فقد ذكرنا في الدرس الماظي ما يتعلق موقف العلماء رحمهم الله تعالى من قظية التمذهب ان موقف العلماء من التمذهب منه اشياء متفق عليها بينهم ولا خلاف فيها. ومنه اشياء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها وذكرنا ان من مواضع الخلاف مسألة التمذهب بمعنى لزوم مذهب من المذاهب يأخذ برخصه فهو يأخذ في هذا المذهب فيما رخصوا فيه وفيما منعوا منه ولا ينتقل عنه الى غيره. قلنا ان بعض العلماء اوجب ذلك ولكن هذا ليس هو الاتجاه الاكثر واما اكثر العلماء فقد ذهبوا الى ان التمذهب بهذا المعنى جائز وليس بواجب انه جائز وليس بواجب وليس بمحرم. ومن العبارات التي نقلت في ان ان القاضي عياض ان القاضي عياض رحمه الله تعالى ان القاضي عياضا رحمه الله تعالى قال وقع اجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم. وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله واصفا المذاهب الاربعة قال التي اجتمعت الامة على ان كلا منها يجوز العمل به وابن فرحون رحمه الله تعالى يقول وقع اجماع الناس على تقليدهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم. فهؤلاء الثلاثة من اهل العلم نقلوا الاجماع على جواز التمذهب بواحد من هذه المذاهب الاربعة. وقد بينا معنى ذلك. وهو اه انه يلزم المذهب في تعبد من غير تتبع انه يلزم المذهب في التعبد سواء فيما رخص فيه او فيما يعني منع منه آآ فهذا جائز عند اكثر اهل العلم. ونؤكد هنا على الشرط وهو ان لا يكون في ذلك تعصب للمذهب لان هذا من محل الاتفاق الذي آآ سبق ذكره