﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اسأل الله جل وعلا ان ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعلما صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد

2
00:00:19.600 --> 00:00:43.350
جاهزين للقياس ها بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ تلخيص سريع حتى نعرف اين نحن الان؟ قلنا اننا نتكلم عن المدلول واحد والدليل اثنين والدليل نقلي وعقلي خلصنا

3
00:00:43.350 --> 00:01:06.700
من الادلة النقلية ثم انتقلنا الى الدلالة التي هي دلالات الالفاظ ثم الان نرجع الى الادلة لكن نبدأ في الادلة ايش؟ العقلية واولها القياس  والقياس انواع ما وجه هذه الانواع؟ نقول القياس هو الحاق فرع باصل لجامع بينهما

4
00:01:07.250 --> 00:01:32.050
الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما خلاص هذا الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون انتفاء الفارق او اثبات الجامع الجمع بين الفرع والاصل اما ان يكون الجمع بينهما بنفي الفارق. تقول ما في فرق بين هذا وهذا

5
00:01:32.850 --> 00:01:49.350
خلاص وهذا يسمى القياس الجلي او القياس بنفي الفارق اللي هو النوع الاول القياس عن طريق نفي الفارق يأتي انسان يقول يقاس كلمة اوه على كلمة اف ما الجمع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين

6
00:01:50.100 --> 00:02:08.550
يأتي فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه يقول يقاس على الرجل المرأة لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها صح ولا لا وش العلة؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة

7
00:02:08.650 --> 00:02:25.950
في هذا الحكم واضح؟ الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والانوثة وهذه الذكور والانوثة لا مدخل لها في هذا الحب. خلاص؟ اذا هذا يسمى قياس عن طريق نفي الفارق النوع الثاني القياس عن طريق اثبات الجامع

8
00:02:26.150 --> 00:02:49.300
فان كان هذا الجامع علة فهو قياس علة تقول الخمر حرم بعلة الاسكار فيقاس عليه النبيذ لوجود الاسكار فيها تمام؟ هذا يسمى قياس ايش العدة النوع الثاني من القياس عن طريق الجمع قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الحاق الفرع

9
00:02:49.400 --> 00:03:21.650
بالاصل عن طريق دليل العلة مثال ذلك يقول لك الشمبانية محرمة لا الشمباني نوع من المشروبات المسكرة خلاص؟ قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما. الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول فيكون الاثنين محرم هذا محرم وهذا محرم

10
00:03:22.000 --> 00:03:39.100
الكحول هل هي علة الحكم لا لكنها دليل على وجود العلة العلة هي الاسكار ووجود الكحول دليل على وجود الاسكار ولا لا؟ نعم. فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع يقول الجامع بينهما هو دليل

11
00:03:39.100 --> 00:04:00.100
والكحول يقول ما جربناه شربناه ولا ندري مسكر ولا لا لكن اذا وجد الكحول وجد الاسكان فهذا يسمى قياس الدلال واضح؟ النوع الثالث هو ان يلحق الفرع بالاصل لجامع الشبه بينهما. يقول هذا يشبه هذا

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.900
غلبة الاشباح فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الان اصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الايقاعات الصوتية تمام؟ القاعات ايقاعات صوتية انا اعطيك مثال هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ لا

13
00:04:21.050 --> 00:04:37.950
طيب هذه النفخة يأتي وياخذ هذه النفخة او هذه الضربة ويسجلها تمام؟ ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها برامج الصوتيات والهندسة الصوتية. ثم يكررها مرة ثانية ثم يلعب فيها عمليات

14
00:04:37.950 --> 00:05:01.800
النتيجة يطلع هذي تشبه صوت الطبل اي مؤثرات صوتية. طيب تعالوا هذا الصوت تردد بين هذه القربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرم اشبه بايهما؟ بالطبع. بالطبع. فيلحق بالطبل. هذا يسمى قياس ايش؟ قياس الشبح

15
00:05:01.850 --> 00:05:23.100
واضح؟ اذا الحاق الفرع بالاصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والاصفر. النوع الرابع هو قياس العكس. وش قياس العكس قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة فتقول الخمر محرم لانه مسكر

16
00:05:23.650 --> 00:05:53.950
خلاص وعصير نقول من عصير التفاح ها؟ لا لا خذ نقول وشرب الشاي مباح. ليش؟ لانه ليس مسكرا. قياس عكس اثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بؤ احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:53.950 --> 00:06:07.850
ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. اذا هذه انواع القياس عرفناها وضح معنى قياس العلة الشبه والعكس قياس بنفي الفارك عرض

18
00:06:09.300 --> 00:06:25.500
ان كان الجامع علة فهو قياس علة وان كان الجامع دليل العلة فهو قياس دلالة. وان كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والاصل فهو بس شبه وان كان الجامع هو نقيض العلة لاثبات نقيض الحكم

19
00:06:25.700 --> 00:06:49.150
فهو قياس عكس ماشي؟ وان كان الجمع بين الفرع والاصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي او قياس بنفي الفارق. ها يا شيخ خالد ما اعرف تعريفنا نحاول نقرب المعلومة اخشى اعطيك تعريف مثلا عند الانسولين يصير ايش

20
00:06:49.850 --> 00:07:10.250
يزيدك غموض على هذا النمط التعريف بالتقسيم طيب نأتي الى اركان القياس. القياس لابد فيه من اركان. اولها نحن قلنا القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلته او لجامع اذا نبغى نعمم خلاص

21
00:07:10.550 --> 00:07:39.050
الاصل بمثال الخمر والنبيذ الخمر والحكم التحريم والفرع النبي والعلة تمام كل واحد من هذه الاذكار له الشروط. الشرط الاول بالنسبة للحكم ان يكون الحكم محكما. يعني ايش محكم يعني غير منسوخ

22
00:07:39.200 --> 00:07:59.550
لو قال لك قائل اذا زنا الرجل فانه يحبس قياسا على المرأة الزانية لان المرأة الزانية اذا زنت تحبس بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في

23
00:07:59.550 --> 00:08:16.450
حتى يتوقفهن الموت او يجعل الله لهن يقول يقاس عليها من الرجل ايش رايكم بهذا القياس نقول هذا قياس باطل ليش؟ لانه يقيس على حكم منسوخ اصلا. فحكم حبس الزانية منسوخ. فلا يصح القياس عليه

24
00:08:17.000 --> 00:08:39.200
لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ محكم فيصح مقياسه الثاني من شروط الحكم ان يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثال مثاله انتقاض الوضوء بلحم الابل

25
00:08:39.600 --> 00:08:57.000
فان انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معقول المعنى تعبدي لا تعقل علته فهل يصح ان يقول ينتقض الوضوء باكل كبد الابل قياسا على لحم الابل؟ نقول لا نفس ذلك لانه غير معقول المعنى

26
00:08:57.150 --> 00:09:12.450
الثالث من شروط لكن مثلا ايش رأيكم في قياس كبد الخنزير او شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم وايش؟ ولحم الخنزير

27
00:09:12.600 --> 00:09:35.850
طيب هل نقيس الشحم على النحل؟ ليش؟ العلة معقولة. قال الله عز وجل فانه رجس. فعلم عرفنا انه الرجس والنجاسة والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة باللحم الشرط الثالث من شروط الحكم ان يكون الحكم ثابتا بغير قياس. يعني الحكم ثابت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع

28
00:09:35.950 --> 00:09:52.100
لكن ما يكون الحكم ثابت بالقياس فلو جاء قائل وقال البر يجري فيه الربا هذا ثابت بالنص فيقاس عليه الذرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقاس عن شيء ثابت في المسلم. جائنا واحد ثالث قال الرز

29
00:09:52.100 --> 00:10:13.450
يجري فيه الربا قياسا على الذرة يصبح قالوا لا ما يصلح تقيس الرز على البر ان وجدت العلة فيه نعم. والا ما تيأس واضح طيب واما الفرج مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه الشروط الاول الا يرد في خصوصه نص

30
00:10:13.700 --> 00:10:33.800
فان ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار خلاص؟ لانه مخالف للنص تمام؟ لو جا انسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوسهن النخل

31
00:10:34.450 --> 00:10:58.450
جيد بالتمر ليش قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل وهي الصورة التي ثبتت بالنص نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرائض. فهذا قياس في محل النص. وان كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص

32
00:10:58.450 --> 00:11:13.550
جيد اذا الاول ان لا يرد في خصوص الثاني ان توجد العلة في الفرع فان لم توجد العلة في الفرع قال لك قائل لا يجوز شرب الشاي قياسا عن الخمر

33
00:11:13.900 --> 00:11:33.600
طيب العلة موجودة في الفرع؟ مسكر؟ لا ما هو مسلم. اذا لا يصح هذا القياس الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الا في قياس العكس فلو قال لك قائل لا يكره يقال لك طائف يكره شرب النبيذ

34
00:11:33.800 --> 00:11:51.550
قياسا على تحريم الخمر. مظبوط؟ نقول لا. لا بد تثبت الحكم في الفرع كما اثبت في الاصل. تقول يقاس عليه في التحريم اذا هو محرم. واضح طيب فتقول قاسي المبيت على الخمر في التحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم يكون الحكم كحكم الاصل

35
00:11:52.050 --> 00:12:15.750
طيب ننتقل الى العلم الاول من شروط العلة ان تكون العلة متعدية فلو قال قائل مثلا طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا الا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة

36
00:12:15.750 --> 00:12:42.550
الاشكال ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية؟ وش معنى هذا الكلام العلة القاصرة هي التي لا تتعدى لا تتعدى محل الحكم مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر   السفر يجوز فيه القصر صح ولا لا

37
00:12:42.700 --> 00:13:10.250
طيب ما هي العلة  العلة المشقة لو قلنا العلم المشقة يصير انتم اليوم عندكم درس من الصباح والفجر ولا الليل الساعة تسعة الشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين اذا كانت العلم من سبق صح؟ لكن ليست العلة المشقة ما هي العلة؟ السفر. السفر. خلاص؟ العلة هي السفر

38
00:13:10.400 --> 00:13:35.800
تجد طيب هذه العلة تسمى علة قاصرة ورد بها النص ما في اشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر  مثلا المرض يصح لا لان من شرط القياس ان تكون العلة متعدية وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها اذا بطل القياس. واضح

39
00:13:35.800 --> 00:13:58.700
طيب الثاني في شروط قياس المتعلقة بالعلبة علة متعدية نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة في ذلك تشوش الذهن التشوش الذهني يتعدى الغضب ما يختص بالغضب يتعدى الغضب الى شدة الحر شدة البرد شدة الحزن شدة الفرح كل هذه الامور فيها يحصل فيها

40
00:13:58.700 --> 00:14:21.700
تشوش الذهن  قمنا من الطلاق العظمان هذي مسألة اخرى. طيب لا ترجع احنا ما نتكلم عن قضاء القاضي  لا ما نتكلم عن طلاق نتكلم عن القضاء جيد فنقيس قظاء على قظاء قظاء نقول يقاس قظاء

41
00:14:21.800 --> 00:14:45.200
الحران حرا شديدا على قياس الغضبان. ليش؟ بجامع تشوش الذهن واضح طيب الشرط الثاني في العلة الا ترجع العلة على الاصل بالابطال فان كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال لم يصح تعليلها وتعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة

42
00:14:45.300 --> 00:15:10.650
طين تحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل جيد نقول هذه العدة ترجع الى الاصل والابطال لانها لا تتحقق اصلا في الاصل واضح؟ ما هي موجودة في الاصل اصلا تمام؟ طيب الشرط الثالث الا تخالف نصا او اجماعا

43
00:15:11.100 --> 00:15:33.150
فان كانت العلة مخالفة لنص او لاجماع مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. من اجل ان ذلك يحزنه. قال لك العلة هي تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن يقول لك العلة هي انه

44
00:15:33.550 --> 00:15:53.550
يفرح او اي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به من نص يقول هذا غير صحيح وكذلك اذا خالفت الاجماع فمثلا اجمع العلماء على ثبوت الولاية انا الصبي لصغره. فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته. يكون هذه العلة مخالفة لايش؟ للاجماع

45
00:15:53.550 --> 00:16:15.500
ليش؟ طيب نأتي الى مسألة مهمة كبيرة في اصول الفقه وهي مسألة مسالك العلة لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل اي واحد ويأتي ويقيس اي حكم تقول لك مثلا

