كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله وعليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم يا اخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد لقاءاتنا في شرح كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا قد اتممنا الكلام في باب المساجد ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نبتدأ في يومنا هذا بباب صلاة الجمعة والجمعة يوم من ايام الاسبوع سمي بهذا الاسم لاجتماع الناس فيه لانهم يؤدون صلاة الجمعة واضيفت الصلاة هنا الى ظرفها وهو يوم الجمعة وذلك ان يوم الجمعة يختص بصلاة لا توجد في غيره من الايام وقد اختلف فقهاء الاسلام في صلاة الجمعة هل هي فرض مستقل ليس بدلا عن الظهر كما قال بذلك الجمهور ومنهم الحنابلة اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين تماما غير قصر وفي بعض الفاظه وصلاة الجمعة ركعتين ثمن غير قصر وذهب بعضهم الى ان صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر ولذا عدوها ظهرا مقصورة وهذا القول يخالف ظواهر النصوص التي وردت في تخصيص يوم الجمعة بفرض وزيادة امر وتأكيد وصلاة الجمعة من الفروض اللازمة قد امر الله عز وجل بها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون في نصوص اه اخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب صلاة الجمعة ولعلنا نقرأ بعض النصوص الواردة في هذا الباب فتفظل مشكورا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجمعة قوله لينتهين اي لا يتوقفن اقوام عن ودعهم اي عن تركهم الجمعات وذلك ان بعض الناس في الزمان الاول يسافرون فيه يوم الجمعة او يذهبون في يوم الجمعة ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة او قال او ليختمن الله على قلوبهم الختم على القلب المراد به الطمث عليه بحيث لا يميز الانسان بينما ينفعه مما يظره ولذلك نجد ان بعض الناس يقدم على افعال يظنها من الخير له وتكون بضد ذلك وكم من انسان يريد الخير فيقدم على افعال يحصل بها من الشرور الشيء الكثير وذلك لان قلبه مفتون من اسباب ذلك ان يختم على القلب كما قال الله تعالى في نصوص متعددة تتكلم عن ختم القلب قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى قل ارأيتم قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ولذلك يحذر الانسان من ان يكون ممن يختم على قلبه قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي توطي على القلب تجعله لا يميز بين الحق والباطل بينما ينفع وما يضر ومن هنا على الانسان ان يحذر من الذنوب لان لا توقعه في هذه الرتبة رتبة ختم القلب ويترتب على ختم القلب ان يكون صاحبه غافلا غير مميز بينما ينفعه مما اه ضره من هنا قال تعالى فرأيت من اتخذ الهه هواه اظله الله على علم وختم على سمعه وعلى بصره وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة في اه قال فمن يهديه ايش من بعد الله لانه قد ظل بختم بالختم على قلبه ومن الاسباب الذنوب والمعاصي ومنها ترك الواجبات الشرعية ومن ذلك صلاة الجمعة. ولذلك لصلاة الجمعة من المزية ما ليس لغيرها من الصلوات نعم وعن قدامة ثم ليكونن من الغافلين يعني اذا ختم الله على قلوبهم اصبحوا ممن اه يغفل عن طاعة الله وعن اداء الواجبات. نعم وين قدامى وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار. فان لم يجد فنصف دينار رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه. ورواه ابو داوود مرسلا وفيه فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع. وقال البخاري قدامة ابن وبرة عن سمرة لم يصح لم يصح سماعه ووهم ما رواه عن سمرة عن ووهم من سمع ووهم من رواه عن الحسن عن سمرتان. نعم قدامى ابن وبرة من التابعين وكثير من الرواة قد روى هذا الخبر عن قدامى عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر سمرة وهو الارجح في رواية الخبر سيكون مرسلا واخرون رووه عن قدامة عن سمرة قدامى لم يلقى سمرة فيكون الخبر منقطعا ولذلك ظعفه اكثر اهل العلم لانقطاعه وقوله من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار والدينار اربعة جرام ونصف تقريبا من الذهب والدرهم اه ثلاثة ونصف جرام من الفضة ولذا بعض الرواة رواه بلفظ الدرهم وبعظ الرواة رواه بلفظ الدينار قال فان لم يجد فنصف دينار. نعم وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان ذل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد للحيطان للحيطان نستظل به وفي لفظ له قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع باعوا الفيء الشمس اذا كانت في وسط السماء فحينئذ لا يكون في الجدران ظل فاذا زالت فانه يبتدئ ظل الجدران قليلا قليلا حتى يزداد ويتم و صلاة الظهر من المعلوم ان وقتها يبتدأ بالزوال قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وهناك طائفة قالوا بان الجمعة لا يبتدئ وقتها الا بعد الزوال كما هو الشأن في صلاة الظهر ولذا قال طائفة بانه لا يبتدئ في الخطبة الا بعد الزوال ورأى اخرون انه يمكن ان تتقدم الخطبة الزوال لكن لا يصلي الا بعد الزوال والقول الثالث يقول يجوز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال ومرجع هذه الاقوال هذه الاحاديث الواردة في الباب تابعي يقول لا يبتدأ بالخطبة الا بعد الزوال ومالك يجيز تقدم الخطبة على الزوال لكن يشترط ان تكون الصلاة بعد الزوال. مم واحمد يجيز الصلاة والخطبة قبل الزوال وكان من ادلتهم هذا الخبر. خبر سلمة ابن الوكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف يعني بعد سلام الامام وليس للحيطان ظل يستظل به فمعناه ان صلاته كانت قبل الزوال و عند مسلم فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به وفي لفظ ثم نرجع نتتبع الفي فهذا من ادلة من يرى جواز تقدم صلاة الظهر على الزوال نعم وعن عبد الله ابن زيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطوته الى ان اقول زال النهار. فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. رواه الدار قطني واحتج به احمد وقال البخاري في عبدالله بن زيدان لا يتابع في حديثه نعم هذا الخبر ايضا من ادلة الحنابلة على جواز تقدم صلاة الجمعة على الزوال قوله شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار يعني انها كانت قبل الزوال وهذا بمثابة الاجماع الصحابة كانوا متوافرين ولم ينقل عن احدهم انكار ذلك ولو كان هذا مما يمنع منه لانكره الصحابة رضوان الله عليهم فهذا من ادلة من يرى جواز تقدم صلاة الجمعة على الزوال ويترتب على هذا ان نقول بان صلاة الجمعة فرض مستقل تسقط بها صلاة الظهر نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم نعم قوله ما كنا نقيل القيلولة النوم الذي يكون بعد الزوال ولا نتغدى اي لا نأكل وجبة الغداء. كانوا يأكلون وجبة الغداء قبيل الزوالي في يوم الجمعة يؤخرونها لما بعد الصلاة فظاهر هذا انهم كانوا يصلون قبل الزوال و هذا من ادلة الحنابلة على القول باجازة تقديم الجمعة على وقت الزوال نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عيرنا من الشام فانفتل الناس اليها. حتى لم يبقى الا اثنى عشر رجلا. فنزلت هذه الاية التي في جمعة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. متفق عليه زاد مسلم حتى لم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا. منهم ابو بكر وعمر وفي رواية له ايضا انا فيهم اذا عرفنا ما يتعلق بحكم تقديم الجمعة على الزوال وان منشأ الخلاف هو القول هل صلاة الجمعة فرض مستقل او هي بدل عن صلاة الظهر هذا الحديث اه او على تقرير هذا الخلاف فانه لا يحسن بالامام ان يقدم صلاة الجمعة على الزوال وذلك لعدد من الاسباب منها ان بعض النساء قد يسمع صلاة الجمعة فيصلي الظهر فتكون قد صلت الظهر قبل وقتها ومنها ان بعض الناس قد لا يدرك من صلاة الجمعة الا اقل من الركعة لا يدرك الله اقل من الركعة فحينئذ فيتمها ظهرا اذا لم يدرك الا اقل من الركعة فسيتمها ظهرا فيكون قد اتمها ظهرا قبل دخول وقت الظهر وهناك معنى ثالث وهو ان هناك عددا من الاحكام تترتب على اقامة صلاة الجمعة في اوقات متقارب منها ان تنتظم احوال الناس اه تسكن اه طرقاتهم تغلق محلاتهم تجارية بسبب ذلك فكان هذا اه اولى ان يجعل الانسان لا يصلي الجمعة الا بعد الزوال ثم اورد المؤلف حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما في استحباب ان تكون خطبة الجمعة والخطيب واقفا. لا يجلس في اثناء الخطبة قوله كان تدل على الاستمرار والدوام وفي لفظة اعواد منبره في اول حديث حديث ابي هريرة وابن عمر دليل على انه كان يخطب على المنبر فهذا دليل على استحباب ان تكون الخطبة على المنبر فيه دلالة على ان بعض جمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلت الينا قوله فجاءت عير من قريش. العير القافلة التجارية وكانوا اه في وقت مسغبة او في وقت احتياج لما يكون في القافلة من انواع الارزاق قال فانفتل الناس اليها اي انصرفوا من صلاتهم الى هذه القافلة حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا والبقية ذهبوا الى القافلة فهذا فصلوا الجمعة فهذا دليل على ان صلاة الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا قد اختلف العلماء في مسألة العدد المشترط لصلاة الجمعة منهم من يشترط خمسين العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة منهم من يشترط الخمسين ومنهم من يشترط اربعين ومنهم من يشترط اثني عشر ومنهم من قال يكفي ثلاثة مع الامام ومنهم من قال يكفي رجلان مع الامام لماذا؟ قالوا لانه لم تعقد الجمعة الا بعد ان اصبحوا اربعين رجلا وهناك طائفة قالوا هذا العدد وهذا الخلاف انما هو في شرط الوجوب متى تجب صلاة الجمعة على اهل بلد اذا كان عندهم اربعون رجلا واما اشتراط الصحة فهذا له ادلة اخرى قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما في دلالة على ان الخطيب في يوم الجمعة يكون قائما نعم وعن بقية قال حدثني يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته في رواية وقد ادرك الصلاة. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وهذا لفظه. واسناده جيد. لكن تكلم فيه ابو وحاتم وقال هذا خطأ المتن والاسناد. وقال ابن ابي قال ابن ابي داود لم يروه عن يونس الا بقية. وقد روى رواه النسائي ايضا من حديث سليمان ابن عن بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة من صلوات فقد ادركها الا ان يقضي ما فاته وهو مرسل اشار المؤلف الى البحث في اسناد هذا الخبر وانه قد رواه بقية وصرح بالتحديث هو مدلس فلا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع فرواه عن قال حدثني يونس ابن يزيد عن الزهري امام الحديث المعروف عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر بينما رواه غير تقية عن يونس باسناد اخر فقالوا عن الزهري عن ابي سلمة وليس عن سالم عن ابي هريرة فقالوا هذا مخالفة في الاسناد وهناك مخالفة في المتن حيث في ذلك الخبر من ادرك ركعة من الصلاة لم يقيدها بصلاة الجمعة فليضيف اليها اخرى او اللفظ قال فقد ادرك الصلاة وعلى هذا من الاحكام المتعلقة بهذا ان صلاة الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة فمن لم يدرك الا اقل من الركعة فانه لا يعد مدركا للجمعة وليعدوا مدركا او يقلب صلاته لتكون صلاة ظهر وهناك من اهل العلم من قال بان صلاة الجمعة تدرك باقل جزء منها لكنه لم يسر عليه جماهير اهل العلم وبهذا الخبر اخذ طائفة في بقية الصلوات قالوا بان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة لحديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة والحنابلة يقولون في صلاة الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة وغيرها من الصلوات قالوا بانها لا بانها تدرك بادراك اقل جزء من اجزائها على مقدار الركوع او مقدار السجود ولو من اخر الصلاة في التشهد استدل بعضهم بهذا الخبر ايضا على ان من ادرك ركعة من الوقت في صلاته فانه يعد قد صلى الصلاة في الوقت ومن لم يدرك الا اقل من الركعة فحينئذ لم يدرك الوقت فيكون فعله لها على جهة القضاء وليس على جهات الاداء وايضا اخذ من هذا ان صلاة الجماعة لا تدرك الا بادراك الركعة. لذلك قال طائفة ورتب بعضهم على ذلك ان من جاء الى الامام وفي اخر صلاته لم يبق الا جزء يسير قالوا لا يدخل مع الامام وينتظر من يأتي ليصلي معه جماعة. هذا يقوله الحنابلة او بعض الحنابلة والصواب في هذا ان من جاء الى الامام على اي هيئة فانه يدخل مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشيتم الى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا يشمل الجزء لقليل من اجزاء الصلاة ولو لم يدرك الامام الا في التشهد الاخير. نعم وعن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة. رواه مسلم نعم قوله بهذا الخبر عن جابر بن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فيه ان السنة المشروعة القيام في خطبة الجمعة وقد قال بعض اهل العلم بان هذا على الواجبات قالوا لان الاصل في الافعال النبوية ان تكون على الوجوب لان فعله هنا وقع بيانا لكيفية اداء صلاة الجمعة والفعل الذي يقع بيانا يأخذ حكم ما هو بيان له وبالتالي نقول بان هذه الصلاة من او بان هذه الهيئة من القيام في الخطبة من الواجبات واخذ من هذا ان الجلسة بين الخطبتين من الواجبات وهكذا القيام في الخطبة الثانية قال فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب هذا اخذا من هذا اخذا من اه متابعته واستقراءه لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة لفظة صلاة تحتمل احتمالين الاول ان يكون المراد بها صلاة الجمعة ولا الثاني ان يكون المراد بها بقية الصلوات فاما من جهة بقية الصلوات فهذا ممكن فهذا ممكن اما بالنسبة لصلاة الجمعة فانه غير ممكن لم كم يصلي من الصلوات في السنة؟ اثنين وخمسين غير الجمعة نعم خمسة في ثلاث مئة وخمسين كم يطلع يا ترى يمكن قرابة الف وثمانمائة فيمكن ان يكون في سنة ونصف لكن في صلاة الجمعة لا يصلي في السنة الا اكثر من الخمسين بقليل بالتالي يحتاج الى عشرين سنة اليس كذلك ليصلي الف صلاة ومن ثم لا يبلغ هذا العدد فيكون هذا اللفظ على جهة المبالغة والتأكيد على متابعته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جرى الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي رواه مسلم وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله. ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وخير الحديث كتاب الله. رواه النسائي وزاد فيه بعد الضلالة وكل نالت في النار قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه فيه التأثر في صلاة الجمعة وان الامام ينبغي ان يكون اول من يتأثر بخطبته وفيه فعل الاسباب التي تجعل الناس يتأثرون بالخطبة ومن ذلك علو الصوت واشتداد الغضب وقوله حتى كأنه منذر جيش فيه جواز التشبيه تشبيه الشي بغيره من اجل ان تفهم صورته المراد بذلك ان بعض الناس قد يأتي الى قومه او قبيلته او قريته فيصيح فيهم جاءكم عدو جاءكم جيش يريد ان يقتلكم او ان يأخذ اموالكم وبالتالي تكون صيحة نذير يؤثر في الناس يقول صبحكم ومساكم يعني هذا النذير منذر الجيش يقول جاءكم العدو صباح او جاءكم العدو مساء وبالتالي يحذرون منه قال ويقرن بين اصبعيه قرأ يقول ويقول بعثت انا والساعة كهاتين يعني انه ان بعثته صلى الله عليه وسلم قريب زمانها من قريب اه اه البعثة او البعث يوم القيامة او الساعة بهذا دلالة على ان ما كان من الازمان قبله صلى الله عليه وسلم قد مر عليه تنون وقرون كثيرة فان بيننا وبينه خمسة عشر قرنا فدل هذا وهذه الخمسة عشر قرنا قليلة لانه قال بعثت بين يدي الساعة كهاتين فهذا دل على ان الزمان الذي كان سابقا لزمانه كان طويلا واذا رأيت ما ذكر الله عز وجل من اوائلهم من كون احدهم قد يصل في عمره الى الالف سنة عرفت حينئذ طول ما مر بهم من السنون قال ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى قيل لانهما متقاربتان وبالتالي اراد ان يقرب يقرب ما بين بعثته والساعة وقال اخرون بان السبابة اقل من الوسطى فيكون مقدار ما بين زمانه وما بين زمان الساعة بالنسبة لسنين الدهر كما بين اه السبابة والابهام بالنسبة لبقية الاصبعين وقوله ويقول اي من شأنه في خطبته ان يقول اما بعد المراد بهذه اللفظة اي مهما يكن من امر او شأن بعد فانك لا بهذا التفريع والانتقال بالحديث من بيني الى اخر فيه مشروعية قول هذه اللفظة اما بعد في خطبة الجمعة قال فان خير الحديث كتاب الله الاصل في الحديث ان يراد به ما يستجد من الاشياء وسمي الكلام حديثا لانه يستجد ويحدث بعد ان لم يكن بهذا دلالة على ان من صفات الله عز وجل ما هو حادث فان الله جل وعلا يفعل ما يشاء وسبحانه يتكلم متى شاء ومن هنا نقول صفة الكلام قديمة النوع ولكن من احادها ما هو حادث بعد ان لم يكن وقوله خير الكلام يعني افضله واحسنه كتاب الله القرآن العظيم بهذا الترغيب في قراءة القرآن بالرجوع اليه والاكثار من تلاوته قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالهدي الطريقة والسمت خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحث على اتباع السنة وبيان انها منجية وان صاحبها يكون من اهل الهداية قال وشر الامور محدثاتها المحدثة المراد به الامر الجديد الذي لم يكن فالمراد به هنا ما كان في الدين. اي الطريقة المخترعة في دين الله عز وجل. غير المأثورة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال وكل بدعة ظلالة فيه دلالة على ان البدع كلها حرام وانها من الضلال وانه لا يجوز لانسان ان يستبيحها او ان يفعلها وفي هذا رد على من قسم البدع الى ما هو حسن وما هو قبيح فان قوله وكل هذا من الفاظ العموم من الفاظ العموم ثم يقول انا او لا بكل مؤمن من نفسه اي انه يتولى شؤونه حتى يكون قائما بها اقرب الى نفسه من نفسه من ترك مالا اي في الميراث فلاهله والمال كل ما يتمول سواء كان قيمة مثل النقود او كان طعاما او شرابا او مركوبا او لباسا من ترك مالا فلاهله اي ينتقل لورثته ومن ترك دينا اي حقوقا للاخرين او ظياعا او ظياع او ظياع اي اش تشتتا وحاجة فالي وعلي وآآ اي انني اتولاه واقوم بسداده وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. فيه استحباب البداءة في خطبة الجمعة بحمد الله تعالى. ويثني عليه اي يكرر المدح له سبحانه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته في استحباب رفع الصوت في في الخطب وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله. ثم يقول من يهده الله فلا مضل له. اي كل شخص يقدر الله له الهداية فلن يستطيع احد ان يبعده عن تلك الهداية. وان يدخله في باب الضلال ومن يضلل فلا هادي له. اي من يبعد عن الطريق المستقيم فلن تجد احدا من الناس يتولى هدايته قال وخير الهدي كتاب الله. رواه النسائي وزاد فيه بعد قوله وكل بدعة ضلالة قال وكل ضلالة في النار. ففي هذا التأكيد على تحريم البدع وعدم جوازها. وعدم جوازها نعم وعن ابي وائل قال خطبنا عمار فاوجز وابلغ فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت واوجسته فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان سحرا رواه مسلم قوله في هذا الخبر خطبنا عمار عمار ابن ياسر وكان من فضلاء الصحابة قد اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا انها خطبة جمعة فاوجز اي قلل الكلام وابلغ اي اوصل المعاني التي يريدها باسلوب تقبله النفوس وترتاح اليه فلما نزل يعني من المنبر بعد الخطبة قلنا يا ابا اليقظان وهو بنية هذه كنية عمار لقد ابلغت اي اوصلت المعاني الى القلوب واوجست اي لم تكثر اللفظ بل قللته فلو كنت تنفست اي اكثرت من الكلام ووسعت مجاريه ليكون ذلك ادعى لقبول الناس له ولنستفيد منه زيادة فائدة فقال رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه اي علامة بهذا استحباب طول الصلاة ومنها صلاة الجمعة وفيه استحباب تقليل خطبة الجمعة وان الفقه المراد به اتباع الهدي النبوي اتباع الهدي النبوي وان له علامات قال فاطيلوا الصلاة اقصر الخطبة وان من البيان سحرا سحرا فالكلام القليل قد يتمكن صاحبه من ان يوصله الى معان كثيرة يريدها وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ان يمشي بين الارملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان قوله في هذا الخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي طريقته التي كان يستمر عليها يكثر الذكر يعني التذكير بالله عز وجل وباحكامه و بيوم المعاد ويأمرهم بالاستعداد له ويقل اللغو المراد باللغو الحديث الذي لا منفعة فيه او تقل منفعته ويطيل الصلاة ويقص الخطبة اي لا يطيل فيها ولا يأنف اي لا يستحي ولا يتكبر من ان يمشي بين الارملة والمسكين من اجل ان يقضي لهم حوائجهم. نعم وعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنورنا نورنا لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سنتين او سنة وبعد سنة وما اخذت قاف والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس اذا خطب الناس رواه مسلم هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم من حديث ام هشام بنت حارثة قالت لقد كانت تنورنا اي المكان الذي يوضع فيه نار من اجل انظاج الخبز يا رجلي انضاج الخبز وما مات له وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ان يشتركون فيه سنتين او سنة وبعض السنة وفيه جواز المشاركة في الالات التي يصنع منها الحوائج وابكلت النور هنا قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد اي سورة قاف الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل كل جمعة على المنبر فيه استحباب قراءة سورة يسورة قاف في خطبة الجمعة وظاهر هذا انه يقرأها بلفظها بدون ان يفسرها وهذا يدلك على شيء من آآ خطب النبي صلى الله عليه وسلم على منبره به فضل هذه السورة سورة قاف وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت متفق عليه قوله اذا قلت لصاحبك اي من بينك وبينه صحبة سواء طالت او قصرت ومن ذلك من تلقاه في المسجد اذا قلت له انصت يوم الجمعة يعني وقت خطبة الجمعة والامام يخطب للجمعة فقد لغوت واللغو المراد به التصرف الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة له في الدنيا والاخرة قال اذا قلت لصاحبك انصت اي اسكت ولا تتكلم يوم الجمعة والامام يخطب هاي خطبة الجمعة فقد لغوت بعض الناس يرى ان ما كان انه اذا لغى في الجمعة بطلت جمعته وبعضهم يقول يبرأ من الاثم بصلاته التي لغى فيها ولكنه لا يحصل على الاجر ولعل الاظهر ان المراد به ان كلامه الذي تكلم به يعد لغوا. لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه. ويكون قد واجبا شرعيا من الاستماع لخطبة الجمعة عنه رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. وفي لفظ له من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام قوله وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه من توضأ اخذ الجمهور من هذه اللفظة ان غسل الجمعة ليس بواجب بكونه قد اثنى على من توضأ يعني ظاهر هذا انه لم يغتسل قال من توظأ فاحسن الوظوء ثم اتى الجمعة اي مكان او موطن صلاة الجمعة فاستمع لخطبة الجمعة وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة يعني القادمة. وزيادة ثلاثة ايام يا وفي هذا استحباب الانصات لخطبة الجمعة وهو من الواجبات وفي هذا رعية يتدبر الانسان ما يقال في خطبة الجمعة وفي هذا فظل يوم الجمعة قوله ومن مس الحصى فقد لغا يريد المساجد في الزمان الاول تكون من الحصى او من الحصبة فقد آآ يحركها من اجل مساواتها او يحركها عبثا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك العصا الحصى في وقت صلاة الجمعة وعد هذا لغوا اي فعلا لا ثمرة له ولا فائدة فيه. ويعد منقصا لاجر الجمعة وجاء في لفظ للامام مسلم من اغتسل وبالتالي لا يكون في الخبر دليل لمذهب الجمهور على جواز الاقتصار على الوضوء وقوله ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له اي ما قدره الله عز وجل وقضاه عليه. ثم انصت اي استمع بانصات وعدم حديث حتى يفرغ حتى يفرغ الخطيب من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفظل ثلاثة ايام. وفي هذا فظل صلاة الجمعة وايظا من الاجر ترتب عليها ومشروعية الانصات والاستماع لخطبة الجمعة وتهيئ الانسان من اجل ان يعي ما يقال في صلاة جمعة بكونه يقدم مرتاحا قد اخذ قسطه من راحة بدنه بالنوم ونحوه بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يوفق قباء الجمعة للحديث عما ينتفع الناس به ويعيدهم الى دينه ويحببهم الى الله ويحبب الله اليهم بارك الله فيكم جميعا. ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء