﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.450
اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:12.900 --> 00:00:33.900
فهذا هو اليوم الفقهي الاول بجامعة طيبة الذي ينظمه المعهد العالي للائمة والخطباء ممثلا في وحدة النشاط الطلابي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالبركة

3
00:00:34.250 --> 00:00:53.500
والقبول وان ييسر لنا مواصلة مثل هذا البرنامج وهذا البرنامج باذن الله عز وجل سنمر فيه على مسائل علم اصول الفقه. وهنا تنبيه مهم جدا لان من المهم جدا لطالب العلم

4
00:00:54.200 --> 00:01:19.950
اذا اقبل على شيء ان يعرف الهدف منه وان يعرف مكانه لان يتصور الشيء على خلاف حقيقته فمن المهم ان يدرك ان هذا البرنامج ليس هو بناء علميا وتأصيلا ينتهى منه من علم اصول الفقه

5
00:01:20.000 --> 00:01:33.750
واضح لا يظن الظالم والله علم اصول الفقه في يوم الحمد لله رب العالمين والفقه ثلاثة ايام يا سنن خلص اجتهاد مطلق بعد شهر ها هذا لا يمكن ان يتحصل ابدا

6
00:01:33.850 --> 00:01:57.100
ومن رام ان يحصل علم اصول فقهية فقد رام مستحيلا تمام؟ من رأى من يحصل علم اصوله للقيوم فقد رمى امرا مستحيلا ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. تمام؟ اذا ما هو هذا اليوم الذي حضرتم من اجله؟ هو للمرور بخارق

7
00:01:57.100 --> 00:02:21.250
قلت علم اصول الفقه ولتقريب هذا العلم وفتح باب العلم معنى فتح باب العلم يعني ليس هذا دخولا في تحقيق مسائل العلم لا تمام؟ يعني ليست هذه الدورة تحقيقا في مسائل علم الاصول. وانما هي تقريب لاجمالي هذا العلم

8
00:02:21.250 --> 00:02:33.550
الاساسية وسنحرص ان شاء الله عز وجل فاذا عرفت هذا الهدف عرفت ان هذا الهدف يتحقق في يومه. من الممكن جدا ان يتحقق في يوم لكن بعد ذلك عليك بالاستمرار والمواصلة

9
00:02:33.850 --> 00:02:55.850
وارجو ان هذه الدورة ستكون بالنسبة لك تحبيب وفتح شهية لدراسة هذا العلم المهم الا وهو علم اصول الفقه الامر الاخر باذن الله عز وجل سنحرص في هذه الدورة على التطبيق العملي

10
00:02:56.800 --> 00:03:12.750
لن ندخل في تحقيق المسائل كثيرا لكن نريد من الطالب ان يتصور المسائل وان يفهم المسألة اما تحقيق القول الراجح وادلة القول والخلاف في المسائل فليس هو من اهداف الدورة

11
00:03:12.950 --> 00:03:36.800
تمام؟ اذا الطالب يريد منه ان يرتب معلومات علم اصول الفقه ويدرك خارطة هذا العلم وتقسيم المسائل فيه ان يفهم الخطوط العريضة وابرز المسائل في كل باب ومن وسائل تحقيق فهم المسألة وهو غاية في الاهمية لتفهم المسألة على وجهها هو تطبيق المسألة على الامثلة

12
00:03:36.900 --> 00:04:05.550
وسوف نحرص ان يكون التطبيق منكم. وليس من من وان كان سيكون متعاون متعاونا ومشتركا بيننا ان شاء الله نبدأ اولا ايها الاخوة الكرام بمبادئ علم اصول الفرق تعرفون المبادئ العشرة لكل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة الفضل والوضع والاسم والاستمداد

13
00:04:05.550 --> 00:04:25.500
الحكم شوية والاستمداد حكم الشارع. ناخذ بعض هذه المبادئ العشرة ليتحقق لنا ادراكا مجملا في مقدمة هذا العلم الحد ما هو تعريف علم اصول الفقه الحد هو التعريف علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لا تقول هذا التعريف طبعا فيه تعريفات

14
00:04:25.500 --> 00:04:42.100
كبيرة جدا وفي تعريف اصول الفقه باعتبار مفردين وباعتباره لقبا هذا لن نخوض فيه. نحن سنأخذ تعريفا واحدا نرجو ان نكون واضحا. معرفة الدلاء من الفقه اجمالا لماذا يقولون دلائل الفقه اجمالا؟ ليخرج معرفة دلائل فقه

15
00:04:42.300 --> 00:04:56.000
تفصيلا لان بحث دلائل الفقه تفصيلا اين يقع في علم الفقه. تمام؟ طيب. فما اعرف الدلائل الفقه اجمالا يعني هذا العلم يبحث لك في ما هو الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به

16
00:04:56.200 --> 00:05:14.350
تمام؟ فان من اكبر ما يقع من الخلل في النتائج الفقهية يعني في الفقهية الشرعية ان يستدل بما ليس بدليل اصلا مثال ذلك قرأت كاتب يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بان

17
00:05:14.500 --> 00:05:27.200
ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر وهذا يدل على انه ما في مانع من الاختلاط بين الرجال والنساء سبحان الله يعني ليس بالزيتون نبيا ولا ولادة رسولا

18
00:05:27.500 --> 00:05:40.900
صح ولا لا؟ فيقع الخلل في ان يستدل بما ليس بدليل جيد فهذا العلم يبحث لك ما هي ادلة الفقه اجمالا بمعنى انه يقول لك القرآن حجة السنة حجة الاجماع حجة القياس حجة مفهوم اللقب

19
00:05:40.900 --> 00:05:54.750
جاءوا ليس بحجة آآ على سبيل المثال المصلحة المرسلة اللي يحتج بها او لا يحتج بها فيبحث له عن ما هي الادلة التي يحتج بها؟ اجمالا لا يبحث في ان واقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة هذا بحث تفصيلي في علم الفقه

20
00:05:54.900 --> 00:06:12.950
ثم الخانة الامر الثاني في التعريف كيفية الاستفادة منها. فانت عندك دليل ثبت انه دليل حجية السنة لكن كيف تستدل به؟ اذا جاءك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستفيد منه الحكم؟ هل الفعل النبوي يدل على الوجوب؟ او يدل على الجواز؟ نحن قررنا ان

21
00:06:12.950 --> 00:06:27.050
الفعل النبوي حجة لكن ما دلالته؟ هذه كيفية ايش الاستفادة منها ممتاز وحال المستفيد من الذي يحق له ان يخوض في هذا الباب اصلا؟ بمعنى ان يقيم الدليل ويستنبط من هذا الدليل هل هذا باب مشرق

22
00:06:27.050 --> 00:06:40.500
لكل احد قال لك لا حال المستفيد فيه شروط للمجتهد ومن سواه فانه يقلد. هذا تعريف اصول الفقه. وبالمناسبة هذا التعريف يحتوي على ثلاثة من محاور علم الاصول لان علم اصول له اربعة محاور

23
00:06:41.550 --> 00:06:58.000
جيد اربعة ستأتي ستأتي لا تكتبوها الان  هذا بحث اساسي عندنا هذه المحاور الاربع الاربعة ثلاثة منها مذكورة في التعريف. الرابع ما هو؟ هو ثمرة هذه البحث. يعني ثمرة البحث في دليل الفقه. وكيفية الاستفادة

24
00:06:58.000 --> 00:07:21.350
وحال المستفيد لينتج عندنا حكم شرعي صح ولا لا؟ فان تستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما هذا دليل والفعل النبوي يدل على الوجوب مثلا خلاص؟ طيب وكان الذي يبحث هذا رجل مؤهل للاستنباط وهو حال المستفيد ينتج هذا وجوب ايش

25
00:07:21.900 --> 00:07:38.650
ان يخطب الخطيب قائما انا قلت تصلي قائمة؟ لا يخطب قائما مثلا خلاص طيب واضح انه شايف اذا الثمرة ما هي؟ هي الحكم الشرعي. اذا عندنا الدليل معرفة دلائل الفقه اجمالا. وعندنا الاستدلال

26
00:07:38.750 --> 00:07:57.500
وعندنا حال المستفيد الرابع الثمرة اللي هي الحكم الشرعي وبحث الاصوليين في الحكم الشرعي بحث اجمالي ولا تفصيلي اجمالي مثل بحثهم في الدليل هو بحث اجمالي لا يبحث انه يجب القيام حال خطبة الجمعة لا. يبحث ما معناه يجب. وش معنى الوجوب الشرعي

27
00:07:57.800 --> 00:08:07.800
واضح؟ وش معنى الاستحباب الى اخره؟ ماذا يأتي ان شاء الله؟ موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية الموصلة للاحكام. كل علم من العلوم له موضوع وهو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية

28
00:08:08.150 --> 00:08:27.100
فموضوع علم الاصول هو الادلة فهو يبحث عن الادلة من حيث كونها ادلة اصلا يعني ما الذي يثبت كونه دليلا وما الذي لا يثبت كذلك واضح هذا الامر الاول. ثم من حيث ايضا دلالتها على الاحكام ثم من حيث من الذي يحق له ان يستنبط الاحكام من ادلتها؟ الثالث من المبادئ هي ثمرة

29
00:08:27.100 --> 00:08:55.650
الاصول وهي معرفة كيفية استفادة الاحكام من ادلتها. واذا اضفنا عرفنا ان الاحكام هي ثمرة هذا العلم واضفناها الى الثلاثة نتجت عندنا المحاور لعلم اصول الفقه خلونا احسن الاسئلة نواصل وصلنا الى الكلام عن الثمرة. ثمرة علم اصول الفقه وعرفنا ان ثمرة العلم هي معرفة الاحكام الشرعية. واذا اضفنا معرفة الاحكام الشرعية

30
00:08:55.650 --> 00:09:10.350
المحاور الثلاثة التي سبقت معنا في التعريف نتج لنا المحاور الاربعة لعلم اصول البيوت من هو واظع يعني اصول الفقه صوت طيب ولا زايد طيب خلاص من هو واضع علم اصول الفقه

31
00:09:10.700 --> 00:09:24.450
هو الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة وهو آآ رحمه الله هو واضع عن اصول الفقه لكن هنا مسألة وظع الامام الشافعي لعلم اصول الفقه

32
00:09:24.800 --> 00:09:47.850
هل هو بمعنى انه ابتكر قواعد هذا العلم ولا قواعد هذا العلم كانت موجودة وجمعها وجردها وصنفها هذا يأتي ان شاء الله معنا بعد قليل فكروا فيها يأتي الجواب طيب من اين يستمد علم اصول الفكر؟ يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم اولها اصول الدين والثاني اللغة العربية والثالث الاحكام الشرعية. ما معنى استمداد علم اصول الفقه من اصول الدين

33
00:09:50.000 --> 00:10:17.150
كيف يستمد علم الاصول في كل اصول الدين  من الممكن هذي من اللغة العربية لكن اصول الدين  من القرآن والسنة الكبرى ايه بس علم اصول الدين هو علم العقائد. علم عقيدة اصول الدين واضح؟ طيب الان حينما نثبت ونقول في اصول الفقه القرآن

34
00:10:17.150 --> 00:10:28.550
الكريم حجة هذه مسألة اصولية ولا لا؟ اصولية ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية السنة النبوية حجة في الاحكام الشرعية. طيب حينما نقول القرآن حجة هذا مبني على امام بحث

35
00:10:28.600 --> 00:10:48.250
على مقدمة مسلمة طبعا في علم اصول الدين وهي ان القرآن كلام الله عز وجل وان الوحي. تمام؟ وحينما نقول السنة النبوية حجة هذا مبني على مقدمة من المقدمات العقدية في اصول الدين وهي ان النبي ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي مرسل

36
00:10:48.350 --> 00:11:08.350
واضح؟ ما ينطق عن الهوى الى اخره. جيد؟ طيب علم اللغة العربية؟ علم اللغة العربية كثير جدا من المباحث والدلالات. دلالات الالفاظ هي مرجع الى البحث اللغوي ولهذا تجدون احتجاج الاصوليين حينما يقولون يحمل المطلق على المقيد ليش؟ قالوا بان العرب يفهمون اذا اطلق الكلام في موضع

37
00:11:08.350 --> 00:11:28.350
عبيد في الموقع يفهمون ان هذا الموضع المطلق محمول على الموضع المقلد. جيد كذلك في مباحث اللفظ العام مثلا حينما يقول الاصوليون كل العموم هذا مبحث مبني على المعنى اللغوي. طيب الاحكام الشرعية كيف يستمد عنه الاصول من الاحكام الشرعية؟ ذكرنا ان

38
00:11:28.350 --> 00:11:46.650
الشافعي واشرنا بانه الشافعي هو لم يبتكر قواعد علم المقصود واضح؟ وانما اخذها من تصرف الفقهاء من قبله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فنظر في الاحكام الشرعية الموجودة في كلام

39
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
الصحة روى التابعي رضي الله عنهم فاذا بهم على سبيل المثال يحملون الامر على الوجوب. اذا نستنبط قاعدة الرسول. اذا الاحكام الشرعية التي اه اه بحثها من قبل من قبل الاصوليين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم هي احد المستندات التي يستند اليها ويستمد منها علم

40
00:12:07.200 --> 00:12:27.200
حكم تعلم عنه صندوق وفرض كفاية ويقول بعضهم وهو فرض عين على المجتهد يعني فرض كفاية على الامة وهذا واضح وفرض عين على المجتهد لانه لا ان يجتهد من غير تعلم الاصول لكن هذا فيه فيه فيه يعني آآ بحث من جهة التدقيق اذا جئت تقول فرض عين على المجتهد اصلا لا

41
00:12:27.200 --> 00:12:47.200
لا يمكن ان يكون مجتهدا الا وقد تعلم واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه وهي اربعة محاور ارجو ان تعذروني اذا اسرعتوا علينا بالكلام عشان نلم بالموضوع. وليس الهدف هو تحقيق كل مسألة. الهدف هو تحصيل

42
00:12:47.200 --> 00:13:11.400
الخارطة طيب يحاول عند وصول الفرخة اربعة اولها المدلول الذي هو ثمرة العلم. الاصوليون يبحثون في الثمرة  من جهة اجمالية يعني ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يبحثون في الثمرة من جهة تفصيلية يعني ان صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة هذا بحث فقهي ليس بحثا

43
00:13:11.400 --> 00:13:27.800
اصوليا لكن تقول صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي صح ولا لا؟ لكن ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاستحباب؟ هذا بحث اذا المدلول الذي هو مدلول الدليل اللي هو الحكم الشرعي الثاني الدليل

44
00:13:28.250 --> 00:13:48.250
الدليل كقولنا القرآن حجة السنة حجة وقياس حجة الى اخره. الدلالة حينما نثبت ان القرآن حجة تمام؟ قال الله عز وجل واحل الله البيع. طيب البيع كيف نستفيد من لفظة البيع؟ في تطبيقها على بيع

45
00:13:48.250 --> 00:14:12.300
مثلا نقول دلالة اللفظ المفرد المقترن بالالف واللام تفيد العموم واضح؟ اذا هذا الدلالة. الرابع هو المستدل. وش معنى المستدل المجتهد المستدم هو المجتهد من الذي يحق له ان يخوض في عملية الاستدلال

46
00:14:12.400 --> 00:14:28.150
نحن عندنا القرآن موجود والسنة موجودة وقواعد اصول الفقه مدونة تمام؟ طيب هل معنى هذا انه اي واحد يأتي يمسك القرآن ويمسك كتاب من كتب اصول الفقه ويبدأ يستنبط الاحكام؟ لا. ليست القضية عملية

47
00:14:28.150 --> 00:14:48.150
رياضيين تحطها في الة حاسبة وفي برنامج الكتروني ثم تنتج لا العملية تحتاج الى مستدل. وهو المجتهد ما هي شروط هذا المشط مستبد؟ هذا ايضا احد مباحث علم اصول الفقه اذا حصل الخلل في واحد من هذه يؤدي الى الخلل في الحكم الشرعي المستدل لابد يكون موجود اذا صار المستدل موجود ينظر في

48
00:14:48.150 --> 00:15:08.800
ينظر في الدليل بواسطة قواعد الدلالات خلاص فينتج ذلك مدلولا وهو الحكم الشرعي نأخذ على هذا  ونريد واحد يستخرج لنا هذه المحاور الارفعة من هذا المثال من يستنبط منه تفضل يا شيخ

49
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
شف قدامك المثال سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها تمام لا هذا ما هو موجود عندكم نحن هذا اي شيء موجود هنا

50
00:15:30.550 --> 00:15:54.150
فلن يكون موجودا في المذكرة الثانية اللي فيها التمرينات. مذكرة التمرينات سنحيلكم عليها بعد ما ننتهي من الدرس خلاص؟ طيب هذه تمارين داخل الدرس في تمارين بعد بالدش تفضل يا شيخ سئل الامام حجاج عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة يسائل عبد الله عبد الله

51
00:15:54.150 --> 00:16:12.250
ابن الامام احمد نعم تفضل يا استاذ  المستدل هو الامام احمد رحمه الله والدليل احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة اللي هي لا صلاة

52
00:16:12.550 --> 00:16:31.150
بعد العصر طيب والدلالة  لا الدلالة اللي احنا اضفناها حتى انتم لان كتب الفقه ترى مو لازم يذكر لك الاركان الربعة. يقول لك وهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنك مثلا يقول لك

53
00:16:31.150 --> 00:16:46.050
الصلاة في وقتها ما هي حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الدلال ما ذكرها لك باعتبار المفروظ انها مسلمة عندك ان النهي يقتضي التحريم. فنحن اضفناها والا ما ذكر الامام احمد انها واضحة. لكن نضيفها حتى تتميم من جانب

54
00:16:46.050 --> 00:17:06.750
وش الدلالة يا شيخ احسنت لان النهي يكتب التحريم. اذا هذه الدلالة دلالة النهي هي التحريم. طيب باقي معنى انه دلول المدلول هو عدم جواز صلاة ركعتي الفجر بعد العصر. واضح يا مشايخي؟ طيب

55
00:17:06.800 --> 00:17:26.800
ننتقل بعد ذلك الى تقريب اخر وهو تقريب على وجه التعليم والا فليستنباط وليس عملية رياضية لكن من باب التعليم حتى نفهم لماذا انحسرت قواعد الاصول بهذه الاركان الاربعة؟ نقول عندنا دليل زائد دلالة يساوي حكم شرعي يعني لابد يكون عندك دليل ووجه

56
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
دلالة حتى ينتج لك حكما شرعيا. من اللي يعمل هذه المعادلة؟ المستدل لو كانت القضية قضية رياضية كان كل واحد الة حاسبة قال لك لا انما هي ايش؟ تحتاج الى مجتهد مستدل. وبهذا نعرف ان القضية ليست قضية رياضية. لو كانت

57
00:17:46.800 --> 00:18:06.800
رياضية الان الرياضيات تعطي اي واحد الة حاسبة تقول له خمسة زائد عشرة طق طق خمسطعش ماشي لكن الاستنباط لا ليست قضية معادلة رياضية ولهذا لابد من توفر شروط الاجتهاد في الشخص المستجد. وهذا تنبيه انه يعلم ان اصول الكليست

58
00:18:06.800 --> 00:18:16.800
المعادن الرياضية تطبق بشكل تلقائي. بل لا بد من جمعة اقل لك في المسألة والنظر في القواعد. وهذا لا يقدر عليه الا المجتهد ولهذا ذكر الرسول والشروط. المجتهد ستأتي معي

59
00:18:16.800 --> 00:18:33.650
طيب هنا نأتي الى القضية المهمة جدا القضية المعاصرة وقبل ان نذكر هذه القضية اريد ان اشير الى قوله الاصوليون اذا قرأتم في بعض كتب الاصول ستجدون كثيرا من الاصول طيب هنا تنبيه للقضية المهمة قبل ان

60
00:18:33.650 --> 00:18:50.400
اما ان نذكر هذه القضية قضية التجديد في علم اصول الفقه ستجدون في كثير من كتب الاصول الاصوليون حتى من اهل السنة يذكرون اقوالا لبعض الفرق الضالة من غير اهل السنة كالمعتزلة والجهمية بل ربما يذكرون احيانا

61
00:18:50.400 --> 00:19:15.600
اقوال بعض الفرق غير المسلمين فتجد في النسخ يناقشون فالنسخ يناقش الاصوليون اليهود في انكار النسخ صح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه الشبهة قد تكون اول جهل على هذه القضايا واصول الفقه هي اصول الدين. يعني اصول الاستنباط. اذا ضربت اصول الفقه يضرب من باب او لا يفقه

62
00:19:15.950 --> 00:19:42.650
الفقه واضح فالاصوليون يذكرون بعظ الشبه التي قد تكون رائجة وان كانت ليست من كلام اهل السنة لانه لابد من مناقشتها ان هذا اصل ستبنى عليه المسائل والاستنباطات تجد المشايخ من الاشكالات المهمة التي تورد الان وليست من كلام اهل العلم هي قضية التجديد في اصول الفقه ولا نعني هنا بالتجديد التجديد في الاخراج

63
00:19:42.650 --> 00:20:03.800
يعني كونك تحط اصول الخلفية شجر خلاص؟ وعرض وتشجير والوان هذا تجديد ما في اشكال في اي علم من العلوم  واحد اتى لمصطلح الحديث وظعه في كتاب اخراجه الوان وظع متنا لكنه هذا المتن هو عبارة عن صياغة لقواعد

64
00:20:03.800 --> 00:20:21.750
العلم المقرر عند السلف هذا لا اشكال فيه انما يقصد بالتجديد هنا التجديد في المضامين يعني اصلا عند اصول الفقه وقواعد اصول الفقه يقولون لك هذه القواعد وضعها الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو واحد رجل. هم رجال ونحن رجال على قولتهم

65
00:20:22.800 --> 00:20:41.250
والعصر الحاضر يحتاج الى اعادة نظر في هذه القواعد. الى متى ونحن نردد ان الامر يقتضي الوجوب الى متى كلمة كل تدل على العموم؟ يا اخي لماذا لا نحملها على الخصوص؟ يحتاج هذا اعادة نظر في هذه القواعد بما يتناسب مع العصر والمتغيرات

66
00:20:41.250 --> 00:21:03.150
هذا مقتضى مسألة التجديد في علم اصول الوقوع لفظ جميل فان لفظ التجديد لفظ معناه الاصل معنى جيد لكن التجديد الان فيه ولا نقصد التجديد في الاخراج وفي الترتيبات. التجديد في المضامين هو ظلم لهذا العلم الذي يبنى عليه الاستنباط والاحكام الشرعية

67
00:21:03.150 --> 00:21:23.150
وهذا خطر عظيم جدا. وفكرة هذا التجديد من اين تأتي؟ تأتي يقول لك نحن نقدس النص. يا اخي القرآن والسنة على العين والراس. لكن نحن غير ثمين بالقواعد التي وضعها الامام الشافعي. ولهذا نحن لابد ان نفهم من الامام الشافعي لم يبتكر قواعده. وانما اتى بالقواعد التي كان عليها

68
00:21:23.150 --> 00:21:42.950
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عليه التابعون دونها مجردها وضحت هذه القضية هنا نريد ان نشير الى امر مهم جدا هذا الدين لا يمكن ان يفهم الا بالفهم الذي فهمه به الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تسمعون كثيرا انه لابد من فهم القرآن

69
00:21:42.950 --> 00:22:00.500
سنة بفهم السلف وان السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف وهنا تنبيه اه على قضية فهم السلف. فهم السلف ايها الاخوة الكرام اذا كان في قضية معينة يعني لنفترض السلف اجمعوا على ان صلاة الظهر يبدأ وقتها

70
00:22:00.500 --> 00:22:25.100
زوال الشمس بعد من زوال الشمس مظبوط هذا محل اتفاق كويس طيب اذا اجمع السلف على هذا فنحن نقول فهم السلف في وقت الظهر هو بعد الزواج يسمى هذا في المصطلح العلمي اجماعا. والاجماع حجة ولا ما هو حجة؟ حجة. اذا فهم السلف في الكتاب والسنة اذا كان في قضية

71
00:22:25.100 --> 00:22:40.700
معينة فهذا هو الاجماع فيكون معنى الكلام الكتاب والسنة والاجماع لا يصلح ان تستدل بالقرآن والسنة دون اعتبار ما اجمع عليه السلف في فهم الكتاب والسنة وليس المقصود بفهم السلف فهما واحد منهم فان فهم

72
00:22:40.700 --> 00:22:58.900
واحد منهم اذا خالفه غيره من السلف هذا ليس هو المراد. واضح طيب واذا كان المقصود الكتاب والسنة بفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم قواعد السلك في الفهم فقواعد السلف في الفهم هي التي تبحث في علم

73
00:22:59.150 --> 00:23:20.300
اصول الفقه واضح فيكون المقصود فهم الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه عند السلف رضي الله تعالى عنهم اذن لابد ان ندرك ان علم اصول الفقه غير قابل للتجديد في المضامين. قابل للتجديد في الالوان تحط والله لون احمر. خلفية ما في

74
00:23:20.300 --> 00:23:40.300
لكن في التجديد في المضامين بمعنى اذا اردت ان تغير في القواعد التي سار عليه السلف وسار عليها اهل العلم فهنا نقول هذا امر غير قابل للتجديد. واضح المشايخ. طيب نبدأ اولا في المحور الاول من محاور علم اصول الفقه وهو

75
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
كويس قلنا اربع محامي اولها ها الحكم وهو المدلول تمام نقول الحكم على نوعين لان الحكم الشرعي اما ان يتضمن طلبا بمعنى ان يكون يتعلق به طلب افعل هذا طلب فعل لا تفعل

76
00:24:00.300 --> 00:24:21.750
طلب ترك تخيير بين الفعل افعل او لا تفعل انت مخير بينهما. طيب الحكم ايها الاخوة الكرام نوعان اما ان يتعلق به الطلب  طلب فعل لا تفعل طلب ترك او تخيير افعل او لا تفعل كيفك هذا الاول طلب الفعل له احتمالين ان يكون

77
00:24:21.750 --> 00:24:45.350
الطلب هذا الزامي او يكون تفضيل افضل انك تفعل ما هو الزام. فالاول الالزام افعل الزاما هذا واجب لا نعم افعل على سبيل الافظلية مستحب خلاص؟ اه لا تفعل على سبيل الالزام واذا

78
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الافضلية. كراهة. افعل او لا تفعل بكيفك. تخيير وهو المباد اذا هذه تسمى الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب. اما في طلب فعل جازم وهو الوجوب او طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب

79
00:25:05.350 --> 00:25:31.000
اللي هو الاستحباب. واضح؟ الوجوب معروف الوجه واجب والفرض بمعنى واحد او الندب والندب هو الاستحباب خلاص او التحريم التحريم والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الالزام او التخيير بين الفعل والترك وهي الاباحة. ثم ما لا يتعلق

80
00:25:31.000 --> 00:25:48.100
طلب فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب ها وهو الحكم الوضعي الاول سميناه حكم تكليفي والثاني ما لا يتعلق به الطلب هذا نسميه حكم وضعي وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية لا وضعية

81
00:25:48.100 --> 00:26:08.100
يعني وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل او طلب ترك من حيث الاصل. والا فقد يجتمع فيه. طيب والوضع ثلاثة انواع البحث فيه ثلاثة مباحث الاول ما يظهر به الحكم والثاني الصحة والفساد والثالث العزيمة والرخصة ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم

82
00:26:08.100 --> 00:26:28.100
او الصحة والفساد. عندنا الصحة والفساد. خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع الى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد. انسان صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبلا القبلة. على ان اتى بالاركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة. واحد صلى صلاة

83
00:26:28.100 --> 00:26:47.000
الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة هذا في العبادات في المعاملات رجل باع شيئا يملكه خلاص باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية لا

84
00:26:47.000 --> 00:27:02.600
تقول هذا بيع؟ صحيح. صحيح. واحد باع ما لا يملك او باع خمرا او خنزيرا او صنما او ميتا تسميه بيع؟ فاسد. الاول بالنسبة للعبادة بعد الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج انك تعيدها. ولا تؤمر بقضائها

85
00:27:02.800 --> 00:27:22.800
وفي العقد تقول بيع الصحيح يعني ان الثمرة تحققت وهي ان السلعة انت قلت للمشتري. والثمن انتقل الى البائع. هذا الصحة الفساد يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة الى البائع ولا الثمن انتقل. لا السلعة انتقلت الى المشتري ولا الثمن انتقل. الى البيع. هذا الصحة في العبادات

86
00:27:22.800 --> 00:27:42.900
والفساد في العبادات والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات. حتى تتحقق الصحة. طيب حتى تتحقق الصحة لا بد من وجود طبعا اللي عنده هذي ما ما يدور معها الحكم وجود المعادن. نرجع الان الى ما يظهر به الحكم. اذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو عربان

87
00:27:42.900 --> 00:28:02.900
هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء ان العلم في ذلك فيه تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني اذا وجد تشوش الذهن وجد الحكم وهو تحريم القضاء. خلاص؟ تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة خمسين

88
00:28:04.250 --> 00:28:22.700
تمام؟ ما يستطيع يفكر في الشيء القاضي. هل يجوز له ان يقضي؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز. اذا العلة يظهر بها الحكم. يدور معها الحكم وجودا معدم اذا وجدت العلة وجد الحكم هو تحريم القضاء. هذا بالنسبة للعلبة واضح؟ السبب السبب نقول وجوب صلاة الظهر

89
00:28:22.800 --> 00:28:45.800
اه نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر سببه زوال الشمس اذا وجد السبب وجد الحكم اذا وجد زوال الشمس معناه انه لابد ان يوجد ايش؟ وجوب صلاة الظهر. واضح؟ واذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر باي حال من الاحوال قبل زوال الشمس؟ لا ممكن. غير ممكن. واضح؟ فالسبب

90
00:28:45.800 --> 00:29:05.350
اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ طيب الشرط قال لك الشرط اذا وجد عفوا الشرط اذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. واضح

91
00:29:05.350 --> 00:29:30.050
رجل صلى صلاة الظهر محدثا الحكم ما تصح الصلاة اذا انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم. واضح؟ واذا وجد الشر رجل توظأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا وما يلزم. ممكن يكون صلى الى غير القبلة. ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة. ممكن يكون صلوا عليه نجاسة

92
00:29:30.050 --> 00:29:46.950
ممكن يكون صلى في ارض منصوبة. تمام؟ هذا بالنسبة اذا عدم الشرط ينعدم للحكم. لكن اذا اذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم ما يلزم قد ينعدم لامر اخر. واضح؟ طيب. الامر الرابع المانع

93
00:29:47.300 --> 00:30:06.850
المانع اذا وجد محافظتنا ان احنا نقول ما يظهر به الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم. واذا انعدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة. اذا

94
00:30:06.850 --> 00:30:26.850
لو وجد الحيض ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ ابدا. خلاص؟ لانه وجد المانع انت في الحكم. واذا لم يوجد الحيض ما يلزم والله وصلت غير ساترة عفوا ليست بحائط صلت غير ساترة للعوراء لا تصح الصلاة. واضح؟ اذا المانع اذا وجد انتفى الحكم

95
00:30:26.850 --> 00:30:45.700
واذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة الحكم. واخيرا يبحثون في الحكم الوضعي ايضا مسألة العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يبحثون فيها. هل هذا ثابت على الاصل او على خلاف الاصل فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الاصل ولا على خلاف الاصل

96
00:30:46.150 --> 00:31:08.450
طيب اكل الميتة من مضطر. واضح؟ هذا بحث في العزيمة والرخصة. هذا بالنسبة لمسألة  واضح؟ التكليف والموعد تمام نحن الان في اي محور من المحافظة الى رب العالمين اهم شيء ندرك الخليط الاول وهو المدلول الحكم قلنا المدلول وهو الحكم اما

97
00:31:08.450 --> 00:31:28.900
والتكليف خمسة اقسام والوضع عرفناه تقسيمه طيب. هذا الحكم التكليفي اوله الواجب. الواجب نفسه ينقسم عدة اعتبارات الاول باعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به. هل الشرع امرك بفعل معين

98
00:31:29.850 --> 00:31:46.950
او بالخيرك بين عدة بيوت. مثالا معين صلاة الظهر ممكن انت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال اربع ركعات اطعم اربعة مساكين او اصوم اربعة ايام يصلح؟ لا ما في الا تصلي قمت تصلي الظهر هذا يسمى واجب

99
00:31:46.950 --> 00:32:06.950
معين وفيه واجب مخير خيرك الشرع بين امور. مثاله نقول مثال كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. واحد ما يبغى له ذلك نقول لك ذلك لكن عندك خيار ثاني او كسوته واحد يقول لا اريد الاطعام ولا الكسوة نقول عندك خيار ثالث او تحرير الرقبة واضح

100
00:32:06.950 --> 00:32:24.950
مخير بين ثلاثة امور هذا يسمى الواجب المخير والتخيير هنا لا ينافي الوجوب ليش التخير بين اصل الفعل واصل الترك هذا ينافي الوجوب لان التخيير هو بمعنى الاباحة. لكن التخيير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب لانك يجب انك تفعل واحد

101
00:32:24.950 --> 00:32:45.750
الثلاثة ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية لابد تفعل واحد من هذه الثلاثة وفيه تقسيم اخر للفعل للواجب باعتبار الوقت باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم يحدد

102
00:32:45.750 --> 00:33:07.850
بر الوالدين صلة الرحم لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح يصح قبل الزوال يصح ما حدد الشرع لك وقت واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. اما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت. الذي حدد له الشرع وقتا. اذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة

103
00:33:07.850 --> 00:33:24.100
على صورته ان كان الوقت يتسع اكثر من الفعل مثل الظهر الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس الى نصيب ظل الشيء لو بعد في الزوال هذه مدتها يمكن ثلاث ساعات. صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق ثلاث ساعات

104
00:33:24.300 --> 00:33:44.300
لا تستغرق ممكن خمس دقائق عشر دقائق انتهت صلاة الظهر. واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب. هذا يسمى الواجب الموسع النوع الثاني الواجب المضيق. الوقت لا يتسع الا للفعل مرة واحدة مثل صيام رمضان الصيام من طلوع الفجر

105
00:33:44.300 --> 00:34:04.300
الى غروب الشمس. هل ممكن واحد يقول والله انا بخلص الصيام من قبل الظهر اتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن. ممكن. لا. الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب

106
00:34:04.300 --> 00:34:25.750
وتقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به وهو نوعان عيني وكفائي. والمقصود بالعلم هنا المقصود بالعلم هنا بدر الدين العيني صاحب شرح البخاري ولا غيره ها هي شوف تما ها لا ما هو المقصود طيب

107
00:34:26.200 --> 00:34:45.850
بس هذي بعظ الاحيان اطرح هذي الاشكالات حتى بعظ الاخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ظيع واختلط باحرى  طيب الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي لو اذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله ثلاث مئة

108
00:34:46.100 --> 00:35:06.850
مثلا قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا خلاص اربعين منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والاخرون ايش؟ يجلسون للدرس في العصر. يصح ذلك؟ لا يصح. ما يصح. ما في لكن لو على سبيل المثال رأينا الطفل هنا جاء ومسك الكهرباء

109
00:35:07.100 --> 00:35:24.450
مسك الكهربا وبدأت الكهربا تحرقه لو تركناه جميعا يموت صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفى عنها الكهرباء انقذه انقذه مع من هلك طيب لو قام واحد وانقهر وباقي مئتين وتسعة وتسعين جالسين يأثمون

110
00:35:24.750 --> 00:35:44.750
لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم يأثمون جميعا هذا يسمى فرض كفاية او واجب كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين ننتقل الى التقسيم الرابع. تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. اما ان يكون الواجب قد ورد وجوبه في النص الشرعي او في الخطاب الشرعي هذا

111
00:35:44.750 --> 00:36:02.550
واجب باصل الخطاب والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع مثال الاول نقول صلاة الظهر فقد جاءت الادلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر مثال اخر صلاة الجمعة جاءت الادلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب

112
00:36:02.650 --> 00:36:19.000
حضر وقت صلاة الجمعة وانت جالس في بيتك تمام الان ما تستطيع تخرج من البنت لتحظر صلاة الجمعة الا اذا ادخلت المفتاح في الكيلون ثم فتحت الباب صح ولا لا

113
00:36:19.250 --> 00:36:37.350
ثم رحت الى المصعد وظغطت زر المصعد ووصل المصعد الى الدور العاشر وركبت المصعد دور رقم واحد ولا جيم ها ونزلت ثمن دخلت السيارة وشغلت السويتش هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ يقول ادخلوا المفتاح في الباب

114
00:36:37.750 --> 00:37:00.200
طيب نقول ما نؤمن باي دليل تجيبون علي الان خلاص انا صليت الجمعة خلي الامام والمؤمنين يأتون عندي وانا اصلي الجمعة اما اني اطلع واشغل السيارة وادفع  نقول هذا لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باصل الخطاب نقول يستلزمه الخطاب لا يتم

115
00:37:00.200 --> 00:37:22.900
تحقيق الخطاب الا به وهذا تقسيم اخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في مندوب تقسيم واحد يذكره الاصوليون وهو تقسيم المندوب الى مندوب متميز مستقل مثل الان ما هو موجود في مذكرات لانه واظح خلاص الغناء من المذكرة

116
00:37:24.000 --> 00:37:39.750
متميز الان واحد تراه زكاة الفطر بيخرجوا زكاة الفطر. كم الواجب في زكاة الفطر اخذ كيس رز فيه صاع واعطاني الفقير. جاءه فقير اخر قال اعطيني انا جمل. راح اعطاه كيس رز ثاني

117
00:37:40.650 --> 00:38:03.200
خرج من الاول بالوالدة خرج من الواجب بالاول صح ولا لا؟ طيب الثاني مستحب ليس واجبا نقول اي الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر. نقول الاول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب. تمام. الثاني ما عنده. طيب في نوع اخر من المندوب؟ وهو

118
00:38:03.200 --> 00:38:16.650
اتصل بالواجب غير المتميز عنه هل في بحث عند الوصولية وهو بحث لفظي؟ خلاف لفظي ولماذا حذفتها من؟ هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني انسان ركع لصلاة الظهر هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب الواجب

119
00:38:16.650 --> 00:38:37.700
بقدر تسبيحه مثلا قال سبحان ربي العظيم خلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وفاذة ورابعة وخامسة الى عشر مرات طيب الان انت تشوفه راكع تقول هذا الان فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الاصولية في الوصف والا في حقيقة الامر ان الزائد

120
00:38:37.700 --> 00:38:54.050
لكن اختلفوا فيه توصيفه واضح يا مشايخ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني ما هو المحور الثاني ما الادلة طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني. ما هو المحور الثاني

121
00:38:54.200 --> 00:39:21.950
المحور الاول هو المدلول وبحثهم فيه اجمالي والادلة وبحثهم فيها ايضا اجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان الاجابة احد من الاخوة في مكان  طيب الادلة الشرعية اذا المبحث الثاني من من مباحث اصول الفقه او المحور الثاني هو الدليل. والدليل هذا جزء كبير من مباحث

122
00:39:21.950 --> 00:39:52.900
الادلة والدلالات هذا هو لب الاصول. المدلول بحث مختصر خلصوه فالمستدم ايضا هذا بحث مختصر معليش باش تشوف المذكرة هذي مساك الله بالخير. طيب الادلة ايها الاخوة الكرام نوعان في تقسيمات اكثر من تقسيم. نحن سنسير على تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية في تقسيم اخر

123
00:39:52.900 --> 00:40:12.900
اقسم الادلة الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها والامر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الاول نقول الادلة نوعان ادلة نقلية وعقلية وليس المقصود بالادلة العقلية انه يستدل بالعقل المجرد حياك الله بالحسن. المذكرات خلصت يأتي ان شاء الله يعني نسخ اخرى باذن الله. طيب

124
00:40:12.900 --> 00:40:32.900
نقول عندنا ادلة نقلية وادلة عقلية معنى الكون ادلة عقلية يعني ادلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة مو مقصود اسألنا العقل لان العقل يستقل باثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة لا ليس هذا هو المقصود منها وانما المقصود ادلة مرجعها

125
00:40:32.900 --> 00:40:52.900
الاستنباط والنظر واضح؟ نبدأ اولا بالادلة النقدية نقول عندنا الادلة النقدية القرآن والسنة والاجماع الصحابي وشرع من قبلنا لماذا عبرنا بمذهب الصحابي؟ من كنا قول الصحابي لان الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القول

126
00:40:52.900 --> 00:41:12.350
والفعل واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما اه ذكر هذا صاحب مختصر التحريم وغيره بنقول مذهب الصحابي اعم فيشمل القوم والفعل. واخيرا شرع من قبلنا. ثم الادلة العقلية عندنا القياس

127
00:41:12.450 --> 00:41:29.850
والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب واضح وسيأتي بحث هذه الادلة. تفضلوا فيه مكان ان شاء الله فيه مكان باذن الله اذا اذا عندنا هنا مكان يتسع لاثنين هنا في مكان يتسع لاثنين ما في اشكال

128
00:41:31.000 --> 00:41:57.350
وآآ تفضل طيب اذا هذه الادلة النقلية والادلة العقلية. فيه تقسيم اخر للادلة فيه تقسيم اخر من الادلة مشهور وهو تقسيم الادلة الادلة ايش؟ متفق عليها وادلة مختلف فيها تفضل عبد الحسين حياك الله

129
00:41:58.100 --> 00:42:23.350
طيب نبدأ بالادلة اول الادلة النقلية وهو القرآن القرآن معروف عند كل مسلم جيد فلو لم تحفظ تعريف القرآن يعرفون يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الناس او ما بين الدفتين الى اخره لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم

130
00:42:23.600 --> 00:42:43.600
لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على انه قرآن ما ينقل على انه قرآن نوعين. ما ينقل على انه قرآن نوعان الاول ما تواتر وهذا حجة قطعية وهو ما بين الدفتين. وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين

131
00:42:44.200 --> 00:43:05.000
واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم. لا يمكن لمسلم ان نناقشك بحجية الاية هذه المستدل بها الا ان يدعي النسخ بس هذا هو مجال اما الثبوت ما في كلام

132
00:43:05.250 --> 00:43:25.250
واضح؟ طيب لكن فيه نوع اخر ينقل على انه القرآن ويثبت ويكون نقله نقلا احاديا. حياك الله يا شيخ. الاحاد ايها الاخوة الكرام ما على ان القرآن هو لا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا وانما يثبت ثبوتا احاديا ونلاحظ ونقول يثبت يعني انه باسناد

133
00:43:25.450 --> 00:43:44.400
صحيح ثابت واضح؟ لكنه من قول على سبيل التواتر ولا الاحاد؟ على سبيل الاحد. مثل تتمة الاية لا يؤاخذكم الله باللون ولا تؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد

134
00:43:44.450 --> 00:44:02.150
فصيام ثلاثة ايام متتابعات في قراءة ابن مسعود وتروى عنه ايضا عن ابي. فصيام ثلاثة ايام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. نقول هنا يصح ان يناقش الشخص في ايش

135
00:44:02.500 --> 00:44:17.550
في الثبوت يقول انا لا احتج بالقراءة الشاذة لكن نقول هي حجة ولكن نقول حجة ايش؟ ظنية ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ ان الظن ان الظن معناها انه لا يحتج به لا. الظن يحتج به

136
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
تبوت كثير من النساء اللي هو ثبوت ظني وليس معنى ظني انه ليس بحجة. هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيظ. يعني مثلا تجد في كتب الاصول اخبار الاحاد هل هي ظنية او قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى انه لا يحتج الخبر الواحد

137
00:44:37.850 --> 00:44:51.900
يحتج بالخبر الواحد والاحتجاج بخبر الواحد قطعي. الاحتجاج بخبر الواحد قطعي لكن ثبوت خبر الواحد ظني بمعنى انه جئت ان تصحح حديث هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف

138
00:44:52.250 --> 00:45:03.750
ممكن ولا لا؟ ممكن جاء احمد بن حنبل رضي الله عنه وصحح حديثه نجد انه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف ممكن ولا ما هو بممكن؟ ليش؟ لانه مغني الثبوت فانه الثقة يحتمل ان يخطئ

139
00:45:03.750 --> 00:45:23.800
والراوي الثقة يحتمل ان يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه. به صح ولا لا؟ فهذا معنى الظن. فنقول اختار ثبت على انه القرآن ونقل نقلا احاديا فهذا حجة لكنه حجة ايش؟ ظنية. هذا ما يتعلق

140
00:45:24.150 --> 00:45:39.100
بحجية القرآن وفيه ابحاث اخرى في القرآن هي من العواري يعني ايش من العواري الامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة اثبتت في اصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية

141
00:45:39.500 --> 00:45:59.500
جيد يعني مثلا البحث في القرآن من حيث انه نوعان المحكم والمتشابه وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الاصوليين نقول هذا من جهة افادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص الى اخره. واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا

142
00:45:59.500 --> 00:46:19.500
من القرآن الى محكم ومتشابه. لم تعرض مثلا هنا الى تعريف القرآن. ومناقشة الاشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل. انما ما يترتب عليه الاستدلال. فيه خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني من الادلة الشرعية

143
00:46:19.500 --> 00:46:39.350
ودليل السنة النبوية  نعم يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة او خلاف فقهي او لا يفيد في الفروع يقول هذي عارية يعني ايش؟ يعني استعارها علم الاصول من غيرها من غير

144
00:46:39.350 --> 00:47:02.600
ونحن رددنا العواري الى اصحابه واقتصرنا على الاملاك. والمختص الملك هو المختص في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص ترجعون اليه في كتب الحكماء طيب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام اما قول

145
00:47:02.600 --> 00:47:22.600
او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل؟ بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول سنبدأ بدلالة الفعل لماذا؟ لان

146
00:47:22.600 --> 00:47:42.600
ان دلالة القول هذه بحثها في دلالة الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة دلالة الفعل النبوي. واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة

147
00:47:42.600 --> 00:48:02.600
في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا دلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله الان نبحث في دلالات الفعل. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل الوصال

148
00:48:02.600 --> 00:48:20.800
الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتي فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه

149
00:48:20.800 --> 00:48:39.800
من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا واضح فلا لا شريكة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي؟ وما معنى العادي؟ الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه

150
00:48:39.800 --> 00:48:55.400
تعبد يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب. كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل

151
00:48:56.000 --> 00:49:13.850
هذا فعل جبلي فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر يأكل واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل

152
00:49:14.050 --> 00:49:31.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل نقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار

153
00:49:31.750 --> 00:49:51.750
او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن

154
00:49:51.750 --> 00:50:05.650
العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا اصولهم. طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني

155
00:50:05.950 --> 00:50:26.750
ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب

156
00:50:26.850 --> 00:50:43.400
وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله  يعني لو سددنا خلل تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري لانه ما توقعني احقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحفظ ثلاثين خمسين

157
00:50:43.600 --> 00:51:03.600
وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. واسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر

158
00:51:03.600 --> 00:51:18.800
النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة

159
00:51:18.800 --> 00:51:28.800
نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر ركعة

160
00:51:28.800 --> 00:51:50.050
نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر اربع ركعات نقول اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه

161
00:51:50.050 --> 00:52:07.400
التعبد على وجه القربى والطاعة فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

162
00:52:07.550 --> 00:52:30.400
يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا عن الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرغة يعني مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم

163
00:52:30.400 --> 00:52:49.650
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي؟ اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا. وهي ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا

164
00:52:49.650 --> 00:52:59.650
كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن. اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة

165
00:52:59.650 --> 00:53:15.600
الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل يفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث

166
00:53:15.900 --> 00:53:30.000
قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس ويحفظ اسرته له قيل يفتي وهو يحفظ عشرين الف. قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف. قال ارض

167
00:53:30.500 --> 00:53:50.500
يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن يجي حافظ قاعدة اصولية يقول لك الامر يحتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين

168
00:53:50.500 --> 00:54:00.500
قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا

169
00:54:00.500 --> 00:54:18.850
الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب واضح مشايخ الطيب النوع الذي بعده الاقرار. هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ممكن تجعله من ضمن الفعل. لان الاقراء لان الاقرار هو الترك

170
00:54:18.850 --> 00:54:33.550
والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل للقرار قسما مستقلا ولا اشاحة حتى في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال

171
00:54:33.550 --> 00:54:48.900
هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى الخبر باعتبار طريق توصيله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى

172
00:54:48.950 --> 00:55:07.350
السنوي الذي يسمى السند. فينقسم الخبر الى قسمين. خبر متواجد وخبر احات. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا انا اعطيك مثال لو جانا يهودي

173
00:55:07.400 --> 00:55:20.550
وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن تقول له الله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان فيه مدينة في امريكا اسمها واشنطن

174
00:55:21.050 --> 00:55:44.550
انه والله يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا وثوبا. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيتني ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة

175
00:55:44.550 --> 00:56:01.150
فلا يقبل خبر الكافر واظح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن

176
00:56:01.700 --> 00:56:20.150
خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الى من مدسوس. اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة كلهم يقول ان الوتر واجب

177
00:56:21.350 --> 00:56:35.650
هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ. فكونه الف واحد على مذهب ابي حنيفة قالوا ان الوتر واجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر

178
00:56:35.850 --> 00:56:53.850
لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه. بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة يتواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف قال لنا في مدينة في امريكا اسمها

179
00:56:55.050 --> 00:57:21.850
ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكية الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون امريكا فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لابد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب

180
00:57:21.850 --> 00:57:38.850
ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود

181
00:57:39.450 --> 00:57:53.000
موجود في الشريعة ولا مو موجود في الحديث النبوي موجود النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره هذا حديث متواتر ولله الحمد تواتر التواتر المعنوي كثير في الشريعة

182
00:57:53.300 --> 00:58:06.700
لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايظا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة

183
00:58:06.700 --> 00:58:22.400
من النصوص الشرعية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر

184
00:58:22.650 --> 00:58:54.100
النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر عنه لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ      لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا

185
00:58:54.100 --> 00:59:07.300
في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيد فهو مستند ان نحس من هذا الوجه واضح شي؟ طيب

186
00:59:08.250 --> 00:59:35.500
لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقارب طيب  جزاكم الله خير ونكرر الاقتداء. طيب المشايخ الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحد ما هو

187
00:59:36.550 --> 00:59:56.450
طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواترة خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام

188
00:59:56.500 --> 01:00:13.300
لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا تقول له هذا ليس بمتواتر اصبر واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتفى فيه شرطا من هذه الشروط. فما يحتاج وجود شروط المردود. لكن نقول شروط المقبول. الاول ان يكون الراوي مسلما

189
01:00:13.300 --> 01:00:36.650
الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ

190
01:00:36.650 --> 01:00:56.650
يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لابد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل غيره. واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا. حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان

191
01:00:56.650 --> 01:01:14.350
وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الاداء نقول لا يقبل الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل الفاسق. في رواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

192
01:01:14.350 --> 01:01:23.474
طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة