﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.400
ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاءهم جهله. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر

2
00:00:15.400 --> 00:00:29.050
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:30.650 --> 00:00:50.050
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد احييكم وارحب بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى

4
00:00:50.100 --> 00:01:12.750
نتدارس فيه شيئا من احاديث باب صفة الصلاة وكنا قد قرأنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اثبات مشروعية تكبيرات الانتقال ولعلنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل ان نواصل الحديث في ذلك

5
00:01:12.850 --> 00:01:38.450
كان حديث ابي هريرة قد تظمن ان الامام يقول بالتسبيع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده في نفس الوقت يقول ربنا ولك الحمد فلنواصل الحديث في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين

6
00:01:39.150 --> 00:02:01.500
قال المصنف وفي المتفق عليه عنه ان رسول الله عن ابي هريرة نعم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

7
00:02:01.800 --> 00:02:17.550
بهذا اللفظ دلالة على ان الامام يقول التسميع قد قال بعض الفقهاء بانه بان هذا الحديث يدل على انه لا يقول التحميد لكن حديث ابي هريرة السابق صريح في ان الامام

8
00:02:17.750 --> 00:02:36.700
يحمدوا وهنا انما استدل به من دلالة السكوت حيث لم ينقل الراوي اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام يقول ربنا ولك الحمد لكن في حديث ابي هريرة السابق تصريح بان الامام يقول ذلك

9
00:02:37.150 --> 00:02:58.750
وقد اختلف العلماء في هذين اللفظين ما حكمهما وقال الجمهور بانهما من المستحبات بحق الامام والمأموم والمنفرد وذهب الامام احمد الى انها واجبات والواجب ليس كالركن يسقط مع النسيان و

10
00:02:59.550 --> 00:03:19.000
استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك في قوله فقولوا فان الظاهر من هذه اللفظة الايجاب والجمهور يقولون بان هذا مثل حديث التأمين وبالاتفاق ان قول امين

11
00:03:19.050 --> 00:03:44.400
ليس من الواجبات قوله اللهم ربنا لك الحمد فيها يعني يا الله ربنا نقر بربوبيتك وبنعمك علينا لك الحمد ثم قال فانه يعني العلة من وافق قوله للتحميد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

12
00:03:44.600 --> 00:04:14.550
فيه دلالة على ان الملائكة يكبرون مع صلاة المصلين ويحمدون ويؤمنون وفي هذا دلالة على ان او ترغيب للنفوس في ان يذكروا الله بهذا هذه الاذكار. نعم وعن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال

13
00:04:14.700 --> 00:04:34.400
ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد. اهلا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم

14
00:04:34.600 --> 00:04:50.500
وله من حديث ابي من حديث ابن عباس نحوه عن ابي سعيد سعد ابن مالك قال كان رسول الله بهذه الطريقة هي التي يستمر عليها ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم

15
00:04:50.900 --> 00:05:07.500
كان اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد نبيه صلى الله عليه وسلم امام او منفرد ومع ذلك كان يحمد هذا دليل على مشروعية التحميد للامام والمنفرد

16
00:05:08.050 --> 00:05:27.850
ملء السماوات اي حمدا يوازي ما يملأ السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد وفي هذا مشروعية الثناء على الله جل وعلا مدحه سبحانه وتعالى فهو الاحق بالمدح والثناء

17
00:05:28.100 --> 00:05:47.950
ولذا قال اهل الثناء والمجد ثم قال احق ما قال العبد اي اولى ما يقوله العبد واكثره آآ مناسبة لحاله ما قال العبد وكلنا لك عبد الاعتراف في الاعتراف بالعبودية لله عز وجل

18
00:05:48.300 --> 00:06:06.650
ما هو احق ما قال العبد ان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت في هذا التسليم لله عز وجل معرفة ان ما في الكون من فعل الا وهو بامر الله سبحانه وتعالى

19
00:06:06.750 --> 00:06:31.900
وانه المعطي المانع جل وعلا ثم قال ولا ينفع ذا الجد اي المكانة والمنصب منك الجد اي مكانته ومنصبه انما ينتفع الانسان عمله نعم وعن شريك عن عاصمتك وعن شريك عن عاصم ذو الكليب

20
00:06:32.400 --> 00:06:58.750
عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا واذا ناهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجح والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حديث غريب. حسن غريب

21
00:06:59.200 --> 00:07:18.400
وروى وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم وقالت دارقطني تفرد به يزيد بن هارون ولم يحدث به عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك

22
00:07:18.450 --> 00:07:47.450
وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل اصح من حديث ابي هريرة وعن وعن محمد بن عبدالله بن حسن عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير

23
00:07:48.050 --> 00:08:09.600
وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمزي ولفظه يعمل احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل وقال حديث غريب ومحمد ثقة ومحمد وثقة وثقه النسائي

24
00:08:10.000 --> 00:08:28.400
وقال البخاري لا لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا

25
00:08:29.350 --> 00:08:57.250
هذه المسألة وهي ايهما يوضع اولا عند الانتقال من القيام بعد الركوع الى السجود فهل يقدم ركبتيه اولا ثم يضع يديه او يضع يديه اولا ثم يضع ركبتيه فهذا هذه المسألة وقع الخلاف فيها والسبب

26
00:08:57.300 --> 00:09:17.650
وقوع الاختلاف في احاديث هذا الباب فانه قد روى وائل ابن حجر تقديم وضع اليدين وروى ابو هريرة تقديم وظع اليدين على الركبتين ولذا وقع الاختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة

27
00:09:18.350 --> 00:09:42.850
وشريك ابن عبد الله ما قد اختلف اهل العلم في الحكم عليه والاظهر انه صدوق وروايتهم من قبيل الحسن لكن لا يقبل تفرده وعاصموا ابن كليب اه والده آآ صدوق ايضا

28
00:09:43.300 --> 00:10:04.550
وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه يعني يبتدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه و قد تكلم فيه من جهة لانه من رواية شريك

29
00:10:04.950 --> 00:10:26.400
تكلم فيه من جهة انه قد ورد من حديث همام عن عاصم مرسلا ثم قال روى روى اه الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم

30
00:10:26.500 --> 00:10:47.600
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ظاهره استحباب تقديم اليدين وقد تكلم في هذا من جهة المعنى والمتن ومن جهة الاسناد اما من جهة المتن قالوا ان البعير يضع يديه اولا

31
00:10:48.350 --> 00:11:12.500
قبل ركبتيه وذلك انه ينزل اولا على وجهه ثم ينزل اه ثم تنزل مؤخرته فلذلك نهي عن ان يفعل مثل فعله ان يفعل مثل فعله وبالتالي الظاهر قالوا الظاهر ان

32
00:11:12.650 --> 00:11:36.000
هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه ليتناسق مع اول الحديث والاخرون قالوا بان البعير فيه ركبتان في اليدين وركبتان في في الرجلين كلاها ارجل

33
00:11:36.100 --> 00:12:04.500
في المقدمة وفي المؤخرة وعلى كل هذا ما قدح به بالاستدلال على هذه المسألة حديث ابي هريرة واما الامر الثاني فهو ما اه قدح به في اسناد هذا الخبر فان البخاري قال بان محمد بن عبدالله بن حسن

34
00:12:04.550 --> 00:12:26.150
لم يتابع عليه الرواة لم يروا هذا الخبر ثم طعن فيه من جهة السماع طماع محمد هذا من ابي الزناد فانه لم آآ يثبت سماعه ثم ايد المؤلف او ثم ايد بعضهم

35
00:12:26.300 --> 00:12:41.300
القول بوضع اليدين اولا بانه من فعل ابن عمر رضي الله عنه ولكن وقد ورد عن غيرهم من الصحابة انه كان يضع الركبتين التالي لا يصح ان يستدل في هذه المسألة

36
00:12:41.400 --> 00:13:07.400
افعال الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال بعضهم بالتساوي بين الفعلين وقال اخرون بان وظع الركبتين هذا للصحيح السليم وان وضع اليدين اولا هذا يكون لمن كبر سنه فان ابا هريرة انما قدم في السنة السابعة من الهجرة في اواخر

37
00:13:07.450 --> 00:13:27.600
ايات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة نعم وعن ابن عباس رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهات واشار بيده على ان

38
00:13:27.600 --> 00:13:51.650
واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري قوله امرت هذا ينسب الى الله عز وجل لان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم التالي

39
00:13:51.900 --> 00:14:09.700
يكون هذا منسوبا لله عز وجل. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب يدل هذا على وجوب هذه الامور في الصلاة قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ما هي هذه السبعة الاعظم

40
00:14:09.750 --> 00:14:31.350
عندنا قال العظم الاول الجبهة الجبهة. واشار بيده على انفه فيه دلالة على ان الواجب هو السجود على الجبهة وانه يستحب وضع الانف على الارض هناك رواية عن احمد بوجوب الامرين معا الجبهة والانف

41
00:14:31.650 --> 00:14:54.300
ولكن ظاهر حديث الباب بالاقتصار على الجبهة في الوجوب واستحباب وضع الانف واما الثاني والثالث فاليدان المصلي يؤمر بان يضع كفيه على الارض حال السجود ولو قدر انه لم يضع كفين على الارض فحين اذ

42
00:14:54.650 --> 00:15:15.100
لا الصح لا يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته واما الرابع والخامس فهو فهما الركبتان يضعهما على الارض والركبتان توضعان على الارض بحائل لانه لا بد ان يكون لابسا ثيابا

43
00:15:15.200 --> 00:15:32.700
يلبسها في صلاته فدل هذا على ان وضع الحائل لا يؤثر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي قماش صغير يسجد عليه ولم يمنع هذا من ان يقال بانه قد سجد

44
00:15:32.850 --> 00:15:52.550
على الارض وهكذا لو قدر انه وضع يديه على فرش وعلى اطراف ثيابه وكانت على الارض فانه يعد قد وضعهما على الارض واما السادس والسابع فهما اطراف القدمين فانه لا بد ان يصل

45
00:15:52.700 --> 00:16:12.350
بعض اصابعه الى الارض فمن كانت قد ماه مرتفعتين عن الارض لم يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته ويكفي في هذا الاصبع الواحد والمدة القليلة الواحدة التي تكون داخل السجود

46
00:16:12.400 --> 00:16:38.700
وان كان الاولى ان يضعها دوما وان يوجهها دوما الى القبلتين قال ولا نكفت اي لا آآ نقوم بكف الثياب او آآ امالتها وعفطها ها وهكذا الشعر والمراد من هذا ان ما لم يكن مقفوتا

47
00:16:38.800 --> 00:17:01.100
فلا تكفتوا من اجلي الصلاة لا في الشعر ولا في الثياب نعم  وعن عبد الله بن مالك بن بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبلغ وبياض ابطيه. متفق عليه

48
00:17:01.200 --> 00:17:27.700
كانوا في الزمن السابق يلبسون ثيابا واسعة اليدين واسعة اليدين وبالتالي اذا رفع يديه او جافاهما عن جنبيه شوهد بياض الابط وهذا به وهذا الحديث يفسر لك احوالهم في عهد النبوة

49
00:17:27.950 --> 00:17:50.450
قال عبدالله كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه ولعل المراد هنا حال السجود حال السجود حتى يبدو بياض ابطيه وهذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال بان المرأة مأمورة

50
00:17:50.500 --> 00:18:08.850
التستر والانكفاء نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم بهذا وجوب وضع الكفين على الارظ

51
00:18:09.250 --> 00:18:33.800
السجود فقوله فظع هذا فعل امر ويدل على الوجوب وقوله وارفع مرفقيك فيه دلالة على وجوب رفع المرفقين مرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد هذا لا يجوز للانسان ان يضعه على الارض على الصحيح

52
00:18:34.000 --> 00:18:53.000
لكنه لا تبطل الصلاة به ذلك قال بعض الفقهاء يكره ومرادهم بهذا انه لا تبطل الصلاة به مع كونه ينهى عنه قد ورد في الحديث ان السبب في هذا ان من وضع مرفقيه على الارض

53
00:18:53.050 --> 00:19:14.050
شابه ال الكلب اذا قال لا تنبسط انبساطا الكلب نعم وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه

54
00:19:14.050 --> 00:19:31.300
رواه البيهقي والهاكم وقال على شرط مسلم. نعم وائل ابن حجر تقدم معنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه اي فرق بين الاصابع ووظع مسافة

55
00:19:31.350 --> 00:20:01.250
بينها لانه يظع يديه على ركبتيه ثم بعد ذلك يفرغ الاصابع اما اذا سجد فانه يجعل الاصابع متجهة الى جهة القبلة ويظم هذه الاصابع وتكون حذو منكبيه و قد اختلف في الابهام هل يظمها مع بقية الاصابع؟ ام انه يفرق بينها وبين غيرها؟ وظاهر حديث

56
00:20:01.250 --> 00:20:27.200
انه يظم حتى اصبع الابهام قد ورد انها تكون متجهة الى جهة القبلة  وعن كامل ابي الاعلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني

57
00:20:27.200 --> 00:20:47.650
عافني وارزقني رواه ابو داوود وابن ماجح والترمذي والحاكم وصححه وهذا لفظ ابي داوود والحاكم واصل وعند الترمذي وابن ماجة واجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجة ايضا وارفعني بدل واهدني

58
00:20:47.750 --> 00:21:07.100
وقال الترمذي قريب ورواه بعضهم على عن كامل عن عن كامل ابي العلاء مرسلا وقد وثقت وقد وثق كاملا ابن معين وقال النساء النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به

59
00:21:08.100 --> 00:21:27.500
وروي هذا الحديث. روى عن ابن عادي وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني قول المؤلف هنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين

60
00:21:27.800 --> 00:21:48.850
فيه دلالة على ان الجلسة بين السجدتين يستحب للانسان ان يدعو فيها وقد قال الامام احمد بان الواجب هو الدعاء بالمغفرة وبعض الناس قد يتحرج من الدعاء لغيره الصواب انه لا حرج في هذا

61
00:21:49.050 --> 00:22:04.450
لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي فلا حرج فيه وما في الحديث الحديث الباب على الاختلاف في اه تصحيحه وتضعيفه وان كان الصواب هو انه من قبيل الحسن الا انه ليس على جهة حصره

62
00:22:04.550 --> 00:22:19.850
يعني هذا الحديث لا يدل على ان غير هذه الصفة وغير هذه الصيغة تكون من المحرمات لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم الاخرين بان يقولوا مثلها قال

63
00:22:19.950 --> 00:22:47.250
اه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ببعض الروايات قال اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وفي بعض الروايات اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني كل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:47.450 --> 00:23:11.550
وابن عدي قد روى الخبر فجمع بين هذه الالفاظ جميعا. وبالتالي لا حرج للانسان ان يدعو بمثل هذه الادعية نعم وعن مالك بن حويري في الليث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض

65
00:23:11.650 --> 00:23:26.500
حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري حديث ما لك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة يعني في الركعة الاولى نهاية الركعة الاولى او نهاية الركعة الثالثة

66
00:23:26.550 --> 00:23:49.150
لم ينهض في الركعة الثانية او الرابعة حتى يستوي قاعدا هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء فيها ومن شاء الخلاف ان بقية الرواة لم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلسها

67
00:23:49.700 --> 00:24:04.350
وانما تفرد بذكرها ما لك بن الحويلث وقال طائفة ما لك بن الحوير صحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها والاصل ان افعاله صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء

68
00:24:04.450 --> 00:24:21.200
به فيها فتكون هذه الجلسة مستحبة وقال اخرون هذه الجلسة ليست مستحبة لان بقية الصحابة لم يرووا هذه الجلسة ومالك بن الحويرث انما جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:21.850 --> 00:24:39.350
في ظهر انه لم يجلسها الا من اجل تعبه لا لكونها جزءا من الصلاة فترددت هذه الجلسة بين كونها قد فعلت للعبادة وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة

70
00:24:40.100 --> 00:24:55.550
لكن القاعدة ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان تكون عبادية ولذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولذا فان الظاهر من قول اهل العلم هو استحباب جلسة

71
00:24:55.600 --> 00:25:18.400
الاستراحة لكن يلاحظ امر وهو ان الانسان اذا صلى خلف امام فلا يشرع له ان يجلس للاستراحة وامامه لم يجلسها لماذا؟ لان المأموم مأمور بالاقتداء بامامه  وعن ابي جعفر الرازي

72
00:25:18.950 --> 00:25:35.350
عن الربيع بنعنس عنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا رواه احمد والدار قطني والصححه الحاكم وابو جعفر وثقه غير واحد

73
00:25:36.200 --> 00:25:58.350
وقال ابو زرعة شيخ يهم كثيرا وقال الفلاس فيه ضعف وهو من اهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير القنوت بالفجر قال به

74
00:25:58.550 --> 00:26:15.400
شافعية المالكية اخذا من هذا الحديث قالوا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القنوت حتى فارق الدنيا والاخرون قالوا بان القنوت في صلاة الفجر غير مشروع

75
00:26:16.750 --> 00:26:37.400
ووقفوا من هذا الحديث موقفين موقف يقول بان المراد بالقنوت هنا طول القيام فان صلاة الفجر يستحب اطالة القراءة فيها قد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال ويدل على هذا

76
00:26:37.450 --> 00:26:52.450
انه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع بالنوازل شهرا ثم تركها فدل هذا على ان ذاك القنوت انما هو للنازلة

77
00:26:53.000 --> 00:27:13.650
والجواب الثاني تظعيف هذا الخبر وذلك من خلال الكلام في ابي جعفر الرازي الراوي له وما هذا الا ان هذا اللفظ او هذه الفعلة وهي القنوت قد ورد عن عدد من الصحابة انكارها

78
00:27:14.100 --> 00:27:37.600
ولذلك قالوا بعدم العمل بظاهر هذا اللفظ اما بتأويله على ان المراد به طول القراءة في صلاة الفجر وهو اظهر واما القول بتضعيف هذا الخبر. نعم وان وان سعد بن طارق الاشجعي قال قلت لابي

79
00:27:37.900 --> 00:27:54.200
يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمسين من خمس سنين. يعني الصلاة خلف علي رضي الله عنه. نعم

80
00:27:55.100 --> 00:28:19.350
افكانوا يقنطون بالفجر قال اي بني محدث محدث محدث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمزي وصححه وسعد وسعد روى له مسلم وطارق صحابي معروف ولا وجه ولا وجه لقول لقول الخطيب في صحبته في صحبة

81
00:28:19.350 --> 00:28:44.250
طارق نزره. نعم هذا الحديث فيه دلالة على عدم مشروعية القنوت بصلاة الفجر وحينئذ عندنا خبر يثبت القنوت عندنا خبر ينفي القنوت. فنحملهما على معنيين مختلفين فنقول نفي نفي القنوت يدل على

82
00:28:44.350 --> 00:29:08.700
نفي آآ القيام والدعاء بعد الركوع. وحديث اثباته يدل على طول القراءة قبل الركوع ولذا قال طارق هنا اي بني محدث اي امر حادث ناشئ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولعهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان

83
00:29:08.750 --> 00:29:23.500
وعلي رضي الله عن الجميع. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد بعد الركوع يدعو على احياء من احياء

84
00:29:23.500 --> 00:29:46.300
العرب ثم تركه متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية القنوت لوجود النوازل لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الصحابة لاغراء الناس  قتلوا بقتلهم او تلائم عليهم احياء من احياء العرب

85
00:29:46.700 --> 00:30:04.450
فقالت صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يدعو بعد الركوع يدعو عليهم هذا القنوت في اي الصلوات بعضهم قال هو خاص بالفجر بعضهم قال بانه يكون في الصلاة الصلوات الجهرية

86
00:30:04.500 --> 00:30:27.700
وبعضهم قال يكون في جميع الصلوات ولعله ان شاء الله يأتي والمسألة الثانية بالاستمرار في القنوت في صلاة الفجر انه في حديث انس قال ثم تركه ودل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في هذا القنوت

87
00:30:27.750 --> 00:30:47.950
ما يدل على ان صلاة الفجر لا يشرع فيها القنوت لذاتها. وانما يشرع عندما توجد النوازل وقد ورد في بعض قوله ناقنت شهرا استدل به بعض اهل العلم على ان قنوت النوازل انما يكون

88
00:30:48.000 --> 00:31:07.950
لشهر واحد وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه الخطيب في القانوت باسناد صحيح ورواه ابن حبان ونحوه من حديث ابي هريرة. نعم

89
00:31:08.100 --> 00:31:30.350
هذا في مشروعية القنوت في النوازل وظاهره ان القنوت لا يشرع في صلاة الفجر بغير النوازل وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قانوت

90
00:31:30.400 --> 00:31:46.700
في قانون الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل لا يذل من واليت

91
00:31:46.800 --> 00:32:09.600
ولا يعز من تباركت وتعاليت رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمزي وحسنه وهو مما مما الزم الشيخان تخريجه الزم مما الزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض الروايات

92
00:32:09.650 --> 00:32:31.200
بعد واليت ولا يعز من عاديت هذا الحديث فيه مشروعية الوتر طلعت الوتر قد ورد الترغيب فيها وقد وقع الخلاف في وجوبها وسيأتي بحثه فيه مشروعية دعاء القنوت في صلاة الوتر

93
00:32:31.900 --> 00:32:48.350
وظاهره انه يقنت في الوتر في جميع ايام السنة بعض اهل العلم قال لا يقنت الا في رمضان بعضهم قال لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان وظاهر حديث الباب انه يقنت

94
00:32:48.400 --> 00:33:13.450
بي جميع ايام السنة وقوله في هذا الخبر علمني بمشروعية تعليم الاولاد كيفية الصلاة تعليمهم صلاة النوافل ان الحسن ابن علي كان صغير السن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي صلاة الوتر وهي من النوافل

95
00:33:13.550 --> 00:33:34.550
ولذا يحسن تعليم الاولاد والبنات كيفية صلوات النوافل فرضا فضلا عن الصلوات المفروضة وقوله اللهم اهدني الا بانه يبتدأ في قنوت الوتر بهذا قيل يكتفى بالدعاء هذا وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:33:34.600 --> 00:33:52.450
كان يقول اه في اخر وترها اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك مما يدل على انه كان يطيل قنوته وانه يجعل هذا في اخر

97
00:33:52.500 --> 00:34:13.550
القنوت وهذه الادعية ادعية جوامع وقوله اللهم اهدني فيمن هديت فيه احتقار الانسان لنفسه فانه طلب ان يكون واحدا ممن يمتن الله عز وجل عليهم بهذه الامور من الهداية والعافية

98
00:34:13.550 --> 00:34:40.050
والتولي و قوله هنا وتولني فيمن توليت اي كن قائما بشؤوني كلها وقوله وبارك لي فيما اعطيت اي اجعله متظاعف العطاء وهذا يشمل كل ما يعطيه الانسان سواء باخلاقه او في ما له

99
00:34:40.200 --> 00:35:01.050
او في وقته او في غير ذلك قوله قني شر ما قضيت ليس المراد هنا الوقاية من المصائب مطلقا وانما الوقاية من ان تكون المصائب شرا قول فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله عز وجل

100
00:35:01.300 --> 00:35:17.750
الادعية السابقة اذا قالها الامام استحب للمأمومين ان يقولوا امين اذا قال فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ليس دعاء لا يقول التأمين ولا يقول لفظا اخر. بعظ الناس يقول سبحانك

101
00:35:18.150 --> 00:35:37.900
وهذا لم يرد لم يرد وبالتالي نقول بانه لا يشرع قول هذه اللفظة ماذا يفعل يسكت عند هذه اللفظة وفي الحديث ان الذل والعزة من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء سبحانه وتعالى

102
00:35:38.300 --> 00:35:55.250
نعم  وعن ابن عمر رأى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى

103
00:35:55.500 --> 00:36:20.750
وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي الرواية. وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام رواه مسلم حديث ابن عمر صحيح الاسناد

104
00:36:21.050 --> 00:36:46.550
فيه مشروعية الاشارة التشهد لذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة فيه دلالة على ان التشهد يجلس فيه ولا يقال الا حال الجلوس فيه ان اليد اليمنى توضع على الرجل اليمنى واليد اليسرى توضع على الرجل

105
00:36:46.800 --> 00:37:08.900
اليسرى وتقدم معنا البحث هل اليدين توضع على الركبتين بحيث يلقمها القاما او يضعها على الفخذ وبالتالي تكون اطراف الاصابع على الركبتين قلنا الصواب هو الثاني وليس الاول لان الروايات يفسر بعضها بعضا

106
00:37:09.150 --> 00:37:31.350
قد قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ولانه لو القمها لم يكن واظعا انما يقال له قد القمها وقوله وعقد ثلاثة وخمسين وعقد ثلاثة وخمسين يعني ان اصابعه الثلاثة عقدها

107
00:37:31.550 --> 00:38:01.650
ثم جعل اصبع الابهام بمثابة الخمسة ثم اشار وهذه احدى الروايات الواردة بالاشارة في الاصبع قد ورد انه يمسك الوسطى بي ابهامه ويشير بسبابته او سباحته وكل هذه الروايات او الصفات الواردة في كيفية الامساك ثلاث صفات كلها مشروعة

108
00:38:01.950 --> 00:38:23.150
و جاء في بعض الالفاظ قال قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام معناه انه لم يقبض ابهامه. فالمقصود المقصود ان هذه هذه الصفات كلها واردة ويجوز ان تفعل في التشهد

109
00:38:23.300 --> 00:38:41.600
وفي هذا الاشارة الاصبع الذي يلي الابهام قد ورد في بعض الروايات انه قال يوحد الله بها في بعضها قال يذكر الله بها ولذا فان الصواب انه يشير بها الى الاعلى

110
00:38:41.850 --> 00:39:04.750
ولا ينكتها يمينا ولا يميلها يمينا وشمالا وهكذا لا يقوم اه وضعها او قبضها هكذا بحيث يجعل اه الاصبع آآ يميل وانما يشير اشارة مستقيمة والاشارة تكون عند ذكر الله عز وجل

111
00:39:05.000 --> 00:39:28.200
كلما ذكر الله شرع رفع الاصبع عند ذلك وبالتالي نقول بانه لا يرفعها مرارا ويكرر الرفع. وانما يرفعها عند ذكر الله جل وعلا. نعم وروى عن وروي عن عبد الله مسلم

112
00:39:28.550 --> 00:39:47.850
وروى عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده

113
00:39:47.850 --> 00:40:11.450
يمنع على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه ابهامه على اصبعه الوسطى هنا فيه ايضا آآ ذكر لكيفية التشهد وكيفية الجلوس للتشهد قال كان اذا قعد في الصلاة يعني للتشهد

114
00:40:12.250 --> 00:40:35.150
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يقال لها جلسة التورك جلسة التورق وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى قدم معنا الاختلاف في كيفية جلسات الصلاة

115
00:40:35.450 --> 00:40:58.650
فقال مالك يتورك فيها جميعا وقال الشافعي وقال ابو حنيفة يفترش فيها جميعا وقال احمد والشافعي يفترش فيها الا في التشهد الاخير قال احمد التشهد الاخير من الثالثة والرابعة وقال الشافعي التشهد

116
00:40:58.750 --> 00:41:29.950
الذي يعقبه سلام بالتالي يفترقان في الصلاة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب وتقدم معنا ترجيح مذهب احمد بانه لا بانه يفترش في آآ الركعة الثانية التي يعقبها تشهد  هنا ايضا فيه الدليل لمذهب الجمهور على الاشارة

117
00:41:30.050 --> 00:41:53.650
السبابة وفيه عظام وظم اه الابهام على اه الاصبع الوسطى وعن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل

118
00:41:53.950 --> 00:42:12.650
السلام على فلان وفلان. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

119
00:42:13.400 --> 00:42:36.700
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري

120
00:42:37.200 --> 00:42:55.000
وله عيب مصر وله ايضا قال كنا اذا كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:42:55.250 --> 00:43:11.250
لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام مصر وعن ابي وعن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس وعن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا

122
00:43:11.250 --> 00:43:30.550
تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد

123
00:43:30.550 --> 00:43:48.850
محمدا رسول الله. رواه مسلم وعن ابن وعن ابن مصعد رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد. السلام على الله الحديث رواه النسائي والدار قطني وصحح اسناده

124
00:43:49.350 --> 00:44:15.750
وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة الا بتشهد رواه سعيد بن سعيد وغيره هذه الاحاديث بالتشهد وصيغة التشهد وقد اختلف العلماء في ترجيح هاتين الصيغتين ورد من حديث ابن مسعود الحديث الصيغة الاولى وورد من حديث ابن عباس الصيغة الثانية وفيهما

125
00:44:15.750 --> 00:44:46.050
اختلاف وللعلماء ثلاثة مناهج او اربعة مناهج منهج الاول يقول هو بترجيح حديث ابن مسعود وهذا مذهب احمد وجماعة. والمذهب الثاني بترجيحه تشهد ابن عباس وهو مذهب الشافعي وجماعة والاخر يقول بالتساوي بينهما فينوع بينهما مرة يقرأ بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس

126
00:44:46.950 --> 00:45:03.100
والقول الثالث يقول يجزئه ما اشتركا فيه هذا القول ضعيف لانه يمكن ان يكون اه ما ذكر في حديث ابن مسعود ولم يذكر في حديث ابن عباس يعوض عنه ما ذكر في حديث

127
00:45:03.300 --> 00:45:25.850
ابن عباس رضي الله عنهما وبالتالي نقول بان الصيغتين جائزتان لورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبايهما قال اجزاء و بان لكن يبقى مسألة الترجيح ولكل وجهة في اه ترجيحه

128
00:45:25.950 --> 00:45:46.250
قال ابن مسعود كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل لعلنا نترك بقراءة استفصال في احكام هذه الاحاديث للقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة

129
00:45:46.250 --> 00:46:13.400
دين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

130
00:46:13.750 --> 00:46:29.550
كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

131
00:46:30.350 --> 00:46:50.350
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يخشى لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ تدعوكم لمتابعة برنامجها

132
00:46:50.350 --> 00:47:04.359
العلم ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم