﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.650
عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

2
00:00:14.350 --> 00:00:32.700
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون

3
00:00:32.850 --> 00:00:51.100
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم اخوتي الاعزاء في لقائنا

4
00:00:51.700 --> 00:01:15.550
الذي نتدارس فيه كتاب المحرر للحافظ بن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى وهذا هو اللقاء الحادي والعشرون قد كنا ابتدأنا بباب سجود السهو وتدارسنا سويا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

5
00:01:15.850 --> 00:01:35.000
ونبتدأ في هذا اليوم بالحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه فلعلنا نستمع لقراءة هذا الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

6
00:01:35.050 --> 00:01:52.550
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:52.650 --> 00:02:12.900
صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى الى الناس. فقال اصدق هذا

8
00:02:12.950 --> 00:02:31.050
قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم  نعم ذكر المؤلف ها هنا حديث عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر

9
00:02:31.250 --> 00:02:54.400
صلاة العصر من اربع ركعات فسلم في ثلاث ركعات اي انه بعد الثالثة جلس للتشهد ثم سلم ثم دخل منزله يعني بعد ان سلم من الثلاث فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول

10
00:02:55.000 --> 00:03:16.950
حديث ابي هريرة السابق انه سلم من ركعتين وان الصلاة احدى صلاتي العشية يرجحن انها صلاة الظهر وقد وقع اختلاف بين علماء الحديث وشراحه في هذين الحديثين هل يتكلمان عن واقعة واحدة

11
00:03:17.100 --> 00:03:43.050
ام هما واقعتان وعلى كل فلا يختلف الحكم في كل منهما وقوله هنا وكان في يديه طول فيه جواز ذكر الانسان بالصفة البدنية التي يتميز بها عن غيره عن غيره ولو كانت صفة غير معهودة

12
00:03:43.750 --> 00:04:05.500
فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه. اي انه بقي عليه ركعة من صلاة العصر فخرج صلى الله عليه وسلم غضبان اي متأثرا يجر رداءه اي ان طرف الرداية تساقط على الارظ

13
00:04:05.600 --> 00:04:26.200
او ان المراد به انه يمسك رداءه بيده لانه من عجلته لم ينتظر ان يربط الرداء هناك من قال يجر رداءه يراد بها انه يمسكه بيده لانه من عجلته لم ينتظر ان يربط اه

14
00:04:26.200 --> 00:04:53.700
نداء والمعروف المراد بالرداء ما كان على اعلى البدن ما كان على اعلى البدن وحينئذ كانه هذه اللفظة تشير الى سرعته وعجلته وقال حتى حتى انتهى الى الناس. حتى انتهى الى الناس. اي وصل الى المصلين

15
00:04:53.800 --> 00:05:16.450
فقال صلى الله عليه وسلم اصدق هذا فيه انه لا يكتفى بخبر الواحد فيما يتعلق بالتنبيه في امر الصلاة الا آآ ان يتأكد خبره بخبر غيره قيل لانه لا يعرف صدقه وظبطه

16
00:05:16.550 --> 00:05:38.750
وقيل لانه يخالف ما لديه وما وقع في نفسه فطلب شاهدا اخر قالوا نعم اي صدقة به ان نتكلم لانسان لمصلحة الصلاة اذا ظن انها قد كملت وهي لم تكمل لا يؤثر على صحة الصلاة

17
00:05:39.000 --> 00:06:00.450
قال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فيه دلالة على انه اذا وقع اكثر من سهو فانه يكتفى بسجدتين فقط ولا يسجد لكل

18
00:06:00.600 --> 00:06:33.350
سهو فانه زاد تشهدا وزاد سلاما وتحرك في اثناء صلاته وفيه دلالة على ان من سلم في اثناء الصلاة فانه يسجد للسهو بعد السلام وهذا هو مذهب احمد وجماعة وقال ما لك بان كل زيادة يشرع لها يشرع لها السجود بعد السلام

19
00:06:33.650 --> 00:06:55.650
وهذا فيه نظر لان الاستدلال بهذا الحديث انما هو استدلال بالفعل النبوي والفعل النبوي يحمل على اقل احواله يحمل على اقل احواله وبالتالي لا يحمل على كل زيادة وانما يحمل على الزيادة المخصوصة وهي وقوع

20
00:06:55.650 --> 00:07:10.550
في اثناء الصلاة. نعم وعن اشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي

21
00:07:10.550 --> 00:07:29.250
صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم قال على شرطهما وقال البيهقي تفرد بهذا الحديث اشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه

22
00:07:30.450 --> 00:07:55.600
هذا الحديث به مخالفة لبقية الرواة الذين رووا اللفظ السابق ان اللفظ السابق لم يذكر فيه التشهد وهذا ذكر فيه التشهد بعد السلام فكأنه هنا تشهد مرتين مرة قبل السلام الاول

23
00:07:55.700 --> 00:08:17.900
ومرة بعد السلام الاول وقبل السلام الثاني ولذلك قيل بان هذه الرواية مخالفة لرواية بقية الرواة وقد اختلف اهل العلم في فيما اذا كان السجود للسهو بعد السلام هل يجلس معه للتشهد

24
00:08:17.950 --> 00:08:40.350
وهل يتشهد فقال احمد يشرع له ان يتشهد قال الجمهور لا يشرع له التشهد استدل احمد بحديث الباب حديث الباب كما تقدم فيه مخالفة من اشعث ابن عبد الملك وحاله لا تحتمل ان

25
00:08:40.350 --> 00:09:05.050
يخالف من هو اوثق منه وقوله صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم فظاهره انه يتشهد مرة اخرى وهذا كما تقدم يخالف رواية اكثر الرواة ومن ثم فالصواب

26
00:09:05.150 --> 00:09:31.050
انه لا يتشهد بعد سجدتي السهو وانما يسلم بعدها مباشرة. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني طريح الشك فليطرح الشكاء

27
00:09:31.050 --> 00:09:50.950
الله يرضي عليكم وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم هذا

28
00:09:50.950 --> 00:10:22.700
فيه مسائل الشك سائل الشك لان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك فهذا يتحدث عن الشك والشك على نوعين الاول الشك الذي تتساوى فيه الاطراف والاحتمالات حينئذ يبني على الاقل

29
00:10:23.000 --> 00:10:45.800
يبني على الاقل لتساوي الاحتمالات عنده والحال الثاني ان يترجح احد الاحتمالين ان يترجح احد الاحتمالين قال اذا ترجح احد الاحتمالين بل العلما فيه ثلاثة اقوال قول يقول بانه يعمل

30
00:10:46.050 --> 00:11:08.050
بالراجح من هذه الاحتمالات وهو مذهب الامام مالك ولعله ارجح الاقوال لحديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا والثاني يقول بانه يعمل باليقين الذي هو الاقل بظاهر حديث الباب فانهم قالوا

31
00:11:08.100 --> 00:11:34.200
بانه اذا ترجح عند احد الاحتمالين فانه يدخل في الشك وبالتالي يعمل باليقين الذي هو الاقل والقول الثالث يقول بان الامام يعمل بغالب ظنه واما المنفرد فانه يعمل باليقين. وهذا هو مذهب الامام احمد

32
00:11:34.600 --> 00:11:55.800
ولعل مذهب الامام مالك في هذا ارجح لظاهر حديث ابن مسعود وحديث الباب هذا في الشك والشك في اللغة هو ماء اذا تساوت الاحتمالات عند صاحبه ولذا قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا

33
00:11:56.000 --> 00:12:12.200
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك يعني الركعة الرابعة هذه مشكوك فيها وليبني على ما استيقن وهو الاقل ويعتبر نفسه قد لم يصلي الا

34
00:12:12.250 --> 00:12:36.000
ثلاثة ركعات ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم في هذا ان من شك فعمل باليقين الذي هو الاقل فانه يشرع ان يكون سجوده للسهو قبل السلام قبل السلام فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته لانها صلاة

35
00:12:36.450 --> 00:13:00.750
آآ شفع صلاة رباعية وان كان صلى اتماما لاربع يعني ان كان سبق ان اتم الاربع وكانت الركعة الجديدة خامسة فكانت الركعة الباقية رابعة كانتا يعني سجدت اي سجدتا اه السهو ترغيما للشيطان

36
00:13:01.250 --> 00:13:21.850
ومثل هذا فيما يتعلق بالشك في ترك ركن من اركان الصلاة ما دام في اثناء الصلاة شك هل سجد ام لم يسجد فحينئذ نقول اذا تساوت الاحتمالات عمل باليقين وهو

37
00:13:22.200 --> 00:13:47.350
انه لم يفعل ذلك الفعل فكأنه لم يسجد شك هل جلس او لا؟ فحينئذ ما دام في الصلاة فانه يعمل باليقين واما اذا فرغ من الصلاة وانتهى منها كان غالب ظنه تمام الصلاة في اثنائها

38
00:13:47.500 --> 00:14:09.000
ثم بعد السلام منها طرأ عليه الشك فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك الطارئ ويعتبره من انواع الوساوس من انواع الوساوس نعم احسن الله لك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي سمى سجدتي السهو

39
00:14:09.050 --> 00:14:32.650
المرغمتين. رواه ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. وفي اسناده ضعف على العموم هذا فيه اثبات مشروعية سجود السهو وانه سجدتان وانها تقع ترغيما للشيطان وقد اشار المؤلف الى وجود الضعف

40
00:14:32.800 --> 00:14:55.400
في اسناده نعم وعن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال قالوا صليت صليت كذا وكذا. قال فثنى رجلي

41
00:14:55.400 --> 00:15:19.950
واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء لانبأته به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه

42
00:15:19.950 --> 00:15:39.200
وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. وفي لفظ لمسلم فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وله عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام

43
00:15:41.500 --> 00:16:04.500
ابراهيم هو النخعي امام علماء الفقه وعلقمة هكذا امام ومن اخص تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص

44
00:16:04.950 --> 00:16:21.100
اي انه تردد في ما هو السهو الذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم اي فرغ من فلا تحسب ظنه قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء

45
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
يعني ان صلاتك قد خالفت طريقتك في الصلاة في بقية ايامك قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا لانه نقص في عدد الركعات او زاد قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين. طاهر هذا

46
00:16:41.600 --> 00:17:06.400
انه زاد انه زاد وقد ورد انه صلى الخامسة انه صلى خامسة بهذا دلالة على ان اخذ مالك اخذ مالك من هذا الحديث ان من زاد في الصلاة شرع ان يكون سجوده للسهو بعد السلام

47
00:17:06.550 --> 00:17:29.300
لانه هنا زاد ركعة فسجد للسهو بعد السلام. قال الامام احمد والجمهور بانه لا يشرع لمن زاد ركعة ان يكون سجوده بعد السلام بل المشروع ان يكون قبل السلام وذلك للاحاديث الواردة

48
00:17:29.400 --> 00:17:50.150
في هذا ومنها حديث ابي سعيد المتقدم حيث جعل السجود قبل قبل السلام قالوا وهذا الحديث الذي فيه ان سجود السهو بعد السلام انما هو فعل نبوي كريم ويحتمل ان السبب في ذلك

49
00:17:50.350 --> 00:18:15.250
انه لم يعرف بوجود الزيادة الا بعد ان سلم فكيف يسجد للسهو قبل السلام وهو لم يعلم بعد بوجود الزيادة ومن ثم يقال هذا الحديث فيمن نسي سجود السهو قبل السلام فانه يشرع له ان يسجده بعد السلام

50
00:18:15.450 --> 00:18:38.850
قال فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه بمشروعية اقبال الامام على المأمومين بعد الفراغ من الصلاة فقال انه لو حدث في الصلاة شيء يعني تشريع جديد يخالف مع تدتم عليه لانبأتكم به اخبرتكم به

51
00:18:38.850 --> 00:19:04.100
به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون وفيه جواز النسيان على الانبياء عليهم السلام وفيه ان نسيانه لحكمة وهي انه يقتدى به فيما يتعلق باحكام النسيان وتعرف هذه الاحكام

52
00:19:04.400 --> 00:19:23.800
قال فاذا نسيت فذكروني فيه مشروعية تنبيه الامام على ما يقع في صلاته من الخطأ ومن ذلك ما لو زاد ركعة في الصلاة قال واذا شك احدكم في صلاته كما تقدم ان الشك

53
00:19:23.900 --> 00:19:51.850
التردد بين امرين و قوله في صلاته يعني تردد هل هي ثلاث ركعات او اربع قوله فليتحرى الصواب اي ليجتهد وليعمل بغالب ظنه فليتم عليه شك ثلاثة او اربع شك اثنتان او ثلاث وغالب ظنه انها ثلاث جعلها ثلاثا وبقي عليه

54
00:19:51.850 --> 00:20:23.900
ركعة و قال فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين في هذا دلالة على ان من عمل بغالب ظنه فانه يسجد للسهو بعد السلام وحينئذ من كان عنده شك فماذا يعمل تقدم معنا ان العلماء لهم ثلاثة اقوال

55
00:20:23.950 --> 00:20:52.950
المالكي يقال بانه يتحرى الصواب مطلقا. يعمل بغالب ظنه مطلقا لهذا الحديث و الحنابلة قالوا الامام يعمل بغالب ظنه والمأموم يعمل المنفرد المنفرد يعمل باليقين اعمل باليقين والصواب في هذا كما تقدم

56
00:20:53.100 --> 00:21:13.150
ان قول مالك بعض العلماء هنا قول ثالث يقول نرجح احاديث العمل باليقين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد ولكن حديث هذا الحديث حديث ابن مسعود ثابت وصحيح لكن لما قال فليتحرى الصواب

57
00:21:13.200 --> 00:21:34.600
دل هذا على ان هذا الحديث فيما اذا كان عند المصلي غالب ظن وحديث ابي سعيد اذا لم يكن عنده غالب ظن فهذا يرجح مذهب الامام مالك في هذا واما من قال بالترجيح ورجح حديث ابي سعيد مطلقا

58
00:21:34.700 --> 00:21:55.050
فهذا خلاف المقتضى الاصولي لان القاعدة انه لا يصار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الادلة التي يظن فيها التعارظ والجمع ممكن هنا وبذلك نكون قد اعملنا الدليلين مع

59
00:21:55.350 --> 00:22:16.850
قوله فليتم عليه اي فليكمل على غالب ظنه ثم ليسجد سجدتين فيه مشروعية سجدتي السهو وان الزيادة يشرع لها سجود السهو. وان عمل الانسان بناء على غالب ظنه يشرع له سجود السهو

60
00:22:17.200 --> 00:22:43.200
قوله ثم ليسجد سجدتين قال وفي لفظ للبخاري فليتم عليه قال اي ليبني باقي الصلاة على غالب ظنه. ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بهذا دلالة على ان من عمل بغالب ظنه فانه يسجد للسهو بعد السلام

61
00:22:43.500 --> 00:23:07.650
قال الامام مالك بانه انما فعل ذلك لكونه زاد في الصلاة وهذا فيه نظر فان هذه زيادة خاصة والقاعدة ان الفعل يحمل على اقل احواله وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين

62
00:23:07.950 --> 00:23:34.750
به ان من انواع السهو الذي تشرع له اه له سجدتا السهو الزيادة والنقصان والشك كما في اول الخبر وفيه ان السهو يشرع له سجدتان قال وله يعني لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو

63
00:23:34.950 --> 00:23:54.700
بعد السلام والكلام وذلك في حال مخصوصة ومن هنا نعرف ان الصواب ان السجود الاصل فيه ان يكون قبل السلام ويستثنى من ذلك ثلاثة احوال الحال الاول اذا سلم في اثناء صلاته

64
00:23:55.350 --> 00:24:27.050
والحالة الثاني اذا  شك في الصلاة وكان عنده غالب ظن فعمل بغالب ظنه والحال الثالثة اذا نسي سجود السهو قبل السلام شرع له ان يسجد بعد السلام. نعم وعن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس

65
00:24:27.400 --> 00:24:46.400
فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلما وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس متفق عليه   جاء في هذا الحديث قال قام في صلاة الظهر

66
00:24:46.750 --> 00:25:07.650
المراد بذلك القيام من الركعة الثانية الى الركعة الثالثة قام في صلاة الظهر وعليه جلوس الذي هو التشهد الاول التشهد الاول فلما اتم الصلاة سجد سجدتين معناها ان من نسي

67
00:25:07.750 --> 00:25:27.100
التشهد الاول فانه لا يرجع اليه ولا يعود له فقال الجمهور هذا دليل على ان التشهد الاول سنة مستحبة وليس من الواجبات بدلالة انه لم يعد من اجل فعله وقال الامام احمد

68
00:25:27.250 --> 00:25:46.700
بانه دليل على انه من الواجبات وليس من الاركان والفروظ الاركان والفروظ لا تصح الصلاة الا بها الا للعاجز واما الواجبات فان من تركها نسيانا شرع له ان يسجد للسهو

69
00:25:46.900 --> 00:26:06.850
وقول احمد ارجح لان سجود السهو لا يكون الا للواجب واما السنن فان من تركها لا يشرع له ان يسجد سجود السهو وقوله عليه فلما اتم الصلاة اي اكمل الركعة الرابعة

70
00:26:06.900 --> 00:26:28.100
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس. فيه مشروعية التكبير لسجود السهو ظاهره انه قبل السجود وبعده وفيه دلالة على انه عند سجود السهو لا يرفع يديه حذو منكبيه

71
00:26:28.350 --> 00:26:54.150
اذ لو فعل لا نقل وفيه ان سجود السهو يفعل والانسان جالس انسان جالس بخلاف سجود التلاوة ان يستحب ان يسجد من قيام وقوله قبل ان يسلم سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس

72
00:26:54.300 --> 00:27:16.500
قبل ان يسلم فيه ان من ترك التشهد الاول فانه يشرع ان يكون سجوده للسهو قبل السلام كما هو ظاهر حديث الباب. وسجد الناس فيه ان المأمومين مطالبون بمتابعة الامام في

73
00:27:16.500 --> 00:27:38.850
سجود السهو وليس على المأموم سجود سهو وحده  نعم احسن الله اليك وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل ازيد في الصلاة فقال وما ذاك

74
00:27:38.900 --> 00:27:59.350
قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلما. متفق عليه ولم يقل مسلم بعدما سلم في هذا الحديث قال صلى الظهر خمسا هنا زيادة في الصلاة زيادة في الصلاة فقيل له ازيد في الصلاة ركعة خامسة

75
00:27:59.650 --> 00:28:19.900
فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فيه تنبيه المأموم لما لتنبيه الامام لما يقع من خطأ في صلاته فيه ادب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسجد سجدتين بعدما سلم

76
00:28:20.450 --> 00:28:37.650
اخذ من هذا المالكية ان كل زيادة في الصلاة يشرع ان يكون سجود السهو فيها بعد السلام ولكن الحديث ليس فيه انه تعمد ذلك ولم يعلم بوجود الزيادة الا بعد

77
00:28:37.700 --> 00:28:57.550
السلام بالتالي يمكن ان يستدل به على ان من نسي سجود السهو قبل السلام شرع له ان يسجد بعد السلام وليس معناه انما ان كل زيادة يشرع ان يكون سجود السهو لها بعد

78
00:28:57.950 --> 00:29:15.750
السلام. نعم وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه احمد وابو داوود لمن نسيه من شك في صلاته

79
00:29:17.100 --> 00:29:33.500
هكذا مثبت عندي من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب ابن شيبة وهو متكلم فيه وقد روى له مسلم

80
00:29:33.500 --> 00:30:00.800
وقال البيهقي اسناد هذا الحديث لا بأس به في هذا الحديث وهذا اللفظ ظاهره ان سجود السهو في مسائل الشك كلها يكون بعد السلام وتقدم آآ ان اه اهل العلم لهم ثلاثة اقوال في ذلك مالك قال بظاهر هذا الخبر

81
00:30:00.900 --> 00:30:24.800
قال لانه زاد في صلاته فشرع ان يكون سجوده للسهو بعد السلام واحمد فرق بين الامام والمنفرد فقال بالخبر في الامام دون المنفرد واخرون قالوا بانه يقتصر على جعل سجود السهو بعد السلام

82
00:30:25.350 --> 00:30:46.200
في المواطن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عداها يبقى على الاصل من كون سجود السهو قبل السلام نعم  باب صلاة التطوع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:30:46.250 --> 00:31:14.550
اي الصلاة افضل قال طول القنوت رواه مسلم وفي رواية احمد وابي داود من رواية عبدالله بن حبشي الخثعمي قال طوال القيام  صلاة التطوع المراد بها الصلاة المستحبة التي يتقرب بها لله عز وجل مع انها ليست من الواجبات

84
00:31:15.400 --> 00:31:42.200
صلاة التطوع لها تقسيمات متعددة وهناك سنن رواتب وهناك نفل مطلق سنن الرواتب يشرع قضاؤها اذا فات وقتها وهناك تطوعات مقدرة في الوقت مثل صلاة الليل مقدر وقتها وهناك غير مقدر لوقتها

85
00:31:42.600 --> 00:32:13.400
وهناك نفل مطلق ليس مرتبطا بسبب وهناك نفل له اسباب مثل تحية المسجد وسنة الطهارة ونحو ذلك وهكذا هناك من التطوعات ما يكون مقيدا بوقت مثل الضحى صلاة الليل وهناك ما يتقيد

86
00:32:13.600 --> 00:32:40.800
بوقت فهذه تقسيمات لصلاة التطوع ولا شك ان الفرائض يتطوع بها لله عز وجل ولكن صلاة النافلة اظهر في معنى التطوع ولان فيها زيادة طاعة وقد اختلف العلماء باي الافضل

87
00:32:42.050 --> 00:33:06.400
طول القراءة او كثرة السجود وقال طائفة بان طول القراءة ارجح واقوى فدلوا عليه بهذا الحديث فسئل صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل اي اكثر فظلا وثوابا فقال صلى الله عليه وسلم طول القنوت

88
00:33:06.800 --> 00:33:39.650
وظاهره انه فظل النافلة كثرة القيام قد ورد في لفظ طول القيام  هذا مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين اذا بينما رأى اخرون تفضيل كثرة السجود استدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه قال يا رسول الله

89
00:33:40.100 --> 00:34:02.000
اسألك مرافقتك في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود فجعل كثرة السجود من اسباب مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة فهذا هو موطن الخلاف

90
00:34:02.050 --> 00:34:23.700
بين العلماء في هذه المسألة. والخلاف انما هو على الفضيلة والاستحباب. وليس في الوجوب  وعن ربيعة كعب الاسلمي قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته

91
00:34:23.750 --> 00:34:40.350
فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم نعم قوله كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:34:40.400 --> 00:35:03.550
يبدو انه كان صغير سن بالتالي كان يدخل بمواطن لا يدخلها غيره من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استخدام الصبيان فيما لا يؤثر عليهم او يظر بهم قوله فاتيته بوضوءه الوضوء بفتح الواو

93
00:35:03.600 --> 00:35:32.250
الماء الذي يتوظأ به في خدمة الرجل الكبير والقيام على حوائجه قال وحاجته لانه ما يحتاج اليه من امور متعلقة بالوضوء او بالصلاة مثل سواكه ومن مثل الخمرة التي كان يسجد عليها او عنزته التي كان

94
00:35:32.250 --> 00:35:52.750
خذها امامه لتكون سترة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة سل اي ماذا تطلب مني حتى اعطيك في مقابل ما كنت تخدمني فقال ربيعة اسألك مرافقتك في الجنة

95
00:35:53.750 --> 00:36:10.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذا او غير ذلك هل تطلب شيئا مغايرا لهذا الامر؟ فقال ربيعة هو ذاك اي اقتصر طلبي على هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك

96
00:36:10.750 --> 00:36:37.900
بكثرة السجود. اعني على نفسك اي استجب لتوجيهي بان تجعل بدنك يؤدي هذه الوصية بكثرة السجود ولا تجعل للشيطان سبيلا على نفسك عندما يثبتك يثبتك عن الطاعات وقوله بكثرة السجود ظاهره

97
00:36:38.000 --> 00:37:00.750
ان كثرة السجود من اسباب اقدام الانسان على الطاعات. وبالتالي ترتفع درجته عند الله جل وعلا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد

98
00:37:00.750 --> 00:37:18.300
مغربي في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق

99
00:37:18.300 --> 00:37:33.850
كن عليه. وهذا لفظ البخاري في رواية لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته

100
00:37:35.000 --> 00:37:59.000
حديث ابن عمر هذا في السنن الرواتب وهي التي تكون مرتبطة بالصلوات الفرائض ومن خاصيتها انها عندما تفوت يشرع قضاؤها قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر ظاهره ان السنن الرواتب عشر ركعات

101
00:38:00.200 --> 00:38:17.500
خمس تسليمات قد ورد من حديث عائشة انها اثنتا عشرة ركعة قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة

102
00:38:17.800 --> 00:38:40.900
بنى الله له قصرا في الجنة ولذلك رجح كثير من اهل العلم ما ورد في حديث عائشة من اثبات ثنتي عشرة ركعة من السنن الرواتب قوله ركعتين قبل الظهر فيهم ان من السنن الرواتب اداء ركعتين

103
00:38:41.050 --> 00:38:59.550
قبل صلاة الظهر قد ورد في حديث ام سلمة وحم حبيبة وعائشة انها اربع ركعات انها اربع ركعات وزيادة الثقة مقبولة وبذلك نكون قد وافقنا ما ورد في الحديث من

104
00:39:00.050 --> 00:39:26.750
كوني صلاة السنن الرواتب ثنتي عشرة ركعة وقوله وركعتين بعدها اي هناك سنة مستحبة بعد صلاتي آآ الظهر وعدد ركعاتها ركعتان  قال وركعتين بعد المغرب في بيته لم يذكر للعصر سنة راتبة

105
00:39:27.250 --> 00:39:45.300
قد ورد حديث من رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة وهذا الحديث لبعض اهل العلم فيه كلام من جهة اسناده ولهم فيه كلام من جهة متنه لكنه حديث حسن الاسناد على الصحيح

106
00:39:45.800 --> 00:40:07.900
وهذه الصلاة ليست من السنن الرواتب التي تقضى بفوات وقتها  بالتالي لا اشكال فيها وكونها لم تذكر في حديث احاديث السنن الرواتب قال وركعتي بعد المغرب في بيته. قبل المغرب هناك

107
00:40:08.550 --> 00:40:28.950
سنة مطلقة قد يكون هناك تحية مسجد لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء قال وركعتين بعد المغرب في بيته فظاهره ان هذه السنن الرواتب يستحب ان تكون في

108
00:40:29.300 --> 00:40:53.400
البيت قد ورد افضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاته في بيته قال وركعتين بعد العشاء في بيته فيه استحباب ركعتي سنة العشاء تكون بعد الفريضة قال وركعتين قبل الصبح في

109
00:40:53.550 --> 00:41:16.850
مشروعية سنة الفجر وانها من السنن الرواتب وانها من السنن الرواتب قال ابن عمر وكانت تلك الساعة التي هي قبل الفجر وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها

110
00:41:16.900 --> 00:41:36.600
لان الله عز وجل قد امر بالاستئذان وجعل له ثلاثة اوقات  منها قبل الفجر. قال ابن عمر حدثتني حفصة بنت عمر اخت عبدالله ابن عمر وهي ام المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:41:36.950 --> 00:41:56.650
قالت كان اذا اذن المؤذن اي لصلاة الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين هذه سنة الفجر سنة الفجر متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر

112
00:41:56.750 --> 00:42:16.950
لا يصلي الا ركعتين خفيفتين فيه مشروعية سنة الفجر الراتبة قبل الفريضة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وظاهر هذا الخبر ان وقت صلاة الفجر يبتدأ من

113
00:42:17.000 --> 00:42:36.000
بدء طلوع الفجر من اول بزوغ للفجر وانه لا يشترط الانتشار او الاسفار قال اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين. اذا فيه ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر

114
00:42:36.100 --> 00:42:58.600
من اذان ايش؟ الفجر والا لما امتنع من ان يصلي غيرهما ومن امثلة هذا من جاء الى المسجد في صلاة الفجر غلام يصلي سنة الفجر الراتبة فحينئذ اذا دخل المسجد

115
00:42:58.800 --> 00:43:19.000
نقول له صلي ركعتين وانوي انهما تحية المسجد وسنة الفجر فلو قال ساصلي ركعتين تحية المسجد ثم اصلي ركعتين سنة الفجر قلنا لا يجوز له ذلك على الصحيح من قول اهل العلم

116
00:43:19.300 --> 00:43:42.200
لان وقت النهي قد ابتدأ وبالتالي يتقيد بركعتين فقط تجزئه عن تحية المسجد وفي هذا الحديث ان سنة الفجر تكون بركعتين وانه يستحب تخفيف اه سنة الفجر وفي هذا الحديث

117
00:43:42.250 --> 00:44:02.050
ان السنة الراتبة بعد الجمعة لمن صلى في بيته ان يصلي ركعتين وقد ورد انه يصلي في المسجد اربعا بعد الجمعة فقال طائفة يجمع بينهما فيصلي اربعا في المسجد ويصلي ثنتين

118
00:44:02.150 --> 00:44:20.250
في البيت وقال بعضهم يكتفى باحداهما عن الاخرى  هذا شيء من احكام هذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين

119
00:44:20.250 --> 00:44:40.350
قبل الغداة رواه البخاري نعم هذا فيه ذكر شيء من السنن الرواتب قد تقدم ان حديث ابن عمر فيه ذكر ثنتين قبل الظهر حديث عائشة اربع وقد وافقها حديث ام حبيبة وام سلمة وبالتالي قلنا

120
00:44:40.600 --> 00:45:06.550
بانه يشرع ان تكون اربع ركعات قبل الظهر. السنة الراتبة. ويفصل بينهما قوله وركعتين قبل الغداة المراد بالغداة صلاة الفجر صلاة الفجر به التأكيد على سنة الفجر فيه ان الانسان لا يتركها مطلقا ويحافظ عليها

121
00:45:07.100 --> 00:45:30.300
نعم. وعنها نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. وبارك الله فيكم يا ايها المشاهدون الكرام. ووفقكم الله للخير اسأله جل وعلا لاخوانه ممن رتب هذا اللقاء التوفيق لكل خير. كما اسأله جل وعلا ان يجعل الامة محافظين

122
00:45:30.300 --> 00:45:57.950
على الفرائض ملازمين للنوافل هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما

123
00:45:57.950 --> 00:46:11.950
تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

124
00:46:12.100 --> 00:46:31.300
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

125
00:46:31.300 --> 00:46:44.950
معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

126
00:47:01.250 --> 00:47:36.449
الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم  للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء