﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:25.700
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:25.750 --> 00:00:44.900
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:44.900 --> 00:00:58.500
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:00.950 --> 00:01:22.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم اخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتابي المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى

5
00:01:23.000 --> 00:01:48.200
في لقائنا العشرين ونتدارس فيه باب امور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة بعد ان ذكرنا بابواب او باب صفة الصلاة والاحاديث التي وردت فيها. وكان من اواخر ما ذكرنا بعض الاذكار الواردة في ختام او في

6
00:01:48.200 --> 00:02:09.150
اه ما بعد السلام وقد ذكرنا ان فيها لفظة اه دبر الصلاة وذكرنا ان الجمهور على ان المراد بهذه اللفظة ما كان بعد السلام ولعلنا ان نواصل بقراءة هذا الباب الجديد

7
00:02:09.300 --> 00:02:24.600
تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين

8
00:02:24.650 --> 00:02:51.700
قال المصنف رحمه الله تعالى باب امور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم

9
00:02:51.700 --> 00:03:14.300
فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. رواه مسلم وقصر من عزاه الى ابي داود وحده هذا الحديث حديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. كان الناس في الزمان الاول

10
00:03:14.550 --> 00:03:39.150
يقتسمون رعاية الابل فيجعلون بعظهم يرعاها في يوم وبعظهم الاخر ويجعلون بعظهم الاخر يرعاها في يوم اخر وبالتالي فيه دلالة على جواز التعاون في الاعمال وتقسيم العمل اه المشترك بحيث يقوم به البعض في وقت ويقوم به الاخرون في وقت اخر

11
00:03:39.400 --> 00:04:06.750
قوله فجاءت نوبتي اي وقت عملي في رعاية الابل الرعاية يعني من الرعي وقيل من الاعتناء بها قال فروحتها الرواح هو الذهاب في اخر النهار. الذهاب في اخر النهار وقوله العشي قد يطلق على ما بعد العصر وقد يطلق على ما بعد الظهر

12
00:04:07.000 --> 00:04:33.400
يعني انه اه اما انه امسكها او جعلها ترعى في هذا الوقت قال فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فيه جواز ان يكون المعلم قائما مع وجود طلابه الذين يجلسون امامه او يقفون قوله يحدث الناس فيه مشروعية التذكير

13
00:04:33.400 --> 00:04:55.400
بفظائل الاعمال واشتغال الناس بتذاكر فضائل الاعمال خير لهم من اشتغالهم بامور انية من اخبار او من امور قد تلحق بهم الظرر من غيبة وحديث في فلان وفلان. ولذا يحسن بالناس ان يشغلوا مجالسهم

14
00:04:55.400 --> 00:05:20.100
تهم بمثل هذه الاحاديث قال فادركت من قوله فيه دلالة على ان الراوي للحديث قد لا يدرك الحديث كاملا. ويروي بعض ما قيل دون بعضه الاخر. ومرة يكون فيها جملة كاملة كما في الحديث. فان عقبة

15
00:05:20.100 --> 00:05:36.250
ابن عامر لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احسن هذه قال عمر بن الخطاب التي قبلها احسن منها. وذكر له اللفظ الاخر قوله ما من مسلم مسلم نكرة

16
00:05:36.350 --> 00:05:59.250
في سياق النفيفة تكون عامة والاصل ان الالفاظ التي تكون مذكرة انها تشمل الجنسين الذكر والانثى قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه اي يكمله ويتممه ثم يقوم فيصلي ركعتين

17
00:06:00.350 --> 00:06:24.150
مقبلا عليهما بقلبه اي لا يشتغل بقلبه بذكر احاديث او اشياء اخرى بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة فيه مشروعية ظبط الانسان لقلبه بحيث لا يجعل القلب يشتغل بامر غير صلاته وفيه ايضا ان الانسان

18
00:06:24.150 --> 00:06:48.900
او يتوجه بوجهه الى قبلته وصلاته ولا يلتفت في الصلاة. قوله وجبت الجنة اي ان الله عز وجل يجعل له الجنة. وهذا من ايجاب الله عز وجل على نفسه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم

19
00:06:49.150 --> 00:07:09.250
وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية صلاة الوضوء صلاة الوضوء. وقد قيل بان هذا الحديث من ادلة مشروعية صلاة الوضوء في اوقات النهي. بعضهم قال في جميع اوقات النهي وبعضهم قال في اوقات النهي الموسع دون

20
00:07:09.250 --> 00:07:23.450
ويا ولعلنا ان شاء الله ان نتدارس احكام اوقات النهي فيما يأتي. نعم احسن الله اليك. وعن ابي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:23.550 --> 00:07:45.400
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الاثم؟ نعم. قوله لو يعلم المار

22
00:07:45.750 --> 00:08:05.900
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له بلفظ ماذا عليه من الاثم بهذا تحريم المرور بين يدي المصلي تحريم المرور بين يدي المصلي وقد اختلف العلماء في هذا الامر هل هو من الكبائر

23
00:08:06.100 --> 00:08:30.450
او يعد من الصغائر والحديث لم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة ولا صلاة المنفرد ولا صلاة الجماعة ولم يفرق بين موطن واخر سواء كان في المسجد او في البيوت او في البرية او في غيرها

24
00:08:30.600 --> 00:08:52.800
وهكذا ظاهر لفظ ظاهر حديث الباب انه على العموم فان كلمة المار بين يدي المصلي من الاسماء المعرفة باهل الاستغراقية فيفيد العموم فظاهره انه يشمل حتى اه الحرمين الشريفين حتى الحرمين الشريفين

25
00:08:53.100 --> 00:09:21.750
قد قال بعض العلماء ان مسجد الكعبة يستثنى من هذا بدلالة ان المصلين يمرون بين بدلالة ان طائفين يمرون بين يدي المصلين من العصور الاولى. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه

26
00:09:22.250 --> 00:09:36.250
ويصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذ الامراء متفق عليه نعم قوله هنا عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد

27
00:09:36.600 --> 00:09:58.600
فيه مشروعية اداء صلاة العيد خارج البلد كانوا يصلون في الزمان الاول في المصلى يصلون صلاة العيد في المصلى خارج البلد استدل بهذا على ان الافضل اداء صلاة العيد في المصلى. وان ذلك افضل من ادائها في المسجد

28
00:09:58.650 --> 00:10:22.300
النبوي لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله امر بالحربة فتوضع بين يديه الحربة نوع من انواع السلاح والرماح يكون عليه حديدة من نوع ما وفي هذا دلالة على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي

29
00:10:22.600 --> 00:10:42.650
وقد اختلف العلماء في حكم السترة هل هي واجبة او مستحبة والجمهور على انها ليست بواجبة بل مستحبة فاستدلوا على ذلك بما ورد ان من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير سترة

30
00:10:42.700 --> 00:11:04.750
وقد ورد ذلك في السنن وقوله امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها اي يستتر بها. والناس وراءه به دلالة على ان سترة الايمان سترة لمن خلفه لانه لم يجعل لمن خلفه سترة تخصهم

31
00:11:05.000 --> 00:11:28.350
قال وكان يفعل ذلك في السفر اي يتخذ حربه توضع بين يديه ويصلي المسلمون خلفه بدون ان يضعوا سترة بين ايديهم وفي هذا مشروعية اداء صلاة الجماعة في الاسفار. وقيل بان من استطاعها وجبت عليه كما

32
00:11:28.350 --> 00:11:49.200
سيأتي قول ابن عمر فمن ثم اتخذها الامراء فيه مشروعية الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ الحربة الحربة والخروج بها يحتمل ان يكون على جهة التعبد من اجل ان يصلي اليها ويحتمل انه يكون

33
00:11:49.200 --> 00:12:14.150
من جهة العادات والجبلة ومن ثم لا يكون الاقتداء بها مشروعا ومن رأى ان هذا الفعل من العبادات من اجل ان يتمكن من الصلاة اليها واتخاذها سترة قال بمشروع الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم

34
00:12:14.500 --> 00:12:37.600
وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة رواه مسلم. نعم قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غزوة تبوك وقعت في السنة العاشرة

35
00:12:37.600 --> 00:13:01.150
وآآ تبوك في شمال الجزيرة العربية آآ الشرقي  قوله عن سترة المصلي يعني سئل عن مقدارها عن مقدارها. ما الذي يستتر اليه؟ وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي

36
00:13:01.350 --> 00:13:26.450
قوله مثل مؤخرة الرحل الرحل خشبات توضع على البعير ليكون الجالس على ظهر البعير مرتاحا لانها قد هيأت لتكون مقعدا وآآ الرحل آآ يوضع من خشبتين او من آآ عارضتين في الامام وعارضتين في

37
00:13:26.450 --> 00:13:46.100
خلف ثم بعد ذلك تمسك البعير ويكون بينهما مقعد يتمكن آآ المسافر او المتنقل على قهر البعير من ان يجلس على ذلك المقعد ومؤخرة الرحل في الغالب تكون قريب الذراع. تكون قريب

38
00:13:46.200 --> 00:14:07.000
الذراع. ولذلك المستحب في سترة المصلي ان تكون من الذراع فما فوق. نعم احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب

39
00:14:07.000 --> 00:14:27.000
فان لم يكن معه عصا فليخط خطا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن ابن حبان هو حديث مضطرب الاسناد ولذلك ضعفه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا

40
00:14:27.000 --> 00:14:46.400
نشد به به هذا الحديث. وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم حديث الباب كما اشار المؤلف الى وجود الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه وجماهير المحدثين على انه ضعيف الاسناد

41
00:14:47.000 --> 00:15:12.750
وهذا هو الاظهر ومن ثم لا يصح ان نأخذ منه حكم لان الاحاديث الضعيفة لا يصح ان نبني عليها احكاما شرعية على جهة الابتداء وقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا اي سترة بين عينيه. فان لم يجد فلينصب اي لي عصائي ليجعلها واقفة

42
00:15:12.750 --> 00:15:35.750
فان لم يكن معه عصاة فليخط خطا اي في اه الارض على التراب وكما تقدم ان هذا الخبر ضعيف الاسناد وبالتالي لا يعول عليه في اخذ الاحكام منه. نعم وعن سهل بن ابي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

43
00:15:35.900 --> 00:15:55.450
اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان هو حديث مختلف في اسناده وروي مرسلا. نعم هذا الحديث قد اختلف الرواة فيه فبعضهم

44
00:15:55.800 --> 00:16:17.950
يذكر الصحابي فيه وبعضهم يسقط الصحابي فيكون الحديث مرسلا واكثر المحدثين على تقوية الرواية المرسلة و قوله هنا اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها اختلف العلماء في المقدار الذي

45
00:16:18.000 --> 00:16:39.200
يثبت به حكم السترة ما فمنهم من جعله الى ذراع ومنهم الى ذراع من رأس المصلي عند سجوده ومنهم من جعله الى ثلاثة اذرع من موطن وقوفه ومنهم من لم يحد في ذلك حدا

46
00:16:39.500 --> 00:17:05.450
وقد ورد ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم صلى والكعبة بين يديه وبينهما ممر الشاة ممر الشاة ومن ثم وقع الاختلاف في الروايات الواردة في الباب في مقدار بعد الانسان عن السترة التي تكون بين يديه في صلاته. نعم

47
00:17:05.950 --> 00:17:21.850
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا رواه البخاري هكذا ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نهي هذه الصيغة من الصيغ التي

48
00:17:22.000 --> 00:17:41.950
تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ على انواع منها ان يقول الراوي سمعت رسول الله ورأيت رسول الله فهذا على اعلى المراتب والثانية ان ينسب القول مع احتمال الانقطاع

49
00:17:42.000 --> 00:17:57.950
كما لو قال الصحابي ان رسول الله قال مع احتمال لارسال ارسال الصحابة او ان رسول الله فعل فيحتمل ان الصحابي لم يشاهد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة

50
00:17:58.050 --> 00:18:28.350
والصيغة الثالثة ما رواها بمعناها كما لو قال رخص رسول الله ونهى رسول الله والصيغة الرابعة ما بنيت على المجهول كقوله هنا نهي ورخص وامر  من هذه الصيغة ما لو قال من السنة من السنة. والصواب ان هذه الطرق الاربعة

51
00:18:28.400 --> 00:18:48.600
كلها يثبت بها اتصال الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله نهي ان يصلي الرجل مختصرا اي واضعا يده على خاصرته اي واضعا يده على خاصرته وقد جاء في الحديث

52
00:18:48.800 --> 00:19:10.750
آآ الامر بوظع الايمان على الشمائل في الصلاة ولذلك فان هذه الصيغة او هذه الطريقة مخالفة لما امر به شرعا. ومن ثم صلاة الانسان مختصرة مختصرة هذا من المنهيات نعم

53
00:19:11.350 --> 00:19:30.000
احسن الله اليك. وعن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة مغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه. نعم. قوله اذا قدم العشاء كانوا في الزمان الاول

54
00:19:30.100 --> 00:19:49.600
يجعلون العشاء بعد العصر قد يتأخرون به ومن ثم يؤذن اذان المغرب وهم لا زالوا يتعشون او قد وضع العشاء بين ايديهم وفي الحديث دلالة على ان الانسان في صلاته ينبغي به ان يفرغ قلبه

55
00:19:49.650 --> 00:20:12.550
للاقبال على صلاته ليدعو ويذكر بحضور قلب ومن هنا امر بتقديم العشاء على صلاة المغرب من اجل الا تكون نفس المصلي متعلقة بالطعام فينشغل بذلك عن استحضار الذهن في صلاته

56
00:20:12.550 --> 00:20:34.150
وقوله فابدأوا به الامر هنا ليس على الايجاب ليس على الايجاب وانما هو على الاستحباب لماذا صرفناه من الايجاب الى الاستحباب؟ لان الامر هنا جاء بعد توهم المنع من ذلك

57
00:20:34.450 --> 00:21:02.550
جاء بعد توهم المنع من ذلك فكان الامر هنا للاستحباب وقوله قبل ان تصلوا صلاة المغرب فيه دلالة على ان وقت صلاة المغرب آآ فيه طول وخلافا للشافعية. الشافعية يقولون صلاة المغرب وقتها بقدر ما تؤدى فيه سبع ركعات. بقدر ما تؤدى فيه

58
00:21:02.550 --> 00:21:25.050
سبع ركعات ولكن هذا القول مخالف لعدد من الاحاديث ومنها حديث الباب وقوله ولا تعجلوا عن عشائكم فيه ان الانسان اذا جلس على الطعام فانه لا يقوم منه حتى تنقضي حاجته منه. نعم

59
00:21:26.350 --> 00:21:43.650
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل فلا فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه ايضا

60
00:21:44.400 --> 00:22:12.250
كمل وفي لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه  قوله فانه يناجي المناجاة الحديث الخاص الذي فيه سرية بين اثنين قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم و في سورة

61
00:22:12.850 --> 00:22:35.850
اه المجادلة ذكر النجوى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا النجوى الحديث الخاص السري وفي هذا اثبات ان الله عز وجل يسمع وان من صفاته انه يتكلم

62
00:22:36.150 --> 00:22:58.800
قال فانه يناجي ربه اي يحادث رب العزة والجلال في صلاته بالدعاء والذكر قوله فلا يبزقن بين يديه البزاق هو البصاق والتفال والريق الذي يجمع فيخرج من الجو في واسطة الفم

63
00:22:59.000 --> 00:23:21.750
و هنا نهي عن ان يبزق عن يمينه وعن وبين يديه قال ولكن عن شماله اذا جاءه البزاق عن شماله قال تحت قدمه ويجعله قريبا منه لان لا يؤثر على غيره. وفي بعض الالفاظ عن شماله او تحت قدمه

64
00:23:22.150 --> 00:23:39.650
او تحت قدمه وهما روايتان متعارضتان والرواية المتفق عليها او لا ولكن هذا الحديث فيما كان فيه الناس في الزمان السابق من كونهم يصلون فيه مناطق فيها تراب وفيها رمال

65
00:23:39.700 --> 00:24:08.250
ولكن في مثل عصرنا الحاضر مع وجود هذه الفرش وهذه المحلات المهيئة في الصلاة فانه لا يجوز البزاق عن آآ فيما يكون عن الشمال او تحت القدم وانما يبصك في مناديل او في طرف ثوبه ان لم يجد المناديل ولا يبزق على الارض ولا على شيء من اه

66
00:24:08.250 --> 00:24:26.350
آآ المسجد وقد جاء في الحديث ان البزاق في المسجد خطيئة كما سيأتي معنا لكن لو قدر ان الانسان صلى خارج المسجد في برية مثلا فاننا نقول آآ نستصحب هذا الحديث الذي

67
00:24:26.350 --> 00:24:47.300
بين يدينا اذا عندنا حديثان متعارضان احدهما يجيز البساق للمصلي عن شماله تحت قدمه والاخر يمنع من البزاق في المسجد فنقول البزاق عن الشمال تحت القدم هذا في غير المساجد نعم

68
00:24:47.850 --> 00:25:14.000
وعن معيقيب وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد. يعني الحصى. قال ان كنت لابد بد فاعلا فواحدة متفق عليه واصل وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه

69
00:25:14.550 --> 00:25:31.500
رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال واحدة اودع. نعم حديث معايقي بكرة مرة اخرى السابق

70
00:25:31.700 --> 00:25:55.800
وعن معيقيبة وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسحة في المسجد يعني الحصى. قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة متفق عليه واصل عن ابي ذر وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة

71
00:25:55.800 --> 00:26:24.200
تواجهه هذه الاحاديث فيها النهي عن مسح الحصى كانوا في الزمان الاول تفرش مساجدهم بالحصباء من اجل انها تربة جيدة لتتسخ الثياب بها يأخذونها من بطن الوادي لان المياه قد نظفتها وازالت ما فيها من الاغبرة. فيأخذونها ويفرشون المساجد بها ويكون فيها شيء من الحصى

72
00:26:24.450 --> 00:26:48.400
وقد يكون بعظها مرتفع وبعظها منخفظ ولا يتمكن المصلي من الطمأنينة في صلاته فنهب عن الاشتغال بمس الحصى ومسح الحصى الا اذا كان محتاجا الى ذلك فيمسح مرة واحدة لتسويته من اجل ان يكون ذلك ادعى لحظور قلبه

73
00:26:49.150 --> 00:27:11.700
وقوله فان الرحمة تواجهه يعني تكون قبل وجهه. فان الله عز وجل ينير المصلين من الاجر والخير ما لا يناله غيرهم. نعم هنا في جواز المسح الحصى مرة واحدة وعدم جوازه فيما عدا ذلك

74
00:27:11.850 --> 00:27:33.000
ومثله ايضا ترتيب الفرش قد يكون الفراش غير مرتب فيرتبه بالمرة الواحدة ومثل هذا اي حركة بالصلاة تكون لمصلحتها واخذ بعظ اهل العلم من هذا منع المصلي من تكرار الحركات في اثناء

75
00:27:33.150 --> 00:27:55.000
صلاته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قط قبل قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه

76
00:27:55.000 --> 00:28:16.950
هذا الحديث النهي عن مسابقة الامام خصوصا عند رفع الرأس سواء من الركوع او من السجود او من السجود وظهر حديث الباب ان من فعل ذلك فقد اقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم

77
00:28:17.950 --> 00:28:45.250
وعن عائشة للعلم يقول بانه هذا الحديث على سبيل التخويف فقط وبعضهم يقول بل قد يتحول حقيقة وبعضهم يقول المراد به التحول المعنوي التحول الحقيقي بان يكون فهمه وآآ تصوره للمسائل قريبا من تصوري

78
00:28:45.650 --> 00:29:03.800
الحمار نعم وانا عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري  وعن انس هنا

79
00:29:03.850 --> 00:29:23.250
سألته يعني عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة الالتفات في الصلاة على نوعين التفات يجعلك تستدبر القبلة هذا مبطل للصلاة فهذا مبطل للصلاة والثاني التفات

80
00:29:23.400 --> 00:29:50.000
الى الجهتين بدون ان يستدبر القبلة فهذا قال طائفة من اهل العلم بتحريمه وبعضهم قال بابطال الصلاة به وجمهور على انه من المكروهات من المكروهات ومن قال بمنعه استدل بهذا الخبر حيث وصف الالتفات بانه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد

81
00:29:50.750 --> 00:30:13.500
والاخرون قالوا هذا الاختلاس ليس في قدرة العبد ولا في ذهنه ولا في اختياره وما كان كذلك فانه لا يلحق به اثم وبالتالي كل من الطائفتين استدلت بهذا الخبر نعم

82
00:30:13.950 --> 00:30:29.300
وعن انس رضي الله عنه في هذا الحديث ان الشيطان قد يأخذ بعض اعمال بني ادم قد يأخذ بسبب او بطريق فعل بعض الاعمال التي آآ تؤثر على عبادة الانسان. نعم

83
00:30:29.900 --> 00:30:45.100
وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه

84
00:30:45.200 --> 00:31:03.100
لما اختلف اهل العلم في اسناد هذا الخبر كثير منهم يرى ظعفه وفيه حكم الالتفات في الصلاة وظاهر قول هلكه المنع منه وقوله فان كان لا بد ففي التطوع فيه الاستدلال

85
00:31:03.150 --> 00:31:25.700
على جواز الالتفات في صلاة التطوع ولكن الحديث كما تقدم ضعيف الاسناد. نعم وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب. رواه ابو داوود والحاكم

86
00:31:25.700 --> 00:31:50.750
صححه نعم قوله ثوب اي اقيمت صلاة اقيمت اه او نودي بالاقامة لصلاة الفجر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشعب حذرا من اعدائه ان يفجأوه من قبل الشعب

87
00:31:51.100 --> 00:32:15.450
استدل بهذا على ان الالتفات الذي لا تستدبر به القبلة انه لا يؤثر على صحة الصلاة خصوصا اذا وجد الداعي لذلك. نعم   وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:32:15.500 --> 00:32:38.600
اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي رواه البخاري الكرام نوعا ما تستر به البيوت الغالب انه يوضع من القماش ونحوه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها

89
00:32:38.700 --> 00:32:57.950
لما سترت الباب او سترت الجدار من اجل ان يكون منظر الجماء الجدار احسن فيه دلالة على جواز تغطية الجدران وسترها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك

90
00:32:59.200 --> 00:33:18.150
لانه صلى والقرام هذا بين يديه ولهذا القران فيه تصاوير فقال لما فرغ قال لعائشة اميطي عنا قرامك وفيه صحة الصلاة التي يكون امام المصلي زخارف ولو اثرت على بعض

91
00:33:18.250 --> 00:33:41.700
اه على حضور ذهن صاحبها قال اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرظ في صلاتي اي ما فيه من انواع الصور والزخارف اميطي عنا قرامك استدل بهذا على ان الات الالات المشغلة

92
00:33:41.800 --> 00:34:06.350
او الوسائل المشغلة عن الطاعة والذكر ينبغي بالانسان ان يجنبها نفسه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو لا ولا وهو يدفعه الاخبثان. رواه مسلم

93
00:34:07.350 --> 00:34:28.350
عندنا يدافعه الاخبثان قوله لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فحينئذ ظاهر الحديث عدم صحة الصلاة في هاتين الحالتين عند حضرة الطعام ولا وهو عند وهو يدافعه الاخبثان اما من جهة التحريم فلا اشكال في ذلك

94
00:34:28.450 --> 00:34:55.400
والمنع لكن الكلام لو صلى كذلك هل تبطل صلاته او تصح فبعض اهل العلم قال ببطلان الصلاة لان النفي يدل على عدم صحة العمل وقال اخرون بانه لا يدل على بطلان

95
00:34:55.650 --> 00:35:16.950
الصلاة بدلالة الادلة الاخرى ومن ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انه عرض لي في صلاتي الجنة والنار. فلم ارى مفظعا كاليوم قط او نحو ذلك

96
00:35:17.100 --> 00:35:38.550
وذكر انه امرأة اعناب الجنة وكاد ان يقطف منها شيئا وذكر قصص عدد من الصحابة في هذا الباب والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في بعض صلاته ومع ذلك صحت صلاته

97
00:35:38.700 --> 00:36:00.000
فحينئذ من اشتغل باستحضار الطعام او مدافعة الاخبثين فان هذا لا يؤثر على الصلاة الا ان تبلغ به حالا لا يطمئن به في صلاته او لا يقول اذكار صلاته. نعم

98
00:36:00.750 --> 00:36:19.650
وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي ابصارهم الى السماء وهم في صلاة فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليهم

99
00:36:20.250 --> 00:36:43.800
قوله وروى يعني الامام مسلما رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما اي شاهدهم رافعي ابصارهم الى السماء اي لا يشاهدون اه مواطن السجود. وهم في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء

100
00:36:43.800 --> 00:37:05.100
في الصلاة او لا ترجعوا اليهم. فيه تحريم رفع الابصار الى السماء في الصلاة وذلك من اجل ان يقبل الانسان على ايش؟ على صلاته و قد يستدل بهذا على مشروعية

101
00:37:05.150 --> 00:37:24.200
وظع البصر في الصلاة على موطن السجود. على اختلاف بينهم في ذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. فاذا تثاوب احدكم فليكظم ما استطاع. رواه

102
00:37:24.200 --> 00:37:49.200
الترمذي وصححه ورواه مسلم ولم يقل في صلاة. نعم قوله التثاؤب التثاؤب يحدث عادة من قلة النوم ويفتح فيه الفم وآآ قد يخرج آآ منه شيء من الهوى ونحوه والتثاؤب في الصلاة من الشيطان اي سببه من

103
00:37:49.250 --> 00:38:15.600
الشيطان قال فاذا تثائب احدكم يعني فليعظم ما استطعت تثائب سواء في الصلاة او خارج الصلاة. فليكظم ما استطاع اي ليحاول ان لا يمكن لهذا التثاؤب فيحاول ان يوقفه والا يجعله ظاهرا باديا. نعم

104
00:38:16.400 --> 00:38:34.100
باب سجود السهو عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكبر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد

105
00:38:34.150 --> 00:38:51.700
فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلماه وخرج صرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال

106
00:38:51.800 --> 00:39:14.450
انسيت ام قصرت قصرت فقال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له في

107
00:39:14.450 --> 00:39:34.450
باخره فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك. ورواه ابو داوود وفيه. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم. فقال اصدق ذو اليدين؟ فاومأ

108
00:39:34.450 --> 00:39:54.450
اي نعم. قال ابو داوود ولم يذكر فاومأ الى الا حماد بن زيد. وفي رواية لابي داوود كبر ثم كبر وسجد وانفرد بهما حماد بن زيد ايضا وفي لفظه وفي لفظ له قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنعه الله ذلك. حتى يقنه

109
00:39:54.450 --> 00:40:22.350
الله ذلك احسن سجود السهو وجود يكون في اخر الصلاة بسبب سهو في الصلاة قد يكون هذا السهو بترك بعظ الواجبات او بزيادة في الصلاة او بشك فيها والسهو قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في

110
00:40:22.400 --> 00:40:39.500
صلاته في مواطن وقوله عن ابي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر واكبر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم صلاة العصر كم ركعة

111
00:40:40.000 --> 00:41:01.050
اربع هو هنا صلى ركعتين وهو داخل المدينة لا تقل بانه مسافر ثم سلم من بعد الركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فيه جواز وظع الكراسي والاخشاب التي يقعد عليها في المساجد

112
00:41:01.550 --> 00:41:25.350
وفيه انها تبعد عن مواطن الصلاة قال فوضع يده عليها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هذه الخشبة التي في المسجد وفي بعض الالفاظ انه شبك بين اصابعه في دلالة على جواز تشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة ولو داخل المسجد

113
00:41:25.850 --> 00:41:46.000
قال وفيهم ابو بكر وعمر يعني في الناس فهاب ان يكلماه فيسألاه لماذا صليت بنا ركعتين فقط وخرج سرعان الناس اي الذين يستعجلون ويذهبون بعد سلام الامام مباشرة فقالوا قصرت الصلاة

114
00:41:47.450 --> 00:42:06.800
اكثر الرواة على انها خبر لانهم لم يشاهدوا الا ركعتين هذولي صرعان الناس ورجل وكان هناك في المسجد باقي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين فقال انسيت ام قصرت الصلاة

115
00:42:07.050 --> 00:42:30.650
لماذا ركعتان فقط  فيه جواز تسمية الانسان ببعض اعضاءه وانه لا حرج في مثل ذلك ما لم يكن على جهة القدح ومن ذلك قوله ذو اليدين وقوله انسيت ام قصرت الصلاة؟ لانه لم يصلي الا ركعتين فقط

116
00:42:30.700 --> 00:42:47.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى بقية الركعتين ولم تقصر الصلاة فتوضع الرباعية ركعتين فقال ذو اليدين بلى اي احدهما حاصل اما ان تكون نسيت او قصرت الصلاة

117
00:42:47.900 --> 00:43:10.550
والظاهر انك نسيت قد نسيت وصلى فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذي اليدين قام فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول. سجد سجدتين

118
00:43:10.600 --> 00:43:38.250
للسهو لماذا؟ اين السهو النقصان صلى في سلم في اثناء الصلاة لهنا السجود جعله ايش بعد التسليم بعد التسليم. لماذا قال طائفة لانه زاد زيادة زاد التسليم هذا قول المالكية وقال طائفة

119
00:43:38.300 --> 00:44:05.200
بل آآ التسليم هنا من اجل تكون السجود السهو بعد التسليم من اجل انه تسليم في اثناء الصلاة والقاعدة انه اذا تردد آآ الحكم الوارد في الخبر بين معنيين فحينئذ نأخذ باخصهما

120
00:44:05.600 --> 00:44:30.550
في المعنى اشتراك القولين فيه وبالتالي نقول بانه انما سجد بعد السلام لكونه سلم في اثناء صلاته وفيه ان السجود السهو يكون بسجدتين وفيه انه يماثل سجود الصلاة او يكون قريبا منه

121
00:44:31.400 --> 00:44:58.600
وفيه ان سجدتي السهو يبتدئهما بتكبير وينهيهما بتكبير  في هذا الحديث ان من تكلم ناسيا او جاهلا فانه لا تبطل صلاته فان ذا اليدين قال انسيت ام قصرت هذا كلامه في الصلاة

122
00:44:58.650 --> 00:45:14.300
ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال فربما سألوه ثم سلم يعني هل سلم مرة اخرى والصواب انه سلم مرة اخرى وقد ورد ذلك في بعض روايات الاخبار

123
00:45:14.550 --> 00:45:44.250
هل جلس للتشهد بعض اهل العلم يقول بان بانه اذا كان سجدتي السهو اذا كانت سجدتا السهو بعد السلام فانه يجلس للتشهد. يسلم ثم يجلس ثم يسجد سجدتي السهو فيقول نبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك

124
00:45:44.350 --> 00:45:59.850
وفي رواية ابي داود فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق ذو اليدين بباقي الروايات قالوا نعم صدقة ذو اليدين في رواية ابي داوود قال فاومؤوا معناه انهم لم يتكلموا

125
00:46:00.250 --> 00:46:19.150
لكن هذه الرواية غير على غير المشهور وبالتالي فان كلام الانسان في صلاته يظن انه خرج منها وانه يجوز له الكلام لا تبطل الصلاة به. انما تبطل بالكلام  الذي ليس ليس لمصلحة الصلاة

126
00:46:19.550 --> 00:46:44.200
قوله كبر ثم كبر كانه كبر مرتين قبل السجدة الاولى ولكن هذه الرواية انفرد بها حماد ابن زيد وخالفه جمهور الصحابة جمهور الرواة وفي لفظ له يعني لابي داوود قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك اي جعله يتيقن

127
00:46:44.200 --> 00:47:04.200
ما هو فيه؟ فهذه اه احاديث من احاديث هذا الباب مما يستحب في هذا الباب اللي هو باب سجود السهو ولعلنا ان شاء الله ان نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الاتي غفر الله

128
00:47:04.200 --> 00:47:24.200
ذنوبكم ويسر الله اموركم كما اسأله جل وعلا لاخواني الذين رتبوا هذا اللقاء من فنيين ومخرج واداريين التوفيق لكل قير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يحقن دماء

129
00:47:24.200 --> 00:47:43.400
وان يجمع كلمتهم على الحق كما اسأله جل وعلا بمنه وكرمه ان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير وان يجعله هداة مهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

130
00:47:44.950 --> 00:48:05.450
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه

131
00:48:05.750 --> 00:48:28.300
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر

132
00:48:28.300 --> 00:48:41.900
المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين