السؤال التالي بعد هذا واحد حلف على زوجته بالطلاق الا تتحدث مع امه ولا ترد عليها ابتسامها سبحان الله ما اغرب وما اعجب مشاكل الزوجية لحدوث مشاكل وبعد ان اغلق الخط رجع اتصل بزوجته مرة اخرى ومنعها من التحدث مع باقي اسرته لكن لم يذكر موضوع الطلاق لكن كان في نيته ان المكالمة الثانية مرتبطة بالاولى وامتدال لها يشملها الحارث الطلاق الذي ذكره في المرة الاولى. وهي لم تكن تعلم بذلك. فقامت بالرد على حماها وليس على حماتها لان حماتها علمت نصا انه قد نهاها عن التحدث اليها. وعن الرد عليها. اما حماها هذا امر امره في نيته انه مشمول بالحلف بالطلاق فتقول ردت على على حماها فهل بهذه السورة قد وقع الطلاق؟ اولا قبل ان اجيب يسجل اسفنا على هذا التمزق في العلاقات الزوجية او في بين ذوي القربى عموما ولا ينبغي ان يستخدم الطلاق اسيل لقطع الرحم وايذاء ذوي القربى دايما العقلاء يبحثون عن وسائل للتعايش وللتواصل. التواصل لا يعني الخلطة الخطة قد تكون مؤذية. لكن التواصل في ان تسلم عليه اذا اذا لقيته وان ترد عليه السلام اذا سلم عليك وان تعوده اذا مرض وان وان تغيثه اذا استغاثك وان تشيعه اذا مات ان تقبل دعوته اذا دعاك هذه حقوق عامة للمسلم عامة ولذوي القربى ولذوي الرحمة خاصة يعني صلة الرحم لا تعني بالضلوع الخلطة واذكر ايضا ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها ما دام لا يزورني فلماذا ازوره ما دام لا يبر مني فلماذا بره؟ نعم تبره وتزول لان الله امرك بهذا ولان سيدنا وسيدكم جميعا يقول ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ثم بعد هذا نقول ان يمين الطلاق في ارجح القولين بما ظهر لنا فيما تبنته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه يستفصل من صاحبه عن نيته ومقصوده فان قصد به الطلاق كان طلاقا وان قصد به مجرد الحض او المنع يحب من يحدثه على امر او يمنعه من امر كان يمينا مكفرا يخرج من تبعته عند الحنف بكفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشركون جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحلف بالطلاق المادة مية وتلاتين ما يلي. لا يقع الحالف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به الى الطلاق فعلا. فاذا لم يقصد به الا الحظ او المنع لزمته كفارة يمين طب ماذا عن مخالفة اليمين جهلا او نسيانا او خطأ الاصل ان هذا في اصح القولين لا يوجب الحنف. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت الناسي والجاهل بالواقعة والمخطئ مأدور بذلك شرعا ولا كفارة عليه. من اكل او شرب ناسيا مثلا لا لا ينتقل صوم صومه بهذا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ايضا يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما على كل حال هذه المسألة يعني يعني الحنف لمخالفة اليمين جهلا او خطأ او نسيانا من مواضع قناف والجمهور على ما ذكرت وانه لا لا يحدث في يمينه بهذا. لكن من اهل العلم من قال يحنث. فمراعاة لي في خلاف وخروجا منه واحتياطا للدين اذ اخذ الكفار ثمين وهذا لا يضره كثيرا ولا يشق عليه كثيرا فقد احسن والله تعالى اعلى واعلم