قد ورد حديث من رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة وهذا الحديث لبعض اهل العلم فيه كلام من جهة اسناده ولهم فيه كلام من جهة متنه لكنه حديث حسن الاسناد على الصحيح عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم اخوتي الاعزاء في لقائنا الذي نتدارس فيه كتاب المحرر للحافظ بن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى وهذا هو اللقاء الحادي والعشرون قد كنا ابتدأنا بباب سجود السهو وتدارسنا سويا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ونبتدأ في هذا اليوم بالحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه فلعلنا نستمع لقراءة هذا الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى الى الناس. فقال اصدق هذا قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم نعم ذكر المؤلف ها هنا حديث عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر صلاة العصر من اربع ركعات فسلم في ثلاث ركعات اي انه بعد الثالثة جلس للتشهد ثم سلم ثم دخل منزله يعني بعد ان سلم من الثلاث فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول حديث ابي هريرة السابق انه سلم من ركعتين وان الصلاة احدى صلاتي العشية يرجحن انها صلاة الظهر وقد وقع اختلاف بين علماء الحديث وشراحه في هذين الحديثين هل يتكلمان عن واقعة واحدة ام هما واقعتان وعلى كل فلا يختلف الحكم في كل منهما وقوله هنا وكان في يديه طول فيه جواز ذكر الانسان بالصفة البدنية التي يتميز بها عن غيره عن غيره ولو كانت صفة غير معهودة فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه. اي انه بقي عليه ركعة من صلاة العصر فخرج صلى الله عليه وسلم غضبان اي متأثرا يجر رداءه اي ان طرف الرداية تساقط على الارظ او ان المراد به انه يمسك رداءه بيده لانه من عجلته لم ينتظر ان يربط الرداء هناك من قال يجر رداءه يراد بها انه يمسكه بيده لانه من عجلته لم ينتظر ان يربط اه نداء والمعروف المراد بالرداء ما كان على اعلى البدن ما كان على اعلى البدن وحينئذ كانه هذه اللفظة تشير الى سرعته وعجلته وقال حتى حتى انتهى الى الناس. حتى انتهى الى الناس. اي وصل الى المصلين فقال صلى الله عليه وسلم اصدق هذا فيه انه لا يكتفى بخبر الواحد فيما يتعلق بالتنبيه في امر الصلاة الا آآ ان يتأكد خبره بخبر غيره قيل لانه لا يعرف صدقه وظبطه وقيل لانه يخالف ما لديه وما وقع في نفسه فطلب شاهدا اخر قالوا نعم اي صدقة به ان نتكلم لانسان لمصلحة الصلاة اذا ظن انها قد كملت وهي لم تكمل لا يؤثر على صحة الصلاة قال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فيه دلالة على انه اذا وقع اكثر من سهو فانه يكتفى بسجدتين فقط ولا يسجد لكل سهو فانه زاد تشهدا وزاد سلاما وتحرك في اثناء صلاته وفيه دلالة على ان من سلم في اثناء الصلاة فانه يسجد للسهو بعد السلام وهذا هو مذهب احمد وجماعة وقال ما لك بان كل زيادة يشرع لها يشرع لها السجود بعد السلام وهذا فيه نظر لان الاستدلال بهذا الحديث انما هو استدلال بالفعل النبوي والفعل النبوي يحمل على اقل احواله يحمل على اقل احواله وبالتالي لا يحمل على كل زيادة وانما يحمل على الزيادة المخصوصة وهي وقوع في اثناء الصلاة. نعم وعن اشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم قال على شرطهما وقال البيهقي تفرد بهذا الحديث اشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه هذا الحديث به مخالفة لبقية الرواة الذين رووا اللفظ السابق ان اللفظ السابق لم يذكر فيه التشهد وهذا ذكر فيه التشهد بعد السلام فكأنه هنا تشهد مرتين مرة قبل السلام الاول ومرة بعد السلام الاول وقبل السلام الثاني ولذلك قيل بان هذه الرواية مخالفة لرواية بقية الرواة وقد اختلف اهل العلم في فيما اذا كان السجود للسهو بعد السلام هل يجلس معه للتشهد وهل يتشهد فقال احمد يشرع له ان يتشهد قال الجمهور لا يشرع له التشهد استدل احمد بحديث الباب حديث الباب كما تقدم فيه مخالفة من اشعث ابن عبد الملك وحاله لا تحتمل ان يخالف من هو اوثق منه وقوله صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم فظاهره انه يتشهد مرة اخرى وهذا كما تقدم يخالف رواية اكثر الرواة ومن ثم فالصواب انه لا يتشهد بعد سجدتي السهو وانما يسلم بعدها مباشرة. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني طريح الشك فليطرح الشكاء الله يرضي عليكم وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم هذا فيه مسائل الشك سائل الشك لان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك فهذا يتحدث عن الشك والشك على نوعين الاول الشك الذي تتساوى فيه الاطراف والاحتمالات حينئذ يبني على الاقل يبني على الاقل لتساوي الاحتمالات عنده والحال الثاني ان يترجح احد الاحتمالين ان يترجح احد الاحتمالين قال اذا ترجح احد الاحتمالين بل العلما فيه ثلاثة اقوال قول يقول بانه يعمل بالراجح من هذه الاحتمالات وهو مذهب الامام مالك ولعله ارجح الاقوال لحديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا والثاني يقول بانه يعمل باليقين الذي هو الاقل بظاهر حديث الباب فانهم قالوا بانه اذا ترجح عند احد الاحتمالين فانه يدخل في الشك وبالتالي يعمل باليقين الذي هو الاقل والقول الثالث يقول بان الامام يعمل بغالب ظنه واما المنفرد فانه يعمل باليقين. وهذا هو مذهب الامام احمد ولعل مذهب الامام مالك في هذا ارجح لظاهر حديث ابن مسعود وحديث الباب هذا في الشك والشك في اللغة هو ماء اذا تساوت الاحتمالات عند صاحبه ولذا قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك يعني الركعة الرابعة هذه مشكوك فيها وليبني على ما استيقن وهو الاقل ويعتبر نفسه قد لم يصلي الا ثلاثة ركعات ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم في هذا ان من شك فعمل باليقين الذي هو الاقل فانه يشرع ان يكون سجوده للسهو قبل السلام قبل السلام فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته لانها صلاة آآ شفع صلاة رباعية وان كان صلى اتماما لاربع يعني ان كان سبق ان اتم الاربع وكانت الركعة الجديدة خامسة فكانت الركعة الباقية رابعة كانتا يعني سجدت اي سجدتا اه السهو ترغيما للشيطان ومثل هذا فيما يتعلق بالشك في ترك ركن من اركان الصلاة ما دام في اثناء الصلاة شك هل سجد ام لم يسجد فحينئذ نقول اذا تساوت الاحتمالات عمل باليقين وهو انه لم يفعل ذلك الفعل فكأنه لم يسجد شك هل جلس او لا؟ فحينئذ ما دام في الصلاة فانه يعمل باليقين واما اذا فرغ من الصلاة وانتهى منها كان غالب ظنه تمام الصلاة في اثنائها ثم بعد السلام منها طرأ عليه الشك فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك الطارئ ويعتبره من انواع الوساوس من انواع الوساوس نعم احسن الله لك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين. رواه ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. وفي اسناده ضعف على العموم هذا فيه اثبات مشروعية سجود السهو وانه سجدتان وانها تقع ترغيما للشيطان وقد اشار المؤلف الى وجود الضعف في اسناده نعم وعن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال قالوا صليت صليت كذا وكذا. قال فثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء لانبأته به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. وفي لفظ لمسلم فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين وله عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ابراهيم هو النخعي امام علماء الفقه وعلقمة هكذا امام ومن اخص تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص اي انه تردد في ما هو السهو الذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم اي فرغ من فلا تحسب ظنه قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء يعني ان صلاتك قد خالفت طريقتك في الصلاة في بقية ايامك قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا لانه نقص في عدد الركعات او زاد قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين. طاهر هذا انه زاد انه زاد وقد ورد انه صلى الخامسة انه صلى خامسة بهذا دلالة على ان اخذ مالك اخذ مالك من هذا الحديث ان من زاد في الصلاة شرع ان يكون سجوده للسهو بعد السلام لانه هنا زاد ركعة فسجد للسهو بعد السلام. قال الامام احمد والجمهور بانه لا يشرع لمن زاد ركعة ان يكون سجوده بعد السلام بل المشروع ان يكون قبل السلام وذلك للاحاديث الواردة في هذا ومنها حديث ابي سعيد المتقدم حيث جعل السجود قبل قبل السلام قالوا وهذا الحديث الذي فيه ان سجود السهو بعد السلام انما هو فعل نبوي كريم ويحتمل ان السبب في ذلك انه لم يعرف بوجود الزيادة الا بعد ان سلم فكيف يسجد للسهو قبل السلام وهو لم يعلم بعد بوجود الزيادة ومن ثم يقال هذا الحديث فيمن نسي سجود السهو قبل السلام فانه يشرع له ان يسجده بعد السلام قال فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه بمشروعية اقبال الامام على المأمومين بعد الفراغ من الصلاة فقال انه لو حدث في الصلاة شيء يعني تشريع جديد يخالف مع تدتم عليه لانبأتكم به اخبرتكم به به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون وفيه جواز النسيان على الانبياء عليهم السلام وفيه ان نسيانه لحكمة وهي انه يقتدى به فيما يتعلق باحكام النسيان وتعرف هذه الاحكام قال فاذا نسيت فذكروني فيه مشروعية تنبيه الامام على ما يقع في صلاته من الخطأ ومن ذلك ما لو زاد ركعة في الصلاة قال واذا شك احدكم في صلاته كما تقدم ان الشك التردد بين امرين و قوله في صلاته يعني تردد هل هي ثلاث ركعات او اربع قوله فليتحرى الصواب اي ليجتهد وليعمل بغالب ظنه فليتم عليه شك ثلاثة او اربع شك اثنتان او ثلاث وغالب ظنه انها ثلاث جعلها ثلاثا وبقي عليه ركعة و قال فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين في هذا دلالة على ان من عمل بغالب ظنه فانه يسجد للسهو بعد السلام وحينئذ من كان عنده شك فماذا يعمل تقدم معنا ان العلماء لهم ثلاثة اقوال المالكي يقال بانه يتحرى الصواب مطلقا. يعمل بغالب ظنه مطلقا لهذا الحديث و الحنابلة قالوا الامام يعمل بغالب ظنه والمأموم يعمل المنفرد المنفرد يعمل باليقين اعمل باليقين والصواب في هذا كما تقدم ان قول مالك بعض العلماء هنا قول ثالث يقول نرجح احاديث العمل باليقين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد ولكن حديث هذا الحديث حديث ابن مسعود ثابت وصحيح لكن لما قال فليتحرى الصواب دل هذا على ان هذا الحديث فيما اذا كان عند المصلي غالب ظن وحديث ابي سعيد اذا لم يكن عنده غالب ظن فهذا يرجح مذهب الامام مالك في هذا واما من قال بالترجيح ورجح حديث ابي سعيد مطلقا فهذا خلاف المقتضى الاصولي لان القاعدة انه لا يصار الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الادلة التي يظن فيها التعارظ والجمع ممكن هنا وبذلك نكون قد اعملنا الدليلين مع قوله فليتم عليه اي فليكمل على غالب ظنه ثم ليسجد سجدتين فيه مشروعية سجدتي السهو وان الزيادة يشرع لها سجود السهو. وان عمل الانسان بناء على غالب ظنه يشرع له سجود السهو قوله ثم ليسجد سجدتين قال وفي لفظ للبخاري فليتم عليه قال اي ليبني باقي الصلاة على غالب ظنه. ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بهذا دلالة على ان من عمل بغالب ظنه فانه يسجد للسهو بعد السلام قال الامام مالك بانه انما فعل ذلك لكونه زاد في الصلاة وهذا فيه نظر فان هذه زيادة خاصة والقاعدة ان الفعل يحمل على اقل احواله وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين به ان من انواع السهو الذي تشرع له اه له سجدتا السهو الزيادة والنقصان والشك كما في اول الخبر وفيه ان السهو يشرع له سجدتان قال وله يعني لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام وذلك في حال مخصوصة ومن هنا نعرف ان الصواب ان السجود الاصل فيه ان يكون قبل السلام ويستثنى من ذلك ثلاثة احوال الحال الاول اذا سلم في اثناء صلاته والحالة الثاني اذا شك في الصلاة وكان عنده غالب ظن فعمل بغالب ظنه والحال الثالثة اذا نسي سجود السهو قبل السلام شرع له ان يسجد بعد السلام. نعم وعن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلما وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس متفق عليه جاء في هذا الحديث قال قام في صلاة الظهر المراد بذلك القيام من الركعة الثانية الى الركعة الثالثة قام في صلاة الظهر وعليه جلوس الذي هو التشهد الاول التشهد الاول فلما اتم الصلاة سجد سجدتين معناها ان من نسي التشهد الاول فانه لا يرجع اليه ولا يعود له فقال الجمهور هذا دليل على ان التشهد الاول سنة مستحبة وليس من الواجبات بدلالة انه لم يعد من اجل فعله وقال الامام احمد بانه دليل على انه من الواجبات وليس من الاركان والفروظ الاركان والفروظ لا تصح الصلاة الا بها الا للعاجز واما الواجبات فان من تركها نسيانا شرع له ان يسجد للسهو وقول احمد ارجح لان سجود السهو لا يكون الا للواجب واما السنن فان من تركها لا يشرع له ان يسجد سجود السهو وقوله عليه فلما اتم الصلاة اي اكمل الركعة الرابعة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس. فيه مشروعية التكبير لسجود السهو ظاهره انه قبل السجود وبعده وفيه دلالة على انه عند سجود السهو لا يرفع يديه حذو منكبيه اذ لو فعل لا نقل وفيه ان سجود السهو يفعل والانسان جالس انسان جالس بخلاف سجود التلاوة ان يستحب ان يسجد من قيام وقوله قبل ان يسلم سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم فيه ان من ترك التشهد الاول فانه يشرع ان يكون سجوده للسهو قبل السلام كما هو ظاهر حديث الباب. وسجد الناس فيه ان المأمومين مطالبون بمتابعة الامام في سجود السهو وليس على المأموم سجود سهو وحده نعم احسن الله اليك وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل ازيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلما. متفق عليه ولم يقل مسلم بعدما سلم في هذا الحديث قال صلى الظهر خمسا هنا زيادة في الصلاة زيادة في الصلاة فقيل له ازيد في الصلاة ركعة خامسة فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فيه تنبيه المأموم لما لتنبيه الامام لما يقع من خطأ في صلاته فيه ادب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسجد سجدتين بعدما سلم اخذ من هذا المالكية ان كل زيادة في الصلاة يشرع ان يكون سجود السهو فيها بعد السلام ولكن الحديث ليس فيه انه تعمد ذلك ولم يعلم بوجود الزيادة الا بعد السلام بالتالي يمكن ان يستدل به على ان من نسي سجود السهو قبل السلام شرع له ان يسجد بعد السلام وليس معناه انما ان كل زيادة يشرع ان يكون سجود السهو لها بعد السلام. نعم وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه احمد وابو داوود لمن نسيه من شك في صلاته هكذا مثبت عندي من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب ابن شيبة وهو متكلم فيه وقد روى له مسلم وقال البيهقي اسناد هذا الحديث لا بأس به في هذا الحديث وهذا اللفظ ظاهره ان سجود السهو في مسائل الشك كلها يكون بعد السلام وتقدم آآ ان اه اهل العلم لهم ثلاثة اقوال في ذلك مالك قال بظاهر هذا الخبر قال لانه زاد في صلاته فشرع ان يكون سجوده للسهو بعد السلام واحمد فرق بين الامام والمنفرد فقال بالخبر في الامام دون المنفرد واخرون قالوا بانه يقتصر على جعل سجود السهو بعد السلام في المواطن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عداها يبقى على الاصل من كون سجود السهو قبل السلام نعم باب صلاة التطوع عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل قال طول القنوت رواه مسلم وفي رواية احمد وابي داود من رواية عبدالله بن حبشي الخثعمي قال طوال القيام صلاة التطوع المراد بها الصلاة المستحبة التي يتقرب بها لله عز وجل مع انها ليست من الواجبات صلاة التطوع لها تقسيمات متعددة وهناك سنن رواتب وهناك نفل مطلق سنن الرواتب يشرع قضاؤها اذا فات وقتها وهناك تطوعات مقدرة في الوقت مثل صلاة الليل مقدر وقتها وهناك غير مقدر لوقتها وهناك نفل مطلق ليس مرتبطا بسبب وهناك نفل له اسباب مثل تحية المسجد وسنة الطهارة ونحو ذلك وهكذا هناك من التطوعات ما يكون مقيدا بوقت مثل الضحى صلاة الليل وهناك ما يتقيد بوقت فهذه تقسيمات لصلاة التطوع ولا شك ان الفرائض يتطوع بها لله عز وجل ولكن صلاة النافلة اظهر في معنى التطوع ولان فيها زيادة طاعة وقد اختلف العلماء باي الافضل وهذه الصلاة ليست من السنن الرواتب التي تقضى بفوات وقتها بالتالي لا اشكال فيها وكونها لم تذكر في حديث احاديث السنن الرواتب قال وركعتي بعد المغرب في بيته. قبل المغرب هناك طول القراءة او كثرة السجود وقال طائفة بان طول القراءة ارجح واقوى فدلوا عليه بهذا الحديث فسئل صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل اي اكثر فظلا وثوابا فقال صلى الله عليه وسلم طول القنوت وظاهره انه فظل النافلة كثرة القيام قد ورد في لفظ طول القيام هذا مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين اذا بينما رأى اخرون تفضيل كثرة السجود استدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود فجعل كثرة السجود من اسباب مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة فهذا هو موطن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. والخلاف انما هو على الفضيلة والاستحباب. وليس في الوجوب وعن ربيعة كعب الاسلمي قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم نعم قوله كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم يبدو انه كان صغير سن بالتالي كان يدخل بمواطن لا يدخلها غيره من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استخدام الصبيان فيما لا يؤثر عليهم او يظر بهم قوله فاتيته بوضوءه الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوظأ به في خدمة الرجل الكبير والقيام على حوائجه قال وحاجته لانه ما يحتاج اليه من امور متعلقة بالوضوء او بالصلاة مثل سواكه ومن مثل الخمرة التي كان يسجد عليها او عنزته التي كان خذها امامه لتكون سترة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة سل اي ماذا تطلب مني حتى اعطيك في مقابل ما كنت تخدمني فقال ربيعة اسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذا او غير ذلك هل تطلب شيئا مغايرا لهذا الامر؟ فقال ربيعة هو ذاك اي اقتصر طلبي على هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك اي استجب لتوجيهي بان تجعل بدنك يؤدي هذه الوصية بكثرة السجود ولا تجعل للشيطان سبيلا على نفسك عندما يثبتك يثبتك عن الطاعات وقوله بكثرة السجود ظاهره لان وقت النهي قد ابتدأ وبالتالي يتقيد بركعتين فقط تجزئه عن تحية المسجد وفي هذا الحديث ان سنة الفجر تكون بركعتين وانه يستحب تخفيف اه سنة الفجر وفي هذا الحديث ان كثرة السجود من اسباب اقدام الانسان على الطاعات. وبالتالي ترتفع درجته عند الله جل وعلا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد مغربي في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق كن عليه. وهذا لفظ البخاري في رواية لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته حديث ابن عمر هذا في السنن الرواتب وهي التي تكون مرتبطة بالصلوات الفرائض ومن خاصيتها انها عندما تفوت يشرع قضاؤها قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر ظاهره ان السنن الرواتب عشر ركعات خمس تسليمات قد ورد من حديث عائشة انها اثنتا عشرة ركعة قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة ولذلك رجح كثير من اهل العلم ما ورد في حديث عائشة من اثبات ثنتي عشرة ركعة من السنن الرواتب قوله ركعتين قبل الظهر فيهم ان من السنن الرواتب اداء ركعتين قبل صلاة الظهر قد ورد في حديث ام سلمة وحم حبيبة وعائشة انها اربع ركعات انها اربع ركعات وزيادة الثقة مقبولة وبذلك نكون قد وافقنا ما ورد في الحديث من كوني صلاة السنن الرواتب ثنتي عشرة ركعة وقوله وركعتين بعدها اي هناك سنة مستحبة بعد صلاتي آآ الظهر وعدد ركعاتها ركعتان قال وركعتين بعد المغرب في بيته لم يذكر للعصر سنة راتبة سنة مطلقة قد يكون هناك تحية مسجد لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء قال وركعتين بعد المغرب في بيته فظاهره ان هذه السنن الرواتب يستحب ان تكون في البيت قد ورد افضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاته في بيته قال وركعتين بعد العشاء في بيته فيه استحباب ركعتي سنة العشاء تكون بعد الفريضة قال وركعتين قبل الصبح في مشروعية سنة الفجر وانها من السنن الرواتب وانها من السنن الرواتب قال ابن عمر وكانت تلك الساعة التي هي قبل الفجر وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لان الله عز وجل قد امر بالاستئذان وجعل له ثلاثة اوقات منها قبل الفجر. قال ابن عمر حدثتني حفصة بنت عمر اخت عبدالله ابن عمر وهي ام المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اذا اذن المؤذن اي لصلاة الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين هذه سنة الفجر سنة الفجر متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين فيه مشروعية سنة الفجر الراتبة قبل الفريضة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وظاهر هذا الخبر ان وقت صلاة الفجر يبتدأ من بدء طلوع الفجر من اول بزوغ للفجر وانه لا يشترط الانتشار او الاسفار قال اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين. اذا فيه ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر من اذان ايش؟ الفجر والا لما امتنع من ان يصلي غيرهما ومن امثلة هذا من جاء الى المسجد في صلاة الفجر غلام يصلي سنة الفجر الراتبة فحينئذ اذا دخل المسجد نقول له صلي ركعتين وانوي انهما تحية المسجد وسنة الفجر فلو قال ساصلي ركعتين تحية المسجد ثم اصلي ركعتين سنة الفجر قلنا لا يجوز له ذلك على الصحيح من قول اهل العلم ان السنة الراتبة بعد الجمعة لمن صلى في بيته ان يصلي ركعتين وقد ورد انه يصلي في المسجد اربعا بعد الجمعة فقال طائفة يجمع بينهما فيصلي اربعا في المسجد ويصلي ثنتين في البيت وقال بعضهم يكتفى باحداهما عن الاخرى هذا شيء من احكام هذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري نعم هذا فيه ذكر شيء من السنن الرواتب قد تقدم ان حديث ابن عمر فيه ذكر ثنتين قبل الظهر حديث عائشة اربع وقد وافقها حديث ام حبيبة وام سلمة وبالتالي قلنا بانه يشرع ان تكون اربع ركعات قبل الظهر. السنة الراتبة. ويفصل بينهما قوله وركعتين قبل الغداة المراد بالغداة صلاة الفجر صلاة الفجر به التأكيد على سنة الفجر فيه ان الانسان لا يتركها مطلقا ويحافظ عليها نعم. وعنها نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. وبارك الله فيكم يا ايها المشاهدون الكرام. ووفقكم الله للخير اسأله جل وعلا لاخوانه ممن رتب هذا اللقاء التوفيق لكل خير. كما اسأله جل وعلا ان يجعل الامة محافظين على الفرائض ملازمين للنوافل هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء