﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اما بعد

2
00:00:25.350 --> 00:00:40.500
انتهينا من القاعدة الاولى ونشرع باذن الله جل وعلا فيما بعدها. القاعدة الثانية من القواعد المتفرقة وهي القسم الاخير في هذه المذكرة قاعدة في احوال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.550 --> 00:00:57.150
وامته اه عندنا اربعة احوال في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم او الخطاب الموجه لامته القسم الاول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه خطاب موجه في الاصل للنبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:57.400 --> 00:01:12.800
بصيغة تدل على هذا المعنى ثم اه الحكم لا يختص به بل هو له ولامته جميعا. كما في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ادع خطاب لمن

5
00:01:13.150 --> 00:01:26.350
للنبي يعني ادعوا يا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم لا يختص به بل كل الأمة قاطبة بهذا الخطاب من بعدهم النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص

6
00:01:26.400 --> 00:01:45.350
به ولا يشاركه فيه احد ومثاله قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فصحة النكاح وانعقاد النكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:45.500 --> 00:02:02.500
اما بقية الناس بقية المؤمنين فلابد من اه اركان النكاح المعروفة من ايجاب وقبول وشاهدين وآآ نحو هذا القسم الثالث من اقسام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته خطاب موجه للامة

8
00:02:02.550 --> 00:02:15.050
ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام واضح ان الخطاب للامة جميعها يا ايها الذين امنوا والحكم هنا ليس خاصا

9
00:02:15.150 --> 00:02:31.100
او الحكم هنا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا مأمور الصيام صلى الله عليه وسلم القسم الرابع خطاب للامة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومثاله يا ايها الذين امنوا

10
00:02:31.150 --> 00:02:43.000
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هل يدخل في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل انه لا يتصور ان يكون صلى الله عليه وسلم منهيا ان يرفع صوته

11
00:02:43.050 --> 00:03:03.150
على صوت نفسي على نفسه فهذا القسم هو القسم الرابع ما الاصل في هذا آآ في فيما تقدم الاصل ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم امته والاصل ان الخطاب الموجه للامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:03.200 --> 00:03:14.450
الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم هذا الذي عليه جمهوره اهل العلم الاصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم انه خطاب لامته

13
00:03:14.950 --> 00:03:30.600
والاصل في كل خطاب موجه للامة ان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج شيء من ذلك الا بدليل طيب عندنا مجموعة من التطبيقات التطبيق الاول في قوله تعالى يا ايها النبي جاهل الكفار والمنافقين

14
00:03:30.850 --> 00:03:47.650
واغلظ عليهم الخطاب هنا هذا من اي الانواع الاربعة ها رقم كم عندنا الاحوال مرقمة يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ها يا شيخ هذا رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وشاركه فيه الامة

15
00:03:47.750 --> 00:04:02.200
يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ايه يا شيخة رقم كم رقم اربعة خطاب للنبي خطاب للمؤمنين ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:02.700 --> 00:04:17.450
لانه لا يتصور انه يسلم اذا اراد ان يناجي نفسه ويأمر بالصدقة فان الانسان لا يناجي نفسه طيب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

17
00:04:17.650 --> 00:04:34.750
هذا من اي الانواع ها يا شيخنا رقم اثنين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو حكمه قاص به ولذلك عد الفقهاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكار المنكر لا يسقط عنه

18
00:04:34.800 --> 00:04:49.950
بالخوف على نفسه لان الله تعالى اخبره بعصمته من الناس واشار الى هذا المرداوي رحمه الله بالتحبير طيب المثال الذي بعده واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك

19
00:04:50.150 --> 00:05:06.550
هذا من اي الانواع  رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه وعلى هذا فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل امام يحضر الجماعة في حال الخوف

20
00:05:06.600 --> 00:05:22.100
فعليه ان يؤمهم كما ام النبي صلى الله عليه وسلم آآ اصحابه اه فان قيل ان هذه الاية تشعر بالاختصاص وهذا سبب ان بعض الفقهاء قال هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

21
00:05:22.500 --> 00:05:36.650
وهذا القول حكي عن اه ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وعن غيره انهم قالوا صلاة الخوف انما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به فلا تصلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

22
00:05:36.800 --> 00:05:52.800
لان الفاظ الاية تشعر بالخصوصية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فكأنه اشترط كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واشترط ان يكون هو الذي يقيم لهم الصلاة فنقول ان جمهور اهل العلم على خلاف هذا

23
00:05:53.250 --> 00:06:06.800
ويؤكد هذا الامر فهم الصحابة رضي الله عنهم قال القرطبي رحمه الله ثم ان الصحابة اجمعين اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه الى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوا تعدية الحكم

24
00:06:06.950 --> 00:06:23.450
الى غير النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم بالمقال واقعد بالحال. انتهى كلامه رحمه الله فهذه الاية وان كان الخطاب فيها موجها للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمها اه مستمر بعده وهو شامل لامته. قال البيوت رحمه الله

25
00:06:23.800 --> 00:06:36.350
اه صلاة الخوف ثابتة لقوله تعالى واذا كنت فيهم الى اخر الاية قال وما ثبت في حقه ثبت في حق امته ما لم يقم دليل على اختصاصه لان الله عز وجل امر باتباعه

26
00:06:36.800 --> 00:06:48.600
وهذا اصل المسألة او هذا دليل اصل المسألة لماذا كل ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به الامة لان الله عز وجل امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان نقتدي به ونتأسى به

27
00:06:48.950 --> 00:07:07.100
قال البهوتي رحمه الله وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم وهذا السطر الاخير اخذناه في قاعدة مستقلة سنتكلم عنها بعد قليل في التتمة طيب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم

28
00:07:07.300 --> 00:07:21.500
ها يا شيخ هذا رقم اربعة خطاب للامة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ان يدخل بيته الا باستئذان. هذا هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم

29
00:07:21.550 --> 00:07:47.400
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من اين من النوع كم الاول الاول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اولياء الامور مخاطب باخذ الزكاة في الاموال الظاهرة. قال القرطبي رحمه الله هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الامراء

30
00:07:47.400 --> 00:08:04.800
بعده الى يوم القيامة ونص على هذا ابن عطية وغيره من المفسرين طيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا او قبلها في هذه الاية خذ من اموالهم صدقة نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم

31
00:08:05.400 --> 00:08:17.100
وهو يتناول الامة بعده لكن ما يلزم ان يكون خطابا لجميع افراد الامة ما هو كل واحد من افراد الامة مخاطبا يذهب ويأخذ الزكاة من الناس وانما هو خطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:08:17.200 --> 00:08:35.600
للائمة والحكام فهؤلاء يتوجه لهم الخطاب كما اشار الى ذلك القرطبي رحمه الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هذا خطاب لمن للامة كلها بمن فيهم حاضري الدرس ان يصبروا على هذا اليوم

33
00:08:36.000 --> 00:08:53.800
وايضا ايش اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خطاب للامة ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النوع الثالث طيب اه بقيت عندنا تتمة التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم

34
00:08:54.150 --> 00:09:14.050
يعني حينما يوجه الخطاب في النصوص الشرعية الى احد فهذا لا يعني ان الحكم خاص به هذا ينطبق على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم كما ذكرنا قبل قليل الاصل فيما خطب النبي وسلم انه خطاب لامته

35
00:09:14.300 --> 00:09:30.250
وهذا ايضا نؤخذ منه قاعدة اخرى الاصل فيما خوطب به بعض افراد الامة انه يتناول المخاطب وغيره وهذه قاعدة غير الاحوال الاربعة التي ذكرناها الاصل فيما خوطب به بعض افراد الامة

36
00:09:30.700 --> 00:09:47.250
ان الحكم لا يختص به وانما يتناوله ويتناول غيره من الناس فيعم الامة كلها الا اذا وجد دليل يخصصه بالحكم ويبين ان هذا الخطاب هو خاص بفلان دون غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا

37
00:09:47.400 --> 00:10:02.950
والاصل في المكلفين التساوي في التكليف وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلافا للجمهور فان الجمهور قالوا اذا خاطب احد الافراد بحكم فالاصل انه خاص به حتى يوجد الدليل الذي يعمم

38
00:10:04.100 --> 00:10:17.550
طيب الذي يدل على اصل القاعدة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة انه يتناول الامة كلها من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث يا معاذ اني احبك

39
00:10:17.850 --> 00:10:33.750
فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة ايش اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله يا معاذ خطاب لاحد افراد الامة المعنى هذا ان الحكم خاص بمعاد ولهذا الدعاء ما احد يقوله الا معاذ رضي الله عنه. لا

40
00:10:33.850 --> 00:10:54.900
فالاصل هو استواء المكلفين فهذا الدعاء يقوله معاذ ويقوله غيره رضي الله عنه طيب يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا خطاب لاحد افراد الامة. هل الحكم خاص به حكم عام يشمل جميع الامة. في حديث ابي موسى الاشعري قال النبي وسلم يا عبد الله ابن قيس

41
00:10:55.150 --> 00:11:08.250
يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة خطاب لاحد افراد الامة لكن الحكم ليس خاصا به فهذا هذا الذكر وهذا الفضل للامة كلها

42
00:11:08.450 --> 00:11:27.450
فاذا وجد دليل  فاذا وجد دليل على الاختصاص عمل به كما قال لابي بردة قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك طيب لو قال قائل لماذا لا نطبق على هذا الموضع قاعدة العبرة بعموم اللفظ

43
00:11:27.600 --> 00:11:49.000
لا بخصوص السبب ولا نحتاج الى ان نقول الاصل فيما خطب به احد وفرد الامة انه يشمل امة كلها يعني نكتفي بالقاعدة السابقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعرفنا ان الحكم لا يختص بمعاذ ولا يختص بالغلام يا غلام سمي الله ولا يختص بعبدالله ابن قيس

44
00:11:49.700 --> 00:12:03.200
ها يا شيخة احسنت الله يفتح عليك لا يصلح تطبيق القاعدة هنا لانه هذي الاحاديث كلها ليست فيها الفاظ عامة وسلم قال يا معاذ ما في لفظ عام فكيف تطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ

45
00:12:03.600 --> 00:12:21.750
قال يا عبدالله بن قيس هذا كله هذه هذه خطابات خاصة فلا يصح ان نطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن طبق عليه قاعدة اخرى الاصل فيما خطئ به احد افراد الامة ان يكون عاما للامة كلها وليس للعموم عموما لفظيا

46
00:12:22.200 --> 00:12:42.950
فهو خاص من جهة اللفظ ولكن من جهة الحكم جهة الحكم الحكم شامل طيب انتهينا من الكلام على هذه القاعدة وانتقل للقاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة الاصل ان نفي الشيء هو نفي للوجود فان تعذر او دل الدليل على خلافه وحمل على نفي الصحة فان تعذر او دل الدليل على خلافه

47
00:12:42.950 --> 00:13:02.500
من اعلى نفي الكمال هذه القاعدة تتعلق بدلالة النفي الذي يدخل على الحقائق الشرعية او يدخل على الافعال او يدخل على الذوات كما في قوله مثلا لا صلاة او لا صيام او لا نكاح او لا يؤمن

48
00:13:02.900 --> 00:13:18.850
ما دلالة هذا النفي الاصل في هذا النفي ان يحمل على المعنى الاول نفي الوجود فاذا قيل مثلا لا اجابة في الورقة لا رجل في الدار. الاصل ان تحمل الكلام على المعنى الاول نفي الوجود

49
00:13:19.250 --> 00:13:38.800
فاذا تعذر هذا المعنى او او دل الدليل على خلافه فانك تنتقل بالترتيب المرتبة الثانية فتحمله على نفي الصحة فاذا تعذر ذلك ننتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي الكمال المعنى الحقيقي هو نفي الوجود هذا المعنى الاول هذا المعنى الحقيقي

