اتباع السلف وان الانسان لا يجتهد في خارج فهم السلف وله في ذلك عبارات قوية ومنها انه قال فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. هذه عبارة الامام الشاطبي. وهذه العبارة اصحاب المدرسة ومن الدعوات التي يعني حصل منها شيء من الاشكال في قضية اصول الفقه والتشديد في اصول الفقه ما يتعلق بالدعوة الى جعل علم مقاصد الشريعة هو العلم الحاكم على الاجتهاد والاستنباط وان ليس هناك حاجة كبيرة الى علم اصول الفقه وان علم مقاصد الشريعة علم يغني عن علم اصول طبعا الناس مراتب في هذا منهم من يطرح بمثل هذا الطرح ويقول خلاص مقاصد الشريعة لان مقاصد الشريعة اه في اه هو العلم الذي تظبط من خلاله المصالح لان مقصد الشريعة هو مصلحة العباد في المعاد في المعاش والمعاد. اذا هو يتكلم عن ايش المصالح واضح؟ فيأتي يقول لك ما نحتاج علم اصول الفقه هذا اللي يتعلق بالكتاب والسنة والاجماع والقياس نحتاج علم مقاصد الشريعة الذي بظبط المصالح هناك من تكون دعوته اخف من ذلك فهو لا يدعي ان علم مقاصد الشريعة يغني بالكلية عن علم اصول الفقه ولكنه ربما يضخم فيه. ومن الاشياء التي استدل بها على ذلك انهم حاولوا اعني اصحاب المدرسة المقاصدية المعاصرة حاولوا ان يستثمروا كتابات الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك. تعلم المؤمنون ان الامام الشاطبي رحمه الله هو من اوائل من ابرز مقاصد الشريعة. وانا احب ان انبه هنا الى انه على مر ثلاثة عشر قرنا لا يعرف في مدونات الاسلام ان هناك علما مستقلا اسمه علم مقاصد الشريعة ابدا. يعني لا يوجد علم اسمه علم المقاصد الشريعة الى ما قبل مئة سنة. فلا يمكن ان تجد في ترجمة عالم من العلماء يقولون كان رحمه الله فقيها اصوليا مقاصديا ما راح تجد هذا افراد مقاصد الشريعة وجعلها علما مستقلا هذا امر حدث في الازمنة المتأخرة ليس قبل مئة سنة من الان. واضح؟ طيب قد يقول قائل لا مشاحة في الاصطلاح نعم لا مشاحة في الاصطلاح كون علم او كون المبحث الذي يتعلق بمقاصد الشريعة يفرد بعلم مستقل وبكتب مستقلة هذا امر لا اشكال فيه قد افرده بعض المتقدمين يعني مثلا العز بن عبد السلام صنف كتابا يركز على قضية المصلحة ومراتب المصالح وما الى ذلك طيب وله في ذلك كتاب القواعد الكبرى والقواعد الصغرى ولكن اين يقع الاشكال؟ الاشكال يقع حينما تفرض يفرد هذا العلم استقلالا ثم يدرس لغير المتخصصين ويدعى ان هذا هو الاداة التي تؤهل للاجتهاد. وبعضهم يستدل في ذلك بكلام للامام الشاطبي. الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات قال ان الانسان يشترط ليكون الانسان مجتهدا شرطان. الشرط الاول هو العلم باللغة العربية والشرط الثاني العلم بمقاصد الشريعة ولم يقصد رحمه الله تعالى العلم بمقاصد الشريعة يعني ما يسمى اليوم بعلم مقاصد الشريعة ابدا. لانه حتى هو في نفس كلامه هذا قال كمعرفة العموم والخصوص والامر والنهي المقصود بمعرفة مقاصد الشريعة ان الانسان يحتاج ان يعرف الحقائق اللغوية ويحتاج ان يعرف لسان العرب ويحتاج ان يعرف مقاصد الشرع ولسان الشرع واصطلاحات الشرع. فلا يكفيه معرفته باللغة العربية. فمعرفته ان الامر يعني الانسان اذا درس اللغة العربية هل يتحصل له من دراسته للغة العربية؟ معرفة ان مقصد الامر هو الوجوب لا يحصل ذلك بمجرد اللغة العربية اذا من مقاصد الشرع ارادة الوجوب من صيغة الامر. من مقاصد الشرع ارادة الاستغراق للافراد من صيغة العموم ارادة التحريم من صيغة النهي وهكذا يعني باختصار مقاصد الشريعة في كلام الامام الشاطبي هي علم اصول الفقه بجميع ابوابه. واضح؟ جاء اليوم من افرد ذلك وابرز هذا وقال انه الشاطبي يقول يكفي لتحصيل جهاد معرفة مقاصد الشريعة. تمام؟ ويسمونه اجتهاد مقاصدي. كأنه في عندنا اجتهاد مقاصدي واجتهاد ثاني غير مقاصدي اجتهاد نصي هو الاجتهاد تنظر في النصوص الشرعية. فيه اجتهاد ثاني وبعضهم يجعله اجتهادا فوق ذلك وهو الاجتهاد المقاصد ما تنظر فيه عن حروف النص الشرعي وانما تنظر في رح الشريعة ومقاصد الشريعة ولا شك انه لا يمكن تحصيل هذا المعنى الا النظر في النصوص الشرعية. واضح؟ طيب. اذا جئنا وعملنا مقارنة بين الامام الشاطبي رحمه الله تعالى وبين اه آآ من غلا في قضية المقاصد. وقضية المقاصد هي تركز على ايش للمصالح واضح؟ طيب معرفة المصالح امر يختص به علماء الشريعة المصالح اذا طرحنا المصالح بالمعنى الدنيوي يعني عندنا قظية الان قظية اقتصادية. هل المصلحة ان نتخذ القرار الف ونمنع هذه المعاملة او المصلحة ان القرار باء ونسمح بهذه المعاملة. هذا امر يختص به علماء الشريعة. ها؟ اذا كنا ننظر بالمصلحة الدنيوية لا اختص به علماء الشريعة واضح؟ بل لا يختص به المسلمون اصلا. يعني الكفار الا يدركون مصالحهم الدنيوية يكون ولا لأ؟ فان نجعل شرط الاجتهاد هو معرفة المصالح بالمعنى الدنيوي لا شك ان هذا معناها ان اكثر الكفار يصيرون مجتهدين كثير من الكفار بيصيروا مجتهدين عندهم الة الاجتهاد وهي معرفة المصالح ورتبها المتخصص من يهودي كان او نصراني او ملحد يستطيع ان يقول لك والله هذه المصلحة اعلى من هذه هذه مصلحة جماعة ومصلحة امة وهذه مصلحة فرد هذه شيء ضروري شيء حاجة وهذا شيء تكميلي. هذه رتب المصالح بهذا النمط بالمعنى الدنيوي ليس امرا يختص به علماء الشريعة بل امر ليس يختص به حتى المسلمون. واضح؟ اذا جئنا ونظرنا في كلام الامام الشاطبي رحمه الله وبالمناسبة الشاطبي لم يفرد علم اسمه علم مقاصد الشريعة اصل حتى يفسر كلامه بهذا. الشاطبي الف كتابه الموافقات. وجعل فيه ابواب اصول الفقه. ومن ضمنها سمى كتاب كتاب المقاصد جزء يعني باب من ابواب كتاب الموافقات. واضح؟ طيب. نعم وبالمناسبة الشاطبي له كتابان كتاب ايش؟ الموافقات وكتاب الاعتصام. الاعتصام هذا يتكلم عن اهمية الاتصال بالكتاب والسنة والتحذير من البدعة. ولهذا سمى بعضهم الذين يركزون فقط على كتاب الموافقات. قال هؤلاء انصاف الشاطبي تعرف عندنا نصف الفقيه ونصف الناحية قال هذا نصف شاطبي اخذ بجزء من كلام الشاطبي وترك جزءا. طيب و نعم ولا شك ان هذا فيه اشكال. طيب الامام الشاطبي في كتابه في الموافقات كان يركز كثيرا على المقاصد الاخروية المقاصد الاخروية للشريعة التي لا تتمثل في المصالح الدنيوية. ولهذا لما ذكر المقصد الشرعي من وضع الشريعة قال المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما انه وعبد لله اضطرارا. هذا ذكره في اول المقاصد من وظع الشريعة. فهذا امر اول نلاحظ ان الشاطبي يركز المقاصد الاخروية. الامر الثاني ان الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يركز كثيرا جدا على تعظيم فهم السلف وتعظيم في المصالح المقاصد الدنيوية هؤلاء لا يمكن ان يقولوا هذا الكلام بالعكس هم اصلا يدعون للتجديد في اصول الفقه لانك تنقظ فهم السلف وتأتي بطريقة فهم عصرية. وبعضهم يعبر عن ذلك بحرية الفهم. يقول لك قدسية النص حرية الفهم تفهم النص كما تريد النص مقدس على الرأس والعين. واما طريقة الفهم فانت حر فيها. وكذلك يقول الامام الشاطبي رحمه الله فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون. وما كانوا عليه في العمل به فهو احرى بالصواب واقوى في العلم والعمل. وبالمناسبة الامام الشاطبي رحمه الله يقول في كتاب بالموافقات وهذه رسالة لمن يتقحم بعض الكتب قبل ان يتأهل. يقول الامام الشاطبي في كتابه الموافقات ولهذا فلا يحل لاحد ان ينظر في كتابي هذا نظر مفيد او مستفيد الا وهو ريان من علوم الشريعة اصول وفروعها. ما يحل يقول ولا يحل لاحد ان ينظر في كتابه هذا نظر مفيد او مستفيد. الا وهو ريان من علوم اصولها وفروعها. والان يجي واحد ما درس شيئا وياخذ كتاب الموافقات للشاطئ. نفسك عبارة الشاطئ قال لانه ان فعل ذلك كان ذلك عليه فتنة بالعرظ وان كان حكمة بالذات. يقول يفتتن بهذا الكتاب وان كان الكتاب ما فيه حق لكن هو ما يفهمه فهي ظل. واضح؟ فلهذا مسألة المقاصد والمصالح هي من ادق مسائل اصول الفقه تتعلق بمبحث المناسبة في القياس ليست من المسائل التي تشاع لكل احد الان يجي حتى غير المتخصص يقول ادرس مقاصد الشريعة. ادرس اصول الفقه واصول الفقه جزء منها الكلام على مقاصد الشريعة لكن تأتي واحد ما درس الاجر الرومية في النحو وتقول له تعال ادرس آآ علل النحوين في مسائل النحو هو ما ما يعرف اصلا كلام النحوين حتى يعرف طريقة تعليلهم. ومن الفروق بين الشاطبي والمقاصدين ان رحمه الله تعالى يعظم مقام المجتهدين والمدارس الفقهية. حتى انه قال وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن النبي وموقع وموقع للشريعة على افعال المكلفين بحسب بحسب نظره كالنبي ونافذ امره في الامة بمنشور بالخلافة كالنبي ولذلك سموا اولي الامر ولذلك سموا اولي الامر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله ومقصوده بذلك ان العلماء الانبياء هو يقول كان النبي يعني ان العلماء ورثة الانبياء فيجب اتباعهم في فهم الشريعة. والشاطبي نفسه رحمه والله كان مالكيا لا يخرج عن مذهب مالك في الفتوى. ويقول رحمه الله تعالى واما نقل مذاهب الامصار سوى مذهب مالك الفتوى بها بالنسبة الينا فهو اشد لانها مذاهب يذكر لنا منها اطراف في مسائل الخلاف لم نتفقه فيها يعني ما درسنا مذهب الشافعي مذهب ابي حنيفة درسنا على مذهب مالك قال ولا رأينا من تفقه فيها ولا عرف اصولها ولا دل على معانيها ولا حصل قواعدها التي تبنى عليها فنحن والعوام سواء فكما انه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها ان يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه ويفتي بما حصل منها على علمه كذلك من لم يتفقه في مذهب غيره في مذهب غير مذهب مالك وان كان اماما في مذهب مالك. وكذلك يقول وانا لا استحل ان شاء الله في دين الله وامانته ان اجد قولين في المذهب فافتي باحدهما على التخيير مع اني مقلد بل اتحرى ما هو المشهور والمعمول به فهو الذي اذكره للمستفتي. هذا الشاطبي رحمه الله. نعم. قال قد نقل هذا الشاطئ ايضا يقول وقد نقل عن الامام المازري على امامته انه لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك ومحله من العلم ما قد هذا الشاطبي ويقول ايضا وانما يبقى النظر في المسألة ان من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك. ويقول ايضا والعمل انما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور. فاذا كان هذا هو الامام الشاطبي كيف ينتسب هؤلاء الى الامام الشاطبي شتان ويعني بول شاسع بين بعض دعاة المقاصد اليوم الذين يدعون الى فتح باب الاجتهاد عن طريق النظر في المقاصد والمصالح المحضة شتان بينهم وبين طريقة الامام الشاطبي. ومن اجل ذلك كتب احدهم يقول قل لقد بنى لقد بنى لنا من خلال هذه الفتوى المطولة كيف ان التزام المذهب ظل مقيدا للشاطبي مع في طبيعة تنزيله واجتهاده المقاصدي. ها وهو ما يؤكد انه لم يخرج في مجال الاجتهاد الفقهي التنزيلي عن حدود المذهب تمام؟ الى ان قال قال فالشافعي فالشاطبي على جلالته مقاصديا لم كان من ذلك وتفعيله المقاصدي على مستوى الاختيار الفقهي لم يكن يتناسب مع حجم تنظيره. يعني باختصار ان الشاطبي نحن والمقاصد التي نريدها ليست هي بالنمط الذي طبقه الشاطبي رحمه الله تعالى. وانا احببت اني اتوسل في هذه القضية واستطرد فيها لان الناس اليوم قد غلوا في هذه القضية وبالغوا فيها وصار يعني يجعلون الم يقتصروا فقط على جعل المقاصد الشريعة علما مستقلا بل صار بعض طالبة العلم ما درس في حياته متنا فقهيا على قول واحد ما حصل له ذلك ثم يبدأ يدرس المقاصد وربما يكتب ابحاث في المقاصد. ياخذ بها ابحاث ترقية وهو ما درس متنا فقهيا. ولا درس في اصول الفقه شيئا ذي بالشيئا ذا بال فليتنبه الى هذا الامر