﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد

2
00:00:24.650 --> 00:00:40.800
اه كان حديثنا في اخر لقاء عن اه قاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي ووصلنا الى المثال الثاني وهو قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم اين اللفظ العام

3
00:00:42.000 --> 00:00:53.200
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. هذا المثال لما مر معنا في الجدول السابق ما ما وقفنا فيه على لفظ عام من الصيغة التي ذكرناها الا في قوله اموالهم خذ من اموالهم صدقة

4
00:00:53.400 --> 00:01:13.100
الان عندنا لفظ عام جديد وهو ماشي تطهرهم احسنت تطهرهم لفظ عام لماذا لانه حذف فيه المتعلق والقاعدة ان حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. قال بعض اهل العلم تطهرهم يعني تطهرهم من الذنوب والمعاصي

5
00:01:13.350 --> 00:01:31.300
الصدقة والزكاة كفارة الذنوب وقيل تطهرهم من رديء الاخلاق وتطهرهم من البخل والشح والتعلق بالدنيا وقال البيضاوي رحمه الله تطهرهم من حب المال لكن حذف المتعلق لكن المتعلق محذوف في الاية

6
00:01:31.450 --> 00:01:49.000
فهذا يدل على العموم فالاية تعم جميع هذه المعاني فهذه الصدقة تطهرهم من الذنوب ظهروا من الاثام وتطهرهم من التعلق بالدنيا ومن البخل ومن الشح والاثرة ونحو ذلك من المعاني. كل هذا يدخل في عموم الاية

7
00:01:49.200 --> 00:02:07.700
في الحديث القدسي وكلكم فقير الا من اغنيت فسلوني ارزقكم اين اللفظ العام في هذا الحديث؟ من يطبق القاعدة ها يا مشايخ ماشي يا شيخ تفضل فسلوني هذا الموضع الاول. الموضع الثاني

8
00:02:09.400 --> 00:02:30.400
ارزقكم احسنت فسلوني ارزقكم فسلوني ماذا؟ المال ام الولد ام العلم ام ماذا كل شيء ما ذكر في الحديث ارزقكم كذلك يرزقنا سبحانه وتعالى ماذا؟ كل شيء فحذف المتعلق في الموضعين فافاد العموم. قال الشوكاني رحمه الله

9
00:02:30.400 --> 00:02:47.700
امرهم بالسؤال مطلقا وقد تقرر في علم البيان ان حذف المتعلق مشعر بالعموم. فالمعنى سلوني ما شئتم حتى ارزقكم اياه واعطيكم ما تطلبون من كل كل حاجة تحتاجونها كائنة ما كانت

10
00:02:47.950 --> 00:03:02.550
هذه العمومات التي فسر بها الشوكاني الحديث كلها مستفادة من هذه القاعدة. حذف المتعلق يفيد العموم. قد اشار الشوكاني في كلامه هنا الى ان هذه القاعدة مما تقر في علم البيان

11
00:03:02.600 --> 00:03:18.900
هذه القاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي هذه القاعدة اعتنى بها البلاغيون اكثر من اعتناء الاصوليين قد اشار الى هذا الزركشي رحمه الله تعالى ايضا قال وهذا مما لم يتعارض له الاصوليون وانما ذكره اهل البيان

12
00:03:19.550 --> 00:03:36.700
واضح طيب اه المثال الذي بعده والله يدعو الى دار السلام اين حذف المتعلق والله يدعو الى دار السلام ها يا شيخ باسم تفضل يدعو يدعو لفظ عام ما صيغة العموم

13
00:03:37.000 --> 00:03:58.450
اذا اردت ان تطبق الصيغ اللي درسناها سابقا فعل في سياق الاثبات ما يفيد العموم لكن العموم هنا استفدناه من حذف المتعلق يدعو يدعو من لم يذكر قال الزركشي في بحر المحيط قال حذف المعمول يشعر بالتعميم وقوله والله يدعو الى دار السلام اي كل احد

14
00:03:58.600 --> 00:04:13.400
يدعو كل احد. فالله جل وعلا يدعو كل احد يدعو الصغير والكبير والمسلم والكافر والبر والفاجر يدعو كل احد الى دار السلام نسأل الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم في دار السلام

15
00:04:13.900 --> 00:04:30.000
واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين اين اللفظ العام او من يطبق لنا القاعدة على هذه الاية ها يا شيخ تفضل احسنت وبشر المؤمنين. طيب بشر المؤمنين ذكر المتعلق

16
00:04:30.900 --> 00:04:46.900
الله يفتح عليك. بشر المؤمنين ذكر المتعلق وهو ان البشرى للمؤمنين فهذا قيد يخرج الكافرين. اذا ما صارت البشرى لكل مخلوق وانما هنا في الاية وبشر المؤمنين. لكن بشرهم بماذا

17
00:04:47.050 --> 00:05:09.550
لم يذكر هذا في الاية ولذلك هنا تطبيق القاعدة. قال السعدي رحمه الله وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان فهو داخل في هذه البشارة

18
00:05:10.050 --> 00:05:26.400
وهذا تطبيق لقاعدة الحدث المتعلق يدل على العموم النسبي طيب انتهينا من الكلام على هذه القاعدة وانتقل للتي ابتليها. القاعدة التي بعدها قاعدة مهمة جدا في العموم وهي اه تفيد جدا في

19
00:05:26.400 --> 00:05:49.650
تنباط والاستدلال. قاعدة العام في الافراد عام في الازمنة والامكنة والاحوال لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فكلمة اكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع افراد الطلاب زيد وعمرو بكر وعبدالله ونايف وباسم

20
00:05:49.750 --> 00:06:04.600
كل فرد يدخل في كلمة اكرم كل الطلاب. هذا عموم الافراد. هنا في القاعدة نستفيد ان العام في الافراد هو ايضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل

21
00:06:04.750 --> 00:06:23.550
بحال لان هذا من لوازم عموم الافراد. فان الافراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في ازمان مختلفة وفي اماكن مختلفة وعلى احوال مختلفة. فعموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال

22
00:06:23.750 --> 00:06:43.450
ومثال ذلك في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ان الله يأمر بالعدل العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وافراده واذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في افراده هو ايضا عام في كل زمان ومكان وحال

23
00:06:43.550 --> 00:07:02.300
الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الاية طيب ان الله يأمر بالعدل استفدنا منها الامر بالعدل الى ما شاء الله ان الله يأمر بالعدل في زمان يسلم في زمان الصحابة التابعين الى قيام الساعة الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان

24
00:07:02.550 --> 00:07:14.800
ان الله يأمر بالعدل في كل مكان يعني لو كان الانسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الاسلام ولا في ديار الكفر في جميع الاماكن هو مأمور بهذا الامر ان الله يأمر

25
00:07:14.850 --> 00:07:28.200
بالعدل وفي جميع الاحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى كل حال اه يدخل في هذا العموم ان الله يأمر بالعدل

26
00:07:28.450 --> 00:07:51.100
المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين اللفظ العام السارق والسارقة الفاظ عامة لدخول ال الاستغراقية طيب السارق والسارقة الفاظ عامة تشمل كل افراد السارقين فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق

27
00:07:51.550 --> 00:08:11.000
قاطمة لو سرقت هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة. هذا عموم الافراد الذي اخذناه وانتهينا منه القاعدة الجديدة تقول ان عموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال فلو سرق الانسان في اي زمان لو سرق مثلا في العشر الاواخر من رمضان

28
00:08:11.350 --> 00:08:25.250
هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم؟ ام نقول والله هذا مفترض انه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة قل هذا يدخل في عموم الاية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك

29
00:08:25.500 --> 00:08:44.500
لان الله جل وعلا قال والسارق والسارق وهذا لفظ عام يشمل عموم الافراد وعموم كذلك الازمان ويشمل عموم الاماكن فالسارق في اي مكان وفي اي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. فلو سرق احدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام

30
00:08:44.600 --> 00:08:59.650
لا يزاد عليه اه ولا يقام على يعني لا يزاد في الحد اكثر من من هذا وانما الحد هو قطع اليد طيب وكذلك في جميع الاحوال لو كان الاصابة في حال كثرت فيه السرقة

31
00:09:00.150 --> 00:09:18.600
كثرت فيه السرقة ويعني آآ انفلت فيه الامن لا قدر الله فهو ايضا هذا الحال داخله في عموم الاية. والسارق والسارقة عموم وفي الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوح رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير

32
00:09:18.850 --> 00:09:40.050
قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ اخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الذوات يعني الافراد والاشخاص يستلزم عموم المتعلقات

33
00:09:40.200 --> 00:09:58.100
يعني عموم الازمنة والامكنة والاحوال طيب ناخذ التمارين ثم انبه على تنبيه مهم جدا في تطبيق هذه القاعدة. التمرين الاول في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. من

34
00:09:58.100 --> 00:10:18.450
طبق لنا القاعدة ها يا شيخ تفضل البيع لفظ عام والربا لفظ عام نعم احسنت. اذا واحل الله البيع البيع لفظ العام في جميع افراده اي بيع من البيوع يدخل في كلمة البيع

35
00:10:18.750 --> 00:10:36.350
وهو عام ايضا في كل زمان فالبيع مباح في جميع الازمنة وفي كل مكان وفي كل بحال وحرم الربا الربا لفظ عام اذا هو عام في كل افراد اي معاملة ربوية تدخل في كلمة وحرم الربا

36
00:10:36.750 --> 00:10:54.000
وهو عام في كل زمان فلو ان احدهم مثلا جاء وقال والله مثلا اه يعني افترضوا انه في زمان من الازمنة انه هل هذا الزمان يجوز فيه الربا او لا؟ فنقول الاصل ان جميع الازمنة لا يجوز فيها الربا

37
00:10:54.100 --> 00:11:13.250
طيب وفي جميع الاماكن وهذا يدل على ان الربا لا يجوز سواء كان الانسان في دار الاسلام او في دار الكفر وكذلك في جميع الاحوال وحرم الربا في جميع الاحوال. فلو ان الربا انتشر بين الناس واصبحوا يتعاملون فيه دون نكير بينهم

38
00:11:13.250 --> 00:11:34.300
فحتى مع هذا الحال نقول حرم الربا اه لفظ عام يشمل جميع الاحوال ومنها هذا الحال طيب قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات من يطبق لنا هذه القاعدة

39
00:11:36.050 --> 00:11:55.650
طيب يا شيخ تفضل   فهو عام في كل سور النكاح ماشي وايضا المشركات لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل جميع افراد المشركات فهو عام في كل المشركات

40
00:11:55.800 --> 00:12:17.850
يعني لو كان في امرأة مشركة اسمها مثلا دايما يمثلون بزيد وعمرو وزاد احيانا يفرح واحيانا يزعل فانهم يقولون ضرب زيد عمرو ويقول هناك نعم الرجل زيد مع انه هو اللي دايما يضرب وبئس الرجل عمرو مع انه هو دائما

41
00:12:18.050 --> 00:12:35.400
المضروب ونتحاشى يعني في التمثيل حقيقة في الدروس ذكر الاسماء اه في لانه قد يكون بعض الحاضرين يعني يتفق مع هذا الاسم. عموما ولا تنكحوا المشركات المشركات هذا لفظ العام يشمل كل افراد النساء المشركات. اي مشركة تدخل في هذه الاية

42
00:12:35.650 --> 00:12:46.250
وهو كما انه عام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال يعني لو واحد مثلا سائل قال نحن نعيش في بلدة كذا وفيها بعض المشركات

43
00:12:46.300 --> 00:13:00.200
نقول لا يجوز ولو كنت في ذلك البلد. ليش لعموم الاماكن واحد قال طب نحن في في في زمن كثرت فيه الفتن والانسان بحاجة للزواج فهل يجوز ان يتزوج من امرأة مشركة؟ نقول ما يجوز لعمومي

44
00:13:00.250 --> 00:13:15.750
الاحوال لعموم الاحوال او لعموم لا لعموم الاحوال. الازمان معناها انه كل زمن يعني في جميع الايام في جميع الشهور في جميع الساعات هذا معنى عموم الازمان طيب المثال الذي بعده حرمت عليكم الميتة

45
00:13:15.850 --> 00:13:29.350
حرمت عليكم الميتة اللفظ العام في قوله الميتة وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان ان حرمت عليكم الميتة في اي وقت في الليل في النهار في جميع الشهور

46
00:13:29.550 --> 00:13:46.750
حرمت عليكم ميتة في جميع الاماكن طيب حرمت عليكم ميتة في جميع الاحوال هذا عام في الافراد افراد الميتة وعام في ازمانها واماكنها واحوالها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. اين اللفظ العام

47
00:13:47.450 --> 00:14:09.600
او من يطبق لي هذه القاعدة من يطبق لنا هذه القاعدة؟ ها يا شيخ يا ايها الذين امنوا نعم الذين لفظ عام صيغة العموم اسم موصول فمقتضى العموم نعم كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في هذه الاية فهو مأمور قو انفسكم واهليكم نارا

48
00:14:09.700 --> 00:14:28.550
وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال اذا انتبه يا شباب كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فالواحد قال انا اعيش في بلدة كلها فتن وكلها يعني

49
00:14:28.550 --> 00:14:41.750
من يتمسك فيها بالدين القليل في مثلا دولة بعيدة عن دول الاسلام نقول انت تدخل في عموم الاية لان العام في الافراد عام فيه الاماكن لو واحد قال انا اعيش في حال

50
00:14:41.850 --> 00:14:54.950
فيه فتن كثيرة وفيه انفلات بالنسبة للاسر والعوائل من هذا الكلام نقول ايضا تدخل في عموم قوله تعالى قوا انفسكم لان يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم لانها عامة في كل

51
00:14:55.100 --> 00:15:10.600
في كل حال وفي الاية الفاظ عامة اخرى لكن نكتفي بهذا التطبيق طيب انتهينا من هذه التطبيقات واريد هنا ان انبه الى تنبيه مهم جدا في هذه القاعدة وله علاقة بهذه القاعدة

52
00:15:11.250 --> 00:15:29.350
تنبيه هو اذا كان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فكما ان التخصيص يتوجه للافراد فانه قد يتوجه للازمان وقد يتوجه للاماكن وقد يتوجه الاحوال

53
00:15:30.000 --> 00:15:49.900
فحينما تقول هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص يخصصه العموم فتفطن لموضع التخصيص هل هذا يخصص اللفظ العام في افراده؟ يخرج بعض الافراد ام في الازمان فيخرج بعض الازمنة ام في الاماكن ويخرج بعض الامكنة ام في الاحوال فيخرج بعض

54
00:15:50.000 --> 00:16:02.700
الاحوال على سبيل المثال قوله جل وعلا واحل الله البيع قلنا قبل قليل احل الله البيع عام في افراد البيع فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال

55
00:16:03.700 --> 00:16:18.300
صار عندنا اربع عمومات عموم افراد وعموم ازمنة وامكنة واحوال العموم الاول احل الله البيع عام في كل الافراد. هل هناك ما يخصصه هل هناك بيوع خرجت من هذا العموم

56
00:16:18.400 --> 00:16:36.150
نعم البيوع التي نهت عنها الشريعة الشريعة نهت عن بيع الغرر فخرج من عموم قوله واحل الله البيع. الشريعة نهت عن بيع الخمر فخرج عن عموم قوله تعالى واحل الله البيع. هنا التخصيص للافراد اخراج بعض افراد البيع

57
00:16:36.800 --> 00:16:51.650
طيب انتهينا من العموم الاول احل الله البيع فيه عموم في الازمنة احل الله البيع في كل زمان. هل هناك زمان مخصوص ها يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تجب عليه الجمعة

58
00:16:51.900 --> 00:17:13.150
فهذا البيع لا يصح ولا يحل معنى على خلاف بين الفقهاء هذا بيع منهي عنه اذا هذا يدخل هذا يدخل في يدخل في اه نعم انا اقول هذا تخصيص لعموم الازمنة. احل الله البيع في كل زمان ما عدا يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن اه تجب عليه

59
00:17:13.150 --> 00:17:28.300
الجمعة واضح؟ فهذا تخصيص لزمان من الازمنة طيب العموم الثالث وهو الاماكن احل الله البيع في كل مكان. هل هناك فرد يخصص من هذا العموم المسجد ورد النهي عن البيع في المسجد

60
00:17:28.400 --> 00:17:44.450
النهي عن البيع في المساجد تقول هذا يخصص عموم قوله تعالى واحل الله البيع. يخصص ايش يخصص الزمان واضح يخصص عذرا يخصص المكان يخصص المكان اذا صار عندنا تخصيص للفرد

61
00:17:44.500 --> 00:17:59.800
وللزمان والمكان باقي واحد واحل الله البيع هل هناك نقول هذا عام في كل حال هل هناك حال يخصص من هذا العموم لا يجوز فيه البيع في حال السفه طيب

62
00:18:00.750 --> 00:18:16.250
يعني محتمل مثال اخر ابغى حال متعلق بنفس البيع مثلا حال الفتنة مثلا لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة فهذا ما هو تخصيص لفرد ولا لي زمان ولا لمكان بقدر ما هو تخصيص للحال

63
00:18:16.500 --> 00:18:29.800
ولو تغير الحال اصبح بيع السلاح جائزا واضح واضح يا جماعة اذا صار عندنا التخسيس قد يكون كما ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال فالتخصيص قد يكون

64
00:18:29.850 --> 00:18:46.800
تخصيصا لبعض الافراد او لبعض الازمنة او لبعض الامكنة او لبعض الاحوال. مثال اخر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة لفظ عام في افراده اذا حرمت عليكم كل افراد الميتة

65
00:18:47.050 --> 00:19:01.450
في كل زمان في كل مكان في كل حال هادي اربع عمومات العموم الاول عموم الافراد هل هناك ما يخصصه هل هناك بعض افراد الميتة خرجت من هذا العموم ها يا شيخ

66
00:19:01.950 --> 00:19:23.200
نعم ميتة البحر والجرد احل لنا ميتتان اذا آآ خرج من عموم الافراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة خرج الحوت بهذا الحديث وخرج كذلك الجراد وخرج عموم ميتة البحر لقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه ما مات فيه كما قال ابن عباس

67
00:19:23.350 --> 00:19:46.150
اذا خرج بعض الافراد من قوله حرمت عليكم الميتة طيب وايضا خرج من قوله حرمت عليكم الميتة بعض الاحوال من عموم الاحوال خرج بعض الاحوال وهو حال الاضطرار حال الاضطرار فمن اضطر الى الميتة جاز له ان يأكل منها فهذا تخصيص للافراد ام تخصيص للاحوال

68
00:19:46.500 --> 00:20:01.350
تخصيص لبعض الاحوال طيب الازمنة والاماكن حرمت عليكم الميتة في كل زمان. هل هناك زمان يخرج من هذا العموم يعني هل في ساعة من الاربعة وعشرين ساعة يجوز فيها كالميتة

69
00:20:01.500 --> 00:20:18.750
ولا شهر في السنة ولا اسبوع في الشهر مثلا هل هناك وقت يجوز فيه اكل الميتة يخرج من هذا العموم نعم ليس هناك تخصيص في الازمنة فعموم الميتة في الازمنة عموم محفوظ

70
00:20:19.200 --> 00:20:39.250
العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص. واضح طيب تعالوا العموم الرابع وهو عموم الاماكن. حرمت عليكم الميتة قلنا هذا عام في كل مكان هل هناك مخصص لهذا العموم هل هناك مكان في الارض بقعة معينة نقول اللي يجي في هذا المكان يجوز له ان يأكل الميتة

71
00:20:39.700 --> 00:21:02.900
هل هناك مكان يخرج من هذا العموم به اه اللي يقول فيه يعطينا نعم المكره ما اسمع والله الانسان المنقطع طيب الانسان المنقطع المضطر لاكل الميتة هذا عموم هذا التخصيص للمكان وللحل

72
00:21:03.400 --> 00:21:14.750
هذا للحال يعني هذا الحال وهو الانقطاع في اي مكان لو كان في الطيارة ولا في السيارة ولا في السفينة ولا في اي موضع كان الحكم لا يتعلق بالموضع وانما يتعلق بحاله هو

73
00:21:15.300 --> 00:21:34.250
فهذا تخصيص للاحوال. اذا عموم الاماكن في قوله حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ واضح؟ اذا لما تلاقي مخصص للعموم انظر هل هذا التخصيص جاء للافراد ام للازمنة ام للامكنة ام الاحوال؟ قد يكون عموم الافراد دخله التخصيص

74
00:21:34.500 --> 00:21:56.700
وعموم الامكنة والازمنة والاحوال ما دخله التخصيص واضح؟ قد يكون عموم الاحوال دخله التخصيص. بقية العمومات محفوظة فننتبه الى مورد التخصيص. على اي شيء ورد ها يا شيخ ايوة اجزاء الميتة نعم اذا اردنا ان نقول اجزاء الميتة

75
00:21:56.750 --> 00:22:09.300
هذا نقول الالعاب قد يكون عاما في الافراد وقد يكون عاما في اجزاء الفردي الواحد قد يكون عام فايزاء الفرد واحد هذا راجع المعنى الاول في الاستغراق اللي هو عمو الافراد

76
00:22:09.550 --> 00:22:26.000
اه عموما فرض هو العموم الحقيقي وعموم اجزاء الفرد الواحد قد يكون فيه شيء من تجوز هل في اه احد عنده سؤال او شيء لان وقت اللي عنده سؤال فيما ذكرناه ها يا شيخ تفضل

77
00:22:28.600 --> 00:22:46.600
ارفع الصوت معلش ايوة نعم واحل الله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. البيع والربا هنا ما نقول لفظ عام لانه الاستغراقية هل هنا للعهد الذكري

78
00:22:46.750 --> 00:23:07.600
لكنها تعود على معهود عام وهو قوله جل وعلا في اول الاية ذلك منهم قالوا انما البيع مثل الربا. هذه الفاظ عامة المعهود عام وعلى ذلك ما دخلت عليه العهد الذكري يعود على معهود عام فيكون لفظا عاما سيأتي ان شاء الله في انواع ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

79
00:23:07.600 --> 00:23:23.250
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين