بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا للفقه في الدين اللهم امين سبق الكلام حول المحرمات وانهن ينقسمن الى قسمين اما محرمات تأبيدا او محرمات بامد وموضوعنا في هذا اللقاء سيكون حول المحرمات لامد واسباب التحريم لامد اي لمدة محدودة عديدة فمن تلك الاسباب ان المرأة يحرم نكاحها لامد لتعلق حق الغير بها فاما ان تكون زوجة للغير او انها تكون معتدة من الغير وكذلك يحرم نكاح المرأة تحريما مؤقتا بسبب الرق فالاصل ان الحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا اذا توفرت شروط سيأتي بيانها ان شاء الله وكذلك من الاسباب الطلاق ثلاثا فالرجل اذا طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى اي طلقها ثلاثا فانها تحرم عليه الى امد حتى تنكح زوجا غيره كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في اية سورة البقرة فقال عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره من اسباب التحريم ايضا الذي هو تحريم مؤقت او تحريم لامد الجمع فان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في ايات محرمات من النساء تحريم الجمع بين الاختين. فقال عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فيحرم على الرجل ان يجمع بين الاختين سواء كانت اه الاختان اه نسبا او رضاعا سواء كانت الاختان نسبا او رظاعا اي سواء كانت الاختان من النسب او من الرضاعة كما يحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها سواء بنسب او رضاع. كانت سواء كانت عمة بالنسب او عمة من الرضاع ويحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وخالتها ايضا نسبا ورضاعا كذلك لا يجوز للرجل ويحرم عليه ان يتزوج امرأة وبنت اخيها او ان يتزوج امرأة وبنت اختها وكل ذلك بارك الله فيكم لثبوت النهي عنه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لما يورث من العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم وايضا بارك الله فيكم اه مما يحرم تحريما مؤقتا اي لامد يحرم على المسلم ان يتزوج كافرة يحرم على المسلم ان يتزوج كافرة غير كتابية كأن يتزوج مجوسية او يتزوج وثنية وايضا يحرم على الكافر ان يتزوج مسلمة بلا خلاف بين اهل العلم في هاتين المسألتين فهاتان المسألتان مما اجمع عليها العلماء يحرم على الكافر ان يتزوج مسلمة لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن اذا هذا بيان لما لمن يحرم من النساء نكاحهن تحريم لامد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمتى يزول هذا التحريم؟ نقول اذا كانت المرأة متزوجة او كانت المرأة معتدة من الغير فان المتزوجة يجوز للمرء الزواج بها اذا فارقها الزوج الاول اما بطلاق او بوفاة وانقضت عدتها فاذا فارقها الزوج الاول اما ان مات عنها او طلقها طلاقا بائنا وانقضت عدتها منه فحينئذ يجوز الزواج بها واذا كانت معتدة فان الزواج بها يجوز بعد انقضاء عدتها وقد تقدم الكلام بارك الله فيكم حول الخطبة في زمن العدة تعريضا وتصريحا واما من كانت تحرم بسبب الجمع فان المرأة لا يجوز للرجل ان يجمع بينها وبين اختها. كما قلت نسبا ورضاعا. ولا بينها وبين عمتها ولا بين وبين حالتها ولا بينها وبين بنت اخيها او بنت اختها الا اذا ابان المرأة فاذا ابان الزوجة بان طلقها ثلاثا فحين اذ يجوز له ان يتزوج عمتها يجوز له ان يتزوج خالتها يجوز له ان يتزوج آآ اختها او بنت اخيها او بنت اختها فبمجرد البينونة بمجرد ان يقع الطلاق ثلاثا يجوز له ذلك وان لم تنقضي العدة واما الامة فالاصل ان الحر لا يجوز له ان يتزوج امة الا بشروط ذكرتها اية سورة النساء فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال الله سبحانه وتعالى في اخر الاية ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم فذكرت الاية الكريمة الشروط التي يجوز للحر ان يتزوج امة فاول تلك الشروط انه لا يستطيع على صداق الحرة انه لا يستطيع على صداق الحرة والشرط الثاني الا تكون عنده زوجة صالحة للاستمتاع. الا تكون تحته زوجة بالاستمتاع والشرط الثالث ان تكون الامة التي يريد الزواج بها مسلمة لقول الله سبحانه وتعالى في الاية السابقة الذكر من فتياتكم المؤمنات والامر الرابع ان يخشى على نفسه العنت اي ان يخشى على نفسه الوقوع بالزنا وذلك لغلبة شهوته وقلة تقواه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في الاية السابقة ذلك بك لمن خشي العنة منكم والله عز وجل قال في اخرها وان تصبروا خير لكم وكذلك يحرم على الرجل ان ينكح المرأة التي ابانها آآ بثلاث اي طلقها طلاقا آآ بائنا بثلاث تطلقات يحرم عليه ان يتزوج بها حتى تتوفر خمسة شروط الشرط الاول ان تنقضي عدتها منه. ان تنقضي عدتها منه. الشرط الثاني ان تتزوج بغيره الشرط الثالث ان يدخل بها الزوج الثاني ان يدخل بها الزوج الثاني والشرط الرابع ان يفارقها الزوج الثاني اما بطلاق او بوفاة. والشرط الخامس بارك الله ان تنقضي عدتها من الزوج الثاني. فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة جاز لزوجها الذي ابانها من قبل بطلاق ثلاث يجوز له ان يتزوجها مرة اخرى. وذلك لقول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا اي يقول كما بينت ذلك السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته