب ان تتجاوز عن ذنوبي وان تسترها وهذا قد كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع السجود و آآ قد آآ ورد في بعض الاحاديث انه تأول سورة النصر في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وعن ثابت عن انس قال اني لا ال ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه ثابت البناني من تلاميذ انس بن مالك رضي الله عنه وانس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اني لا ال اي لا اتكلف ولا اعجز ان اصلي بكم اي اصلي صلاة تقتدون بها بي فيها وتتعلمون بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جواز ان ينوي الانسان في صلاته تعليم الاخرين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع حال القيام من الركوع انتصب قائما اي كان واقفا وقوفا تاما. حتى يقول القائل قد نسي فيه مشروعية اطالة القيام بعد الركوع وبهذا قال الجمهور وقال بعضهم باباحته وقال بعض الحنفية بكراهته ودليل الباب صريح في حكم هذه المسألة قال واذا رفع رأسه من السجدة اهي في الجلسة بين السجدتين او في التشهد مكث اي اطال الجلوس حتى يقول القائل قد نسي اي انه اه لم يتذكر وجوده في الصلاة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وهذا لفظ مسلم غير انه قال من المثنى بعد الجلوس حديث انس ابن حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله كانت تفيد الدوام والاستمرار اذا قام الى الصلاة يكبر تكبيرة الاحرام حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فيه دلالة على ان الامام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا فيه ان التكبير حال الانتقال ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني للقيام للركعة الثانية ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها بهدم الدلالة على مشروعية التكبير في هذه المواطن والجمهور قالوا بان ذلك على الاستحباب وقال احمد بانه على الوجوب لكن من تركه نسيانا لم تبطل صلاته به قال حتى يقضيها اي حتى ينتهي من الصلاة ويكبر حين يقوم من الثنتين. يعني اذا قام بعد التشهد الاول للركعة الثالثة وفي هذا دلالة على مشروعية تكبيرات الانتقال. وقد كان بعض اهل الزمان الاول يقولون بانه لا يكبر الحين الانتقال لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا كما اسأله جل وعلا لكل من شاهد انا العلم النافع اسأله ان يجعلهم ائمة هدى يقتدى بهم في الخير كما اسأله جل وعلا التوفيق لاخواني ممن يرتب هذا اللقاء وفق الله امورنا لكل خير وجعلهم الله من الهداة المهتدين من اسباب الخير والصلاح والهداية للعباد الطلاح والاستقامة للبلاد هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون