رواه الامام ما لك عن نافع عن لا النافع عن ابن عمر يعني باصح الاسانيد رواه الامام مالك رحمه الله تعالى باصح الاسانيد. فلماذا تركه؟ لقلت اوله ولم يتركه؟ تأوله وحمله على وانت تلعب مع الصبيان في البقيع نحن قد بلغنا هذا الحديث ورويناه. واضح؟ نعم اه وقال له رجل لما رويتم حديث البيعان بالخيار في الموطأ ولم تعملوا به. فقال له ليعلم الجاهل مثلك اني على علم تركته. يعني ما هي مسألة انه يعرض عن السنة النبوية ويتركها. وانما المسألة ايها الاخوة الكرام هي ايش؟ انه تأول الحديث. آآ وهذا الحديث حديث البيعان بالخيار رواه الامام ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى مبحث مهم جدا وهو اسباب اختلاف العلماء. وهذا جاء فيه سؤال هنا احدى الاخوات تقول الكتاب واحد. والاحاديث مصدرها واحد. فلماذا كانت هناك مذاهب القرآن اللي عند مالك هو القرآن الذي عند احمد صح ولا لا؟ ورأى النبي الذي يتعبد ما لك بن انس بطاعته واتباعه هو نفس النبي الذي يتعبد الامام احمد رحمه الله بطاعته واتباعه صلى الله على نبينا محمد. فاذا كانت القرآن واحد والايات واحدة حديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حديث شخص اخر؟ فكيف يحصل هناك مذاهب وخلاف؟ طبعا بالنسبة لتكون المذاهب نحن ذكرنا ان هذه هي مدارس علمية يعني واحد يقول يا اخي القرآن واحد والسنة واحدة ليش عندكم في السعودية جامعة اسلامية وجامعة الامام؟ تمام هذه مدارس علمية هذه مدرسة لها يعني مدرسة علمية لها مديرها ولها مناهجها ومقرراتها تمام اذا تكون المذاهب هي مدارس فقهية طيب لماذا اختلفت هذه المذاهب وهذه المدارس الفقهية فتجد ان مالكا رحمه الله تعالى يقول في مسألة انها واجبة فنجد الامام احمد يقول في نفس المسألة انها مثلا مستحبة بل ربما نجد في الخلاف ما هو ابعد من ذلك فنجد في بعض المسائل من يقول انها واجب لا تصح الصلاة الا به. ومن يقول انها من المكروهات. تمام فما هو سبب ذلك؟ نقول اول مسألة لا بد ان نعرف ان بداية الخلاف الفقهي ظهر في زمن النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في زمن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام بين اظهرهم. وذلك في القصة المعروفة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. اختلف الصحابة اختلافا فقهيا. الحديث بلغ الجميع ولا فيه واحد ما بلغه الحديث الحديث بلغ الجميع. الجميع يدين بالطاعة والامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا فيه هل بعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضاعفه؟ الجميع مسلم بان هذا الحديث حديث ثابت نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفوا في فهم هذا الحديث فطائفة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الاستعجال لا يصلين احد منكم العصر الا بني قريظة يعني استعجل لا تتأخر. مثل ما لو قلت لكم يعني افترظوا انه في نهاية الدرس البارحة قلت اسمعوا يا شباب بكرة ما احد يصلي العصر الا في مسجد الملك سعود نبغى نبدأ الدرس بعد الصلاة على طول فلا احد يصلي الا في الملك سعود واحد حصل له ظرف تمام تأخر يصلي ويجي ولا خلاص يصليها مع المغرب تمام يصلي ويجي طبعا لما يكون الكلام صادر من عامر بهجت هنا لا معنى ان تخصص به النص الشرعي يقول والله ما راح اصلي العصر في وقته لا طبعا ستصلي العصر في وقته لان هذا امر شرعي لا اشكال فيه. لكن النص ذاك صادر من المعصوم صلى الله عليه وسلم المشرع فهذا النص يمكن ان يخصص النصوص التي تدل على ان وقت العصر ينتهي بكذا. واضح؟ والنصوص التي تدل على اداء الصلاة في اول وقتها واضح؟ اختلف الصحابة منهم من قال نصلي العصر في بني قريظة ولو تأخرنا. ومنهم من قال نصلي ونستعجل في السير فلما رجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام هل انكر عليهم؟ قال كيف تختلفون؟ في لا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين. المصيب واحد نعم المصيب واحد ولكن المخطئ هنا معذور باجتهاده. والانسان المجتهد اذا كان اهلا لذلك هو بين الاجر والاجرين. طيب ما هي اسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المسائل نقول اسباب الاختلاف ترجع الى احد امرين هناك اسباب ترجع الى الخلاف في ثبوت الدليل وعندنا اسباب ترجع الى الخلاف في الدلالة وفهم الدليل. اما بالنسبة لما يرجع لثبوت الدليل فاول سبب من اسباب الاختلاف بهذا الامر هو عدم بلوغ الدليل تجد ان الحديث بلغ عالم من العلماء مثل ما قلنا مثلا في المدينة وفي الكوفة. هذا الكلام طبعا متقدم في صدر الاسلام. الذين ذهبوا الى الكوفة مثلا من الصحابة ابن مسعود ذهب وروى ابن مسعود لا يمكن ان نقول انه سمع كل الاحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالاحاديث التي بلغتهم هناك كحديث لم تبلغه فعملوا على خلاف الحديث. وافتوا بخلاف الحديث. وهم في ذلك معذورون ولا لا نقول معذورون بل مأجورون. واضح؟ طيب. ومن امثلة هذا هذا حتى حصل في زمن الصحابة فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن ميراث الجدة قال للجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء؟ وما علمت لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن اسأل الناس فسألهم فاخبروه بان الجدة النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بايش بالسدس فرجع الى هذا الحديث. كذلك المتعة النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة زواج المتعة. تمام؟ ثم نهى عن ذلك. بعض الصحابة لم يبلغه النهي. بلغه الترخيص ولم يبلغه النهي. فافتى بجواز المتعة. فلما ابلغه النهي ايش؟ رجع عن قوله. واضح؟ يعني كون الانسان من العلماء لا يبلغه دليل من الادلة لانه لا يوجد عالم من العلماء احاط بالشريعة كلها واحاط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ولكن يتنبه طالب علم الى آآ تمييز المسائل. بعض الناس يستعجل فيقول يا اخي المسألة هذي ما بلغ الامام احمد فيها الحديث او ما بلغ العالم الفلاني فيها الحديث وقد حصل هذا للامام مالك. فقال له رجل يا ابا عبد الله هل عرفتم حديث البيعان بالخيار تعرفون ان الامام مالك لا يقول بخيار المجلس. لا يرى ان ما في شيء عنده اسمه خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يؤوله. فقال له رجل يا ابا عبد الله هل عرفتم حديث البيعان بالخيار؟ فقال له الامام مالك نعم وانت تلعب مع الصبيان في البقيع التفرق بايش؟ بالاقوال. واستدل على ذلك بان عمل اهل المدينة على عدم اثبات خيار المجلس كذلك من اسباب الخلاف التي ترجع الى ثبوت الدليل ان الحديث قد يبلغ العالم ويصل اليه لكنه لا يثبته. ويقول هذا حديث ضعيف. ويخالفه العالم العالم الاخر فيصحح الحديث تمام فحين اذ يختلفان ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك اه الخلاف في طهارة جلود الميتة بالدماغ الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان جلد الميت لا يطهر بالدماغ وهذه هي الرواية المشهورة والمعتمدة في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. طيب حديث اه اي ما ايهاب دبغ فقد طهر بلغه بلغه ومسندا لكنه يقول هذا حديث معلول تمام؟ فقال بان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. طيب حديث عبدالله بن عكيم اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. بلغ العلماء الذين يقولون بان جلد الميتة يطرب الدماغ بلغهم هذا الحديث بلغهم ولكنه لم يصح عندهم الامام احمد صححه يقول ها ما ما اجود اسناده. اذا هذه اه مسألة اختلف فيها العلماء مع انه قد بلغ الدليل لكل منهم. والامام الشافعي رحمه الله يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد كان يقول للامام احمد اذا صح الحديث عندكم فاخبرونا لنأخذ به ولكن ولهذا بعظ علماء الشافعية اتوا الى مسائل توقف فيها الشافعي او علق القول فيها على صحة الحديث فنسبوا القول في الى الشافعي مع انه لم ينطق به. قالوا لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن هذا شرطه كما يقول الامام النووي. قال وشرطه ان يغلب على ظنه ان الشافعي لم يقف على هذا الحديث او لم يعلم صحته وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب اصحابه الاخذين عنه وما اشبهها وهذا شرط صعب قل من من ينصف به وانما اشترطوا ما ذكرنا لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر احاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن في صحتها او نسخها. يعني يقول حديث صحيح لكنه منسوخ. او او تأويلها او نحو ذلك. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لمسألة عدم ثبوت الدليل عند الامر الثالث الذي قد يكون سببا للاختلاف فيما يرجع الى ثبوت الدليل ان يكون الدليل ليس حجة اصلا يعني جنس هذه الادلة حجة عند هذا العالم وهذا ان شاء الله نتناوله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين