﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا. اللهم

2
00:00:10.100 --> 00:00:30.100
ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ثم اما بعد. مر معنا من علم وصول الفخار بعد محامق اولها المدلول. وهو الحكم سبق تفصيله. والثاني الدليل. وعرفنا ان نوعان دليل نقلي ودليل عقلي وقد سبق معنى الادلة النقلية وهي القرآن وعرفنا ان القرآن حجة قطعية وان القراءة الشاذة حجة ضمنية وانتقلنا

3
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قول وفعل واقرار وعرفنا تقسيم الخبر باعتبار الاسناد وانه متواتر واحاد وشروط قبول الاحاد. ثم عرفنا الاجماع واركان الاجماع وما يشترط في كل ركن من هذه الاركان. ثم انتقلنا بعد ذلك الى الكلام عن مذهب الصحابي قولا او فعلا. وعرفنا انه على خمسة

4
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
مراتب وحكم كل مرتبة من هذه المراتب ثم انتقلنا الى الشرع من قبلنا؟ وهل هو شرع لنا؟ وعرفنا انه ان جاء شرعنا بخلافه فليس بشرع لنا وان جاء شرع لنا وان لم يأتي شرعا بخلافه ولا وفاقه فهذا شرع لنا على الصحيح عند جمهور اهل العلم وان شرع من قبلنا اذا ورد من طريقه

5
00:01:10.100 --> 00:01:23.100
هذا ليس بشرع لنا وان محل بحث المسألة هي في شرع من قبلنا الذي جاء من طريقنا لا من طريقهم. واضح؟ نبدأ الان في الكلام على الدلالات والمحور الثالث اللي هو الدلالات

6
00:01:24.650 --> 00:01:46.150
وبالنسبة للدليل الدليل العقلي سنؤخره بعد الدلالة لان الدلالة هي بحث في دلالة الدليل الموجود لفظي واضح دلالات الالفاظ    دلالة اللفظ تنقسم باعتبارين ونبدأ الان بالاول منهما. الاعتبار الاول باعتبار الرجحان والقوة

7
00:01:46.350 --> 00:02:03.950
والاعتبار الثاني باعتبار محل الدلالة وسيأتي هذا لكن نحن الان في تقسيم دلالة اللفظ باعتبار رجحانها وقوتها نقول اللفظ لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون دلالة اللفظ لا تحتمل غيره

8
00:02:04.550 --> 00:02:24.550
دلالة اللفظ لا تحتمل غيره وهذه تسمى دلالة النص كدلالة قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك كعشرة كاملة هل يحتمل ان تكون احدى عشر يوم؟ لا. هل يحتمل ان تكون تسعة؟ لا. اذا تلك عشرة كاملة هذه دلالة النص

9
00:02:24.550 --> 00:02:44.550
لا تحتمل الا ايش؟ الا العشرة. خلاص؟ الثاني دلالة اللفظ على اكثر من معنى احدها ارجح من غيره. وهذه تسمى دلالة الظاهر. مثالها. يقول مثال ذلك دلالة الامر. فان دلالة الامر

10
00:02:44.550 --> 00:03:11.700
الوجوب والاستحباب صح ولا لا؟ فحملها على الوجوب نقول ظاهر الامر الوجوب لكن يحتمل خلاف ذلك ولا لا يحتمل واذا كان يحتمل فاذا جاء صالح يصرفه عن ذلك نعمل به واضح؟ اما دلالة النص فلا تحتمل الا معنى واحد. اما ان يبقى او ينسخ. جيد؟ هذه دلالة

11
00:03:11.700 --> 00:03:27.400
واما النوع الثالث فهو دلالة المعنى على اكثر من معنى لا مرجح لاحدها وهذا دلالة المجمل خلينا نعيد نقول اللفظ اما ان يحتمل اكثر من معنى او لا يحتمل الا معنى واحدا

12
00:03:27.550 --> 00:03:46.350
فان احتمل فان لم يحتمل الا معنى واحد لا يحتمل خلافه نص. وان دل على اكثر من معنى فهي حالتي. الحالة الاولى ان يكون احد هذه المعاني راجحا فهذا دلالة الظاهر وحمله على غير الظاهر تأويل

13
00:03:46.850 --> 00:04:06.050
تأويل فان دل الدليل على ذلك التأويل يسمى المؤول خلاص؟ طيب اذا لا يحتمل الا معنا واحدا وهذا النص احتمل اكثر من معنى احدها ظاهر اه احدها ارجح ظاهر احتمل اكثر من معنى لا مرجح لاحدها

14
00:04:06.050 --> 00:04:24.100
اجمل واظح؟ طيب نبدأ اولا بدلالة النص وقد ذكر رثاله ان النص طبعا هذي الصفحة اللي هنا ما هي موجودة عندكم لانه ما سبق خلاص هو خلاصتها. النص يجب العمل به ولا يجوز تأويله الى معنى اخر. مثال عشرة كاملة

15
00:04:24.100 --> 00:04:39.650
قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة لرجعتم تلك عشرة كاملة لفظ الجلالة في الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا اطيعوا الله لان ما يحتمل لفظ الجلالة لا يحتمل ان يراد به غير الله

16
00:04:39.650 --> 00:04:57.300
سبحانه وتعالى. واضح؟ يوسف في قوله عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام. يحتمل الامكان ان يكون المراد الموحد عليه السلام

17
00:04:57.400 --> 00:05:07.400
مم يحتمل ان يكون المراد يوسف واحد ثاني ما في نص واضح؟ يوم الجمعة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ننذر الصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله

18
00:05:07.400 --> 00:05:35.500
يحتمل انه يكون المراد يوم الخميس او يوم الثلاثاء له. واضح؟ طيب والظاهر قلنا الظاهر نوعان يقلبون الصفحة لسه خلوكم في نفس السطر خلاص الظاهر نوعان تقدر في نفس الصفحة اللي عندك الظاهر تمد فيها فرعين نقول الظاهر نوعان

19
00:05:36.600 --> 00:05:56.600
ظاهر بنفسه مثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط من البول ولا تستلم النهي ظاهره التحريم فنقول لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها. حال قضاء الحاجة

20
00:05:56.600 --> 00:06:21.300
واضح هذا ظاهر بنفسه فيه نوع اخر ظاهر بغيره. وهذا الذي يسمى المؤول. وهو ان يدل دليل على ان النص يراد غير ظاهره فاذا تم الدليل ان المراد بالنص غير ظاهره يعمل بالدليل ولا لا؟ يعمل لان الظاهر يحتمل التأويل ليس مثل النص النص ما يحتمل التأويل. جيد مثال

21
00:06:21.300 --> 00:06:37.400
ذلك نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن اوطلوا اوتروا يا اهل القرآن. ظاهره بنفسه يدل على وجوب الوتر. لان الامر يقتضي الوجوه. جاء دليل اخر دل على ان

22
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
المراد به غير الوجوب والمراد به الندب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما سأله هل علي غيرة؟ قال ايش؟ لا الا ان تطوع وتطوع جيد فدل ذلك على ان الوتر ليس بواجب. اذا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام اوتروا يا اهل القرآن. نقول هذا النص مؤول. ظاهره

23
00:06:57.400 --> 00:07:17.400
يعني بالدليل الاخر هو استحباب الوتر لا وجوب الوتر يسمى ايش؟ المغول. طيب واما المجمل ما زلنا في الصفحة نفسها فحكمه انه يتوقف على ورود البيان. مثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض

24
00:07:17.400 --> 00:07:37.400
ان هذه الاية بمجردها تحتمل احتمالا متساويا ان يكون المراد ثلاث حيض ان يكون المراد ثلاث حيض او ثلاثة اطهار. خلاص؟ متساوي لان القرى في اللغة مشترك اللفظ يطلق على هذا وهذا محدث سواء. الحد السوء. واضح

25
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
طيب فجاءنا بعض الادلة التي استدل بها من يقول بان القرء هو الحيض مثل اصحابنا الحنابلة قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل في معنى الحيض في قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك اقراؤك. وهنا لا يراد الا ايش

26
00:07:57.400 --> 00:08:11.000
الحيض فدل على ان المراد بالقرآن فاذن القرء لا الاية هذه لا تحمل على احد المعنيين حتى يأتي حتى يأتي الدليل الذي يدل على حملها على احد المعنيين. واضح انه شايف

27
00:08:11.900 --> 00:08:32.000
في اعتبار اخر لتقسيم دلالة اللفظ وهذا ننتقل الى الصفحة الاولى وهو باعتبار محل الدلالة محل الدلالة ينقسم تنقسم دلالة اللفظ الى قسمين. دلالة اللفظ في محل النطق. وهذه تسمى دلالة المنطوق

28
00:08:32.000 --> 00:09:00.900
جيد لما يقول لك آآ قائل مثلا اكرم الطلاب المجتهدين تكرم الطلاب المجتهدين فامتثالك باكرام الطلاب المجتهدين هذه دلالة من طوق في محل النطق طيب واستفادة الانسان من هذا اللفظ ان الطالب غير المجتهد لا يستحق الاكرام؟ مفهوم هذه دلالة مفهوم لان المتكلم لم يتكلم

29
00:09:00.900 --> 00:09:20.900
عن حكم الطالب غير المسلم لم يتكلم عن حكم الطالب المهمل اصلا. وانما تكلم عن حكم الطالب المجدد لكن فهم من كلامه في غير ما نطق به ان الطالب غير المجتهد لا يستحق الاكرام في هذه المسألة. جيد. فهذه تسمى دلالة المفهومين. بالنسبة لدلالة المنطوق نوعان

30
00:09:20.900 --> 00:09:40.000
بالمطابقة والتظامن هذا يسمى المنطوق الصريح. وهو الاصل في المنطق. والثاني دلالته بالالتزام والمسمى المنطوق غير الصريح. وهو اقسام سيأتي ذكرى بعد قليل او خلينا نذكرها على طول. نقول دلالته بالالتزام باللي هو الوضوء غير الصريح

31
00:09:40.450 --> 00:09:56.600
وهذا القسم اللي هو المنطوق غير الصريح ترى اختلف فيه الاصولية بعظهم يقول هو من قبيل المفهوم من قبيل المنطق. ما هو؟ قالوا عندنا دلالة دلالته في بدلالة الالتزام اما ان تكون

32
00:09:56.600 --> 00:10:16.350
تدلال بالنصف غير ما سيق له تمام؟ فنحن حينما نقول اكرم الطلاب المجتهدين في درس اصول الفقه هل هذا المتكلم يتكلم عن وجود درس في اصول الفقه او عدم وجود الدرس في اصول

33
00:10:17.000 --> 00:10:31.150
لا ويقول لك صح ولا لا علم من هذا اللفظ ان هناك درسا ان هناك درس قائم في اصول الفقه ولا لا؟ لان هناك درس القائمة في اصول الفقه علم. لكن هل هو الذي اراده

34
00:10:31.150 --> 00:10:52.150
متكلم من سياق الكلام لا. هذه تسمى دلالة الاشارة. هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له واضح؟ طيب والنوع الثاني دلالته فيما سيق لاجله وفيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه

35
00:10:52.200 --> 00:11:15.900
كقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر هذه الاية صيغت لبيان الحكم المريض مسافر. طيب استدللنا بها فمن كان منكم مريضا او على سفر فقال العلماء انه طيب نعم. فمن كان منكم منيوا او على سفره فعدة من ايام اخر. هل ذكرت الاية ان الحكم هذا مختص

36
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
بالمريض والمسافر اذا افطر لا ما ذكر انه افطر ولا ما افطر لكن هذه الاية لا يستدل بها الا على حكم المريض المسافر ده افطر وليست في حكم المريض المسافر اذا صام ولهذا قال اهل العلم المراد فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام

37
00:11:35.900 --> 00:11:57.950
واضح؟ اما المريض والمسافر اذا لم يفطر فليس عليه عدة من ايام اخر اذا نرجع الى دلالة الاقتضاء عرفتم دلالة الاشارة  نعيد دلالة ان شاء الله. انت تقول اكرم الطلاب المجتهدين في درس اصول الفقه. يقول واحد

38
00:11:58.250 --> 00:12:17.650
اذا يوجد درس اصول فقه انا كنت احسب ان المدينة ما فيها درس في اصول الفقه فاستفاد من هذه العبارة ان هناك درسا في اصول الفقه هل المتكلم اراد بهذه العبارة بيان وجود درس في صلبة؟ لا لا لكن انت استفدت من عبارته شيئا غير ما اراده بسياق الكلام

39
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
هذي تسمى دلالة اللسان. خلاص؟ الثاني قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذه الاية لا يستدل بها الا على حكم المريض والمسافر اذا افطر. وليست في حكم المريض والمسافر اذا صام. مع ان الاية ليس فيها ذلك. لكن احتجنا ان نقدر

40
00:12:37.650 --> 00:12:59.200
اخطر حتى لان هذه اللفظة اذا لم نقدرها لما صح الكلام شرعا. كيف ما صح الكلام شرعا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صامه مسافر بدله على صحة صيام المسافر. فحتى حتى يصح الاستدلال بالاية تحتاج الى تقدير. وهو قولك فافطر

41
00:12:59.200 --> 00:13:24.050
اذا دلالة الاقتضاء هي ان يتوقف الكلام على على تقدير محذوف. هذا المحذوف يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا خلاص يأتي مثالا ان شاء الله الثالث اذا كان في موسيقى الكلام من اجله دون حذف مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ليش يجلد

42
00:13:24.800 --> 00:13:39.650
ليش؟ لانه زنا واضح؟ هذي تسمى دلالة الايماء والتنبيه وهي ان ترتب الكلام ترتب الكلام على وجهي لو لم يكن هذا الحكم علة لو لم يكن هذا الوصف هو الزنا علة لهذا الحكم

43
00:13:39.650 --> 00:13:57.000
كان ذلك بعيدا عن الفصاحة. اعطيك مثال اخر. حينما نقول اكرم الطلاب المجتهدين ليش اكرم الطلاب هذولي؟ جاء واحد واكرم عشرة طلاب ليش يمكن يكون المتكلم يعرف ان المجتهدين في هذا الفصل

44
00:13:57.300 --> 00:14:19.150
كلهم فقراء تمام ان المجتهدين في هذا الفصل كلهم فقراء فقال اكرموا الطلاب المجتهدين ومراده بذلك لفقرهم كمال ولا احتمال هذا الاحتمال بعيد عن الفصاحة لان الفصاحة اذا كنت تريد اكرامهم لفقرهم تقول اكرم الطلاب الفقراء

45
00:14:19.200 --> 00:14:34.700
واضح؟ فلا يمكن ان نحمل كلام الشرع. اكلة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لماذا؟ لانهم سرقوا. ما يمكن يكون المراد لان ايديهم طويلة تحتاج الى تقصير بالقطع واضح واضح انه شايف طيب

46
00:14:34.750 --> 00:14:51.300
هذا بالنسبة لدلالة اللفظ في محل النطق الان في التطبيقات ان شاء الله تتبين اكثر دلالة اللفظ في غير محل النطق. قلنا هذي تسمى دلالة ايش المفهوم وهو نوعان اذا كان المسكوت عنه حكمه كالمنطوب

47
00:14:51.750 --> 00:15:22.000
هذا تسمى مفهوم الموافقة ثم الموافقة وهو نوعان اولى مساوي ويأتي اعطيك مثال فلا تقل لهما اف الاستدلال بهذه الاية على تحريم كلمة اف هذا دلالة  خلاص هذي دلالة رطوب. طيب الاستدلال بهذه الاية على عدم جواز كلمة اوه. يأتي الوالد يطلب منه شيء فيقول له اوه

48
00:15:23.050 --> 00:15:45.000
مفهوم موافقة مساوي ولا اولويات مشاو وفي نفس الشيء صح ولا لا طيب دلالة هذه الاية على تحريم ضرب الوالد  مخالف ولا موافق؟ حكم الضرب هل هو كحكم الاف؟ تحريم بغض النظر عن الشيء. هل هو مخالف

49
00:15:45.000 --> 00:16:03.400
انه في الحكم فنقول هو جائز موافق له في التحريم صح ولا لا؟ الاية فيها نهي وهذا من هي عنه ولا لا؟ منهي عنه اذا يصير ايش مفهوم موافقة اولوية من باب اولى اذا تحريم اف يحرم انك تظربه

50
00:16:03.700 --> 00:16:21.400
واضح واضح انه شايف؟ طيب النوع الثاني من دلالة المفهوم هي مفهوم المخالفة المخالفة مثال ذلك اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ قلة ايه

51
00:16:21.550 --> 00:16:47.550
امل الخبث هل المسكوت عنه كالمنطوق ولا مخالف له في الحكم؟ مخالف له في الحقوق. ننتقل الى تفصيل اكثر بدلالة المنطوق غير موجودة عندكم هذي الصفحة  دلالة الاقتدار دلالة اللغو على مقدر يتوقف عليه صحة الكلام عقلا

52
00:16:47.700 --> 00:17:16.650
او شاعر تمام مثلا عقلا حرمت عليكم امهاتكم لا يعني لا يمكن ان يكون المراد حرم عليكم النظر الى امهاتكم صح ولا لا وش المقدر؟ حرم عليكم نكاح امهاتكم وقد سبق معنا دلالة اه شرعا مثل فافطر

53
00:17:16.650 --> 00:17:37.800
واضح؟ طيب دلالة الاشارة قال دلالة الاخذ على لازم غير مقصود للمتكلم. فالمتكلم لما قال لك اكرم الطلاب المجتهدين في درس اصول الفقه ما كان يقصد لك غير مراد ليس من مراده بيان وجود درس في اصول الفقه لكنه لازم كلامه صح ولا لا؟ طيب وسيأتي مثالها ان شاء الله

54
00:17:38.050 --> 00:17:57.200
يعني يذكرون من امثلة ذلك مثلا قال الله سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين طيب هذه الاية استدل بها بعض اهل العلم بمسألة ان من ملك ولده

55
00:17:57.500 --> 00:18:13.400
عتق عليه اذا الاب كان له ولد رقيق عبد فذهب واشتراه بمجرد ما يشتريه يعتق عليه لان الولد لا يكون عبدا لوالده تدل بهذه الاية. الاية هذه صيغت لبيان احكام العبيد

56
00:18:13.550 --> 00:18:36.200
لأ البيان تنزيه الله عز وجل عن الولد طيب لكن سياق الاية قالوا يلزم منه انه لا يجتمع عبودية و وبلوه لا يجتمع عبودية وبنوة لانه لما اراد ان ينزه الله عز وجل قال قل ان كان للرحمن الرحمن ولد فانا اول العابدين في بعض التفاسير

57
00:18:36.200 --> 00:18:51.250
انا اول العابدين له لذلك الولد ليش؟ لانه لن يكون عبدا اذا كان ولدا فلن يكون عبدا. واذا لم يكن عبدا فعندنا ان عقد او رب واضح؟ طيب مثال اخر على ذلك

58
00:18:51.650 --> 00:19:14.150
استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل  فضل الشهداء اه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

59
00:19:14.900 --> 00:19:34.050
قالوا هذه الاية دليل على صحة البيع من غير الصيغة القولية وهو بيع المعاطاة عند الفقهاء الاية ما تتكلم عن احكام البيع صح ولا لا؟ تتكلم عن فضل الشهيد طيب فاستدل بها على صحة البيع بدون الصيغة القولية بدون

60
00:19:34.150 --> 00:19:52.500
قولك بعت وقبلت وصحة البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطى ليش؟ قالوا ان الشهيد ما في بينه وبين الله سبحانه وتعالى انه قبلت وانما يذهب الى المعركة ويبذل روحه تمام فيقبله الله عز وجل وسمى الله عز وجل

61
00:19:52.500 --> 00:20:11.750
بيعا ولا لا؟ قال استبشروا ببيعكم. صح ولا لا؟ فدل على ان البيع يطلق على ما كان بصيغة قولية ويطلق على ما كانت بصيغة فعلية. هذي تسمى دلالة ايش دلالة الاشارة ليش؟ لانه استدل بنصف في غير ما سيق من اجله. واضح المشايخ

62
00:20:12.000 --> 00:20:36.300
طيب نعم المثال النوع الثالث دلالة الايماء والتنبيه وقد ذكرنا مثالها قال الله عز وجل ان الابرار على فين عليه وان الفجار لفي الجحيم. ان الاغراظ في الميم لو جاء واحد يقول الابرار يدخلون الجنة لان الابرار دائما

63
00:20:36.600 --> 00:20:55.200
بكونوا مثلا يلبسون اللون الابيض ولهذا استحقوا دخول الجنة هل هذه العلة لا العلة في دخولهم الجنة ايش؟ برهم ان الابرار اذا لبرهم. واضح؟ ولو اراد علة اخرى لعبر بتعبير اخر. والا لكان ذلك

64
00:20:55.200 --> 00:21:11.400
فبعيدا عن الفصاحة التي يتنزه عنها كلام الشرع. واضح المشايخ؟ طيب اذا اقتران الحكم او اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف للتعليم يعني كونهم ابرار هو علة كونهم في نعيم لكان ذلك الاقتران بعيدا من

65
00:21:11.400 --> 00:21:29.650
كلام الشارع ننتقل بعد ذلك الى دلالة المفهوم وقد سبق معنا ان دلالة المضمون نوعان. مفهوم الموافقة وهو ايضا نوعان. اولوي نقول ولا تقل لهما اف مفهوم موافقة اولى اولوي ولا تضربه

66
00:21:29.900 --> 00:21:47.450
صح ولا لا؟ موافق ولا مخالف في الحكم؟ موافق. موافق في التحريم. طيب مساوي ولا تقل لهما غفل. لا تقل لهم اوه او نحو ذلك من عبارات التضجر جيد طيب النوع الثاني دلالة مفهوم المخالفة وهي انواع اولها الحصى

67
00:21:49.100 --> 00:22:09.900
بانما وبتعريف المبتدأ والخبر امن حصر بانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذه هذا الحديث يدل على ان العمل بغير نية ليس صحيحا وفي هذا الحديث ايضا دلالة اقتضاء من يبينها لنا

68
00:22:10.150 --> 00:22:30.600
مفهوم لكن فيه دلالة اقتضاء. انما الاعمال بالنيات تفضل شيخ احسنت نحن العمل تجده المجنون يعمل ولا ما يعمل حتى البهائم يصدر منها عمل يصدر منها عمل. اذا انما وجود الاعمال بالنيات

69
00:22:30.850 --> 00:22:48.350
ولا اننا صحة الاعمال شرعا بالنيات؟ نقول لا بد من تقدير محذوف وهو الصحة الاعمال. فنقول انما صحة الاعمال بالنيات. هذي دلالة ايش اقتضاء سبقت معه. طيب دلالة المفهوم في هذا الحديث العمل من غير نية

70
00:22:48.600 --> 00:23:05.950
فاسد صح ولا لا؟ اذا عمل الانسان عملا بغير نية فعمله غير صحيح يعني عمله فاسد الحديث يتكلم عن الاعمال التي عملت بنية انما الاعمال بالنيات. ومفهومه ان ما ليس ان ما لم تقتنع ما لم توجد فيه النية

71
00:23:05.950 --> 00:23:23.100
فهو عمل غير صحيح عمل فاسد واضح؟ هل هذه دلالة مفهوم ولا منطوق؟ في خلاف بين اهل العلم. بعضهم يقول هو من باب مفهوم المخالفة وبعضهم يقول لا. فانما تفيد الحصر نطقا بمعنى ان

72
00:23:23.100 --> 00:23:39.000
هي الحكم عما سواه مستفاد من النطق. لان كلمة انما وضعت لاجل الحصر واضح؟ وهذا هو المعتمد. تمام؟ اذا انما ذكرناه تبعا للمفهوم من باب القسمة ترتيب القسمة والا فهو اقوى من المفاهيم

73
00:23:39.000 --> 00:23:59.700
ولذلك انما تفيد الحصر من باب المنطوق وليست من باب المنطق. جيد النوع الثاني من باب الحصر تعريف المبتدأ والخبر تعريف المبتدأ يسميه تعريف الجزئين فاذا قلت مثلا العالم زيد

74
00:24:00.050 --> 00:24:15.650
او قلت زيد العاني يقتضي ذلك انك تحصر العلم فيه تقول الفقيه تمام؟ من يخاف الله كما جاء عن بعض السلف. الفقيه من يخاف الله. يعني من لا يخاف الله ليس بفقيه ولو حفظ المسائل

75
00:24:16.200 --> 00:24:32.300
جيد لانك لكن لو قلت زيد عالم هل يقتضي ان العالم الوحيد هو زيد؟ لا. لانك ما عرفت الجزئين. زيد معرفة وعالم مالك هذا لا يقتضي حصر العلم في زين

76
00:24:32.350 --> 00:24:56.000
واضح طيب مثال ايضا في المسائل الشرعية نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيد دون هل يقتضي حصر العيد في هذا العيد؟ نقول نعم يقتضي حصر العيد في هذا العيد. وان ما سواه ليس بعيد لنا. واضح؟ طيب الثاني

77
00:24:56.000 --> 00:25:08.650
من انواع مفهوم المخالفة هو مفهوم الشرط طيب بالنسبة للحصر هذا ذكر هنا في مفهوم المخالفة من باب الترتيب والا وبعضهم يقول انه من باب المفهوم لكن المعتمد كما ذكرت لكم المعتمد

78
00:25:08.650 --> 00:25:25.400
المعتمد عند الحنابلة وفق ما كرره صاحب مختصر التحليل وشرح مختصر التحليل. ان الحصر بانما والحصر بتعريف الجزئين انه من باب المنطوق وليس من باب المنكر اذا يصير النوع الاول من انواع مفهوم المخالفة هو الشرط

79
00:25:25.550 --> 00:25:38.700
واما الحصر فهذا تبع المنطوق سيأتي بيانه الشرط مفهوم الشرط كقولك اذا بلغ الماء كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ قلتين

80
00:25:39.050 --> 00:26:08.650
امل القلب حمل واضح؟ بخلافه. هذا مفهوم الشرط الثاني والثالث مفهوم الصفة مثال مفهوم الصفة نقول مثاله والمحصنات ها من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. تمام؟ فوصفها بالايمان فدل ذلك على عدم جواز غير المؤمنة وغير الكتابية

81
00:26:08.800 --> 00:26:26.850
واضح؟ الثالث العدد مفهوم العدد مثال مفهوم العدد قال جاء في الحديث رخص للمسافر ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليهم. مفهوم المخالفة انه لا يجوز المسح في اليوم الرابع

82
00:26:26.900 --> 00:26:47.050
واضح ان هذا عدد النوع الرابع او الخامس مفهوم التقسيم. مثاله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه الثيب احق بنفسها من وليه. ها هو البكر تستأمر في تقسيم النساء الى نوعين

83
00:26:47.100 --> 00:27:03.900
الثيب والبكر اعطى الثيب حكم وهو ان الثيب احق بنفسها من وليه. قالوا فمفهوم ذلك ان البكر ليست كذلك وان وليها اذا كان هو الاب فهو احق بها منها واضح

84
00:27:03.950 --> 00:27:22.800
طبعا كما ذكرت لكم هذا ليس مقام تحقيق الفروع الفقهية نعم الخامس مفهوم الغاية قال الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق هذه الاية تدل على وجوب غسل اليد الى المرفق

85
00:27:23.000 --> 00:27:45.450
وهذي دلالة ايش منطوب غسل اليد الى المرفق منطوب واضح ولا لا؟ طيب غسل ما بعد المرفق ايش رايكم في؟ نقول دلت الاية على عدم وجوبه بدلالة ايش؟ مفهوم المخالفة. من اي انواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم الغاية. الغاية الى المرافق

86
00:27:45.450 --> 00:28:06.350
الى تفيد الغاية واضح؟ طيب ثم اتموا الصيام الى الليل تدل الاية على ان الصيانة بعد غروب الشمس اللي هو الصيام في الليل واجب ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب لانه مفهوم المخالفة الى الليل ان الليل لا يجب فيه الصوم. واضح؟ طيب

87
00:28:06.350 --> 00:28:30.150
الاخير مفهوم اللقب واللقب يطلق على الاسم الجامد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا قالوا مفهوم الحديث هذا ان غير التراب ان غير التراب لا يتيمم به. واضح؟ هذا يسمى مفهوم لقب. يعني التراب ليس وصفا وانما هو اسم

88
00:28:30.350 --> 00:28:46.250
جامد لقب جيد وقد اختلف في مفهوم اللقب اختلافا كبيرا وهو اضعف المفاهيم وترتيب المفاهيم بحسب القوة على ما سبق الحصر اقواها بل هو منطوق عندنا. الثاني عندنا موب عندي انا. عندنا يعني عند الحنابل

89
00:28:46.350 --> 00:29:08.400
انا ليس عندي عند كما قال الاول يقولون هذا عندنا يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده طيب الثاني الشرط ثالث الصفة الرابع ترتيبها بحسب القوة. واضح؟ واظعفها هو مفهوم اللقب. لكن المعتمد عند الحنابل هو الاحتجاج بمفهوم اللقب والجمهور. يقولون لا يحتج

90
00:29:08.400 --> 00:29:34.900
مفهوم اللغة واضح ولهذا صار خلاف بين العلماء في صحة التيمم بغير التراب تفضل يا شيخ مهدي   او صفة  هو لو جاء الحديث الثيب احق بنفسها من وليها ولم يأتي والبكر

91
00:29:34.950 --> 00:29:49.150
لم يكن هذا من باب مفهوم التقسيم واضح؟ لكن لما قسم النساء الى قسمين هذا اعطاه قوة هي بصير اذا قلنا الثيب حق بنفسه من وليه هذا ممكن يكون مفهوم صفة. اذا اعتبرنا الثيوب وصف

92
00:29:49.350 --> 00:30:09.700
جيد فيكون مفهوم صفة لكن لما زاد على ذلك التقسيم زاده قوته  اعطاه حكم قال والبكر تستأمر ولم يقل هل لي احق او ليست باحق. ولهذا قالوا تستأمر استحبابا. لانه لو قال تستأمر وجوبا ما صار فيه معنى. للتقسيم

93
00:30:10.200 --> 00:30:31.100
واضح؟ على كل حال المسألة الفرع الفقهي تجدونه ان شاء الله في كتب الفقه تفضل يا شيخ ارفع الصوت مفهوم العدد نقول رخص المسح ثلاثة ايام ثلاثة ايام من المسافر ثلاثة ايام. طيب اليوم الرابع

94
00:30:31.300 --> 00:30:48.700
سكت عنه الحديث واضح؟ لكن مفهوم المخالفة انه لا يجوز المسح اكثر من اربعة لا اكثر من ثلاثة ايام واضح؟ طيب هناك شروط للعمل بمفهوم المخالفة ما هو كل صفة تأتي يعتبر مفهومها

95
00:30:49.150 --> 00:31:10.250
ولكل العدد يأتي يعتبر مفهومه يأتي واحد يقول تستغفر له سبعين مرة فليغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم واحد وسبعين. هنا مفهوم العدد غير معتبر ما هي شروط العمل بمفهوم المخالفة؟ اول شرط ان لا يكون المسكوت اولى بالحكم او مساويا له. يعني لو قال قائل ولا تقل لهم

96
00:31:10.250 --> 00:31:27.750
ما اف تدل الاية على جواز اي كلمة غير اف صح ولا لا نقول لا ما في كلمة في الدنيا الا وهي مساوية لاف او اولى. فاذا كان المسكوت مساوي للمنطوق او اولى

97
00:31:27.750 --> 00:31:48.200
بالحكم منه هذا مفهوم موافقة فلا يعتبر مفهوم مخالفة ولهذا لا يصح الاحتجاج ولا تقول لهم اوف انه يجوز ان تقول لهما اوه نقول له اوه مساوي او يجوز الظرب يقول للظرب اولى. واضح؟ اذا الشرط الاول الا يكون اولى بالحكم او مساويا له. الشرط الثاني الا يكون خرج مخرج الغالب

98
00:31:48.200 --> 00:32:01.900
مثال ذلك قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في المحرمات. قالوا ربأيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا

99
00:32:01.900 --> 00:32:23.300
عليكم. طيب الربيبة اذا لم تكن في الحجر نفس الحكم ليش قالوا لان اللفظ هذا خرج مخرج الغالب واللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. واضح وايضا نعم الثالث الا يكون خرج من مخرج التفخيم ايضا هذا شرط

100
00:32:23.450 --> 00:32:42.600
فلو قال قائل يجوز اخذ الربا ضعفا واحدا لان الله قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة مفهوم المخالفة ان ضعف واحد ما في بأس نقول هذا خرج مخرج التفخيم يعني ذكر الله ابشع صور الربا حتى يبشع الربا في القلوب فلا يعتبر

101
00:32:42.600 --> 00:32:55.850
وايضا مثال ذلك ولا تكرموا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طيب لو لم ترد التحصن يجوز اكراهها على البغاء؟ يقول لا. ما يجوز اكراهها على البغاء. ليش؟ لان هذا المفهوم لا يعتبر

102
00:32:56.550 --> 00:33:15.800
لا يعتبر ليش ما يعتبر؟ لانه خرج ما خرج التفخيم يعني انت تسمع الان حتى الناس يتكلمون بها يعني يأتي واحد يقول هؤلاء مثلا اليهود قتلوا النساء والاطفال تمام؟ هل معنى هذا انهم لو قتلوا الرجال ما في مشكلة

103
00:33:16.050 --> 00:33:29.600
لكنه اراد ان يذكر لك ابشع الصور من باب التفخيم واضح ولا لا طيب الرابع ان ما يكون خرج جوابا لسؤال او او لحادثة معينة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء

104
00:33:29.650 --> 00:33:42.600
البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. طيب هل معنى هذا ان غير البحر ليس بالطهور لانه قال هو الطهور معناه ان غير هذا من باب تعريف الجزئين. نعم

105
00:33:42.800 --> 00:33:57.850
طيب هل معنى هذا ان غير البحر ليس بطهور؟ نقول لا هذا خرج جوابا على سؤال او حادثة معينة طيب الخامس ان لا يكون لزيادة الامتنان. اما لو كان ذكر

106
00:33:58.000 --> 00:34:14.400
افضل الصور لبيان عظيم المنة فليس معنى هذا ان غيرها ليس كذلك مثالهم قال الله عز وجل في البحر لتأكلوا منه لحما طيبا طريا. طيب هل يجوز اكل السمك اذا كان مجفف

107
00:34:15.350 --> 00:34:27.250
طيب هو قال له لحما طرية معناها غير الطري ما يجوز اكله؟ نقول لا هذا بين افظل الصور ها لمزيد لبيان الامتنان الذي امتن الله عز وجل به علينا  ها يا شيخ طارق

108
00:34:27.550 --> 00:34:47.100
هذا ما يتعلق بمسألة دلالة اللفظ باعتبار قوته وباعتبار محله دلالة اللفظ باعتبار قوته قسمناها الى اقسام قلنا اول شيء ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهو؟ النص. النص. ما يحتمل اكثر من معنى اما

109
00:34:47.100 --> 00:35:04.850
ان يكون احدها مترجحا هذا الظاهر او يكون كلها متساوية ما في واحد منها مترجح هذا المجمل طيب وقلنا بعد ذلك باعتبار المحل اما منطوب ان كانت دلالة اللفظ في محل النطق هذا منطوق. دلالة اللفظ في غير محل من النطق مفهوم؟ هذا مفهوم

110
00:35:04.850 --> 00:35:34.850
في محل النطق ان كان بالالتزام ولم يسق الكلام من اجله. لا هذا غير دلالة الاشارة وان كانت استدلال بتقدير محذوف لا يستقيم الكلام بغيره دلالة بالاقتضاء وان كانت الدلالة اه نعم اذا ارتبط الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيدا عن

111
00:35:34.850 --> 00:35:54.850
الفصاحة فالاستدلال هنا دلالة الاماء والتنبيه. واضح؟ طيب بالنسبة للمفهوم؟ نقول المفهوم هو في غير محل النطق ان كان المسكوت عنه ان كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم؟ فهو مفهوم مفهوم

112
00:35:54.850 --> 00:36:19.600
موافقة. فان كان المسكوت اولى يكون اولوي وان كان مساوي يكون مساوي. واضح؟ واما مفهوم المخالفة فهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ضده او عكسه واضح وهذا انواع. اولها الحصر وهو اقواها بل انه منطوق عند جماعة من اهل العلم. سواء الحصر بانما

113
00:36:19.600 --> 00:36:39.600
او الحصر بتعريف الجزئين والثاني هو مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم مفهوم العدد ثم مفهوم التقسيم ثم مفهوم النقب واضح؟ ومفهوم الغاية. طيب هذا بالنسبة للمنطوق. نأتي الان ونرجع الى مسألة الظاهر. الظاهر هذا اخذه الاصوليون

114
00:36:39.600 --> 00:37:16.250
وفرعوا عليه ابوابا كثيرة طيب من انواع الظاهر؟ الامر الامر ظاهره الوجوب الوجوب والنهي ظاهره تحريم والعام ظاهره استغراق جميع افراده جميع افراده العام ظاهره اغراق جميع الافراد واضح؟ ومعنى قولنا ان الامر ظاهره الوجوب ان الامر ممكن يكون ندب ولا ما هو ممكن؟ ممكن. والنهي ظاهر التحريم النهي ممكن يكون كراهة

115
00:37:16.250 --> 00:37:36.250
ممكن والعام ظاهره استغراق جميع الافراد ممكن يخرج بعض هذه الافراد ولا ما هو ممكن؟ ممكن. واضح؟ لهذا ما جعلنا الامر نصا في ولم نجعل النهي نصا في التحريم ولم نجعل العام نصا في استغراق جميع الافراد لانه يحتمل اخراج بعضها بدليل والخاص ظاهر

116
00:37:36.250 --> 00:38:00.900
ايضا الخصوص والا فقد يرد الخصم المراد به العام ثم المطلق والمقيد المطلق ظاهره الاطلاق. يعني استغراق يعني شمول جميع الافراد على سبيل البدن  تمول جميع الافراد على سبيل البدن لا على سبيل الاستغراب. شو الفرق؟ لو قلت لك يا شيخ بالحسن

117
00:38:01.300 --> 00:38:21.250
قلت له احضر لي قوارير الماء التي في الكرتون خلاص طيب احضرت لقارورة احضرت لثلاث قواعد ثلاث قوارير جمع صح ولا لا؟ تكون ممتثل ولا لا؟ الكرتون فيه ثلاثين قارورة

118
00:38:21.550 --> 00:38:38.600
ممتثل؟ لا لان قولي احضر قوارير الماء عام يستغرق كل القوارير اللي في الصندوق فلا تمتثل الا باحضار كل القوارير. تمام؟ لكن لو قلت لك بالحسن احضر لي قوارير من الماء. واحضرت لي ثلاثة ممتثل

119
00:38:38.600 --> 00:38:56.700
ممتثل لانه مطلق ينطبق بما يصح ان ينطلق عليه هذا اللفظ. وبما انه جمع فيجزئ ان تحظر اقل الجمع وهو ثلاثة عرفنا الفرق بين العام والمطلق طيب والمقيد ظاهره التقيد ويأتي تفصيل كل واحد من هذه الابواب

120
00:38:57.450 --> 00:39:14.500
على سبيل البدن لا الاستغراب يعني ايش البدل؟ يعني الكرتون فيه ثلاثين قارورة عندك لو اخذت هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة يفسد ذلك خلاص؟ لا على سبيل استغراق الجميع

121
00:39:15.500 --> 00:39:43.500
المقيد ظاهره التقييد ويأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله نبدأ بالامر الجدول وش يقول الدرس اليوم الدرس الان الى الامر جيد الحمد لله يعني الحمد لله معنا وقت ايه الأمر الأمر ناقض ثم نأخذ التطبيق ايه داخل

122
00:39:43.500 --> 00:40:00.150
طيب مفهوم الغاية ان ما بعد الامر ليس داخلا في هذا الدرس. طيب. نقول ما هو تعريف الامر؟ الامر هو استدعاء الفعل بالقول وليس الغرض الان تحقيق هذا التعريف لان تعرف الاصوليين

123
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
رسليون يعنون كثيرا بالحد المنطقي. فبيقول هل استدعاء افضل ولا نقول طلاق؟ ثم هل نقول طلب الفعل بالقول او نقول من يعني تعريفات في الامر والتعريفات في كل مبحث من باع الاصول تعريفات نحن ليس الهدف عندنا تحقيق التعريف المختار المقصود ان تفهم

124
00:40:20.250 --> 00:40:44.950
استدعاء يعني طلب الفعل معروف قم هنا طلب لفعل وهو القيل. خلاص؟ بالقول يعني لو اسرت لك هكذا يقولون هذا لا يعتبر امرا فاشارة الاشارة هكذا لا تدل على الوجوب. ماشي؟ وهذا مبحث خلافي. طبعا يدخل في ذلك ايضا ان

125
00:40:44.950 --> 00:41:05.800
الفقهية تقول ايش الاشارة المفهومة كالنطق واضح؟ وعلى كل حال هذا مبحث تفصيلي ليس هو داخل في حد درسنا  ننتقل بعد ذلك الى صيغة الامر صيغة الامر اول شي نعرف ان الامر له صيغة تدل عليه

126
00:41:05.950 --> 00:41:25.950
واضح؟ ويفهم الامر بعدة طرائف مما يفهم به الامر فعل الامر. في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة فعل امر يدل على الامر باقامة الصلاة. الثاني المضارع المقترن بلام الامر. مثل ايش

127
00:41:25.950 --> 00:41:54.400
ها؟ ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. استدلوا انتبه على ركنية ايش؟ طواف الافاضة. امر. طيب الثالث اسم فعل الامر كقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. خلاص؟ ونحو ذلك. الرابع قول الصحابي امرنا مما

128
00:41:54.400 --> 00:42:12.400
المستفاد منه الامر قول الصحابي امرنا واصلح منه قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الامر ويدل على الوجوب. واذا قال الصحابي امرنا

129
00:42:13.050 --> 00:42:26.800
او نهينا ايظا هذا له حكم الرفع وان كان يحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. الاحتمال المرجوح ما يؤثر على ثبوت القاعدة. واضح؟ بعض الناس يقول لك لا يحتمل كذا

130
00:42:26.800 --> 00:42:51.750
اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ما المقصود بقولنا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال؟ اذا وجد الاحتمال المساوي. تساوت الاحتمالات ما يصح تستدل كل واحد منهم تترك الثاني واضح  تتطرق الاحتمال على بعض افراد لا اذا تطرق الاحتمال هذا هو الظاهر نحن سبق معنا ان الاحتمال اذا تطرق الى اللفظ فاما

131
00:42:51.750 --> 00:43:02.900
ان يتساوى بهذا هو المجمل الذي لا يصح الاستدلال به في احد المعاني واما اذا تطرق الاحتمال وكان احد الاحتمالات راجحا هذا ظاهر لابد من التمسك به والعمل به. واضح

132
00:43:03.100 --> 00:43:16.650
طيب قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي امرنا هذا يدل على الامر. كذلك دلالة الامر يقول عندنا دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده من غير نظر الى دليل اخر

133
00:43:16.750 --> 00:43:36.750
من غير اعتبار للقرائن بمجرده يدل على ايش؟ قال لك يدل اولا على الوجوب هذا مذهب جمهور اهل العلم انه الاصل في الامر ظاهره الوجوب يدل على الفور عند الجمهور ايضا. ومذهب الحنابل انه يقتضي الفور. فالامر بالحج يدل على وجوب امتثال الحج فورا متى ما تحققت فيك الشروط

134
00:43:36.750 --> 00:43:53.300
التأجيل طيب الثالث التكرار اذا امرت بالشيء فالواجب عليك ان تمتثل هذا الامر على الدوام ما تقول افعله مرة واترك باقي العمر لا تمتثل في جميع العمر واضح؟ ما امكن ذلك

135
00:43:53.350 --> 00:44:05.250
تمام؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اذا اتقى الله يوم السبت وترك التقوى يوم الاحد نقول لا يجب امتثال هذا الامر على الفور وعلى على التكرار يعني على الدوام

136
00:44:05.350 --> 00:44:22.350
طيب الرابع الاجزاء. اذا امتثلت الامر يجزئ عنك. فمقتضى الامر ان من فعل ما امر به اجزأ عنه. فاذا امرت بالصلاة وصليت هل يجب عليك تصلي مرة ثانية؟ قل لا المقتضى الأمر للإجزاء

137
00:44:22.400 --> 00:44:42.500
واضح هذا يشمل مثلا  اي الامر المقتضى الامر بجميع شروطه طبعا. اذا تحققت امر بجميع شروطه هذا يقتضي الاجزاء. مثال ذلك نعطيكم مثال على امر يقتضي الجزاء. رجل اليوم الاول والثاني والثالث الى يوم ثلاثين من رمضان

138
00:44:42.850 --> 00:44:57.750
خلاص؟ رمضان كم يجب؟ الصوم ثلاثين يوم. امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. طيب ركب الطيارة وطلعت الطائرة وفي ظهرت الشمس هل يجب عليه الصوم هل يجب عليه قضاء هذا اليوم

139
00:44:58.450 --> 00:45:12.750
ها؟ لا ليش؟ لانه امتثل. وخرج من العهدة لكن قد يقال بوجوب الامساك لحرمة الشهر. اما من جهة الصيام وفرق طبعا بين وجوب الصيام وبين وجوب  جيد وهذا محل بحث فقهي وليس اصولي. طيب

140
00:45:12.900 --> 00:45:41.150
من من مقتضيات الامر ومن دلالات الامر بنفسه دلالته على النهي عن ضده. فالامر بالصوم نهي عن الافطار. الافطار الامر العفة مثلا نهي عن الزنا. ونحو ذلك الامر الاخير وهو مسائل الخلاف عند العلماء والجمهور على خلافه وان كان الحنابلة يقولون به وهو ان الامر يدل على وجوب قظاء المؤقت ان فات

141
00:45:41.150 --> 00:45:57.100
اذا امرت بامر وحدد الشرع له وقت فلن تفعله في هذا الوقت عمدا يجب عليك القضاء ويبقى في ذمتك ولا خلاص بخروج وقته لا يجب يقولون يجب ولو خرج وقته مثاله زكاة الفطر فان

142
00:45:57.100 --> 00:46:14.600
اخر وقت لزكاة الفطر وغروب الشمس يوم العيد على المذهب. فاذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر وسألك قال هل يجب عليه اخراجه؟ تقول نعم. ان كنت حنبليا؟ تقول نعم. ليش؟ لان القضاء وهذه المسألة اللي تعرف في الاصول بمسألة هل القضاء يجب بالامر

143
00:46:14.600 --> 00:46:30.200
الاول او يفتقر الى امر جديد. المذهب يقولون القضاء يجب بالامر الاول وفي مسألة خلاف مشهور عند الاصولية فمن يقول القضاء لا يجب بالامر الاول بل يحتاج الى امر جديد يقول ما الدليل على قضاء زكاة الفطر

144
00:46:30.400 --> 00:46:40.400
الشرع حدد لها وقت انت تقول تخرج بعد الوقت ما دليلك على ذلك؟ هذا اللي يقول القضاء يفتقر الى امر جديد اما اللي يقول يجب الامر الاول يقول لا الشرع امر بها وانت

145
00:46:40.400 --> 00:47:00.950
ما امتثلت الامر في الوقت يبقى في ذمتك ستخرجه بعد الوقت. واضح؟ كذلك مثلا الصلاة من ترك الصلاة عمدا يأتي في التطبيقات اذا هذي دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده الامر المطلق. دلالة الامر بغيره نقول بحسب الدليل. فقد يدل الدليل على ان الامر هذا

146
00:47:00.950 --> 00:47:17.450
الاباحة وليس للوجوب ولا للندب. كقوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرنا فاتوهن. او قوله سبحانه وتعالى فاذا احللتم فاصطادوا هذا امر لكن يدل على ايش؟ ان الاباحة. اباحة. اباحة الصيد. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

147
00:47:17.600 --> 00:47:37.600
تمام؟ وقد وقد يدل الدليل الجزئي على ان هذا الامر مراد به الندب. كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن. هذا بالنسبة الامر. ننتقل الان الى التطبيقات. ارجو ان الامور الى الان واضحة. طيب. ماشية الامور يا شيخ

148
00:47:37.600 --> 00:48:03.150
شوف تفضل يا شيخ ايوه ايوه ايوه هذا الايماء والتنبيه يذكر ايضا في مسالك العلم. تمام؟ الامام والتنبيه سنذكره الان ذكرناه الان في اقسام المنطوق غير الصريح الامام والترميم. وسيأتي معنا مرة اخرى في

149
00:48:03.400 --> 00:48:28.450
مسالك العلة في باب القياس طيب اخر شي وصلنا له  نبدأ في التمارين النص والظاهر والمنجم. السؤال الاول يقول ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. دلالة هذه الاية على تحريم الميتة. كذا بدون تفصيل

150
00:48:28.450 --> 00:48:49.900
ها؟ لا هو يسألك عن النص والظاهر الان ميز دلالة النص من غيره. نقول هذه دلالة نصية حرمت عليكم تدل على تحريم الميت. دلالة نصين نعم دلالة نصية لان هذه الاية لا تحتمل ان يكون المراد كراهة

151
00:48:50.000 --> 00:49:12.500
الميتة او وجوب الميتة ولاحظ اننا لم نقل تحريم اكل الميتة  واضح عندما قلنا تحريم الميتة فعبرنا بنفس التعبير الذي عبرت به الاية فتكون دلالة نص. طيب دلالة الاية على تحريم اكل الميتة

152
00:49:12.500 --> 00:49:33.550
هذي فيها تقدير حرمت عليكم الميتة. ما الذي حرم؟ اكلها اذا قلنا تحريم اكل الميت يصير دلالة ها؟ الاقتضاء واضح؟ حرمت عليكم يعني حرم عليكم تحقير محذوف مقدر واضح شايف

153
00:49:33.650 --> 00:50:02.300
تمام؟ طيب تحريم جلد الميتة المدبوب من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص مجمل ظاهر واضح؟ الظاهر يقبل ان ان يخرج عن ظاهره ولا لا ها نقول حرمت عليكم الميتة. لو جاء دليل اخر الميتة ليست محرمة. نقول هذا نسخ. ما يحتمل الا تحريم الميتة

154
00:50:02.300 --> 00:50:30.700
فاذا رفع تحريم الميتة صار نسخا واضح لكن اذا استثني من الميتة اشياء فقال يجوز استعمال الجلد نقول دلالة العام على افراده ظاهر ولا نص؟ ظاهر فاخراج بعض الافراد وارد ولهذا تحريم جلد الميت المدبوغ هذي دلالة ظاهر وليست دلالة نص ولهذا احتمل التأويل واضح يا مشايخ؟ طيب تحريم

155
00:50:30.700 --> 00:50:46.200
الربا من قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. نص ما فيه ما يحتمل ان ما يحتمل ان الاية هذي تدل على عدم تحريم الربا وتدل على كراهة الربا او تدل على جواز الربا. خلاص

156
00:50:46.850 --> 00:51:02.700
تأويل يكون هذا من باب التأويل لانها دلالة العام على افراده ظاهرة. طيب تحريم بيع التمر بالرطب من قوله تعالى وحرم الربا. ها؟ هذا يمكن ان يكون من باب الظاهر

157
00:51:04.150 --> 00:51:22.000
ممكن يكون من باب الظاهر ولا يكون نصا ابدا. ليش؟ لانه مهما كان فان دلالة العام على افراده نصية ولا ظاهر؟ ظاهر. مشروعية الاشهاد على البيع من قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. نص

158
00:51:22.050 --> 00:51:35.150
ليش نص؟ لانه قلنا مشروعية لم نقل وجوب لو قال وجوب صارت ظاهر واضح؟ صارت طاهر لكن هنا لا يحتمل ان يكون الاشهاد على البيع غير مشروع او محرم يحتمل

159
00:51:35.450 --> 00:51:52.700
هذا الاحتمال باطل لا لا يمكن ان تدل عليه دلالة اللفظ   نعم؟ اذا قلنا واشهدوا اذا تبايعتم تدل على وجوب الاشهاد على البيع. نقول هذا ظاهر لكن هذا الظاهر بنفسه

160
00:51:52.700 --> 00:52:10.200
قد دل الدليل على تأويله فيكون ايش؟ مؤول. ويكون هذا ليس بواجب ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد تمام في مثل حديث جابر لما باعه الجمل ليطير وفيه قصة خزيمة بن ثابت

161
00:52:10.800 --> 00:52:26.750
تمام طيب وجوب الاشهادة على البيع قلنا ظاهر ظاهر ويحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل بل هو مؤول. بل هو مؤول عن هذا الوجوب. فهو مصروف عن ظاهره الى الاستحباب او الارشاد

162
00:52:27.700 --> 00:52:44.400
طيب نبوة ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. نص نص ما يحتمل انه لم يكن نبي عدد ايام الصيام فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ذي رجبة تلك عشرة كاملة

163
00:52:44.950 --> 00:53:03.000
نص ما في الا عشرة ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى محمد رسول الله نص واضح وهنا تنبيه ان نفس الدليل الواحد قد يكون نصا على شيء ظاهرا في شيء اخر

164
00:53:03.650 --> 00:53:24.000
جيد فقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم نص في مشروعية ظاهر في الوجوب تمام طيب قول الله سبحانه وتعالى نعطيكم مثال قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة دللته على دلالته على مشروعية اقامة الصلاة نص

165
00:53:24.000 --> 00:53:49.450
على وجوب اقامة الصلاة. ها؟ على وجوب اقامة الصلاة. ظاهر. يحتمل الظد من حيث دلالة اللفظ اقامة الصلاة مندوبة لكن هذا الاحتمال باطل قطعا باطل قطعا للادلة الاخرى الصريحة فالصراحة في الادلة الاخرى اما هذا النص من حيث هو مو بمعنى ان هذا النص ظاهر انه معنى ان المسألة ليست ثابتة

166
00:53:49.450 --> 00:54:18.500
ثبوتا قطعيا هذا النصف لا يفيد القطعية لكن القطعية ثابتة بادلة اخرى. واضح تمام؟ طيب يعني لو قال لك قائل مثلا اكرم الطلاب المجتهدين لو لم تكرمهم الظاهر هذا انك سوف تعاقب. صح ولا لا؟ لكن يحتمل انك ما تعاقب. فاذا قال لك في مجلس اخر ترى اذا ما اذا ما اكرمتهم تعاقب

167
00:54:18.500 --> 00:54:36.300
الاول ظاهر والثاني نص. واضح؟ فكونا نقول الاول ظاهر لا يعني ان المسألة في حد ذاتها ليست ثابتة ثبوتا قطعية جيد. طيب اقيموا الصلاة دلالتها على مشروعية الصلاة. نص على وجوب الصلاة ظاهر. على صفة الصلاة

168
00:54:36.300 --> 00:54:59.300
مجمل شفتها؟ النص نفسه. من وجه؟ نص. الدليل نفسه. من وجه هو نص. دلالته نصية. ومن وجه دلالته ظاهر ومن وجه دلالة مجملة فدلالة اقموا الصلاة على مشروعية الصلاة نص. على وجوب الصلاة؟ ظاهر. على صفة الصلاة كم ركعة؟ مجمل يحتمل انها اربع يحتمل انه خمس يحتمل انه هذا الوقت

169
00:54:59.300 --> 00:55:16.900
واضح تمام يا شيخ خالد الظاهر يحتمل عدة احتمالات احدها ارجح فالوجوب ارجح من الاستحباب. ابدا النص ما يحتمل الا معنى واحد. ما يحتمل عدم المشروعية لا يمكن ان تكون واقيموا الصلاة تقول لي

170
00:55:16.900 --> 00:55:34.000
عدم مشروعه. هذا احتمال غير وارد واضح؟ لكن وجوب الصلاة نقول هذا احتمال راجح. والندب احتمال وارد لكن الغينا الاحتمال هذا لادلة اخرى واضح؟ طيب دلالة واقيم الصلاة على ان صلاة الظهر اربع ركعات

171
00:55:34.400 --> 00:55:51.050
واضح؟ بينه ادلة اخرى كويسة جدا لأ هو متساوي الدلالة متساوية. اقيموا الصلاة معناها لازم تصلي. بس كيف تصلي؟ يحتمل ان تصلي اربع خمس ست سبع عشر عشرين احتمالات طب لا تكون محصورة

172
00:55:51.050 --> 00:56:19.050
واضح فنقول هذا دلالة ودلالة مجمل جيد  لا بالنسبة لعدد الركعات ما هو اول ها لكن دلالته مثلا لا لا هو ما هو اول هنا طيب قال قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دلالته على قبح الغيبة نص ما يحتمل ان تكون هذه

173
00:56:19.050 --> 00:56:39.350
تدل على فضل الغيبة ممكن ممكن تدل على ان الغيبة وعدم الغيبة مستوي الطرفين تدل على قبح الغيبة طيب تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ظاهر؟ واضح؟ فقد يأتي دليل يدل على تأويل هذا الظاهر

174
00:56:39.350 --> 00:56:59.900
اخراجه عن ظاهره تحريم بيع الخمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم وفي حرم بيع الخمر. نص في يحتمل حرم ما في احتمال طيب تحريم بيع المنتجات الكحولية لان المنتجات الكحولية داخلة في عموم الخمر. نقول هذا ظاهر. وليس بمجمل

175
00:57:00.050 --> 00:57:15.450
طبعا هذا يعني نحن نقول ظاهر من باب التمثيل والا ففيه بحث اخر طيب تحريم الدماء والاموال من قوله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين وما له؟ فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم

176
00:57:15.450 --> 00:57:32.100
نص ما يحتمل انه والله تحريمها انه يكره او يباح خلاص طيب تحريم التعزير باخذ المال من قوله تعالى فان من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

177
00:57:32.100 --> 00:57:52.950
نقول هذا ظاهر وليس نصا لانه هذا داخل في العموم. ودلالة العموم على افراده. ظاهر. تمام. طيب السؤال يبين الدلالات النصية من الادلة الاتية  طيب بين الدلالات النصية من قوله تعالى وقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم

178
00:57:53.400 --> 00:58:11.200
كفر من قالوا ان المسيح هو المسيح. ان الله هو المسيح. هذا منطوب. هذا نص ما علينا بمنطوق المفهوم يأتي الان تطبيقات طيب ننتقل لما بعده عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

179
00:58:11.200 --> 00:58:27.050
قل مكروه ولا محرم؟ محرم. يحتمل من هذا الحديث انه مكروه؟ لا. لا. لو قال لا تظالموا. يحتمل لكن اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظن هذا نص في تحريم الظلم

180
00:58:28.500 --> 00:58:49.300
كل هذا لا الدلالات النصية بينة الدلالات التي ليست من النصية لا تبينها هذا الموقف هذا مفهوم المخالفة جيدة طيب حديث احل الله لنا الغنائم دلالة على جواز على حل الغنائم

181
00:58:49.750 --> 00:59:13.350
ها نص واضح؟ طيب دلالته على عدم حل الغنائم لغيرنا احل الله لنا الغنائم. لا هذا تقسيم ثاني ندخل في شغلة ثانية وهي؟ المفهوم مفهوم المخالف. واضح؟ طيب. نحن نبغى النصية الان. حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق

182
00:59:13.350 --> 00:59:40.300
والامهات ووأد البنات تحريم عقوق الامهات نص تحريم ولد البنات؟ نص  طيب كل كل شراب اسكر فهو حرام؟ نص في تحريم كل شراب مسكر واضح طيب جواز الشراب غير المسكر. هذي هذي مفهوم مخالف

183
00:59:40.500 --> 00:59:59.900
خلاص طيب ايما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها فلها مهر وبما اصاب منها فان الشجر فالسلطان واليوم لا ولي له. دلالته على بطلان النكاح بغير ولي؟ نص. واضح؟ لا يحتمل غيره لكن البحث

184
01:00:00.650 --> 01:00:20.750
في الثبوت ومعنى ان النص ممكن تجيب لي حديث ضعيف دلالته نصية لكنه ايش؟ ضعيف فالبحث هنا في الثبوت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة نصف

185
01:00:21.500 --> 01:00:51.500
نصف ايش؟ فرضية الصلاة اربع ركعات في الحضر في السفر ركعتين طيب دلالة هذا الحديث على لذلك للسفر القصير والطويل. في السفر ركعتين طويلا وقصيرا. لا في السفر اسمه مفرد معرف بال عموم دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر يحتمل التأويل وقد جاءت ادلة تدل على ان السفر انما هو

186
01:00:51.500 --> 01:01:21.300
والسفر الطويل اربعة برج وليس هذا محل تحقيق المشهد طيب بين دلالة الظاهر في النصوص الاتية الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة  كلها نصية لكن يبغى المطلوب او لا لا لا تدل عليه لا لا مو هذا المراد المراد

187
01:01:21.300 --> 01:01:34.800
الدلالات النصية يعني لا ما هي كلها نصية. دلالة الحديث على شمول السفر الطويل والقصير. واحد جيد هو يقصد انه كل نص لكن انت تقصد هو النص في اي شيء

188
01:01:34.850 --> 01:01:54.150
لا لا ما هو هذا نحن بينا النص في كل شيء خلاص هذا المطلوب طيب هذا هذا هو المطلوب. يعني خل نرجع للادلة السابقة. ما نعطيك مثال اي ما امرأة دلالة هذا الحديث على دخول الثيب والبكر

189
01:01:54.250 --> 01:02:08.950
لو قال لي واحد يدل هذا الحديث على ان الثيب والبكر كلاهما لا تزوج الا بولي. دلالة ايش يا شيخ؟ واحد. فكل الادلة هذي فيها منها ظاهر وفيها جزء منها نص واضح

190
01:02:09.050 --> 01:02:31.600
طيب يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دلالة الحديث على عدم جواز ظلم الكافر واضح ثمان مشايخ طيب فنحن نسأل عن الدلالة النصية. تحريم الظلم هذي دلالة نصية لكن تحريم الظلم للكافر. هنا جينا ندخل في ايش

191
01:02:32.900 --> 01:02:52.650
طيب طيب دلالة الظاهر في النصوص الاتية الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الان الشفعة للجار يعم الجار الشريك والجار المجاور الذي بينك وبينه حد معلوم

192
01:02:52.650 --> 01:03:18.700
الان عندنا اثنين عندنا واحد انا وابو الحسن راح اشترينا الارض وهذي الارض انا واياها مختلطين فيها لم تفرز بينا يسمى هذا جار في اللغة يسمى جارا. خلاص؟ طيب ويطلق الجار في الاغلب على الجار المجاور غير الشريك. فاذا صار بيني وبينك ارض متميزة ارضي عن ارضك انت جاري. هذه ارضي وهذي ارضك هذا

193
01:03:18.700 --> 01:03:37.700
جار ولا لا؟ يسمى جار. من مراد بهذا الحديث؟ قال الشفعة للجار. مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعت. ظاهر هذا الحديث الشفعة للجار الشفعة للجار المجاور ولو لم يكن شريكا الشمعة للجار لا بس حديث الشفعة للجار وحده

194
01:03:38.150 --> 01:03:59.800
اي جار حتى لو لم يكن شريكا صح ولا لا؟ طيب لما قال الحديث الاخر فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ها؟ وش يصير الشفع للجار نحملها على المعنى الراجح؟ من حيث الاصل ولا على المعنى المرجوح صار راجحا بدليل اخر

195
01:03:59.800 --> 01:04:14.550
المعنى المرجوح الذي هو حمل الحديث على الشريك تمام؟ هذا معنى نرجوك والا في الغالب ان يطلق الجار على غير الشريك. واضح؟ لكن الدليل الاخر جعل الحديث الاول هذا يسمى ايش

196
01:04:14.900 --> 01:04:32.650
المؤول خلاص تأولنا الحديث الاول عن ظاهره وحملناه على الشرك. خلاص؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت فعل ماضي ولا مضارع ولا ماضي اذا قرأت فاستعذ. اذا متى تقرأ

197
01:04:32.800 --> 01:04:53.450
اذا متى تقرأ؟ متى تستعد بعد القراءة؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد قبر القراءة. فدل ذلك على ان ايش من اللفظ على المعنى الاخر وهو وهو انه انه يستعيذ قبل القراءة. والا فظاهره بنفسه اذا قرأت فاستعد

198
01:04:53.600 --> 01:05:09.450
يعني بعد القراءة لكن هذا الظاهر مؤول عند ظاهره ولا لا؟ مؤول عن ظاهره. يسمى هذا مؤول فيكون ظاهره بغيره لا بنفسه ماشي الثالث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ظاهره اللزوم

199
01:05:09.650 --> 01:05:24.450
ولا عدم اللزوم؟ الواجب يطلق على معنين على المتأكد ولو لم يكن لازما وعلى اللازم الاصل ان نحمله على اللازم. لكن جاء الحديث الاخر من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل في الغسل افضل

200
01:05:24.550 --> 01:05:42.400
فاولنا الحديث الاول عن الوجوب وحملناه على المتأكد المندوب واتموا الحج والعمرة لله. ما حكم اتمام الحج والعمرة واجب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على وجوب زكاة الفطر

201
01:05:42.600 --> 01:06:08.050
واضح وعند الحنفية زكاة الفطر ليست فرضا وانما هي واجب ليش؟ اصطلاح عندهم ليس هذا محل ذكري نعم  مفهوم لا لا لا ما نقول ظاهر هو مفهوم لا لا تدخل هذا في هذا الا ممكن يصبح ظاهر ممكن يصبح ظاهر

202
01:06:08.050 --> 01:06:31.450
على كل حال نحن نقول التقسيم هذا يختلف عن التقسيمات طيب تفضل يا شيخ لفظة واجب هل هي نص في الوجوب؟ لو كانت هذه اللفظة في كتاب من كتب المتون عند المتأخرين نقول له نص في الوجوب

203
01:06:32.150 --> 01:06:52.050
لكن هذا اللفظ اصطلاح عند اهل العلم الواجب هو ما ليس بمندوب. يعني لفظة الواجب عند المتأخرين نص في انه ليس مندوبا. واضح؟ لكن هذا اصطلاح عندهم واضح فلا نحمل كلام الشرع على اصطلاح

204
01:06:52.250 --> 01:07:12.900
محتمل نعم ولم يأتي عندنا دليل يعني هذا الاحتمال عند المتأخرين في كلام المتأخرين يفسروا بعرفهم لكن النص الشرعي لا تفسره بالعرف المتأخر واضح؟ هذه قضية مهمة النص الشرعي مفسر باصطلاح الشرع

205
01:07:13.150 --> 01:07:39.300
او بالحقيقة اللغوية ان لم يوجد حقيقة شرعية جميل؟ طيب اذا اصطلح المتأخرون على معنى هل نفسر النصوص الشرعية به  يعني مثلا اذا اصطلح اصوليون اصطلح الاصوليون على ان الكراهة هي ما ليس بمحرم. هل نحمل قول الله عز وجل في كل كل

206
01:07:39.300 --> 01:07:55.400
ذلك كان سيئه عند ربك مكروها انه ليس بمحرم؟ لا لا ما تفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية المتأخرة طيب بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول مجمل دلالة حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه

207
01:07:56.300 --> 01:08:17.300
على وجوب الغسل  فليغسل امره. الامر يدل على الوجوب نصا ولا ظاهرا؟ ظاهر. الامر ظاهر في الوجوب وليس بنص فيه. لو كان الامر بنص بالوجوب نقول ان الامر لا يحتمل الا الوجوب. وهذا الامر ليس كذلك. الامر يحتمل الندب صح ولا لا؟ فنقول هذا

208
01:08:17.350 --> 01:08:33.500
دلالة هو ظاهر. ونحن لما نقول ان الظاهر يحتمل النقيض هل معنى هذا ان الموضوع يعني مخير الإنسان بين حمله على الراجح وحمله على المرجوح لا يجب العمل وجوبا قطعيا يجب العمل بظاهره حتى يأتي دليل على تأويله اما تأتي وتأول النص

209
01:08:33.500 --> 01:08:49.300
من غير دليل هذا باطل واضح هذا هذا مهم فهمه دلالة حديث اذا شرب الكم في اناء حديث فليغسله سبعا على شهور ذلك لكلب الصيد. والكلب المأذون في اتخاذه. ظاهر. دلالة الحديث اذا شرب الكلب في ناحية فليغسله

210
01:08:49.300 --> 01:09:08.400
سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه. نص مشروعية الان ما يحتمل انه والله محرم. واضح دلالة حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة على فضل صلاة الجماعة. نص. نص. عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال

211
01:09:08.400 --> 01:09:20.200
الصلاة على وقتها دلالته على مشروعية الصلاة على وقته. نص هم دلالة حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يتخسفان بموت احد ولا لحياته

212
01:09:20.300 --> 01:09:40.300
فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. على ان الكسوف ليس بسبب موت احد. نص. دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ظاهر ليش؟ لان الامر يحتمل الندب. وقد تأوله جماعة من اهل العلم قالوا ليس المراد به الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي

213
01:09:40.300 --> 01:10:03.300
لما قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع فدل على ان المراد بالامر هنا الندب وليس الوجوب. اذا يحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل التأويل طيب دلالة الحديث السابق على استحباب صلاة الكسوف اذا جمعناهما حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع نقول دلال ايش؟ يكون الحديث

214
01:10:03.300 --> 01:10:28.950
الاول مؤول مؤول ظاء مؤول بالحديث الثاني دلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة. قلنا نص ظاهر. على هيئة الصلاة؟ مجمع. دلالة قوله تعالى الزكاة على وجوب الزكاة؟ ظاهر. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على المخرج والنصاب. مجمل فان الاية لم تبين نصابا يحتمل ان يكون النصاب

215
01:10:28.950 --> 01:10:48.950
ماتين درهم حتى من ميتين درهم حتى من ثلاثمية درهم واضح؟ بين وجه الاجمال فيما يأتي واقيموا الصلاة بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاجمال وين؟ في الصفة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. الاجمال؟ في اشتراك لفظ مشترك بين الحيض والطهر. الا يعفون او يعفو والذي بيده

216
01:10:48.950 --> 01:11:08.850
عقدة النكاح اختلف العلماء الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي او الزوج؟ واضح؟ هذا مشترك جاء حديث ولي العقد الزوج تجد فيه ضعف قوله تعالى وان تعرفوا اقرب للتقوى. هذا الحديث وهذه الاية دلت على ان المراد بالمجمل الان مجمل هو يحتمل

217
01:11:08.850 --> 01:11:25.750
الوليد والزوج على حد السواء لكن هذه الادلة دلت على ان المراد به الزوج. تمام؟ وامسحوا برؤوسكم اه برؤوسكم هل الباء للتبعيظ ولا للالصاق؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه كله

218
01:11:26.150 --> 01:11:40.150
فبين المجمل في الاية فدل على ان المراد المعنى الثاني وهو وهو الالصاق وليس التبعيد. ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله. لا يمنع النجار جاره ان يغرز ان يغرز خشبه في جدار

219
01:11:40.150 --> 01:12:06.850
في جداره الظمير يرجع على الجار يعني لا يمنع الجار ان يغرز الجار خشبه في جدار جاره يعني عندنا زيد وعمر عندنا زيد وعمر زيد يبغى يبني وغرز خشبه في جدار عمرو الحديث يراد به هذا المعنى ولا لا يمنع عمرو زيد ان يغرس خشبه في جدار زيد نفسه

220
01:12:06.850 --> 01:12:30.700
محتمل الظمير يحتمل الرجوع على الاول وعلى الثاني صح ولا لا؟ نعم. عود الظمير هذا البلاعة اجمال مجمل جاءت رواية للجار ان يضع خشبه على جدار جاره وين كاين؟ فسرت الظمير فهذا مجمل هذا مبين له. احلت لكم بهينة الانعام الا ما يتلى عليكم. وش اللي يتلى عليكم؟ مجمل

221
01:12:30.700 --> 01:12:55.650
احال على شيء ما نسيت العين وجاءت في الاية الاخرى حجمت عليكم الميتة والدم ولحم والخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة الى اخره فهذا وبين  الاجماع انه احال على امر غير مظبوط مجبول مبهم. لم يتابع. نعم