50
00:13:39.350 --> 00:13:54.250
فاذا تعذر ننتقل لنفي الصحة وهذا مجاز لكنه مجاز قريب لان الشيء اذا لم يكن صحيحا فكأنه غير موجود فاذا تعذر ننتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي الكمال وهذا مجاز لكنه مجاز

51
00:13:54.400 --> 00:14:09.700
بعيد ولا ننتقل للمجاز البعيد الا اذا تعذر المجاز القريب على سبيل المثال لو دخل المدرس على الطلاب وهم في اثناء الاختبار ونظر في اوراقهم فقال لا اجابة في الورقة

52
00:14:09.800 --> 00:14:27.000
او لا اجابة في الاوراق سمع هذا الكلام واحد من الاعراب اللي عندهم اللغة العربية ممتازة سيفهم الكلام بناء على مقتضى اللغة المفترض انه يفهم ايش لا اجابة في الاوراق انه لا يوجد اجابة يعني كانه قال لا اجابة موجودة في الاوراق

53
00:14:27.500 --> 00:14:43.550
دخل الرجل ونظر واذا في اوراق الطلاب كلام مكتوب اذا المرتبة الاولى وهي نفي الوجود متعذرة لان الواقع يكذبها توجد اجابة في الاوراق فحينئذ ننتقل لتفسير الكلام الى المعنى الثاني فنقول المعنى

54
00:14:43.750 --> 00:14:59.950
لا اجابة صحيحة يوجد جواب لكنه غير صحيح. لا اجابة صحيحة فيفسر الكلام بهذا طب لو نظر الرجل فاذا الاجوبة التي كتبها الطلاب فيها شيء من الصحة فحينئذ ننتقل للمرتبة الثالثة وهي المعنى

55
00:15:00.000 --> 00:15:18.150
نفي الكمال فيكون معنى لا اجابة كاملة توجد اجابة لكنها ليست ليست كاملة هذا مثال لهذه المراتب الثلاث وهذه القاعدة يجمعها قول الناظم ارادة النفي ثلاث في المقال نفي وجود نفي وجود صحة ثم

56
00:15:18.150 --> 00:15:37.450
الكمال والاول الاصل فليس يصرف عنه بغير ما دليل يعرف وفي منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظم القواعد قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف

57
00:15:37.750 --> 00:15:52.550
اول مطبق القاعدة نقول لا صلاة لمنفرد الاصل ان النفي هنا نفي وجود يعني لا صلاة موجودة لا توجد صلاة لمنفرد خلف الصف لكننا ننظر في الواقع فنجد ان هناك من يصلي منفردا خلف الصف

58
00:15:53.050 --> 00:16:12.650
المرتبة الاولى هذه غير مرادة لانها متعذرة. الواقع يعني لا لا لا يسمح بحمل الكلام عليها فننتقل للمرتبة الثانية وهي نفي الصحة فيكون المعنى لا صلاة صحيحة وبهذا اخذ جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة قالوا لا تصح صلاة المنفرد

59
00:16:12.800 --> 00:16:26.100
خلف الصف ومن الفقهاء من قال عندنا ادلة وصوارف تنزل هذا النفي الى المرتبة الثالثة وهنا في الكمال كيف؟ قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه لما ركع خلف الصف

60
00:16:26.150 --> 00:16:41.000
ثم تقدم ودخل كان منفردا جزءا من صلاته ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فدل على ان النفي هنا ليس نفيا للصحة وانما نفي كمال فكانه قال لا صلاة كاملة

61
00:16:41.150 --> 00:16:56.200
لمنفرد خلف الصف والمساجد محل خلاف بين الفقهاء طيب ناخذ الامثلة. المثال الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي من يطبق لنا هذه القاعدة ها يا شيخ تفضل

62
00:16:59.600 --> 00:17:14.650
طيب ليش ما اقول انه في وجود لانه قد يوجد في الواقع من تتزوج بغير ولي اذا ليس المراد نفي الوجود. ننزل المرتبة التي بعدها نفي الصحة وهذا مذهب الجمهور قالوا لا نكاح صحيح الا بولي

63
00:17:14.700 --> 00:17:32.350
هذا مذهب الجمهور الجمهور اه حملوا الاية حملوا الحديث على نفي الصحة من خالف واراد ان ينزل الحديث الى المرتبة الثالثة وهي نفع الكمال عليه ان يأتي بالدليل. والحنفية رحمهم الله قالوا ان الحديث عندنا محمول على

64
00:17:32.400 --> 00:17:49.550
المرتبة الثالثة نفي الكمال طب لماذا حملوه على هذا المعنى قالوا عندنا ادلة اخرى نستدل بها على ان النفي هنا نفي كمال وقد ذكر القدور رحمه الله قال نحمله على الفضيلة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الا يحق بنفسه من وليها وذكر ادلة اخرى

65
00:17:49.800 --> 00:18:03.300
اذا اه من قال ان الحديث محمول عليه في الكمال يحتاج لدليل ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وما الراجح؟ ليس من شأن درسنا هذا وحتى نعرف الحكم النهائي او الصحيح في المسألة

66
00:18:03.350 --> 00:18:16.850
يحتاج ان ننظر في جميع الادلة الواردة فيها في هذا الحديث وفي غيره ونعمل القواعد في دلالاتها ثم نعمل قواعد الجمع والترجيح بين جميع الادلة حينئذ نصل الى الحكم النهائي وليس هذا مقصوده

67
00:18:16.950 --> 00:18:31.850
وليس هذا مقصودا للدرس لا ايمان لمن لا امانة له النفي هنا نفي ايش؟ ها يا شيخ انه فيه كمال نعم قال ابن عبد البر هذا مما اريد به الفضل والكمال. لا ايمان لا ايمان كامل

68
00:18:31.950 --> 00:18:44.550
لمن لا امانة له. ليس المراد لا ايمان موجود لانه يوجد في الواقع من ليس عنده امانة وهو مؤمن وليس المراد ايمان صحيح ولا كان كل من خالف الامانة فهو كافر. وهذا معنى باطل

69
00:18:44.850 --> 00:19:00.000
المراد هنا نفي الكمال. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نفي هنا نفي نفي كمال لنفس المعنى اللي ذكرناه سابقا قال ابن حجر المراد بالنفي كمال الايمان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

70
00:19:01.000 --> 00:19:14.950
ليش ما نقول اول شي ناخذه بالترتيب؟ لماذا لا نقول النفي نفي وجود لانه هناك في الواقع من يصلي بغير فاتحة. صح او لا وليس المعنى نفي الوجود. ننزل المرتبة التي بعدها لا صلاة صحيحة

71
00:19:15.050 --> 00:19:29.850
الا بفاتحة الكتاب وهذا مذهب جمهور اهل العلم من ادعى ان الحديث ينزل الى مرتبة نفع الكمال عليه ان يأتي بالدليل الصارف وقد ذهب الحنفية رحمهم الله الى ان الحديث محمول على

72
00:19:30.050 --> 00:19:45.600
نفي الكمال لماذا تركوا نفي الصحة ونزلوا نفي الكمال؟ قالوا عندنا بعض النصوص الدالة على هذا العموم في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فهذا يدل بعمومه على انه لا تتعين قراءة الفاتحة

73
00:19:45.800 --> 00:19:58.550
فلو قرأ اي شيء من القرآن حصل الامر ويقولون هذا الحديث لا صلاة الا بفاتح الكتاب فيه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عندنا ولا ينسخ القرآن بخبر الاحد

74
00:19:58.650 --> 00:20:12.550
وقد اشرت الى استدلالهم بهذه القاعدة في موضع سابق قال الاسناوي رحمه الله في نهاية الصول حقيقة هذا اللفظ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب انما هو الاخبار عن نفي ذات الصلاة

75
00:20:12.600 --> 00:20:31.750
عند انتفاء الفاتحة يعني نفي الوجود. وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع. لاننا نشاهد الذات يعني الصلاة قد تقع بدون ذلك قلنا في الوجود لا يمكن فتعين الحمل على المجاز وهو اضمار الصحة او الكمال. الصحة والكمال كلها مجازات

76
00:20:32.000 --> 00:20:46.500
لكنه قال واضمار الصحة ارجح لكونه اقرب الى الحقيقة فحمل اللفظ عليه نفي الصحة مجاز قريب ونفي الكمال مجاز بعيد والاصل ان يحمل اللفظ اذا تعذرت الحقيقة على المجاز القريب

77
00:20:46.800 --> 00:21:00.300
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ها يا مشايخ لا وضوء موجود ها ليس هذا المعنى لانه يوجد في الواقع من يصلي ولا يسمي على وضوءه لا وضوء صحيح

78
00:21:00.800 --> 00:21:12.550
لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا قال به بعض الفقهاء وهو مذهب قنابلة ان التسمية في الوضوء واجبة لا يصح آآ لا تصح لا يصح وضوء من ترك تسميتها عمدا ذاكرا

79
00:21:13.000 --> 00:21:30.550
والجمهور حملوا الحديث على المرتبة الثالثة ونفي الكمال. ولهم في ذلك الصوارف منها حديث توضأ كما امرك الله فاحاله النبي وسلم على الاية وليس في الاية ذكر التسمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة الممتنع فيدل هذا بمجموعه على ان التسمية ليست بواجبة

80
00:21:30.700 --> 00:21:44.800
اذا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس لنفي الصحة وانما هو لنفي الكمال كانه قال لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. اذا نودي للصبح واحدكم جنب فلا صوم له

81
00:21:45.150 --> 00:22:00.000
هذا الحديث رواه الامام احمد وقال ابن كثير حديث جيد الاسناد على شرط الشيخين طيب هذا الحديث محمول على ايش ها يا مشايخ نسمع منكم نفي الكمال ليش ليش هذا التأويل

82
00:22:02.800 --> 00:22:19.450
نفي الوجود غير ممكن لان هناك من يصبح وهو جنوب ثم يصوم. طب نفي الصحة وهي نعم نعم نفي الصحة معارض بحديث اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب

83
00:22:19.550 --> 00:22:34.100
من اهله طيب ثم يغتسل ويصوم اذا نفي الصحة لا يمكن ان نحمل الحديث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان صوما صحيحا بلا شك فماذا نفعل؟ نحمل الحديث عن المعنى الثالث. ذكر الحافظ ابن ابن كثير رحمه الله هذا الحديث

84
00:22:34.600 --> 00:22:45.700
وقال بعد ما ذكر هذا يعني التعارض الظاهر يعني هذا ظاهره التعارض قال وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم

85
00:22:46.000 --> 00:23:01.800
فقيل بالنسخ لكنه وجه ضعيف لعدم معرفة التاريخ وقيل بالترجيح فيقدم حديث عائشة وام سلمة على الحديث السابق لان القاعدة ان ما رواه صاحب الشأن مقدم على غيره وازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا

86
00:23:01.950 --> 00:23:18.450
وقيل يحمل هذا الحديث اذا نودي للصبح احدكم جنب فلا يصوم له على نفي الكمال قال وهذا المسلك اقرب الاقوال واجمعها والله اعلم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم

87
00:23:19.250 --> 00:23:38.700
ها النفي هنا نفي نفي وجود احسنت. ما الدليل على ان النفي موجود طيب نقول لانه هو الاصل واضح؟ اللي يطالب بالدليل ليس من يدعي الاصل وانما من يدعي خلاف الاصل

88
00:23:38.900 --> 00:23:54.700
يعني اذا قلت لك ما الدليل على انه في وجود؟ تقول انه هذا الاصل في صيغة النفي ومن قال للصحة او للكمال يجيب لنا دليل واضح فهنا النفي نفي وجود لا لغو فيها يعني لا لغو فيها موجود لا يوجد فيها لغو ولا يوجد فيها تأثيم

89
00:23:54.800 --> 00:24:12.900
لا يؤاخذكم الله لذلك قال ابن عطية رحمه الله قال وذلك كله مرتفع في الاخرة يعني غير موجود لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم النفي هنا نفي ان في وجود لا يؤاخذكم نفي لوجود المؤاخذة

90
00:24:13.050 --> 00:24:39.150
نعم طيب اذا بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين