قال صلى الله عليه وسلم كنت عن زيارة القبور الا فزوروها والامر هنا ورد بعد النهي قاعدة ان الامر بعد النهي يعود به الحكم على ما كان قبلا قبل النهي على الصحيح وعن بريدة رضي الله عنه قول المؤلف هنا باب في زيارة القبور جمع قبر وهو محل دفن الموتى الزيارة للقبور كانت في اوائل اب ومنع منها وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها فوق ثلاث ذلك انه دفت دفة في سنة من السنوات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع لحوم الاضاحي والا يبقى منها شيء بعد ثلاث ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما ثبت للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اخوتي الاعزاء ممن يشرفهم الله عز وجل بطلب العلم ويجعلهم ممن حكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها الاحكام التي يحتاج اليها في دينه مرحبا بكم واهلا وسهلا كنا في ما مضى قد اخذنا عددا من الاحاديث متعلقة باحكام الجنائز كان اواخرها ما يتعلق بالتعزية ولعلنا اليوم ان شاء الله نبتدأ في باب جديد يتعلق بزيارة القبور ثم بعده ان شاء الله نأخذ من احكام الزكاة فلعلنا نقرأ احاديث هذا هذه الابواب باذنه تعالى فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في زيارة القبور والسلام والدعاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور نصل وعن بريدة رضي الله عنه. رواه احمد رواه احمد ابن بانه ابن ماجة والترمذي وصححه وظعفه عبد الحق حسنه ابن قطاب قد روي من حديث حسان وابن عباس اقوال الاصول كانت زيارة القبور مستحبة فتعود الى ما كانت عليه والغرض من زيارة القبور امور اولها الاتعاظ اعتبار هذا القبر الذي ضم من كنت تؤانسه وتعرفه في فيظمك مثله عما قريب يعتبر كانوا يتعظ ويستعد لاخرته قبل ان يوضع في قبره ثم بعد ذلك ايظا من المعاني الاحسان الى الميت المقبور السلام عليه والدعاء له وهذا ايضا معنى مقصود واما من ظن ان زيارة القبور اجل ان يدعى الله عند القبر يدعو الزائر لنفسه ويظن ان لذلك مزية دعاء عند المقابر له عاصية وانه مقبول فنقول له قد خالفت في ذلك الهدي النبوي الذي جعل زيارة القبور من اجل الدعاء للمقبور بعض الناس قد يذهب للقبور من اجل ان يدعو المقبور من اجل فيقول يا فلان افعل بي كذا فهذا من من شددت الشريعة في النهي عنه جعلته نوعا من انواع الشرك كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا احد نكرة في سياق النهي فتكون عامة لو كان من الاوليا ولو كان من الانبياء ولو كان من الاصفياء او نحوهم وقال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فانظر كيف جعل الداعي لغير الله لا برهان له وحكم عليه بحكمين انه لا يفلح وانه من الكافرين قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن ان يصفي عباداته لله ومنها عبادة الدعاء فالدعاء عبادة ولا يجوز ان تكون الا لله قوله فزوروها هذا امر بعد النهي فيدل على عود الامر على ما كان عليه من الاستحباب بهذا استحباب زيارة القبور للرجال قوله نهيتكم عن لحوم الاضاحي يعني عن ادخارها وامساكها قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله هو المتصرف في الكون سبحانه اذا كان كذلك فليدعى مباشرة بدون حاجة الى ان يدعى من سواه. قال تعالى واذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان والله جل وعلا قد اخبر ان دعوات الانبياء كان محورها الدعوة الى افراد الله بالعبادة كانوا يقولون لاممهم الا تعبدوا الا الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبودية الله تكون بجعل العبادة له وحده واما صرف الدعاء لغير الله فهذا اشراك لغير الله في احدى العبادات التي يختص الله بها ومن هنا فهو نوع من انواع الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا تقرر هذا فان زيارة القبور عمل صالح متى كانت على الوجه الشرعي السابق فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقبرة وكان يدعو بها عندها لهؤلاء الموت بتاع اورد المؤلف في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وهذا الحديث في رواته من محمد ابن قد تكلم فيه بعض اهل العلم وآآ ذكروا فيه تظعيفا. وهناك من قال بانه صدوق. وهناك من قال بان الخبر يتقوى و بغيره من الروايات قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي ذهبن الى المقابر قال لهن ارجعن مأزورا فيرى مأجورات والقول بالمنع من زيارة القبور هو مذهب احمد وطوائف من اهل العلم يرون المنع هناك من قال بجوازه من بهاء الشافعية وغيرهم وقالوا بان حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يدل على نسخ النهي ومنه حديث الباب ولكن هذا الجمع ليس على الطريقة الاصولية المعهودة لانه لا يسار الى القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع من اوجه الجمع بين النصوص المتعارضة القول بالتخصيص فاذا كان احد النصين عامة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور والاخر خاصة كما في هذا الخبر لكونه يختص بالنساء فان قال قائل بان هذا جعل زيارة القبور من الكبائر تاء فقيل بان اللعنة هنا انما جاء ايمان تكرر منها ذلك وكثر حتى كان صفة لها. فلم يقل زائرات وانما قال توارات وهذا فيه دلالة على ان المرة الاولى تحرم وان لم يحصل لها مثل مثل هذه العقوبة وقد اه قال بعضهم بانها جائزة لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة واقفة على قبر كانت تنوح عليه. فقال لها اتقي الله واصبري قالوا فلم ينهاها عن زيارة القبر ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من جهتين الجهة الاولى انه نهاها عن الامر الاكبر وهو النياحة فلما لم تستجب له وقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي هنا اذن ترك نهيها عن ما هو اقل من ذلك جواب الاخر ان هذا ليس فيه ان المرأة زارت المقابر وانما فيه انها عند قبر قد تكون اجتازته ويظهر هنا انه ليس مقبرة وقد استدل بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها دعاء زيارة المقابر وعائشة لو لم تكن ممن يزور المقابر لم لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها وهذا الاستدلال ليس صريحا انه قد يخبر عائشة الطريقة الشرعية في الباب وان لم تكن ممن يعنى به. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعض اصحابه ببعض الاحكام الخاصة بالنساء حديث ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بخمار يتعلق بالنساء. ومع ذلك رواه بعض الصحابة من من الرجال ومن هنا يظهر المنع من زيارة القبور بالنسبة للنساء. نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في السقاء. فاشربوا في الاسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم ولاحمد سائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن اراد ان يزور فليزر. ولا تقولوا هجرا قوله نهيتكم هذا امر نهج منسوخ وعن زيارة القبور والخطاب هنا ظهروا انه موجه للرجال من صحابته قال فامسكوا اي لحوم الاضاحي ما بدا لكم اي اي وقت آآ يبدو لكم وتستحسنونه قوله ونهيتكم عن النبيذ نبيذ ماء يطرح فيه شيء يغيره من تمر او فاكهة او شعير او غيره قال الا في سقاء ذلك ان السقاء لا لا يتغير فيه هذا النبيذ ولا يحصل منه انقلاب حينئذ اجاز لهم ترب النبيذ الذي يوضع في السقاء ثم انه بعد ذلك قال فاشربوا في الاسقية كلها. يعني ما دام نبيذا ليس فيه اسكار لا في قليله ولا ها في كثيره قوله ولا تشربوا مسكرا اي اذا قذف والقى بالزبد هذا النبيذ فحينئذ لا يجوز لكم ان تشربوا شيئا منه ولاحمد والنسائي قال ونهيتكم عن زيارة القبور فمن اراد ان يزور فليزر وجه الشاهد انه علق الزيارة بالارادة بقوله فمن اراد هذا دليل على عدم وجوب زيارة القبور قال ولا تقولوا هجرا اي لا تتكلموا بالكلام الذي يؤدي اه الى اكتساب العبد للسيئات ويكون سببا من اسباب تهاجر ايش؟ بعضهم مع بعضهم. نعم وعن وعن عاشت رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. رواه مسلم قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي تكرار هذا الفعل فيه انه يشرع تكرار زيارة المقابر الظاهر ان عائشة كان لها ليلة بعينها كان يزور المقابر في ليلتها فدل هذا على انه لا بأس ان يتخذ بعض القبور له زيارة محددة في وقت محدد خلاف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجعل لها وقت محدد يتكرر ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا تبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا. اي امرا يعتادونه بوقت وزمن مخصوص واما غيره من القبور فلا بأس ان يزار ولو كان ذلك على سبيل الاعتياد قوله كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تقسيم الليالي بين الزوجات قالت يخرج من اخر الليل يعني من حجرتها وغرفتها الى البقيع. وهو مكان المقبرة ويقع في الجنوب اه الشرقي المسجد النبوي فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلم على الاموات فيه مشروعية ذلك واتاكم ما توعدون اي قدر لكم وحصل عليكم ما وعدكم الله به من النعيم او العذاب. غدا مؤجلون هناك تأجيل اما اننا اما انه يتكلم عن الاحياء بانهم اه لهم اجال محدودة ينتقلون بعدها الى قبورهم او انه يقصد ان هناك اجلا تقوم به الساعة قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون لان القبر امر مقدر على الاموات ثم قال اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد القاء الغرقد نوع من انواع الشجر وفيه شوك فيه شوك وكان البقيع في ذلك الزمان فيه غرقد كثير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا للاموات والمقبورين نعم وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام على اهل الديار وفي لفظ السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله لاحقون. اسأل الله لنا ولهم لاحقون وانا ان شاء الله لاحقون هم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم كما تقدم في حديث عائشة تدل به بعضهم على مشروعية وجواز زيارة النساء للقبور وفي الاستدلال به نظر على ما تقدم ما ورد المؤلف حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كانت تفيد التكرار والمعاودة مرة بعد اخرى يعلمهم وفيه مشروعية تعليم الناس بالاحكام الشرعية نوعية تعليم الناس ان يقولوا آآ الاذكار وان يعرفوا ان يعرفوا آآ الاحكام الشرعية يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فيه استعداد الانسان لما يأتي له قبل ان يحصل عليه فكان قائلهم يقول يعني في السلام على المقابر السلام عليكم اهل الديار فيه مشروعية السلام حتى على الاموات في لفظنا السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. في هذا تذكير ثاني لنفسه تذكير الانسان لنفسه في مصيره المحتوم قال نسأل الله لنا ولكم العافية الدعاء للاموات والدعاء للنفس على جهته اتبع وقوله العافية قد تشمل السلامة من الامراظ تشمل السلامة من المعاصي والمخالفات وكل ما يمكن ان يعافى يؤمن الانسان منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب الادعية التي تكون للموتى ليست ثورة ليست توقيفية بل كل دعاء ينتفع به ميت فانه جائز وقوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة اي ان طريقه كان بجوارها فاقبل عليهم بوجهه يعني علاء القبور وفيه مشروعية ان يكون السلام بالتوجه الى القبور بكلية البدن قال السلام عليكم وفيه التسليم على الموتى يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم بالدعاء للموتى. قال انتم سلفنا اي السابقون لنا الى القبر ونحن بالاثر اي نتبعكم ونسير على طريقتكم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا تؤذوا الاحياء باسناده اختلاف والله الموفق ياك حديث اخر وهو البخاري وروى احمد والترمذي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء هذه اختلاف والله الموفق للصواب قوله هنا لا تسبوا الاموات. الاموات جمع ميت عرفهم بال يشمل كل ميت على سبيل قلال المراد بالسب ذكر مع ذكر المعائب والاستنقاص ممن يتكلم فيه الاصل في السب المنع والتحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فاصل انه لا يجوز مثل ذلك الحديث فيه دلالة على ان الاثم يعظم بكون من يسب من الاموات قال فانهم افضوا الى ما قدموا اي انتقلوا الى دار اخرة وليس عندهم الا الجزاء باعمالهم التي ادوها في الدنيا ان حسنا فحسن ان سيئا فسيئ. نعم كتاب الزكاة. وبهذا يكون كتاب الجنائز قد انتهى وننتقل الى كتاب الزكاة الاصل في الزكاة ان يراد بها الطهارة والنماء قال تعالى قد افلح من زكاها اي طهرها بالاصطلاح يراد بها اخراج جزء من ما للانسان جزء يسير مما يملكه الانسان من اموال مخصوصة فيعطى لفئة مخصوصة قد جاءت النصوص ببيان ان الزكاة فرض واجب قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وتوعد الله الذين يكنزون بالعذاب الشديد. فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون النصوص في ذلك كثيرة متتابعة وقد اورد المؤلف عددا من الاحاديث متعلقة باحكام الزكاة منها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري قوله باب فرض الزكاة اي وجوب الزكاة مقاديرها اي مقدار الزكاة الواجب اخراجه اورد المؤلف فيه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا الى اليمن فيه مشروعية بعث الدعاة القضاة والولاة للاقاليم يقوم باعمالهم فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله في هذا فضيلة معاذ رضي الله عنه فيه ان الدعوة لها اولويات فمن اولى اولويات الدعوة ان يدعى الناس الى التوحيد الله بالعبادة بالرسالة واثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من الرتبة الثانية رتبة الصلاة حيث اذا استجاب الانسان للايمان بالتوحيد دعوته لي الصبر دعوته الى الصلوات في الحديث دلالة على انه لا يجب من الصلوات على جهة الترداد الا الخمس الصلوات في كل يوم وليلة في هذا الحديث التثليث بالزكاة التوحيد والصلاة به بيان انها امر مهم بالشريعة وقوله فانهم اطاعوا لذلك يعني باخراج او باقامة الخمس الصلوات فاعلمهم اي اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة اه في اموالهم هذه الصدقة جزء من المال. يخرج الفقراء ومن مات لهم قال تؤخذ من اغنيائهم تدل به على ان الزكاة لا تجب الا على الغني تدل به على انه قد يكون هناك من لا تجب عليه الزكاة في نفس الوقت لا يأخذ من الزكاة في هذا الحديث ايضا ان الزكاة انما تجب على الاغنياء ليس المراد من ملك المال الكثير وانما المراد من كان له كفاية تغنيه عن سؤال غيره قال وترد في فقرائهم في هذا دلالة على ان الفقراء من مصارف الزكاة اخذ بعضهم من هذا ان زكاة كل بلد توزع فيه ولا تنقل الى بلد اخر قوله تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم لكن هذا الحديث فيه دلالته على ذلك ضعف قد جاء في نصوص اخرى انه تنقل الزكاة من بلد الى بلد اخر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول فطر والله سطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجوهها فليعطها فمن سئل فوقها فلا يعطي باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليست فيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة بصدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة. شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحد فاتونسي فاعل من من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متجمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق برقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبود فانها تقبل منه بنت لابون ويعطي منها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيها المصدق المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاة ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق المصدق عشرين لها من او شاتين. فان لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه فانه يقبل يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري ذكر المؤلف هنا حديث انس الله عنه يجمع ابواب الزكاة منها اه انه يشرع بعث الولاة للاقاليم الذي يبعثهم هو الامام الاعظم فما فعل ابو بكر الصديق حينما بعث انس بن مالك الى البحرين به كتابة علم والاحكام الشرعية كان هذا الحديث كتاب كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الحديث اتخاذ الخاتم قال بعضهم بانه من المستحبات لان النبي الله عليه وسلم فعله قال اخرون بانه من المباحات فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لذات الفعل وانما في يكاتب ملوك زمانه ما ورد في الاخبار في الحديث بيان كيفية النقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بهذا مشروعية بداءة الكتب والمؤلفات بالبسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثله الرسائل قوله هذه فريضة الصدقة اي الواجب في الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم مين الزكاة من الفروض وقوله على المسلمين فيه دلالة على ان غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة ظاهر هذا انها تجب الزكاة على الصغير والكبير والذكر والانثى كما قال بذلك الجماهير خلافا بابي حنيفة حيث قال بان الصغير لا زكاة عليه قوله والتي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان ان هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن سئلها اي فمن طلب منه دفع الزكاة من المسلمين على وجهها يعني على المقدار الشرعي فحينئذ فليعطها ولا يتردد باعطاء الزكاة الواجبة لمندوبي بيت المال وقال ومن سئل فوقها فلا يعطى اي من سئل فوق ما وصل اليه فانه ثاء يعطى لانه قد اوجب عليه شيء لم يوجبه الله عز وجل ثم بدأ بتعداد الواجب ان بصدقة الابل فما كان اقل من خمس من الإبل فليس فيه من خمس الى تسع فيها شاة واحدة من عشر الى اربع عشرة فيها شاتان من خمس عشرة ومن خمس عشرة الى تسعة عشر فيها ثلاث شياه من اربعين الى تم اعيدوا معي انتبهتم معي في الحساب عيد قبل الخمس لا شيء فيها من الخمس الى التسع فيها واحدة من عشر الى خمسة عشرة من عشر الى اربع عشرة شاتان خمسة عشرة الى عشرين ثلاث من من عشرين الى اربعة وعشرين اربع فاذا وصلت قمس وعشرين حينئذ يجب فيها بنت مخاض بنت المخاض الناقة الصغيرة التي لها سنة واحدة سميت بهذا الاسم لان امها قد مخضتها الواجب انثى لا يكفي الزكاة اخراج الذكر قال فلو قدر انه لم يجد ابنة مخاض حينئذ يخرج السن الذي اعلى منه من الذكور ابن لبون ومن له سنتان و فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون انثى اها سنتان اذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حق لها ثلاث سنوات سميت بهذا الاسم لانها تستحق طرق الفحل فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة ثم بعد ذلك تعود مرة اخرى للسن الذي هو اقل جدعة لها اربع سنوات فمن ست وسبعين الى تسعين حينئذ فيها ابن تالبون اثنتان لهما سنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيهما حقتان لها ثلاث سنوات طروقة الجمل ثم تستقر الفريظة بعد ذلك فاذا زادت على عشرين ومئة فيكون في كل اربعين بنت لبون. مثال ذلك اذا كانت مئة وخمسين فحينئذ فيها ثلاث حقاق اذا كانت مئة وستين فيها اربع بنات لبون وهكذا حينئذ لا يقال بانها تعود الفريظة بعد مئة وعشرين الى ما كانت عليه قبل ذلك لانه يخالف ظاهر هذا الخبر و بين نصاب الزكاة في الابل بحيث من لم يملك هذا النصاب فلا زكاة عليه فقال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها بعد ذلك ذكر النوع الثاني من انواع الاموال من بهيمة الانعام وهو الاغنام اشترط في وجوب الزكاة في الغنم ان تكون سائمة ذلك قال الجمهور لا زكاة في المعلوفة من الابل ولا من البقر ولا من الغنم لان قوله في سائمتها يشعر بانه لا زكاة في غير السائمة قالوا له مفهوم الصفة قال وفي صدقة الغنم اذا كانت اربعين معناه اذا لم تبلغ الاربعين فلا زكاة فيها لعدم يد النصاب فاذا بلغت اربعين فانه يجب فيها شاة واحدة الى مئة وعشرين فاذا ملكا مائة وواحدة وعشرين فانه يجب فيها فتان الى مئتين فاذا كانت مئتين وواحد وجب فيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة ثم تستقر الفريضة بحيث يجب بكل مئة من الاغنام ذات واحدة بعد ذلك ذكر مسألة الخلطة فان الخلطة في الاموال مؤثرة بحيث تجعل المالين بمثابة المال الواحد ولابد ان يكون بينها اشتراك في الراعي والمرعى والماء وجميع ما لها به صلة مثل الفحل ونحوه فاذا اجتمعت في هذه الخمس الصفات او الست فانها تكون خلطة ما حكم المال الواحد فاذا لم تكن بمثابة في هذه المثابة حينئذ لا يعد خلطة ولكل مال حكم مستقل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اه بالنسبة لهذه الاغنام لم تبلغ اربعين لكن لو بيعت اصل المبلغ التصلي الى فوق في هذا الاغنام يجب فيها نوعان من انواع الزكاة. الزكاة النوع الاول زكاة التجارة متى كانت معدة للبيع هذه تجب في القليل والكثير النوع الثاني زكاة بهيمة الانعام فهذه لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت هذا النصاب وهو اربعون شاة اذا اذا خلطنا مالين اصبح بمثابة المال الواحد تالي مرة قد يقل الوقت فعليه بسبب الخلطة ومرة يكثر فلو قدر ان اثنين لكل واحد منهما ثلاثون شاة انه لا زكاة عليهما لعدم بلوغ النصاب فاذا جمع اصبحت ستين. فوجب حينئذ جائت لان الستين اكثر من الاربعين كيف يفعلان على كل واحد منهم نصف هذه الشاة بمقدار ما يملكه من المال. ولذا قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولابد في الخلطة الا يكون المقصود بها الفرار ان الزكاة قال ولا يخرج في الصدقة هرمة لكبيرة السن هذه الصدقة لله بالتالي لابد من ان تكون نافية للعيوب ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار نوع من الامراض ولا تيس والزكر منها او الذكر الصغير الا ان يشاء المتصدق المصدق القائم او المبعوث من بيت المال لجمع آآ الزكاة ثم ذكر زكاة الفظة فقال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر فاذا ملكت مئة حينئذ ربع العشر اثنين ونصف واذا ملكت اربع مئة حينئذ ربع العشر هو عاشر وبالتالي هذا هو مقدار الزكاة الواجبة. فالزكاة واجبة في الفضة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فان لم تكن يعني الفظة الا تسعين ومئة فان مقدار النصاب في الفضة هو مئتا درهم من ملك مئتي درهم وجب عليه زكاة النقود من كان يملك اقل من ذلك فانه لا يجب عليه زكاة النقود فمئة وتسعين ليس فيها زكاة يكرر هنا ان آآ الدرهم يساوي تقريبا الثلاثة جرامات بس اجرامات من الفضة وبالتالي يكون طاب الفضة اه اقل من الست مئة جرام قليلا قال فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة لعدم بلوغ النصاب الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة وليست عنده جذعة فحينئذ من يعطي اقل من السن المطلوب ويدفع معه شاتين او عشرين درهما واما ان يدفع ما هو اكثر من ذلك يعطى شاتين ويعطى او يعطى عشرين آآ درهما فهذا هو ما يتعلق باواخر هذا الخبر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين واسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة نردهم الى دينه ردا دا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب علموا دينهم قد يتفقه في دينه كل واحد من الرجال والنساء لدينه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله واجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين ان يتعلموا اليس لهم جهل كيف يصلون؟ كيف سيحجون كيف يأمر بالمعروف وهنا ويعلمون اولادهم يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم النبي الكريم عليه الصلاة من يريد جاءه به خيرا