طيب المسألة الرابعة في محل الاتفاق انه لا خلاف في قبول التمذهب بمعنى التخرج على مدرسة فقهية اصولية مع العناية بالدليل والطلب الراجح حتى لو كان الانتساب. يعني انتسب المذهب يقول انا حنبلي. ما معنى حنبلي؟ يقول ادرس المذهب الحنبلي واعرف ادلته واعتني بادلة المذهب في مشكلة في هذا هذا التفقه في الدليل ولا ما هو تفقه في الدليل؟ نعم هذا تفقه في الدليل بلا شك يعني اذا اخذت الدليل من كتاب المغني. هل هذا يعتبر ليس من فقه الدليل واذا اخذت الدليل؟ من بلوغ المرام يكون هذا من فقه الدليل ها؟ لا فهذا من فقه الدليل وهذا التمذهب بمعنى التخرج امر سائغ وسار عليه العلماء بل انك لا تكاد تجد يعني في اغلب العلماء والفقهاء كبارا وصغارا على مر التاريخ الاسلامي من بعد المذاهب الاربعة لا تكاد تجد من الفقهاء المبرزين احدا الا وهو منتسب الى مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة وتخرج على واحد منها صح ولا لا الامام ابو جعفر الطحاوي الان لو اردت ان تذكر عالما من بعد الائمة الاربعة يعني بعد استقرار مذاهبهم الى ما قبل مئة سنة من الفقهاء المعروفين بالافتاء والقضاء والتصنيف الفقهي لا تكاد تجد الا شخص وهو منتسب الى احد المذاهب. الفقهية شيخ الاسلام ابن تيمية حنبلي رحمه الله تعالى. الامام النووي شافعي العز بن عبد السلام. شافعي صح ولا لا؟ اه مثلا القرافي ها مالكي تمام؟ الى اخره الكاسان من الحنفية وغير ذلك. وهذا امر يعني لا اشكال فيه. ولا حرج عليه. وهذا الانسان يقول والله انا ازهري تمام يعني هو ليس مثله بشكل يعني مماثل مئة بالمئة ولكن ما المانع ان يقول انا ازهري يعني تخرجت من الازهر في مشكلة لذلك في مشكلة في مصر يقول لك فلان ازهري يعني تخرج من الازهر ودرعمي يعني تخرج من؟ ها يا شيخ؟ من دار العلوم. صح ولا لا؟ وما الى ذلك. هذا هذا الانتساب اذا لم صاحبه تعصب تمام فانه لا بأس به بلا اشكال. المسألة الخامسة ايها الاخوة الكرام ان التمذهب انه نعم. المسألة الخامسة جواز اخذ المتمذهب المتمذهب بقول امامه ناسبا له الى امامه مع قناعته برجحانه بعد نظره في ادلة الاقوال يعني رجل من المتمذهبين وصل الى مرتبة تأهل والترجيح فنظر في المسألة فترجح عنده قول امامه الذي تمذهب بمذهبه. يأخذ به ولا يتركه؟ ها يأخذ به بلا اشكال. هل فيه اشكال في هذا؟ طيب لو اخذ به ولم ينسبه لنفسه ونسبه الى امامه فقال هذه المسألة الصحيح فيها من مذهب الامام احمد كذا وكذا. او الراجح فيها في مذهب مالك كذا وكذا. وافتى الناس به مناسبا له الى مالك. فيه مشكلة في ذلك؟ هل يأثم بعدم الافصاح عن رأيه الشخصي؟ وما اتميل نفسه اليه؟ لا يأثم بذلك. واضح؟ والناس اذا جوزت لهم ان يقلدوك فلابد ان تجوز لهم ان يقلدوا الائمة الاربعة يعني الان اذا قلت والله انا المستفتي هذا الذي جاء ليسألني سابين له ما ترجح عندي من غير ذكر الدليل خلاص؟ اه لان هو مقلد عامي. طيب هل تجيز له ان يأخذ بفتواك هذه؟ وان يقلدك؟ قال ايوة لا بأس طيب اذا جوزت له ان يقلدك فهل تمنع فهل تمنعه من ان يقلد احد الائمة المتبوعين الاربعة ممكن؟ لا شك انه غير ممكن انك تجيز للناس ان يقلدوك وتمنعهم ان يقلدوا احد الائمة المتبوعين. ولهذا لو سئل الانسان عن تلاتين فيها حكى فيها قول غيره. طبعا هذي المسألة فرض المسألة في المفتي المجتهد. لكن اما بالنسبة لنا نحن معاشر يعني آآ المقلدين فهذا واظح ولكن بالنسبة لعالم مجتهد احمد بن حنبل مثلا ولا الشافعي فسأل عن مسألة فقال فيها مثلنا احمد سئل عن مسألة فقال فيها قال مالك كذا. او قال الشافعي كذا. ها يجوز هذا ولا ما يجوز نقول لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى ان يكون يعتقد صحة قول الشافعي. او صحة قول المجتهد الذي ذكره فهنا لا اشكال في جواز ذلك. تمام؟ الحالة الثانية ان يكون يعتقد ان القول الراجح غير ما ذكره هذا المجتهد لكنه يعتقد ان المسألة اجتهادية. ليس فيها قاطع ليس فيها قاطع في الشريعة وانما هو نظر واجتهاد هل يجوز له ان يذكر مذهب غيره؟ يقول صاحب الاقناع وله يعني للمفتي ان يخير المستفتي بين مذهبه ومذهب غيره لانه لا يلزم الناس ان يقلدوك. ما دام انت تقول يجوز اني اذكر لهم قولي. طيب لماذا لا يجوز ان تذكر لهم قول الشافعي؟ او قول مالك اليس هذا مجتهدا يجوز تقليده؟ صح ولا لا؟ نعم ولهذا روي ان الامام احمد رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال اذهب الى القت المدنيين فاسألهم فاحاله الى غيره مع انه آآ يرى خلاف رأيهم