قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم اخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتابي المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في لقائنا العشرين ونتدارس فيه باب امور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة بعد ان ذكرنا بابواب او باب صفة الصلاة والاحاديث التي وردت فيها. وكان من اواخر ما ذكرنا بعض الاذكار الواردة في ختام او في اه ما بعد السلام وقد ذكرنا ان فيها لفظة اه دبر الصلاة وذكرنا ان الجمهور على ان المراد بهذه اللفظة ما كان بعد السلام ولعلنا ان نواصل بقراءة هذا الباب الجديد تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب امور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. رواه مسلم وقصر من عزاه الى ابي داود وحده هذا الحديث حديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. كان الناس في الزمان الاول يقتسمون رعاية الابل فيجعلون بعظهم يرعاها في يوم وبعظهم الاخر ويجعلون بعظهم الاخر يرعاها في يوم اخر وبالتالي فيه دلالة على جواز التعاون في الاعمال وتقسيم العمل اه المشترك بحيث يقوم به البعض في وقت ويقوم به الاخرون في وقت اخر قوله فجاءت نوبتي اي وقت عملي في رعاية الابل الرعاية يعني من الرعي وقيل من الاعتناء بها قال فروحتها الرواح هو الذهاب في اخر النهار. الذهاب في اخر النهار وقوله العشي قد يطلق على ما بعد العصر وقد يطلق على ما بعد الظهر يعني انه اه اما انه امسكها او جعلها ترعى في هذا الوقت قال فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فيه جواز ان يكون المعلم قائما مع وجود طلابه الذين يجلسون امامه او يقفون قوله يحدث الناس فيه مشروعية التذكير بفظائل الاعمال واشتغال الناس بتذاكر فضائل الاعمال خير لهم من اشتغالهم بامور انية من اخبار او من امور قد تلحق بهم الظرر من غيبة وحديث في فلان وفلان. ولذا يحسن بالناس ان يشغلوا مجالسهم تهم بمثل هذه الاحاديث قال فادركت من قوله فيه دلالة على ان الراوي للحديث قد لا يدرك الحديث كاملا. ويروي بعض ما قيل دون بعضه الاخر. ومرة يكون فيها جملة كاملة كما في الحديث. فان عقبة ابن عامر لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احسن هذه قال عمر بن الخطاب التي قبلها احسن منها. وذكر له اللفظ الاخر قوله ما من مسلم مسلم نكرة في سياق النفيفة تكون عامة والاصل ان الالفاظ التي تكون مذكرة انها تشمل الجنسين الذكر والانثى قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه اي يكمله ويتممه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه اي لا يشتغل بقلبه بذكر احاديث او اشياء اخرى بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة فيه مشروعية ظبط الانسان لقلبه بحيث لا يجعل القلب يشتغل بامر غير صلاته وفيه ايضا ان الانسان او يتوجه بوجهه الى قبلته وصلاته ولا يلتفت في الصلاة. قوله وجبت الجنة اي ان الله عز وجل يجعل له الجنة. وهذا من ايجاب الله عز وجل على نفسه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية صلاة الوضوء صلاة الوضوء. وقد قيل بان هذا الحديث من ادلة مشروعية صلاة الوضوء في اوقات النهي. بعضهم قال في جميع اوقات النهي وبعضهم قال في اوقات النهي الموسع دون ويا ولعلنا ان شاء الله ان نتدارس احكام اوقات النهي فيما يأتي. نعم احسن الله اليك. وعن ابي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الاثم؟ نعم. قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له بلفظ ماذا عليه من الاثم بهذا تحريم المرور بين يدي المصلي تحريم المرور بين يدي المصلي وقد اختلف العلماء في هذا الامر هل هو من الكبائر او يعد من الصغائر والحديث لم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة ولا صلاة المنفرد ولا صلاة الجماعة ولم يفرق بين موطن واخر سواء كان في المسجد او في البيوت او في البرية او في غيرها وهكذا ظاهر لفظ ظاهر حديث الباب انه على العموم فان كلمة المار بين يدي المصلي من الاسماء المعرفة باهل الاستغراقية فيفيد العموم فظاهره انه يشمل حتى اه الحرمين الشريفين حتى الحرمين الشريفين قد قال بعض العلماء ان مسجد الكعبة يستثنى من هذا بدلالة ان المصلين يمرون بين بدلالة ان طائفين يمرون بين يدي المصلين من العصور الاولى. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه ويصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذ الامراء متفق عليه نعم قوله هنا عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد فيه مشروعية اداء صلاة العيد خارج البلد كانوا يصلون في الزمان الاول في المصلى يصلون صلاة العيد في المصلى خارج البلد استدل بهذا على ان الافضل اداء صلاة العيد في المصلى. وان ذلك افضل من ادائها في المسجد النبوي لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله امر بالحربة فتوضع بين يديه الحربة نوع من انواع السلاح والرماح يكون عليه حديدة من نوع ما وفي هذا دلالة على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي وقد اختلف العلماء في حكم السترة هل هي واجبة او مستحبة والجمهور على انها ليست بواجبة بل مستحبة فاستدلوا على ذلك بما ورد ان من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير سترة وقد ورد ذلك في السنن وقوله امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها اي يستتر بها. والناس وراءه به دلالة على ان سترة الايمان سترة لمن خلفه لانه لم يجعل لمن خلفه سترة تخصهم قال وكان يفعل ذلك في السفر اي يتخذ حربه توضع بين يديه ويصلي المسلمون خلفه بدون ان يضعوا سترة بين ايديهم وفي هذا مشروعية اداء صلاة الجماعة في الاسفار. وقيل بان من استطاعها وجبت عليه كما سيأتي قول ابن عمر فمن ثم اتخذها الامراء فيه مشروعية الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ الحربة الحربة والخروج بها يحتمل ان يكون على جهة التعبد من اجل ان يصلي اليها ويحتمل انه يكون من جهة العادات والجبلة ومن ثم لا يكون الاقتداء بها مشروعا ومن رأى ان هذا الفعل من العبادات من اجل ان يتمكن من الصلاة اليها واتخاذها سترة قال بمشروع الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة رواه مسلم. نعم قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غزوة تبوك وقعت في السنة العاشرة وآآ تبوك في شمال الجزيرة العربية آآ الشرقي قوله عن سترة المصلي يعني سئل عن مقدارها عن مقدارها. ما الذي يستتر اليه؟ وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي قوله مثل مؤخرة الرحل الرحل خشبات توضع على البعير ليكون الجالس على ظهر البعير مرتاحا لانها قد هيأت لتكون مقعدا وآآ الرحل آآ يوضع من خشبتين او من آآ عارضتين في الامام وعارضتين في خلف ثم بعد ذلك تمسك البعير ويكون بينهما مقعد يتمكن آآ المسافر او المتنقل على قهر البعير من ان يجلس على ذلك المقعد ومؤخرة الرحل في الغالب تكون قريب الذراع. تكون قريب الذراع. ولذلك المستحب في سترة المصلي ان تكون من الذراع فما فوق. نعم احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب فان لم يكن معه عصا فليخط خطا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن ابن حبان هو حديث مضطرب الاسناد ولذلك ضعفه الشافعي وغيره وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به به هذا الحديث. وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم حديث الباب كما اشار المؤلف الى وجود الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه وجماهير المحدثين على انه ضعيف الاسناد وهذا هو الاظهر ومن ثم لا يصح ان نأخذ منه حكم لان الاحاديث الضعيفة لا يصح ان نبني عليها احكاما شرعية على جهة الابتداء وقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا اي سترة بين عينيه. فان لم يجد فلينصب اي لي عصائي ليجعلها واقفة فان لم يكن معه عصاة فليخط خطا اي في اه الارض على التراب وكما تقدم ان هذا الخبر ضعيف الاسناد وبالتالي لا يعول عليه في اخذ الاحكام منه. نعم وعن سهل بن ابي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان هو حديث مختلف في اسناده وروي مرسلا. نعم هذا الحديث قد اختلف الرواة فيه فبعضهم يذكر الصحابي فيه وبعضهم يسقط الصحابي فيكون الحديث مرسلا واكثر المحدثين على تقوية الرواية المرسلة و قوله هنا اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها اختلف العلماء في المقدار الذي يثبت به حكم السترة ما فمنهم من جعله الى ذراع ومنهم الى ذراع من رأس المصلي عند سجوده ومنهم من جعله الى ثلاثة اذرع من موطن وقوفه ومنهم من لم يحد في ذلك حدا وقد ورد ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم صلى والكعبة بين يديه وبينهما ممر الشاة ممر الشاة ومن ثم وقع الاختلاف في الروايات الواردة في الباب في مقدار بعد الانسان عن السترة التي تكون بين يديه في صلاته. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا رواه البخاري هكذا ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نهي هذه الصيغة من الصيغ التي تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ على انواع منها ان يقول الراوي سمعت رسول الله ورأيت رسول الله فهذا على اعلى المراتب والثانية ان ينسب القول مع احتمال الانقطاع كما لو قال الصحابي ان رسول الله قال مع احتمال لارسال ارسال الصحابة او ان رسول الله فعل فيحتمل ان الصحابي لم يشاهد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والصيغة الثالثة ما رواها بمعناها كما لو قال رخص رسول الله ونهى رسول الله والصيغة الرابعة ما بنيت على المجهول كقوله هنا نهي ورخص وامر من هذه الصيغة ما لو قال من السنة من السنة. والصواب ان هذه الطرق الاربعة كلها يثبت بها اتصال الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله نهي ان يصلي الرجل مختصرا اي واضعا يده على خاصرته اي واضعا يده على خاصرته وقد جاء في الحديث آآ الامر بوظع الايمان على الشمائل في الصلاة ولذلك فان هذه الصيغة او هذه الطريقة مخالفة لما امر به شرعا. ومن ثم صلاة الانسان مختصرة مختصرة هذا من المنهيات نعم احسن الله اليك. وعن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة مغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه. نعم. قوله اذا قدم العشاء كانوا في الزمان الاول يجعلون العشاء بعد العصر قد يتأخرون به ومن ثم يؤذن اذان المغرب وهم لا زالوا يتعشون او قد وضع العشاء بين ايديهم وفي الحديث دلالة على ان الانسان في صلاته ينبغي به ان يفرغ قلبه للاقبال على صلاته ليدعو ويذكر بحضور قلب ومن هنا امر بتقديم العشاء على صلاة المغرب من اجل الا تكون نفس المصلي متعلقة بالطعام فينشغل بذلك عن استحضار الذهن في صلاته وقوله فابدأوا به الامر هنا ليس على الايجاب ليس على الايجاب وانما هو على الاستحباب لماذا صرفناه من الايجاب الى الاستحباب؟ لان الامر هنا جاء بعد توهم المنع من ذلك جاء بعد توهم المنع من ذلك فكان الامر هنا للاستحباب وقوله قبل ان تصلوا صلاة المغرب فيه دلالة على ان وقت صلاة المغرب آآ فيه طول وخلافا للشافعية. الشافعية يقولون صلاة المغرب وقتها بقدر ما تؤدى فيه سبع ركعات. بقدر ما تؤدى فيه سبع ركعات ولكن هذا القول مخالف لعدد من الاحاديث ومنها حديث الباب وقوله ولا تعجلوا عن عشائكم فيه ان الانسان اذا جلس على الطعام فانه لا يقوم منه حتى تنقضي حاجته منه. نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل فلا فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه ايضا كمل وفي لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه قوله فانه يناجي المناجاة الحديث الخاص الذي فيه سرية بين اثنين قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم و في سورة اه المجادلة ذكر النجوى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا النجوى الحديث الخاص السري وفي هذا اثبات ان الله عز وجل يسمع وان من صفاته انه يتكلم قال فانه يناجي ربه اي يحادث رب العزة والجلال في صلاته بالدعاء والذكر قوله فلا يبزقن بين يديه البزاق هو البصاق والتفال والريق الذي يجمع فيخرج من الجو في واسطة الفم و هنا نهي عن ان يبزق عن يمينه وعن وبين يديه قال ولكن عن شماله اذا جاءه البزاق عن شماله قال تحت قدمه ويجعله قريبا منه لان لا يؤثر على غيره. وفي بعض الالفاظ عن شماله او تحت قدمه او تحت قدمه وهما روايتان متعارضتان والرواية المتفق عليها او لا ولكن هذا الحديث فيما كان فيه الناس في الزمان السابق من كونهم يصلون فيه مناطق فيها تراب وفيها رمال ولكن في مثل عصرنا الحاضر مع وجود هذه الفرش وهذه المحلات المهيئة في الصلاة فانه لا يجوز البزاق عن آآ فيما يكون عن الشمال او تحت القدم وانما يبصك في مناديل او في طرف ثوبه ان لم يجد المناديل ولا يبزق على الارض ولا على شيء من اه آآ المسجد وقد جاء في الحديث ان البزاق في المسجد خطيئة كما سيأتي معنا لكن لو قدر ان الانسان صلى خارج المسجد في برية مثلا فاننا نقول آآ نستصحب هذا الحديث الذي بين يدينا اذا عندنا حديثان متعارضان احدهما يجيز البساق للمصلي عن شماله تحت قدمه والاخر يمنع من البزاق في المسجد فنقول البزاق عن الشمال تحت القدم هذا في غير المساجد نعم وعن معيقيب وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد. يعني الحصى. قال ان كنت لابد بد فاعلا فواحدة متفق عليه واصل وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال واحدة اودع. نعم حديث معايقي بكرة مرة اخرى السابق وعن معيقيبة وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسحة في المسجد يعني الحصى. قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة متفق عليه واصل عن ابي ذر وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه هذه الاحاديث فيها النهي عن مسح الحصى كانوا في الزمان الاول تفرش مساجدهم بالحصباء من اجل انها تربة جيدة لتتسخ الثياب بها يأخذونها من بطن الوادي لان المياه قد نظفتها وازالت ما فيها من الاغبرة. فيأخذونها ويفرشون المساجد بها ويكون فيها شيء من الحصى وقد يكون بعظها مرتفع وبعظها منخفظ ولا يتمكن المصلي من الطمأنينة في صلاته فنهب عن الاشتغال بمس الحصى ومسح الحصى الا اذا كان محتاجا الى ذلك فيمسح مرة واحدة لتسويته من اجل ان يكون ذلك ادعى لحظور قلبه وقوله فان الرحمة تواجهه يعني تكون قبل وجهه. فان الله عز وجل ينير المصلين من الاجر والخير ما لا يناله غيرهم. نعم هنا في جواز المسح الحصى مرة واحدة وعدم جوازه فيما عدا ذلك ومثله ايضا ترتيب الفرش قد يكون الفراش غير مرتب فيرتبه بالمرة الواحدة ومثل هذا اي حركة بالصلاة تكون لمصلحتها واخذ بعظ اهل العلم من هذا منع المصلي من تكرار الحركات في اثناء صلاته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قط قبل قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه هذا الحديث النهي عن مسابقة الامام خصوصا عند رفع الرأس سواء من الركوع او من السجود او من السجود وظهر حديث الباب ان من فعل ذلك فقد اقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم وعن عائشة للعلم يقول بانه هذا الحديث على سبيل التخويف فقط وبعضهم يقول بل قد يتحول حقيقة وبعضهم يقول المراد به التحول المعنوي التحول الحقيقي بان يكون فهمه وآآ تصوره للمسائل قريبا من تصوري الحمار نعم وانا عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وعن انس هنا سألته يعني عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة الالتفات في الصلاة على نوعين التفات يجعلك تستدبر القبلة هذا مبطل للصلاة فهذا مبطل للصلاة والثاني التفات الى الجهتين بدون ان يستدبر القبلة فهذا قال طائفة من اهل العلم بتحريمه وبعضهم قال بابطال الصلاة به وجمهور على انه من المكروهات من المكروهات ومن قال بمنعه استدل بهذا الخبر حيث وصف الالتفات بانه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد والاخرون قالوا هذا الاختلاس ليس في قدرة العبد ولا في ذهنه ولا في اختياره وما كان كذلك فانه لا يلحق به اثم وبالتالي كل من الطائفتين استدلت بهذا الخبر نعم وعن انس رضي الله عنه في هذا الحديث ان الشيطان قد يأخذ بعض اعمال بني ادم قد يأخذ بسبب او بطريق فعل بعض الاعمال التي آآ تؤثر على عبادة الانسان. نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه لما اختلف اهل العلم في اسناد هذا الخبر كثير منهم يرى ظعفه وفيه حكم الالتفات في الصلاة وظاهر قول هلكه المنع منه وقوله فان كان لا بد ففي التطوع فيه الاستدلال على جواز الالتفات في صلاة التطوع ولكن الحديث كما تقدم ضعيف الاسناد. نعم وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب. رواه ابو داوود والحاكم صححه نعم قوله ثوب اي اقيمت صلاة اقيمت اه او نودي بالاقامة لصلاة الفجر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشعب حذرا من اعدائه ان يفجأوه من قبل الشعب استدل بهذا على ان الالتفات الذي لا تستدبر به القبلة انه لا يؤثر على صحة الصلاة خصوصا اذا وجد الداعي لذلك. نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي رواه البخاري الكرام نوعا ما تستر به البيوت الغالب انه يوضع من القماش ونحوه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها لما سترت الباب او سترت الجدار من اجل ان يكون منظر الجماء الجدار احسن فيه دلالة على جواز تغطية الجدران وسترها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك لانه صلى والقرام هذا بين يديه ولهذا القران فيه تصاوير فقال لما فرغ قال لعائشة اميطي عنا قرامك وفيه صحة الصلاة التي يكون امام المصلي زخارف ولو اثرت على بعض اه على حضور ذهن صاحبها قال اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرظ في صلاتي اي ما فيه من انواع الصور والزخارف اميطي عنا قرامك استدل بهذا على ان الات الالات المشغلة او الوسائل المشغلة عن الطاعة والذكر ينبغي بالانسان ان يجنبها نفسه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو لا ولا وهو يدفعه الاخبثان. رواه مسلم عندنا يدافعه الاخبثان قوله لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فحينئذ ظاهر الحديث عدم صحة الصلاة في هاتين الحالتين عند حضرة الطعام ولا وهو عند وهو يدافعه الاخبثان اما من جهة التحريم فلا اشكال في ذلك والمنع لكن الكلام لو صلى كذلك هل تبطل صلاته او تصح فبعض اهل العلم قال ببطلان الصلاة لان النفي يدل على عدم صحة العمل وقال اخرون بانه لا يدل على بطلان الصلاة بدلالة الادلة الاخرى ومن ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انه عرض لي في صلاتي الجنة والنار. فلم ارى مفظعا كاليوم قط او نحو ذلك وذكر انه امرأة اعناب الجنة وكاد ان يقطف منها شيئا وذكر قصص عدد من الصحابة في هذا الباب والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في بعض صلاته ومع ذلك صحت صلاته فحينئذ من اشتغل باستحضار الطعام او مدافعة الاخبثين فان هذا لا يؤثر على الصلاة الا ان تبلغ به حالا لا يطمئن به في صلاته او لا يقول اذكار صلاته. نعم وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي ابصارهم الى السماء وهم في صلاة فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليهم قوله وروى يعني الامام مسلما رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما اي شاهدهم رافعي ابصارهم الى السماء اي لا يشاهدون اه مواطن السجود. وهم في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجعوا اليهم. فيه تحريم رفع الابصار الى السماء في الصلاة وذلك من اجل ان يقبل الانسان على ايش؟ على صلاته و قد يستدل بهذا على مشروعية وظع البصر في الصلاة على موطن السجود. على اختلاف بينهم في ذلك. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. فاذا تثاوب احدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم ولم يقل في صلاة. نعم قوله التثاؤب التثاؤب يحدث عادة من قلة النوم ويفتح فيه الفم وآآ قد يخرج آآ منه شيء من الهوى ونحوه والتثاؤب في الصلاة من الشيطان اي سببه من الشيطان قال فاذا تثائب احدكم يعني فليعظم ما استطعت تثائب سواء في الصلاة او خارج الصلاة. فليكظم ما استطاع اي ليحاول ان لا يمكن لهذا التثاؤب فيحاول ان يوقفه والا يجعله ظاهرا باديا. نعم باب سجود السهو عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكبر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلماه وخرج صرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال انسيت ام قصرت قصرت فقال لم انسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له في باخره فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك. ورواه ابو داوود وفيه. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم. فقال اصدق ذو اليدين؟ فاومأ اي نعم. قال ابو داوود ولم يذكر فاومأ الى الا حماد بن زيد. وفي رواية لابي داوود كبر ثم كبر وسجد وانفرد بهما حماد بن زيد ايضا وفي لفظه وفي لفظ له قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنعه الله ذلك. حتى يقنه الله ذلك احسن سجود السهو وجود يكون في اخر الصلاة بسبب سهو في الصلاة قد يكون هذا السهو بترك بعظ الواجبات او بزيادة في الصلاة او بشك فيها والسهو قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مواطن وقوله عن ابي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر واكبر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم صلاة العصر كم ركعة اربع هو هنا صلى ركعتين وهو داخل المدينة لا تقل بانه مسافر ثم سلم من بعد الركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فيه جواز وظع الكراسي والاخشاب التي يقعد عليها في المساجد وفيه انها تبعد عن مواطن الصلاة قال فوضع يده عليها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هذه الخشبة التي في المسجد وفي بعض الالفاظ انه شبك بين اصابعه في دلالة على جواز تشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة ولو داخل المسجد قال وفيهم ابو بكر وعمر يعني في الناس فهاب ان يكلماه فيسألاه لماذا صليت بنا ركعتين فقط وخرج سرعان الناس اي الذين يستعجلون ويذهبون بعد سلام الامام مباشرة فقالوا قصرت الصلاة اكثر الرواة على انها خبر لانهم لم يشاهدوا الا ركعتين هذولي صرعان الناس ورجل وكان هناك في المسجد باقي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين فقال انسيت ام قصرت الصلاة لماذا ركعتان فقط فيه جواز تسمية الانسان ببعض اعضاءه وانه لا حرج في مثل ذلك ما لم يكن على جهة القدح ومن ذلك قوله ذو اليدين وقوله انسيت ام قصرت الصلاة؟ لانه لم يصلي الا ركعتين فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى بقية الركعتين ولم تقصر الصلاة فتوضع الرباعية ركعتين فقال ذو اليدين بلى اي احدهما حاصل اما ان تكون نسيت او قصرت الصلاة والظاهر انك نسيت قد نسيت وصلى فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذي اليدين قام فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول. سجد سجدتين للسهو لماذا؟ اين السهو النقصان صلى في سلم في اثناء الصلاة لهنا السجود جعله ايش بعد التسليم بعد التسليم. لماذا قال طائفة لانه زاد زيادة زاد التسليم هذا قول المالكية وقال طائفة بل آآ التسليم هنا من اجل تكون السجود السهو بعد التسليم من اجل انه تسليم في اثناء الصلاة والقاعدة انه اذا تردد آآ الحكم الوارد في الخبر بين معنيين فحينئذ نأخذ باخصهما في المعنى اشتراك القولين فيه وبالتالي نقول بانه انما سجد بعد السلام لكونه سلم في اثناء صلاته وفيه ان السجود السهو يكون بسجدتين وفيه انه يماثل سجود الصلاة او يكون قريبا منه وفيه ان سجدتي السهو يبتدئهما بتكبير وينهيهما بتكبير في هذا الحديث ان من تكلم ناسيا او جاهلا فانه لا تبطل صلاته فان ذا اليدين قال انسيت ام قصرت هذا كلامه في الصلاة ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال فربما سألوه ثم سلم يعني هل سلم مرة اخرى والصواب انه سلم مرة اخرى وقد ورد ذلك في بعض روايات الاخبار هل جلس للتشهد بعض اهل العلم يقول بان بانه اذا كان سجدتي السهو اذا كانت سجدتا السهو بعد السلام فانه يجلس للتشهد. يسلم ثم يجلس ثم يسجد سجدتي السهو فيقول نبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك وفي رواية ابي داود فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق ذو اليدين بباقي الروايات قالوا نعم صدقة ذو اليدين في رواية ابي داوود قال فاومؤوا معناه انهم لم يتكلموا لكن هذه الرواية غير على غير المشهور وبالتالي فان كلام الانسان في صلاته يظن انه خرج منها وانه يجوز له الكلام لا تبطل الصلاة به. انما تبطل بالكلام الذي ليس ليس لمصلحة الصلاة قوله كبر ثم كبر كانه كبر مرتين قبل السجدة الاولى ولكن هذه الرواية انفرد بها حماد ابن زيد وخالفه جمهور الصحابة جمهور الرواة وفي لفظ له يعني لابي داوود قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك اي جعله يتيقن ما هو فيه؟ فهذه اه احاديث من احاديث هذا الباب مما يستحب في هذا الباب اللي هو باب سجود السهو ولعلنا ان شاء الله ان نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الاتي غفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم كما اسأله جل وعلا لاخواني الذين رتبوا هذا اللقاء من فنيين ومخرج واداريين التوفيق لكل قير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وان يحقن دماء وان يجمع كلمتهم على الحق كما اسأله جل وعلا بمنه وكرمه ان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير وان يجعله هداة مهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين