﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:24.200
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحيا الله الاخوة والاخوات في هذا البرنامج المبارك برنامج مساق مساق والذي تكشف الياته وطبيعة مواده العلمية عن نوعية جادة

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.200
مميزة من المشاركين اسأل الله ان يبارك فيهم وينفع به. ايها الاخوة والاخوات تعد مقاصد الشريعة من اكثر المفاهيم والمصطلحات المؤثرة في عصرنا الحاضر. فلم آآ يعد فلم فلم يبقى

3
00:00:44.200 --> 00:01:04.200
هذا المصطلح يخص فئة محدودة من طقم دارسي العلوم الشرعية ويتعلق صفحات محدودة في كتب التراث انما اصبح محط اهتمام وعناية شريحة واسعة من الناس. ودخل في اه هذا المسار

4
00:01:04.200 --> 00:01:34.200
اه الكثير من التخصصات فاصبح لمقاصد الشريعة حضور في العلوم السياسية والقانون المعاصر ومباحث الفلسفة اه اه يعني اصبح لهذا المفهوم ولهذا الاصطلاح اه تأليفا اه كبيرا جدا حيث لم تعد مقاصد الشريعة مقتصرة على فئة محصورة من دارسي العلوم الشرعية. ولم تبقى المقاصد

5
00:01:34.200 --> 00:01:54.200
الرجاء اه صفحات يسيرة وابحاث محدودة في كتب التراث. بل اصبح هما شائعا وعلما كبيرا يشارك فيه الشريحة اه شريحة واسعة من واسعة واسعة من الناس. اصبح له حضور حتى في تخصصات مختلفة. فاصبح له حضور في العلوم السياسية

6
00:01:54.200 --> 00:02:14.200
القانون المعاصر والمباحث الفلسفة فغدا من اهم ما اهم المصطلحات والمفاهيم المعاصرة. ولا عجب فهذا في الحقيقة من الظواهر الايجابية اه ظاهرة ازدياد الوعي الديني والاعتزاز اه بالثقافة والهوية والمرجعية

7
00:02:14.200 --> 00:02:44.200
الدينية التي آآ تبدت في جوانب كثيرة منها جانب الرجوع والتأصيل والتأسيس في القضايا العلمية اذا المدونة التراثية وفحص المضامين والابحاث المعاصرة وفق هذه هذه المرجعية نتج عن ذلك نتج عن ذلك آآ مادة ضخمة جدا آآ من آآ الكتب والابحاث والدراسات وشارك في ذلك آآ

8
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
اقسام متخصصة ومراكز ابحاث حتى اصبح مجرد حصر عناوين هذه الابحاث مجرد حصر عناوين الابحاث مما عنه الهمم ويتعسر على الباحث المتخصص الجاد ان يحصل مجرد عناوينها فضلا ان آآ يخوض ويتقحم

9
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
هناء آآ تفاصيل آآ ابحاثه. وهذا في الحقيقة آآ يعني آآ له اسباب كثيرة من اهم اسباب هذي العناية الضخمة الكبيرة بالمقاصد الشرعية هو هذا التفاوت الكبير في عصرنا والمتغيرات الضخمة التي آآ التي

10
00:03:24.200 --> 00:03:44.200
صاحبة التغير الثقافي والاجتماعي الذي مرت به الامة الاسلامية وتصدر وتسيد الثقافة الغربية في في مشهدنا المعاصر. هذا اثر على آآ تغيرات ضخمة جديدة فمن الطبيعي جدا ان يكون لهذا الاصطلاح وهذا مفهوم حضور لمعالجة مثل هذه الاشكالات. بطبيعة الحال ان هذه

11
00:03:44.200 --> 00:04:04.200
معالجة ضخمة والكبيرة فيها جوانب ايجابية متميزة وفيها ايضا جوانب خلل وقصور. ايضا المشاركون في هذه القراءة والبحث والتأليف في هذا المفهوم اعني مفهوم المقاصد الشريعة لم يقتصر على شريحة معينة ولا على

12
00:04:04.200 --> 00:04:24.200
آآ فئة محددة انما هم آآ نزاع في آآ التخصصات وزاع في المرجعيات آآ الثقافية التي تحكمهم هذا يتطلب اه مزيد تدقيق وعناية عند نظر في اه هذا اه المصطلح. وفي هذه

13
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
المحاضرة باذن الله سنلقي الظوء على آآ ابرز واهم ملامح آآ هذا هذا المصطلح آآ في اطلالة عاجلة وآآ مختصرة ان شاء الله. تعطي رؤية اجمالية ومهمة باذن الله. لمن اراد ومن احب ان

14
00:04:44.200 --> 00:05:09.000
آآ يأخذ صورا كافيا حول هذا المصطلح. وهي على اسمها مدخل الى فقه المقاصد الشرعية. وستكون باذن الله في اه تسعة تسعة محاور اه رئيسية المحور الاول من محاور هذه المادة مفهوم المقاصد وانواعها

15
00:05:11.600 --> 00:05:31.600
هذه المقاصد في الحقيقة آآ اختلفت في بحث في البحث المعاصر عما كان موجودا عند المتقدمين ففي البحث التراثي كانت كانت مادة المقاصد محصورة واستعمالها محدد لكنها في عصرنا في الحقيقة اه تشبت

16
00:05:31.600 --> 00:06:01.600
وتنوعت وتعددت بما يحتم ضرورة التقسيم والتفصيل والتدقيق عند ما يتحدث ومن يقرأ في هذه آآ المقاصد. عندما نسمع المقاصد الشرعية فما مقصودها؟ آآ مقصودها باختصار هو معرفة العلل اعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة. معرفة العلل والمعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة. فالمقاصد تتقصد

17
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
وتبحث اساسا عن لماذا قالت الشريعة هذا؟ ولماذا امرت الشريعة بهذا؟ ولماذا نهت عنه؟ ولماذا اصبح هذا شرط اصبح هذا شرطا وهذا وهذا سببا ونحو ذلك. فالمقاصد تبحث عن المصالح والمفاسد المترتبة على

18
00:06:21.600 --> 00:06:48.200
ولاجل ذلك عرفها بعض المعاصرين بانها هي علم المصالح والمفاسد وهذا كلام دقيق. فالمقاصد الشرعية هي المصالح المفاسد المترتبة على الاحكام آآ الشرعية هذه المقاصد هي في الحقيقة آآ نستطيع ان نقسمها وننوعها الى انواع كثيرة بحسب زاوية النظر التي

19
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
اه تنظر اليها. فبحسب زاوية النظر التي اه تنظر اليها تستطيع ان تقسم اه هذه المقاصد. فنستطيع ان نقسم المقاصد مثلا اه باعتبار مرتبتها الشريعة وزنها في الشريعة الى اه ثلاثة مقاصد رئيسية. المقاصد ضرورية

20
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية وهي مقاصد اه شائعة واه معروفة. اه والمقاصد ضرورية المقصود بها هي المصالح التي لابد منها لقيام مصالح الناس في دينهم ودنياهم. فبحيث حيث انه لو

21
00:07:28.200 --> 00:07:48.200
فرضنا زوال هذه المصالح لما قام مجتمع على وفق صحيح ولما استقامت حياة الناس. فهذه تسمى ضرورية لانها على اسمها لابد من لابد منها في حياة ومعاش الناس في دينهم ودنياهم. المرتبة التي اقل اقل التي هي اقل منها

22
00:07:48.200 --> 00:08:08.200
اهمية المصالح الحاجية والتي تعني انها دون الضرورة من من حيث من حيث الاهمية لكنها لابد منها لحياة الناس والا لوقعوا في الحرج والشدة لكن ممكن ان تستقيم حياتهم مع شيء من المشقة والشدة عليه

23
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
ويأتي بعد ذلك المصالح التحسينية وهي التي اقل من ذلك وهي تتعلق بالامور التي آآ تكون في مكارم الاخلاق وفي محاسن عادات ونحو ذلك. في الحقيقة هذه المصالح ليس بينها الحد الفاصل الذي يفصل الضروري عن

24
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
عن التحسين انما هي في الحقيقة ثبت تقارب ثمة تقارب بينها بحيث يعني تجد حتى اختلافا بين العلماء في بعض القضايا هل هي ضرورية ام حاجية؟ نظرا لانه ليس ثمة حد فاصل. بل بعض المعاصرين يقسمها بتقسيم جميل. وهي انها اشبه

25
00:08:48.200 --> 00:09:10.700
السلم التصاعدي. فالحد الادنى هو ظروري وكلما صعدت دخلت في الحاجة ثم حتى تصل الى فمثلا السكن ضروري لكن بامكانك ان بامكان السكن ان يحصل في آآ خيمة مثلا او كهف او ادنى شيء

26
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
فاذا ارتفعت قليلا الى السكن في البيوت بقدر معين فانت تصل الى الحاج. فاذا ارتفعت اكثر الى السكن الذي يحصل فيه تحقيق مصالح اوسع فانت تحصل الى التحسين. وهكذا لا نقول ان السكن ضروري. وانما نجد حتى السكن نفسه آآ

27
00:09:30.850 --> 00:09:50.800
التفاوت بنا هذه الدرجات وكذلك الطعام وكذلك حفظ النفس وكذلك حفظ آآ الدين وهكذا كل المصالح والمقاصد تأتي على على سلم تصاعدي وقد ذكر العلماء ان المقاصد الضرورية تحصر في خمسة آآ مقاصد اساسية هي حفظ الدين

28
00:09:50.950 --> 00:10:08.650
ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ العرض او النسل ثم حفظ الماء. هذه آآ خمسة مقاصد ضرورية اه مما اه اصطلح بتعريفها بالمقاصد الضرورية الخمس. وجمهور الاصوليين على هذا الترتيب

29
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
وقال بعض بعض الاصوليين بتقديم النسل على العقل واخر العقل. وذهب بعض الاصول الى ذكرها بدون اي اي ترتيب. انما المقصود ان هذه هي المقاصد الضرورية او هذه المقاصد الضرورية الخمس المتعلقة

30
00:10:28.800 --> 00:10:52.350
اه بالمصالح الضرورية ما فائدة معرفة المصالح الضرورية والحاجية والتحسين؟ هذا سؤال مهم جدا لان بعض الناس يسيء فهم هذه اه المقاصد فيوظفها في غير محلها لانه لم يفهم اساسا ما المقصود منها. المقصود منها اه او الفائدة

31
00:10:52.350 --> 00:11:12.350
المترتبة على معرفة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية فاذا كان اساسيته. الفائدة الاولى دفع التعارض بين الاحكام فاذا وقع تعاون بين حكمين ولن يمكن الجمع بينهما واضطررنا الى الترجيح فان من من

32
00:11:12.350 --> 00:11:37.600
اؤكد على كلمة من من معايير الترجيح هي المقاصد الضرورية وما يتعلق بها وليس هو المعيار الوحيد انما من المعايير التي سارجح عند اختلاف الاحكام الفقهية هو النظر الى المقاصد بهذا الترتيب. فهذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية معرفة وزن الاحكام الشرعية. معرفة وزن الاحكام الشرعية. فعندما

33
00:11:37.600 --> 00:11:58.800
اعرف ان هذا الحكم ضروري اعطيهم من القد اعطيه من القدر والاهتمام او يناسب الضروري. عندما اعرف ان هذا الحكم حاجي ايضا اعطيه بقدر ما يناسب فهذه المقاس هذا التقسيم يعطيك آآ تصورا آآ واضحا

34
00:11:58.800 --> 00:12:20.250
لتفاصيل الفروع الفقهية الشرعية بحيث ان حيث حتى تنزل كل حكم منزلته التي ارادتها اه اذا هاتان هاتين هاتان الفائدتان جليلتان مفيدة الى في دراسة هذه المقاصد. الخطأ اين يقع؟

35
00:12:20.750 --> 00:12:43.800
الخطأ اين يقع؟ الخطأ يقع عند بعض المعاصرين واحيانا يتأثر به حتى بعض طلبة العلم الشرعي عندما يتحول هذا التقسيم الى دليل بذاته فبعض الناس يجعل هذا التقسيم اعني الضروري والحاجة والتحسيني ومقاصد ضرورية خمسة يجعلها ادلة

36
00:12:43.800 --> 00:13:03.650
ومناطع علل الاحكام. فمجرد ان او عندما تأتيه نازلة فقهية مباشرة يقول هذا من حفظ الدين فيقدم الحفظ النفسي عندما يحصل تعارض بين مصالح ومكاس المعاصرة مباشرة يقول هذا حاجي وهذا تحسيني يقدم الحاجة الى التحسيني. فيجعلها اشبه

37
00:13:03.650 --> 00:13:23.650
اذا كانها علة من شرب الخمر حرام لان الخمر علم السكر في الخمر محرم فكلما رأيت شيئا يسقط حرام هذي علة منضبطة مطلقة يتعامل مع مع المقاصد بهذا المعنى بهذه الطريقة وهذا خطأ كبير و

38
00:13:23.650 --> 00:13:43.650
يضعف الملكة والطريقة الاستدلالية عند الشخص ويوقع حتى في الانحرافات كبيرة. فبعض الخلل في التفكير الذي يوقع الشخص في غلو في الدين او انحراف وتساهل عنه مرده الى الية النظر هذه. فتجد بعض الناس يقرر

39
00:13:43.650 --> 00:14:03.650
قلم باطلة مخالفة للاجماع الشريعة وللنصوص نظرا لفهم مختل لهذي القواعد جعلها عللا مطردة والفقهاء الله. عندما ذكروها لم يذكروها كعلل. انما ذكروها خلاصة للفقه. خلاصة للنظر الفقهي. فهو استقرأ الشريعة

40
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
ونظر في فروعها واحكامه فتحصن له هذا التقسيم. فهو فقيه وضع هذا التقسيم ليحسن من تصوره يحسن من تصوره وليس ان يعتمد عليه اساسا في النظر فهو فقيه لديه قاعدة معرفية قوية وعميقة هي التي

41
00:14:23.650 --> 00:14:43.650
يتجه اليها وليس فقط النظر الى هذه المقاصد. اذا هذا التقسيم للمقاصد باعتبار مرتبتها الى ضرورية وحاجية وتحسينية تنقسم الى خمسة مقاصد آآ هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والمال الفائدة منها

42
00:14:43.650 --> 00:15:11.750
اه معرفة وزن الاحكام ودفع التعارض وليس ان تكون عللا ومناطا الاحكام ايضا ممكن ان نقسم المقاصد باعتبار اخر وهو باعتبار نظر الشارع لها او اعتبار الشارع لها الى اه ثلاثة انواع ايضا. هناك مقاصد معتبرة وهناك مقاصد ملغاة وهناك مقاصد مرسل. المعتبرة هي

43
00:15:11.750 --> 00:15:31.750
المقاصد التي جاءت الشريعة باعتباره كل حكم مقصد جاء للشريعة باعتبارها هذه هذا يسمى مقصدا معتبر. الملغى هو كل مقصدين لم تعتبره الشريعة والغته. فمثلا مصلحة الاستفادة من المال الربوي هذه مصلحة ومقصد لكثير من الناس. لكن هذا المقصد تحديدا الغطو الشريعي

44
00:15:31.750 --> 00:15:51.100
الاعتبار له. المقصد الثالث المقاصد المرسلة. وهي متعلقة المقاصد التي لم تأتي الشريعة باعتبارها بذاته لكن جاء اعتبارها في الجملة وفي الاصول العامة جاء اعتبار لها. لكن هي بذاتها لم تعتبر

45
00:15:51.150 --> 00:16:14.250
اه وانما جاء الاعتبار العام لها ولم تلغها الشريعة فهذه ايضا اه مرسلة وهي ايضا معتبرة عند العلماء على تفصيل بينهم ما فائدة المقاصد بهذا المعنى؟ فائدتها ان نعرف ما الذي نأخذ من مقاصد؟ وما الذي لا لا نعتد لا نعتد به. ايضا

46
00:16:14.250 --> 00:16:38.500
ممكن ان نقسم المقاس باعتبار اخر الى الى تقسيمها باعتبار قوة ثبوتها قوة ثبوتها الى مقاصد قطعية وهي المقاصد التي تضافرت جملة من النصوص والادلة على اعتبارها حتى وصلنا الى قطع بان هذه مقاصد الشريعة. كمثلا اه

47
00:16:38.500 --> 00:17:08.500
مكان الاخلاق والامر بالعدل وتحريم الفواحش والامر العبادات هذه المقاصد هي لا شك فيها لان الحكم فيها مبني على جملة من النصوص والادلة. هناك مقاصد بمعنى ان النصوص فيها لم تصل لحد القطع. انما قد تكون اه معتبرة لكن اه في

48
00:17:08.500 --> 00:17:24.750
او قد تكون محل اختلاف بين العلماء فيعتبرها بعض العلماء دون بعض. فتسمى مقاصد ظنية وهناك الدرجة الثانية المقاصد الموهومة وهي التي توهمها الشخص انها موجودة في الشريعة بناء على فهم خاطئ وهي ليست وليست اه معتبرة

49
00:17:24.800 --> 00:17:52.500
التقسيم الرابع للمقاصد اه التقسيم المقاصد باعتبار شمولية. باعتبار شمولية. وايضا باعتبار آآ ما الذي تشتمل عليه هذه المقاصد؟ نستطيع نقسمها ايضا لثلاثة اقسام. هناك مقاصد عام تتعلق بالشريعة كلها وهي التي تتكلم عن اصول عامة في الشريعة كأن الشريعة كما نقول نقول مثلا الشريعة جاءت

50
00:17:52.500 --> 00:18:19.750
بتقديم الضروري والامر والشريعة شريعة يسر وسماحة وجاءت رحمة للعالمين. هذي مقاصد عامة مستنبطة من كل احكام الشريعة توصلنا الى هذه الاسس والاصول العامة للشريعة تحتها من الدرجة مقاصد خاصة. وهي المتعلقة بابواب محددة. مثلا ما مقصد الشريعة من البيع؟ ما مقصد الشريعة

51
00:18:19.750 --> 00:18:39.750
من تحريم مثلا اه الربا. ما مقصد الشريعة من الامر بصلة الرحم؟ فهذه ابواب معينة اه يعني متعلقة بابواب فقهية معينة. يعني صلة الرحم قد تكون من النوع الثاني. فالمقصد البيع الاجارة اه مثلا

52
00:18:39.750 --> 00:19:00.050
العبادات المعاملات هذه ابواب معينة ما المقصد الشرعي المتعلق بها؟ فيستقرأ الشخص احكام الشريعة التفصيلية في هذه الابواب ثم يضع لها مقاصد النوع الثالث وهو اهم أنواع المقاصد واكثرها تأثيرا واكثرها آآ يعني مماسة وتغيرا المقاصد

53
00:19:00.050 --> 00:19:27.450
وهي المتعلقة بالمقصد الجزئي للفرع الفقهي. لماذا حرمت الشريعة الربا لماذا حرمت الشريعة الغظب؟ لماذا امرت الشريعة او لماذا رخصت الشريعة مثلا بالجمع بين بين الصلوات الصلوات في المرض او في المشقة او لماذا رخص الشريعة للمسافر بان بان يفطر هذه علل لها احكام لها حكم

54
00:19:27.450 --> 00:19:45.450
وتسمى هنا الحكم الجزئية. وهي اهم ما في المقاصد بل البحث المقاصد الحقيقي المؤثر هو الذي يعمل في هذا المسار كما سيأتي التنبيه لاحق كما سيأتي التنبيه مثل هذا اه لاحظ

55
00:19:45.650 --> 00:20:05.650
اه اذا هذه اه لعدة تقسيمات للمقاصد نستطيع من خلالها ان نأخذ اه يعني اطلالة عامة على هذه المقاصد كما ترون ان المقاصد بهذا التقسيم وبهذا التنوع مقاصد واسعة كبيرة متنوعة

56
00:20:05.650 --> 00:20:37.100
ويعني اه كل موضوع يتطلب اه بحثا اه اه مستقلا بعد ذلك ايها الاخوة ننتقل الى المحور الثاني من محاور هذه المحاضرة وهي نشأة علم المقاصي ومراحله التاريخية اه في الحقيقة ان علم اه المقاصد او نظر المقاصدي هو ملتصق التصاقا اه تام بالنظر الفقهي

57
00:20:37.100 --> 00:20:57.500
فليس عندنا في الحقيقة آآ نظر فقهي ثم نظر مقاصدي. فنأتي نبحث متى بدأت المقاصد تدخل على الفقه لا في الحقيقة ان النظر الفقهي هو هو النظر المقاصد والنظر المقاصدي هو هو النظر الفقهي يعني اتطرق له لاحقا

58
00:20:57.500 --> 00:21:17.500
فعندما نستقرأ بحث المقاسمي في الحقيقة ان البحث المقاصي وجد منذ بداية النظر فمن اصل الصحابة رضي الله عنهم والنظر المقاصي موجود اه معمول به عند الصحابة رضي الله عنهم. واستمر بعد ذلك

59
00:21:17.500 --> 00:21:37.500
بعد ان دخل مراحل اخرى سنتكلم عنها الان. اذا النظر المقاصد كان هو عمدة النظر الفقهي. نعم حصل خلاف في النظر المقاصدي مع اه نظر معين هو نظر الظاهر. فالنظر الظاهري هو نظر فقهي لكن

60
00:21:37.500 --> 00:21:57.500
نازع نظر المقاصي في جزء كبير في جزء مهم وهو ان النظر الظاهري لا يعتد بالمقاصد عندما جاءت الشريعة بالتنصيص عليه. فهو يقول اه هو لا ينازع في وجود العلل والحكم الشريعة. لكن يقول من اين لكم

61
00:21:57.500 --> 00:22:17.500
ان هذه العلل ممكن ان تتجاوز ما نصت عليه الشريعة الى جوانب اخرى. فيقتصر نظرهم فقط على اللفظ وحدود اعمالي فقط دون مراعاة لاي معاني او حكم متعلقة آآ بذاته. فهذا دور فقهي نعم جاء متأخرا فخالف

62
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
العام والمسيرة الواحدة لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وائمة المذاهب التي كانت تعمل المقاصد وحتى نعطي تصورا اكثر تدقيقا في هذا الموضوع. اه هناك عدة تقسيمات اه ممكن نذكرها توضح لنا حضور المقاصد

63
00:22:37.500 --> 00:22:57.150
بين المذاهب وعند الفقهاء وكيف اه يتباينون اه في اه في هذا النظر. التقسيم الاول الذي يساعدنا على اه معرفة حضور المقاصد في المدونة التراثية. اه التقسيم المشهور بمدرسة اهل الرأي ومدرسة اهل الحديث

64
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
او مدرسة العراقية والمدرسة الحجازية. وهذا كان في اه في بداية بواكير التراث التاريخ الاسلامي حصل اختلاف بين مدرستين معروفتين مدرسة العراق ونهى فقهاؤها وائمتها مستندون الى الى صحابة رضي الله عنهم ولو مدرسة الحجاز لهم ايضا

65
00:23:20.200 --> 00:23:38.400
ويستندون الى فقه ومرجعية من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود الحديث عن الخلاف بينهما انما يتوهم بعض الناس ان الخلاف بين هاتين المدرستين هو خلاف بين المقاصد

66
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
وعدد المقاصد او خلاف بين الظاهرية والمقاصدية. فيجعل الخلاف بين المدرستين هو بداية تاريخية للخلاف بين المرء في الفكر المقاصدي في وهذا في الحقيقة خطأ خطأ علمي لان الخلاف بين المدرستين لم يكن خلاف في اعمال مقاصد فهم النص لم يكن

67
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
ليس لم يكن خلاف منشأه ان مثلا اهل العراق يرون ان المقاصد يجب العمل بها واهل حجاز يرون عدم العمل بهذا بهذه المقاصد ابدا. انما الخلاف متعلق العمل بالحديث النبوي. وشروط العمل به. فاهل

68
00:24:18.500 --> 00:24:37.550
العراقية كانت تتوسع في وضع الشروط للعمل بالاحاديث فترتب عليه انهم قدموا بعض الاصول والمقاصد بعض الاصول والادلة الشرعية على بعض الاحاديث. بينما المدرسة الحجازية لم تكن كذلك لانها كانت اكثر اعمانا للحديث

69
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
الحقيقة كلا المدرستين كلا كلا المدرستين تعمل بالحليف وبالرأي. لكن الخلاف في درجة اعتبار الحديث. اذا لم يكن خلاف بينهما له علاقة بالمقاصد فادراج الخلاف بين المدرستين في المقاصد ليس اه ادراجا صحيحا وهو يعني غير دقيق الخلاف بينهما ليس له علاقة

70
00:24:57.700 --> 00:25:20.000
بالمقاس الخلاف يبدأ في التقسيم الثاني. وهو الخلاف في اعتبار الدلالة اللفظية او او الاعتبار المعنى وهنا حصل الانشقاق والخلاف بين الجمهور وبين الظاهرين. فالظاهرين يرون انه انه يجب الاقتصار على الدلالة اللفظية

71
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
وعدم تعدية الحكم الى غيره بالقياس ولا اعمال قواعد مستنبطة كسد الذرائع والمصالح المرسلة انما يكتب فقط بالدلالة اه النصيحة ولهم ادلتهم وكتبهم واجتهادهم. اما الجمهور فساروا على المنهج المقاصدي باعتبار المعنى وتعديته الى ما يشابه

72
00:25:40.000 --> 00:25:59.950
واستقراء الاحكام الشرعية واستخراج اصول كلية فهذه مدرسة هي المدرسة المقاصدية واختلفت عن المدرسة الظاهرية في هذا الجانب الجمهور ايضا الجمهور الذين اتفقوا على اعمال المقاصدي اختلفوا في حدود النظر بين اللفظ

73
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
او تغليب اللفظ او تغليب المعنى. بمعنى ان الجمهور الذين يعملون مقاصد متفقون على اعمال اللفظ والمعنى. فهو لا يقرأ النص الشرعي بحثا عن معنى بدون الالتفات الى اللفظ. ولا يأتي لللف فقط ولا ولا يبالي ولا يبالي بالمعنى. اذا ما هم يجمعون بين دلالة اللفظ

74
00:26:20.350 --> 00:26:44.650
وصياقه وظاهر معناه والقرائن محتثة به واسباب النزول مقارنته في مقارنة نصوص وادلة اخرى. فهم يجمعون بين الدلالة اللفظية وايضا المعنى. وهنا يحصل نقاش ونزاع بين الجمهور في تغليب اللفظ او تغليب المعنى

75
00:26:44.750 --> 00:27:04.750
فقد يغلب بعضهم المعنى او يغلب اللفظ. وقد يحصل من بعض الفقهاء احيانا تطرف في او زيادة في اعتبار اللفظ او زيادة باعتبار المعنى لكن في الجملة بحث المقاصد يدور او حوله اما تغليب المعنى في بعض المسائل او تغليب اللفظ في بعض المسائل

76
00:27:05.350 --> 00:27:21.400
من ضابط لتغليب اللفظ او تغليب المعنى ليس تحقيقنا ضابط محدد انما هو بحسب القراءة. فهو هو لا هو لا يأتي الفقيه لا يأتي وهو لا يفكر الا بطريقة انا ساغني بالمعنى

77
00:27:21.400 --> 00:27:41.400
او انا ساغادر اللفظ لا انما هو يقرأ النص وينظر في سياق النص وفي اسباب النزول وفي آآ الشواهد التي ادعمه وفي الما يعالجه من نصوص فينظر من خلال هذه القرائن كلها فيغلب اما اللفظ واما واما المعنى لاجل ذلك تجد الفقيه نفسه والمذهب نفسه

78
00:27:41.400 --> 00:28:01.400
مرة يغلب اللفظ ومرة يغلب يغلب المعنى. اذا هنا التقسيم بين اللفظ والمعنى ليس تقسيما حديا. اه نستطيع ان نقول هنا مثلا مقاصد هنا ظاهرية انما نقول هو مؤثر في العمل المقاصدي عند الفقهاء جميعا. بعضهم قد يغلب اللفظ وبعضهم قد يغلب

79
00:28:01.400 --> 00:28:21.400
بمعنى قد يغلب لفظ احيانا في مسائل دون مسائل وهكذا نظرا لانه يعني لان نظره المقاص يغوص في العمق. فلا يكتفي فقط يعني مجرد اصول عامة في ذهنه وانما هو يخوض ويتدقق ويدقق في النصوص والادلة والقرائن حتى يتوصل الى

80
00:28:21.400 --> 00:28:40.450
المعنى الارجح. اذا هذا التقسيم الثاني تقسيم النظر الفقهي التراثي بين نظر ظاهري ومقاصدي. وهنا حصل اختلاف كبير بين المدرسة المقاصدية التي عليها الجمهور والمدرسة الظاهرية والمدرسة المقاسية تختلف ايضا في اما تغريب اللفظ او تغريب المعنى

81
00:28:40.500 --> 00:29:08.450
التقسيم الثالث للعمل المقاصدي وهو ان عندنا شيء متعلق باستخراج قواعد من الادلة الشرعية نعتد بها ونراها من مقاصد الشريعة فمن خلال استقراء اصول الشريعة وفروعها يتبدى للمجتهد ان ثمة

82
00:29:08.500 --> 00:29:37.700
اصول مثلا سد الفرح فمن خلال استقراء جملة كبيرة من الاحكام الشرعية والنصوص لاحظوا لاحظ المجتهدون ان الشريعة تراعي سد الذراع او تراعي اعتبار المصالح وهنا وقع خلاف بين العلماء في درجة اعمال هذه المقاصد. ليس خلافهم هل نعمل بالمقاصد او لا نعمل؟ لا

83
00:29:37.700 --> 00:29:57.700
انما خلافهم هل هذا الذي استخرج واستنبط من النصوص؟ هل هو حقا مقصد شرعي للشريعة دائما؟ او او له اعتبارات معينة فوقع الخلاف بين الفقهاء بين موسع ومضيق في اعتبار المصالح المرسلة واعتبار سد الذرائع نظرا لاختلافهم في

84
00:29:57.700 --> 00:30:27.700
مدى اعمال الشريعة لهذه لهذه اه اه الاصول. ايضا وقع خلاف سنتحدث عن لاحقا ان بعض المذاهب رأت ان هناك معارضة بين بعض الاحاديث النبوية وبعض الاصول والمقاصد والادلة الشرعية التي اقوى منها. فوضعوا شروطا لقبول الحديث. كمثلا ان لا يعارض عموم القرآن. او الا يعارض الاصول الكلية. فرأوا

85
00:30:27.700 --> 00:30:49.100
ان هذا هو الاقرب للجمع بين الادلة المقصود هنا ان النظر المقاصدي دخل في العمق فما عاد عند الفقهاء او النظر الفقهي يكتفي فقط بانني ساعمل المقاصد. هذه هذا النظر تجاوزه الفقهاء

86
00:30:49.100 --> 00:31:09.100
هم قد دخلوا في عمق التفاصيل. واستخرجوا قواعد ثم اختلفوا في هذه القواعد. متى تعمل؟ ومتى لا متى لا ثم دخلوا في تفصيلات الفروع. وهكذا دخلوا في ابعاد جدا اه يعني اه اه قوية ومتخصصة

87
00:31:09.100 --> 00:31:29.100
طريقة تكشف لك ان النظر الفقهي المقاصدي آآ يتطلب عناية وبحثا يتجاوز مجرد الاهتمام والشعور بالحاجة الى المقاصد الى ان ثمة بحثا دقيقا واه تفصيليا. ولاجل ذلك تجد احيانا او نجد

88
00:31:29.100 --> 00:31:49.100
مثلا ان المذاهب نفسها ليس ليس لديها قاعدة واحدة. يعني لا لا يتوهم احد انه انه عندما يقول انا ساعمل انا ساعمل بالمقاصد. لا يتصور انه قد اضاف شيئا جديد. لان هذا لان قوله انا ساعمل بمقاصد لا يحمل اي معنى عند الفقهاء

89
00:31:49.300 --> 00:32:14.350
لان الفقهاء تجاوزوا هذا الدخول بالتفاصيل. فتجد ان المذاهب تختلف تتباين فيما بينها. يعني نستطيع ان نقول في الجملة ان مذهب الحنفية اه يميل الى تظييق الاعتبار المقاصد المستنبطة كسد الذرائع والمصالح المرسلة وتوسيع الاعتبار اصول والادلة الكلية

90
00:32:14.350 --> 00:32:47.650
بحيث بحيث ترجح على على على غيره. يأتي في يعني بعكسهم اذهبوا الحنابل الحنابلة بالعكس فالحنابلة يميلون الى توسيع الادلة المستنبطة كسد الذرائع ونحوها وتضييق معارضة النص بالاصول والقياس هنا طريق هنا هنا طريقتان مختلفتان. الشافعي المالكية تجد عندهم توسع اه في اه تجد عندهم توسعا

91
00:32:47.650 --> 00:33:07.650
في اعمال سد الذرائع والمصالح المرسلة وتوسع ايضا في آآ اعمال الاصول والقياس واشتراطهم يأتي في المقابل مذهب الشافعي الذي يضيق اعتبار سد الذرائع ويضيق ايضا اعتبار الاصول الكلية في معارضة

92
00:33:07.650 --> 00:33:27.650
النصوص فانت امام شبكة مختلفة وكلها مبنية على نظر تدقيقي وتفصيلي وعميق يعني يصعب حتى اختزاله في مثل هذه البيوت هذا الكلام لان كل جزئية متعلقة بحار من البحث والنظر اذا

93
00:33:27.650 --> 00:33:44.850
وجه الشخص عرف ان انه امام مدونة آآ تتطلب الكثير من البحث والفحص بعد هذا يعني نستطيع ان آآ يعني نختصر الحديث عن نشأة علم المقاصد بطريقة مختزنة لانه يصعب وضعها عبر

94
00:33:44.850 --> 00:34:04.850
والد انما فائدة القوالب انها تقرب الصورة لا ليس اكثر. نستطيع ان نقول اذا ان نظر المقاصدي مر اربعة اطوال الاول نظر الممارسة والاعمال وكان موجودا في عصر الصحابة ثم التابعين وائمة الاسلام من بعدهم كانت المقاصد حاضرة في النظر الفقهي والنظر في

95
00:34:04.850 --> 00:34:30.200
الحكم والعلل والمعاني ومغزى النصوص كان حاضرا في اجتهادهم المرحلة الثانية مرحلة التأسيس والتدوين وكان كان فيه مرحلة نستطيع ان نطلق نطلق عليها المدونات المبكرة التي كانت تقدم مادة اه متعلقة بحديث عن اصرار الشريعة وحكمها ككتاب محاسن الشريعة

96
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
الشاشي رحمه الله والكتاب او رسالة لطيف او رسالة لطيفة ابو الحسن العامري آآ الاعلام بمناقب الاسلام وسيأتي ذكره في المراجع فهذي تعتبر مؤلفات متقدمة في آآ يعني نستطيع ان نضعها كمرحلة مبكرة للتأسيس

97
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
والتدوين. في المرحلة اللاحقة للتدوين بدأت تدوين يدخل في اه عمق المقاصد واه حديث عن تقسيماتها واثارها على الفقه. فلنستطيع نضع يعني قائمة عديدة من من الائمة والفقهاء اللي كان لهم اه مجهودات

98
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
اثراء العلم المقاصدي. طبعا سنتوقف بلا شك امام اه امين معالي الجولي رحمه الله كابرز علم كان له حضور ويعني تأثير في النظر المقاصدي في عدد من كتبه. ثم يأتي ابو الحامد الغزالي والرازي والامدي وعز عبد السلام والقرافي. وابن تيمية

99
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
ابن القيم الطوفي وكل هؤلاء كان لهم مساهمات في آآ النظر المقاصدي يعني آآ يعني يبدو ان كل واحدة منها سجل فيها رسائل علمية بعد ذلك ننتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة يعني نستطيع ان نقول النضج والكمال لهذا البحث مجيء الشاطئ

100
00:35:50.200 --> 00:36:20.200
وتأسيسه او تأليفه لكتابة المهم العبقري الموافقات الذي فعلا جمع المتفرق ورتب المقاصد ووضع اه يعني تقسيماته وفصل وبين اه حتى اصبح للمقاصد حضور اه يعني بين مستقيم. اه اللافت بعد الشاطبي لم يكن هناك يعني لم يكن للمقاصد حضور بين. الى ان اه يعني

101
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
جاء العصر الحاضر فابتدأ حقيقة بمؤلف مهم واساسي وهو كتابة طاهر ابن عشير رحمه الله مقاصد الشريعة الاسلامية حيث كان اللي اه هذا الشيخ الفاضل رحمه الله نظر اه مهم ومبتكر يعني يستفيدوا الناظر

102
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
الناظر في في مؤلفه اه في اه يعني تعميق فهمه وادراكه فروع الشريعة ثم اه توسع النظر المقاصد الكثير من الكتب والدراسات والابحاث التي آآ يصعب آآ يعني حصرها في مثل هذه آآ العجالة. اذا هذه

103
00:37:00.200 --> 00:37:29.300
قراءة قراءة عجلة حول تاريخ آآ المقاصد. نأتي بعد ذلك الى سؤال مهم اه تكرر في لساني الحديث ان المقاصد علم. فهل المقاصد حقيقة علم في الحقيقة ان المقاصد ليست علما. مستقلا عن الفقه. انما المقاصد اه الية نظر في الفقه. اه ملكة نظر واستدلال

104
00:37:29.300 --> 00:37:49.300
للنصوص والاحكام والادلة. وليست علما اه اه مستقل. اه فهي تتطور نعم تتجدد يستفيد اللاحق من السابق لكنها ليست علما مستقلا. آآ بعض المعاصرين وسبقهم ايضا آآ ابن عاشور رحمه الله

105
00:37:49.300 --> 00:38:09.300
دعوا الى تأسيس علم المقاصد بان تبنى او يبنى النظر الاصولي على المقاصد نفسها. وفي الحقيقة كان هدف ابن رحمه الله ان يقول اريد ان نؤسس الى نظر قطعي لان النظر الاصولي فيه اختلاف وفيه تباين فنريد ان نربط الناس الى المقاصد

106
00:38:09.300 --> 00:38:24.000
حتى تكون اه حتى يكون نظرا مقطعيا جاسي وفي الحقيقة ان هذا آآ يعني ان ابن عاشور رحمه الله لما اطلق هذه الدعوة لم يكملها حتى يوضح كيف يتحول المقاصد ان يكون علما قطعيا

107
00:38:24.000 --> 00:38:44.000
لان الاشكال الاشكال هو في التفاصيل. عندما نقول الاسلام جاء باعتبار حفظ النفس لا اشكال فيها لكن الاشكال التفاصيل عندما نأتي بالتفاصيل فلن ينفعنا ان نقول ان علم المقاص علم قطعي لان القطعي سيتعلق بالاصول الكلية

108
00:38:44.000 --> 00:39:04.000
النقاش والنزاع والتباين سيأتي الى الى الفروع. فاذا يعني دعوة ان انه علم مستقل يعني ليس لم يقم حتى الان على اي دراسات او ابحاث ممكن ان تجعل لهذا آآ للمقاصد تجعل المقاصد له اي

109
00:39:04.000 --> 00:39:27.050
حقيقة انها علم مستقل طبعا ربما بعض المعاصرين نسميه علما مستقلا باعتبار انه آآ يعني يحتاج الى افراد وتأليف وتدريس ووضع له آآ مؤلفات خاصة مش حاصل واقسام خاصة. فيجب ان يستقل يستقل بهذا المعنى. فهنا لا اشكال ان يقال انه علم بهذا الاعتبار. امرها يعني هين ان يقال

110
00:39:27.050 --> 00:39:46.050
اه ان علم المقاصد بهذا الاعتبار هو علم ليس ثمة نزاع اذا كان بهذا المستوى ولعل هذا مقصود الكثير المعاصرين لما لما يطلقوا حين حين يطلقوا على المقاصد لفظ الاستقلال

111
00:39:46.250 --> 00:40:05.300
اه يعني نأتي بعد ذلك الى اه تقويم الدراسة المقاصدية المعاصرة اه في الحقيقة ان المقاصد في عصرنا كما سبق اختلفت بشكل كبير جدا عما كانت موجودة في السابق. فالدراسات المقاصدية السابقة اه

112
00:40:05.300 --> 00:40:25.300
كانت محصورة لكن في عصرنا اصبح اه ثمة يعني بحر متلاطم من الدراسات التي يعسر مجرد استحضار عناوينها فضلا عن اه قراءة اه اه نريد احنا نقوي او احنا نريد ان نقوم هذه الجهود نستطيع ان نقومها عبر مسارين

113
00:40:25.300 --> 00:40:43.200
ذكر الجوانب الايجابية ثم ذكر الجوانب المنتقدة عليك الاظافة العلمية الايجابية في النظر والمقاصد المعاصر وفي المؤلفات المقاس المعاصرة ممكن نضعه ان نضعه في آآ سبعة عناصر اساسية الاول الترتيب والتنظيم للعلم

114
00:40:43.700 --> 00:41:03.700
وجمع انواعه وظرب امثلة عليه وشرح الادلة وهذا لا شك اضافة مهمة جدا حتى يستطيع اي احد واي ان يحفظ المقاصد في في اوقات يسيرة بمجرد ان يقرأ كتابا محددا فهذي اظافة مهمة. الاظافة الثانية جمع المادة التراثية وتقويمها

115
00:41:03.700 --> 00:41:23.700
ففي اه كل ما كتب في المقاصد اصبح موزعا في الدراسات المعاصرة ومفصلا مبين وهذا لا شك انه اضافة مهمة من الاضافات ايضا بحث الابواب الفقهية من خلال المقاصد. فاصبح لدينا مؤلفات تبحث في مقاصد العبادات ومقاصد المعاملات ومقاصد الربا

116
00:41:23.700 --> 00:41:43.700
هكذا وهذا لا شك انه اضافة مهمة. من الاضافة العلمية ايضا مراعاة المتغيرات المعاصرة. هناك اه حاجة كبيرة جدا في عصرنا العلم النظر والمقاسي المعاصر راعاها وفصلها وبينها في ابحاث كثيرة واجوان مختلفة يعني تعد اضافة مهمة ايضا

117
00:41:43.700 --> 00:42:01.450
بحث النوازل والقضايا المعاصرة. التأكيد على صلاحية الشريعة ومحاسنها ودفع الشبهات عنها. تفعيل اجتهاد الفقهي ونقد الجمود وقصور اه في النظر الفقهي. هذي حقيقة اضافة علمية ايجابية رائعة في الابحاث المقاصدية المعاصرة

118
00:42:01.850 --> 00:42:31.850
اه في المقابل الكتابة المقاصدية المعاصرة اه خالطها اه اشكالا اه اه يعني اه اصبح اصبح كان لهذين الاشكالين حضور في اه عدد منها ويتمدد اه يعني ويزيد ويقل بحسب اه يعني نوع الدراسة حسب المؤلف الى غير ذلك. الاشكال الاول او التوظيف المنحرف المرتبط بمقاصد

119
00:42:31.850 --> 00:42:51.850
اصبح هناك حركة آآ نشطة وقوية تستغل المقاصد وتدخل عليك لتحريف المتعمد او غير المتعمد فقد يريد الشخص دخول المقاصد وهو لا يوجد تحريم الشريعة او قد يحرك الشريعة من خلاف المقاصد وهو لا يشعر. فهذا الحقيقة اشكال

120
00:42:51.850 --> 00:43:09.000
وهو حاضر بقوة في الابحاث المقاصدية المعاصرة. آآ يعني طبعا ليس في كلها ولا في جميعها ولا في اكثرها. انما هو حاضر ومؤثر الاشكال الثاني وهو تقديم المقاصد كبديل عن النظر الفقهي

121
00:43:09.350 --> 00:43:26.400
حتى اصبح في ذهن كثير من المعاصرين بل احيانا طلبة العلم والمتخصصين اصبح في ذهنهم ان المقاصد حاجة مختلفة عن الفقه وانا بحاجة الى نظر فقهي او نضع مقاصدي تجاوز النظر الفقري

122
00:43:26.450 --> 00:43:44.250
واصبح كثير من المعاصرين عندما يكتب في بعض الابحاث يتعمد يكتب رؤية مقاصدية كأنها اشارة ان الرؤية الفقهية ما تكفي نحتاج للرؤية مقاصدية بل بعض المعاصرين يقسم اه كتابه فيقول البحث الفقهي

123
00:43:44.250 --> 00:44:00.350
فلمن ينتهي من بحث المسألة فيقول حرام او حلال او الى اخره يقول البحث المقاصد ويقصد ان البحث المقاصي يتعلق بالنظر مثلا في المتغيرات المعاصرة والضرورة والحاجة وتغيير الزمان والمكان يقول هذا هو نوع المقاصد اما النظر الاول فهو النظر الفقهي

124
00:44:01.300 --> 00:44:23.350
وهذا الحقيقة خلل كبير جدا فليس عندنا نظر فقهي ليس مقاصدي. وليس عندنا نظر مقاصدي ليس فقهيا. النظر المقاصدي الذي ليس فقهيا هو نظر عبثي النظر الفقهي الذي ليس مقاصديا نظر ليس نظر قاسي وضعيف. يعني ليس من الاعتبار او نظر الفقهي المعتبر

125
00:44:23.550 --> 00:44:43.550
النظر الفقهي هو نفسه نظر المقاصد الفصل بينهما بهذه الطريقة فصله خاطئ وهو مبني مبني على تصور سيء وفهم يعني خاطئ لفعل المقاصد. او او يقصد بعض المعاصي من هذا التقسيم

126
00:44:43.550 --> 00:45:03.550
نقد المعاصرين. هو يقول انا انا لا اقصد النظر الفقهي الموجود عند ائمة الاسلام. لكن انا اقول المعاصرون او فئة من المعاصرين او جماعة معينة او تيار معين او او طبعا تدخل هنا الخصومات والاشكالات. هؤلاء الناس عندهم مشكلة مقاصدية فنظرهم الفقهي نظر جامد ضعيف الى اخره

127
00:45:03.800 --> 00:45:23.800
لا هنا الاشكالية ليست في يعني اذا كان هؤلاء الذي تتكلم عنهم لا يعتنون بالمقاصد فاجتهاد الاساس الخطأ ونظرهم غير معتبر ونظرهم مختلف فلا يحمل على على النظر الفقهي. اذا حظور المقاصد كبديل عن النظر الفقهي

128
00:45:23.800 --> 00:45:43.800
خطر جدا اه ترتب عليه اشكالات. اولا زهد في الاجتهاد والنظر الفقهي. فاصبح الشخص غير حريص اساسه وغير مهموم الى قراءة فقهية اساسا لانه يشعر ان الموضوع محتاج نظر مقاصدي. فمجرد ان يأتي بقواعد فقهية ونظر عام واستدلات كلية. ويكفي

129
00:45:43.800 --> 00:46:03.100
فهو لا يحتاجنا بحاجة اساسا ان يقرأ الى الفقهاء المتقدمين. لانهم فقهاء يعني عندهم مشكلة معينة الامر الثاني التهاون في الاجتهاد. وتقحم غير المؤهلين. بحيث انه اصبح النظر المقاصي سهل يا جماعة. فعلا النظر والمقاصي بهالطريقة سهل

130
00:46:03.100 --> 00:46:23.100
بامكانك ان تتحدث عن اي موضوع بمجرد ان تأتي بقواعد عامة. المشاريع جاءت بجلب المصالح ودفع وارتكاب ادنى المفسدين ودفع اعلاهما الشريعة تقدم اليسر ونحو وليس فيها حرج ومراعاة من تغيرات الزمن فتوى تتغير متغير الزمان والمكان

131
00:46:23.100 --> 00:46:40.350
غاية السهولة واليسر ويستطيع يحفظه الشخص في دقائق. ويكتبه في كل الابحاث فاصبح في الحقيقة هناك قصور كبير جدا في كثير من الابحاث يبحث الشخص يسجل من شخص موظوع مثلا الحديث عن التنمية عن

132
00:46:40.350 --> 00:47:00.350
النهضة الحضارة عن المادية عن عن عن وتفتح الكتب فلا تجد الا حديثا عاما. قواعد كلية عامة يفتح القواعد الثقافية وثم يسقط كل قاعدة على على بحثه. فالحقيقة هذا هذا ليس نظرا فقهيا ولا نظرا مقاصده. هناك استخفاف واستهتار

133
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
خاص هناك استرخاص بالاجتهاد. الاجتهاد عملية صعبة ومتعبة وفيها شدة. وتتطلب اه بحثا واجتهادا ليست بهذه بهذه السهولة. ترتب ايضا ضعف التحقيق والتدقيق. فاصبح الشخص عندما يقول سأقرأ مقاصديا. لا لا يتقحم الصورة

134
00:47:20.350 --> 00:47:35.750
ويجتهد ويحرر لان الامر واضح بالنسبة له انه ان كل الملفات المعلقة سيمررها من خلال من خلال المقاصد. اذا بعد هذا نستطيع ان نجيب بكل وضوح. ما الفرق بين المظهر الفقهي بنظر المقاصدي

135
00:47:36.600 --> 00:47:56.600
النظر المقاصد هو نظر فقهي ونظر فقهي ونظر مقاصدي نستطيع ان نجردها ذهنيا لكن عمليا الفقيه الذي لا يقرأ مقاصده ولا يبالي بحكم الشريعة ولا ولا يراعي الحاجات ولا يراعي فقه الواقع. الفقيه الذي لا القضايا ليس فقيها من الاساس. ولم ولم

136
00:47:56.600 --> 00:48:26.050
لديه ملكة الفقه حتى يستطيع حتى يكون مؤهلا. ولاجل ذلك ايها الاخوة والاخوات بقدر ما اه يعني يتعمد الشخص النظر الفقهي المعاصر بقدر ما يكون ابتكاره وابداع المقاصد عنه الذي يغوص في المسائل الفقهية المعاصرة يوظف معرفته الفقهية والتراثية في

137
00:48:26.050 --> 00:48:44.650
المعاصرة هنا يحصل ابداع المقاصد. انظروا مثلا الى ثلاثة ابواب رئيسية. باب المعاملات المصرفية المعاصرة هناك حركة فقهية ضخمة جدا آآ قرأت واستخلصت فحصت كل المعاملات المصرية المعاصرة. وتدخلت في تفاصيل

138
00:48:44.650 --> 00:49:04.650
التفاصيل هذه هذا التراث او هذه المدونة فيها نظر مقاصدي كبير جدا ونافع. عندك باب مثلا باب هناك ابحاث دخلت في ابواب السياسة الشرعية وتفاصيل النظام السياسي والاقتصادي ونحوها فقدم ايضا مدونة مدونة

139
00:49:04.650 --> 00:49:24.650
مقاصدية رائعة. عندك ابحاث الاقليات المسلمة التي اه تعيش في واقع مختلف وواقع ظرورة وحاجة. ايظا هناك ابحاث ودراسات وقدمت نظرا للمقاصدين ما الذي تميز هذه الابواب؟ ان الفقيه ينظر فيدخل في فروع فقهية ويعمل الملكة الفقهية والنظر في النصوص

140
00:49:24.650 --> 00:49:45.900
والقواعد في فروع فقهية فينضج النظر والمقاصد. اما حين يتوقف النظر الفروعي ويبدأ الشخص يحلق في الفضاءات القواعد العامة والنظر الكلي العام وعلاج المشكلات العامة فان المقاصد تبدو مادة لا اه تقدم اه شيئا اه يذكر

141
00:49:49.600 --> 00:50:09.600
اه ننتقل ايها الاخوة بعد ايها الاخوة والاخوات بعد ذلك الى المحور الثالث وهو حجية المقاصد والضوابط المعتبرة. حجية المقاصد والظوابط المعتبرة. اه تقرر سابقا ان المقاصد ليست اه ليست علما مستقلا وليست ايضا دليلا مستقلا وسيأتي ذكره. فهي ليست دليلا مستقلا بمعنى

142
00:50:09.600 --> 00:50:25.800
ان الشخص يقول هذا حرام للمقاصد الشرعية لا المقاصد الشرعية هي خلاصة نظر في الادلة يبين لك ان هذا الدليل ان هذا الكابتن حرام او حلال او شرط او فهي ليست علم مستقل عن النظر الفقهي وليس الدليل مستقلا قائما بذاته

143
00:50:25.900 --> 00:50:45.900
اذا ما عندما يأتينا سؤال مشهور ما الدليل؟ وعلى ماذا استند الفقهاء؟ لما اعملوا المقاصد واعملوا النظر لما اعمل الحكم والعلل والمعاني في النظر في الحقيقة هناك آآ يعني آآ جملة كبيرة من الادلة والنصوص الشرعية الدالة على

144
00:50:45.900 --> 00:51:08.200
اه حتى يستطيع الشخص ان يقسمها الى انواع وكل نوع تحته ادلة كثيرة. اه هذه الادلة الكثيرة ترجع الى ثلاثة اصول مركزية اساسية الاول ما جاء في الشريعة من صفات العدل والاحسان والرحمة ومكارم الاخلاق التي هي من صفات الشريعة. ان الله يأمر بالعدل والاحسان

145
00:51:08.200 --> 00:51:24.200
والمنكر والبغي. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يريد الله بكم يسرا ولا يريد ولا بكم العسر. وما جعلكم ما جعل عليكم في الدنيا من حرج. هذه النصوص تبين ان صفات الشريعة قائمة على هذا المعنى

146
00:51:24.250 --> 00:51:46.450
اذا انتظرونا في نصوص الشريعة يجب ان نستحضر ان هذه ان هذه الشريعة قد اخبرنا الله قد اخبرنا الله ان آآ ان هذه الشريعة قائمة على هذه هذه المعارك عندما اعمل معاني والعلل والحكم فانا اعملها لانني فهمت وعرفت

147
00:51:46.450 --> 00:52:01.900
صفات الشريعة من خلال اخبار الله تعالى عن ذلك الاصل الثاني ما جاء في الشريعة من مراعاة العدل والمعاني والحكم في تفصيلات الاحكام. حيث تجد في تفصيلات الاحكام كثيرة جدا مراعاة للعلم

148
00:52:01.900 --> 00:52:19.000
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اه لان لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وهكذا ادلة تثبت ان هذا جاء لهذا الاعتبار هذا يدل على ان الشريعة تراعي العلل والمعاني والحكم. الثالث

149
00:52:19.550 --> 00:52:39.550
وهذا هو الذي آآ ينفصل فيه النظر والمقاصد عن الظاهري ان الشريعة جاءت ايضا باعتبار اعمال الشيء الى مثيله والى نظيره فاعتبروا يا اولي الابصار. فالشيء الحق السنة شواهد كثيرة متعلقة بهذا الامر. اذا هل ثلاثة اصول مركزية؟ اه

150
00:52:39.550 --> 00:52:59.550
الشريعة وما جاء في الشريعة من مراعاة العلل والمعاني وما جاء في الاعتبار والقياس كلها تدل على ان النظر المقاصدي هو النظر الواسع الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى وهو المنهج الذي الشرعي الذي صار عليه فقهاء الاسلام. اذا تقرر هذا

151
00:52:59.550 --> 00:53:19.550
فما هي ضوابط المقاصد؟ نستطيع نختصرها بسريعا ان المقاصد يجب دخولها مستقرة من الفروع والنصوص الشرعية ان لا تعارض نفسه الشرعية لانها مقر قاصد للشرع فلا يصح ان تأتي المقاصد وتعارض هذه النصوص ان يعتبر فيها اللسان العربي لفهم مراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:53:19.550 --> 00:53:43.750
علموا بالاحكام الشرعية ويعتبر المصالح بميزانها الشرعي وسيأتي تفصيل لبعض هذه القضايا في محاور لاحقة ان شاء الله  يأتي بعد ذلك ايها الاخوة والاخوات آآ الحديث حول المحور الرابع وهو مسالك القش مسالك الكشف عن المقاصد المقاصد كيف

153
00:53:43.750 --> 00:54:03.750
اه نعرف المقاصد والحكم التي تريدها اه الشريعة. في الحقيقة اه ان هذا موضوع اه يعني اه كبير جدا وهو اه في الحقيقة هو اه يعني مادة النظر الاصولي فعلم اصول الفقه هو يعني قد افرد لهذا لهذا الجزئية

154
00:54:03.750 --> 00:54:23.750
يعني بحثا طويلا تفصيلا آآ يعني كبيرة جدا وفيه مذاهب واتجاهات واختلافات نظرا لانه من اهم الموضوعات المتعلقة بالمقاصد واستطيع ان اختصرها في او ان ساذكر او اذكر بعض المسالك

155
00:54:23.750 --> 00:54:46.700
جميعا في المسلكين المسلك الاول الاستقراء. الاستقراء. من اهم اه طرق كشف المقاصد الاستقراء الشخص استقرأ الفروع الفقهية ثم يستخرج مقاصد الشريعة. فانا لما اقرأ فروع الشريعة الاحظ ان الشريعة تراعي شيئا معينا. هنا الابداع

156
00:54:46.700 --> 00:55:12.900
المقاصد. هنا الابتكار والنضج عند الفقيه عندما يستطيع ان يقدم للناس هذا الاستقراءات. وهذا في الحقيقة اه هو الذي يتميز به الفقهاء المتقدمون وضعف فيه المعاصرون كثيرا كثير من البحث كثير من البحث عن المقاصد المعاصر لا تجد فيه هذا الاستقراء. بينما عند الفقهاء تجد هناك

157
00:55:12.900 --> 00:55:32.900
النتائج مبنية على الاستقرار. خذوا مثلا هذي النتيجة. والتي يعني قررها اه عدد من الفقهاء اه من الفقهاء بالعربي ثم جاء شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ففصل في هذه القاعدة. القاعدة تقول كل ما حرمته الشريعة سدا للذريعة

158
00:55:32.900 --> 00:55:56.150
فان المصلحة الراجحة تبيحه وهم يقولون المحرمات نوعين في محرمات اه لذاتها مثل الزنا اه لما تتضمن من مفسدة في ذاتها مثلا الزنا الخمر قتل النفوس فهذه لا تبيحها الحاجة. لكن لاحظوا ان ثمة محرمات اه جاءت الشريعة

159
00:55:56.150 --> 00:56:16.150
تحريمها سدا للذريعة. فيقولون اذا جاءت مصلحة راجحة اقوى فانها تستثنى من هذا اه التحريم. من اين جاءوا بهذه القاعدة استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوا ان ثمة شواهد شرعية كثيرة تدل على هذه القاعدة اصبح

160
00:56:16.150 --> 00:56:36.150
هذه القاعدة صحيحة بشروطها مبنية على استقراء. فمن لم يقرأ لهؤلاء الفقهاء المقاصد هؤلاء الفقهاء فانه سيحصل لديه اشكال لانه سيخفى عليه مثل هذه النتائج العلمية فهذا هو هذا هو ثمرة النظر المقاصدي عندما يقدم اه استقرار

161
00:56:36.150 --> 00:56:54.300
الاستقرار طبعا قد يكون في قواعد فقهية قد يكون في قواعد اصولية قد يكون في مناهج الائمة هناك عدة استقراءات مهمة الاستقراء جهد اضافي يوصل نتائج حاسمة  من حدة الاصابات العقلية

162
00:56:54.450 --> 00:57:21.750
البحث النظري هناك اعمال عقلي احيانا كبير جدا. اذا الشخص دخل في المقاصد ودخلت دخلت الاستقراء عفوا ودخلت في استقرار. تخف حدة الاضطرابات. لان النتائج العملية اه تجعل العقل يتفتح ينكشف له جوانب آآ تجعل افتراضات عقلية غير غير ممكن. وهنا انا اوجه رسالة للاخوة

163
00:57:21.750 --> 00:57:41.750
والاخوات في اه يعني الذين يعني اه سيواصلون دراساتهم اه العلمية في اي تخصص نظري او شرعي او او ايا ما كان آآ ان الحرص على على الاستقرار يقدم فائدة كبيرة جدا. فلما يأتي الشخص

164
00:57:41.750 --> 00:58:01.750
دراسة فقهية او في العقيدة او في آآ اي علم معين ويكون مبني على استقراء وتتبع لجزيئات كثيرة ثم يستخرج منها نتائج واستخلاصات هنا سيقدم مادة جديدة آآ ربما من لم يطلع على رسالته او لم يطلع على بحثه يشعر بقصور نظرا لانه

165
00:58:01.750 --> 00:58:19.650
حرم من هذا التراكم المعرفي الذي قدمه مثل هذا الباحث هذا يعني اه مسلك اول لاستقراء وهو الذي ميز امثال الشاطبي رحمه الله ان النظر المقاسي عند الشاطبي في اعمال استقراء كبير وفي

166
00:58:19.650 --> 00:58:39.650
اضافات بحثية علمية مفيدة جدا آآ يعني حتى يجزم بحيث يستطيع حيث يعني نستطيع ان نجزم اننا لم يكن الشاطبي سيكون عنده قصور معين او انه اه يعني قد حلم من علم نظرا لان لان الشاطب يقدم نتائج اه استقرائية

167
00:58:39.650 --> 00:59:01.650
المسألة الثانية الاوامر والنواهي والعلم المتضمنة فيها فاوامر الشريعة هي مظلومة للمقاصد وايضا آآ العلل  ويعني سأضطر ان اختصر في يعني في هذا المحور وربما الذي بعده حتى آآ يعني لا تداركنا الوقت عن بقية

168
00:59:01.650 --> 00:59:28.700
المحاولة التي قد تكون اكثر اهمية منها بعد ذلك ايها الاخوة آآ نأتي الى المحور الخامس وهو طبيعة النظر المقاصدي وثوراته. طبيعة النظر المقاصدي آآ وثمراته اه اه كررنا ان المقاصد ليست اه علما وفي نفس الوقت ليست دليلا مستقل. اذا ما طبيعة هذي؟ ما طبيعة نظر المقاصد؟ ماذا يعني

169
00:59:28.700 --> 00:59:46.300
النظر والمعاصي في الحقيقة النظر المقاصدي آآ نستطيع ان نقول انه يعمل ويشتغل على خمسة آآ آآ محاور اساسية او خمسة مجالات اساسية يعمل فيها النظر المقاصد. الامر الاول فهم النصوص

170
00:59:46.750 --> 01:00:04.250
فمن خلال المقاصد والحكم والعلاج فاني سافهم النصوص. وهذا تحديدا في المقاصد الجزئية اللي تكلمنا عنها. فالمقاصد الجزئية اساسية انت من مصر. لا يمكن افهم نصا من دون ان نعرف ما هي المقاصد اه الجزئية. فلماذا نهت الشريعة عن الغرض

171
01:00:04.700 --> 01:00:24.700
لابد ان اعرف الحكمة من ذلك ثم من خلال الحكمة يتبين المقصود ومعنى اه الحكم هذا مجال اه مسلك او محور او طريقة النظر المقاسي. المجال الثاني الترجيح للنصوص المتعارف

172
01:00:24.700 --> 01:00:45.550
عندما يحصل تعاون بين النصوص فيأتي نص اه محرم ونص مبيح نص اه عام ونص خاص فهنا نحتاج ان نعرف ما الحكم والعلل والمعاني حتى نستطيع ان نرجح. وباب الترجيح يعني باب الواسع وفي آآ علم اصول الفقه مادة له مساحة كبيرة جدا وهناك ايضا اتجاهات

173
01:00:45.550 --> 01:01:07.550
مدارس تؤكد ما ذكرناه سابقا ان نظر الاصولي الفقهي لم يقف عند مجرد ادراك الحاجة انما دخل الى المقاصد وانما دخل في جزئيات تفصيلية كثيرة المجال الثالث الحكم على من نص على ما لا نص فيه عندما تأتي وقائع ليس لها آآ يعني آآ اما انها من النوازل او

174
01:01:07.550 --> 01:01:27.550
سكتت عنها الشريعة هنا هي ايضا يأتي الناس النظر المقاصدي في الحكم عليها. المحور الرابع تعارض المصالح والمفاسد. عندما يكون شخص الانسان في حالة معينة اه ظرورية او حاجية او اه اه اختلاف واختلال واقع معين حصل هناك ضرورة او

175
01:01:27.550 --> 01:01:47.550
واقع معين اختلطت فيه المصالح والمفاسد. هناك واجبات وهناك محرمات اختلطت جميع. اه فلا يستطيع الشخص ان اه يفصل بينهما فاما ان يعمل بهما جميعا او يتركهما جميعا. هنا يأتي النظر الفقهي المقاصني في كيفية التعامل مع هذه القضية. وهنا في الحقيقة

176
01:01:47.550 --> 01:02:05.050
اه اه هذي حقيقة من اهم ما في الرضا بالمقاصدي لانه يتطلب مستويات عالية من النظر والبحث اجتهاد حتى يستطيع الشخص ان ان يعمل بها. لاننا هنا لا نسأل هل هذا حرام ولا حلال

177
01:02:05.100 --> 01:02:25.100
نحن نعرف ان هذا حرام ونعرف ان هذا ان هذا حلال. لكن الكلام عندما تختلط اه يختلطا جميعا فماذا نفعل؟ فلا يصح ان تقول لي اه اه هذا حرام لا نحن بنعرف ان هذا حرام وهذا حلال لكن ما الموقف عند اختلاطهم؟ وهنا يأتي النظر الفقهي المقاصد الذي يستطيع ان يوازن بينهما

178
01:02:25.100 --> 01:02:45.100
وفي الحقيقة نحن آآ بحاجة الى آآ عناية كبيرة بهذا الامر لان الكثير في مثل هذه الجزئية يكتفي بالقواعد العامة. انا دار النفاس مقدمة لجلب المصالح ان آآ ادنى النفس دليل في دفع علاهما وهذه وهذه قواعد صحيحة لكن تنزيلها على الامثلة

179
01:02:45.100 --> 01:03:07.650
هو الذي يتطلب اجتهاده لانني استطيع استطيع بالقواعد الكلية استطيع ان ادعم موقف المحرمين بالقواعد الكلية وفي نفس الوقت ادعم موقف المنجزين للقواعد الكلية فلا يكفي مجرد استدلاء بالقواعد الكلية انما الذي يتطلب ان يكون الشخص ممتلكا لادوات تفصيلية يرجح من خلالها

180
01:03:07.650 --> 01:03:28.400
ماذا اعمل المصلحة هذي وعطل هذي؟ لماذا اعمل المفسدة هذي وعطل وعطل هذي؟ وفي الحقيقة لدينا في النظر المعاصر ثلاثة طرق  الطريق الاول هناك اناس هناك نظر عند بعض الناس انه دوما يغلب المفاسد ولا يبالي بالمصالح. فاي مسألة تخطر فيها المصالح والمفاسد مباشرة

181
01:03:28.400 --> 01:03:46.100
يقول ممنوعة لوجود المفاصل. فلا يلتفت للمصالح لانه يكتفي فقط بالنظر الى المسألة نفسها تسأله لماذا اه يعني متى انت يعني يعني لا يقدم لك رؤية تفصيلية متى متى يقدم متى يرجح المصالح لا هو مجرد نظره مقتصد

182
01:03:46.100 --> 01:04:04.400
مقتصرا على ملاحظة ابن فاسد. يقابل اتجاه اخر نظره مقتصر ايضا فقط. على مراعاة المصالح. فكلما رآه ان في اي فعل يجوز وفي الحقيقة كلا الطرفين اه يعني لديهما اشكال لاننا بحاجة الى منطقة وسط

183
01:04:04.600 --> 01:04:24.600
ان تقدم رؤية تفصيلية واضحة لماذا تقدم هذي وتؤخر هذي؟ دعوني اضرب امثلة مثلا من الشائعة والتي سببت اه يعني اختلافا كبيرا واه يعني اه اختلف الناس الى اتجاهات وتحت كل اتجاه

184
01:04:24.600 --> 01:04:46.950
يعني تفصيلات حكم المشاركة في الانظمة الديموقراطية المعاصرة التي يعني لا تلتزم بتحكيم الشريعة. فهناك اختلاط مصالح واختلاط مفاسد اه انا هنا لن ابحث هذه المسألة لان البحث يتطلب اه يعني اه تفصيلا كبيرا وليس هذا مقام بحثها. انما قصدي

185
01:04:46.950 --> 01:05:04.000
ان بعض الناس عندما تأتي هذه المسألة يكتفي فقط بالنظر للمفسدة فيقول هذه المشاركة فيها كذا وكذا وكذا فهي حرام ولا يعتد باي ما ينصح  مقابل نظر اخر يقول فيها مصلحة هذي وهذي وهذي والمفاسد غير معتبرة فيعملها

186
01:05:04.050 --> 01:05:24.050
وفي الحقيقة ان ان هذا قصور. انما الذي اريد الذي نظر المقاصي الصحيح الذي يدفع التعاون بينهما. فيقول فيقول مثلا ان المصائب هنا هي المعتبرة لان القاء لان مثلا التعارض عندما يكون ضروريا او حاجيا وان مثلا هذه المشاركة هنا ضرورية

187
01:05:24.050 --> 01:05:44.050
ادخل في تفاصيل يثبت من خلالها ان لديه قواعد للعمل. بحيث انه مرة قد يرجح المصالح على المفاسد ومرة يرجح المفاسد ومرة يحرك. فلا يكون اما دائما يحرم او دائما يبيح. انما لديه نظر واضح في الاعمال متى يرجح هذه

188
01:05:44.050 --> 01:06:04.050
وهذه الحقيقة انا اقول انها نظر صعب ودقيق وتطلب مستويات عالية المسلك من احب السلامة في والراحة في المسلك هذا وهذا يا حبيبي مسلك اه مريح لكنه ليس دائما اه اه مصيبا لانها لان بعض المسائل تتطلب اكثر اه اه يتطلب

189
01:06:04.050 --> 01:06:27.650
تدخيفا اكثر  اذا اذا تبين اذا او يتبين من خلال ذلك النظر ان النظر المقاصدي هو يتحرك في خمسة محاور اساسية فهم النص آآ دفع التعاون بين النصوص آآ نظر في المسائل المستجدة والنوازل وما نص فيه آآ الترجيح بين المصالح والمفاسد

190
01:06:27.650 --> 01:06:55.950
اه اه الخامس الخامس استخراج كلية مقاصده انه يستقرأ ويستنبت فيظهر اه مقاصد واصول كلية وقواعد جديدة ومستقرأة فهذا ايضا نظر مقاصد اذا بعد هذا يعني نستطيع ان نتحدث عن ما الفائدة اذا او ما الثمرات التي نستفيدها من دراسة المقاصد ومن النظر آآ

191
01:06:55.950 --> 01:07:25.700
في في في الابحاث وفي يعني قراءة الابحاث والدراسات المتعلقة بالمقاصد في الحقيقة آآ هناك يعني لدينا او لدينا ثمرتان اساسيتان ثمار عملية وثمار آآ عملية آآ يعني تربوية واخلاقية او متعلقة بالاداب والسلوك ونحو ذلك. وهناك ثمار متعلقة بالجانب العلمي

192
01:07:25.900 --> 01:07:49.100
الجانب العلمي الذي يقرأ المقاصد ويعتني النظر المقاصدي. اولا سيستطيع ان يميز بين مستويات الخطاب الشرعي اه فلما يقرأ لما يقرأ نصوص شرعية النصوص الشرعية ليست كلها على مستوى واحد. فيها اوامر وفيها نواهي. الاوامر ايضا فيها اوامر متعلقة بالوجوب وفيها

193
01:07:49.100 --> 01:08:09.100
المتعلقة بالاستحباب وفيها اوامر آآ متعلقات ايضا ليست يعني لا تدل على وجوب ولا استحباب لانها لها قرائن هناك اختلاف ايضا هناك النهي تحريم كراهة هناك نهي يقتضي الفساد ونهي الفساد وهكذا تجد نجد اننا امام

194
01:08:09.100 --> 01:08:34.950
اه يعني فوائد كثيرة متعلقة بالتمييز بين طبيعة الخطاب الشرعي ايضا من القضايا المهمة في الخطاب الشرعي ان الخطاب الشرعي آآ له ايضا درجات. هناك خطاب متعلق بالتشريع وهو عامة الخطاب الشرعي واكثرهم. بمعنى ان الاصل في الخطاب الشرعي انه للتشريع. فهي فتية وتبليغ وتشريع للنبي صلى الله عليه وسلم للامة

195
01:08:35.050 --> 01:08:46.850
فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى النبي وسلم عن النجس عن الغرر امر آآ بصلة الارحام بر الوالدين هذه احكام لجميع امك في كل زمان او مكان

196
01:08:47.200 --> 01:09:07.200
لكن هناك ايضا نصوص متعلقة بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي وفي نفس الوقت كان يقضي بين الناس وكان حاكما اماما عليه. فبعض الاحكام وبعض النصوص متعلقة بكون النبي صلى الله عليه

197
01:09:07.200 --> 01:09:26.750
لم يقضي فهو قال الحكم باعتباره قاضيا. او احيانا فعل الحكم باعتداله اماما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد في وقائع عدة اقام الحد هل معنى حاجة ولا يصح ان يقول احد ان اقامة الحد

198
01:09:27.050 --> 01:09:41.600
اه حق مشروع او حكم مشروع لجميع الناس؟ طبعا لا يقال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول وقعت في خطأ لانك لم تميز مستوى الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اقام الحد

199
01:09:41.600 --> 01:10:01.600
هنا اقامه باعتباره حاكما وايمانا. فهذه في الحدود لا يقيمها احد الناس وانما يجب ان تقام عبر السلطة. ومن خلال فلا يقيمها احد الناس. اذا هذا المهم لتمييز النظر لان من لا يميزه سيقع في اخطاء

200
01:10:01.600 --> 01:10:19.050
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول بعض الاحكام باعتباره قاضي فجاءته مثلا آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها تشتكي من زوجها ابي ابي سفيان فتقول ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وابني ما يكفيني

201
01:10:19.250 --> 01:10:44.600
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك والدك بالمعروف واختلف الفقهاء هنا. اختلف الفقهاء. هل هذه فتوى تشريع عام؟ بمعنى ان اي امرأة  اه تشتكي ان زوجها ظلمها ولم يعطها حقها فانها يجوز لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها. ما يكفيها بالمعروف

202
01:10:45.050 --> 01:11:05.050
او ان هذا قضاء. بمعنى ان هند آآ ان هندن جاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول له آآ ان ابا سفيان آآ يعني آآ فيه كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منها ثم اصدر لها النبي صلى الله عليه وسلم حكما قضائيا يجيز لها الاخذ بماله

203
01:11:05.050 --> 01:11:25.050
وبناء عليه فلا يجوز لاي امرأة ان تفعل هذا حتى تراجع القاضي لان هذا حق زوجها فلا يجوز لها ان تعتدي على على مال زوجها. اختلف الفقهاء في هذا لماذا اختلفوا؟ لانهم تنازعوا ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية؟ هل هل يريد بها النبي الفتوى؟ او هل هي الفتوى ام آآ

204
01:11:25.050 --> 01:11:45.050
تشريع فلاحظوا حصل اختلاف بين في النظر الفقهي المقاصدي نظر اختلاف مستويات الخطاب وهذه القاعدة اطال فيها النفس ووضحها ومثل لها الطرافي رحمه الله في الفروق وتوسع اكثر في كتابه الاحكام

205
01:11:45.050 --> 01:12:01.150
في تمييز الفتاوى والاحكام فمهم مراجعتها واسمحوا لي ان استيقظ قليلا لان الخلل في هذه القاعدة اه تعدى في زماننا الى اه توظيف لهذه القاعدة في جانب اه اه خطر حقيقة

206
01:12:01.150 --> 01:12:21.150
وفيه سوء فهم غلط على القرافي رحمه الله. القاعدة تقول ان ثمة مجال في القضاء التصرف السياسي ان يكون خاصا القاضي او الامام بمعنى هي القاعدة تقول كل احكام القضاء

207
01:12:21.600 --> 01:12:39.100
متعلقة يعني ليست اه فتوى انما بعض احكام القضاء وبعض احكام الامامة وليس كل ما يتعلق بقضاء الامامة وهي متعلقة بالامام بمعنى ان انها اذا كانت واجبة فواجبة على الايمان ان كانت مستحبة ان كانت مشروعة للامام وليس

208
01:12:39.100 --> 01:13:01.300
بمعنى انها ليست مشروعة. الذي حصل ان بعض المعاصرين استنبط من هذه فقال الاحكام السياسية كلها هي احكامها صحيح تدور وتختلف حسب الزاوية ما كان. فهي ليست تشريع كالعبادات والمعاملات ونحوها وانما هي مصلحة

209
01:13:01.300 --> 01:13:16.400
تغير حسب الزمان والمكان. فكل ما جاء في الشريعة من اوامر واحكام ونواهي متعلقة بجانب سياسي فهي من باب التصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه اماما فيتغير بتغير الزمان والمكان فلا يكون

210
01:13:16.500 --> 01:13:36.500
وفي الحقيقة هذه الطريقة يعني طريقة تلفيقية للاقتراب من نموذج الحداثي الليبرالي المعاصر الذي يلغي اعتبار الشريعة في المنظومة السياسية فلما تقول ان الاعتبار في السياسة للمصلحة فقط وكل الاحكام الشرعية السابقة غير ملزمة يعني حصل يعني تناغم

211
01:13:36.500 --> 01:13:56.500
تقارب كبير جدا. فهو من هذه الجهة قد يكون جليلا وجذابا لبعض المعاصرين. لكنه في الميزان العلمي الموضوعي غلط واضح ويعني كذب صريح على القرافي رحمه الله فليس لهذه القاعدة اي علاقة بهذا الكلام بامرين اولا القرار

212
01:13:56.500 --> 01:14:16.650
يقول كل الاحكام السياسية انما يتكلم عن بعض التصرفات المتعلقة بالسياسة. الثاني بمعنى ان هناك احكام كثيرة ليس لها علاقة الثاني ان القرافي لا يقول ليست ملزمة. هو يقول هي متعلقة بالامام بمعنى واجبة. القرافي لا يقول الحدود ليست ملزمة. لا. ويقول واجب

213
01:14:16.650 --> 01:14:36.650
يا اخي قامت الايمان اه هو يقول قسمة الغنائم واحكامها شرعية لكن متعلقة بالامام ليس متعلقة باحاد باحاد الناس لكنها لكن النظر المعاصر اه اه الغى اه هذه الحدود وعومها حتى تأتي بمثل هذه الفكرة طبعا المنحرفة التي ليست

214
01:14:36.650 --> 01:14:56.650
مقبولة مقاصدين ولا ولا في اه نظر معتبر. اذا هذه ثمرة علمية اساسية. الثمرة الثانية معرفة ميزان الاحكام الشرعية اه هل هي قطعية؟ هل هي خلافية؟ هل هي اجماعية؟ هل هي ظنية؟ هذا نظر مهم حتى لا يتعامل الشخص مع الاحكام الشرعية معاملة واحدة. اه مراعاة المتغيرات والمآلات

215
01:14:56.650 --> 01:15:16.150
مراعاة احوال المفتين وحال الفتيا والاصلح ولا ينفع له كل هذا ثمار علمية مهمة في النظر المقاصد هذه ثمار عينية للنظر المقاصد نأتي ايضا ثمار عملية سلوكية متعلقة بالاداب والاخلاق والقيم وايضا في الجانب السلوكي المهم

216
01:15:16.150 --> 01:15:36.150
ايضا من الثمار هنا التأول والعظام المختلفين واتساع صدر خلاف. الشخص الذي يقرأ المقاصد يفهم لماذا اختلف العلماء وما وما بغيت اول لهم احسن ظن بهم يزيد ايمانه ويقينه بالاحكام الشرعية لانه يقرأ الاحكام بعللها ومعانيها وحكمها يزداد يقينا وايمانا

217
01:15:36.150 --> 01:15:56.150
يستطيع اثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ويزول الشبهات عنها والاشكالات لانه آآ يقرأ الحكم مقاصديا ومستحضر الحكم والمعاني يربط النهي الشرعي من الغلو والتفريط فليس هناك غلو مبني على شطط في فهم الحكم ولا تفريق مبني على اه استخفاف هو استرخاء

218
01:15:56.150 --> 01:16:18.200
خاص في اعمال اه اه المقاصد بعد ذلك ايها ايها الاخوة والاخوات نأتي الى محور مهم جدا وربما اه اه كثير من الناس عندما يسمع موضوع المقاصد لا يتبادر الى ذهنه الى هذا المحور. وهو التعارض بين

219
01:16:18.200 --> 01:16:41.400
النصوص والمقاصد. المحور السادس بالتعاون بين النصوص والمقاصد. ما العمل الفقهي؟ المقاصلي حينما حين نجد حين نجد ان ثمة تعارضا بين النصوص والمقاصد والعمل. اه بعض المعاصرين اه يتوهم ان اه ان يعني او يعني يتحدث اه ان يجب ان

220
01:16:41.400 --> 01:17:01.400
المقاصد وان النصوص تقديم المقاصد للنصوص هو الافضل والافقى ويبدأ يتكلم آآ في لهذا الامر يعني في الحاجة الى تقديم مقاصد او مراعاة التعاون وكأنه قد اكتشف شيئا جديدا. وهذا يؤكد لكم ما ذكرته سانيا وكررته وساكرره

221
01:17:01.400 --> 01:17:25.150
ان من اراد النظر المقاصدي فعليه بنظر الفقه المرور الفقهي تجاوز معرفة الحاجة. تجاوز ادراك الحاجة. ادراك الحاجة الى كيفية توفيق او التوافق بين النصوص والمقاصد. تجاوز هذا ودخل في عمق الابحاث وعمق التفاصيل. فدخل في تفصيلات وتفصيلات وتفصيلات وهكذا ليعالج هذه الاشكالية. الشخص الذي

222
01:17:25.150 --> 01:17:45.150
يشعر بفرح ونشوة انه اكتشف الحاجة الى هذا الامر نقوله آآ لعلك تبدأ اذا في النظر في يعني دراسة النظر الفقهي الاصولي المقاصي حتى تكتشف ان النظر الفقهي قد غاص بعيدا في اه معالجة هذه

223
01:17:45.150 --> 01:18:09.750
اه التعاون بالنصوص والمقاصد نستطيع ان نقسمه الى اه ثلاثة ثلاثة حالات اساسية او ثلاثة ثلاثة انواع اه رئيسية النوع الاول التعاون بين اللفظ والمعنى او بين اللفظ الجزء المقص الجزئي هذي حالة اولى. الحالة الثانية التعاون بين النص والمصلحة. الثالثة التعاون بين النص والمقاصد والاصول الاخرى

224
01:18:09.850 --> 01:18:36.500
ثلاث حالات اما ان يجد الشخص يتعاون بين النص ومقصده الجزئي او تعرض بين النص والمصلحة او تعارض تعارض بين النص والاصول والمقاصد الكلية اه الاخرى نبدأ بالحالة الاولى وهو ان يكون ثمة تعارض او اشكال بين اللفظ والمقصد. وهنا نقول ان المقصد الجزئي مؤثر في الفهم

225
01:18:36.500 --> 01:18:59.750
اللفظ يعني بمعنى ان ان الشخص عندما يقرأ نصوص الشريعة لا يمكن يفهم المعنى او اللفظ بدون معرفة مقصده المقصد الجزئي هنا مؤثر في فهم النص نفسه واتكلم عن مقصد جزئي وقد كررنا سابقا. واكرر الان انه هو اهم انواع المقاصد. المقصد الجزئي الذي يتعلق بمسح. اما المقاصد الكبرى

226
01:18:59.750 --> 01:19:19.750
الاعلى فان تأثيرها سيكون اقل. لماذا هو مؤثر؟ لانه هو مقصود الشارع. فالجزء فالشريعة عندما حرمت او اوجبت او او وضعت احكام معينة كان مقصوده هو هذا. فلا شك سيكون هناك له تأثير. خذوا مثلا عندما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذانوا

227
01:19:19.750 --> 01:19:34.700
الى الصلاة اذا ننزل الصلاة من يوم الجمعة في جمعة فاسعوا الى ذكر الله وثوبين امرت الشريعة بان الشخص يترك البيع ويسعى الى الصلاة هل الحكم قاصر فقط على بيت

228
01:19:35.600 --> 01:19:55.600
عندما ننظر الى الحكمة والمعنى ان المعنى هو ان الشخص يبادر الصلاة. يترك لا ينشغل بها. اذا سنوسع دائرة المعنى ودائرة النص فنقول ان الحكم يشمل البيع والاجارة والنكاح وكل عقد آآ يشكي الانسان عن عن

229
01:19:55.600 --> 01:20:15.600
آآ البيت وطبعا بعض الفقهاء يستثني بعض العقود يقول هذه عقود هي التي تمنع دون عقود لانه يرى ان بعض عقود هنا تشغل وبعضها لا تشغل. فلاحظوا ان النظر مقاصدي اثر على على فهم النص. فوسع مدلوله. فاذا او قال يعني

230
01:20:15.600 --> 01:20:35.450
توهم الشخص مثلا ان هنا آآ تعارض بين المقصد والمصلح نقول هنا مقصد الترفيه في والنص لأنه هو المقصود اساسا للحكم في المقابل قد يأتي المقصد كما انه يوسع النص قد يضيقه

231
01:20:35.550 --> 01:20:54.950
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاضي حين يحيي وهو غضبان. لا يقضي قاضي حين يقضيه هو غضبان. فهذا يشمل اي يغضب الغضب اليسير والكبير كله محرم. في بلفظ هذا الحديث لكن مقصود الحكم لماذا اه حرم على

232
01:20:54.950 --> 01:21:13.850
القاضي ان يحكم وهو غضبان. لانه الغضب الشديد يشوش ذهنه ويدفعه الى آآ الحكم الذي قد لا يكون موافقا للصواب اذا كان غضبه يسيرا جدا فان ذهنه لا يتشوش. ولذلك يجيز بعض العلماء القضاء اذا كان يسيرا

233
01:21:13.850 --> 01:21:33.850
ويحنون عليك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكمه وهو وهو غضبان لانهم يقولون هذا في الغضب اليسير وليست غضب الكثير. فلاحظوا المقصد هنا وهو ملاحظة المقصد الشيء ضيقت دلالة دلالة الحكم. وفي نفس الوقت هنا نستطيع ان نوسع ايضا المعنى. فهل هو

234
01:21:33.850 --> 01:21:53.850
بالغضبان؟ يقول لا. فاي امر يشغل القاضي؟ سواء كان هو بحاجة الى طعام بحاجة شديدة الى طعام الى قضاء حاجة ايضا هي في حكم الغضب فلا يجوز له ان يقضي وهو آآ محتقن او جائع جوع او عطشان آآ بحيث انه قد اذا وصل لحد

235
01:21:53.850 --> 01:22:13.850
يشوش على على اجتهاده لان المعنى هو متعلق بحماية الحكم القظائي لا يحصل الا يؤثر في هذا المعنى العربي. اذا لأ لأ كما تلاحظون الحكم وحديث هو حديث واحد المعنى ضيق وايضا وسع في نفس الحكم وهذا

236
01:22:13.850 --> 01:22:33.850
المقصد في التعامل مع النص انه يؤثر تأثيرا؟ يؤثر تأثيرا كبيرا وسيأتي في المحور الذي بعده ماذا لو ان الحكم انتفى الحكمة انتفى من النص بمعنى ان هذا الحكم اه كان محرما لمقصد وحكم ثم ذهب الحكم. فهل يؤثر؟ قد يأتي هذا السؤال في

237
01:22:33.850 --> 01:22:56.000
الان سنجيب عليكم القادم باذن الله. او او المحور القادم هو محط الجواب عن هذا السؤال الحالة الثانية التعاون بين النص والمصلحة. عندما يأتي في مصلحة جديدة وتعارض نصها. فما العمل؟ هنا نقول اذا كان المصلحة

238
01:22:56.000 --> 01:23:10.300
فلا شك ان الضرورة معتبرة شرعا والنص الشرعي اثبت ان الضرورة معتبرة. كما قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اطهرتم اليه. فالضروران تبيح الحق فاي حكم شرعي

239
01:23:10.500 --> 01:23:28.600
في الجملة او في الاصل انه اذا جاءته ضرورة الا مستثنيات قليلة اذا جاءت ضرورة فانها تبيح هذا الاصل فالمصلحة الضرورية تخصص اذا عموم النصب مقدما لانها في الحقيقة نحن لم نقدم مصلحة لان نقدم النصف نفسه الذي آآ جاء باعتبار ضرورات

240
01:23:28.800 --> 01:23:48.800
اذا ما كان حاجة فالحاجة ايضا قد تنزل منزلة الضرورة في بعض الصور ولها تفصيلات ومنها الصورة تكلمنا عنها سابقا ان المحرم تحريما لغيره اذا جاءته حاجة ارجح منك فانها تقدم عليه. ما عدا هذين النوعين

241
01:23:48.800 --> 01:24:08.450
ليس هناك ضرورة وليس عندنا حاجة فان النص هو المعمول به ولا يقدم اي مصلحة عليه لان المصلحة التي ستقدمها الان هي المصلحة التي قلنا عنها هي المصلحة الملغاة. لانها لان الشريعة جاءت بامر معين. فلما تقول ساقدم عليها مصلحة كانك تقول

242
01:24:08.700 --> 01:24:29.950
ان المصلحة اصبحت اقوى من النص. فنقول لا اذا جاءت المصلحة تعارضها فهي مصحة ملغاة. واساسا الشريعة لم تأتي الا لا تأتي الا بما فيه  والحديث عن تخصيص النص بالمصلحة مشكل جدا آآ يحوجنا ان نتحدث عنه قليلا. آآ فهذا المصطلح التخصيص النص

243
01:24:29.950 --> 01:24:49.950
في الحقيقة مشكل جدا لان صياغتها مشكلة. فهو في الحقيقة لا تجده عند الفقهاء عند الفقهاء المتقدمين بهذا بهذه التعبير الواضح نعم هناك عبارة اشراف يسيرة لكن عند المعاصرين اصبح هذا مصطلحا يعني واضحا واصبحوا يفسرون

244
01:24:49.950 --> 01:25:09.050
يعني يوجهون اجتهادات الفقهاء المتقدمين على انها من قبيل تخصيص النص للمصلحة والحقيقة انها كمال السياسي ليس من باب تخصيص النص المسرح. يأتي هنا آآ الطوفي رحمه الله في نظريته المشهورة والمعروفة. آآ في تقديم النص على المصلحة

245
01:25:09.100 --> 01:25:29.100
وفي الحقيقة نظرية الطوفي احدثت اشكالا كبيرا جدا من المعاصرين آآ واللافد انها في زمن الطوفي وما بعده لم انما حضور حصل في عصرنا الحاضر آآ يعني بعد ما تم يعني آآ نشر رسالة رسالة آآ نشر آآ

246
01:25:29.100 --> 01:25:49.100
جزء من رسالته في شرح شرح الاربعين ثم بدأت تكثر حوله الدراسات والابحاث واستغل كثيرا اه على خلاف مراده خلاصة اه اه نظرية الطوفي في المصلحة والمفسدة تقوم على اه عناصر. الامر الاول هو يقول ان

247
01:25:49.100 --> 01:26:09.100
صالح القطعية آآ النص القطعي لا تقدر عليه اي مصلحة. اذا كان النص قطعيا بمعنى آآ حكم قطعي لا يحتمل تخصيصا فانه خارج بحثنا. اذا كان الحكم متعلق بالعبادات والمقدرات ايضا خارج البحر. المقدرات حد الزنا حد الانصبة الزكاة

248
01:26:09.100 --> 01:26:25.100
انصبة المواريث هذي من خارج البحر اذا كان اذا امكن ان نجمع بين المصلحة والنص نجمع ولا نقدم المصلحة على النصر. اذا لم يمكن وهذا النص سيدعم نص اخر ان يقدم نص

249
01:26:25.200 --> 01:26:47.850
الحالة الخامسة اذا لم يمكن ان ان نجمع بينهما وليس لهذا النص آآ يعني ما يدعمه فالطوفي يقول هنا نقدم نص على المصلحة وبدأ يستدل بهذا الكلام في الحقيقة كلام الطوفي مشكل جدا لأمور الأمر الأول انه لم يمثل رحمه الله. لو مثل الطوفي ما مثال تخصيص النص بالمصحف

250
01:26:47.850 --> 01:27:07.850
عندك لو مثله لزال الاشكال. لكنه لم يمثل فاصبح قوله مشكلة. الامر الثاني ان طريقة استدلال الكون في مشكلة. وسبب ولهذا الاشكال وقع تنازع بين المعاصرين الذين يقرؤون كلامه واختلفوا في فهم كلامه. يعني لك ان تتخيل ان كتاب الطوفي موجود

251
01:27:07.850 --> 01:27:33.000
ويقرأه فقهاء متخصصون وباحثون ويختلفون في تفسير كلام الطوفي. فنستطيع ان نضع كلام الطوفي في آآ اربعة مساجد. المسألة الاول من يقول الطوفي يرى تقديم المصلحة نص قطعي ويقول كلام الطوفي باطل لانه يقدم مصالح النصوص قطعية. وها هو برأي الشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله. عندنا مسلك اخر يقول لا الطوفي يرى

252
01:27:33.000 --> 01:27:53.000
المصلحة على النص الظني واجتهاده خطأ. لانه المصلحة لا تقدم بها الطريق. وهذه طريقة الدكتور حسين حامد حسان. وعندنا مسلك ثالث يقول لا بل الطوفي يقدم نص على المصلحة عفوا يقدم مصلحة نص ظني وهو من جنس فعل الفقهاء من قبله

253
01:27:53.000 --> 01:28:15.150
فالطوفي ليس اه شاذا. بل هو كفعل المالكية والحنفية وغيره. وهو في الحقيقة من باب دفع التعاون وليس من باب تخصيص المصلحة. اه او تخسيس نصب المصلحة ونحتج رابع يقول بل الطوفي مصيب. والمصالح تقدم على المصالح وهي طريقة اه الدكتور محمد

254
01:28:15.150 --> 01:28:35.500
رحمه الله اذا هناك تبعي ربما الدكتور محمد شلبي آآ يختلف عن الثلاث اتجاهات الثلاث الجهات الاولى او المسالك الاولى هم يعني آآ متفقين على عدم تقديم المصلحة للنص لكن اختلفوا في تفسير كلام الطوفي اما الدكتور محمد فهو يرى اساسا تقديم المصلحة على النصر

255
01:28:35.600 --> 01:28:55.600
في الحقيقة اه ليس المقام الان مقام مناقشة الطوفي اه لكن اه الاشكال في هذا المصطلح انه مصطلح موهم تخصيص النص بالمصلحة ما هي اذا كان المقصود انك ستخصص النص بمصلحة شرعية جاءت اعتبارها بادلة اخرى بمعنى انك كانك تقول

256
01:28:55.600 --> 01:29:12.950
واعمل الادلة بعضها ببعض. فهذا من مبيع من باب عن اعمال ادلة بعضها لبعض ولا اشكال فيه. المهم هو الانضباط وآآ السير في ميزان صحيح في هذا الامر. اما ان كان يقول المصلحة هذي ليس مصلحة شرعية

257
01:29:12.950 --> 01:29:32.550
يعني لم تأتي باعتبار الشريعة فهذا اشكال انحراف وانحراف بين وفي اشكال ان الشخص يعتبرها بهذه الطريقة الاشكال عندما ينسب للفقهاء خاصة خصوصا المالكية انهم يقولون بتخصيص النص على بالمصلحة في الحقيقة هم لا يعني ليس

258
01:29:32.550 --> 01:29:57.300
عند المالكية وعند غيرهم ان الشخص يعمل بالنص فترة معينة ثم تأتي مصلحة معاصرة يقول والله فعلا هذي المصلحة لازم نعتبرها اذا استثنيها من النص ليس بهذه الطريقة وهم لا يبنيون مقاصد هذا النظر بمعنى انه يفهم النص ثم ثم لما تقع له مصلحة او شيء معين في زمانه يقول هذه استثنيها لا ليس

259
01:29:57.300 --> 01:30:13.050
وحاشاهم هذه الطريقة. لان هذه الطريقة في الحقيقة هي تحكم في الادلة والنصوص انما طريقتهم التي يسمونها تخصيص النصب للمصلحة انه اساسا لا يفهم النص بهذا المعنى. فهو لا يقول لك النص معناه كذا ثم

260
01:30:13.050 --> 01:30:33.050
واقع فتغير لا لا لا هو يقول المعنى هو هذا. خذوا امثلة. عند المالكية مثلا وعند عند غيرهم كالحنابلة. وربما هو قول الجمهور لم يكون اكثرهم لانكم كلهم جواز تخصيص بعض الاولاد بالهبة اذا كان بمعنى

261
01:30:33.050 --> 01:30:55.550
طيب يعني جاءت الشريعة بوجوب او استحباب ان يساوي الاب بين اولاده في العطية فاذا انا اعطيت اولادي يستحب او يجب ان اساوي بينهم  فاذا اعطيت الاولاد اساوي بينهم. لكن ماذا لو ان اه حصل هناك حاجة لاحد الاولاد؟ مثلا احد الاولاد مريض. فهل فهل يجوز ان

262
01:30:55.550 --> 01:31:15.550
فضله بالعطية اكثر فقهاء النبي كلهم يقولون لا هذي سورة استثنى. فمن يقول يجب يقول هذه السورة ليست حراما. ومن يقول يستحب يقول هذه السورة ليست منافقة وليس فيها قراءة. بمعنى انني اذا فظلت الابناء بين الابناء والبنات لحاجتهم احدهم مريظ احدهم يحتاج دراسة فلا اشكال

263
01:31:15.550 --> 01:31:38.700
فضل بينهما بناء حاجاتهم طيب الحديث جاء عامة اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين هل احد الاولاد يحتاج او لا يحتاج فيقولون هذا النص مخصصه فنقول مقصود التسوية موجود في الحديث ايسرك ان يكونوا في البر سواء

264
01:31:38.700 --> 01:31:55.650
المقصد انه انه تسوي بينهما لحاجتهم. عندما عندما يحتاجون. اه اما في او او التوسعة بينهما عندما تكون حاجة متحدة اما عندما تفاوت الحاجات فليس هذا من عدل الرسول يقول اعدلوا. ليس من عدم المساوية بين مختلفين

265
01:31:55.750 --> 01:32:15.750
ونحن هم فهموا النصر مخصصا. يعني ليست الصورة ان ان الفقهاء عملوا فترة فقالوا آآ يجب بين الاولاد الجميع. ثم حصلت مرة من المرات مشكلة واصبحت قضية مقلقة في زمان ومكان. فقالوا والله هذه مصلحة مشكلة يخصص بها النص. لا

266
01:32:15.750 --> 01:32:35.750
هذي الطريقة. انما النص بذاته مفهوم بهذه الطريقة. خذوا مثال مثال اخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق. الغرر الجهالة النبي عليه الصلاة والسلام بيعا وفيه جهالة ابيعه مثلا آآ سيارة من سياراتي او بيتا ولا تعرف ما هو البيت ما ما طبيعته ما مواصفاته

267
01:32:35.750 --> 01:32:55.750
فقد تدفع مثلا مبلغا يسيرا فتحوز على بيت كبير فتكون انت الربحان وقد تحوز على بيت اه متهالك وتكون خسران فمراعتنا لهذا حرمته الشريعة. الفقهاء يستثنون الغرر اليسير. فيقولون اليسير الغرر مغتفر. لماذا؟ لانهم يقولون

268
01:32:55.750 --> 01:33:18.950
ملاحقته يوقع الناس في الحرج والنفوس لا تتبع الغرض اليسير يعني بمعنى انا اشتري سيارة ليس بالضرورة ان اعرف تفاصيل السيارة في تفصيلات ليس مهما نعرفها فهم النص جه عامة الرسول نهى عن الغرض يشمل الكثير والقليل. نقول نعم لكن الفقهاء فهموا النص مخصصة. فلا يأتي احد يتوهم

269
01:33:18.950 --> 01:33:38.950
انهم فهموه عامة ثم جاءت مصلحة فخصصوه ليست بهذه الطريقة. انما ذات النظر كان مخصصا. اذا الصور كثيرة هي هذي الطريق عند الفقهاء ليس عندهم نص يعملون به ويفهمونه ثم تأتي مصلحة في عصرهم فيخصصونها لا لان بدأت النظر في في النص متعلق

270
01:33:38.950 --> 01:34:09.150
سهمه بطريقة تراعي المقاصد المصالح الحالة الثالثة اذا الحالة الاولى النص الجزئي الثاني النص والمصالح الثالثة التعارض بين النص والاصول الكلية واسمحوا لي ساحتصرها لان الوقت يداهمنا لا اريد ان اطيل فيها. هناك ايضا عند فقهاء وقع خلاف. عندما يتعارض اه خبر واحد وخبر حديث

271
01:34:09.150 --> 01:34:26.350
وسلم مع اصول ومقاصد اخرى. فعندما يتعارض عموم القرآن مع خبر واحد او عموم القرآن مع القياس والاصول كلية. او مع عمل المدينة. عندنا مذهب الحنفي عندنا مذهب المالكي عفوا الحنابلة والشافعية ليس عندهم هذا

272
01:34:26.350 --> 01:34:40.300
فهم لا يرون هذه لا يرون اعمال هذه القاعدة لانهم يرون ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اصل برأسه لا يعارض هذه الاصول ويمكن الجمع بينهم

273
01:34:40.600 --> 01:35:00.600
وهم لا شك اطرد واكثر آآ يعني آآ آآ يعني يعني هذا المنهج هو اكثر اضطرابا وصوابا. آآ البحث في مذهب الحنفية والحنابلة الحنفية والمالكية وعندهم ايضا خلافة بعض بعض هناك قوله في كل المذهبين

274
01:35:00.600 --> 01:35:20.600
يوافق الحنابلة والشافعي. الحنفية مثلا يرون ان عموم القرآن يقدم على الحديث فاذا جاء حديث القرآن فالعموم قرآن قطعيته يتقدم على آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الا اذا جاء هذا العموم قطعي خصص باية او خصص بحديث متواتر

275
01:35:20.600 --> 01:35:40.600
على العموم فهنا يكون في نفس درجة الحديد فيعمل فيعمل بالجميع المالكي ايضا عندهم ان عموم القرآن يقدم على الخبر الواحد في حالة ان هذا الخبر لن يعبد بنص او اصل اخر. يعني اذا جاء خبر له يعتظد

276
01:35:40.600 --> 01:36:00.600
اصل القياس او خبر يقدم على عموم القرآن لكن اذا كان لم يعتذر فيقدم عموم القرآن هذي الحالة الاولى عموم القرآن خبر واحد عند ايضا معارضة خبر واحد باصول القياس. ايضا نجد عند الحنفية المالكية ان خبر الواحد اذا لم يعترض بقياس

277
01:36:00.600 --> 01:36:20.600
واسر ولم يكن الجمع بينه وبين الاصول والقواعد الكلية العامة فانها تقدم عليه. فهم يقولون اذا جاء خبر واحد وجاءت كليات استطعنا نجمع فالحمد لله ما استطعنا نجمع فهل هذا خبر واحد هذا يعتبره اصول اخرى؟ اذا يعني

278
01:36:20.600 --> 01:36:40.600
لكن لم لم يعتبر باصول اخرى فتقدم الاصول الاصول عليه. عندنا الحالة الثالثة عمل اهل المدينة مع خبر واحد الامام رحمه الله يرى ان عمل المدينة من قبيل النقل المتواتر. فيقول ما عليه عمل المدينة من آآ العمل المنقول او يعني

279
01:36:40.600 --> 01:37:00.600
سواء عمل اذا اهل المدينة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذن كنا نسمع اذان بلال بالطريقة الفلانية كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج بكيفية فلانية ويذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم او ينقلون عن يعني يعني

280
01:37:00.600 --> 01:37:15.350
يعني ليس شيء نقول مقولات ليست آآ فيها ليس فيها مجال للاجتهاد. فيقول الامام مالك هذه هذا العمل اشبه الدليل المتواضع فاذا جاء احد فانه يقدم هذا على على هذا

281
01:37:15.500 --> 01:37:32.200
الخلاصة هذه كلها حقيقة اه اه من قبيل ادلة بعضها ببعض ايها تقدم هذا ام هذا؟ فالنزاع هنا دخل في تفصيلات متعلقة في كيفية ان ما هو الدليل الارجح وما هو الاقوى؟ ولاجل ذلك الحقيقة هذه الامثلة

282
01:37:32.200 --> 01:37:52.200
ليست مضطربة عند الحنابلة ولا عند الحنفية مالكية. ووقع نزاع بينهم في اعمال هذه قاعدة نظرا لانهم ليسوا يعني ليس دائما يردون الاحاديث اذا عرفهم القرآن بل عندهم امثلة للعمل باحاديث القرآن وعندهم امثلة لاحاديث تعارظ اصول

283
01:37:52.200 --> 01:38:12.200
اذا سورة البحث هي في حديث معينة آآ اشكل البحث فيها فرأوا ان ثمة ما هو اقوى منها وربما في ثبوت الحديث او لم تنشرح صدورهم لانه ثابت او رأوا انه معارض بما هو اقوى منه فهو من قبيل دفع التعارض بين

284
01:38:12.200 --> 01:38:32.200
بين الادلة في الحقيقة لا شك المذهب الحنابلة والشافية هنا هنا اقرب لامرين الامر الاول انه آآ يعني اكثر اتساقا واضطرابا مع ثبوت السنة النبوية او ثبوت او العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني انه في الحقيقة ليس

285
01:38:32.200 --> 01:38:55.100
اي تعاون حقيقي كل الامثلة التي اه وجدت يمكن الجمع بين الحديث الاصول والكليات وعموم القرآن بما لا يحوج الفقيه الى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذي باختصار حالة التعاون وهي تطلب حقيقة اه بحثا اه اه اوسع لكن المقام لا يقتضي اكثر من ذلك. وهنا اه نأتي الى جواب

286
01:38:55.100 --> 01:39:12.700
سؤال مهم جدا وهو اذا آآ ثبت ان بعض الفقهاء قد يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخالف اجماع المدينة او لانه يخالف عموم القرآن او لانه

287
01:39:12.700 --> 01:39:32.700
اصول اصول الكليات العامة. وايضا ثبت عن بعض الصحابة انه رد بعض الحديث. اه لانها لم يروا انها صحيحة كفعل عائشة رضي الله عنها عندما رد الحديث او عندما الحديث انما ان الميت يعذب كاره اهله عليه فقالت انكم تحدثوننا غير كاذبين ولا مكذبين مكذبين ولكن السمع قد يخطئ

288
01:39:32.700 --> 01:39:48.850
وقالت ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عندما قال اه انه اه ان الله ليعذب الكافر ببكاء اهله عليه اه الاشكال يقول بعض المعاصرين ان رد الحديث موجود عند المتقدمين

289
01:39:49.000 --> 01:40:09.200
فلماذا يشنع ويشدد على بعض المعاصرين عندما يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمين وفي الحقيقة هذا سؤال مهم والاجابة عليه بتبيين ثلاثة امور اساسية. الامر الاول ان اه هناك فرق كبير

290
01:40:09.200 --> 01:40:36.400
بينما نرد حديثا آآ لاجتهاد ونظر وبحث وما يرده بلا سبب العلماء هؤلاء لم يردوا حديثا بلا سبب انما ردوا بناء على اجتهاد ونظر واعتبار. فلو اخطأوا فغاية يقال انهم اخطأوا والله يعفو عنهم ويغفر لهم لكن عكس الشخص الذي لا يبذل اي اجتهاد فانه مفرط اساسا انه لم يجتهد

291
01:40:36.400 --> 01:40:54.150
شبيهة بالظبط باتجاه اتباع القبلة مثلا. لو ان شخصا ما في الصحراء يعني اشكت عليه قبلة. فمن خلال يعني معاركه المحدودة رأى نقيبا قبلة بهذا الاتجاه فصلى. ثم تبين له انه مخطئ

292
01:40:54.600 --> 01:41:15.200
وصلاته صحيحة ولا حرج عليك ما اخطأ لكن لو ان صاحبا له كان معه قال مثلا بما اننا لا نعرف قبلة اينما تولوا فتنوا الجمعة. اه يعني نحن نستطيع ان نصلي الى اي اتجاه وكل الطرق صحيحة ولا داعي نشدد انفسنا. فاخذ

293
01:41:15.200 --> 01:41:39.300
زاوية وصلنا اليها  فصلاته باطلة ولو وافقت القبلة. وهو اثم بهذا بهذا الفعل. لاحظوا حتى ولو اصاب القبلة فصلاته باطلة وهو اثم بفعله لانه لم يبذل لاجتهاد المؤتمر. فالفقهاء هؤلاء بذلوا اجتهاد في المؤتمر فاذا اخطأوا يختلف عن شخص لا يبذل هذا الاجتهاد. هذا الفرق الاول. لاجل ذلك هذه الاجتهادات الفقهية التي قد ترد

294
01:41:39.300 --> 01:41:55.700
النبي صلى الله عليه وسلم نحن معهد بين الطريقتين اما ان نقول هذا اجتهاد سائر يعني بمعنى النظر في هذا الحديث سائق يجوز ان تفسره بهذا المعنى او تفسره بهذا المعنى او نقول لا. هذا الحديث لا يحكم الا معنى واحد. وانت وقعت في خطأ

295
01:41:55.700 --> 01:42:13.450
لكن هذا خطأ لا ينقص من قدرك ولا علمك واجتهادك لانك بذلته ولا آآ حرج ولا حرج عليك اذا هذا الفرق الاول بين الطريقتين. الفرق الثاني ان الفقهاء والصحابة كانوا ننزعهم دفع التعاون بين الادلة. فهو اشكل عليه

296
01:42:13.450 --> 01:42:35.550
في حديث اه اشكل عليه اه مقارنة بين حديثين او جمع والجمع بين اية وحديث فاجتهد في التقديم بينهما فهو من اصول صحيحة ان بعض المعاصرين قد قد يتفق مع الصحابة والفقهاء فيكون اجتهاده معتبرا لكن كثير منهم ينطلق من اصول منحرفة ويقول

297
01:42:35.550 --> 01:42:58.650
اعرضوا السنة على العقل عرض السنة على المصلحة. عرض السنة على التجربة. اعرض السنة على الواقع. اعرض السنة واعرض اعرض واعرض وهكذا. تبدأ الاهواء والقواعد المفلوتة التي لا زمام ولا خطام لها في ان تكون قيدا على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يختار منها ما يشاء. فهذا الاصول بدعية منحرفة

298
01:42:58.650 --> 01:43:16.950
الباطلة ولا يعذر لاحد ان يعتمدها بخلاف الشخص الذي يعتمده اصولا صحيحة ويخطئ في اه اه تطبيقه او ليس بتطبيقها الفرق الثالث ان خلاف الفقهاء في مساحة محددة يعني في احاديث معينة. في نصوص معينة. اما النظر المعاصر الذي يعتمد على العقل والمصلحة

299
01:43:16.950 --> 01:43:36.950
الكلام الفضفاض الواسع هذا فدائم الخلاف معهم واسعة فوق بعضهم يرد احاديث الاحاد كلها وبعضهم يرد السنة كلها او يرد بعضهم كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في باب فقهي معين. يقول مثلا باب هذا من الشؤون الدستورية او هذا من الشؤون العامة او هذا من ما ادري ايش وكل واحد يحط قواعد

300
01:43:36.950 --> 01:43:56.950
ليختبر بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك انه انحراف كبير يختلف عن شخص اجتهد في واقعة معين او حكم معين فاخطأ. وهنا نقول ان منهج الفقهي معتدل في اه في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء لا يجعلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنص القرآن. فيقول مثلا من اه لم يعمل بحديث

301
01:43:56.950 --> 01:44:16.950
لأ هم يعرفون ان الاحاديث تحتمل الضعف تحتمل المعارضة بما هو اقوى تحتمل عدم اطمئنان مجتهد لصحتها لاجل ذلك هم هم وسط بين الطرفين لا يجعل الحديث في القرآن ولا يلغي اعتبار الحديث فيجعله آآ

302
01:44:16.950 --> 01:44:45.100
رخيصة يرد بأدنى بأدنى اه بأدنى سبب بعد ذلك ايها الاخوة والاخوات نشرع في المحور السابع. وهو العلاقة بين الاحكام الشرعية الفروع الشرعية والمقاصد اه او اثر اه يعني باسلوب اخر وهو اثر انتفاء الحكم على الاحكام والنصوص اه الشرعية. هل الحكمة

303
01:44:45.100 --> 01:45:05.100
قد تؤثر على النص؟ هل ممكن ان يتغير حكم النص والفرع الفقهي يتغير حكمته؟ طبعا مع التأكيد على ان الحكمة والمقصد المعني هو لانه كما كررنا هو المؤثر في الاحكام. اما المقصد العام هو في الحقيقة قليل التأثير لانه اساسا هو

304
01:45:05.100 --> 01:45:25.100
فهو فيه من العمومية ما لا ما لا يمكن ان يدخل في التخسيس. يعني ما يمكن احد يقول اه قاعدة المشقة تجذب التسيير ممكن تخصص اه اه يعني مثلا اه حكما قاعدة لان الشريعة فصلت اساسا ضوابط التيسير والمشقة فهذه القاعدة الكلية لا يمكن ان

305
01:45:25.100 --> 01:45:42.950
تؤثر في فروع الفقهية لان ثمة التفصيلات اساسا آآ تحدد عمل المشقة وعمل الظرورات. آآ نستطيع ان نقسم العلاقة بين الحكم والمقص والاحكام او تأثير الحكمة واتباع الحكمة على المقصد في اربعة احوال

306
01:45:43.500 --> 01:46:11.050
الحالة الاولى الحكم المعلق بحكمته الحالة الثانية الحكم المتعلق بعلة والعلة مرتبطة بحكمة قطعية وقد تغيرت. وسأشرح بعد قليل مفهوم هذا الكلام. الحالة الثالثة الحك الحكم متعلق بتحقيق مناطق متغير والرابع الحالة الرابعة آآ الحكم الذي قد خفيت حكمته

307
01:46:11.450 --> 01:46:39.550
اه طبعا هنا التفريق بين العلة والحكمة عند الاصوليين العلة هي وصف يعلق به الحكم. والحكمة هي متعلقة بسبب الحكم. فمثلا اه اه السفر علة الترخص فاذا سافر انسان ترخص. لماذا؟ لماذا يترخص تخفيفا عليه ودفعا للمشقة عليه؟ هذي حكمة والسفر هو العلم

308
01:46:39.550 --> 01:47:12.750
الاحكام قد تعلق احيانا بالعلة لحكمة واحيانا تعلق بالحكمة مباشرة قد يأتي قد يأتي حكم هو محرم بسبب لعلة معينة لحكمة او قد تكون الحكم هو هو العلة  الحكم احيانا يكون معلق بالحكمة نفسها. يعني بمعنى ان يكون الشارع ربط الحكم بحكمته. وبناء عليه اذا تغيرت الحكمة

309
01:47:12.750 --> 01:47:31.850
سيتغير الحكم بدأت. فهنا العلاقة قوية جدا. اذا تغيرت حكمة تغيرت حكمة الشريعة ومقصدها وزال يزول الحكم مباشر. مثالها حكم التسعير ما حكم ان تتدخل الدولة او ان يفرض الحاكم على الناس اسعار معينة

310
01:47:31.950 --> 01:47:41.950
ورد في الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع السعر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سعر لنا. فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق

311
01:47:41.950 --> 01:47:58.100
اني لارجو ان القى قد القى الله وليس في اه اه في ذمتي من رمته لاحد وابى ان يسعر له. اختلف الفقهاء في التعامل مع هذا الحديث لان ليست صريحة في منع التسعير. بعض الفقهاء منعه مطلقا

312
01:47:58.150 --> 01:48:22.250
فجعل التسعير علة والحكمة منه هو منع الظلم على الناس فهؤلاء ليس آآ ليس آآ مجال حديثنا. القول الثاني وهو ان بعض الفقهاء يقول العلة في التسعير متعلقة بمصلحة الناس وحاجتهم. ففي الاصل لا يوجد تسعير عندما يكون الناس الوضع الطبيعي

313
01:48:22.300 --> 01:48:42.300
وليس عندهم اي حاجة لا يجوز للحاكم ان يضيق على الناس في طريقة بيع وشراء لكن عندما يحصل ضرورة تقع ظرورة او يحصل احتكار او تحصل اه متغيرات معينة يعني يتطلب مصلحة الناس العامة وحاجتهم ان يتدخل تسعين

314
01:48:42.300 --> 01:49:01.950
وهنا يقول يجوز التسعير. فعندهم ان التسعير متعلق بالمخ بالحاجة. على اختلاف بينهم في حدود الحاجة. فالتصعير متعلق بالحاجة فاذا وجدت الحاجة جاز التسعير واذا انتفت الحاجة انتبه التسعير. فالحكم هنا معلق بايش؟ الحكمة نفسها. فاذا زادت الحكمة زادت حكم واذا وجدت

315
01:49:01.950 --> 01:49:25.850
وجدة الحكم فهنا انتباه الحكم قوي جدا لانه هو اساس مناط مناطق الحالة الثانية ان يكون الحكم معلق بعلة لكن العلة مرتبطة بحكمة قطعية يعني بمعنى ان نعرف قطعا لماذا الشريعة علقت الحكم بهذا العلة؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

316
01:49:25.850 --> 01:49:47.600
لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا الثيب حتى تستأذن المرأة الثيب يجب ان نستأذنها الصحابة قالوا وكيف اذنها يا رسول الله كيف تأذن؟ قال ان تصمت واذا صمتت دل على رضاه. اذا الصمت علة

317
01:49:48.050 --> 01:50:09.350
لقبول قبول هذه النكاح. وحكمة ذلك انه يعرف من خلالها رضاهم. طيب تغير وعرف وتغير الزمان فاصبح رضا سكوت المرأة لا يعبر بالضرورة عن رضاها. سابقا كان يعبر للضرورة لانها تخجل. ربما في بعض الازمنة او الان

318
01:50:09.350 --> 01:50:34.000
لا يعبر بالضرورة او لا تعبر لا يعبر بسكوت الضرورة عن رضاه. فهنا الحكمة انتهت وهو معرفة رضاها. فلا يكتفي فلا يكتفى بمجرد صمتها حتى تنطق برضاها اه من الامثلة ايضا اه وهو مثال معاصر جرى خلاف بين المعاصرين وانا وهو يعني يصح تطبيق لهذه القاعدة مثلا اشتراط

319
01:50:34.000 --> 01:50:51.300
محرم في السفر للمرأة آآ للسفر للمرأة. فقد جاء الحديث عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سفر مرض دون محرم وواضح وكان الحكمة هو حفظ المرأة لا يعتدي عليها لا لا يتعرض لها احد بشرط. فالعلة هو السفر فالسفر على المرأة بدون محرم محرم

320
01:50:51.300 --> 01:51:11.300
والحكمة هو دفع الضرر عنها. اه حصل في عصرنا تغير وهو ان وسائل وسائل المواصلات العامة تيسرت وتغيرت فاصبح المرأة والرجل ان ان يسافروا مع حصول امنتا فالمعاصرون اختلفوا الى قوله فالقول الاول من المعاصرين من يرى ان

321
01:51:11.300 --> 01:51:27.500
الحكم لا زال على ما هو عليه تمسكا بظهر الحديث ويرون ان الحكمة لا زالت موجودة وان المرأة ممكن تضر حتى ان يحصل لها ظن حتى في السفر المعاصر يرون هذا هو قول عامة الفقهاء. هناك اتجاه اخر عند المعاصرين. يرى ان الحكم

322
01:51:27.850 --> 01:51:48.100
اه معلل فعلا لكن الحكمة قطعية. فالحكم هنا واجب لحكمة قطعية معروفة. فاذا زالت يزول حكمة فعلى هذا القول يصح ان نذكر هذا المثال. اه فانا اذكره ليس ترجيحا فهي مسألة يتطلب بحثا ونقاشا انما اذكره لانه هو

323
01:51:48.100 --> 01:52:08.100
هو مثال صحيح لحكم ارتبط بعلة ثم زال آآ الحكمة. مثال ذلك ايضا آآ الابراك في صلاة الظهر. اذا اشتد الحظ بالصلاة فان شدة الحر في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان في حر شديد فانه يسن ان الناس يؤخرون صلاة الظهر الى قبيل صلاة العصر حتى يحصل

324
01:52:08.100 --> 01:52:28.100
اه ابراد يصلوا ويساعد على الخشوع. هذه العلة اذا وجدت حرب مرتبطة بحكمة وهي ان لا يزيل الخشوع وان يكون الانسان مقبل على ربي يؤثر فيه هذا الحق. طيب ماذا لو ان اه الزمان تغير وحصل كان شخص من مكان مكيف لا يعاني من اي اشكال في الحرب

325
01:52:28.100 --> 01:52:48.100
فهل يسره الابراد؟ بعض المعاصرين يقول بعض الفقهاء يقول نعم لاثبات سنة في حقه. لانهم لا يرون ان الحكمة قطعية قد يكون هناك حكم اخرى. بعض الفقهاء يقول لا يسن لهم اعضاء بل يصلوا في اول الوقت. لماذا؟ لانهم يقولون العلة ارتبطت بحكمة قطعية وقد زاد

326
01:52:48.100 --> 01:53:10.450
الحكمة القطعية فيزول الحكم. الان غير كثيرة هنا تأثرت الحكمة في العلم الحالة الثالثة الحكومة المتعلق بتحقيق المناط. يعني هناك بعض الاحكام الشرعية المتعلقة بتحقيق المناط بمعنى الشريعة وضعت وصفا معينا. اه

327
01:53:10.450 --> 01:53:35.250
ودور الفقيه ان ينزله في واقع معين. فقد يتغير الواقع فاذا تغير واقعي تغير حكم. لماذا؟ لان الوصف اساسا مرتبط تنزيل معين. مثاله التشبه المنهي عنه. نهت الشريعة عن من تشبه بقوم فهو فهو منهم. لكن ضابط التشبه قد يكون في زمان يختلف عن زمان اخر. اه قد يكون فعلا معينا

328
01:53:35.250 --> 01:53:50.800
محرما لانه تشبه وتشبه فيه حكم محرمة فيحرم لكن قد يأتي في زمن اخر لا يكون تشبها. فالحكمة غير موجودة فلا يقال انه تشبه. لذلك اذا شاع الفعل يعني الفقهاء يذكرون ان الفعل اذا

329
01:53:50.800 --> 01:54:10.800
وانتشر بحيث لم يصبح آآ سمة للكفار او سمة للفساق فانه لا يقال بمنع التشبه لانه لم يعد اساسا خاصا فهنا ارتفع الحكم لانه لم يعد هناك مفسدة في الموضوع فيزول الحكم. هنا ايضا حكمة اثرت

330
01:54:10.800 --> 01:54:40.700
على الفعل الحالة الرابعة اذا خفيت مظلة الحكمة يعني بمعنى ان الشخص اللي عنده واضحة لكن الحكمة اشكل حصل اشكال عليها بمعنى آآ لم نعرف بالضبط  او اه يعني الحكمة اصبحت ظنية او اصبح فيها تعاون بين عدة حكم. لكننا نقطع بالعلة

331
01:54:40.850 --> 01:55:05.450
وهنا فهنا وهو الان محور لا يجوز ان يلغى حكم شرعي نص علة لاشتباه في الحكم. الا اذا وصلنا للحالة الاولى قطعنا بان هذه العلة لهذا الحكمة اما اذا كنا جازمين بالعلة. لكن الحكمة غير ظاهرة فلا يكفي. لماذا؟ لان الحكم احيانا تصير واسعة

332
01:55:05.450 --> 01:55:36.200
الشريعة تأتي بعلل معينة تضبط هذا الاتساع. فلا فلا يمكن ان اعلق بالحكمة. فاتعلق مثال تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدق من ذكر عن الصلاة. فالميسر والقمار محرم

333
01:55:36.200 --> 01:55:56.200
بعد ما فيها من افساد النفوس وقفل الشحناء يعني شق ما بين ما بين المسلمين من رحم محبة ونحو ذلك. فالحكمة هي هذي. لكن كما ترى الحكمة عامة. لا يمكن ان اجعلها علة. يعني لا يمكن ان اقول كل ما

334
01:55:56.200 --> 01:56:16.200
سبب شحناء فهو حرام. يصعب مثل هذا لانه كثير من الاشياء والافعال مباحة. يعني والتعاملات العادية هي تسبب هذا فلا استطيع الا العلل التي وضعتها الشريعة التي تبين لك ان هذا المقصد هذه الحكمة ارادتها الشريعة في النهي عنها

335
01:56:16.200 --> 01:56:36.000
اذا لا يصح ان تلغي حكما للاشتباه في حكمته ولا يأتي احد فيقول يعني لما نقول هذا الكلام لا يأتي احد يقول اذا انت اصبحتم لصوصيين لا تعملون بالمقاصد. لا. بل هذا من النظر للمقاصد العميق. لما؟ لان الحكمة

336
01:56:36.500 --> 01:57:04.250
اه اه يعني اه قد تخفى فقد تكون حكمة احيانا خفية للتطعيم فيأتيك احكام شرعية لحكم محتملة ليست غير قطعية. مثلا لماذا حرمت الشريعة استعمال اية الذهب والفضة  ممكن ان نستقرض حكم كثيرة. مثلا لعدم مثلا كسر آآ يعني مخاطر. ونفسية الفقراء والمساكين

337
01:57:04.250 --> 01:57:28.100
ما فيها من اسراف لما نحو ذلك لكن الحقيقة هذا النا الحكمة يعني ليست قطعية لماذا؟ لان لو احد فقال ما حكم استخدام انية؟ اغلى من الذهب في الظهر الحقيقة لا نملك دليلا يحرم لنا يحرم علينا استعمال هذه الالم استعمال هذه الالة. لانه يعني لا نقطع انه الذهب والفضة محرم بغلاء الثمن

338
01:57:28.100 --> 01:57:44.950
انما نقول هذه من الحكم لا هنا الحكم قد تكون خفية. فما يصح لانني اشكت علي الحكمة احذف الحكم مثال اخر العلة الحكمة من تحريم لحم الخنزير لماذا حرمت الشريعة لحم الخنزير

339
01:57:45.050 --> 01:58:03.750
لا شك انه اننا نقطع بتحرير محل الخنزير. لكن الحكمة قد يكون يقال مثلا لما فيهم الضرر اه اه يعني على الصحة قد يقال لانه اه يعتاد اكل حشرات ونحو ذلك. قد يقال نحو ذلك. يا اخي تبقى هذه الحكم

340
01:58:03.750 --> 01:58:18.800
ضنية اجتهادية ليست قطعية. بمعنى ممكن ان يناقشها شخص في كل هذا الفكر. واعترف له مثلا انني عاجز عن اثبات حكمة قطعية  هل يعني هذا ان لحم الخزي اصبح حلالا؟ لا

341
01:58:18.950 --> 01:58:42.150
لان هنا يعني اقول له ان الحكمة قد لا تبدو قطعية ظاهرة لكني اتلمس الحكمة في جوانب معينة وقد اناقش في الحكم لكن الحكم اه من ذلك ايضا تحريم المعازف. وهذا مثال واضح فيها. لماذا حرمت الشريعة المعازف؟ طبعا الذي يقول المعازف حلال. هذا موضوع اخر لكن اه الذي يعني يريد ان يناقش

342
01:58:42.150 --> 01:59:02.150
المعازف فيقول ما الحكمة من تحرير المعازف؟ خطأ يعني بامكانك ان ان تناقش تحريم المعازف تقول مثلا ليس هناك دليل حري هذا اسلوب طريقة صحيحة ودور المحرر لكن لا يصح ان تقول ما الحكم لذاك؟ لانه ليس بالضرورة ان يؤثر صريح فاستطيع ان اقول

343
01:59:02.150 --> 01:59:19.750
هذا الحكم ثبت بنص شرعي. الحكمة قد يتلمس لها حكم. قد يقول مثلا ان المعازف اه ترتبط عادة بمحرمات فحرمتها الشريعة لكن لا يضر على العلة ما دام ان العلة ثبتت قطعا

344
01:59:20.000 --> 01:59:38.900
ايضا العلة قد تكون متعددة. يعني ليس بالضرورة الحكمة تكون حكمة واحدة تدخل حكمة متعددة. فلما يأتي شخص مثلا حرمت الشريعة الزنا فيأتي بعض المتحذلقين اه المتذاكين المعاصرين اه فيقول اه العصر تقدم وبامكان شخص ان يمارس الفاحشة وهو يظمن ان اه ان لا يحصل ضغط انسان

345
01:59:38.900 --> 01:59:58.900
اذا نسينا حلال او لا اشكال فيه. يعني على بالنا سيقدم يعني اشكال والباس على على على المنظومة الاستدلالية الفقهية الشرعية. وهذا خلل كبير يعني الحكمة ليس بالضرورة ان تكون حكمة واحدة فقط تكون انت تحط حكم. فتحيم الفواحش مبني على النهي عن اختيار الانساب دم واحد في

346
01:59:58.900 --> 02:00:30.750
وهو الى غير ذلك. قد تكون متعددة. الامر الرابع الحكمة قد  يعني ليس بالضرورة ان الشيء الثالث معناه انه ما في جانب تعبوي. خذوا مثلا اه تقسيم المواريث. المواريث نعرف بالمصلحة او نعرف بالمعنى لماذا قسمت الشريعة المؤلفة؟ اه نظرا لقربهم من الميت فالام لها نصيب اكثر من الوارث

347
02:00:30.750 --> 02:00:50.750
وهكذا لكن لا نستطيع ان نجزم تماما لماذا اتخذت الام مرة سدس ومرة ثلث؟ لماذا لم تاخذ الربع؟ نستطيع ان نظهر ان سدس يعني معقول ومناسب. لكن لا استطيع ان اقول لو زادت قليلا او نقصت قليلا. الجلد الزاني مئة جلدة

348
02:00:50.750 --> 02:01:10.750
لو زاد قليل او نقص قليل. الانصبة الزكاة لماذا؟ يعني اه ربع العشر لو زاد قليلا نقص قليلا. هذه الحقيقة نبقى معناها لكن لا نستطيع ان ففيها جانب تعبدي فيها جانب تسليم النص الشرعي ان الشريعة ارادت ضبط هذه الحدود ونحن نوقن ان هذا الضبط هو هو الاحسن والافضل له

349
02:01:10.750 --> 02:01:30.750
في النهاية فيها جانب تعبدي لا استطيع ان احدد بالضبط ان ان هذا هو الانفع بشكل آآ بشكل مطلق. هذا يجعل الشخص لا يجعل اي حكمة سبب لنقب العلة. ايضا الحكمة قد تغيب عن بعض الافراد. يعني ليس من ضرورة حكمة الحكمة الشرعية ان توجد في كل الناس. اذا

350
02:01:30.750 --> 02:01:57.250
القمار حرام لانه يسبب الشحناء بين النفوس الكل قمار يسبب الشحناء بالنفوس؟ لا بالتأكيد لا حاجة للمتحذق يقول انا اعرف اناس واعرف جماعات واعرف برامج لا تسبب نقول ليس هناك عبرة بالتفصيلات الاحد لانه لا يندرج. العبرة بالاصل الغالب الاكثر انه مؤثر ما عداهم لو ثبت

351
02:01:57.250 --> 02:02:17.250
انه ليس هناك اه شحناء لا اعتبار لهم. الخلوة محرمة شرعا لانها تؤدي الى محرمات. طيب لو قال شخص انا متأكد اني لن اقع في حرام او ان في واقع معين لا لا يحصل نقول لا عبرة بهذا لان الشريعة تنظر للاغلب لا تنظر الى الى احد. النظر

352
02:02:17.250 --> 02:02:36.500
حرام لانه ذريعة وقال شخص انا لا افعل نقول هذا الكلام لا معنى له لان العبرة بالاك وهكذا ايضا العبرة بالارجح مصالح فقد يكون مصالح لكن يعني يعني قد هناك قد يتوهم بعض

353
02:02:36.500 --> 02:02:54.700
الحكمة فيها هو يذكر حكما يقول نعم قد هناك حكم مذكورة ان تذكرها لكن هناك من المفاسد اعظم منها وهو الذي رعته الشريعة ايضا قد تكون  وترفظه اخ نفوس اخرى. يعني بمعنى قد بعض الناس يستشكل بعض الاحكام الشرعية

354
02:02:55.050 --> 02:03:19.950
وانها يجب ان تتغير. وانها مخالفة للمصالح والمفاسد. بسبب انه لا يراعي ما تراعي الشريعة. فالفرق ان المصالح ان الشريعة رأت مصالح وفاسدة هو لم يراعيها. خذوا مثلا عقوبة المرتد عندي. من مد لدينه فاقتلوه. وهو حكم يعني متفق على عقوبته. ووقع اشكال في

355
02:03:19.950 --> 02:03:32.200
بخلاف عند بعض المتقدمين هل هو خلاف في القتل او خلاف في العقوبة؟ الشاهد ان الفقهاء متفقين والادلة واضحة على انه ليس هناك حرية ردة فعل الاسلام بل يعاقب ويمنع

356
02:03:32.650 --> 02:03:52.650
يأتي بعض الناس يقول والله هذا الزمان تغير والحكمة ان انتفت ويجب ان تغير الحكم بتغير لتغير حكمته فهو يستشكل الحكم وين المصلحة؟ لانه في الحقيقة لا يراعي ما تراعي الشريعة. الشريعة تراعي حفظ الدين. فهو لانه الغى ما تراعي الشريعة من حفظ الدين

357
02:03:52.650 --> 02:04:12.650
مستشفى فنقول لا المشكلة هنا ان الحكمة عند الشريعة مراعاة تراعي فيه اشياء لا تراعيها لا تراعيها انت. وهذا فيه اشياء كثيرة الشريعة تراعي تقيم عقوبات على من يرتد. تراعي العرض فتقيم عقوبات على الزنا وعلى والفواحش ونحو ذلك. فالشخص الذي

358
02:04:12.650 --> 02:04:32.650
اه اعتاد الحرية المعاصرة واعتاد على على مجتمع مجتمع شهوات مفتوحة لا يتفهم اه لماذا يمنعون من من من هذه اه الحريات نظرا لان نزاع مزاجه وميزانه ويختلف عن المزاج آآ الشقي اذا هذه الصور ذكرتها ايها الاخوة والاخوات لاثبات

359
02:04:33.050 --> 02:04:53.050
اثبات انه لما يأتي احد يستشكل حكمة ينتبه لا يلغي العلة لان الحكمة اشكت عليه. يقول لا ليس اي اشكال حكمة يلغي الحكم ليس لاننا لا نعمل بالحكم بل لاننا نعمي الحكم وفق منهج صحيح موضوع وليس منهج الفوضويين العبثي. فالحكم قد تخفى قد تكون

360
02:04:53.050 --> 02:05:17.400
متعددة قد تكون موجودة والشخص لا يشعر قد يراعق فيها جوانب لا يراعيها الانسان فما دام الحكم واظح لا يعبث بالحكم نظرا لموجود اه الحكمة ودعوني اذكر لكم هذا المثال الطريق عند المتقدمين وله يعني نماذج طريفة ايضا عند المعاصرين. يعني بعض

361
02:05:17.400 --> 02:05:45.600
التفكير الطريق يعني يحاول يوجد يعني ثغرة بين الحكم والحكمة في تغيير الخريطة الشرعية. يقول احد الشعراء اباح العراقيين نبيل وشربه وقال حرامان الندامة والخمر وقال الحجازي الشراباني واحد فحل لنا من اختلافهما الخمر. فهذا الشاعر يقول ان الحنفية يقولون انه يسير

362
02:05:45.600 --> 02:06:04.400
الخمر من غير الربا الذي لا يسكر لا يسكر. اذا كان يسيب ولا يسكر وليس من عنب هذا اه مباح وهو يختلف عن الخمر الكثير هذا عند الحنفية. الجمهور يقولون لا هذا حرام لانه ما في فرق بين هذا وبين اليسير الاخر

363
02:06:04.450 --> 02:06:31.050
ويقول هو فهو يقول انا سأأخذ بالقولين سأخذ من الحنفية القول بان اليسير حلال واخذ للجمهور انه ما في فرق بين يسير وكثير فالخمر كله اصبح حلال هذي الطريقة التلفيقية التي قد تبدو مضحكة وظريفة ولا يعني يتقبلها انسان عاقل ويعرف كل احد ان مثل هذا الشاعر مستهتر مستخف ليس

364
02:06:31.050 --> 02:06:58.450
اتكلم بموضوعية ولا علمية ولا علمية انما هو جزء من العبث والانحراف. الحقيقة ان ان في عاصمة نماذج تطبيقية كبيرة لهذا  خذوا نمط يعني بعض المعاصرين يقول مثلا المعاملات المصرفية الإسلامية في البنوك التي تقوم على آآ تفريق بين الربا القروض البيوع ومحاولة آآ وضع منتجات

365
02:06:58.450 --> 02:07:17.200
اه تستبدل التمويل عن طريق الربا بتمويل عن طريق البيوع. يكون في الحقيقة هذي هي نفس الربا. لكنه تحالف. انتم تتحولون على الربا  طيب والمطلوب اذا في الحقيقة ما هي فرق بين الصيفية والمعاملات البنكية كلها حلال

366
02:07:17.600 --> 02:07:41.950
هل صاحبنا هذا هو نفس كلام الشاعر يقول اذا كان في نظرك ما في ليس هناك فرق بين النظر بين المعاملات المصرفية الاسلامية والمعاملات الربوية كلها حرامية اما ان تأخذ من هنا جزء من هذا الجزء جزء فتستخرج منها ما يدل على الاباحة فهذا هنا نفس طريقة الشعر. لان الفقهاء الذين يقولون

367
02:07:41.950 --> 02:08:04.950
المعاملات المصيرية المعاصرة تختلف عن الربا هم يقولون انه الربا له حكمة وحكمة غير قطعية فالصور التي تختلف عن الحكمة يجيزونها فلما تقول لا حكمة واحدة اذا حرام للجميع. وليس ان تقول ان هذه تأخذ منها يعني تأخذ من الفقيه. ان الحكمة غير قطعية ثم

368
02:08:04.950 --> 02:08:36.050
تحملها على على على الربح تجيز الصورتين. مثال اخر المعازف حرام. عند الجمهور الاكبر وقع نزاع حول المؤثرات الصوتية المعاصرة فبعض المعاصرين يجيز المؤثرات الصوتية ويقول اه هي تختلف عن المعازف. لماذا؟ طيب يقال لهم المعازف والمؤثرات نفس الصوت واحيانا ما احد يفرج. يقولون بصراحة حنا ما ندري وش الحكمة بالضبط من المعازف

369
02:08:36.050 --> 02:08:49.250
يعني ما نمتلك حكمة قطعية فيصعب علينا ان نلحق شيء احنا ما ندرك حكمته فما دام اننا نستخدم الة موسيقية في العصر الاباحي وهم الاباحة عندهم مبنية على الحين والقطعية

370
02:08:49.400 --> 02:09:07.450
يأتي بعض المعاصرين يقول ما في فرق بين المؤثرات الصوتية المعازف اذن ان تكون اثار صوتية حرام لا بل هي بل المعازف حلال. لانكم تبيحون المؤثرات الصوتية فالمعازف حرام. هناك خطأ خطأ التركيب بهالطريقة غلط

371
02:09:07.450 --> 02:09:27.450
اذا كنت ترى ان يعني حكمة المعازف معللة بمعنى ان لا اي صوت يشبه المعازف ومثله اذا الحق كل الصور مثله او قل المعازف المتعلقة فقط بالادوات الموسيقية وما عدا

372
02:09:27.450 --> 02:09:52.650
قد تلفق بين القولين فهي نفس طريقتها. نفس طريقة الشاعر وهي مبنية على اشكال خلل في الفهم او التمييز بين الحكمة وبين وبين  اه نصل بعد ذلك ايها الاخوة والاخوات واياكم الى المحور الاخير من اه محاور هذه المحاضرة اه وهو المحور الثامن التعطيل

373
02:09:52.650 --> 02:10:16.150
المقاصد للنصوص التعقيم المقاصدي للنصوص وفي الحقيقة ان البحث المعاصر يفرض على اي باحث وناظر في المقاصد ان يخصص جزءا من اهتمام بهذا الجانب لان المقاصد لم تعد مجرد الية نظر وبحث في الحدود الفقهية والشرعية المحتملة وانما

374
02:10:16.150 --> 02:10:36.150
المجال الخصب اللي اه التوظيف والانحراف واستغلال اه المقاصد للعبث باحكام وقطعيات شرعية وهو الاهتمام في الحقيقة يعني لماذا اهتم بعض المعاصرين بالمقاصد ولماذا اصبح لها هذا الحضور وهذا الواجب عند كثير من المعاصرين

375
02:10:36.150 --> 02:10:54.800
الذين لا يحملون اساسا ذاك الاحترام والتقدير للمقاصد لاصول الشريعة واحكامها او قد يكون اقل من ذلك لكن عندهم بعض الاشكالات والانحرافات آآ آآ ما سبب اهتمامهم بعلم المقاصد تحديدا في الحقيقة هناك ثلاث اسباب رئيسية

376
02:10:54.900 --> 02:11:14.900
وهو ظاهر في اه نصوصهم وعباراتهم. وسأضطر ان اكتفي بهذه الاسباب وبدون ذكر الشواهد لان اه حتى نختصر الوقت السبب الاول الطبيعة العمومية للمقاصد. المقاصد طبيعتها عامة وواسعة. خاصة المقاصد الكلية. فبامكانه بكل سهولة ان يقول

377
02:11:14.900 --> 02:11:34.900
اه الشريعة رأت المصالح وهذا من باب درء المفاسد وهذا من باب اه يعني التخفيف على الناس ونحو ذلك فيأتي بهذا المقاصد يستطيع من خلالها ان يمرر ما من آآ اشكالات. فهذه سبب لاستغلالهم للمقاصد. الامر الثاني الدافع الثاني لماذا هم حرصوا على مقاصد؟ لاجل التخلص من النصوص التفصيلية

378
02:11:34.900 --> 02:11:59.100
فالفروع الفقهية والاحكام الجزئية مزعجة لهم فهناك احكام تفصيلية متعلقة بالمرأة متعلقة بالعلاقة مع الكافر متعلقة بقضايا الحدود بقضايا هي مزعجة ومقلقة لانها لا تنسجم مع الثقافة الغربية فحتى يتخلص من هذه النصوص يقول يعني يركب او يلبس عباءة المقاصد حتى يستطيع ان من خلال جسر المقاصد ان يتخلص من جميع

379
02:11:59.100 --> 02:12:16.650
هذه آآ النصوص وهو يعني معنى لم يخفي الكثير منهم بل تكلموا عنه بكل وضوح الامر السبب الثالث تقسيم الانحرافات المعاصرة. ثمة انحرافات واشكالات معاصرة. فهو عاجز عن عن عن تأصيلها عاجز. عن ان يدافع

380
02:12:16.650 --> 02:12:34.000
ويدفع في وجه النصوص الشرعية فيضطر ان يبحث عن طالب يستطيع ان يعبئه بهذه الانحرافات والحقيقة ان هؤلاء لهم نشاط كبير جدا وكتبهم مؤثرة وللاسف انهم اثروا حتى الان بعض طلبة العلم والسبب ان المقاصد

381
02:12:34.000 --> 02:12:54.000
كثير من الناس كثير بعض طلبة العلم ليس عنده خبرة في المقاصد معرفته معرفة مجمل يعني ربما هو وعاء فارغ فيعد نبدأ من خلال هؤلاء الحدثيين المعاصرين وهل للاسف ان بعض الناس قد قد يكون قد

382
02:12:54.000 --> 02:13:24.650
حاملا لانحرافات فكرية معينة لكنه آآ لجهله وتقصيره في البحث آآ يعني قد تعب سأل وعاء المقاصي في ذهنه كلام امثال هؤلاء الحدثيين مع قصور في ادراكه لحقيقة المقاصد تعطيل المقاصدي في الحقيقة يشارك فيه عدة اتجاهات فهم ليسوا سواء. اه فهناك اه فعندما نسميه تعطيل مقاصدي للنصوص

383
02:13:24.650 --> 02:13:44.650
بمعنى انه ليس منهجا شرعيا وليس منهجا مقاصديا وليس نظرا معتبرا انما وسط اه استغلال او اه سوء فهم او اجتهاد قاصر اه ركب يعني انطلق من المقاصد فعطل النصوص. فهو ليس معتبرا وليس اه يعني اه سائغا. واهله يتفاوتون في

384
02:13:44.650 --> 02:14:02.650
درجة الحرارة فهم نزاع من مرجعيات مختلفة لكن يجمعهم هذا الاشكال نستطيع ان ان نقسم مناهج اه التعطيل المقاصدي الى ستة مناهج اساسية. ستة مناهج اساسية هي الوعاء الذي اه

385
02:14:02.650 --> 02:14:20.400
يستغل في تحريف المقاصد من خلال تحريف النصوص خلال المقاصد. المنهج الاول اه منهج تجديد المقاصد الشرعية. منهج تجديد تجديد المقاصد اه الشرعية. والحقيقة ان هذا المصطلح ليس اه ليس مصطلحا منحرفا في

386
02:14:20.400 --> 02:14:40.400
انما هو مصطلح قد يستغل فيدخل على التجديد بتعبئة هذا المفهوم بالانحرافات. وحتى نضع الحد الفاصل التحريف والتجديد المعتبر نستطيع ان نقسم التجديد الى ثلاثة آآ اقسام اساسية. التجديد في

387
02:14:40.400 --> 02:15:00.400
الصنعاء والكتابة بمعنى ان يدعو الانسان الى تجديد مقاصده في التأليف بان يكتب في الاصول وفي المقاصد وفي وفي الحاجات بكتابة ومقاصدية جديدة تراعي المتغيرات وتراعي افهام الناس وتراعي التخصصات المختلفة ونحو ذلك. هذا لا شك انه تجده محمود ومعتبر

388
02:15:00.400 --> 02:15:18.750
ومهم وهناك كتابات كثيرة تحقق هذا هذا الجانب. النوع الثاني والقسم الثاني من التجديد التجديد في الحديث عن بعض الموضوعات المعاصرة. يعني بمعنى اه نريد ان نبحث في مقاصد الشريعة من اه من مفاهيم حدثية او مفاهيم جديدة معاصرة. اه

389
02:15:18.750 --> 02:15:38.750
ما موقف الشريعة من الحضارة؟ ما موقف الشريعة من التنمية؟ موقف الشريعة من النهضة؟ من الحريات من حقوق المرأة من من من الى اخره. فيكتب الشخص كتابا متعلقة بهذا بهذا الجانب. ويسهل في التفصيلات والفروع الى اخره. وهذا ايضا شيء جامد. ايجابي اذا كان كتابة فقهية صحيحة. فهو فهي اشبه

390
02:15:38.750 --> 02:15:58.750
الفقهية كأنها نظرية نظرية تجمع كل ما في كتب الفقهاء وما في فروع الشريعة ونصوصها المتعلق التمييع وبالحضارة والنهضة ثم من خلال التفصيلات يتبين الرؤية الشرعية مكتملة حول هذا حول هذا الموضوع ايضا هذا جانب جيد ومفيد اذا انضبط الشخص بالانضباط

391
02:15:58.750 --> 02:16:18.700
الانحراف فيه ليس متعلقا باصل الذكر لكن ذكرى مقبولة ولا اشكال فيها الفكرة الثالثة ادراج مقاصد شرعية جديدة يعني بمعنى انهم يقولون المقاصد الضرورية الخمس والمقاصد الثلاث آآ يعني نحتاج نغيرها ونضيف عليها مقاصد شرعية مثلا مقاصد وحرية مقاصد

392
02:16:18.700 --> 02:16:38.700
النهضة مقاصد حضارة العمران وو الى اخره. وهنا نجد مقترحات كثيرة جدا عند المعاصرين في اضافة مقاصد جديدة وكل باحث يقدم رؤيته ونظريته وعندنا ابحاث كثيرة تضع قوالب جديدة لكيفية اه اه

393
02:16:38.700 --> 02:16:58.750
التقديم او مقاصد جديدة تختلف عن المقاصد السابقة وفي الحقيقة ان ان هذه المقاصد بهذه الطريقة فيها اشكالية اشكال علمي واشكال شرعي. الاشكال الشرعي يتعلق هل هذه المقاصد هي فعلا مقاصد شرعية

394
02:16:59.300 --> 02:17:11.800
يعني ليس هناك اشكال في امكانية اضافة المقاصد الشرعية لا اشكال. لان المقاصد في النهاية اجتهاد. بمعنى قد يأتي شخص فيقول ساجعلها ستة مقاصد ليست خمس او عشر. او عشرين

395
02:17:11.800 --> 02:17:31.800
يعني لسنا متعبدين بكونها خمس هي استقراء. فاذا الشخص سيقدم قالبا وطريقة جديدة افضل مما ولا اشكال وطبعا دون ذلك خلط ختان لكن الاصل لا اشكال اذا جاء باحث جاد متميز مقدم

396
02:17:31.800 --> 02:17:55.050
نظرية بذلك فلا اشكال في هذا الامر. الاشكال هل هذه المقاصد الشرعية في الاساس؟ فعندما يقول شخص مقصد الحرية مقصد النهضة مقصد التنمية. مقصد الحضارة ما معنى ان تكون مقاصد شرع للشريعة؟ عندما تقول هذه مقاصد الشريعة فانت تقول للناس يا يا عباد الله هذا الموضوع وهذا

397
02:17:55.050 --> 02:18:14.450
امر قد اراده الله في دينه وتعبدكم بفهمه واتبعوه واعرفوا ما هو نسأل بعضنا ما مفهوم الحضارة مجتمع خمسة يختلفوا الى عشرة اقوال في تحريم مفهوم الحضارة. مفهوم التنمية ومفهوم النهضة. وهناك اتجاهات وهناك مذاهب تكريم. فكيف تكون هذه المفاهيم المشكلة

398
02:18:14.450 --> 02:18:34.450
الملتبسة التي تضمن انحرافات تتضمن تفصيلات كيف تكون مقصد الشرع؟ لا اشكال انا لا ان اميز لا اشكال ان الشخص يأتي بها في سياق يعني بمعنى وهو يتكلم فيقول جاءت الشريعة باعتبار النهضة وانها من مقاصدها يأتي بها في سياق ويشرح مقصوده هذا امر هين لكن ان اجعل او

399
02:18:34.450 --> 02:18:50.450
اصلا مطردا ثابتا يعلم الناس واشرحهم عليه وهو ملتبس فهذا مشكل وليس ذلك من عاشور رحمه الله كان دقيقا فوضع اربعة ضوابط للمقاصد. قال المقاصد حتى تكون صحيحة يجب ان تكون ثابتة

400
02:18:51.100 --> 02:19:12.600
يجب ان تتحقق فيها اربعة اوصاف. الثبوت والظهور والانضباط والاضطراب. الثبوت بان تكون قطعا في الشريعة معناها. لا تأتي باحكام الشريعة ومشكوك فيها الامر الثاني ان تكون ظاهرة بمعنى لا يختلف العلماء فيها بينة. الثالث منضبطة اوصافها واضحة ومحررة. ومضطردة تسطح في كل زمان ومكان

401
02:19:13.850 --> 02:19:36.350
هذه المقاصد لم لا ان نتحقق فيها ولا ضغط. فكيف تحول المقاصد المقاصد الشريعة؟ فهنا في اشكال كبير والاكثر اشكالا ان يأتي بعض الناس فيقول هذا المقصد الشرع يعارض شرعا شرعيا. فيأتي فيرد فروعا شرعية واحكاما شرعية لانها تعاظ المقاصد. هذا انحراف اخر. فاخطأ في التأصيل ثم انحرف في

402
02:19:36.350 --> 02:19:56.350
في آآ في التطبيق اذا هنا هذا خلل اذا شرعي في تقسيط عبارات مجملة وغير واضحة وقد تحمل اشكالات ويجعلها مقاصد الشريعة بينما الفقهاء لما وضعوا المقاصد وضعوها عبر استقراء وضبط وفحص ولم يضعوها مطاطة فضاضة بهذه الطريقة. الامر الثاني جانب علمي

403
02:19:56.350 --> 02:20:16.350
هل هناك استقراء حقيقي؟ يعني بمعنى لما يأتي شخص يقول انا اريد سأستقرب واضع عشر مقاصد هل فعلا استقرأت استقراء حقيقي وتوصلت الى عشر مقاصد؟ في تجد استقرار ناقص كبير جدا. لم لم يحقق الشرط العلمي الواجب لمن يتحدث بهذه الموظوعات. وهو في الحقيقة قليل الفائدة يعني

404
02:20:16.350 --> 02:20:36.350
المقاصد الى مقاصد الاسرة والمجتمع والفرد والانسانية اه مقاصد داخلية ومقاصد خارجية في الحقيقة هي تقسيمات فنية غير غير مؤثرة. في النهاية فكان ماذا؟ يعني بتقسم الشريعة الى اه يعني حقول مختلفة ففائدة قليلة جدا لن تؤثر في

405
02:20:36.350 --> 02:20:59.500
الاحكام ولك النظر الى الفروع نعم قد يكون لها فائدة في ناحية تقديم آآ يعني التصور الكلي للاسلام وغير المسلمين فهي مفيدة من هذا الجانب اذا هذا المنهج الاول منهج تجديد المقاس الصحيح وبينا الاشكال والخلل فيه. المنهج الثاني بناء الفروع على المقاصة

406
02:20:59.650 --> 02:21:17.550
وهذا منهج اه لانه وجد اشكالية في الفروع في النصوص. فقال اه يجب ان نتجاوز الفروع ونطلع المقاصد. يعني خلاص ما عندنا لا لا تثقون حرام لان الاية او لان الحديث. لا. خلاص نطلع فوق ويكون مناطق الاحلام

407
02:21:17.550 --> 02:21:37.050
هي المقاصد الكلية. التيسير الرحمة العدل الاحسان. هذي الكليات هي اصول الاحكام وتبني عليها الفروق طبعا لا شك ان هذه الطريقة بمعنى انه بامكانه ان يضع فيها ما يشاء ويرضي كل الاحكام. اه هذه الطريقة التي تعتمد على بناء

408
02:21:37.050 --> 02:21:57.050
احكام على المقاصد فيها اشكال كبير جدا. ساختصر رؤوس اقلام في مناقشتها. اولا فيها ضعف علمي هي لا تقرأ ولا تبحث ولا تنظر للنصوص. تتكلم بشكل اه بمشاعري اه عقلي اه تجريدي. الثاني انها تفرغ المقاصد من مضمونها. فالمقاصد حقيقة هي تعبير هي عن تعبير

409
02:21:57.050 --> 02:22:18.100
هي مقاصد الشرع. فلما يسحب الفروع اصبحت مقاصد نعم مقاصد ليس هناك مقاصد. فهو الحقيقة يبني على سرابه لاجل ذلك الاهمال الفروع في الحقيقة هو تعطيل المقاصد. من لا يعتبر بالفروع لا يعمل بالمقاصد. في الحقيقة ليس عندنا شيء اسمه مقاصد لا تعتمد في الفروع

410
02:22:18.100 --> 02:22:36.250
المقاصد التي لا تعترف ولا تعتد بالفروع ليست مقاصد. وهنا دعوني اه انقل لكم عبارة مهمة جدا للشيخ اسامة تي تبين لك خطورة هذا التفكير وتبين لك الفرق الكبير بين الفهم الفقهي والشرعي وفهم امثال هؤلاء المعاصرين يقول ابن تيمية رحمه الله

411
02:22:36.250 --> 02:22:59.250
من استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر من استحل ان يحكم بما يراه عدلا من غير التزام من غير اتباع لما ازرك فهو كافر. يعني لو يأتي واحد يقول انا همي في الحكم والقضاء العدل. لكنني لن التزم باي فروع

412
02:22:59.250 --> 02:23:19.250
عندنا مبدأ كلي العدل معروف وساحكم بالعدل كما ارى. لا تذكر لي نصوص في العدل تفصيلية. يقول ابني هذا كافر هذا وهذا فهم دقيق لانه في الحي يلغي الشرع. لانه في الحقيقة الشريعة عندها فروع تفصيلية تبين مفهوم العدل الذي يخص الشريعة. اذا

413
02:23:19.250 --> 02:23:38.600
الغيت هذا هذا الفروع لم يعد عدلا شرعيا اصبح عدل اخر ليس هو العدل الشرعي. نعم هناك كليات متفق عليها في لكن هناك تفصيلات فاذا الغى التفصيلات الحقيقة الغى الغى المقاصد. ايضا يسجل عليهم ان المقاصد عندهم هي التي تنسجم مع الثقافة الغربية

414
02:23:38.700 --> 02:23:58.700
فسبحان الله المقاصد هي الحرية والتسامح والتعددية ونحو ذلك. طيب مقاصد الشريعة في حفظ العرض وسد الذراع الفساد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والستر واعمال القلوب ومحبة الله ورسوله الى اخره. تختفي تزول لا يكون لها اه اي حظور لانها

415
02:23:58.700 --> 02:24:18.700
حقيقة ليست مقاصد الشريعة انما هي يعني اعادة تشكيل واستغلال للشريعة ولذلك يعني يعبر بعضهم لطيفا في هذا ان يقول ان انت في آآ يعني في في الحالات يعني انت احيانا مقاصدي

416
02:24:18.700 --> 02:24:35.800
وفي ست الذرائع ظاهر. فاذا جاءت احكام آآ نصوصية قال مقاصد الشريعة. انا عندي المقاصد فاذا قلنا طيب وسدد رائع مقاصد. قال لا العبرة بالنص فاذا جاءت نصوص يتخلص منها يطلع مقاصد

417
02:24:36.000 --> 02:24:51.300
اذا جات سد الذريء سد الذراع اللي هي مقاصد نزل قال ابغى فروع انا ما ما في دليل على على سد الذراع فيتراوح بين المنطقة بحسب الهوا وهذا لا لا شكله كاشف للهواء

418
02:24:51.450 --> 02:25:11.450
هدف هذا الحركة هي طبعا التخلص من آآ الفروع تفصيل ولذلك لم لا تقدم اي منهج علمي ولا موظوعي في التعامل مع مع آآ هذه الفروع. هنا ان هذي المجموعة وهذا التفكير لما يقول نبني فروع المقاصد يتوهم ان طريقته هي طريقة الشاطبي الشاطبي رحمه الله

419
02:25:11.450 --> 02:25:31.450
الفروع المقاصد ونحن شاطبيون ونسير عطية الشاطبي التي تختلف عن طريقة الفقهاء فيتوهمون ان الشاطبي مثل طريقتهم وللاسف وللاسف بعض المعاصرين وبعض طلبة العلم تمر عليهم هذه الدعوة فيتوهم ان الشاطبي يختلف يتوهم ان الشاطبي تفكيره يختلف عن تفكير الفقهاء

420
02:25:31.450 --> 02:25:49.400
هناك نظر ثقيل جامد حرفي ما له ضرر. حر منفتح مقاصدي عند الشاطئ. وهذا في الحقيقة ما اريد اتوسع بالكلام لكنه يعني جهل كبير بالشاطئ. من فتح الشاطئ فتح كتاب الموافقات الشاطبي سيعرف ان الشاطئ بعيد

421
02:25:49.400 --> 02:26:09.150
جدا عن هذه الدعوة وستكتشف النشاط المختلف تماما عن هذا الامر وانه بعيد عن تفكيرهم ان المقاصد عند الشاطبي بعيدة عن هذه الطريقة من خلال اربعة عناصر نظرة الشاطبي للجزئيات ونظرة الشاطبي للمصالح ونظرة الشاطئ بالتعاون والادلة والفروع التي طبقها

422
02:26:09.150 --> 02:26:30.050
طبعا المقام لا يتسع للذكر هذي الاربع جميعا ساذكر لكم بس المحور الاول فقط المحور الاول وهو تعظيم الشاطبي واحترامه للفروع والنصوص  والمقام ايضا لا يتسع لتكون منها طويلة. ساذكر فقط نص اقلام لما استخرج من كلام الشاطئ والشواهد موجودة في الملعب. الشاطب يقول ساقرأ اه ملخص

423
02:26:30.050 --> 02:26:53.000
انه يجب باعتبار الجزئيات حتى تتشكل كلياته. ويقول اذا تخلف بعض اذا تخلفت بعض الجزئيات فلا يقدح الكليات. لاننا سنبحث الجزئي عن كل اخر. فاذا تخلف الجزئي عن بلا سبب يقول فهذا قدح اذا تخلف الجزئي عن الكلي يعني بحصة في معارضة من كل

424
02:26:53.000 --> 02:27:18.000
بدون سبب يعني معنى ما نستطيع نحقق الجزء هذا في الجزء الاخر في كل من الخسران الجزء الكلي فاذا تخلف الجزئي بلا سبب هذا قدح الكل فهو الصورة مختلفة تماما تفكير المعاصرين. كل ما خالف نصا وحكما عند الشعب فهو ملزم. الشاطبي يجمع بين الكليات والجزئيات التي تعارضت. الشاطبي يرى ان الجزئي اذا ثبت

425
02:27:18.000 --> 02:27:28.000
في حد ذاته كلي. يعني اذا عندك جزئي ثبت فيه نصر وهذا بحد ذاته يجب ان يعامل معاملة الكلي. يرى الشاطبي ان المفرط في الجزئيات ثم يفرط في المقاصد. ما في فرق

426
02:27:28.000 --> 02:27:49.350
ولاجل ذلك من الطرائف ان الشاطب يراعي حتى الفروع الفقهية. يعني الشاطبي ليس فقط يراعي النصوص. حتى الفروع الفقهية والشهادة الفقهية وراعيها الشاطبي هل يستطيل عليها بالمقاصد؟ علاقة الشاطبي يضرب فروع المالكية التفصيلية لانها تخالف المقاصد لا بل يحترمها ويقدرها

427
02:27:49.350 --> 02:28:07.600
او ويجعل لها منسجم مع المقاصد. خذوا مثالا الشاب يقرر ان الصفة تتبع الموصوف اذا زال الموصوف يزور الصفة بتاعتك بدأها. فلا يصح ان تتمسك بصفة. والموصوف اصلا ذهب. يعني مثل المقصد الذهب

428
02:28:07.950 --> 02:28:28.550
لا معنى تتمسك بالوسيلة لان الوسيلة هي مقصد المقصد زاد فهو يقول الصفة اذا زالت اذا زال الوصوف تزول الصفة. لا معنى تتمسك بالصفة مع زوال الموسيقى قال ويعترض على هذا امرار الموس على حلق الحاج وقت التحيل. الحاج اذا او المعتمد

429
02:28:28.550 --> 02:28:44.300
اذا اراد ان يتحلل فانه يحلق ويقصر فاذا كان اصلع ليس في شعره ليس في رأسه شعر فماذا يفعل؟ فيقول بعض الفقهاء انه الموس على على رأسه من باب المشاكلة والمقاربة لفعل الحلق

430
02:28:44.900 --> 02:29:04.900
طبعا بعض الفقهاء يرى ان هذا لا معنى انه هدف الحلق هو ازالة الشعر فاذا نخرج ثمة شعر نزال فلا حاجة لهذا الفعل. الشاطبي لم يستطع على هذا الفعل او هذا الفرع بالمقصد بل قال واما هذه فلعلها مرتبطة بمقصد اخر فهم يراعون هذا لان

431
02:29:04.900 --> 02:29:26.950
يرعون جانبا اخر في المقصد الاخر وله حتى هذا الفرع الفقهي الذي لا دليل عليه. لا دليل عليه لم يرضيه الشاطبي بمقاصد. فكيف يستطيع هذا الامام الفاضل المعظم لحرمات الله ورسوله حرمات الله وشرعه كيف يستطيل على على احكام النصوص ويلغيها بمجرد فهم اه مقاصد

432
02:29:27.000 --> 02:29:47.000
المنهج الثالث من مناهج التعطيل المقاصدي تأسيس الاحكام على المصالح تحكيم تأسيس الاحكام على المصالح اننا نؤسس الاحكام على المصالح والمصالح متغيرة وبناء عليه نتجاوز ويتجاوزون النصوص والمصالح الشرعية. ومن طرائف طرائف بعض

433
02:29:47.000 --> 02:30:05.350
طريقة في طريقة التأسيس على المصالح فهو يرى انه يجب ان نعمل بفقه الصحابة ونتجاوز المذاهب الفقهية ونعمل الى فقه الصحابة نفسه. ولا شك ان هذا شيء جميل وراق. سترجع الى الفقه الاساسي والمصدر الاكبر

434
02:30:05.350 --> 02:30:24.150
والاهم في المدونة الاستدلالية فيقول يجب ان تجاوز المقاصد الى الى الصحابة ثم لما نظرنا الى الصحابة وجدنا ان الصحابة يعتمدوا على على المصالح اذا يجب ان نعتمد على المصالح ونجعل هي مدار الاحكام. والصحابة

435
02:30:24.300 --> 02:30:44.300
سنترك المداهمة. اذا هي عملية تلفيق وعبث. فمجرد استغلال فقه الصحابة حذف جانب من الادلة والاحكام والتفاصيل. ثم تم التخلص ايضا من فقه الصحابة من الرجوع الى المصلحة. والمصلحة ستكون بحسب الاهواء والامزجة فتمرر كما كما

436
02:30:44.300 --> 02:31:06.650
اذن اصل اعتبار المصالح شرعي. لكن الفرق بين نظرهم ونظر آآ هؤلاء الحدثيين في ثلاثة فروق اساسية او الخط الاول اختلاف الغابة غاية النظر الفقهي يراعي المصالح الدنيوية والاخوية الدينية والدنيا والدنيوية الدينية والدنيوية اما هؤلاء فلا ينظرون فقط الى

437
02:31:06.650 --> 02:31:26.650
الدنيوية او بعض المصالح الدنيا فقط. الامر الثاني ان النظر الفقهي المصلحي يعتبر نصوص الشريعة ويراعيها حتى يفهم حكم الشريعة اما هؤلاء فلا يبالون بهذا آآ لا يبالون في تشكيل المصلحة الى ما تريد الشريعة وانهم يضعون مصالح بحسب اهوائهم

438
02:31:26.650 --> 02:31:46.650
ايضا العلماء يعتمدون في المصالح المرجعية الوحي وهؤلاء لا يلتزمون بالضرورة بمرجعية الوحي والمرجعيات المنهج الرابع وساختصر حتى حتى اه يعني اتدارك الوقت اخضاع المقاصي للواقع فيبحثون في الواقع ويقولون يجب ان نستخرج من واقعنا مقاصد

439
02:31:46.650 --> 02:31:59.600
فاي حاجة في الواقع بدل ان تحاكم الى الشريعة لا يستخرج منها مقاصد ثم تكون المقاصد حاكمة على الشريعة ثم يتم الاستغناء عن الشريعة ولا شكل هاي الطريقة اه عبثية

440
02:31:59.950 --> 02:32:19.950
المنهج الخامس وظع مقاصد ليست الشريعة. فبما ان المقاصد مهمة اصبحوا يظعون مقاصد ليست الشريحة. فيقولون مثلا اه لا ولا يزال من رحب ربك ولذلك خلقه. فهذا ارادة قدرية ارادة خلق. فيقولون من مقاصد الشريعة الاختلاف. الله سبحانه وتعالى يريد شرعا ومن

441
02:32:19.950 --> 02:32:39.950
ان يختلف الناس بين يهود ونصارى ومسلمين واشياع وفرق مختلفة فيجعلون ارادة القدرية ارادة الخلق هي الارادة الشرعية يجعلوه مقاصد الشريعة فيقصدون ان الشريعة ما ليس ما ليس منها. ويقولون لا اكراه في الدين التي تعني انه ما يجوز ان تكره كافر عن حقوق الاسلام. يقول

442
02:32:39.950 --> 02:32:57.350
تدل على الحرية الدينية المسلم ما احد يكره على التزام باي احكام ولا واجبات ولا محرمات نظرا لهذا المقصد فيضعون المقاصد منها المنهج السادس والاخير تغيير احكام الشريعة عن مقاصدها وحتى مقاصد الشريعة تحرك

443
02:32:57.400 --> 02:33:12.250
فالجهاد يجعل لانه حماية التدين والامر معروف عن المنكر من باب حرية الرأي. وهكذا الاحكام التي تسبب اشكال مع الثقافة الغربية يتم تحريك المقصد والحكمة فيها. الى جانب ينسجم مع الثقافة

444
02:33:12.250 --> 02:33:32.250
الغربية المعاصرة. سمات هذه المقاصد باختصار هي لا تقوم على استقراء. تعبر كما عبر بعض المعاصرين بدقة مقاصد النفوس. قال هذا يوسف مقاصد مقاصد الشرع. هذه مقاصد لكم ولاهوائك من انفسكم. فسماها مقاصد النفوس. هي مقاصد مفتوحة لا

445
02:33:32.250 --> 02:33:42.250
ضابط ولا منهج ولا اي شيء. مقاصد تعبر عن شيء خارج النصر وليس منطلقا. من النص لا تأخذ من مقاصد الشريعة اذا ما وافق الثقافة الغربية. في الحقيقة هي خطاب توظيف

446
02:33:42.250 --> 02:34:06.050
يستغل المقاصد ولاء يعتمد عليه. ودعوني هنا اقرأ لكم نصا مهما اه يقوله احد اصحاب هذه المدرسة وهو يعبر عن طبيعة هذا التفكير وهذا الاستدلال بالمقاصد يقول نصر حامد ابو زيد يصف هذا هذا التفكير هذا النظر يقول تحول التراث عند اولاد السلفيين الى اطار مرجعي

447
02:34:06.050 --> 02:34:24.350
بينما تحول عند العلمانيين  توصيف ثقيل جدا التراث النصوص هي مرجع نبحث من خلاله عن مراد الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما عند العلمانيين صار غطاء يستكثرون به عن آآ نفرة الناس

448
02:34:24.350 --> 02:34:44.350
تشنيعي. ويقول في موضع اخر اتجهت التيارات العلمانية الى مواجهة الحاضر بالات ذات طابع عصري. لكنها بضرورة طرح هذه الاليات طرحا لتسوغ قبولها من الجماهير. فوجدت البعض اتجاهات التراث سندا لتوجهاته. اذا نحن عندما نتحدث عن

449
02:34:44.350 --> 02:35:04.350
على انه خطاب توظيفي عبثي استهلالي. نحن لا نستطيل عليهم ونكذب عليهم ونتهمهم في نياتهم. انما هذه الصورة واضحة جدا بحيث عاطف وجودها واصحاب هذه النظرية اظهروا هذا وبينوا بحيث لم يعد مجرد حكم آآ عليه

450
02:35:04.350 --> 02:35:38.750
اخيرا في خاتمة هذه المحاضرة بعد شكركم على متابعتكم تفاعلكم وما اؤمن ان شاء الله من وتصويبكم ولاحظاتكم. آآ اصل الى ذكر خريطة للمراجع المقاصد في من احب الاستجابة حقيقة الابحاث كثيرة جدا ويصعب آآ يعني وضع آآ يعني تصور وضعها تصور الكلي الكافي

451
02:35:38.750 --> 02:35:58.750
انما هو اجتهاده شخصي آآ قسمت الموضوعات التي يحتاجها الباحث المقاصدي الى عدة موضوعات ووضعت امام كل موضوع عدد عددا من الكتب المقترحة. الجانب الاول ما يتعلق بتعريف بتعريف عام للمقاصد. اذا اراد الشخص ان يأخذ اطلاعا عاما على المقاصد

452
02:35:58.750 --> 02:36:16.850
هناك حقيقة عدة كتب متميزة اه ارشح منها اه مقاصد الشريعة الاسلامية للدكتور محمد سعد اليوبي اه الاجتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي وارشاد القاصد الى علم مقاصد اه دكتور يعقوب البحسني. فهل ثلاثة كتب اه ممتازة

453
02:36:16.850 --> 02:36:36.850
يعني تلخص النظرية المقاسية بشكل مرتب وواضح. لمن احب اخذه تصوري كليا عن ذلك. ايضا في نفس هذا الموضوع هناك الخطاب خطاب المعاصر الخطاب المقاصد المعاصر للحسان شهيد وهي رسالة مهمة لتقويم

454
02:36:36.850 --> 02:36:56.850
المقاصد المعاصر هو يعني تقديم رؤية نقدية حوله. ايضا هناك علاقة المقاصد الشرعية المقاصد الشريعة باصول الفقه. للدكتور عبد الله اه ايضا اه محاضرة هي وفرغت وهي مهمة في اخذ تصور عن كيفية العلاقة بين المقاصد و اه الفقه وفي اخره اخرها

455
02:36:56.850 --> 02:37:15.600
نضع بعض التطبيقات يعني قد لا يسلم بكافة اه التطبيقات لكن اساس اه العلمي ممتاز فيها الموضوع الثاني العلاقة بين الفقه العلاقة بين اللفظ والمعنى بين الحكم والمقصد وهذي وهذا اساس وهذا جانب مهم في فهم المقاصد

456
02:37:15.600 --> 02:37:35.600
هنا عد عدة دراسات آآ منها آآ اثر المعنى في اللفظ آآ الدكتور ايمن صالح وهي رسالة ماجستير مخصرة وجميلة ومفيدة جدا في آآ الكشف عن علاقة العلة النصب. ايضا هناك رسالتان متميزتان ومتقاربتان حتى في الموضوع

457
02:37:35.600 --> 02:37:55.600
تقريبا وهو اه وهما اه كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشريعة اه او عن مقاصد الشرع اه نعمان جغيم وضوابط اعتبار مقاصد في الاجتهاد الفقهي واثرها لعبد القادر حز الله وهما رسالة الدكتوراة. ايضا من يعني الابحاث المهمة

458
02:37:55.600 --> 02:38:10.050
اه في العلاقة بين اللفظ والمعنى استثمار المقاصد الاجتهاد للدكتور اسامة الشيبان ايضا رسالة مختصرة ومفيدة وايضا من الدراسات المهمة استاذ الدكتوراه بعنوان مقاصد العبادات واثرها الفقهي الدكتور سليمان نجران

459
02:38:10.100 --> 02:38:26.450
وهي الدراسة مهمة لانها اه يعني تقدم نموذجا تطبيقيا لكيفية العلاقة بين اه واثر المقاصد على الفروع والمادة فيها جهد كبير جدا وهي نموذج لكيفية ابداع وتميز مما يدخل في فروع فقهية اه كبيرة

460
02:38:26.700 --> 02:38:46.700
الموضوع الثالث الحكمة والتعليم والعلاقة بالحكمة والتعليم هو موضوع مهم وهنا رسالة ايضا متميزة التعليم بحكمة للدكتور عبدالله الكمامة اه المحور الرابع والموضوع الرابع من من هذه الخريطة التوظيف المعاصر للمقاصد لمن احب ان يعرف كيف يتم كيف تم توظيف المقاصد

461
02:38:46.700 --> 02:39:05.350
في خطاب الحداثي والعلماني المعاصر وما اوجه ذلك؟ فحقيقة هناك جهود طيبة في ابراز هذا الجانب. وعندنا ثلاث آآ رسائل آآ دكتوراة ماجستير في هذا الامر. وهي آآ الاجتهاد المقاصني في الفكر العربي المعاصر للدكتور فهد الخويطر

462
02:39:05.650 --> 02:39:25.650
اه نساء توجه المقاصدي واثره في الفكر الاسلامي المعاصر ايضا سامح الماجستير لعارف المالكي. الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة ايضا الاستاذ الدكتوراه الدكتور سعد العنزي المحور الخامس وهو التعارض بين المصالح والمقاصد. اه وهو من اهم المحاور وادقها. ففي الحقيقة هناك عدة رسائل مهمة

463
02:39:25.650 --> 02:39:45.650
عندنا في الحقيقة اربعة اربعة واربع وسائل دكتوراة محورية واساسية. واللافت ان ان آآ انها سجلت من اكثر من خمسين او ستين سنة وما تزال هي المعتمد في كل ابحاث اه اه المعاصرة كل من سيكتب في المقاصد او المعاصر لا او المصالح لابد ان يرجع

464
02:39:45.650 --> 02:40:05.650
الى هذه الدراسات. وهو يعبر عن قوتها يعني صلابتها بحيث نحتاج كل باحث يرجع اليها وتتفاوت في مستواها. لكنها بشكل عام مهمة ومفيدة للاستفادة. الاستفادة منها اولها رسالة الدكتوراة للدكتور محمد مصطفى شريف رحمه الله تعيين الاحكام. وهي رسالة مهمة على اشكال

465
02:40:05.650 --> 02:40:25.650
عند الدستور رحمه الله في ضبط اه في تقديم المصلحة على النص وقد نوقش في في رسائل اخرى. اه ايضا اه نظرية المصلحة دكتور حسين حامد حسان قضية مصحف الرسالة ممتازة. وايضا هناك رسالة دكتوراة سجلت في نفس الوقت وآآ آآ في في

466
02:40:25.650 --> 02:40:48.250
من جامعتين مختلفتين وهي الرسالة الاولى المصلحة في التشريع الاسلامي ونظرية الطوفي للدكتور مصطفى زيد وضوابط المصلحة للدكتور محمد الوطي وهيبة رسائل بشكل عام اربعة ظروري الاطلاع علينا ممكن الحق ايضا رسالة مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة للدكتور وهيئة الماجستير ايمن جبريل وهي رسالة ممتازة وبحث آآ

467
02:40:48.250 --> 02:41:08.250
ايضا للدكتور خالد سليمان العنوان حكم التخصيص لمقصد الشرعي. اخيرا المحور السادس والاهم المؤلفات التأسيسية اه التي اه تقدم اه يعني اه تروج يعني تزود الباحث القارئ بمادة مقاصدية مهمة. وهي الدراسات التراثية

468
02:41:08.250 --> 02:41:27.900
متقدمة طبعا اولها واهمها وكل الصيف في جوف الفيران رسالة الموافقات للشاطبي اللافت حقيقة وهو مؤسف ان اكثر الناس واكثر الباحثين بل واكثر وكثير من المتخصصين في العلوم الشرعية يعزفون عن قراءة الموافقات وما ادري حقيقة ما سبب ذلك

469
02:41:27.950 --> 02:41:47.950
وهي رسالة مهمة وضرورية واه ليست اه وبذاك الصعوبة والتعقيد الذي يتوهمها بعض الناس. اه ايضا رسالة مهمة رسالة اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله ممتازة وضرورية وايضا من الدراسات الفروق القرافي ففي جوانب كثيرة تطرق فيها

470
02:41:47.950 --> 02:42:07.000
الى المقاصد او من اراد الاختصار فيمكن ان يرجع الى الاحكام في تمييز الفتاوى والاحكام وهي رسالة اه مختصرة او القرافي اه يعني اظهر فيها بعض القواعد المقاصدية وابرزها اه ما يتعلق اه مستويات الخطاب اه التصرفات النبوية المختلفة

471
02:42:07.200 --> 02:42:27.200
من الدراسات ايضا التأسيسية قواعد الاحكام رسالة في غاية الاهمية ومن الضروري الاطلاع عليها وايضا من الدراسات التي آآ نشار فيها واهميتها في حق تستحق ان تلحق بالدراسات التأسيسية التراثية وان كانت لاحد المعاصرين وهي مقاصد الشريعة فهي اه يعني تعتبر اضافة اه مهمة

472
02:42:27.200 --> 02:42:48.100
هذه ايها الاخوة والاخوات خريطة متضمنة لموضوعات اساسية لمن احب ان يفهم المقاصد. وبعض الكتب المقترحة آآ لا طبعا ولا يعلم بطبيعة الحال آآ يعني اغفال وغيرها من كتب انها آآ يعني دون ذلك او انقاص او اي انقاص وانما هو مجرد ترشيح

473
02:42:48.100 --> 02:43:08.100
شخصي في ختام هذه المحاضرة اشكركم على متابعتكم وانصاتكم وتحملكم بطول هذه المادة التي حرصت على الاختصار لكن اه طبيعة المحتوى وتشعبه والتشابك المسائلي فرظ علي اه من غير رظا

474
02:43:08.100 --> 02:43:26.950
ان تبقى المادة بهذا الطول. وارحب حقيقة في باي مقترح او اضافة او اه انتقاد اه يعني يساهم في اه هذا المحتوى اكرر شكري وتقديري لكم والله يحفظكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين