﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:29.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا نتحدث عن الالفاظ التي تدل على الامر بغير صيغة الامر. وذكرنا منها لفظ كتب وما تصرف منه ولفظ فرض وما تصرف منه

2
00:00:29.300 --> 00:00:46.550
الذم او العقاب على الترك وبقيت الصيغة الرابعة معنا في هذا المذكرة. الخبر الذي يراد به الامر احيانا يأتي الكلام على هيئة الخبر لكن المتكلم في الحقيقة لا يريد الخبر. يعني ما يريد ان يوصل لك معلومة

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.550
وانما يريد ان يطلب منك طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو في الصورة خبر لكن حقيقة كلامه امر موجه للسامع فعلى سبيل المثال لما تقرأ في الشارع الشاحنات تلزم المسار الايمن

4
00:01:07.350 --> 00:01:22.450
هذا خبر ولا امر لو اردت ان تنظر الى الصيغة تقول الشاحنات تلزم المسار الايمن ظاهر انه خبر واضح لكن هل ارادت ادارة المرور لما وضعت هذه اللائحة او هذه هذه اللافتة؟ هل ارادت

5
00:01:22.500 --> 00:01:44.250
انه تعطيك معلومة ثقافية مجرد يعني خبر تعرفه؟ الجواب لا هذا خبر لكن حقيقته الامر. فيقولون هذا امر جاء على صورة الخبر كأنهم قالوا الشاحنات لتلزم المسار الايمن فهذه هي الصيغة الرابعة. مثالها في القرآن قول الله جل وعلا

6
00:01:44.300 --> 00:02:03.950
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا ليس مجرد اخبار وانما هو امر كانه قال والمطلقات ليتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قال ابن جزير ويتربصن خبر بمعنى الامر. وهذا نص عليه كثير من المفسرين في هذا الموضع

7
00:02:04.600 --> 00:02:18.550
هذه هي الصيغة الرابعة من هذه اللفظ الرابع من الالفاظ التي تدل على طلب الفعل بغير صيغة الامر ننتقل بعد ذلك الى مجموعة من التمارين عندنا مجموعة من النصوص اه

8
00:02:19.150 --> 00:02:34.550
غالبها من الايات وعندنا بعض الاحاديث هذه النصوص نريد ان نحدد فيها لفظ الامر ثم نبين الصيغة فتقول الامر هو كلمة كذا ثم بعد ذلك صيغة الامر نبين اي صيغة من الصيغة التي مرت معنا قبل قليل

9
00:02:34.600 --> 00:02:51.350
وقبل ان نبدأ في التمارين عندي تنبيه واتفاقية هذه التمارين انا دائما في مثل هذه المذكرة انا اشرح الامثلة والتمارين على الحاضرين وينبغي ان يكون من هدف كل واحد من الحاضرين ان يجرب نفسه في هذه التمارين

10
00:02:51.600 --> 00:03:04.300
لان التجربة هي طريقة تعلم والذي لا يريد ان يجيب خوفا من الخطأ لن يتعلم مثل الطفل اللي ما يعرف يمشي ومشي اول مرة ووقع فقال والله ما دام المشي

11
00:03:04.400 --> 00:03:21.200
يعني يؤدي الى الوقوع ويؤدي الى التعب فبلاش بلاش نمشي هذا سيبقى طيلة عمره قاعدا نفس الشيء الطالب الذي لا يريد ان يخطئ لن يتعلم ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فجرب وحاول

12
00:03:21.250 --> 00:03:41.600
ولا اشكال ان يخطئ الطالب مرة ومرتين ومئة مرة لكن في النهاية سيتعلم هذا افضل من ان يبقى آآ دون يعني دون تجربة ودون محاولة طيب عندنا التطبيق الاول قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

13
00:03:41.650 --> 00:03:54.950
اين الامر؟ وما هي صيغتهم مشايخنا كل ما نستعجل في التطبيقات راح ننتهي اسرع ان شاء الله. ها يا شيخ فاكتبوه امر صيغته صيغته فعل امر ممتاز الله يفتح عليك

14
00:03:55.250 --> 00:04:09.750
طيب وليكتب هذا الامر الثاني في الاية وليكتب هذا امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر احسنت الله يفتح عليك. طيب وان كنتم جنبا قد طهروا اين الامر في هذه الاية

15
00:04:10.250 --> 00:04:29.650
ها يا شيخ فطهروا طهروا امر ما صيغته صيغته صيغة امر. طيب اتطهروا على اي وزن من اوزان اللغة اطهر زيد ها ادي عشان اللي حاطط في باله انه صيغة الامر هي على وزن افعل

16
00:04:29.800 --> 00:04:51.900
يمكن يجي هنا يقولوا اتطهروا هذا على الوزن افعلوا ما هو وزن افعل لكن تاخدها انه فعل الامر لكن اذ طهر على اي وزن ها اصلها اطهر افتعل ثم قلبت التاء طاء ووضغمة. فاطهروا. قال فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا

17
00:04:52.250 --> 00:05:12.850
اين الامر في هذه الاية ها يا شيخة باسم تفضل الخبر المراد به الامر في قوله تعالى ايش فيها ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. احسنت. ومن دخله كان امنا

18
00:05:12.900 --> 00:05:32.050
هذا صورته صورة الخبر لكنه في حقيقته امر كانه قال ومن دخله فامنوه. قال القاضي ابو يعلى رحمه الله لفظه لفظ الخبر ومعناه الامر تقديره ومن دخله فامنوه ونص على هذا وذكره ايضا الجصاص وابن عاشور وغيره من المفسرين

19
00:05:32.500 --> 00:05:47.300
اذا هذا خبر بمعنى الامر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اين الامر في هذا المثال

20
00:05:47.500 --> 00:06:04.550
يا شيخ نعم قوله جل وعلا فريضة من الله فريضة هذا امر صيغته تقول لفظ فرض وما تصرف منه وليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا في امر اخر في الاية

21
00:06:08.050 --> 00:06:26.900
انما الصدقات للفقراء والمساكين محتمل لكن يستدل دائما بالاية فيقال ان اللام هنا للاستحقاق فاثبت استحقاق الفقراء والمساكين لي بالصدقات والله اعلم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

22
00:06:26.950 --> 00:06:41.400
يا شيخ وليستعفف هذا امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر احسنت الله يفتح عليك طيب هل في الاية امر اخر وليسعف الذي لا يجد نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

23
00:06:41.500 --> 00:06:58.550
الامر اللي ذكره اه زميلنا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم اين الامر هاه قوله جل وعلا وانكحوا ما صيغته بيع الأمر جيد. يا ايها الذين امنوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة

24
00:06:58.750 --> 00:07:16.200
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اين الامر في هذه الاية؟ الشيخ فكلوه هذا امر. صيغته ها فعل امر ممتاز هل في الاية امر اخر نعم قوله جل وعلا واتوا النساء اتوا هذا امر صيغته

25
00:07:16.600 --> 00:07:32.800
فعل امر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ها يا شيخ لفظ نعم قوله جل وعلا كتب هذا امر وصيغته تقول لفظ كتب وما تصرف منه اسعوا

26
00:07:32.850 --> 00:07:49.100
فان الله كتب عليكم السعي اين الامر؟ في هذا المثال ها يا شيخ اسعوا هذا امر. صيغته فعل امر هل في الحديث امر اخر فان الله قال ايش؟ كتب عليكم. فلفظ كتب

27
00:07:49.400 --> 00:08:05.100
كتب هذا امر صيغته تقول لفظ كتب وما تصرف منه ولاحظ لو كان الحديث فقط اسعوا لدل على الامر قوله جل وعلا فان الله فقوله صلى الله عليه وسلم فان الله كتب عليكم السعي هذا فيه مزيد من التوكيد

28
00:08:05.150 --> 00:08:24.250
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ها يا شيخ وليشهد احسنت ليشهد هذا امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر. طيب هنا السؤال كيف نفرق بين المضارع المقترن بلام الامر والمضارع المقترن بلام التعليل

29
00:08:24.950 --> 00:08:40.100
احنا قلنا الامر من صيغ الامر المضارع المقترن بلام الامر طب انت سمعت ليشهد عذابهما طائفة؟ هل يشهد هذا تعليل؟ يعني لاجل ان يشهد عذابهما طائفة ام ليشهد هذا امر يعني

30
00:08:40.300 --> 00:08:54.800
هو امر وطلب ان يشهد عذابهم طائفة كيف نفرق بينهما ها بحسب السياق والمعنى طيب افترضوا انك انت ما انتبهت للسياقة او دخلت مثلا قاعة وسمعت هذه الصيغة وما سمعت السياق السابق

31
00:08:55.400 --> 00:09:15.850
ها يا شيخ لام التعليل احسنت. اذا نفرق بينهما بالاعراب اذا كان الفعل مجزوما اذا كان الفعل مضارع مجزوما فاللام هنا لام تعليل قل ليأكل زيد يأكل هنا فعل مضارع مجزوم

32
00:09:16.050 --> 00:09:43.300
واذا كان الفعل منصوبا فاللام تكون لام ايش لام التعليم تقول مثلا اه مثلا دعوتك لاكرمك لاكرمك فعل مضارع منصوب باللام اذا الفرق بينهما يعرف بالاعراب ننتقل بعد ذلك لدلالة الامر دلالة الامر يعني اذا حددنا اللفظ في النص كما فعلنا قبل قليل وقلنا هذه الكلمة هي الامر

33
00:09:43.900 --> 00:10:05.250
قال بعد ذلك طيب ماذا استفدنا؟ ما هي الدلالات التي يدل عليها الامر؟ نقول لفظ الامر يدل على مجموعة من الدلالات عندنا مسألة الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الفور الامر يقتضي النهي عن ضد المأمور. الامر هل يقضي التكرار او لا؟ وهناك دلالات اخرى لكن نقتصر على

34
00:10:05.300 --> 00:10:27.650
على هذه اختصارا طيب القاعدة الاولى الامر المطلق يقتضي الوجوب كلمة المطلق معناها الامر المتجرد عن القرائن ولذلك ننتبه اذا كان عندنا امر وكانت هناك قرائن تدل ان هذا الامر يفيد الوجوب فيعمل بهذه القرائن ويحمل الامر على الوجوب

35
00:10:28.250 --> 00:10:44.500
واذا كانت هناك قرائن تدل على ان هذا الامر للاستحباب او لمعنى اخر غير الوجوب والاستحباب مثل الاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك فانه يعمل بالقرينة ويحمل الامر على هذا المعنى لكن اذا كان عندنا امر مجرد عن القرائن

36
00:10:45.300 --> 00:11:02.100
او امر تزاحمت عليه القرائن مع التساوي وما عاد نعرف اي القرائن اقوى فنرجع حينئذ للاصل ونقول ما هو الاصل في صيغة الامر ما هو الاصل في الامر فالاصل في الامر المطلق انه يقتضي

37
00:11:02.150 --> 00:11:19.800
الوجوب هذا هو الاصل كما في قوله جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب قيام الليل وهكذا كان الحكم في اول الامر

38
00:11:19.950 --> 00:11:35.450
ثم نسخ بعد ذلك فاصبح قيام الليل مستحبا في حق الامة واختلف هل بقي واجبا عن النبي وسلم او اه نسخ كذلك في حقهم اذا كلمة قم في قوله تعالى قم الليل هذا امر تقول الامر يقتضي الوجوب

39
00:11:36.800 --> 00:11:51.850
طيب هذا الامر المطلق الذي تجرد عن القرائن مثال قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا امر يقتضي وجوب اقامة الصلاة وان كنتم جنبا فاطهروا اطهروا امر يقتضي وجوب التطهر من الجنابة

40
00:11:52.550 --> 00:12:06.050
واما اذا احتفت به القرائن التي تصرفه اعماله الحقيقي فحينئذ اه في حينئذ يحمل على اه المعنى الذي صرفته اليه القرائن. القرائن التي يمكن لها ان تصرف الامر عن معناه كثيرة

41
00:12:06.900 --> 00:12:24.250
وسنذكر هنا ثلاثة قرائن مهمة من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي وهو الوجوب. الى معنى اخر الامر المعارض بدليل اخر مثاله عندكم هنا مثال اذا توضأت فمضمض هذا الحديث

42
00:12:24.950 --> 00:12:40.350
الامر فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ايش تمضمض مضمض هذا امر صيغته فعل امر كان الاصل ان يقتضي الوجوب وبهذا قال جماعة من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة عن المضمضة والاستنشاق

43
00:12:41.050 --> 00:12:55.550
ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء اذا توضأت فمضمض طيب هذا معارض بحديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الوضوء قال له توضأ كما امرك الله

44
00:12:56.150 --> 00:13:17.500
فجمهور الفقهاء يقولون هذا الحديث توضأ كما امرك الله يصرف الامر السابق فمضمض من الوجوب الى مرتبة اقل وهي الاستحباب لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم احال هذا الرجل في وضوءه على ظاهر الاية قال توضأ كما امرك الله. طب انظر الى لفظ الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

45
00:13:18.000 --> 00:13:34.150
تغسل وجوهكم والوجه هو ما تحصل به المواجهة وداخل الفم وان كان له حكم الظاهر لكن لا تحصل به المواجهة ولذلك لو جئت لاعرابي لا يعرف شيء في الشريعة لكن اللغة العربية ممتازة

46
00:13:34.300 --> 00:13:49.000
قلت له يا فلان اغسل وجهك ماذا سيفعل فيغسل ظاهر الوجه ولن يغسل داخل الفم ولا داخل الانف فالجمهور يقولون هذا يدل على يعني هذا الحديث توضأ كما امرك الله مع الاية

47
00:13:49.150 --> 00:14:02.600
مع كون الرجل في وقت حاجة للبيان الرجل محتاج انه الان يتعلم الوضوء حتى يصلي وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا بمجموعه يدل على ان المضمضة والاستنشاق ليست واجبة عند الجمهور

48
00:14:03.100 --> 00:14:17.450
فيجعلون هذا صارفا للامر في قوله توضأ كما امرك الله من الوجوب الى معنى اخر هو الندب والاستحباب مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن

49
00:14:17.550 --> 00:14:32.450
اوتروا امر صيغته فعل امر. هل يقتضي الوجوب يختار الوجوب عند بعض الفقهاء الذين اخذوا بهذا الامر وقالوا امر يقتضي الوجوب طيب وهو مذهب الحنفية رحمهم الله وعند الجمهور ان هذا الامر لا يقفظ الوجوب. ليش

50
00:14:32.550 --> 00:14:52.500
قالوا هذا الامر ما هو امر مجرد ما هو امر مطلق وانما هو امر احتفت به القرائن التي تصرفه الى الاستحباب. ما هي القرينة قوائم كثيرة منها منها نعم رجل يقال هل يغير؟ قال الا ان تتطوع واخبرهم ان الله قد ترضى عليهم خمس صلوات في حديث معاذ وقرائل اخرى

51
00:14:52.650 --> 00:15:08.450
فقالوا هذا يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. اذا هذا هذا آآ هذا الصارف الاول القرنية الاولى التي تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب من القرائن ايضا الامر الوارد بعد الاستئذان

52
00:15:08.650 --> 00:15:24.250
الامر الوارد بعد الاستئذان الان لو كنا مثلا في قاعة ولا في بفصل ومر بنا رجل من خارج القاعة فقلت له يا فلان اجلس هذا ايش هذا امر يقتضي الوجوب

53
00:15:24.550 --> 00:15:43.700
لكنه لو سأل رفع يده وقال ااجلس فقلت له اجلس هذا امر هل يقتضي الوجوب هل يقتضي الوجوب الجواب لا؟ لانه معنى الكلمة واحدة اجلس نفس الكلمة في الحالين لكن لان الامر اذا سبق باستئذان فالاستئذان السابق قرينة

54
00:15:43.750 --> 00:16:01.850
تصرفه عن الوجوب الى الى الاذن والاباحة. لو قال الاب لابنه اريد مثلا او هل تأذن لي ان اذهب عند الجيران؟ فقال له الاب لو قال الابن لابيه ااذهب عند الجيران؟ قال اذهب الى الجيران. اذهب هذا ما هو امر للوجوب

55
00:16:02.000 --> 00:16:22.350
واضح فلو تركه لا يعاقب وانما هو امر للاذن والاباحة. فالامر بعد الاستئذان. ومن ذلك ان الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال االج فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الاستئذان. فقال الرجل بعد ذلك قال السلام عليكم اادخل

56
00:16:22.600 --> 00:16:38.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ادخل فقوله ادخل هذا امر يقتضي الوجوب يقتضي انه يجب عليه انه يدخل البيت ويأثم اذا ما دخل لا هذا امر يقتضي يقتضي الاباحة

57
00:16:39.100 --> 00:16:52.500
ايضا من القرائن التي تصرف الامر عن معناه الحقيقي فلا يفيد الوجوب ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم طيب ماذا نستطيع ان نعنون لهذا تعليق الامر

58
00:16:52.650 --> 00:17:05.500
بالمشيئة احسنت الله يفتح عليك تعليق الامر بالمشيئة ان شئت فصم الاصل في الامر للوجوب انه ما في ما في تعليق بالمشيئة ما في اختيار وانما هو امر على وجه الالزام

59
00:17:06.700 --> 00:17:25.350
فاذا دلت القرائن على ان الامر هنا ليس للزام وانما فيه مجال للاختيار والمشيئة لها مدخل في الامر فهذا يصرف الامر عن الوجوب الى الى غير هذا المعنى فحديث حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر

60
00:17:25.400 --> 00:17:40.450
فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فقوله فصم هذا امر. صيغته فعل امر لكنه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاذن والاباحة هذا الاصل في الامر الوارد بعد

61
00:17:40.500 --> 00:17:57.850
هذا الاصل في الامر المعلق بالمشيئة لكن قد تأتي ادلة اخرى تدل على الاستحباب اه فيقال باستحبابه لا لاجل هذا الحديث وانما لاجل حديث اخر طيب القوائم الصرف كثيرة لكن اشرنا الى بعضها هنا

62
00:17:57.900 --> 00:18:14.800
القاعدة التي بعدها صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي اذا نهى الشارع عن شيء ثم امر به بعد ذلك عن نفس الشيء بصيغة امر فصيغة الامر هذه هل تدل على الوجوب

63
00:18:15.000 --> 00:18:30.100
بناء على اصل الامر اقصاء الوجوب ام تدل على معنى اخر نهى الشارع عن شيء ثم امر بهذا الشيء نفسه بصيغة امر فما هي دلالة الامر ما علاقة هذه المسألة المسألة التي قبلها

64
00:18:30.550 --> 00:18:46.450
من اهل العلم من قال الامر الوارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب فيقول ان الحظر السابق هو قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاباحة فلها تعلق بما ذكرنا قبل قليل وهي ما هي القرائن

65
00:18:46.500 --> 00:19:02.000
التي تصرف الامر من الوجوب الى معنى اخر هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فالجمهور يقولون الاصل في الامر الوارد بعد الحظر ان يراد به ان يراد به الاباحة

66
00:19:02.150 --> 00:19:22.700
قالوا لكثرة النصوص الواردة على ذلك استقرأنا القرآن والسنة فوجدنا ان كثيرا من النصوص التي ورد فيها الامر بعد الحظر كان الامر فيها للاباحة لا للوجوب والقول الثاني في هذه المسألة ان الاصل في الامر بعد الحظر انه يقتضي الوجوب وهذا قول كثير من الحنفية

67
00:19:22.800 --> 00:19:40.950
واختاره جمع من المحققين كالرازي والبيضاوي وغيرهم ودليلهم قالوا لان الاصل في الامر انه للوجوب فكذلك اذا كان الامر بعد الحظر نقول الاصل انه الوجوب حتى تأتي قرينة او دليل يصرفه عن هذا المعنى

68
00:19:41.050 --> 00:19:59.250
واستشهدوا ببعض النصوص في القرآن التي ورد فيها امر بعد حظر وكان الامر بعد الحظر على بابه للوجوب والقول الثالث في هذه المسألة ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. يعني ايش

69
00:19:59.450 --> 00:20:19.900
يعني لو الشي هذا كان له حكم في الشريعة ثم نهت عنه الشريعة ثم امرت به لان الامر يلغي النهي الامر يرفع النهي ويعود الحكم الى ما كان عليه قبل هذا النهي فننظر قبل النهي ايش كان حكم هذا الشيء؟ ان كان واجبا فهو الان واجب

70
00:20:20.000 --> 00:20:30.000
وان كان مستحبا فهو لا مستحب وان كان مباح فهو لا مباح وهكذا. يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وممن قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

71
00:20:30.000 --> 00:20:49.000
والحافظ ابن كثير والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله من المعاصرين. وقالوا ان اه ان هذا هو الاكثر موافقة لاستقراء النصوص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي يثبت على الصبر وينتظم الادلة كلها

72
00:20:49.100 --> 00:21:06.450
واذا تصفحت المواضع التي ورد فيها الامر بعد الحظر في القرآن والسنة فاكثر ضابط ينطبق عليه او القول الذي ينطبق عليه هذا هو القول الثالث طيب ناخد امثلة حتى نزداد فهما لهذه القاعدة. الامر في قوله تعالى واذا حللتم

73
00:21:06.700 --> 00:21:23.650
فاصطادوا. اصطادوا امر سيرته فعل امر ورد بعد الحظر في قوله غير محلي الصيد فهذا امر ورد بعد حظر جاء الحظر والمنع من الصيد ثم جاء الامر بالصيد في قوله فاصطادوه

74
00:21:24.000 --> 00:21:36.350
هل الامر في قوله تعالى فاصطادوا للوجوب يعني الواحد منا اذا كان محرم بحج او بعمرة وتحلل من احرامه لازم يروح يبحث عن امامه ولا كي يصيدها فاصطادوا الوجوب ما احد يقول بهذا

75
00:21:36.600 --> 00:21:49.350
طيب على مذهب الجمهور؟ قالوا الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. التطبيق هذا ماشي ولا ما هو ماشي ماشي طيب على مذهب المذهب الثالث اختيار ابن تيمية رحمه الله انه يعيد الحكم لما كان عليه الحظر

76
00:21:49.500 --> 00:22:02.000
التطبيق هذا ماشي على القاعدة اولى ماشي لانه الصيد كان مباح ثم نهي عنه ثم امر به فعاد الى حكم السابق وهو الاباحة طيب على كلام الحنفية رحمهم الله هل

77
00:22:02.050 --> 00:22:25.300
هذا التطبيق ماشي مع اصلهم في في هذه المسألة اولى ما هو ماشي مع الاصل صحيح فالحنفية هنا قالوا الامر في هذه الاية فاصطادوا ليس الوجوب لانه هذا امر ما هو امر مطلق وانما وجدت القرائن التي تدل على انه امر للاباحة. فقد انعقد الاجماع على ان المحرم اذا تحلل لا يجب عليه ان

78
00:22:25.300 --> 00:22:43.950
ان يقولون هذا المثال لو ما كان عندنا في الشريعة اي اي نص في هذه المسألة الا هذه الاية نقول ان الامر يقتضي الوجوب لكن عندنا ادلة اخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وانعقد الاجماع على ان الصيد ليس بواجب للمحرم اذا احل

79
00:22:44.100 --> 00:22:58.650
وعلى هذا لا يكون الامر عندهم الوجوب واضح فلا يشكل عليهم يقولون هذا اصل لكن هنا خرج عن الاصل لادلة اخرى المثال الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور

80
00:22:58.750 --> 00:23:16.500
فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم طيب نهيتكم عن زيارة القبور هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم يعني ليس هذا هو النهي النبي يخبرهم ويذكرهم انه كان قبل ذلك قد نهاهم

81
00:23:16.600 --> 00:23:32.650
في وقت سابق نهوا عن زيارة القبور ثم امر في قوله فزوروها فزوروها هذا امر ورد بعد حظر ماذا يقتضي يقتضي الاباحة على مذهب الجمهور قالوا امر بعد حظر يقتضي الاباحة

82
00:23:33.250 --> 00:23:46.000
وعلى كلام شيخ الاسلام رحمه الله ايضا قالوا امر بعد حظر يعيد الحكم الى ما كان عليه في السابق وهو الاباحة وعلى مذهب الحنفية رحمهم الله فزوروها هذا امر ورد بعد حظر

83
00:23:46.200 --> 00:24:03.900
يقولون لكنه امر صرفته الصوارف فلا يدل على الوجوب لماذا قالوا لادلة اخرى تدل على عدم وجوب زيارة القبور طيب الان الجمهور يقولون الامر بعد الحظر يقتضي الاباحة لكن في هذه المسألة

84
00:24:04.100 --> 00:24:19.550
في هذه المسألة قالوا زيارة القبور مستحبة ولا واجبة؟ ولا مباحة قالوا مستحبة لكن مستحبة ما هو لاجل صيغة الامر فزوروها. وانما لادلة اخرى وللتعليل فانها تذكركم الاخرة لان كأنهم قالوا لو ما في

85
00:24:20.000 --> 00:24:39.100
لو ما عندنا الا نهيتكم عن ازياء القبور فزوروها لو قلنا الزيارة مباحة وليست مستحبة فالاستحباب استفيد من دليل اخر او من التعليل في قوله فانها تذكركم الاخرة. نتوقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

86
00:24:39.100 --> 00:24:52.500
وصحبه اجمعين