﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اما بعد

2
00:00:26.250 --> 00:00:45.400
القاعدة التي معنا في هذا الدرس هي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبها نختم القواعد المتعلقة مبحث العام والخاص هذه قاعدة مهمة والحاجة اليها حاجة ماسة وتطبيقات عليها كثيرة

3
00:00:45.550 --> 00:01:01.000
في الفقه وفي التفسير وفي غير ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه القاعدة اذا وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا

4
00:01:01.500 --> 00:01:17.550
فكان ذلك السؤال او تلك الحادثة او الواقعة او الموقف سببا لنزول اية او سببا لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا ان الاية التي نزلت او الحديث الذي ورد

5
00:01:17.650 --> 00:01:40.900
وجدنا فيهما لفظا عاما فحينئذ نقول هل العبرة يعني هل الاحتجاج وهل الاستدلال هل الاحتجاج والاستدلال يكون بعموم اللفظ ام يكون بالنظر الى السبب الخاص فيقصر فنقتصر على اه على فنقصر الحكم على هذا السبب الخاص

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.300
هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهنا آآ ثلاث مراتب اه نطبق عليها هذه القاعدة. المرتبة الاولى من كان سببا لورود النص من كان سببا لورود الناس. يعني الصحابي الذي سأل

7
00:02:01.400 --> 00:02:16.200
واجيب بالحديث العام او الصحابة الذين وقع منهم موقف معين فنزلت الاية العامة فهؤلاء هل يدخلون في الحكم او لا يدخلون فيه يدخلون في الحكم قطعا انه ما يمكن يكون الصحابي هو السائل

8
00:02:16.300 --> 00:02:27.350
واجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول ان هذا الصحابي مستثنى من عموم هذا اللفظ او لا يتناوله الحكم ولا يمكن ان يكون الصحابة الذين نزلت فيهم الاية لاجلهم

9
00:02:27.400 --> 00:02:52.250
انهم خارجين من حكمها فمن كان سببا لورود النص فهذا يتناوله الحكم قطعا وهذا محل اتفاق ومحل اجماع بين اهل العلم. ولذلك يقولون سبب النزول قطعي الدخول يعني دخوله في الحكم دخول قطعي لا اشكال فيه ولا يصح لاحد ابدا ان يدعي ان سبب النزول لا يدخل في هذا في هذا الحكم او في هذه الاية

10
00:02:52.700 --> 00:03:08.450
اذا هذه المرتبة الاولى ونستطيع ان نجعل لها عنوانا مختصرا نقول المرتبة الاولى هي سبب النزول سبب النزول المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال اولئك الذين ورد فيهم النص

11
00:03:08.550 --> 00:03:26.200
يعني نفس الصورة تماما تكررت مع اشخاص اخرين او في زمان اخر فهل هذه الصورة تدخل في الحكم او لا تدخل هذه الصورة تدخل في الحكم باتفاق اهل العلم وهذه المرتبة الثانية نسميها سورة السبب

12
00:03:26.900 --> 00:03:44.750
سورة السبب وتدخل في الحكم بالاتفاق لكن دخولها ظني لماذا قلنا ظني لان الاصل انها تدخل وهذا متفق عليه لكن لو وجد دليل على انه هذا الحكم خاص بمن نزلت عليه الاية

13
00:03:44.800 --> 00:04:01.500
او خاص بمن ورد فيه الحديث فحينئذ نقول هذا الحكم خاص بفلان لوجود دليل على الخصوصية اللي هي الخصوصية العينية تعلمون ان هناك بعض الاحاديث الواردة وردت وهي خاصة بصحابي معين كما قال وسلم ولن تجزئ عن احد بعدك

14
00:04:01.550 --> 00:04:19.700
هذا خاص بصحابي محدد المرتبة الثالثة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول حال مختلفة مسألة مختلفة لكنه يدخل في عموم اللفظ اذا تأملت اللفظ الوارد في الاية او في الحديث

15
00:04:19.800 --> 00:04:34.900
يصلح لهذه الصورة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص فهنا يأتي الخلاف هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل باللفظ العام على كل السور حتى هذه الصور المختلفة

16
00:04:35.200 --> 00:04:55.350
ام العبرة بالسبب الخاص فلا يستدل فلا يستدل بهذا اللفظ الا على على اه الصورة الموافقة اللي هي سورة السبب هنا محل خلاف وجمهور اهل العلم على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

17
00:04:55.500 --> 00:05:08.650
هذا معنى القاعدة وبالمثال تتضح باذن الله سبحانه وتعالى. المثال في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

18
00:05:08.950 --> 00:05:27.400
خلونا نتفق على اتفاق مهم جدا هذه القاعدة قبل ان تطبقها لابد ان تتحقق من وجود ركنيها لابد ان تتحقق انه المثال يطبق عليه اولا فيه لفظ عام ثانيا انه ورد على سبب خاص

19
00:05:27.950 --> 00:05:45.050
ليش احيانا الحديث او الاية ما فيها لفظ عام ويأتي المستدل فيقول هذا الحديث حديث او هذا الحديث او هذه الاية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو سألته اين اللفظ العام؟ وبحث في الصيغ لن يجد ان فيها لفظا عاما. وانما هو لفظ مطلق

20
00:05:45.250 --> 00:06:03.000
لفظ خاص وهذا لا تطبق عليه القاعدة اذن لا تطبق القاعدة الا بعد ان تتحقق ان فيها لفظا ان في النص لفظا اه عاما واضح التنبيه الثاني تأكد ان الاية والحديث ورد بالفعل على سبب خاص

21
00:06:03.250 --> 00:06:17.550
لانه ما هو كل الايات والاحاديث جاءت على اسباب خاصة احيانا بعض الايات والاحاديث وردت ابتداء بيان من الله عز وجل او بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يحصل سؤال ولا حادثة معينة ولا موقف

22
00:06:17.550 --> 00:06:35.750
ايا وانما هو بيان ابتدائي للحكم فمثل هذه النصوص ما تطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثل هذه النصوص اذا وردت بلفظ عام تستدل بالعموم مباشرة ولا يصح تطبيق القاعدة عليها فهي مستغنية عن تطبيق هذه القاعدة

23
00:06:36.450 --> 00:06:51.600
طيب تعالوا الى تطبيق لهذه القاعدة على مثال ينطبق عليه هذان الركنان قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخر الاية نزل على سبب خاص. هذه الاية فيها الفاظ عامة صحيح

24
00:06:52.050 --> 00:07:08.300
ومن الالفاظ العامة التي سنطبق عليها قوله جل وعلا او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه ابا هنا كلمة عامة ما صيغة العموم نكرة جاءت في سياق الشرط

25
00:07:08.600 --> 00:07:22.800
مقتضى العموم كلمة اذى تشمل كل صور وانواع الاذى اي اذى في الرأس يستدعي حلاقة الشعر هذا داخل في قوله تعالى او اذى من رأسه اذا الاية نزلت بلفظ عام

26
00:07:23.550 --> 00:07:38.700
سبب النزول هو سبب خاص. قال كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان اخبر في في الصحيحين وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا ان فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم قال فاحلق رأسك

27
00:07:39.150 --> 00:07:51.200
وقال كعب ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لاحظ الاية ما نزلت بلفظ خاص يعني الله عز وجل ما قال

28
00:07:51.300 --> 00:08:07.150
فمن كان منكم مريضا او به قمل من رأسه وانما جاءت بلفظ اعم من صورة سبب النزول اذى يشمل القمل ويشمل غيره اذا هذي المثال يصح ان نطبق عليه القاعدة

29
00:08:07.400 --> 00:08:24.150
اية نزلت على سب خاص ووجدنا في الاية لفظا عاما نطبق القاعدة. المرتبة الاولى في هذا المثال ما هو من نعم المرتبة الاولى من كان سببا لورود النص وهو تعب بن عجرة رضي الله عنه سبب النزول

30
00:08:24.250 --> 00:08:40.050
حكمه هل يتناوله الحكم الكعب بن عجرة مأمور بقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك قطعا ما يمكن تكون الاية نزلت لاجل حادثته ابتداء ثم لا يدخل في حكمها او او يدعى في التخصيص مثلا

31
00:08:40.400 --> 00:08:57.400
لا شك انه يدخل في هذه الاية طيب المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال الذين ورد فيهم النص مين يعطيني مثال ايوا اي واحد يحرم بالحج في اي زمان من الازمنة

32
00:08:57.650 --> 00:09:14.200
ويكثر القمل في رأسه حتى يتهافت ويتساقط فهذا اذا جاء يسأله يقول انا ايش افعل؟ نقول له احلق رأسك وعليك فضية من صيام او صدقة او نسك فلو قال يا جماعة هذي الاية نزلت في كعب العجرة

33
00:09:14.300 --> 00:09:31.650
نقول له هذه الاية وان نزلت في كعب العجرة لكن انت صورتك وحالتك هذه مطابقة لحال سبب النزول فهذه صورة السبب ويدخل في الحكم بالاتفاق. ليش لان الاحكام الشرعية ما نزلت لافراد الناس

34
00:09:32.000 --> 00:09:47.400
والاصل في الاحكام الشرعية استواء المكلفين يعني ما نزلت كل اية هذه الاية لفلان وهذي الاية لفلان. الاحكام الشرعية احكام عامة لجميع المكلفين. لا يقال فيها بالخصوصية الا بدليل طيب المرتبة الثالثة

35
00:09:47.500 --> 00:10:08.200
من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص. من يعطينا صورة ينطبق عليها المرتبة الثالثة ها يا شيخ ايوه كل من في رأسه اذى غير القمل حتى لو كان في زمن الصحابة

36
00:10:08.350 --> 00:10:22.550
كل من في رأسه اذى غير القمل على سبيل المثال واحد في راسه حساسية طيب وجروح وبثور فقال له الاطباء وهو محرم. قال الاطباء لازم تحلق راسك حتى حتى نضع لك مثلا مرهم او دواء

37
00:10:23.150 --> 00:10:41.600
فهذا به اذى من رأسه واحد انفقش اصيب بحجر وجرح في رأسه جرحا بليغا فقال الاطباء حتى نخيط هذا الجرح نحتاج الى حلق الشعر هذا به اذى من رأسه فهذه الصورة تدخل في عموم الاية

38
00:10:41.750 --> 00:10:56.900
مع انها تختلف عن صورة سبب النزول فهنا يقال هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل بالاية على هذه السورة ام العبرة بخصوص السبب فلا نستدل بالاية الا على من كان في رأسه قمل

39
00:10:57.150 --> 00:11:18.150
الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا المراد بالقاعدة وهذا تطبيقها طيب ناخذ التمارين التمارين في قوله اه التمرين الاول في قوله جل وعلا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

40
00:11:18.250 --> 00:11:36.000
كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه الاية نزلت بلفظ عام وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما هذه؟ ما هذا لفظ عام

41
00:11:36.100 --> 00:11:46.800
سبب النزول لما افاء الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اموال بني النضير بغير قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في يوم بدر اه اختلف الصحابة في الغنيمة كيف تقسم

42
00:11:46.950 --> 00:12:05.900
لان الغنائم احلت للنبي صلى الله عليه وسلم وامته ولم تحل لاحد من قبله ما عرف الصحابة في البداية كيف تقسم الغنائم؟ فنزلت اه الايات في بيان طريقة قسمة الغنائم. فلما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اموال بني النظير بغير قتال. قال بعض الناس هلا قسمها

43
00:12:05.950 --> 00:12:21.650
كما قسم الاموال السابقة فنزلت هذه الاية وفيها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب من يطبق لي المراتب الثلاثة على هذا المثال؟ نحتاج نستعجل شوية؟ ها يا شيخ

44
00:12:25.450 --> 00:12:42.650
نعم الصحابة الذين اختلفوا في قسمة المال طيب ونزلت فيهم الاية فهؤلاء المرتبة الاولى يدخلون في الحكم قطعا فهم مخاطبون بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيما يتعلق بقسمة الغنائم ما اتاكم الرسول فيما

45
00:12:42.650 --> 00:13:02.850
يتعلق بقسمة الغنائم والاموال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب ها المرتبة الثانية نعم في اي مسألة يحصل نزاع بين المجاهدين والمقاتلين في مال الفيء هل يقسم ولا ما يقسم

46
00:13:03.150 --> 00:13:23.250
نقول لهم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لانه هذه صورة السبب فهي داخلة في الحكم بالاتفاق وهذي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة اهو بقتال وايضا ها وش المرتبة الثالثة مشايخ؟

47
00:13:25.000 --> 00:13:39.200
جميع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه جميع ما اتانا اياه النبي صلى الله عليه وسلم او نهانا عنه سوى ايش سوى قسمة الفي المذكور في الاية اللي هو كان سبب النزول

48
00:13:39.400 --> 00:13:54.050
كل اوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الموضع فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باوامر تتعلق بالعبادات تتعلق بالبيع والشراء تتعلق بالاخلاق بالسلوك هذا كله يدخل في قوله جل وعلا

49
00:13:54.050 --> 00:14:07.700
وما اتاكم الرسول فخذوه وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بهذه الاية ما هو فقط على مسائل الفيء

50
00:14:08.000 --> 00:14:21.350
والغنائم وانما على ما هو اوسع من ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيح ان آآ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اه لعن الواشمة ولعن الواصلة ولعن النامصة

51
00:14:21.400 --> 00:14:35.600
فجاءته امرأة فقالت انه بلغني عنك كذا وكذا. اشيء تجده في كتاب الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبدالله بن مسعود بلى شيء وجدته في كتاب الله

52
00:14:35.700 --> 00:14:50.450
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله يعني ان عبد الله بن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والواصلة الى اخر الحديث ولذلك حديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود

53
00:14:51.000 --> 00:15:07.300
فقال بلى شيء وجدته عن كتاب الله وعن رسول الله فقالت المرأة والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول. تقول انا قرأت القرآن كامل ما وجدت في القرآن لعن النامصة ولا المتنمصة ولا الواصلة

54
00:15:07.850 --> 00:15:24.250
فقال ابن مسعود ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما قرأت قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب لو ان المرأة قالت هذه الاية يا ام مسعود رضي الله عنه

55
00:15:24.300 --> 00:15:45.250
هذه الاية انما وردت في الفيء والغنائم الجواب ان يقال لها ايش ها؟ الجواب ان يقال الجواب ان يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن جزير رحمه الله انتبه معي. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. قال نزلت بسبب الفيء المذكور

56
00:15:45.550 --> 00:16:05.550
اي ما اتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الى ان قال ابن جزي ولفظ الاية مع ذلك عام. في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه ولذلك استدل بها عبدالله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن النبي

57
00:16:05.550 --> 00:16:22.850
الله عليه وسلم. المثال الثاني في حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا او وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به

58
00:16:23.200 --> 00:16:42.200
فبدأ بالصفا فرقي عليه ان الصفا والمروة من شعائر الله في القرآن قدم الله جل وعلا الصفا قبل المروة فالنبي وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به. كما ان القرآن بدأ بالصفا قبل المروة فانا كذلك في السعي ابدأ بالصفقة المروة ففعل النبي وسلم ذلك

59
00:16:42.750 --> 00:16:57.400
من يعطينا تطبيق لهذه اه القاعدة ينطبق عليها مرة ثانية يا شيخ تفضل المرتبة الاولى المرتبة الاولى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ في رواية قال نبدأ بما بدأ الله به

60
00:16:57.600 --> 00:17:16.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ممن كان معه في ذلك الحج هذه المرتبة الاولى يدخلون في هذا الحكم او لا يدخلون في الحكم قطعا طيب نعم كل من اراد ان يسعى

61
00:17:17.200 --> 00:17:27.200
كل من اراد ان يسعى في الحج فنقول له اذا اراد ان يبدأ يبدأ من فين يبدأ بالصفا قبل المروة لقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به

62
00:17:27.250 --> 00:17:44.050
من اين اللفظ العام الحديث احنا قلنا لازم نتأكد ما ما هذا لفظ عام كانه قال نبدأ بالذي ما هذه موصولة لانه قال نبدأ بالذي بدأ الله به. واذا كانت ما كلمة عامة كانه قال نبدأ بكل شيء بدأ الله به

63
00:17:44.300 --> 00:18:04.450
كلمة عامة نبدأ بما يعني نبدأ بكل شيء بدأ الله به. المرتبة الثالثة يا شيخ ايش نعم الاصل فيما بدأ الله به في القرآن حتى في غير الحج لغير السعي ان يبدأ بالانسان. ومن ثمرات ذلك مسألة

64
00:18:04.800 --> 00:18:21.550
الترتيب في الوضوء الترتيب في الوضوء من يرى وجوب الترتيب في الوضوء كالحنابلة مثلا وغيره من الفقهاء يقولون قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

65
00:18:21.900 --> 00:18:39.900
يقولون هذه الاية تدل على وجوب الترتيب وذكروا عدة اوجه في الاستدلال منها هذا الوجه. قالوا حديث نبدأ بما بدأ الله به هذا الحديث حديث عام وهذا الحديث وان ورد على سبب خاص وهو السعي

66
00:18:40.100 --> 00:19:01.050
الا ان لفظه عام يشمل السعي وغيره فهذا الحديث اذا ضميناه مع قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين فان فيه البداءة بترتيب الاية واضح اذا هذا الحديث نبدأ بما بدأ الله به نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

67
00:19:01.200 --> 00:19:19.200
ومن اراد ان يبدأ في الوضوء يبدأ بما بدأ الله به لان العبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وهو استعمال للقاعدة قال ابن عباس رضي الله عنه فكلما بدأ الله به في القرآن

68
00:19:19.350 --> 00:19:33.550
فابدأوا به هذا اعمال لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب النزول ان اهل الجاهلية لاحظ انتبه سبب نزول ترى خاص جدا

69
00:19:33.850 --> 00:19:50.150
اهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل فنزلت هذه الاية من يبين لي المراتب الثلاث في هذه في هذا المثال اه سبب النزول. ها يا شيخ تفضل

70
00:19:55.200 --> 00:20:25.400
اول مرتبة هي مرتبة من يعني لو الان الواحد مثلا اراد ان يذهب للبيت وهو جاهل احسنت. اذا ممتاز الله يفتح عليك اذا سبب النزول المرتبة الاولى سبب النزول من كان من اهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ببيته عراة

71
00:20:25.550 --> 00:20:36.850
الذين كانوا يطوفون بيت العرب من الجاهلية لما نزلت الاية هذا خطاب لهم هم سبب نزول الاية هل يدخلون في الحكم قطعا او لا كل ما في الحكم قطعا بلا اشكال

72
00:20:36.900 --> 00:21:09.550
او بلا شك طيب المرتبة الثانية المرتبة الثانية ايوة لا لا ضيق شوية نبغى صورة السبب قضية الزينة هذي ما هي صورة السبب الا يتعرى. وايش كمان نعم كل من اراد

73
00:21:09.650 --> 00:21:22.450
ان يطوف بالبيت عاريا في اي زمن من الازمنة كل من اراد ان يطوف بالبيت عاريا في اي زمن من الازمنة فهو داخل في هذه الاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه المرتبة

74
00:21:22.700 --> 00:21:55.000
ثانية طيب المرتبة الثالثة مين يفيدنا ها يا شيخ كمل عامة بلاش مجملة عامة ايوه كل مسجد كل قاصد للصلاة طيب بس الصلاة والقاصد للمسجد اي مسجد كل مسجد يأخذ الزينة اي زينة

75
00:21:57.750 --> 00:22:12.450
يعني مش مش بس ستر العورة احسنت الله يفتح عليك. لاحظوا يا جماعة العمومات فين يا بني ادم خذوا زينتكم زينتكم لفظ عام يشمل الزينة الواجبة ويستر العورة ويشمل ما زاد على ذلك في لبس الثوب والشماغ ونحو

76
00:22:12.850 --> 00:22:32.400
طب خذوا زينتكم لايش؟ حذف المتعلق وحذف متعلق درسنا انه يفيد العموم خذوا زينتكم للطواف خذوا زينتكم للصلاة خذوا زينتكم لحظور الدرس في المسجد قولوا زينتكم للاعتكاف لاي عبادة تفعل هذا الاصل من خصص شيئا فعليه بالدليل

77
00:22:32.700 --> 00:22:51.300
خذوا زينتكم عند كل مسجد كل مسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام وجميع المساجد في هذه الدنيا فنقول هنا نقول هذه الاية وان نزلت على سبب خاص وهو ستر العورة

78
00:22:51.350 --> 00:23:17.250
عند الطواف بالبيت الحرام لكن لفظها عام يشمل كل زينة واجبة ومستحبة ستر العورة وما زاد على ذلك ويشمل الطواف وغيره ويشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد فاصبح الاية فيها عمومات كثيرة اوسع بكثير مما من سبب النزول. لو واحد رايح يحضر درس في المسجد

79
00:23:17.350 --> 00:23:30.750
ولباسه ما هو لباس جيد ماذا نقول له خذوا زينتكم عنده كل مسجد فان قال لا يا اخي هذه الاية نزلت في من يطوف البيت عاريا وانا لاني بطوف ولا ني عاري ولا اني في المسجد الحرام

80
00:23:31.200 --> 00:23:48.750
فماذا نقول نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب المثال الذي بعده رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا

81
00:23:48.750 --> 00:24:07.450
نتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته اول شي الحديث ورد على سبب خاص نعم هل فيه لفظ عام نعم الان نطبق المثال ها يا شيخ جرب تفضل

82
00:24:11.350 --> 00:24:37.500
مفرد مضاف لمعرفة اذا هو عام في كل ماء للبحر ممتاز وكلمة الطهور ايضا لفظ عام لدخول الاستغراقية فهو عام في كل طهور ماشي ايوا المرتبة الاولى  اللي هو نفس السائل هذا الرجل الذي سأل هو المرتبة الاولى يدخل في الحكم قطعا. ممتاز. المرتبة الثانية

83
00:24:46.550 --> 00:25:03.300
تاجوا لماء البحر للطهارة به ام للوضوء به؟ للوضوء ها لانه الطهارة وضوء وغسل وازالة نجاسة نعم كل من ركب البحر في زمن من الازمان وعنده ماء قليل ويخشى من العطش

84
00:25:03.450 --> 00:25:20.950
اذا توضأ بهذا الماء القليل ويريد ان يتوضأ هذه صورة سبب النزول هل يدخل في الحكم او لا يدخل فلو تحققت هذه الصورة في اي زمان من الازمان نقول لصاحب هذه الصورة هو الطهور ماؤه الحل ميتته فحكمه يدخل في هذا الحديث بالاتفاق

85
00:25:21.150 --> 00:25:47.350
طيب المرتبة الثالثة ممتاز سواء كان اراده لي الحدث الاصغر او الاكبر او لازالة النجاسة وسواء كان عنده ماء كثير ولا ما عنده ماء؟ يعني لو واحد عنده ماء كثير لكن يريد يتوضأ بماء البحر يحلو له ذلك

86
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
اذا المرتبة المرتبة الثالثة نقول كل من يدخل في عموم هذا الحديث سواء اراده الماء ماء البحر للوضوء او لغيره سواء كان عنده ماء اخر قر ولا ما عنده سواء كان يخشى العطش ولا ما يخشى العطش سواء ركب البحر ولا ما ركب البحر هذا كله يدخل في عموم الحديث. نتوقف عند هذا القدر

87
00:26:07.450 --> 00:26:25.350
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين