﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.000
كنا وصلنا الى الكلام الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي قد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم. القول والفعل. قول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب

2
00:00:26.300 --> 00:00:47.850
هاي باطل. المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة الى دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث تركية قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له

3
00:00:47.850 --> 00:01:09.600
يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة استثناء جيد فهذا

4
00:01:09.600 --> 00:01:26.700
تدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اجاء ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك

5
00:01:27.100 --> 00:01:38.950
يعني توكل واحد تقول شوف هذا ابغى به عشرة ريال اذا زاد فهو لك طيب لو ظعها تخيل لو بعث ثوب بمليون انت قلت له بعه بعشرة ريال وبعض مليون

6
00:01:40.450 --> 00:02:05.550
كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غرض انه نحتمل نبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما نهاية واضح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
رضي الله تعالى عنه وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال

8
00:02:25.550 --> 00:02:42.100
وحجة قاطع الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو محل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم

9
00:02:42.100 --> 00:03:04.300
ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد توزع على اصحابك بالحسنى طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوته ومرجعه الى حجية

10
00:03:04.300 --> 00:03:29.350
الاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع والثاني والثالث هو من دليل الاجماع وليس هو محل البحث بحجة قول الصحابة الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر

11
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
اذا لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب هو حجة على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله

12
00:03:49.400 --> 00:04:14.200
ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجة قول الصحابة طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكر واحد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في

13
00:04:14.200 --> 00:04:27.450
لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم البشارة بين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش

14
00:04:27.950 --> 00:04:47.950
اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وضح الفرق اذا وجدت بعض قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذه مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره

15
00:04:47.950 --> 00:05:04.900
هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتزيد قول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء

16
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق. واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة. وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا. طيب ننتقل بعد ذلك

17
00:05:24.900 --> 00:05:45.400
الى الاحتجاج بشارع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة  مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه قال ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال

18
00:05:45.400 --> 00:06:01.100
كان الرجل وان الرجم حق على من زنا اذا احسن الى اخيه هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة

19
00:06:01.100 --> 00:06:16.300
ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة. واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم

20
00:06:16.300 --> 00:06:35.850
مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال فبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم

21
00:06:35.850 --> 00:06:53.750
نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول شرع من قبلنا على مراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا

22
00:06:53.750 --> 00:07:08.700
في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين

23
00:07:08.700 --> 00:07:21.200
نكتب عليكم القصاص في القتلى الشرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وقد جاءت الاية الاخرى يا ايها الذين

24
00:07:21.200 --> 00:07:44.350
امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا الاشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع الا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية هل هو شرع لمن قبلنا؟ نعم لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم

25
00:07:44.950 --> 00:08:04.050
يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقهم في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح

26
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا بقصة موسى عليه السلام انه يجوز ان يكون المهر

27
00:08:24.100 --> 00:08:36.400
منفعة تمام؟ اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج فان كنت عشرة فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان

28
00:08:36.400 --> 00:09:00.650
واذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم  امنع مني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او كهيئة

29
00:09:00.650 --> 00:09:16.200
اتى الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة للادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية

30
00:09:16.800 --> 00:09:33.750
الدرس الثاني عندك شوفي شيخ  طيب خلاص لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين

31
00:09:34.200 --> 00:09:57.800
بالدرس الثاني  لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة ابدا. واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم

32
00:09:57.900 --> 00:10:19.400
ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع عندنا لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث  نعم صحيحة قاعدة صحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال

33
00:10:19.400 --> 00:10:36.250
اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فما ورد من طريق شريعتنا لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرط واضح الا اذا جاء دليل يخالف ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه

34
00:10:36.300 --> 00:10:48.450
عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق. نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي

35
00:10:49.250 --> 00:11:09.250
المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول وعرفنا عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل

36
00:11:09.250 --> 00:11:29.250
الزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب تخيير بين الفعل والترك مباحة هذه الاحكام التكليفية الاحكام الوضعية ذكرنا انها

37
00:11:29.250 --> 00:11:49.250
ثلاثة مباحث المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة. وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما. وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الصلاة

38
00:11:49.250 --> 00:12:08.300
الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزم وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. اذا وجد انتفى الحكم. فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة تمام؟ الثانية الصحة والفساد اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع

39
00:12:08.700 --> 00:12:28.700
يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق معاملاته في هذا ننتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل وقلنا الدليل نوعان

40
00:12:28.700 --> 00:12:48.700
دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة. قول الصحابي الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي

41
00:12:48.700 --> 00:13:16.050
في دلالات الالفاظ طيب بالاجماع بسم الله طيب بسم الله يقول السؤال الاول  اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ابن المنذر نعم وابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. تمام؟ وله كتب اخرى

42
00:13:16.050 --> 00:13:38.550
اخرى فمن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب مراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية لخدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع طيب الثالث من كتب الاجماع

43
00:13:39.700 --> 00:14:00.600
ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة الاجماع ها طيب ايضا من كتب المتقدمين السابقين فيه ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب. جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره

44
00:14:00.950 --> 00:14:19.500
وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب اظن في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية من سورة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقدس

45
00:14:19.500 --> 00:14:36.500
نوسع مثل الاوسط لابن المنذر الاوسط يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر للسكار والتمهيد الاستذكار ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن

46
00:14:36.700 --> 00:14:58.750
اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره نطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليه نبغى اول شي في الطهارة. مين يعطينا مثال؟ في الطهارة. مسألة اجماعية. ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر مسائل خلافية

47
00:14:58.850 --> 00:15:08.850
وليس هذا صحيحا الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات

48
00:15:08.850 --> 00:15:23.300
واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على

49
00:15:23.350 --> 00:15:35.950
وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالضرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعض الناس يتصور انه اكثر مسائل فقه خلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل

50
00:15:35.950 --> 00:15:49.000
اجمعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالظرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من الضرورة فقد لا يدون في كتب الفقه. نعم

51
00:15:49.100 --> 00:16:16.150
طيب من يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الباقي على اصف خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايضا معطينا اجماع في باب الصلاة  اجمع اجمعوا على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع لان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس؟ لا في خلاف في من يوجب الوتر

52
00:16:16.150 --> 00:16:33.000
من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات  اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية اجمعوا على وجوب الزكاة

53
00:16:33.150 --> 00:16:58.700
صح ولا لا؟ طيب في البيوع ها  اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع. طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع في نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح

54
00:16:59.050 --> 00:17:17.450
وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا  ليس يا جماعة ليش؟ مخالفة تلاعن طيب غيره

55
00:17:17.850 --> 00:17:39.500
ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق وما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات فهذا الاول يقول هذا ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمدة

56
00:17:39.500 --> 00:17:54.400
من صغار التابعين صح ولا لا؟ والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة يقول لك هذا اجماع منعقد ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله

57
00:17:54.550 --> 00:18:08.550
ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له. اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه

58
00:18:08.700 --> 00:18:28.150
رفع الملأ عن لمة العلم. فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله. قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية. ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع

59
00:18:28.300 --> 00:18:43.850
واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن القدامى في المغري فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية

60
00:18:43.850 --> 00:18:57.700
وان مخالفة الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرى باسناده عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون

61
00:18:57.700 --> 00:19:07.700
ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليه العدة ولها الصداق كاملا

62
00:19:07.700 --> 00:19:29.500
هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا  هاه هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجماع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينذر. ولم يخالفه احد في عصره. فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع. والاجماع السكوتي. ليس معنى كونه اجماع

63
00:19:29.500 --> 00:19:44.750
لو ليس بحجة بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره

64
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
وهو هذا امر عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا يكونوا اجماعا وقضاء الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك

65
00:20:04.900 --> 00:20:19.050
كأنه مظنة الاشتهر فيكون اقوى من قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة

66
00:20:19.700 --> 00:20:35.450
قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا اسرائيل الزهري وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار

67
00:20:35.450 --> 00:21:02.850
الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل فالخلاف فيه معروف اجماع ولا ما هو اجماع ما من يجاوب نبغى ها يا شيخ اللي في الخلف   نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول

68
00:21:03.400 --> 00:21:23.400
ها يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في زمن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة

69
00:21:23.400 --> 00:21:40.100
الخلافية وين اجمع؟ اهل العصر الثاني وفي خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف الصحابة خلاص

70
00:21:40.250 --> 00:21:56.500
يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المظمون وليس في الترتيب في المظمون على ما قرره صاحب مختصر التحذير في مسائل الخلاف

71
00:21:57.050 --> 00:22:20.100
الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان واو اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به كل ليش اجمعين ها يا شيخ ليس حكما شرعيا نعم ليس حكما شرعيا

72
00:22:20.200 --> 00:22:36.650
ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط

73
00:22:36.800 --> 00:23:04.000
لاحظوا الان الخلاف. المسألة خلافية. منهم من يقول يصح النكاح. اذا اعلن ولو لم يوجد شهود مذهب مالك تحول لنا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا اجتهاد بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع

74
00:23:04.650 --> 00:23:18.450
الاجماع نعم اجماع وهذا اجماع مركب من خلاف اللي هو اختلف العلماء على قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اه اجماع

75
00:23:19.800 --> 00:23:29.800
اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو

76
00:23:29.800 --> 00:23:52.500
قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ايش رايكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح للمشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ

77
00:23:52.700 --> 00:24:11.950
اجماع صحيح. اجماع. ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون لكن على قول يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر

78
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء شوف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا

79
00:24:32.100 --> 00:24:46.800
ليس اجماعا بالمعنى الشرعي ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال لا انا ارى انك تأتي بالعبارة صريحة افضل من ان تأتي بالتشبيه

80
00:24:47.000 --> 00:25:02.450
خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين كلها هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان

81
00:25:02.450 --> 00:25:12.450
كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطان ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد. فيه خلاف ثم

82
00:25:12.450 --> 00:25:34.800
وجدة الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا والخلاف باقي مم ليس اجماع ليش؟ لان في خلاف مستقر قبلهم ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار الخلاف معناه ان اهل العصر رجعوا

83
00:25:35.400 --> 00:25:48.000
الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عن بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع

84
00:25:48.100 --> 00:26:10.750
واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف  ها في خلاف بين الصحابة في متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج

85
00:26:11.000 --> 00:26:27.800
واضح؟ فيه خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة فضحت الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد

86
00:26:28.500 --> 00:26:42.850
خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله. صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير

87
00:26:43.000 --> 00:27:05.700
طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول ابن بطال او نعم قال ثم استقر الاجماع على الجواز يعني جواز الصلاة في ثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا افتراضا

88
00:27:05.700 --> 00:27:25.650
فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب

89
00:27:26.050 --> 00:27:48.950
وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح. ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية. واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد. نقول

90
00:27:48.950 --> 00:28:04.500
انعقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات

91
00:28:04.500 --> 00:28:20.850
العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية. هذا يسمى  اجماع سكوتي وحجة نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حجة

92
00:28:21.050 --> 00:28:36.650
طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار

93
00:28:37.150 --> 00:28:57.150
فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و

94
00:28:57.600 --> 00:29:12.650
نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في

95
00:29:12.650 --> 00:29:31.600
انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني

96
00:29:33.100 --> 00:29:48.100
قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة. وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع وخرق الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة

97
00:29:48.100 --> 00:29:58.100
حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع. سبحان الله! ابن المنذر هذا الذي

98
00:29:58.100 --> 00:30:15.400
الناس بعده عيال عليه في معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد به بالاجماع من اللي يعتد به رسالة الدكتوراه كتبت في القرن الخامس عشر في مسائل الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع

99
00:30:15.400 --> 00:30:30.100
ولم يتحقق الاجماع لا ينكر مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا

100
00:30:30.250 --> 00:30:44.350
طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر

101
00:30:44.350 --> 00:30:57.700
بسهامهم فاخذ به عمر رظي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليها هل هو مخالف الاجماع او لا؟ اربط هذا بما سبق من ذكره فيه من الشروط

102
00:30:58.150 --> 00:31:16.950
من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان اشير اليه. لكن نشوف ليس خلاف ليس مخالف للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة اما المعتبر هو قول علماء العصر

103
00:31:17.000 --> 00:31:33.500
واضح؟ فاذا انقرض قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالفوا. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا

104
00:31:33.650 --> 00:31:47.850
لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة

105
00:31:48.500 --> 00:32:03.550
يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة يسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد

106
00:32:03.900 --> 00:32:18.450
وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالق لا موب صحيح. اكثر المسائل ينطر من العصر دون ان يخالف احد فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم

107
00:32:19.000 --> 00:32:37.650
اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم لقيت طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم

108
00:32:37.850 --> 00:32:57.850
وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية ما في اشكال. هناك من اهل العلم من لا تشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص؟ خرجوا من الباب واحد رجع ثاني يوم اراد ان

109
00:32:57.850 --> 00:33:08.800
ان يرجع عن رأيه يقولون ليس له ان يرجع. هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر. بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع ما يحق لك ان ترجع

110
00:33:09.000 --> 00:33:26.000
واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع

111
00:33:26.200 --> 00:33:41.000
واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش

112
00:33:41.300 --> 00:33:59.200
انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع يقول خلاف ابن عباس سائغ ما في اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي اجماع الصحابة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ

113
00:33:59.400 --> 00:34:18.700
نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف لك يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين

114
00:34:19.250 --> 00:34:33.150
كم في مجتهد في الامة قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا اجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها. بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة. ورجع عنه له

115
00:34:33.150 --> 00:34:45.550
عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع

116
00:34:45.750 --> 00:35:10.650
واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرظ عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا

117
00:35:10.650 --> 00:35:21.850
في هذه المسألة السؤال الثالث يقول وحدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا

118
00:35:22.250 --> 00:35:37.250
طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ صح لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة

119
00:35:37.550 --> 00:35:56.100
مم نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنوع اطلع عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالته

120
00:35:56.550 --> 00:36:15.450
خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند لا المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون العموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى

121
00:36:15.800 --> 00:36:32.000
واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال ابن حزم اش يقول؟ يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا للصبي

122
00:36:32.250 --> 00:36:52.250
والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقييمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الامبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن

123
00:36:52.250 --> 00:37:02.250
ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم. وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق

124
00:37:02.250 --> 00:37:15.400
اسلحة في عصر والظهر قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ بالاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل بيناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر

125
00:37:15.400 --> 00:37:28.550
وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعيه بايش؟ بالاجماع والا لو ادعى لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة. تفضل يا شيخ وزير مثلا

126
00:37:29.200 --> 00:37:39.200
خلنا من المسائل الفقهية والشعب ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل الاخيرة. يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كذا هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد

127
00:37:39.200 --> 00:38:11.950
ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح؟ هذا مخالف للاجماع   كيف قول الشعب مخالف لنص  قال ابن نصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى وهذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية

128
00:38:13.150 --> 00:38:34.350
يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عدل خلافه دليلا من الادلة الشرعية. يعني الان يجيك واحد تقول يا اخي هذا ما يجوز

129
00:38:34.350 --> 00:38:48.500
يقول لا يا اخي فيه خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ

130
00:38:48.500 --> 00:39:10.800
قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نقص لم يبلغه فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية ها لا نحكم عليها اجمعين وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع وليس معناها انهم

131
00:39:10.800 --> 00:39:32.900
فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولد عبيدة  ليش عبيدة يتبين اللي بعده قال خطب ايش

132
00:39:32.950 --> 00:39:54.450
ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى واهل الحديث يفيدونه مهو باصح الاسانيد عن علي ما هو

133
00:39:56.750 --> 00:40:22.300
ايوه كده. وش اصح لساني يدعون علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه الناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته

134
00:40:22.350 --> 00:40:35.450
فلما وليت رأيتم ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل لم يوجد

135
00:40:36.150 --> 00:40:52.750
ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع. ومن يقول

136
00:40:53.000 --> 00:41:08.050
بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجتماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره فيقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل بهذا الاثر اجماع

137
00:41:08.100 --> 00:41:31.400
نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح صريح ها سكوتي سكوت. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر. طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند

138
00:41:31.600 --> 00:41:48.050
وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال

139
00:41:48.050 --> 00:42:07.300
ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شيء ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك

140
00:42:07.350 --> 00:42:22.000
طيب السؤال اللي بعده السابع بيقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابة اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي قول الصحابي ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست

141
00:42:22.200 --> 00:42:39.650
الاول قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل. والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم. وان وان هذا الامر كان او ان هذا الامر كان مقررا

142
00:42:39.650 --> 00:42:49.650
قائدهم جازمين اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا ازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحين

143
00:42:49.650 --> 00:42:59.650
حينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على

144
00:42:59.650 --> 00:43:15.900
صلى الله عليه وسلم ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعصر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك ثم ساق جملة من ذلك هذا من اي انواع الاجماع؟ عفوا هذا قول الصحابي من اي انواع قول الصحابي

145
00:43:16.600 --> 00:43:34.000
هاي بالحسب الاول ولا الثاني والثالث ولا الرابع والخامس خمس مراتب لحدود المصح الاول ما له حكم الرفع نعم هذا يدخل فيما له حكم الرفع لانه هذا لا يدرك بالرأي

146
00:43:34.150 --> 00:43:55.850
هذا واحد. الامر الثاني انه ايضا اجماع صريح لانه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني اه ادرك الاجماع الصريح عن طريق التتبع تقرأ والقراءة واضح طيب الثاني واذا تاب القاذف قبلت شهادته هذا اظنه كلام ابن قدامة

147
00:43:56.100 --> 00:44:13.150
يقول لانه اجماع الصحابة عفوا هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني يشرح كتاب تبي ايش؟ مختصر الخرقي مختصر الانخراطي ابو القاسم الفرقي الحسين رحمه الله

148
00:44:14.250 --> 00:44:24.100
قالوا اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب

149
00:44:24.250 --> 00:44:50.150
اقبل شهادتك تب اقبل شهادتك صح مجزوم ولا اقبل ولا اقبل؟ نعم نقول مجزوم لانه في جواب الطلب طيب اقبل شهادة شهادتك. ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك منكر منكر فكان اجماعا. وينكر ذلك منكر فكان اجماعا

150
00:44:50.850 --> 00:45:08.850
السؤال من اي انواع قول الصحابي؟ من اين المراتب الخمسة؟ تفضل يا شيخ. نقول انتشر ولم يعلم انه مخالف فهو اجماع سكوتي الثالث روي عن حذيفة وابن عباس انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

151
00:45:08.850 --> 00:45:25.900
هل يشترط تعميم اصناف الزكاة كلها؟ ولا يكفي صنف واحد مسألة فقهية معروفة ايش يقول ابن ابن عبد البر يقول روي عن حذيفة ابن عباس انهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذا من اي المراتب

152
00:45:26.050 --> 00:45:52.700
الاول ما له حكم الرفع الثاني اشتهر ولمنكر وين اشتهر نقول هل هذا فيه دليل على انه مشتهر ما ما ندري اشتهر ولا ما نشهر؟ فنقول هذا من القسم الرابع الذي لم الذي لم ينتشر او بعبارة ادق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم

153
00:45:52.700 --> 00:46:13.850
مخالف من الصحابة فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض اهل العلم ولهذا مذهب بعض اهل العلم المذهب الشافعي يشترط التعميم صح ولا لا طيب ويروى الله اعلم بصحة ذلك يروى ان مذهب الشافعي او يعني يقرر هذا بعض الاصوليين ان مذهب الشافعي الجديد

154
00:46:14.200 --> 00:46:34.000
هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم اقدموا وظعفوه فليرد وعندنا معشر الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم

155
00:46:34.850 --> 00:46:49.500
طيب الرابع روي روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف وهذا فيه فيه لطيفة اسنادية وهي ايش من روى عن ابيه

156
00:46:49.850 --> 00:47:14.800
نعم رواية الابناء عن الاباء  طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء حدتها قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا هذا من اي المراتب في احتجاج قول الصحابي الثالث الذي هو الاجماع السكوت اشتهر ولم ينكر واضح

157
00:47:15.900 --> 00:47:27.000
وترى اللي ما يضبط الاصول ولا يكون بعض الناس يدخل على الفقه هو ما ما ضبط الاصول او ما تعلم الاصول تجده يأتي الى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن

158
00:47:27.000 --> 00:47:42.550
السابقة يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة يقول يا اخي هذي مسألة من مسائل الاجماع اجمع عليها الصحابة هل هذه دقة؟ لا ليست دقة هذا ما ما حكي فيه الاجماع قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للاجماع

159
00:47:42.800 --> 00:47:59.200
واضح يا شيخ تمام طيب عن ابن عمر نعم المسألة اللي بعدها التيمم لكل صلاة. عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي

160
00:47:59.700 --> 00:48:19.700
ولا يعرف له مخالف من الصحابة ما هو ابن حجر العسقلاني غيره نفسه في الحجر على السكران الا واحد ثاني واحد ثاني بعده هذا من فقهاء الشافعي طيب قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؟ هذا من اي مراتب قول الصحابي؟ الرابع نعم الذي هو محل الخلاف. قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف له

161
00:48:19.700 --> 00:48:46.800
طالب من الصحابة واضح وهو حجة كما ذكرنا عند الامام احمد وغيره وغيره طيب او نقول وغيره يعني وغيره يحتج به طيب واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر

162
00:48:46.850 --> 00:49:07.850
وان كان النحويين يقولون الصاد بعد التسوية ام سواء علينا اجزعنا ام صبرنا طيب ام اصغر وهو من يجب عليه الوضوء؟ هذا قول جماهير اهل العلم وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة

163
00:49:08.050 --> 00:49:28.950
هذي مسألة ايش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف للصحابة ها ثالث ولا الرابع؟ اذا انتشر هو الثالث اجمعوا سكوتك واذا لم نعلم انتشاره فممكن واحد يقول والله انتشر

164
00:49:29.400 --> 00:49:47.400
علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا المقصود انه قد قد يحصل الخلاف في الحكم على الفرع الفقهي انه يندرج تحت اي القواعد الاصولية هذا وارد واضح لكن اذا لم يثبت الاشتهار فالاصل انه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج

165
00:49:47.450 --> 00:50:21.850
الامور طيبة يا شيخ ابراهيم ايه بس يبغون نسخة من اللي وراك هذي يا شيخ؟ هذي هنا تصورونها يا شيخ؟ طيب جزاك الله خير      ممكن انا اقول يعني ممكن لا بس هو هل هو في هذه هذه القظاء علي؟ هي ليست قظاء هي فتوى

166
00:50:22.000 --> 00:50:33.650
واضح الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعممه على الاربع ايام. هذا ما في اشكال في اشدهاره. قد يخطب به على المنبر ما في اشكال اجتهاده. لكن قد يفتي في

167
00:50:33.650 --> 00:50:50.650
مسألة ولا يشتهر واضح؟ ولهذا على الهامش الاقوال التابعين يعني بعض اهل العلم يقول قول عمر ابن عبد العزيز ينبغي ان يحتفى به اكثر من غيره ليش؟ او له قوة لسببين السبب الاول انه

168
00:50:50.650 --> 00:51:11.050
فقوله مظنة الاشتهر الامر الثاني ان الخليفة له من مستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا نعم  السؤال اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد زيد ام ولد لزيد ابن ارقم وش معنى ام ولد لزيد ابن ارقم

169
00:51:11.750 --> 00:51:37.650
اما وش صار؟ انجبت منه ولا انجب منه يا شيخ انجبت منه طيب صح ولا لا هو يصح هذا على سبيل المجاز انه انجب يصح طيب طيب المقصود انها ام ولد يعني انها كانت امة وطئها واتت بولد ام ولد لزيد ابن ارقم

170
00:51:38.600 --> 00:51:58.150
يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني مؤجل خلاص بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه. رجعت اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي

171
00:51:58.200 --> 00:52:21.350
وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا من اي انواع قول الصحابي الرابع اللي هو الام احيانا بحث قول الصحابي لم يعلن اشتهاره ولم يعلم المخالف طيب هذا يقول كذا الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لان عائشة رضي الله عنها

172
00:52:21.350 --> 00:52:40.350
طيب الاول ما له حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي فان الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي ابطال اجر الجهاد الا عن توقيف في غيره في رأي اخر

173
00:52:42.200 --> 00:52:57.250
فنقول لاحظوا الان مثل هذا المثال تجدون اهل العلم يختلفون يناقشونه لهذا الذين يقولون بتحريم العين هذه المسألة التي حصلت هي مسألة ايش؟ العينة ومذهب جماهير اهل العلم  تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول

174
00:52:57.400 --> 00:53:18.550
يقول هذه مسألة خلافية بين الصحابة. فزيد بن ارقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام؟ لانه سبق معنا ان مذهب الصحابي يشمل الفعل واضح؟ ولهذا يختلف اهل العلم في ادراجها تحت فهي يجيب عليهم اصحاب القول الاول يقولون لا ليست مسألة خلافية لان هذا لا يدرك بالرأي

175
00:53:19.100 --> 00:53:30.200
واضح؟ فليست المسائل رياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر اخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف

176
00:53:30.950 --> 00:53:57.150
المحلل بالحزب اي الانواع    الثالث اشتهر المنكر والاصل ظاهر العبارة انه يحكي اجماع الصحابة لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه يتكلم عن الجميع ولهذا بالاثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيري قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من

177
00:53:57.150 --> 00:54:25.000
تركه كفر لا يرون شيئا من الاعمال تركه صح ولا لا؟ يتعدى الى مفعولين نعم تركه تركه  لا يرون شيئا تركه ولا تركوا منها؟ وليه رأى الرؤية اني ما لي

178
00:54:25.000 --> 00:54:56.700
ها وبيقول كذا ابن مالك واللي رأى   ها تركه كفر. نعم. فيكون الجملة مفعول ثاني. كذا جيد. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة مظبوط

179
00:54:56.850 --> 00:55:16.050
طيب وش من اي الانواع هذا؟ قول الصحابي ما هو حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي ممكن واذا نظرنا الى الثاني او الثالث ايضا هذا ظاهره حكاية اجماع الصحابة على ذلك

180
00:55:16.150 --> 00:55:42.150
وقد ذكره بعض اهل العلم اجماعا للصحابة العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اه اختلف فيه والمشهور بالفتح طيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه

181
00:55:42.150 --> 00:55:58.050
اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة ايش؟ قتل الجماعة بالواحد. عمر قال قتله نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الاجماع

182
00:55:58.350 --> 00:56:09.300
السؤال السادس تدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام وان تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر بما روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن نافع

183
00:56:09.650 --> 00:56:25.550
طبعا ابن ابي شيب المفروض تكتب بالهم بالالف هنا صح ولا لا عندكم بدون الف المفروض ايش؟ ابن ابي شيبة باسناد صحيح نافع عن ابن عمر حتى ابن عمر. ان عمر حمى الربدة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا

184
00:56:25.550 --> 00:56:48.200
استدلال يندرج تحت اي انواع الادلة هذا المقصود بالاصول يعني يندرج تحت اي انواع الادلة ها قول صحابي ولا اجماع ولا  يكون اجماع تمام؟ ممكن نقول انه يعتبر من قبيل الاجماع

185
00:56:48.450 --> 00:57:02.300
لانه عمر حماه ولم يعط ولم ينكر عليه احد. فنقول هذا اجماع. لانه هذا مظنة الاستجابة. ويمكن ان تقول هو قول او الصحابي لانه كما ذكرنا ان فعل الصحابي مذهب له

186
00:57:02.850 --> 00:57:16.750
طيب راجع اقوال الصحابة في المسائل الاتية ثم صنفها وبين مداح حجيتها وهذي ان شاء الله ترجعون لها في البيت تبحثون طيب الصفحة اللي بعدها اللي هي شرع من قبلنا

187
00:57:17.450 --> 00:57:45.300
تفضل يا شيخ. ها الشرع من قبلنا من قبل لا اله الا الله. طيب نرجع  لا يدرك بالرأي. يقول ما معنى لا يدرك بالرأي قول الصحابي اذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع

188
00:57:45.350 --> 00:58:02.950
يدخل في ذلك اول ما يدخل الامور الغيبية فلو جاء عن احد الصحابة مثلا ان في الجنة كذا وكذا خلاص؟ او ان من صفات الله عز وجل كذا وكذا. او ان من فعل كذا عوقب بعقوبة اخروية معينة

189
00:58:03.500 --> 00:58:15.700
فهذا لا يدرك بالرأي واضح؟ نعم. يعني لا يدخله الاجتهاد. انت ممكن تجتهد ان هذا حلال. وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم. لكن لا يمكن تجسده قل والله من صلى الوتر

190
00:58:16.650 --> 00:58:32.700
فله ثلاث حوريات في الجنة هل هذا مما يدرك بالرأي نقول لا ما يدرك بالرأي لكن يمكن ان تبحث تجتهد في دلالة الامر بالوتر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ هذا ممكن يدخله الاجتهاد. واضح؟ اما

191
00:58:32.700 --> 00:58:51.800
فهو نقل مجرد تفضل يا شيخ  شرع من قبل ان ورد عن طريقهم ليس بحجة الان يأتي في الامثلة الان. تطبيقات الان يأتي ان شاء الله. تفضلوا ما سمعت شيخ

192
00:58:51.900 --> 00:59:11.950
الاجماع متى يكون قطعيا؟ نعم الاجماع القطعي هو الاجماع الصريح. الذي ثبت ثبوتا متواترا. هذا اجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. واما اجمع الظن فهو الاجماع الذي يدخله الخلاف. مثاله نقول مثاله الاجماع السكوتي

193
00:59:12.050 --> 00:59:27.600
خلاص هو اجماع ظني وش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة؟ لا. اجماع ظني يعني حجة. واضح؟ فحينما يحكم على الشيء بانه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة بحجة لكنه ليس حجة قاطعة. واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف

194
00:59:28.150 --> 00:59:45.150
طيب شرع من قبلنا بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا في الامثلة الاتية وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ها يا شيخ

195
00:59:45.150 --> 01:00:07.150
حجة ليش؟ مي الانواع؟ جاء شرعنا بتأييده الثاني قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا فيه استدلال عند الفقهاء يستدلون بهذه الاية في بابين المعاملات في الجعالة

196
01:00:07.250 --> 01:00:32.950
الجعال مثلثة الجيم ما في جعانة جعانة جعانة طيب والثاني؟ الكفالة كفالة وانا به زعيم. واضح؟ ثم ما مدى صحة هذا الاستدلال صحيح ترى من قبلنا هذا جاء شرعنا بخلافه؟ لا. جاء نقول ان جاء شرعنا بوفاقه الحمد لله وان لم يأتي شرعا بخلافه ولا وفاقه فهو ايضا حجة على الصحيح عند الجمهور

197
01:00:33.500 --> 01:00:51.800
الثالث قال بعض السلف اظن واحد منبه قال بعض السلف سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ما حكم اكل العروق يقول لا تأكلوا العروق في التوراة هذه

198
01:00:53.000 --> 01:01:09.150
نقول شرع من قبلنا اذا جاء من طريقهم حجة ولا مو حجة؟ ليس بحجة. واضح طيب الرابع قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج

199
01:01:09.200 --> 01:01:24.400
ما حكم جعل مهر المرأة منفعة مثل عمل نقول جائز لانه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه طيب وش الدليل على الاحتجاج وشرع قبلنا ذكرناه بس ودنا نركز عليه مرة اخرى

200
01:01:25.150 --> 01:01:40.450
الان شرع من قبل ان نحج وش الدليل نعم اولئك الذين هدى الله فبرده مقتدر. وهداهم مفرد مضاف يفيد العموم فيعم كل ما كان من وداهم الا ما جاء شرعنا بخلافه تفضل يا شيخ

201
01:01:41.050 --> 01:01:53.700
نعم نقول هذا اذا اذا كان هذا نفس الحكم يعني اذا كانت دلالة هذا النص وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن اذا

202
01:01:53.700 --> 01:02:21.150
يعني يختلف النظر هنا لكن اذا قلنا نفس محل الحكم جيد فهنا ايش؟ لكل من النوع الاول واضح؟ تفضل جعل المهر عملا ايه مهرها اعمال نعم جا يبغى يتزوج المرأة قالت المهر انك تعمل عندي في الدكان لمدة سنة

203
01:02:21.750 --> 01:02:41.650
نعم او نحو ذلك هي ذكروا هذا انها هي حصلت منفعة لان هي كانت تذهب تسقي وتذهب الى فهي ان حصلت منفعة ايضا ليس فقط يعني الذي حصل المنفعة هنا ليس الوالد فقط بل حتى هي

204
01:02:42.150 --> 01:03:04.500
لان هي كفيت مؤونة الذهاب الى اه ماء مديا وكذا. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره اللهم اني اعوذ باسمك وكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك

205
01:03:04.550 --> 01:03:14.550
اللهم اني اسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل ومن خير ما تعطي ومن خير ما تبدي ومن خير ما تخفي تبدي ومن خير ما تخفي اللهم اني اعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما

206
01:03:14.550 --> 01:03:30.550
جل به النهار لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه نعم هذا جواب الشرط من قال حين يصبح لم تطق به الشيطان ولا لشيء يكرهه. واذا قالهن اذا امساك مثل ذلك غير انه يقول من شر ما دجى به الليل

207
01:03:31.350 --> 01:03:52.300
ليش؟ ورد في طريق شرعنا ولا ما هو في طريق شرعي؟ لا هذا كعب يقول ايش اجد في التوراة واضح؟ ورد في شرعنا يعني ورد في الكتاب او في السنة. اما نقله بعض المسلمين من التوراة

208
01:03:53.150 --> 01:04:08.300
ليس كذلك  نحن نقول لم يرد في الشرع لما يخالفه اذا كان منقولا في شريعته واضح يعني اذا كانت لم يكن في شرعنا ما يخالفه وكان منقولا في شريعتنا هذا الشرط الثاني واضح

209
01:04:10.950 --> 01:04:31.700
من وين احتجاج؟ النقل النقل ليس احتجاجا  اي انا ما ادري هل هل هذا هذا تتمة ما في التوراة؟ ولا هذا من قول الصحابي نعم طيب اذا كان احد الصحابة قال هذا الكلام فهذا قول صحابي

210
01:04:31.850 --> 01:04:51.700
ايش مما لا يدرك بالرأي واضح؟ فكله حكم الرفع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت مريم عليها السلام نقول جاء في شرعنا ما يخالفه لا لا يتمنين احدهم منكم الموت لضر نزل به

211
01:04:51.700 --> 01:05:07.350
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا امر من الله عز وجل لموسى وهارون امرهم بايش؟ بالدعوة فرعون ولين الخطاب له لعله يتذكر

212
01:05:07.500 --> 01:05:29.450
او يخشاه حجة ليش ورد في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين الى من هما؟ يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا ها؟ نعم. المقصود انه ورد في شرعنا ما يوافقه ولا لا؟ ورد في الشرع انه

213
01:05:29.550 --> 01:05:42.350
ما يوافقهم وان لم يرد في شرعنا نفترض ما في دليل يدل واحد يقول لك اذا ذهبت الى ظالم او طاغي لا يجوز ان تلين له في الخطاب من باب الدعوة

214
01:05:42.550 --> 01:05:58.250
لا يجوز ذلك فتقول ايش؟ حتى لو لم يرد في شرعنا ما يخالفه نقول ايش؟ احج. صح ولا لا؟ اذا لم يرد شرعا ببوافقه ولا بخلافه فانه يحتج به في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا

215
01:05:58.600 --> 01:06:19.950
هذا ليس بحجة لكن هذا المعنى  وارد ان الانسان يحتسب الاجر في التعليم وقد جاء الثناء على معلم الناس الخير طيب قال الله عز وجل ورفع ابويه عن العرش وخروا له سجدا. جواز سجود التحية؟ هذا ما ليس ثبت انه ليس بشرع لنا. واضح

216
01:06:19.950 --> 01:06:33.600
فيكون حجة ولا لا؟ ليس بحجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابنه احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك

217
01:06:33.800 --> 01:06:52.250
وقالت الاخرى ان مذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به

218
01:06:52.550 --> 01:07:17.100
في الصغرى الصغرى قالت هو ابنها خلاص وحكم به لها هي ما هو للثانية هذا قضاء بالقرائن هل يصح ان نستدل على جواز القضاء بالقرائن بهذا النص ها بهذا النص فقط نعم بهذا النص فقط يلا ما في شيء يصح

219
01:07:17.150 --> 01:07:31.450
لم يأتي شرعا بخلافه صح ولا لا؟ وجاء في سمعنا ولا جاء في التوراة والانجيل جاء في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيصح الاستدلال على جواز القضاء بالقرائن بان سليمان عليه السلام

220
01:07:31.550 --> 01:07:50.550
حكم بالقرين واضح طيب لا هو اذا جاء الاقرار انه قال واصاب في ذلك او كذا هذا خلاص وضح انه جاء شرعنا بمثاله لكن اذا سكت حكيت القصة وانتهت واضح

221
01:07:50.900 --> 01:08:15.600
قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هنا فيه طلب للولاية  هذا يعتبر من اي القسم؟ من اي قسم  ورد في شرعنا خلاف لا تسأل الامارة تمام؟ ولا نقول هذا

222
01:08:15.750 --> 01:08:28.300
ورد الاصل هو هذا وهذا يخصصه فلا يكون وارد على محل واحد اذا كان الانسان مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش

223
01:08:28.950 --> 01:08:46.350
انت امامهم يحتمل النظر يحتمل هذا وهذا واضح؟ ليس ليس المقام مقام فصل الكلام في المسألة لايش الفروعية الفقهية جيد طيب سمعتها بالمنبه يقول في التوراة ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها

224
01:08:48.800 --> 01:09:07.950
ها هذا ليس ليس مما يحتج به لانه في التوراة عاد اذا جاء في شرعنا ما يدل على هذا المعنى هذا امر اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا

225
01:09:07.950 --> 01:09:21.050
والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر موسى عليه السلام اغتسل عريانا صح ولا في الحديث الى اخر الحديث القصة النعوبة

226
01:09:21.350 --> 01:09:41.700
طيب هل يجوز اغتسال الانسان عريانا؟ طبعا اذا كان مستورا عن الناس واضح؟ يجوز ولا لا؟ هذا من اي انواع الشرع من قبلنا ها نقول هذا جاء من طريق شريعتنا ولم يأتي شرعنا بخلافه. ولهذا ذهب عندنا في المذهب انه يجوز اغتسال الانسان عبيانا ويستدلون بهذا

227
01:09:41.700 --> 01:09:55.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا ايضا هذا يدل على نفس المعنى خر عليه رجل اه خر عليه ايش؟ رجل

228
01:09:55.500 --> 01:10:09.050
جرادة من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك فيه جواز الغسل  يعني وحده طبعا امام الناس هذا واضح

229
01:10:09.900 --> 01:10:30.950
نفس الاول نعم نفس اي نعم كيف هذا محل بحث عند اهل العلم هل يغتسل الانسان عريانا؟ بعضهم يقول لا يغتسل وعليه شيء طيب ما مدى صحة الاستدلال بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفي بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلتم

230
01:10:30.950 --> 01:10:40.950
مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باية ثمن قليل واياه فاتقوه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل

231
01:10:40.950 --> 01:10:56.800
يحتج بها على اثبات هذه الاحكام الواردة لبني سهيل لنا  ها اذكروا نعمتي اذكروا نعمة هذا جاء شرعنا بالخلاف ولا لا جاء شرعي وما يعيده. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به

232
01:10:57.000 --> 01:11:12.250
طيب واوفوا بعهده ايضا ورد هذا في عدة نصوص وامر ما نزلت مصدقا عاد هذا واضح ولا تكونوا اول كافر به. هذا واضح ولا تشتروا بايات ثمن قليلا وهذه وردت ايضا كل هذه جاءت شريعتنا بما

233
01:11:12.250 --> 01:11:33.776
فان لم يأتي شرعنا بخلافه ولو افاقه طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب الجدول يقول الساعة كم نقف؟ بعد صلاة الظهر شوفوا الجدول عندكم ها؟ اثنعش شهور بعدنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين