﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من الكلام على مفهوم اه علم المنطوق والمفهوم

2
00:00:22.900 --> 00:00:38.900
وكذلك ذكرنا آآ اه شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة واخذنا جملة من التطبيقات ووصلنا الى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا في حكم الحوالة

3
00:00:39.000 --> 00:00:56.550
اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ طبعا صورة المسألة لو جاء واحد منكم مثلا لا قدر الله يطلبني بدين وانا قد اقرضت فلانا مبلغ مشابه من نفس المال ومن جنسي

4
00:00:57.000 --> 00:01:12.250
فقلت له خذ حقك من فلان. فهذه تسمى ايش حوالة اذا اتبع هذا الرجل اتبع على شخص اخر اذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع طيب مفهوم المخالفة؟ ها يا شيخ

5
00:01:13.750 --> 00:01:28.250
اذا اتبع احدكم على غير مليء يعني قلت لك خذ حقك من فلان وفلان هذا فقير ما يستطيع انه يسدد فايش فليس عليه ان يتبع فليس عليه ان يحتال وينتقل اليه. وهذا مفهوم ايش

6
00:01:28.800 --> 00:01:42.600
مفهوم صفة مفهوم صفة وهو مفهوم صحيح معتبر طيب هذا واحد مفهوم اخر في الحديث ها يا شيخ نعم اذا لم يتبع احدكم على ما يعني ما يصير ان الاخ

7
00:01:43.100 --> 00:01:59.000
يروح من عنده يعرف انه لفلان انا عندي حق او لي على فلان حق فيذهب اليه مباشرة اذا اتبع احدكم مفهوم المخالفة اذا لم يتبع احدكم على مليء فلا يؤمر ان يتبع. وهذا مفهوم شرط

8
00:01:59.500 --> 00:02:18.100
قال ابن عدبير رحمه الله في الاستذكار مقتضى الحديث انه اذا احيل على غير مليء فليس عليه ان يتبع وهذا وهذا استدلال بمفهوم الصفة نعم فليس عليه ان يتبع انتهى كلامه رحمه الله اقول وهذا استدلال بمفهوم الصفة. دع الصلاة ايام اقرائك

9
00:02:18.900 --> 00:02:37.450
ما مفهوم المخالفة دع الصلاة ها يا شيخ نايف لقوله ايام اقرأك مفهوم المخالفة انه في غير ايام اقرأها يعني في ايام حيضها فانها لا تؤمر بترك الصلاة فانها لا تؤمر بترك الصلاة وهذا مفهوم

10
00:02:38.350 --> 00:02:53.750
ايش مفهوم زمن مفهوم زمن ايام اقرأك هذا مفهوم زمن وهو مفهوم صحيح معتبر. طب لو واحد قال مثلا دع الصلاة مفهوم المخالفة انها لا تدع الصيام ولا تبيعوا الزكاة

11
00:02:53.850 --> 00:03:11.950
ولا تدع قراءة القرآن نقول مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقد لانه تسمية هذه العبادة الصلاة هذا هذا داخل في اللقب ثم اتموا الصيام الى الليل دع الصلاة ايام اقرائك شيء اخر

12
00:03:14.850 --> 00:03:33.000
مفهوم المخالفة انه في غير الايام يعني في الليالي طيب وهذا ايضا مفهوم مفهوم زمن وهو غير معتبر ليش خرج مخرج الغالب  قد يجاب بنو اللفظ اليوم اذا اطلق فكثير ما يراد به اليوم

13
00:03:33.100 --> 00:03:50.000
والليلة ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل مفهوم المخالفة ها؟ ذكرناه انه بعد دخول الليل لا تؤمر بالصيام وهذا مفهوم غاية اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا

14
00:03:51.050 --> 00:04:12.800
طيب نبغى واحد كذا يعطينا كل المفاهيم في هذا الحديث وانواعها ودلالاتها شيخ نهار اتفضل اذا ولغ مفهوم المخالفة اذا لم يلغ الكلب في الاناء فايش فلا يغسل يعني ما يجوز واحد يبغى يغسل

15
00:04:13.200 --> 00:04:25.950
فلا يؤمر بغسله سبعا فلا يؤمر او فلا يجب غسله سبعا يستطيع ان يقول فلا يؤمر او تقول فلا يجب لانه الامر للوجوب تقول فلا يجب غسله سبعا طب هذا واحد

16
00:04:27.450 --> 00:04:43.550
قوله الكلب مفهوم المخالفة اذا ولغ غير الكلب في الاناء اذا ولغ شيء حيوان اخر غير الكلب فلا يؤمر بغسله سبعا وهذا مفهوم اه الكلب صفة ولا لقب ها لقب

17
00:04:43.600 --> 00:05:01.950
لقب فهو مفهوم غير معتبر طيب بالاناء في الاناء مفهوم المخالفة ان الكلب اذا ولغ في غير الاناء فلا يؤمر بغسله سبعا يعني لو انه مثلا لعق مثلا فراشا او لباسا فلا يؤمر بغسله سبعا

18
00:05:02.250 --> 00:05:15.900
وهذا المفهوم ما نوعه مفهوم ايش مفهوم مكان ولا لقب اه اذا ولغ الكلب في الاناء الله اعلم انا امين الاكثر الى انه مكان لكن يحتاج الى نظر ومراجعة للشروح

19
00:05:16.250 --> 00:05:26.350
اذا ولغ الكلب في الاناء طيب مفهوم المخالفة انه اذا كان في غير اناء هل هذا مفهوم معتبر او لا لانه خرج المخرج غالب في الغالب ان الكلب يلغ في ايش

20
00:05:26.600 --> 00:05:52.450
في اواني الناس بتحصيل الطعام او الشراب فاغسلوه سبعا ها مفهوم المخالفة من قوله سبعا ان غير السبع بلاش ما زاد ان غير السبع طيب لا نؤمر بها فلا تؤمر بغسله ثمانية ولا تسعة ولا تؤمر بغسله ستة او خمسة وانما تؤمر بغسله

21
00:05:52.600 --> 00:06:07.750
طبعا نعم هو حكم تعبدي بلا شك  طيب جزاك الله خير يا شيخ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ما مفهوم المخالفة من قوله حقا على المحسنين

22
00:06:09.350 --> 00:06:22.850
يا شيخ باسم ان غير المحسن لا ليس لا يجب عليه او ليس حقا عليه ان غير المحسن ليس حقا عليه ان يعطي المطلقة هذه المتعة اللي هي متعة الطلاق

23
00:06:23.100 --> 00:06:38.150
وهذا المفهوم هذا المفهوم مفهوم صفة وهو مفهوم غير معتبر لانه خرج مخرج تعظيم الحكم لا ما هو الغالب يا ليت الغالب الناس محسنين ها هذا ما هو خارج مخرج الغالب ولكن خرج مخرج

24
00:06:38.750 --> 00:06:53.950
تعظيم الحكم تعظيم الحكم فلو قال قائل انا ماني من المحسنين انا انسان عادي ولا انا مقصر فليس علي ان اعطيها اعطيها متعة الطلاق نقول لا هذا المفهوم غير معتبر هنا لانه خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه

25
00:06:53.950 --> 00:07:12.250
قاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ها يا مشايخ مفهوم المخالفة في شباب ما سمعنا اصواتهم اما انهم اما انهم يعني فاهمين اكيد او انهم يعني مشغولين بالكتابة وايش

26
00:07:13.450 --> 00:07:30.500
ها يا شيخ خضر فقط التي تبغي حتى تفيء لامر الله نعم قوله التي تبغي مفهوم المخالفة ان الفئة التي لا تبغي فلا نؤمر بقتالها ومفهوم المخالفة هذا مفهوم صفة

27
00:07:30.700 --> 00:07:50.050
وهو مفهوم صحيح معتبر رفقاته التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ابراهيم احسنت حتى نقاتلها الى متى؟ شوف مدى الحكم الى حد حتى تفيء طب معناه انه اذا فائت فلا نؤمر بقتالها ولا يستمر القتال

28
00:07:50.700 --> 00:08:15.100
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ما مفهوم المخالفة من قوله بالليل ها ان اخر صلاتنا بالنهار لا نؤمر بجعلها وترا لا نؤمر بجعلها وترا وهذا مفهوم زمن وهذا مفهوم زمن وهو مفهوم صحيح

29
00:08:15.650 --> 00:08:30.600
نعم ايوه لو واحد قال صلاتكم هذا مفهوم المخالفة منه ان غير الصلاة من العبادات اذا فعلها الانسان في الليل فلا فلا يؤمر ان يوتر في اخرها نقول هذا مفهوم لقب

30
00:08:31.150 --> 00:08:48.750
طيب مفهوم لقب فلا يحتج به. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه التطبيق الاخير ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام واحد ما سمعناه  ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ها يا شيخنا

31
00:08:50.400 --> 00:09:10.450
ايوة نقاتلهم نقاتلهم قاتلهم يعني واجب ايش لا ننهى احسنت انت الله يفتح عليك جزاك الله خير ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مفهوم المخالفة انه عند غير المسجد الحرام لا ننهى عن قتالهم

32
00:09:10.800 --> 00:09:31.050
وهذا المفهوم مفهوم مكان وهو مفهوم معتبر حتى يقاتلوكم فيه مفهوم المخالفة انهم لو قاتلونا في المسجد الحرام فاننا لا ننهى عن قتالهم لا ننهى عن قتال وهذا مفهوم  بهذا نكون قد انتهينا من امثلة

33
00:09:31.250 --> 00:09:55.050
المنطوق من امثلة المنطوق والمفهوم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وننتقل مباشرة للقواعد المتفرقة اه ابتداء بالقاعدة الاولى القاعدة الاولى قاعدة الفعل الذي دخل عليه الشرط يحتمل ثلاثة معاني

34
00:09:55.350 --> 00:10:09.250
الفعل الذي دخل عليه الشرط يعبر عنه احيانا بقولهم الفعل الواقع في حيز الشرق او الفعل الواقع في حي زي اذا وبعضهم يعبر بصيغة اخرى يقول صيغة اذا فعلت فافعل ماذا تقتضي

35
00:10:09.550 --> 00:10:30.350
هذه كلها عناوين لمسألة واحدة الفعل الذي دخل عليه الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو تعليق جملة بجملة بان او احدى اخواتها وكلمة الشرط هنا سواء كان الشرط اذا الشرطية او ان الشرقية او باي اداة من ادوات الشرط

36
00:10:30.650 --> 00:10:50.200
الفعل اذا وقع في حيز الشرط اذا دخل عليه الشرط فماذا يدل؟ نقول لا يخرج عن واحد من ثلاثة معاني المعنى الاول الانتهاء من الفعل الانتهاء من الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد

37
00:10:50.250 --> 00:11:06.550
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اين الفعل الذي وقع في حيز الشرط دخل اذا دخل المراد بدخل اذا اراد ان يدخل يصلي ركعتين برا برا المسجد ام اذا دخل وانتهى الدخول وحصل

38
00:11:06.650 --> 00:11:25.450
اذا دخل وانتهى الدخول وحصل بالفعل وتحقق فكلمة دخل هنا فعل وقع في حيز الشرق معناه الانتهاء من الفعل. الانتهاء من الدخول المعنى الثاني ارادة الفعل قد يأتي الفعل في حيز الشرق ومراده والمراد به

39
00:11:25.500 --> 00:11:35.000
ارادة الفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم او كما في قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

40
00:11:35.150 --> 00:11:53.200
هل المراد اذا دخل يعني اذا اصبح داخل الخلاء موضع قبال الحاجة يقول الدعاء في الداخل الجواب لا. كان اذا دخل يعني كان اذا اراد ان يدخل فقوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يحصل قبل فعل الشرط قبل الدخول

41
00:11:53.650 --> 00:12:06.850
هذا المعنى الثاني وهو معنى الارادة. ولذلك جاءت رواية في هذا الحديث مصرحة بهذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء وهي رواية صحيحة المعنى الثاني الثالث للفعل الذي دخل عليه الشرط

42
00:12:06.950 --> 00:12:24.050
الشروع في الفعل والتلبس به ومثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته وهذا من كمال شفقته وحرصه اه ورأفته بامته صلى الله عليه وسلم انه كان ينذرهم على هذا الوجه

43
00:12:25.200 --> 00:12:39.050
طيب كان اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته هل هذا من النوع الاول كان اذا خطب يعني اذا انتهت الخطبة حصل هذا الحل ليس هذا المعنى طب هل هو بالمعنى الثاني؟ كان اذا خطب يعني اذا اراد ان يخطب

44
00:12:39.150 --> 00:12:52.350
قبل ان يخطب حصل هذا الامر لا شك انه ليس هذا المعنى وانما المراد كان اذا خطب يعني كان اذا شرع وبدأ في الخطبة وتلبس بها مرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم

45
00:12:52.600 --> 00:13:10.150
فهذه ثلاثة معاني للفعل الواقع في حيز الشرط اي هذه المعاني الثلاثة هو الاصل المعنى الاول الاصل في هذه الصيغة هو المعنى الاول بمعنى المعنى الاول هو المعنى الحقيقي وما سواه تجوز وتوسع

46
00:13:10.850 --> 00:13:23.900
ولا تنتقل من المعنى الاول الى غيره الا بدليل او بقرينة قد يكون الدين صحيحا اه صريحا وقد تكون قرينة في سياق الكلام او في غيره تدل على ترك المعنى الاول

47
00:13:23.950 --> 00:13:39.350
والاخذ بمعاني اخرى وقد اشار لهذه القاعدة الامام ابن فارس رحمه الله في كتاب الصاحب قال وقولهم اذا فعلت كذا يكون على ثلاثة اضرب ضرب يكون المأمور به قبل الفعل

48
00:13:39.950 --> 00:13:55.150
انتبه لكلام ابن فارس انه في فائدة زائدة قال درب يكون المأمور به قبل الفعل لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا هذا يكون قبل القيام الى الصلاة وضرب يكون المأمور به مع الفعل

49
00:13:55.450 --> 00:14:15.200
كقولك اذا قرأت فترسل الترسل يكون مع القراءة وضرب يكون المأمور به بعد الفعل لقوله في قوله تعالى اذا حللتم اصطادوا الصيد يكون بعد التحلل اذا انتبه المعنى الاول عندنا هنا في المذكرة وهو الانتهاء من الفعل

50
00:14:15.700 --> 00:14:35.700
يكون جواب الشرط يقع جواب الشرط ويحصل بعد فعل الشرط وهذا هو الاصل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين صلاة الركعتين ستكون وتقع وتحصل بعد الدخول وفي المعنى الثاني وهو ارادة الفعل

51
00:14:35.850 --> 00:14:55.400
جواب الشرط يقع ويحصل قبل فعل الشرط وفي المعنى الثالث وهو الشروع والتلبس جواب الشرط يقع ويحصل مع فعل الشرط قد يلتبس عليك بعض الامثلة فارجع الى هذا الضابط اذا كان الجواب يقع ويحصل

52
00:14:55.500 --> 00:15:08.650
مع فعل الشرط هل هو يعني يحصل مع فعل الشرط او قبله او بعده وبناء عليه تحدد المعنى من هذه الثلاثة واحيانا يكون الامر واضح وهذه القاعدة جمعها الناظم بقوله

53
00:15:08.700 --> 00:15:32.800
الفعل ان دخله الشرط احتمل ارادة او انتهاء من عمل او الشروع فيه والتلبس ونصل الانتهاء فلا يلتبس فاشار الى هذه الثلاثة واشار الى ان الاصل هو معنى الانتهاء ناخذ تطبيقات على هذه القاعدة. التطبيق الاول في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

54
00:15:33.350 --> 00:15:49.700
هذا من اي نوع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ها هذا رقم اثنين ارادة الفعل اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وهذا

55
00:15:49.750 --> 00:16:13.200
نص عليه كثير المفسرين وهذا ولماذا تركنا الاصل لاحظ هذا المعنى اللي ذكرناه هو تأويل لو تركنا المعنى الاصلي وانتقلنا لمعنى اخر هذا التأويل له دليل صحيح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بل الاجماع على ان الوضوء لا يكون الا قبل يكون قبل الصلاة لا بعدها ولا بعد القيام اليها. وقد اشار الى هذا الرازي رحمه الله

56
00:16:14.050 --> 00:16:30.050
المثال الثاني اذا شرب الخمر فاجلدوه اين الفعل الواقع في حيز الشرط شرب. طيب طبق على الفعل شرب المعاني الثلاثة اي المراد به ارادة الفعل اذا اراد ان يشرب يشرب بالنية نقيم عليه الحد

57
00:16:30.150 --> 00:16:47.250
لأ هل المراد به الشروع؟ يعني واحد جاب الخمر وصبها وقربها من فمه او وظعها في فمه ولم يبتلع يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد يعزر لكن الحد لا يحصل الا بالشرب والشرب يكون بدخول هذا السائل الى الجوف لا قبل ذلك

58
00:16:47.650 --> 00:17:05.150
اذا ليس مراد الارادة ولا الشروع وانما المراد الاول وهو الانتهاء من الفعل اذا شرب ودخل شيء من الخمر الى جوفه وتحقق هذا الامر حينئذ يقام عليه الحد واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. اين الفعل الواقع في حيز الشرط

59
00:17:05.350 --> 00:17:20.300
ضربتم ما المراد به ها يا مشايخ ها يا شيخ المعنى الثالث الشروع في الفعل والتلبس به اذا ليس المراد هو الانتهاء بعد ما ينتهي السفر وليس المراد هو ارادة الفعل. اذا اراد الانسان ان يسافر

60
00:17:20.450 --> 00:17:33.250
يقصر من الصلاة والاظهر ان المراد هو المعنى الثالث اذا شرع الانسان في السفر وتلبس به ويكون ذلك اذا فارق البنيان فحينئذ يقال انه اسفر يعني ظهر وخرج من المدينة

61
00:17:33.400 --> 00:17:47.750
فحينئذ اه يصح له ان اه يقصر من الصلاة وبعض السلف حمل هذه الاية على المعنى الثاني اذا ضربتم قال اذا عزم على السفر فله ان يقصر ولو كان في داره. وهذا المعنى

62
00:17:47.800 --> 00:18:04.800
اه بعيد وهو مخالف لما عليه جماهير اهل العلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا المثال من اي نوع اولا الفعل الواقع في حيز الشرط هو توضأ اذا توضأ توضأ فعل في حيز الشرط المراد به

63
00:18:05.200 --> 00:18:17.450
انت الله يفتح عليك يا شيخ. المعنى الثالث الشروع. يعني اذا شرع في الوضوء وبدأ فيه فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر طيب قال ابن حجر الفتح اذا توضأ يعني اذا شرع في الوضوء

64
00:18:17.600 --> 00:18:35.350
من احيا ارضا ميتة فهي من احيا ارضا ميتة فهي له اين الفعل الواقع في حيز الشرق ها احيا هذا فعل واقع في حيز الشرط الشرط في كلمة من ولاحظ هذا المثال كل الامثلة السابقة كان الشرط بايذاء

65
00:18:35.550 --> 00:18:53.550
المثال الذي معنا هنا الشرط بمن القاعدة لا تختص بكلمة اذا فقول بعضهم الفعل الواقع في حيز اذا ليس للتعيين والتحديد وانما وانما فيه شيء من التوسع وسواء وقع الفعل في حيز اذا او ان او من الشرطية الحكم واحد

66
00:18:53.700 --> 00:19:08.600
من احيا ارضا ميتة احيا فعل وقع في حيز الشرط المراد به اراد يعني واحد عنده نية ان يحيي هذه الارض يملكها بالاحياء او لا؟ يملكها بالنية ما يملكها طيب شرع في الامر وتلبس به

67
00:19:08.900 --> 00:19:29.950
ليس المراد من المراد حصول الاحياء بالفعل. ويحتمل الشروع لان من الفقهاء من قال من حجر الارض واصلحها وهيأها للزراعة فقد ملكها وان لم يحيها بالفعل يعني وان لم يزرع او لم ينمو الزرع فبمجرد ما يشرع في هذا الامر يحصل

68
00:19:30.100 --> 00:19:47.650
فالحديث محتمل لمعنى الانتهاء او معنى الشروع والله اعلم واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها اين الفعل الواقع في حيز الشرق؟ ها يا شيخ حييتم ما المراد به الانتهاء ليش ما قلنا الارادة

69
00:19:48.450 --> 00:20:02.750
الارادة معناها لو شفت واحد يبغى يسلم عليك قبل ان يسلم تقول له وعليكم السلام وهذا غير مربي والشروع معناه انه بمجرد ما يقول السلام مباشرة قاطعه وتقول وعليكم السلام

70
00:20:02.850 --> 00:20:21.200
وهذا ليس مرادا انما المراد هو الانتهاء. اذا حييتم اذا حصلت التحية وتحققت فحيوا باحسن منها او ردوها اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى يا مشايخ المراد به الشروع الشروع معناه وانت في نص اللقمة

71
00:20:21.850 --> 00:20:38.300
يقول بسم الله نعم الارادة كيف عرفنا شوف الجواب وهو فليذكر اسم الله هل وقع مع اذا اكل او قبل اذا اكله او بعد اذا اكله قبل الاكل صح؟ هذا الضابط الذي ذكره ابن فارس

72
00:20:38.450 --> 00:20:52.900
اذا وقع قبل الفعل هذا هو المعنى الثاني ارادة الفعل اذا اكل احدكم يعني اذا اراد ان يأكل فليذكر اسم الله تعالى ويدل على هذا تتمة الحديث قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى

73
00:20:52.950 --> 00:21:08.700
فان نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما

74
00:21:10.150 --> 00:21:25.050
ها يا شيخ تفضل اذا كبر فكبروا هذا المراد به ايش هاه اذا كبر تبا ارفع ال وقع في حيز الشرق هل المراد به اذا اراد الامام ان يكبر يكبر قبله

75
00:21:25.300 --> 00:21:44.550
لا ليس المراد به اذا اراد والمراد به اذا شرع الله تكبر لا وانما المراد به ايش انتهى ردام الفعل اذا كبر يعني كبر الامام وانتهى تكبيره وتحقق فكبروا طيب واذا ركع فاركعوا واذا سجد

76
00:21:44.750 --> 00:22:05.300
فاسجدوا هذي ايش للانتهاء يعني اذا ركع وحصل هذا الامر وتحققت صفة الركوع تركعوا واذا سجد فاسجدوا ويحتمل ايضا الشروع بمعنى ان ركوعنا وسجودنا يكون مع ركوعه وسجوده وليس بعد فراغه من الركوع والسجود. المعنى هنا محتمل

77
00:22:05.700 --> 00:22:24.200
طيب وان صلى قائما فصلوا قياما. وان صلى قائما فصلوا قياما  نعم لماذا؟ نقول الشروع لان الجواب وهو فصلوا قياما يحصل مع فعل الشرط يحصل مع فعل الشرط وان صلى قائما

78
00:22:24.250 --> 00:22:37.900
هنا المراد به الشروع ونلاحظ هنا في قوله وان صلى قائما اننا طبقنا القاعدة على مثال فيه ان الشرطية كما ذكرت لا فرق بين ان واذا ومنوا بقية ادوات الشرط

79
00:22:38.050 --> 00:22:53.050
لهذا في هذه المسألة طيب بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الاولى ونتوقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

80
00:22:53.850 --> 00:23:04.550