46
00:16:15.600 --> 00:16:40.850
لا تقربوا الزنا العلة في ذلك هي اختلاط الانساب تمام؟ اختلاط المرشد ولهذا اذا زنا والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط لشاب ولا شيء هل هذه العلة صحيحة؟ نقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة؟ من العلة غير الصحيحة

47
00:16:40.950 --> 00:16:50.950
في مبحث عند اهل العلم اسمه مبحث مسالك العلة. اذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا نقول ما دليلك على هذه العلم؟ ما هي الشغلة فوضى؟ كل من

48
00:16:50.950 --> 00:17:15.850
اراد يدعي علة ادعائها لابد من الدليل. والدليل هو باب مسالك العلم. نقول مسالك العلة على ثلاثة انواع هذه الانواع الاساسية وكل واحد يدخل تحته نقول الاول الاجماع كما ذكرنا اجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره. اذا ثبتت العملة هنا بالاجماع

49
00:17:15.850 --> 00:17:36.550
الثاني العلة التي تثبت بالنص وهي على مراتب يعني ان العلة هذي وردت في نص الشرع. ويعلم مراتبها وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط التي التي ثبتت بالاستنباط. طيب اي استنباط نقبله؟ نقول لا عندنا استنباط وفد واحد اثنين ثلاثة

50
00:17:36.550 --> 00:17:59.900
ثلاثة من اربعة من مسالك العلة المستنبطة نبدأ بالنص النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا ايماء والتنبيه. الصريح هو الذي لا يحتمل الا التعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه. خلاص هذا نص صريح في ايش؟ في ان العلة هي كون هذا الامر يحزنه

51
00:18:00.050 --> 00:18:17.550
واضح؟ الثاني الظاهر وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة لكن احتمال العلة فيه هو الاقوى. مثل الاتيان بلام التعليم فان اللام  ترد بمعاني متعددة جيد ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة يعني ما يحتاج تكثر من كل شيء

52
00:18:18.500 --> 00:18:34.850
لكن الاظهر في الله هو حملها على التعليم. واما الايماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق الصريح ولا غير الصريح غير السرير وقلنا ان الامام والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف

53
00:18:35.350 --> 00:18:55.750
ترتيب حكم على وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة انما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليش العلة هي ايش؟ السرقة ولا العلة هي الطمع في المال؟ ولا العلة هي حب المال

54
00:18:56.100 --> 00:19:11.250
خلاص العلة هي السرقة لانه لو قال السارق السارق فاقطعوا ايديهم واراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح جيد طيب واما الاستنباط فهو اربعة اقسام الصبر والتقسيم

55
00:19:11.350 --> 00:19:36.200
والمناسبة والشبه والدوران نشرح ان شاء الله بعد قليل حبة حبة اذا الصبر والتقسيم ما معناه سيأتي المناسبة ما معناه ستأتي ان شاء الله والشبع الدوران نبدأ اولا بالمسالك المنصوصة. الاجماع عرفناه نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة

56
00:19:37.050 --> 00:19:56.850
مثل كلمة من اجل وذكرنا مثالها من اجل ان ذلك يحزنه واضح هذه يفهمها العربي بمجرد لغته تمام؟ الثاني كي قال الله عز وجل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم. الله عز وجل علل الحكم بان

57
00:19:57.200 --> 00:20:21.850
مش بداية الاية؟ وما للفقراء ما فعل الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذي القربى الى ان قال كي لا يكون دون تم بينهم اذا العلة في هذا في تقسيم على هذا الوجه لئلا يكون المال دولة بين الاغنياء ويحرم منهم الفقراء

58
00:20:22.100 --> 00:20:57.850
هذه العلة اتت صريحة واضح؟ الثالث فان وكذلك ان ايهما اقوى؟ فان قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اطيبه. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما تمام؟ طيب ان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. ما العلة في ان الهرة ليست بنجسة

59
00:20:57.900 --> 00:21:25.350
هي كونها من الطوافين علينا جيد طيب هذي فين الرابع المفعول لاجله مثاله في النصوص الشرعية ها ولا تقتلوا اولادكم خشية ام لا اقل هذا يعني هو ليس من باب العلم التي يدور معها الحكم

60
00:21:26.450 --> 00:21:43.100
انما جعل للاستئذان لاجل البصر هذا من الاول اللي هو من اجله تمام؟ مثلا اعطيك مثال في كلامه يعني ما استحضر نص يأتي معك التطبيق لكن تقول مثلا انتبه للدرس

61
00:21:43.350 --> 00:22:05.500
تحصيلا للفائدة. جيد؟ انتبه للدرس تحصيل الفائدة. او سلم على الشيخ احتراما له او آآ خاف الله عز وجل مثلا حب او او اطع الله عز وجل حبا له وخشية منه. ورجاء

62
00:22:05.800 --> 00:22:19.450
دواب كل هذه من باب المفعول لاجله طيب النوع الثاني وهو الظاهر وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا. وقد ذكرنا مثالها مثل اللام فانها تأتي لغير التعليم صح ولا لا؟ اللام تأتي

63
00:22:19.450 --> 00:22:45.150
معاني كثيرة وش يقول ابن مالك واللام للملك وشبهه الى اخره. طيب وقد تكون ظاهرة او مقدرة وتعرفون عند النحوين مر معكم ان اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة كلها تفيد هذا المعنى. وكذلك مما يفيد التعليم افادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء. قال الله عز وجل فبما

64
00:22:45.150 --> 00:23:00.950
ميثاقهم لعناها نعم قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا الى اخره الثالث الايماء والتنبيه وهو اقتران الوصف حكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعديل لكان ذلك اقتران بعيدا بالفصاحة

65
00:23:01.350 --> 00:23:16.450
وعندنا لهذا الصور الاول بالفاء من الشارع او من الراوي مثالا اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ من

66
00:23:16.450 --> 00:23:35.600
علة سجوده السهو. واضح؟ نعم طيب والايماء والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب

67
00:23:35.900 --> 00:23:53.000
وهذا يأتي معنا بشكل اوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تظمن اوصافا فان حذف بعظها هذا يسمى تنقيح المنافق مثال ذلك نأتي مثال جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

68
00:23:53.150 --> 00:24:10.150
جمعت اهلي وانا صائم سياق الحديث جاء رجل اعرابي يلطم خده في بعض الروايات. يذكرها الاصوليون ولا يدري عن صحته وينضم خده ويضرب صدره نعم فقال يا رسول الله هلكت

69
00:24:10.200 --> 00:24:27.400
والدك جامعت امرأتي وانا صائم في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة عندنا حكم وهو اعتق رقبة رتب على ايش؟ على اوصاف متعددة هل هذه الاوصاف كلها معتبرة

70
00:24:27.850 --> 00:24:46.250
اذا حذفنا بعض الاوصاف وابقينا بعضا هذا يسمى تنقيح المناط فنحن نأتي ونقول اعرابي هذا الرجل اعرابي طيب لو فرضنا ان رجلا مثلا اعجميا جامع امرأته وهو صائم عليه كفارة يا شيخ

71
00:24:46.300 --> 00:25:03.400
غيكفرها اذن وصف كونه اعرابي ليس وصفا مؤثرا استبعدناه الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وابقاء الوصف المؤثر في في التعليم طيب يلطم خده

72
00:25:03.600 --> 00:25:19.650
ويضرب صدره. ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندي يأمر بالكفارة يؤمر بالكفار. اذا ليس هذا الوصف. طيب قال جامعت امرأتي وانا صائم هذا الوصف مؤثر؟ نعم هذا الوصف. طيب كونها امرأة

73
00:25:20.200 --> 00:25:43.650
وليست امرأة اجنبية مؤثر ليس مؤثرا واضح هذي العملية ماذا تسمى تنقيح المنارة. طيب وكذلك من صور الايمان والتنبيه انعدام الفائدة ان حمل على غير التعليل وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان الاتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك

74
00:25:43.700 --> 00:25:55.850
مفيدا ولا ذلك امثلة كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى مسالك العلة المستنبطة نحن الان نشرح الامثلة ستأتي بعد قليل ان شاء الله وفي امثلة ان شاء الله كثيرة حتى يمكن

75
00:25:56.150 --> 00:26:22.400
نحتاج نسرع فيه. مسالك العلة المستنبطة عندنا الاول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك الصبر والتقسيم معنى الصبر والتقسيم تأتي وتحصر الاوصاف الموجودة في الاصل جيد هذي الاوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف

76
00:26:23.350 --> 00:26:49.700
تحريم المعازل المعازف في الاول غالبا تصنع من الخشب خلاص ويكون شكلها اما دائري في الطبع خلاص او مثلث العود هذا وصف ثاني خلاص؟ الوصف الثالث ان لونها في الغالب يصير بني

77
00:26:49.950 --> 00:27:16.700
مثلا الوصف الرابع انها تصدر اصواتا الوصف الخامس انهى ما لمت طرب خلاص نأتي هذه الاوصاف نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة ها لا ليست علة للاجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب. اذا دل على ابطال هذا الوصف وانه ليس هو العلم

78
00:27:16.900 --> 00:27:32.400
كونها على شكل هندسي معين. هل هذا هو العلة؟ لا هذا لا مدخل له في التعليم بدليل ان هناك اشياء في اشكال هندسية وجائزة واضح الوصف الثالث كونها تصدر صوتا

79
00:27:32.600 --> 00:27:44.450
هل هذا هو؟ نقول لا لكن كونها تصدر صوتا مطربا او الة الطرب ولهو هذه هي العلة لان ليش هي العلة؟ لان كل الاوصاف الاخرى بطلت ما عاد باقي عندنا الا هذا

80
00:27:44.450 --> 00:28:10.300
يعني استطعنا ان نبطل كل الاوصاف ليست عدلة وما بقي معنا الا وصف واحد فيتعين كونه هو العلة. واضح؟ طيب  الثاني المناسبة والمناسبة هي ان يكون الوصف مشتمل على مصلحة يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف

81
00:28:10.750 --> 00:28:35.300
جيد مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان جيد هذا اصل وهو الغضب المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي والغضبان وهو ايش؟ هو تشوش الذهن. واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن. هذا يسمى ايش

82
00:28:36.150 --> 00:29:00.700
المناسبة والوصف المناسب وهو انواع وفيه بحث طويل الثالث الشبه وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس وهو ان يتردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما اكثر في الاوصاف المعتبرة ومثلنا له بايش؟ بالايقاعات تتردد بين المعازف وبين الصوت المباهي وشبه هو بس من

83
00:29:00.700 --> 00:29:25.300
عزب اكبر الرابع الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قصر واذا اقام اتى واذا سافر مرة ثانية قصر واذا اقام مرة ثالثة اتم فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان

84
00:29:25.400 --> 00:29:46.450
ان السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما خلاص؟ اذا سافر قصر ثم اذا يعني اقام اتم فعرفنا ان علة القصر هي ايش؟ هي السفر ليش؟ لدوان الحكم مع وجوبا وعدما. هذا هو مسلك الدوران

85
00:29:47.350 --> 00:30:05.650
طيب فيه مسألة وهي من اخر مباحث القياس يعني اضعف انواع الاقمشة في الدنيا هو القياس الذي يعلل فيه الاصل والفرع بالمصلحة. تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما

86
00:30:06.250 --> 00:30:32.300
فيأتي الانسان ويقول النبي يقاس على الخمر بالتحريم ليش؟ لان تحريم النبي يحقق المصلحة. كما ان تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا اضعف انواع الاقنسة لكن لما تعلل بحكم خاص كالاسكار والا المصالح تشمل كل شيء. لكن التعليل الاصل ان يكون بالوصف القريب لا بجنس من هذا اللي يسمونه

87
00:30:32.300 --> 00:30:51.950
ان يؤثر جنس الوصف بجنس الحكم ونحو ذلك. طيب والمصلحة هي اخر الادلة قبل الاستصحاب اخر الادلة قبل الاستصحاب. اخر دليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني اذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالاصل وهو الاستصحاب. جيد. اخر الادلة

88
00:30:51.950 --> 00:31:10.550
ايش بعض الناس في العصر الحاضر زعلوا اول الادلة واخرها هو المصلحة تمام؟ هذا غلط لماذا؟ اصلا المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم. يعني هل تتصور ان الكافر في سياسته واقتصاده واجتماعه

89
00:31:10.550 --> 00:31:22.250
والى اخره ينشد المصلحة ولا ما ينشدها؟ ينشدها اذا كان الانسان يقول نبني الاحكام خلاص ننظر ما هو الاصلح فنحكم بجوازها وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي ما الفرق بين

90
00:31:22.250 --> 00:31:42.400
المسلم وغيره في بناء الاحكام السلف والائمة يبنون ينظرون في المسألة بالنص اذا انعدمت النصوص ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي يأتون الى اخر شيء ايش؟ المصلحة يقول لك والله هذا اصلح

91
00:31:43.000 --> 00:32:08.150
ماشي؟ لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق السلف. هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ليش اختلف العلماء سبب الخلاف  هل هو المصلحة؟ لا يعني هل سبب الخلاف؟ والله هل الاصلح للزوجين والله انهم يتفرقون ولا انهم يبكون؟ لا. فاذا جاء واحد قال الراجح في المسألة ان طلاق الثلاث يقع واحدة. ليش هذا الراجح

92
00:32:08.150 --> 00:32:24.100
قال لانه اصبح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرغ هل هذا بناء صحيح للحكم؟ ابدا ليس بناء صحيح. واضح؟ لكن متى ممكن تستفيد اذا تعارضت الادلة وتكافئت ولم يعد هناك الا مرجح واحد وهو المصلح نعم

93
00:32:24.250 --> 00:32:42.800
لكن ان تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي اول الطريق واخره هذا لا شك انه جهل. واضح وقد بالغ بعظهم في قظية المصلحة حتى احيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام اهل العلم ان الدين مرجعه الى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما

94
00:32:42.800 --> 00:33:02.800
قال بعض اهل العلم هل معنى هذا ان خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الاحكام؟ لا قطعا لا. واضح؟ الدين مرجع الى المصالح يعني ان كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة فاذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الافراد وتجزم ان هذا او يحصل لك

95
00:33:02.800 --> 00:33:15.850
غلبة الظن بان هذه هي المصلحة. واضح؟ ما تقول لا انا اقول بالعموم هنا لانه مصلحة. واخصص هنا واخرج ما لا مصلحة فيه تمام؟ هذه هذا لا شك انه مسلم خطير

96
00:33:16.450 --> 00:33:32.100
ومما غذى هذا المسلك ان يأتي الطالب الذي لم يدرس اصول الفقه ولم يعرف القرآن وهو القراءة الشاذة والمتواتر والاحادي ومذهب والقياس ولا شيء يأتي ويدرس ايش؟ قبل ان يدرس يدرس مقاصد الشريعة

97
00:33:32.250 --> 00:33:52.250
ويعرف الضروريات الخمس وان الضروري مقدم على الحاجب ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاج يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني واضح هذا مسلك اخر مسالك الاستدلال وجعله اول مسألة الاستدلال لا شك انه ليس مسلكا عند احد من اهل العلم

98
00:33:52.250 --> 00:34:16.150
طيب المصلحة انواع عندنا مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذا لا اشكال في العمل بها مثال ذلك الشرع شهد بتحريم الخمر هذي مصلحة منع الخمر مصلحة لا اشكال فيها شهد الشرع باعتباره. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها. الخمر فيها مصالح ولا لا؟ نعم. فيهما اثم كبير ومنافع

99
00:34:16.150 --> 00:34:36.500
لكن شهد الشرع ببطلان هذي المصلحة وعدم جواز الالتفات اليها فنقول لا يجوز العمل بها. الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها. وهذه تسمى المصلحة المرسلة وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات كما

100
00:34:36.500 --> 00:34:56.500
تعرفون الطوليات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسك وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات ثم التحسينيات والفرق بين الضروري والحاجي الضروري يترتب على تركه عن الانسان والحاجب يترتب على ترك مشقة بالغ على الانسان والتحسين لا يترتب على تركي ظرر ولا مشقة لكن فيه تحصين لبعض

101
00:34:56.500 --> 00:35:16.500
صالح طيب هذا متعلق بالمصالح. ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاستحسان. ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ظبطه اختلاف كبير جدا. يعني تجد خلاف في اصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان. لكن هناك خلاف شديد اخر ما هو حقيقة

102
00:35:16.500 --> 00:35:39.550
احسان اصلا الذي نتنازع في حجيته جيد هناك من يقول الاستحسان هو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وحينئذ مرجع هذا الى تخصيص العمر. ماشي هناك من يقول الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا عبء الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس

103
00:35:40.650 --> 00:35:55.150
تمام؟ وهذا قال بعظهم هذا لا يقول به احد من اهل العلم. لكن ايظا الشيخ يعقوب حسين شيخنا في كتابه الاستحسان تكلم عن هذه لو قال ان هذا هذا الدليل دليل مظلوم او او كلمة نحوها

104
00:35:55.350 --> 00:36:14.800
قال لانه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عن النمو تجد احيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث السيرة دي تأتي للحديث يقول لك انت لو ذهبت الى الصيرف الان تقول كيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الاصلي؟ يقدر يشرح لك؟ ما يستطيع التعبير

105
00:36:14.800 --> 00:36:28.350
بما انه لكن هو امر ادركه بطول الدربة تمام؟ فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة. وهذا خلاصة باب الاستحسان وفيه بحث طويل وفيه كتاب

106
00:36:28.350 --> 00:36:41.600
شيخنا الشيخ يعقوب الحسين في هذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب والاستصحاب اخر الادلة. الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل. اذا لم تجد في المسألة دليل

107
00:36:41.600 --> 00:37:05.450
جزئي تتمسك بالاصل فاذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل هذا يسمى استصحاء جيد لكن جاءك قائل قال الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا الربا محرم تقول لا انا عندي دليل المسألة اجتهادية انت لك دليل وهو القرآن محرم وانا عندي

108
00:37:05.450 --> 00:37:27.800
الاخر وهو الاستصحاب وان الاصل الاباحة يصح هذا نقول لا يصح الاستصحاب لا يجوز ولا ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب اذا وجد الدليل الجزئي في المسألة اذا هذا تعريف الاستصحاء وهو نوعان استصحاب حال البراءة الاصلية. الاصل هو الوجوب او عدم الوجوب؟ لو قال لك قائل

109
00:37:27.800 --> 00:37:40.850
ان صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل وهو عدم الوجوب. واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم. تقول عندك دليل؟ يقول لك لا. تقول انا متمسك

110
00:37:40.850 --> 00:37:58.100
الاصل وهو ايش؟ الاباحة. فالاصل والاستصحاب والبراءة الاصلية به الاباحة وهذا حجة. حتى ان ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الادلة المتفق عليه صح ولا لا؟ نعم. والثاني من اقسام الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجة

111
00:37:58.800 --> 00:38:17.750
ليش قالوا لان حقيقة الاجماع استصحاب الاجماع في محل النزال حقيقة الاجماع هي عدم النزاع فكيف تستصحب اجماع في محل النزاع؟ تناقض يعني يمثلون لهم المسألة  نعطيك مثال قال نعطيك مثال يمكن يقرب القضية

112
00:38:17.850 --> 00:38:40.000
رجل عقد على امرأته عقد صحيح ان توفرت فيه جميع الشروط عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين واعلان لكل الامور هذا عقد نكاح صحيح بالاجماع خلاص؟ طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض

113
00:38:40.750 --> 00:38:59.500
تمام؟ طلق امرأته في حال ايش؟ الحيض. قال قائل هذا التطليق في الحيض اجماع ولا خلاف؟ فيه خلاف وان كان حكي الاجماع به لكن خلنا نقول انه من مسائل الخلاف هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق؟ يقول انا استصحب الاجماع هذا الرجل

114
00:38:59.500 --> 00:39:15.800
دخل على نكاح صحيح بالاجماع فلا يرتفع نحن متمسكون بالاجماع على صحة نكاحه يصح هذا الاستصحاب لا يصح لان هناك تناقض وتباين بين الاجماع والنزاع فلا يمكن ان تستصحب اجماعا في محل متنازع فيه

115
00:39:16.000 --> 00:39:20.018
واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى التطبيقات