﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.900
التطبيقات   المطلق ما اعرف والله انهم بحثوا وهكذا مبحث في الوصول الى سير المطلق ما ادري بس الجدول وش فيه؟ قلنا  والعمر بس خلاص كذا تمام بسم الله النهي والعمل خاصة ممكن طيب السؤال الاول يقول

2
00:00:30.900 --> 00:00:54.050
انها تفضل يا شيخ. ترى الان ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة. خلصنا نصف الدرس باقي نص الثاني. تفضل استاذ  المؤلفات المعاصرة في دلالات الالفاظ والله ما يحضرني يعني في كتب في شيخنا الشيخ يعقوب البحسني

3
00:00:54.050 --> 00:01:20.350
فان له كتاب بدلالات الالفاظ. مجلدين ولا كتاب الشيخ يعقوب البحسين دلالة الالفاظ مجلدين ولا مجلد واحد مجندة الليبي مجندة نفس الشيء عنده كتاب ايه كذلك دلالات الانفاق لا اظن مجال

4
00:01:20.350 --> 00:01:46.850
نعم فيوجد كتب ويستفيد منها الانسان طيب السؤال الاول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبظه اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم؟ واحد صحة البيع مع الاثم ولى فساد البيع دون ترتب اثم ولا فساد البيع واثم البائع

5
00:01:46.950 --> 00:02:13.900
فساد البيع دون ترتب اثم. لان النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الاثم. صح صح كده؟ خطأ في الصور نعم الجواب الصحيح هو انه يقتضي فساد البيع واثم  لانه اقتضى التحريم والفساد. واضح

6
00:02:13.950 --> 00:02:25.000
طيب السؤال الثاني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستكملوا قبلته ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم

7
00:02:25.000 --> 00:02:49.250
اخوان القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكرامة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ القائل بالكراهة الموافق لظاهر النص هو التحرير نقول فقط هناك قد يكون القائل بكراهة عنده ما في اشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال

8
00:02:49.350 --> 00:03:06.750
طيب هل في الحديث واجب مخير؟ نبينه مر معنا انه في واجب مخير صح؟ شرقوا او غربوا فهو يجب عليه احد هذين الامرين اذا قظى حاجته يجب عليهن التشريق او التغريب في المدينة

9
00:03:07.000 --> 00:03:33.150
لان المدينة وقبلتها وين قبل التمديد  طيب السؤال الثالث التحريم الظاهر هو التحريم. نعم. لا ما صرف. هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك انصرفوا بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص

10
00:03:34.100 --> 00:03:51.150
مخصص لانه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عليه نعم. السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحول الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية اذكرها

11
00:03:52.050 --> 00:04:18.400
واحد دلالة الاقتضاء لانه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر اللاهلية وش؟ عن اكل لحوم الحولية هذا واحد اثنين  ان النهي يقتضي التحريم ثلاثة ان قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة او يدل على انه واضح

12
00:04:20.650 --> 00:04:36.350
نعم ممكن ايضا تطيب هنا لو فرضنا ان ورد حديث النهي عن لحوم الحمور هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا او لا نقول هذا فيه بحث عند الاصوليين فيه بحث عند الاصوليين من جهة

13
00:04:37.200 --> 00:04:56.100
اه اذا اذا كان مطلق ومقيد في جانب النهي يعني في جانب النفي او النهي وليس في جانب الاثبات تجده في الشكر طيب قال الرابع كان الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية

14
00:04:58.700 --> 00:05:19.950
التحريم ليش لان النهي يقتضي التحريم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت الحمد لله قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ او لا؟ اذكر القاعدة الاصولية

15
00:05:20.300 --> 00:05:37.300
ها انت من اللي يقول ان هيئة سعد؟ ايه. ايش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يحتاج عقد شديد. ليش العقد الاول غير صحيح فلا يفيد حل الوقت اصلا واضح؟ النهي يقتضي الفساد

16
00:05:38.000 --> 00:05:50.550
طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يجب على ما يأتي واحد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة سبع مئة في المئة من اصل الدين

17
00:05:50.850 --> 00:06:05.450
فهل العقد صحيح مع الاثم ولا يأثم ولا يصح ولا يصح ولا يأثم ولا شيء يأثم ولا يصح. فنقول يقتضي اثم البائع لانه يقتضي التحريم. ويقتضي فساد العقد اصلا انا بعقد وجوده كعدمي لا قيمة له

18
00:06:05.650 --> 00:06:22.800
خلاص اذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد واضح؟ طيب السؤال الثاني يقول ماذا لو قال المرابي؟ انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافر

19
00:06:23.550 --> 00:06:34.050
قال لك خلاص انت ثالث مرة ايوه انا اقول النهي يقتضي التكرار ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة وليس فيه خلاف مو بمثل الامر الامر فيه خلاف اما النهي لا

20
00:06:34.200 --> 00:06:52.150
بالاتفاق والبعض يقول اذا تم العقد الافوائد الربوية بنسبة اثنين ونص في المئة فقط من اصل الدين  فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالف لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة العقد متافقين

21
00:06:54.100 --> 00:07:14.200
اي نعم خرج مخرج التفخيم. فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر. واحد في المئة اثنين في المئة كلها محرمة السؤال السابع يقول قال الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واذيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم اخذ الرجل ما امره

22
00:07:14.200 --> 00:07:35.950
لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الآتية. واحد اذا كان قد امهرها قنطارا  ما يجوز ان يأخذها في الدلالة هنا من طوب ولا مفهوم؟ منطوب. يكون تحريم هنا صح؟ ما هي التحريم وهي دلالة. اذا كان قد امهرها مالا قليلا. يقول ما امهرها قنطارا

23
00:07:35.950 --> 00:07:51.300
كثير عشرة ريال قال خلاص الاية تدل انه ما يجوز تاخذ منها اذا اتيتم احداهن طرف ما تأخذ منه شيء طيب لو اعطيتهم دينار ما هو قنطار احسنت هنا مفهوم موافقة اولوي من باب اولى

24
00:07:51.600 --> 00:08:06.250
واضح؟ اعطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز. طيب اذا ما اعطيتها الا ريال باب اولى ما تاخذ منها نص ريال نعم عندما اخبر الزوج بالنهي ذكر انه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة

25
00:08:06.450 --> 00:08:24.650
الرجال ما شاء الله من زواج يقول تزوجت وحدة وثنتين وثلاثة ولا اخذت منهم شيء وهذي مرة باخذ شي خلاص  تقوم نقول النهي يقتضي التكرار. فلا يحصل الامتثال بمرة ولا بثنتين ولا بالثالث بل لا بد من الامتثال في كل مرة

26
00:08:25.400 --> 00:08:41.300
السؤال الثامن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن في تطبيق المرابح النامل بالشراء تكون بعظ المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا تنظن. انا ما راح اشرح ايش معنى المرابحة اللي نامر بالشراء ولا تمام؟ لكن انا اردت ان اذكر هذي

27
00:08:41.300 --> 00:08:57.850
ليش؟ حتى يدرك الطالب ان الاصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت آآ استخدم العلماء حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الاصول الاستنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الاصول واضح

28
00:08:59.050 --> 00:09:22.550
لتطبيق التورق  ما عندكم مرابحة؟ ايه رقم ثمانية اجل حذفتها انا عشان ما اعقدكم خلاص طيب المقصود هذي امثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الاصولية وهي ان النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين

29
00:09:22.900 --> 00:09:33.850
نهى عن ربح ما لم يؤمن فيه صور جديدة في الربح ما لم يضمن في المرابحة الان والشراء في التورط في غيره في السلامة الموازي طيب هذي العقود صحيحة ولا فاسدة؟ اللي فيها ما لم يظمن

30
00:09:35.450 --> 00:09:54.100
واحد فاسدا ليش لانه يقتل الفساد طيب هل هذه اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة؟ ولا ما يعم قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ماء لم يضمن وما تفيد؟ العموم العموم خلاص

31
00:09:54.250 --> 00:10:15.550
السؤال التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار. قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز. هذا مبني على قاعدة ايش  انه لا يجوز مبني على قاعدة ان النهي يقتضي التحريم. طيب قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يخسف قبل الدخول الى بعده وذهب

32
00:10:15.550 --> 00:10:25.550
فالحنفية الى صحته ووجوب مهر لفكر او ووجوب مهر مثله. ما هي القواعد الاصولية التي يبنى عليها امن اقرب ابن البر؟ اما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي

33
00:10:25.550 --> 00:10:45.900
التحريم. طيب خلافه في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي؟ الفساد. الفساد ولا لا؟ والجمهور ان النهي يقتضي الفساد وقد قالت في هذه المسألة الحنفية ان في عندنا النهي يقتضي قيل لا يقتضي الفساد وقيل النهي يقتضي الصحة. عند بعضهم ان النهي يقتضي

34
00:10:45.950 --> 00:11:04.000
الصحة يعني اذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا الذكر هذا عند بعض الاحيان ليش فيقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه يعني النهي عنه يدل على امكان ايجاده شرعا

35
00:11:04.400 --> 00:11:16.200
خلاص وهو معنى الصحة قالوا لو كان ما يمكن ايجاده ليش ينهى عنه على كل حال هادو مذهب الحنفي والجمهور على انه يقتضي الفساد. السؤال العاشر رأيت رجلا موجود عندكم

36
00:11:16.250 --> 00:11:30.300
رأيت رجلا تبع تبع تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توبة. فرد عليك بان الحديث نهي الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام

37
00:11:30.900 --> 00:11:49.100
فما رأيكم في كلامي وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيها مبكر انا جلست النهي وطحنا فيه وعن جهل. اما الان انتهى الامر سنة فات محلها. نقول الامر بالشيء او عفوا النهي عن الشيء ايش؟ امر بضده فانت مأمور الان

38
00:11:49.100 --> 00:12:07.050
ذلك ننتقل بعد ذلك خلصنا  يقول من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اجب عما يأتي مع التهليل التعليم مدى

39
00:12:07.050 --> 00:12:27.800
صحة الصلاة في هذين الوقتين هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة ام او محرمة    طيب السؤال الاول متى صحة الصلاة في هذه النقطة صحيح معليش انه يبتغي الشحة صرت حنفي بن حسين

40
00:12:27.950 --> 00:12:47.500
طيب النهي يقتضي الفساد الصلاة غير صحيحة. نعم طيب هل السؤال الاول؟ السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة محرمة لان النهي يقتضي التحريم مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة

41
00:12:48.250 --> 00:13:08.800
يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا مو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة. والصلاة اسم مفرد معرف؟ بالف والمفرد العموم تم السؤال بعده يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز انك تصلي بعد غروب الشمس

42
00:13:09.850 --> 00:13:29.850
وش الدلالة هذي؟ لا ما هو انه ها؟ مفهوم؟ لا نحنا هو واظح المسألة المسألة الفقهية واظحة محد يقول ان الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الاصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. احسنت

43
00:13:29.850 --> 00:13:46.200
مفهوم مخالفة؟ نوع ايش؟ مفهوم؟ الغاية. تمام طيب السؤال اللي بعده عن امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يشمل ذلك اتباع جنائز للاطفال؟ نبدأ بالمسألة الاولى. نهينا وين

44
00:13:46.200 --> 00:14:02.600
النهي قول الصحابي هل تدل على التحريم الذي وجدت قرينة فيه قرينة في الحديث فيه قول الصحابي رضي الله عنها ايش؟ ولم يعزم علينا ولهذا صرفه جمع من اهل العلم الى الكراهة وفي المسألة بحث

45
00:14:02.600 --> 00:14:24.950
من ناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال ليش؟ الجنائز عام في الجنائز الاطفال والجنائز الكبار ولا خاص بجنائز الاطفال عام خلاص يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة اذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لانه جمع معرف بال

46
00:14:25.900 --> 00:14:44.250
السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج بناء على ان الربا الاستهلاكي في استغلال نبدأ بالمسألة الاولى

47
00:14:44.550 --> 00:15:10.550
حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع طعام في الخلف مدرس الحلقة في التحفيظ  يجوز. طيب ليش؟ عموم. معرف بال فيفيد في العموم ويشمل ذلك بيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي

48
00:15:11.150 --> 00:15:33.750
ولا فقط تقريبا استهلاكي اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ صيغ ايش؟ العموم واظح يا المشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية

49
00:15:34.100 --> 00:15:55.100
ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او ان وراك وراك يلا انت انت نعم    انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال

50
00:15:55.150 --> 00:16:21.100
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداء حساب جاري او بغير صورة اخرى

51
00:16:21.500 --> 00:16:38.250
وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروظ او او ربا او غير ذلك ماشي؟ لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون. الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه به. لكن التعاون

52
00:16:38.700 --> 00:17:03.900
الصلاة والجماعة. دقيقة بس نسمع الشيخ. احسنت ما شاء الله عليك. هو قوله ولا تعاونوا لا تعاونوا من اجل صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة تعاونوا تعاونوا تعاونوا الافعال نكرات بالاجماع

53
00:17:04.150 --> 00:17:24.150
ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت واستدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي

54
00:17:24.150 --> 00:17:39.850
اذا التحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث العموم ولا النهي؟ العموم. نعم. اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي. يستفاد من صيغة خبرية حرمت

55
00:17:40.000 --> 00:17:59.700
طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

56
00:18:00.450 --> 00:18:15.550
وين العموم النكرة في سياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة عشاء من ليل ونهار بخصوص في هذا الحديث

57
00:18:16.150 --> 00:18:33.550
خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر. طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطوف لانه هذا خاص وهذا عام. واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه

58
00:18:33.850 --> 00:19:04.450
من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبنا  لا هذا الحديث لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل او طيب ما عليه. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. يخصص الحديث الاول

59
00:19:04.450 --> 00:19:21.050
فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر. اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

60
00:19:21.900 --> 00:19:41.900
وين التخصيص؟ في الاول عام. وين لفظ العمود؟ الماء. الماء. الماء. معرف بالف. يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ مفهوم المخالف اذا لم يحدث انه اذا لم يبلغ قلتين حمل

61
00:19:41.900 --> 00:19:57.150
الخبث ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء

62
00:19:57.150 --> 00:20:13.300
اجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير واضح؟ فيكون المتغير بشيء نجس نجس. نعم الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع. يقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل. وين التخصيص

63
00:20:13.850 --> 00:20:42.150
العموم وين البيع حام. مفرد معرف بالف تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياس يجوز تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لان القياس حجة السؤال السابع عشر استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن منذر. ما وجه الاستدلال

64
00:20:42.150 --> 00:21:05.350
ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا  ما وجه الاستدلال الاولي لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرفع طيب ما وجه الاستثناء؟ استثناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع

65
00:21:05.550 --> 00:21:27.250
ايوا اللي رافع يده  العقود جمع عرف اللي يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم. طيب ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم

66
00:21:28.150 --> 00:21:49.600
اخرجوا من هذا العموم ما دليل اخراج العموم تخصيص يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق وان الاجماع لا بد له من مستند علمته اوجبته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من

67
00:21:49.600 --> 00:22:04.450
للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية يعني تأتي جمعية خيرية

68
00:22:04.450 --> 00:22:31.900
ايه تعمل ايش؟ قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ها ايش؟ الميسر من اي الفاظ العموم؟ نقول معرف بال فيشمل الميسر الخيري هو موب خيري لكن عدل يشمل الميسر الذي يصرف في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه

69
00:22:32.500 --> 00:23:00.300
نعم   نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنا التخصيص بالإجماع هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حصاوة عن بيع الغرض. ما وجه الاستدلال

70
00:23:00.500 --> 00:23:25.100
بيع الغرض. الغرض؟ معرف بالف يشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري  كل الامور مستتبة الى الان  الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع في اشتراك تأمين الف ريال سنويا

71
00:23:25.550 --> 00:23:47.150
هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي. صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين. اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول

72
00:23:47.150 --> 00:24:04.250
طيب السؤال اللي هو الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال

73
00:24:04.850 --> 00:24:30.000
لا تقتربوا يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصفر او الهيئة واضح ليؤتم به ممكن هذا المكانة تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة

74
00:24:30.100 --> 00:24:43.850
طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة من يعطينا صيغة العمر نبغى من الاخوة اللي في الخلف ها ها السعدون  وين صيغة العموم

75
00:24:44.050 --> 00:25:11.950
خزان الزانية معرف بال مفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص ها مجاهد ايه تفضل يا شيخ. انت دخلوا التخصيص؟ في تخصيص ايضا  نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد

76
00:25:12.600 --> 00:25:30.200
والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه

77
00:25:30.200 --> 00:25:46.750
حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلي عند وقته. طبعا خلينا من الرواية الاخيرة اللي اذا كان الغد فليصلى عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش؟ اذا جاء الغد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي

78
00:25:47.600 --> 00:26:08.400
صلاة الغد طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة

79
00:26:08.650 --> 00:26:28.650
يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر. فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط. ما يحكم عليه بالتفريط

80
00:26:28.650 --> 00:26:48.650
ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر. لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر واضح؟ فهنا مخصص يمكن تقول المخصصة للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انه طهور لا

81
00:26:48.650 --> 00:27:02.900
شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث. طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس الظهر والسنة

82
00:27:03.700 --> 00:27:27.700
وين العموم وين التخصيص؟ ما انهاردة كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص المتصل ليس السن والظهور فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وين العموم؟ من من يشمل كل من شهد الشهر مريضا مسافر

83
00:27:27.700 --> 00:27:58.400
صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا تخصصات ها عبد السلام ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفر فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. جيد تفظل يا شيخ. الحائض خرجت بالسنة

84
00:27:58.400 --> 00:28:20.550
والاجماع. نعم ايه لا هذي لا تشمل يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل اما ما لا يدخل فهذا اصلا نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة

85
00:28:21.550 --> 00:28:36.450
وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضئ صح ولا لا؟ فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على

86
00:28:36.450 --> 00:28:58.100
المحدث طيب حرمت عليكم الميتة الميتة عام خصص ولا ما افصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول

87
00:28:58.350 --> 00:29:25.250
والسؤال الثالث عشرين بين نوعه حكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد. ولا ما فيه نوع مغلق وحكم مقيد يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم المقيد بما يأتيك؟ قال

88
00:29:25.250 --> 00:29:40.200
قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق وفي الاية الاخرى ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يقيد من اي الانواع الاربعة

89
00:29:40.450 --> 00:30:06.050
اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم واختلف السبب؟ اتفق السبب واختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا؟ السبب مختلف السبب في الاولى ظهار وفي الثانية؟ قتل الحكم في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور

90
00:30:06.350 --> 00:30:26.550
قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم يحمل مطلق عن الغيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق المقيد خلاص السبب لا تنظر اليهم طيب يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السبب اقوى لكن اذا اتفق الحكم حمل

91
00:30:26.950 --> 00:30:49.300
في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وفي الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم وين المطلق؟ رجالي. السب. يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل. يشمل وفي الاية الاخرى عذر منكم السبب متفق ولا مختلف؟ مختلف هذا دين وهذا رجع. والحكم واحد وهو الاشهاد

92
00:30:49.300 --> 00:31:06.600
يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. المطلق اي

93
00:31:06.600 --> 00:31:24.250
السبب مختلف والحكم مختلف السبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام للصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع وهذا غسل فلا يحرم النور رفع مقيد بالاتفاق. قال الله عز وجل سبب نفسه

94
00:31:24.450 --> 00:31:44.800
السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم فاهمة ولا لا طيب بالنسبة على النوع الرابع موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم. التيمم. نعم

95
00:31:44.800 --> 00:32:15.000
امسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ؟ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه في التيمم منه اتفق الحكم والسبب. اللي بعده فامسحوا بوجوهكم وايديكم. والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا

96
00:32:15.000 --> 00:32:34.500
هذي اللي قلناها يا شيخ اتفق ايش؟ السبب اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لاصحابه الشافعية فيما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الايمان  لكن لما نتأكد ان

97
00:32:34.550 --> 00:32:54.250
الحكم مؤكد وليس حكم مؤكد. وهو؟ يعني مثلا في الرقبة رقبة مؤمنة. لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا وهذا بحث تقييد يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق لا اصلا هذا هو محل البحث هل يحمل او لا يحمل؟ نعم

98
00:32:54.600 --> 00:33:13.000
قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطراب المسبل خلاص؟ مسك سواء ولا اسفل غير ازار

99
00:33:13.450 --> 00:33:34.950
طيب وفي حديث اخر ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول

100
00:33:34.950 --> 00:33:56.000
من المطلق عن البيت فيكون المقصود المسبل ايش؟ ازارا واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق حكم السبب نعم لهذه ليست من باب النهي هذا والله اعلم. هذا باب اثبات اثبات الوعيد

101
00:33:56.200 --> 00:34:09.250
واضح؟ اثبات الوعيد. واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل العالم جيد لكن هنا

102
00:34:10.100 --> 00:34:32.050
اتفق الحكم وابى السبب. المس بالعام نعم المس بالعام. ولكنه مطلق. وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المطرق الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسلم. ومن جهة الوصف هو مجرد

103
00:34:32.050 --> 00:34:46.000
عن قيد زائد عن حقيقة جنسه. فهو من جهة عامة ولهذا المسؤوليون يمثلون في حمل المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد في اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا او دم مسبوحا

104
00:34:46.100 --> 00:35:09.600
تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح  طيب قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجبه. الاول مطلق اي وليمة

105
00:35:09.600 --> 00:35:27.150
ليست العرس الثاني وليلة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرس نعم يتفق الحكم والسلوك. من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى جمعة ورمظان الى رمظان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبر

106
00:35:27.150 --> 00:35:55.050
وين المطلق في غلط هنا المقيد وضع في خانة  اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ نعم. لكن خلاص؟ الاول هل

107
00:35:55.050 --> 00:36:20.000
الصيام باجتناب الكبائر؟ لا. فيشمل او فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص؟ ايوا. والثاني احسنت هذا ايضا قيد اخر ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى ما يصوم رمظان يدخل في الفظل

108
00:36:20.000 --> 00:36:39.150
لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصنعة طيب اذا الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان

109
00:36:39.150 --> 00:37:03.800
ويحمل النطق عن تفضل يا شيخ رمضان الى رمضان نعم يعني  اذا وظح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسر. الحكم فيهما المغفرة. تمام؟ والسبب هو الصيام

110
00:37:04.500 --> 00:37:19.650
نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش

111
00:37:19.900 --> 00:37:45.800
هذا لا يتحقق في طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهورنا احدكم سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكم فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات

112
00:37:45.800 --> 00:38:03.900
الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولاهن. وفي حديث ثالث احداهن  هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لابد ان تغسل الاولى صح ولا الاخيرة

113
00:38:03.950 --> 00:38:30.350
قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر معارض اخراهن واولاهن متعارضة. ان حملت المطلق على اولاهن عورظت باخرى هنا وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واظح؟ احداهن هي مطلقة

114
00:38:30.350 --> 00:38:49.800
اصلا يعني قوله احداهن اصلا مطلق هذا ليس هذا قيدا نعم  الله اعلم ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخيرة. يبقى

115
00:38:49.800 --> 00:39:05.700
الشاءة الاولى والانشاءة الاخيرة وان شاء غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر

116
00:39:06.200 --> 00:39:32.200
لا ما هو في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة. هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقها ونقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم

117
00:39:32.600 --> 00:39:49.322
اللي هو قصدك يوم وليلة والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال