كذلك مثلا العلماء كلهم متفقون ان السعي انما يكون بين الصفا والمروة. طيب ما هي حدود الصفا؟ ما هي حدود المروة؟ لما نجي على ارض الواقع حصل اختلاف كما تعلمون في حدود الصفا وحدود المروة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم في درسنا الثاني عشر من دروس مقرر المدخل الى الفقه الاسلامي الذي يقدم في منصة رواق وسجل قبل ذلك في جامع الملك سعود واسأل الله عز وجل ان يكون هذا الدرس نافعا محققا لما ترغبون من التعلم والاستزادة من العلم والمعرفة. وان يتحقق به الهدف الذي وضع من اجله. تفضلوا باستماع الدرس واكتبوا تعليقاتكم فهي محل ترحاب. اما بعد فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق باسباب اختلاف العلماء. وذكرنا ان العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون اما لعدم بلوغ الدليل لاحدهم. فيفتي بخلاف الحديث لانه لم يبلغه او ان يكون الحديث قد بلغه. والدليل قد بلغه لكنه لم يثبت عنده وقد ذكرنا لهذا امثلة. وذكرنا من امثلته مسألة الدماغ. فان الامام احمد رحمه الله تعالى بلغه حديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر لكنه لم يقل به لانه لا يصح عنده. وكذلك الذي يقول بانه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدماغ بلغه حديث عبدالله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب لكنه لا يصححه لاحظ المسألة فيها حديثان الامام احمد صحح حديث عبد الله بن عكيم وضعف حديث الاخر او اعل الحديث الاخر واخرون عكسوا فصححوا حديث ايما ايهاب دبر فوق الطهر وضعفوا حديث عبد الله ابن عكيل. واضح؟ طيب كذلك من امثلة هذا مسألة وظع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. فما هو موظع وظع على اليسرى في الصلاة هل يكون على الصدر ولا تحت السرة ولا فوق السرة؟ الامام احمد رحمه الله تعالى بلغ فهو حديث وظع اليمنى على اليسرى على الصدر ولا ما بلغه؟ في المسند موجود في المسند يعني ما يحتاج تمام في مسند احمد ومع هذا لا تختلف الرواية عن الامام احمد في ان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه. يقول ان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه والمستحب تحت الصدر. يعني تحت فوق السرة او تحت السرة. طيب ليش؟ لانه لا يثبت صحة هذا الحدث واضح وهكذا فالمسائل في هذا كثيرة جدا. ومن امثلة النوع الثالث وهو ان لا يكون دليل المستدل به في المسألة حجة عند هذا العالم. مثال ذلك العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين يعني من حنف في يمينه الله عز وجل يقول في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات الامام احمد مذهبه وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الايام والامام مالك مذهبه عدم وجوب التتابع في صيام هذه الايام الثلاث. ما السبب في الخلاف؟ السبب في الخلاف ان جنس هذا الدليل وهو القراءة غير متواترة غير القراءة غير المتواترة حجة في مذهب في مذهب احمد وليست حجة في مذهب غيره او في مذهب ببعض العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك مثلا الاحتجاج بعمل اهل المدينة. فان اه عن ما لك رحمه الله تعالى يرى ان عمل اهل المدينة حجة وغيره لا يرى ذلك. فلهذا نجد ان بعض المسائل اختلفوا فيها بناء على حجية عمل اهل المدينة مثل عدم القراءة خلف الامام فان الامام مالك مذهبه انه لا تجب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية ودليله على ذلك عمل اهل المدينة. في هذه المسألة. نعم. من اسباب اختلاف العلماء ما يرجع الى الخلاف الخلاف في دلالة الدليل وفهم الدليل. فالحديث يكون صحيحا عند الجميع. مثل ما ذكرنا في قصة الصحابة الله تعالى عليه في حديث لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. ويرجع ذلك الى ثلاثة انواع منها ما يعرظ للدليل من من عوارض الادلة من جهة التعميم والتخصيص هل الحديث عام ولا خاص؟ فنجد آآ بعض العلماء يرى العموم في بعض الالفاظ وبعضهم لا يرى عموم تلك الالفاظ. ومن امثلة ذلك خلاف العلماء العلماء رحمهم الله تعالى في عموم المفهوم. هل المفهوم له عموم ولا لا لا ولهذا ذهب اه الحنابلة وغيرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا مفهوم المخالفة ان كل ماء كل ماء لم يبلغ القلتين فانه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. فهم جعلوا مفهوم المخالفة عاما في جميع السور. بعض العلماء يقول لا ان مفهوم المخالفة لا يعم جميع الصور المسكوت عنها. فيكون مفهوم المخالفة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث يعني اذا لم يبلغ فقد يحمل الخبث في بعض الصور. كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والسبب في ذلك انهم في دلالة المفهوم هل تعم او ما تعم؟ نعم. كذلك من امثلة ذلك عدم اه حجية المفهوم في تخصيص العموم. عدم حجية المفهوم في تخصيص العموم كما ذكرنا في نفس المثال حديث اذا آآ حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هل يخص عمومه بالمفهوم؟ ولا نقول المنطوق مقدم على مفهوم قولان في اصول الفقه هذان القولان في اصول الفقه ادى الدياء الى قولين في فروع الفقه فاختلفوا في القاعدة وبناء بناء على ذلك اختلفوا في التفريظ. وكذلك قد يكون الخلاف في دلالات الالفاظ. كالخلاف في حجية المفهوم اصلا عند الحنفية المفهوم مفهوم المخالفة لا يحتج به. ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ان حديث في الغنم كيسائمتها في الغنم في سائمتها لا يدل على ان المعلوف ليس فيها زكاة. قالوا صحيح ان النص كما ذكر السائمة لكن هذا لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه ونأخذ بحديث في اربعين شاة شاة في ايجاب الزكاة على كل الشياه ولو لم تكن ولو لم تكن سائمة حتى لو كانت معلوفة. نعم. وكذلك قصة بني قريظة التي سبقت اشار اليها وقد يكون الخلاف في تحقيق المناط. يعني ايش؟ يعني تتفق يتفق العلماء في صحة الحديث يبلغ الحديث للجميع ويبلغ ويصح عند الجميع. وطريقة فهمه متفقا عليها بين الجميع. طيب كيف يحصل الخلاف يأتي الخلاف في انطباق هذا الحديث بعد فهم معناه على هذه الصورة او عدم انطباقه عليها. من امثلة ذلك اعطيكم مثال معاصر اعطيكم مثالا معاصرا. العلماء رحمهم الله تعالى متفقون في الجملة او اغلبهم على آآ ان الورق النقدي مال ربوي يجري فيه الربا. واضح؟ يجري فيه الربا ومتفقون قبل ذلك على ان الربا محرم. صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك اختلف العلماء يبصرون في مسألة في تطبيق هذه القواعد من قواعد الربا عليها. وهي مسألة سحب الانسان من صراف بنك غير البنك الذي فيه حسابه. يعني الان انت بنكك حسابك في بنك الف ماشي في الطريق لقيت صراف بنك باء. هل يجوز تسحب منه ولا ما يجوز تسحب منه؟ الاكثر يقولون بجواز ذلك. هناك من قال بعدم الجواز قال لانه هذا يفضي الى الربا. كيف يفضي للربا؟ قال لك كنت تسحب الف ريال هذي الالف ريال تعتبر دين على البنك باء لصالح البنك الف خلاص طيب لما يسدد الدين بيسدد الفوا اللي بيسدد زيادة عن الالف. قال لك بيسدد الف وزائد عليها ريالين. رسوم الخدمة. فادى ذلك الى الربا. الاخرون قالوا هذا لا ينطبق عليه حد الربا واصلا هذا السحب الانسان يسحب من حسابه مباشرة ما في دين واظح وانما تسحب من حسابك مباشرة. طيب الجميع متفق على التأصيل من ناحية تحريم الربا وما الى ذلك لكنهم اختلفوا على اه في تنزيل هذا الحكم على المسألة