﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم التعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.600
بعد فارحب بكم ايها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى نتدارس في هذا الكتاب عددا من الاحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الجنائز

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
وقد اخذنا احاديث متعلقة اه الدفن وبالكفن وبالتغسيل. واليوم ان شاء الله ناخذ شيئا من الاحاديث التي وردت في حمل الجنازة. وقد ورد معنا احاديث في فضيلة تشييع الجنازة وان من

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
على ذلك فله من الاجر قيراط اذا صحبها حتى يصلى عليها. فان صحبها حتى تدفن كان له قيراطان وفي اه تقدم معنا مسائل متعلقة اه الذهاب والاياب من المقبرة فتكون والانسان راكب او

6
00:01:40.650 --> 00:01:58.800
ماشي والاظهر ان هذا على سبيل التخيير وانه ليس فيه سنة مؤقتة وانما هو على حسب حال الانسان ولعلنا ان آآ نسير او ان نتحدث عن بعض احاديث الكتاب. نعم

7
00:01:59.000 --> 00:02:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الزهري عن سالم عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي

8
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
وبدهم يجاوبوا حاتم البوستي وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي واهل الحديث يرون ان المرسل اصحه وقال النسائي الصواب انه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات. وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله

9
00:02:42.150 --> 00:02:57.050
بيختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال الامام احمد بن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم رواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن ابيه وفيه ذكر عثمان والله اعلم

10
00:02:57.950 --> 00:03:23.200
نعم. قوله هنا عن سالم عن ابيه. بعض الرواة رواه من حديث الزهري مرسلا ويوم راسلوا الزهر ضعيفة ولذلك اختلف اهل العلم في العمل بهذا الحديث فمنهم طائفة قالت بانه عندنا روايتان وبالتالي فنقول بان رواية الوصل ورفعها الى

11
00:03:23.200 --> 00:03:46.550
النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة واخرون قالوا بان هذه الزيادة مخالفة فتكون شاذة ومراسيل الزهري ضعيفة على ما تبقى ما تقدم بخلاصة هذا الحديث موطن آآ تشييع الجنازة

12
00:03:46.750 --> 00:04:13.300
هل يكون الانسان امام الجنازة او خلفها والعلماء يقولون بانه ان كان راكبا كان خلفها خلف الجنازة وان كان ماشيا فانه يكون امام الجنازة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع

13
00:04:13.300 --> 00:04:28.700
وكنا عليه. وقال ابو داوود روى الثوري هذا الحديث عن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالارض. ورواه ابو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية

14
00:04:28.900 --> 00:04:50.850
قوله اذا رأيتم الجنازة فقوموا قيل المراد به الجنازة التي تريدون تشييعها وقيل بان المراد به القيام لكل جنازة ولو لم نريد التشييع لها وقد كان في اول الاسلام من مرت به جنازة وجب عليه ان يقوم حتى تنصرف

15
00:04:51.100 --> 00:05:19.900
ثم نسخ ذلك قوله فمن تبعها اي من سار مع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. فيه ان المشيعين لا يجلسون في مقبرة حتى توضع الجنازة وقوله هنا آآ حتى توظع بالارض يعني الجنازة. في لفظ حتى توظع في اللحد. اذا لفظة حتى توظع هنا ما المراد

16
00:05:19.900 --> 00:05:45.250
بها قوله فلا يجلس هل المراد وضعها على الارض قبل ادخالها في القبر او ان المراد بعد ادخالها في القبر ووضعها في مكانها من اللحد والروايات في هذا مختلفة ولعل الاظهر ان المراد به الاطلاق فان رواية الشيخين قوله فلا يجلس

17
00:05:45.250 --> 00:05:59.550
حتى توضع عامة نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة رواه مسلم

18
00:05:59.550 --> 00:06:19.750
نعم قوله عن علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا اذا مروا بالجنازة عنده صلى الله عليه وسلم كان يقوم هذا في اول الاسلام ثم قعد اي انه بعد ذلك لم يعد يقوم للجنازة اذا مروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:19.750 --> 00:06:39.150
وفي لفظ قام فقمنا يعني انه في اول الاسلام كان يقوم للجنازة وحينئذ تبعناه فكنا نقوم قوله وقعد فقعد اي انه في اخر الاسلام لم يكن يقوم عند مرور الجنازة به ولذلك قيل بان

20
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر امره عدم القيام للجنائز اذا مرت به. نعم. وروى الامام احمد باسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا اهل كتاب

21
00:06:59.150 --> 00:07:17.150
كان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد نعم تقدم الحديث وعن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصي الحارث ان يصلي عليه عبدالله ابن يزيد فصلى عليه. ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر. وقال

22
00:07:17.150 --> 00:07:37.150
فهذا من السنة رواه ابو داوود وقال البيهقي هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء. قوله اوصى الحارث ان يصلي عليه عبدالله ابن يزيد

23
00:07:37.150 --> 00:07:59.500
فيه دلالة على ان احق الناس بي اه الصلاة على الميت من اوصى الميت ان يصلي عليه فان كان ليس هناك وصية فانه حينئذ تعامل معاملة امامة الصلاة قوله فصلى عليه اي تقدم اماما

24
00:07:59.700 --> 00:08:25.250
وقوله ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر اه القبر له اتجاه وذلك ان المقبور فيه يوضع جهة القبلة فيوضع على جنبه الايمن وامامه جهات القبلة ومن اين ندخله من قبل رجل القبر

25
00:08:25.350 --> 00:08:49.900
هناك موطن للرأس في القبر وهناك موطن للرجلين فنقوم بادخال رأس الميت اولا من قبل محل الرجلين ثم بعد ذلك اذا تساووا ادخله في قبره وقوله هذا من السنة فيه ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ قوله هنا

26
00:08:50.500 --> 00:09:06.150
وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند لان رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب اما ان يقول رأيته يفعل واما ان يقول عن رسول الله او قال رسول الله

27
00:09:06.200 --> 00:09:25.900
واما ان يقول امرنا رسول الله واما ان يقول امرنا ان نفعل كذا وكذا والخامسة اذا قال من السنة او كانوا يفعلون وقوله ثم ورواه سعيد وزاد ثم قال انشطوا الثوب

28
00:09:26.250 --> 00:09:52.450
وفي رواية انشروا الثوب اي غطوا القبر بثوب من اجل الا يشاهد الناس اه اجزاء الميتة والا يمسوها فان المرأة لا يجوز لها ان تظهر شيئا من اجزاء بدنها. وفي هذا ان الشريعة حرصت على ستر الانثى

29
00:09:52.450 --> 00:10:12.350
في حياتها وبعد مماتها. فاوجب الله عز وجل الحجاب وقال فانما يصنع هذا اي وضع اه هذا الثوب او القماش انما يصنع هذا بالنساء دون الرجال. نعم. وعن همام عن قتادة عن ابي الصديق

30
00:10:12.350 --> 00:10:32.350
الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله لله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي في في اليوم والليلة وابو حاتم البوستي وقال

31
00:10:32.350 --> 00:10:54.400
والحديث ينفرد برفعه همام ابن يحيى بهذا الاسناد. هو ثقة الا ان شعبة وهشام الدستوائي. روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر وقالت دار قطني في الموقوف هو المحفوظ قوله هنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور

32
00:10:54.650 --> 00:11:17.600
في مشروعية قبر الاموات قوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله اي انه يستحب قول هذا الذكر عند دفن آآ الميت ولكن في هذا الاسناد فيه شيء من الضعف وقد قواه الرواية التي اه تفرد همام ابن يحيى اه برفعه

33
00:11:17.600 --> 00:11:40.550
ها وقوله فقولوا بسم الله وعلا ملة رسول الله اي على الطريقة التي ماتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه ففي هذا مشروعية قول هذه الاذكار. نعم. وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال

34
00:11:40.550 --> 00:12:01.100
لفي مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن وانصبوا علي اللبن اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في هذا الحديث قول سعد الحدوا لي لحدا

35
00:12:01.200 --> 00:12:23.700
اي ظعوا لي في قبري لحد. وهو يقابل الشق واللحد دفن او حفر القبر بحيث يوضع له غرفة جانبية يوضع فيها الميت قوله وانصبوا علي اللبن اللبن نوع من انواع المواد التي تستعمل في الزمان الاول ويتكون

36
00:12:23.700 --> 00:12:48.400
من طين ومعه شيء من اه الاعلاف ونحوها. قوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام رواه الامامان احمد واسحاق عن عبد الرزاق

37
00:12:48.400 --> 00:13:08.400
فالعنه وابو داوود وابن حبان وقال ابو حاتم هذا حديث منكر جدا. وقال الدار قطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند ابي داود قال عبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة. نعم. قوله لا عقر في الاسلام. المراد بالعقر الذبح

38
00:13:08.400 --> 00:13:28.350
الحياة بهيمة الانعام على القبر وكانوا يعتقدون ان ذلك يكون اجرا للميت وذلك ان الناس يأخذون من هذا اللحم المعقور عند القبر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

39
00:13:28.400 --> 00:13:52.150
ولم يجز هذا الفعل. نعم وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وحسنه ابن قطان ووهم من عزاه الى مسلم لكن رجاله رجال مسلم وقد روي موقوفا

40
00:13:52.150 --> 00:14:04.150
رواه ابن ابي عاصم من رواية حارثة عن عمرة ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة ورواه ابن ماجة من حديث ام بسلامته وزاد في الاثم

41
00:14:05.050 --> 00:14:26.450
نعم قوله هنا كسر عظم الميت ككسره حيا فيه تحريم كسر عظام الاحياء وان هذا من المحرمات ولا شك انه من الاعتداء وفيه ايضا وجوب احترام جثة الميت وفيه تحريم كسر شيء من اعضائه كاليد

42
00:14:26.750 --> 00:14:47.900
استدل بهذا على ان الميت لا يجوز ان يؤخذ من اعضاءه ليوضع في الحي. الا اذا كان باذنه وقد روي وقد روي موقوفا في هذا ايضا يعني يلحق به كل ما ماثله

43
00:14:47.900 --> 00:15:09.850
هذا ضابط وبهيمة الانعام التي يجوز كسر حيه كسر عظمها فانه لا تدخل في المنع وانما تكون على الاباحة في هذا ان كسر عظام الميت من المحرمات كما تقدم. نعم. وعن جابر قال دفن مع ابي رجل فلم

44
00:15:09.850 --> 00:15:27.400
طب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة. وفي لفظ فاخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه. رواه البخاري ولابي داود فما انكرت منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض

45
00:15:27.400 --> 00:15:50.700
نعم هذا الحديث حديث جابر قال دفن مع ابي رجل ابوه عبد الله ابن حرام توفي في يوم احد توفي في يوم احد كانت القبور شحيحة وتحتاج الى جهد ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين في القبر الواحد

46
00:15:50.800 --> 00:16:11.000
قال جابر فلم تطب نفسي يعني بان اجعله مع غيره في القبر. حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة ولهذا جواز نقل آآ جثث المقبولين من قبورهم اذا كان هناك مصلحة سواء كانت مصلحة

47
00:16:11.000 --> 00:16:35.450
الميت او مصلحة لقرابته او لغيرهم. وفي لفظ فاستخرجته يعني استخرجت آآ استخرج اباه من قبره بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته يعني امه غير اذنه. وفي هذا دلالة على ان اهل الصلاح يبقون في ابدانهم وانهم لا يتأثرون بالتراب ونحوها

48
00:16:35.450 --> 00:16:53.000
نعم. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت علي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناطئة

49
00:16:53.000 --> 00:17:13.000
بطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال

50
00:17:13.000 --> 00:17:29.750
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب اصح واولى ان يكون محفوظا نعم عائشة دفن في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن ابو بكر

51
00:17:29.800 --> 00:17:46.000
فكانت لا تحتجم فلما مات عمر طلب ان يدفن مع صاحبيه كانت تأتي الى طرف من اطراف حجرتها وهذه الحجرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وانما كانت

52
00:17:46.200 --> 00:18:01.050
خارجا عنه ولذا فان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد خارج المسجد فان بني امية الذين زادوا في المسجد لم يدخلوا ذات الغرفة في المسجد. وانما ادخلوا ما حولها

53
00:18:01.200 --> 00:18:32.200
فكون جدار الحجرة يحده من جميع الجهات المسجد لا يعني ان داخل الحجرة من المسجد وقول القاسم القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر. وكانت عائشة عمته اخت ابيه فقال يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اي بين لي اين موضعهما؟ قال فكشفت لانها كانت تتخذ ستار

54
00:18:32.200 --> 00:18:51.650
لها في جزء حجرتها الذي تجلس فيه قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة وفيه دلالة على انه اه من السنة عدم الزيادة في القبور وعدم رفعها. فالسنة عدم اه اشراف القبور

55
00:18:51.950 --> 00:19:11.050
ولا طية يعني انها لم تطوى هذه القبور مبطوحة ببطحاء البطحاء اه التربة التي يكون فيها شيء من الحصى وفي الغالب تكون في الاودية ومن شأنها ان تكون نظيفة ليس فيها شيء من الغبار

56
00:19:11.150 --> 00:19:33.050
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهذا موطن من مواطن المدينة يمتاز بهذا النوع من انواع اه البطحاء وقوله في عند الحاكم بزيادة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما اي انه على جهة القبلة وهو الاول هناك

57
00:19:33.050 --> 00:19:57.500
وابا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رأسه عند رجل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر متأخرا. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم وروى

58
00:19:57.500 --> 00:20:12.350
ابو داوود والحاكم وان يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الاسانيد صحيحة وليس العمل عليها. فان ائمة المسلمين من الشرق الى الغرب تبنا على قبورهم وهو عمل اخذه الخلف عن السلف

59
00:20:13.000 --> 00:20:29.000
نعم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر يعني ان يوضع عليه شيء من الجص ومثله الاسمنت واشياء البناء والاصل في النهي ان يكون على التحريم

60
00:20:29.100 --> 00:20:46.350
وذلك ان الشريعة تتطلع الى ان لا يزاد في القبور. وان لا يوضع عليها شيء من البناء وقوله وان يقعد عليه اي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الانسان على القبر وقد ورد فيه احاديث تغليط شديدة قوله

61
00:20:46.350 --> 00:21:10.600
وان يبنى عليه اي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يوضع بنا على القبور والاصل في النهي ان يكون على التحريم وحينئذ صاحب الولاية اه الامام الاعظم ومن يمثله فانهم يتقربون لله عز وجل بازالة البنيان الذي يكون على هذه القبور

62
00:21:10.600 --> 00:21:30.600
ما افراد الناس او الجماعات الذين ليس لهم استتباب في الامر فهؤلاء ليسوا ممن يعنون بهذا الامر. ولذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بناء القبور الذي كان عليها لما كان بمكة لانه لم يكن

63
00:21:30.600 --> 00:21:54.650
صاحب ولاية حين ذاك وروى ابو داوود والحاكم بزيادة وان يكتب عليه. اي نهى ان يكتب عليه. والاصل في النهي ان يكون على التحريم وقال الحاكم هذه الاسانيد صحيحة لكن ليس العمل عليها. ونقل ان ائمة المسلمين لم يزالوا

64
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
يكتبون ذلك على القبور. ولكن هذا ليس امرا مشاهدة. بل لا زالت هذه قبور الصحابة ايدينا لا كتابة عليها ولا زال الناس يتوارثونها. ولذا تعقب الامام الذهبي الشافعي الحاكم في

65
00:22:14.650 --> 00:22:42.000
في هذه المسألة فقال لا نعلم صحابيا فعلى ذلك وانما هو شيء احدثه بعض التابعين فما من بعدهم فدل هذا على ان الكتاب على القبور منهي عنها وحين اذ اي كتابة سواء كانت اسم المقبور او كانت سنه او كانت شيء من احواله او كانت ايات قرآنية

66
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
او احاديث نبوية كلها لا يجوز كتابة شيء منها على القبور. لكن في مرات قد يكتب على جدار المقبرة من اجل ان تعرف مواطن القبور. فهذه الكتابة ليست على ذات القبر وانما هي كتابة على جدار

67
00:23:02.000 --> 00:23:23.800
مقبرة. نعم وعن الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نحيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحمة ابن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل انت بشير. قال بينما انا اماشي رسول الله

68
00:23:23.800 --> 00:23:47.000
صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت وحانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبطيتين ويحك القي سبتيك

69
00:23:47.000 --> 00:24:07.000
ونظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه احمد وقال اسناده جيد وابو داوود هذا لفظه والنسائي وابن ماجح والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الاسود بن شيبان ولا يعرف

70
00:24:07.000 --> 00:24:26.950
الا بهذا الاسناد وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الاسود والاسود روى له مسلم ووثقه ابن معين في هذا الحديث من الفوائد تغيير الاسم الممقوت اه بعد ان يسلم صاحبه

71
00:24:27.150 --> 00:24:44.200
قد كان هذا الرجل اسمه زحم فقلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمه بشير وفي هذا الحديث ايضا جواز المرور بحول قبور غير المسلمين وانه لا حرج على الانسان فيه

72
00:24:44.850 --> 00:25:08.050
وفي هذا اه جواز المرور قبور المسلمين وفيه الثناء على اهل القبور من المسلمين لقوله لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وقوله فاذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان قال يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك

73
00:25:08.250 --> 00:25:31.550
استدل به على على عدم جواز المشي بين القبور بالنعال فقد قال طائفة بانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انصرف عن الميت اهله فانه يسمع قرع نعالهم. قالوا ففيه دلالة على جواز لبس النعال في المقبرة

74
00:25:31.800 --> 00:25:57.350
فحينئذ قال طائفة بان النهي يختص بالنعال السبتية. وكانت نعالا لها شعر. واما غيرها فلا يدخل في الحديث وقال اخرون بان النهي فيمن كان يمشي بين القبور واما الحديث الاخر فهؤلاء قد مشوا من القبور فكان مشيهم في طرف المقبرة وليس بين القبور. ولعل

75
00:25:57.350 --> 00:26:14.050
هذا اظهر ولذلك لا يحسن بالانسان ان يمشي بين القبور بما في ذلك من ايذاء للموتى نعم وعن ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه

76
00:26:14.800 --> 00:26:35.300
نعم قولها نهينا عن اتباع الجنائز النهي هنا موجه للنساء والاصل في النهي ان يكون للمنع والتحريم وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة الجمهور قالوا بان النساء لا يجوز لهن ان يتبعن الجنازة

77
00:26:35.350 --> 00:26:54.800
قالوا لان النهي هنا يدل على المنع. واما لفظة ولم يعزم علينا فهذا كلام ام عطية بفهمها. وهو رواية النهي. فالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ولم يعزم هذا من فهم ام عطية

78
00:26:54.850 --> 00:27:17.600
وجاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شيع جنازة تبعه بعض نساء الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم ارجعن زورات غير مأجورات وكما تقدم ان بعضهم لم يرى المنع من ذلك. ولكن هذه الاحاديث فيها دلالة على هذا المعنى وفيه

79
00:27:17.600 --> 00:27:40.600
موافقة مقصد الشريعة في حفظ النساء عن مواطن التأثر. نعم  باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان

80
00:27:40.600 --> 00:28:04.700
فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح اراه يعني الذنب رواه البخاري وفي تفسير فليح نظر فقد روى احمد عن انس ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قار

81
00:28:04.700 --> 00:28:29.000
الليلة اهله فلم يدخل عثمان القبر نعم قوله هنا شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهدنا وفاتها ودفنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فيه الجلوس على القبر قبل دفن الميت بعد وضع الجنازة

82
00:28:29.300 --> 00:28:48.000
وقوله فرأيت عينيه تدمعان فيه دلالة على جواز البكاء على الميت وان كان آآ الاولى ترك البكاء فان قدر الله نافذ والبكاء لا يزيد في الامر شيئا ولا يدفع سوى

83
00:28:48.050 --> 00:29:07.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من احد لم يقارف الليلة المراد بهذه اللفظة لم يأت اهله لم يأت اهله وهل فيكم من احد لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا

84
00:29:07.250 --> 00:29:26.950
وابو طلحة له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة وقيل بانه خاله من الرضاعة قال فانزل في قبرها ولذا نزل في قبرها. قال ابن ابن المبارك قال فريح

85
00:29:27.450 --> 00:29:52.700
اراه يعني الذنب لما قال لم يقارف الليلة يعني لم يذنب ذنبا. والاخرون قالوا بان المراد لم يقارف اهله قال له بدلالة الروايات الاخرى في هذا الحديث نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد فاصيب. ثم اخذها جعفر فاصيب

86
00:29:52.700 --> 00:30:15.150
ثم اخذها عبدالله بن رواحة فاصيب وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة فتح له رواه البخاري هذا الحديث ورد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب اصحابه على المنبر. جاءه جبريل فاخبره

87
00:30:15.150 --> 00:30:37.450
وقع اه من اه هذه المعركة معركة مؤتة. فقال صلى الله عليه وسلم اخذ الراية زيد يعني زيد ابن حارثة فاصيب رضي الله عنه ثم اخذها يعني الراية جعفر ابن ابي طالب. فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب

88
00:30:37.650 --> 00:30:57.650
وكانت عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان اي تنزل منهما الدموع فاستدل بذلك على جواز مثل هذا الفعل عند وجود اه او عند نزول الموت الاخرين. قال ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة

89
00:30:57.650 --> 00:31:17.650
ففتح له فيه انه اذا آآ مات صاحب مات الولاة الذين يتبعون الامام الاعظم فانه يشرع لمن لا يكون له مكانة ومنزلة وللناس وله عند الناس قبول ويمتثلون ما جاء منه ان

90
00:31:17.650 --> 00:31:43.050
يمسك بزمام الامر من اجل الا تنفلت وقوله ففتح له اي انه تمكن من آآ حماية جيش من ان يفتك بهم الروم. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه

91
00:31:43.050 --> 00:32:04.000
فيه تحريم هذه الافعال ضرب الخدود اي يضربون الوجوه من اجل الحزن على الميت. وشق الجيوب ويشقون الثياب من تمام فمن اجل الحزن على الميت ودعا بدعوة جاهلية اي يرفعون الصوت ويقولون وافلان وفلان ويذكرون شيئا من محاسنه

92
00:32:04.000 --> 00:32:24.000
هذه كلها امور محرمة منهي عنها. نعم. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر بالجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة

93
00:32:24.000 --> 00:32:39.650
اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قوله قال اربع في لامتي من امر الجاهلية في هذا تحريم هذه الامور الاربعة

94
00:32:39.700 --> 00:32:59.700
وانها ليست من امر الاسلام وانما كان اهل الجاهلية يتقربون بها لله وان اهل الجاهلية لا يتركونهن اولها الفخر بالاحساب بحيث آآ يترفع الانسان على غيره بسبب ما اثر عن ابائه واجداده

95
00:32:59.700 --> 00:33:22.100
زاده من مآثر حميدة والثاني الطعن في الانساب بان يقدح في انساب الاخرين تشكيكا فيها او استنزالا من مكانتها واما الثالث فالاستسقاء بالنجوم اي طلب السقيا والامطار من النجوم التي في السماء. وامر واما الرابع فهو

96
00:33:22.100 --> 00:33:44.700
نياحة والنياحة التأثر الملاحظ عند موت القريب. اما بشق الجيوب او بالظرب او آآ نحو ذلك وقال صلى الله عليه وسلم النائحة اي التي ترفع الصوت بكاء وحزنا على الموتى اذا لم تتب قبل

97
00:33:44.700 --> 00:34:11.500
تقام يوم القيامة اي يؤتى بها في يوم القيامة وتجعل قائمة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فالسربال القطران نوع من انواع الزفت او القات آآ او القطران وآآ الجرب دواء يعالج به فيه رائحة وفيه شدة

98
00:34:11.500 --> 00:34:31.500
وفي هذا تحريم النياحة على الميت وظاهره ان النياح من كبائر الذنوب. نعم. وعن عبد الله ابن قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم

99
00:34:31.500 --> 00:34:50.050
احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه قوله لما جاء نعي اي خبر وفاة جعفر حين قتل وقد قتل في غزوة مؤتة وفي هذا جواز النعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما

100
00:34:50.100 --> 00:35:07.900
فقد اتاهم ما ما يشغلهم فيه جواز واستحباب صنع الطعام لاهل الميت ولكن يلاحظ ان اهل الميت لم يصنعوهم الطعام. فصنع اهل الميت الطعام للناس هذا خلاف السنة وخلاف طريقة النبي

101
00:35:07.900 --> 00:35:27.900
صلى الله عليه وسلم واشنع من هذا اذا اخذ ثمن الطعام من آآ التركة بدون استئذان الورثة خصوصا اذا كان فيهم صغار لا يتصرف في اموالهم الا بما هو احظ لهم. وفيه ايظا ان الاجتماع لاهل الميت من

102
00:35:27.900 --> 00:35:47.900
نجد الطعام ليس امرا مشروعا فانه جعل الطعام لال جعفر وحدهم فمعناه ان الناس لا يجتمعون عند هم عند الطعام وقد ورد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد ثلاث فعزاهم في ميتهم

103
00:35:47.900 --> 00:36:02.150
وعن ربيعة بن سيف المعافري عن ابي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بامرأة لا تظن انه عرفها

104
00:36:02.200 --> 00:36:22.950
فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت اليه فاذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما اخرجك من بيتك يا فاطمة قالت اتيت اهل هذا الميت فرحمت اليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله

105
00:36:22.950 --> 00:36:42.950
ان اكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وليس كما قال فان ربيع

106
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
لم يخرج له صاحبا الصحيحين شيئا. بل هذا حديث منكر وربيعة قال البخاري عنده مناكير وضعفه النسائي في السنن قالت دارقطني صالح ووثقه ابن حبان وقال كان يخطئ كثيرا. وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت وظعفه

107
00:37:02.950 --> 00:37:16.850
هو عبد الحق وحسنه ابن قطان وقد تابعه قد تابع ربيعة عليه الشرحبيل بن شريك من شريك وهو من رجال مسلم والله اعلم قوله هنا عن ربيعة بن سيف المعافري

108
00:37:17.100 --> 00:37:39.850
معافري هذا وقع الاختلاف فيه فوثقه او قال بعضهم ليس به بأس او انه صدوق والجمهور على تضعيفه وتضعيف روايته ثم ان هذا قد ورد له متابع من رواية آآ شرحبيل ابن شريك لكن تلك الرواية فيها راو

109
00:37:39.850 --> 00:38:03.300
جهول ورواية المجهول لا تتقوى بها رواية الضعيف على الصحيح ولهذا فان خبر الباب ضعيف ولا يصح ان يبنى عليه حكم واما ما ذكر من اتباع النساء للجنائز فقد تقدم الكلام عليه في حديث ام عطية بارك الله فيكم جميعا واسأل الله

110
00:38:03.300 --> 00:38:23.300
جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا كما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن عمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

111
00:38:23.300 --> 00:38:50.200
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

112
00:38:50.500 --> 00:39:09.700
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

113
00:39:09.700 --> 00:39:41.250
معروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم  للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت

114
00:39:41.400 --> 00:40:17.500
البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي

115
00:40:17.750 --> 00:40:54.300
ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء

116
00:40:55.850 --> 00:41:25.278
الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي