﻿1
00:00:09.050 --> 00:00:26.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.800
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل المتعلقة بمختصر المنتهى وهذا هو المجلس الختامي يوم عاشر الاحبة لهذه الدورة المباركة المختصرة

3
00:00:47.950 --> 00:01:11.750
وهي تطبيقات فقهية اصولية على مختصر المنتهى الشيخ محمد ابن محمد ابن خوقير رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يوم عاشر الاحبة في اللقاء الماضي عند المسألة التي ابتدأنا بها وهي ما هي المفاتيح الرئيسة

4
00:01:11.950 --> 00:01:43.700
التي نستعملها عند دراسة وعند قراءة المختصرات الفقهية وقلنا انها اربع مفاتيح لابد ان تكون امامنا او ان تكون بايدينا عند القراءة وعند مطالعة ودراستي المختصرات الفقهية اربعة اربعة مفاتيح لابد ان تكون حاضرة

5
00:01:44.150 --> 00:02:19.650
عند دراستي المختصرات الفقهية اولا المفتاح الاول الصبر والتقسيم والمفتاح الثاني اصول الادلة الشرعية والمفتاح التالت مقاصد الشريعة والمفتاح الرابع الترجيح وقد ذكرنا البارحة بحمد الله تعالى تطبيقات من مختصر المنتهى على الصبر والتقسيم وذكرنا ايضا تطبيقات

6
00:02:20.300 --> 00:02:42.350
اه لاصول الادلة الشرعية من مختصر المنتهى والليلة ان شاء الله تعالى نذكر تطبيقات على مقاصد الشريعة وعلى الترجيح من مختصر المنتهى يعني هذه ورشة عمل موسعة حتى يتعرف الطالب على كيفية

7
00:02:42.600 --> 00:03:10.400
كيفية مطالعة المختصرات الفقهية وكيف ينزل القواعد الاصولية على الفروع الفقهية. توقفنا عند المفتاح التالت وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة وهذا المفتاح مهم عند مطالعة ودراسة عند مطالعتي ومدارستي المختصرات

8
00:03:10.800 --> 00:03:44.900
الفقهية ماذا نقصد بمقاصد الشريعة وكيف نستعملها عند دراسة الفروع الفقهية؟ هذا سؤال مهم كيف تظهر المقاصد وكيف تظهر المصالح وكيف تظهر ضرورات الشريعة التي جاءت الادلة بمعانيها اه هذا من الاسئلة المهمة التي ينبغي على طالب العلم

9
00:03:45.350 --> 00:04:15.900
ان يتعلمها يا معاشر الاحبة عند عند النظر المختصرات الاصولية بالنسبة لمقاصد الشريعة عندنا يوم معاشر الاحبة عندنا المقاصد متعلقة بضروريات الحياة ومقاصد متعلقة بحاجيات الحياة ومقاصد متعلقة بتحسينيات الحياة

10
00:04:16.750 --> 00:04:46.650
هذه يسميها العلماء مقاصد التشريع ويسمونها الضروريات يمكن ان نسميها المقاصد ويمكن ان نسميها الضروريات قد يقول قائل هل توجد ادلة هل توجد فروع فقهية نستطيع ان ننزل هذه القواعد

11
00:04:46.800 --> 00:05:12.450
المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينيات عليها نعم موجودة موجودة مثلا صلاة المريض صلاة المريض اذا كان المسلم مريضا فانه لا يصلي قائما انه لا يصلي قائما اخذنا بالرخصة من اجل اعمال هذه المقاصد

12
00:05:13.300 --> 00:05:38.750
نقول ان القيام مع القدرة هذا هذا ركن هذا ركن اه للصلاة ومن كان مستطيعا ولم يقم فان صلاته تكون باطلة دخل الان عندنا بالنسبة لرخصة المريض هذه تحتم عليه

13
00:05:39.050 --> 00:06:05.700
الا يصلي قائما لانه قد يزيد مرضه وقد قد يهلك والله تبارك وتعالى قال ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج لاحظوا الاية هذا يسميه العلماء المنطوب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

14
00:06:06.700 --> 00:06:42.000
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم نستطيع ان نطبق هذه المقاصد المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينيات انا على البروع الفقهية وكذلك معاشر الاحبة قد يقول قائل كيف نعمل الضروريات الشريعة في الفروع الفقهية كيف نعمل

15
00:06:42.250 --> 00:07:07.400
ضروريات الشريعة في الفروع الفقهية نقول لابد للمسلم ان يقيم صلاته. ان يصحح عقيدته ان يأتي باركان الايمان ان يأتي باركان الاسلام ان يعتقد اعتقادا جازما بانواع التوحيد التي ذكرها الله تعالى في كتابه

16
00:07:07.450 --> 00:07:30.600
والتي بينها رسوله صلى الله عليه وسلم اذا فعل هذا فانه يكون قد حقق ضروريات الحياة المتعلقة بالدين هذه ضرورة متعلقة بالعقيدة ظرورة متعلقة بالعقيدة. هناك هناك ظرورة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالنفس

17
00:07:31.150 --> 00:07:56.950
مثل ماذا مثل ان الانسان لابد ان يتناول طعاما حتى يعيش قد يقول قال انس اريد ان اواصل الصيام اريد ان اواصل الصيام نقول الوصال الوصال هذا محرم لماذا؟ لانه يناقض مقصدا من مقاصد

18
00:07:57.350 --> 00:08:19.950
الشريعة الاسلامية ما هو هذا المقصد اقامة الظرورة لحفظ النفس هذا الذي امتنع عن الطعام والشراب سيؤدي به الحال الى المرض الهلاك ثم ينقطع عن هذه الحياة ويكون هو الذي قتل نفسه. اذا لم يحفظ نفسه بهذه الضرورة

19
00:08:20.000 --> 00:08:48.900
التي اوجبها الله تبارك وتعالى. عندنا ضرورة ثالثة وهي ما يتعلق بالنسل. ما يتعلق بالنسل ما معنى ما يتعلق بالنسل؟ يعني انه يشرع للانسان ان يحصن فرجه بالحنان. ان يتزوج وان يحصن فرجه بالحلال. لان هذه الشهوة التي ركبها الله

20
00:08:48.900 --> 00:09:13.300
انا في الادمي ان لم شو صرف الحلال فانها ستصرف عن طريق الحرام. لماذا؟ لانها غريزة لانها غريزة اما ان تجعل في حلال واما ان تجعل في حرام. وايضا لاجل بقاء النسل حتى يبقى هذا النسل

21
00:09:13.850 --> 00:09:36.900
ويكثر سواد المسلمين تبقى الاسرة التي تسبح وتعبد الله تعالى الى قيام الساعة فاذا لم يتزوج او حرم الزواج على نفسه او انه تبتل يكون قد ترك ظرورة من من ضروريات

22
00:09:37.000 --> 00:10:13.100
الشريعة الاسلامية وهي المتعلقة بالنسل ايضا يلحق بهذه الظرورة انه اه يبتعدوا عن العلاقات المحرمة اذا اراد ان يحفظ نسله وان يحفظ اه عقبه ونسبه فانه يبتعد عن ما يسمى بالشذوذ الجنسي او السحاق او اللواط عياذا بالله تعالى. ايضا من الضروريات حفظ العقل

23
00:10:13.800 --> 00:10:37.900
لابد ان يحفظ عقله يعني يبتعد عن الخمر يبتعد عن الكحول يبتعد عن المسكرات ابتعد عما يسمى العرق او الشبو. هذه التي تذهب العقل وتذهب هيبة هذا الانسان الذي كرمه الله تعالى. وكذلك من الضروريات حفظ حفظ المال

24
00:10:37.950 --> 00:10:57.000
ان الانسان يحفظ ما له من الضياع ويحفظ ما له من التبذير ومن الاشراف والا يجعله الا في حل القنوات التي امر الله تعالى ان يكون المال من خلالها مثل البيع والشراء

25
00:10:57.700 --> 00:11:23.000
وكذلك الادارة وآآ التملك بضوابط الشريعة الاسلامية. هذه هي معاشر الاحبة هي الضروريات الخمس التي جاء الاسلام بها. هذه موجودة في الفروع الفقهية. موجودة في تجدونها في اه مسائل اه الطهارة في مسائل اه المعاملات في مسائل

26
00:11:23.300 --> 00:11:44.950
آآ فقه الاسرة في مسائل الاحوال الشخصية في مسائل ايضا اه الاطعمة او الاجوبة وكذلك في مسائل البيوع او مسائل التملك هذي كلها موجودة الفروع الفقهية ستمر معنا بعد قليل ان شاء الله تعالى. هناك ما يسميه العلماء الحاجيات

27
00:11:45.150 --> 00:12:10.600
حفظ الحاجيات الحاديات ان الانسان اذا سافر فانه يأخذ بالرخص. يعني يتخفف من الامور التي تكون سببا في آآ وصول المشقة والحرج عليه فاذا كان مثلا بعيدا عن البنيان وليس معه ماء او ان الماء الذي معه قليل فانه يباح له ماذا

28
00:12:10.800 --> 00:12:30.850
يباح له ان يتيمم هذه ليست ضرورة هذه ليست ظرورة انما هي حاجة من حاجيات الحياة لانه الان سينتقل من العزيمة الى الرخصة وكذلك يتمتع برخصة القصر اذا كان مسافرا

29
00:12:31.350 --> 00:13:02.800
وكذلك ايضا آآ اذا كان آآ مسافرا فانه ايضا يستطيعوا ان يجمع بين اه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من باب رفع الحرج على الامور الحاجية التي جعلها الاسلام بابا من ابواب اليسر ورفع الحرج. وهناك قسم ثالث من مقاصد الشريعة ما يتعلق

30
00:13:03.150 --> 00:13:30.700
بتحسينيات الحياة. ما معنى يعني ان الانسان يتجمل في ثوبه وفي هيئته وفي لباسه وآآ آآ يلتزموا بمكارم الاخلاق وبالكلام الطيب مع الناس وايضا آآ آآ يستر آآ عورته ويتجمل في لباسه

31
00:13:30.750 --> 00:13:54.500
ويبتعد عن الاسراف ويبتعد عن آآ عن التبذير ويلتزم باداب الاكل واداب الطعام وايضا آآ يتعامل بالحسنى مع القريب والبعيد هذه يسميها العلماء يسمونها تحسينيات الحياة آآ الان سنذهب الى المتن وناخذ بعض الامثلة

32
00:13:54.700 --> 00:14:17.600
ناخد بعض الامثلة على مقاصد الشريعة يا معاشر الاحبة. ناخذ امثلة اه تفتح المتن بارك الله فيكم ناخذ نفس الطريقة التي نريد الاخوة الكرام ان يجدوا المسألة عن طريق البحث وتقليب البصر والنظر

33
00:14:17.900 --> 00:14:36.700
حتى يستفيدوا من معرفة المسائل اه افتحوا يا معاشر الاحبة على باب كنا امس قد بدأنا في باب المعاملات اه انتقلوا من ننتقل والان بعد البيوع مباشرة بعد البيوع مباشرة

34
00:14:36.950 --> 00:15:03.900
اه عندنا مسألة قال تصح الكفالة تصح بعد الضمان بعد الضمان وبعد الرهن ايضا يأتينا باب الكفالة وايضا بعد القرض بعد آآ بيع السلم يأتينا فصل متعلق بالكفالة يأتينا فصل

35
00:15:04.300 --> 00:15:32.750
متعلق بالكفالة  اه من اه يقرأ لنا حتى نعلق على هذا على هذا الفرع الفقهي تفضل يا اخ منذر انا ابحث شيخنا اه الأخ محمد عبد القادر وجدت الموضع شيخنا لعلك توضح اكثر شيخنا

36
00:15:32.850 --> 00:16:05.000
بعد الضمان افتحوا كتاب البيوع افتحوا كتاب البيوع بعد البيوع يأتينا  بعض الضمان مباشرة بعد باب الضمان مباشرة الكفالة قال تصح الكفالة ببدن من عليه دين نعم شيخنا نعم تفضل يا اخ محمد اقرأ

37
00:16:05.300 --> 00:16:26.350
اه قال فصل تصح الكفالة ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص وبكل عين ولا قصاص ولا قصاص وبكل عين مضمونة فان مات مكفول او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى بريء

38
00:16:26.350 --> 00:16:51.500
الكفيل ممتاز. الان سنطبق مقاصد الشريعة يا معاشر الاحبة على هذا الفرع الفقهي المتعلق بفصل الكفالة هذا يسميه العلماء نوع من انواع توثيق الحقوق. هذا الذي معنا الان الكفالة نوع من انواع توثيق الحقوق

39
00:16:51.800 --> 00:17:15.000
يسميها الفقهاء الكفالة يعني يلتزم الانسان آآ احضار بدنة من عليه حق مالي. يقول الاخ منذر اه انا اكفل هذا الغريب انا اكفله الذي عليه دين يخرج من الحبس وانا اكفله

40
00:17:15.400 --> 00:17:39.600
هذه المدة التي يخرج فيها من الحبس او من التوقيف هذي انا التزم باحضاره شخصيا لكم متى اه متى ما احتجتم اليه؟ يعني يخرجه بكفالة يخرجه بكفالة فهي التزام الانسان احضار بدن

41
00:17:40.350 --> 00:18:04.250
من عليه حق ما لي ان بعض الناس قد اه يطالب اولياؤه باخراجه بالكفالة وتسمح المحكمة باخراجه يقول اخرجوني لمدة سنة. اخرجوني فيقول القاضي نخرجك بشرط ان تأتي بكفيل كفيل حضوري كفيل

42
00:18:04.500 --> 00:18:28.850
غارم حضور. يعني ايه يحضر وان لم يأتي بك فانه يكون مكانك وهذه مسئولية عظيمة نطبق الان مقاصد الشريعة على على هذا الفرع الفقهي. هل نلحق الكفالة بالضروريات ام بالحاجيات ام بالتحسينيات يا معاشر الاحبة

43
00:18:35.750 --> 00:19:10.250
الاخوة الذين عن الاخ علي مقلاتي تفضل اه ربما نلحقها بالحاجيات شيخنا  والتعليل اين التعليل  اه حفظ المال جميل جدا اذا هذه اه هذا النوع من مقاصد الشريعة هو متعلق بالحاجيات. انا اريد ان يخرج هذا الغريم

44
00:19:10.750 --> 00:19:35.800
واحتاجه احتاج خروجه وانا آآ تربيط وبه علاقة او معرفة او نحو ذلك فانني اتكفل باخراجه لحاجة لحاجة اهله او لحاجة امواله او لحاجة تجارته ونحو ذلك هذا مقصد لاعمال

45
00:19:36.150 --> 00:20:11.700
لاعمال  لاعمال آآ الفروع الفقهية المتعلقة بالحاجيات هنا حاجة لابد من اعمالها  لتوثيق هذا الحق وكذلك لافراج هذا الغريب نعم وبهذا تتضح المسألة لانه قال فان مات مكفول او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله بريئا كفيل

46
00:20:12.050 --> 00:20:31.050
ما دام فيها براءة يعني ليست ظرورة هذي ليست ظرورة. هذه ليست ظرورة. طيب اه ننتقل يا مشايخ الان الى ننتقل الى باب الادارة. بعده بقليل. بعده بقليل عندنا باب الادارة

47
00:20:31.850 --> 00:20:57.150
قال هي عقد لازم هي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. وهي ظربان اجارة عين وعقد منفعة في الذمة وجدتموها

48
00:20:59.150 --> 00:21:21.450
نعم شيخ طيب اقرأ يا اخ منذر تفضل. باب الاجارة هي عقد احسن الله اليكم شيخنا قال المصنف رحمه الله باب الاجارة هي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة الا اجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما

49
00:21:21.600 --> 00:21:40.950
وهي ظربان تجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف ويشترط في الاول معرفتها وقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالاذن واشتمالها على النفع

50
00:21:41.100 --> 00:22:07.750
ويشترط في الثاني تقديرها بعمل او مدة ومعرفة ذلك وظبطه وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة  جميل جميل جدا. الان الادارة هي عقد العقد اللازم. عقد لازم

51
00:22:07.900 --> 00:22:31.750
تصح بشروط ثلاثة. معرفة المنفعة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة يعني اريد ان استأجر شقة او يستأجر غرفة او استأجر ارضا اه او اه تكون هذه الادارة على على منفعة يعني اخذ منك مثلا اه

52
00:22:31.800 --> 00:22:56.050
اخذ منك جوالا اجر لي هذا الجوال او هذا الجهاز اجره لي لمدة يوم او يومين ايجارة او اجر لي هذه السيارة وذكر هنا انه لا بد من معرفة معرفة الوصف ومعرفة المنفعة والقدرة على التسليم

53
00:22:56.100 --> 00:23:21.200
اه هذه هي معاشر الاحبة. هل هي تدخل في الضروريات ام تدخلوا في الحاجيات ام تدخلوا في التحسينيات من مقاصد التشريع كيف تفضل يا اخ محمد لعلها تتعلق بالضروريات شيخنا. لانها متعلقة بحفظ المال

54
00:23:23.950 --> 00:23:45.600
بحفظ المال. ممتاز جدا من عنده تعقيب؟ هل هناك تعقيب من الاخوة اذا اردنا ان نعمل هذه الفروع الفقهية التي قال هي عقد لازم لان هذي هذه المنافع لا تكون مجانا. هذه المنافع

55
00:23:45.850 --> 00:24:12.700
لا تكونوا مجانا انما تكونوا عن طريق عوض يبذل وهو المال فهي بالنسبة لصاحب العقد صاحب العقد ظرورة وبالنسبة للمنتفع قد تكون حاجية ليست ضرورة له ليست ظرورة المستأجر قد يكون من التحسينيات

56
00:24:13.000 --> 00:24:33.450
ويمكن ان ان ندخلها ايضا في الضروريات. لان احوال الناس تختلف بالنسبة احيانا يكون الايجار هذا هذا من الامور الصعبة ولا ندخل افلا ندخل الايجار في التحسينيات او في الحاجيات نقول ان هذه الادارة واجبة لماذا

57
00:24:33.600 --> 00:24:55.500
لانه يريد ان يحفظ نفسه لكن بعض الناس قد لا تكون هذه الاجارة لا تكون هذه الادارة آآ ضرورة في حقه. لانه قد يكون عنده بيت اخر او عنده مسكن اخر. يقول انا لست مضطرا لهذا الايجار

58
00:24:56.000 --> 00:25:18.750
لكن لو حصل لي فهذا يكون جيدا. وضحت يا مشايخ وضحت المسألة هنا ما يتعلق بالاجارة طيب ننتقل الان ننتقل آآ الى باب اللقطة ايضا بعد الاجارة بيسير بعد الايجار بيسير عندنا باب اللقطة

59
00:25:18.950 --> 00:25:49.850
باب اللقطة بعد الادارة بيسير صفحات يأتينا باب اللقطاء قال هي ثلاثة اقسام يجوز التقاطه والثاني لا يجوز التقاطه والثالث ما عدا ذلك من الحيوانات وذكر فيها تفصيلا كفصلان وشياه ونحوهما واثمان وامتعة

60
00:25:49.950 --> 00:26:11.600
له التقاته ان امن نفسه عليه والا فكغاصب حكما ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد. حولا كاملا. ثم يملكها بعده حكما فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها اليه هذا ما يتعلق

61
00:26:12.100 --> 00:26:38.200
الفروع الفقهية المتعلقة باللقطات. طيب اه كيف ننزل مقاصد التشريع على هذه على هذه الفروع الفقهية المتعلقة باللقطة اه يا مشايخ كيف ننزلها على هذه الفروع الفقهية الاخوة الذين يرغبون المشاركة الاخ عبدالله شبو تفضل

62
00:26:39.650 --> 00:26:57.450
السلام عليكم شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله نقول ان لكل قسم من هذه الاقسام تدخل تحت مقصد يعني مسلا في في القسم الاول الذي يجوز التقاطه من باب اه التحسينيات لان الناس

63
00:26:58.450 --> 00:27:16.850
جميل هو هو ليس مضطرا ان يأخذ هذه اللقطة هذه التي يجوز انت وجدت قلما وجدت قلما في الطريق او وجدت آآ شيئا رخيصا في الطريق انت لست مضطرا الى التقاطي

64
00:27:17.100 --> 00:27:38.300
تفضل يا اخ عبد الله تفضل اخي وبالنسبة للقسم الثاني الذي لا يجوز التقاطه آآ فهو آآ من باب الضروريات لأن الإنسان يحتاج اليه اللي هي البهايم البهايم بعض آآ بعض آآ بعض بهيمة الانعام

65
00:27:39.250 --> 00:28:02.500
بالنسبة لقسم لماذا يكون ضرورة لماذا لان الانسان آآ يقضي به حوائجه الضرورية. كالزراعة والحصوة الى اخره آآ لكن آآ اعطني تعليلا يا اخ عبد الله بارك الله فيك اعطني تعليلا اه لهذا الفرع. اريد ان تعلل

66
00:28:03.050 --> 00:28:20.400
بالنسبة للقسم الثاني الذي لا يجوز التقاطه اي نعم اعطني تعليلا انت قلت انه من الضروريات صحيح نعم طيب لماذا لماذا الحقتهم بالضروريات؟ اعطني تعليلا لانه وسيلة الى تحصيل امر ضروري للشخص

67
00:28:21.450 --> 00:28:49.100
اه جيد لكن نريد اه جوابا ادق الجواب الصحيح لان هذا مال لان هذا مال يطلبه اهله واضح نعم. لان هذا مال يطلبه اهله. يعني امانة. هذه امانة وهذا ايصال الامانة هذا ظرورة ام ام من الحاجيات

68
00:28:50.000 --> 00:29:11.450
ضروري ضرورة هذا المال امانة هذا هذا الحصان الذي فقد او هذه الناقة التي فقدت او هذي البقرة التي فقدت هذه امانة يطلبها اهلها. يبحثون عنها وقد يضعون جوائز لمن سلمها. فهي ضرورة احسنت

69
00:29:11.500 --> 00:29:34.200
طيب اه اكمل يا اخ عبد الله نعم شيخنا وبالنسبة للقسم السالس ما عدا ذلك من الحيوانات الحاجيات نعم اكمل اكمل اه عندك تعليم طيب؟ بالنسبة للقسم الثالث نعم الثالث انت الحقتها بالتحسينيات

70
00:29:34.950 --> 00:29:52.750
نعم اه لماذا الحقتها بالتحسينيات؟ لو تذكر لنا تعليلا اجاباتك طيبة ما شاء الله الى الان اجاباتك طيبة وصحيحة هذه يجوز التقاطها. يعني لا هي ضرورة ولا هي من الحاجيات

71
00:29:53.150 --> 00:30:14.650
ليست اه واحد وجد عشرة ريالات اوجد دولارا وجدا في الطريق دولارا يعني ثلاثة ريال خمسة وسبعين هللة هذي آآ يقول الفقهاء لا تتعلق بها همة اوساط الناس يعني للفقير يطلبها

72
00:30:15.500 --> 00:30:32.750
ولا الغني يطلبها. ولا حتى اوساط الناس. يعني الفقير ممكن يأخذ هذا الريال او الدولار. لكن آآ متوسط الناس هل تشوفونه هذا لا يطلبونه ولا ولا يعني انت لو وجدت ثلاثة ريال في الطريق او دولار في الطريق

73
00:30:33.450 --> 00:30:54.350
يعني همتك لا تنظروا الي او لا تتعلقوا به يقول الفقهاء ان همة اوساط الناس لا تتعلق به. يعني لا تميل اليه فيستطيع ان يتركه يستطيع ان ان يمد يده الي احسنت بارك الله فيك يا اخ عبد الله وشكر الله لك

74
00:30:54.500 --> 00:31:20.450
طبعا بالنسبة قد يقول قائل قد يقول نريد الان آآ هذه المسائل التي مرت معنا قبل قليل فيها ايضا اعمال لقاعدة المصلحة تلاحظون المصالح العقود الايجارة مصلحة عمل بالمصلحة امس احد الاخوة سألني قال تطبيقات المصالح مرت معنا اليوم

75
00:31:20.750 --> 00:31:43.950
اه الادارة مصلحة الكفالة مصلحة الظمان مصلحة توثيق العقود مصلحة وكلها جاءت جاءت في ادلة الشريعة الاسلامية يوم معاشر الاحبة اه عندنا الان المفتاح الرابع ما يتعلق ما يتعلق بالترجيح. المفتاح الرابع الذي

76
00:31:44.650 --> 00:32:06.200
الذي نستطيع من خلاله ان نفهم ونناقش المسائل او الفروع الفقهية هو مفتاح الترجيح كيف نستعمل هذا المفتاح يا معاشر الاحبة في اه النظر الى الفروع الفقهية. هذا سؤال مهم

77
00:32:06.600 --> 00:32:32.450
ونحتاجه كثيرا. نحتاج هذا المفتاح المتعلق بالترجيح وهذا سيقودنا يوم معاشر الاحبة الى مسألة الفقه المقارن. تذكرون لما كنا في اعلان الدورة انها فقه مقارن اه ما معنى فقه مقارن؟ يعني انت ترجح هذا الرأي الامام احمد؟ هل هو رأي الامام مالك

78
00:32:32.550 --> 00:32:59.450
هل هو رأي للشافعي؟ هل هو رأي ابي حنيفة وسنأخذ امثلة على الترجيح ومتى نقوي القول ومتى لا نقوي او هذا الاختيار متى يكون قويا ومتى يكون ضعيفا الان آآ سنذكر لكم امثلة وذكرها الشيخ في المختصر

79
00:32:59.600 --> 00:33:25.500
مختصر المنتهى ناخد مثالا اه مثالا من الطهارة ونأخذ مثالا من الصلاة وبعض الامثلة الاخرى. ناخذ مثال التسمية مرت جاء معنا في هذا المختصر ان الانسان عند الوضوء يبدأ بالتسمية يعني يأخذ الماء يقول بسم الله

80
00:33:25.550 --> 00:33:47.450
طيب هذه التسمية هل هي واجبة اهلية مندوبة هل هي فرض على هذا المتوضئ لابد ان نعرف حكم التسمية في الوضوء حكم التسمية يا معاشر في الوضوء طبعا لكل قول من في هذه المذاهب الاربعة

81
00:33:47.750 --> 00:34:17.450
لكل قول وجاهته ودليله ورأيه اذا اراد الانسان ان يتوضأ هل تكون وآآ اراد ان يسمي هل هذه التسمية سنة هل هي فريضة اه هذه التسمية مندوبة هذا التسمية آآ لها حكم من الاحكام التكليفية ام انها لا تدخل بالاحكام التكليفية؟ هذه مذكورة عندنا في كتاب الطهارة

82
00:34:17.650 --> 00:34:40.700
لما بدأ الشيخ وسائل الوضوء ذكر هذه المسألة اوردها ولا امثل بها الان على انها من الفقه المقارن في هذا المتن المبارك. بالنسبة التسمية يوم عاشر الاحبة اه عند بداية الوضوء

83
00:34:41.650 --> 00:35:04.650
التسمية عند بداية الوضوء الحكم آآ المشهور عند الفقهاء آآ ان التسمية سنة التسمية سنة وهذا القول قال به ابو حنيفة وقال به مالك وقال به الشافعي وقال به احمد في رواية عن

84
00:35:06.150 --> 00:35:27.100
ورحمة الله عليهم جميعا. هذا هو المذهب الاول بالنسبة التسمية فريق من الفقهاء قالوا ان التسمية سنة. هناك فريق اخر قالوا ان التسمية من فروض من فرائض الوضوء التسمية من فرائض الوضوء

85
00:35:27.450 --> 00:35:55.250
هذا القول رواية عن الامام احمد قادت به ايضا الظاهرية وهو قول مرجوع هو قول مرجوح طيب آآ بالنسبة لمن قال انه انه آآ سنة ما دليلهم الذين قالوا انا اذكر هذه

86
00:35:55.550 --> 00:36:20.400
اذكر هذه آآ هذا الفرع الفقهي والمسائل المتعلقة به حتى نصل الى مسألة الترجيح وكيف رجحنا؟ وعلى اي اساس رجحنا؟ هذه مسألة مهمة في في اه المقتصرات الفقهية. لان بعض المقتصرات لا يوجد فيها ترجيع

87
00:36:20.550 --> 00:36:41.800
او يقول المحقق او المعلق او الذي يدرس المتن يقول ان هذه المسألة مرجوحة. يعني ليست راجحة نريد ان نتعلم الخطوات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المسائل بالنسبة للذين قالوا اه

88
00:36:42.850 --> 00:37:11.800
اه ان التسمية سنة آآ استدلوا باحاديث باحاديث الحديث المشهور اه قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ من توظأ وذكر اسم الله كان كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ

89
00:37:12.700 --> 00:37:36.450
ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لاعضاء وضوئي. هذا حديث ابن عمر عند البيهقي واسناده حسن عند كثير من المحدثين عند كثير من المحدثين والحديث المقابل له الحديث المقابل له

90
00:37:37.050 --> 00:38:01.200
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لكن هذا الحديث في اسناده مقال يعني انه لا يقوى على على لا يقوى الى درجة الصحة. ومنهم من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم او الحديث المروي

91
00:38:01.700 --> 00:38:23.150
الحديث المروي كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع وهذا الحديث ايضا في اسناده مقال لكن قول الائمة الاربعة قول الائمة الاربعة اه اه استدلوا بالسنة العملية

92
00:38:23.550 --> 00:38:46.600
للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا اعمل الحكم التكليفي من خلال السنة اه القولية والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. الذين توظؤوا بحضرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم

93
00:38:47.350 --> 00:39:10.200
اقرهم على وضوئهم آآ الصحيح انه يؤخذ حكم البسملة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله اما بالنسبة مسألة آآ الترجيح آآ اهل العلم اهل العلم او اهل الاصول

94
00:39:10.750 --> 00:39:30.850
يقولون اننا اذا اردنا ان ننظر الى الى المسألة الفقهية فاننا ننظر اولا الى المصادر هذا الفرع الفقهي له مصدر صحيح ام لا ننظر البسملة هل وردت في حديث صحيح

95
00:39:31.300 --> 00:39:53.050
ام لم تلد ثم بعد ذلك ننظر الى الى الاجماع هل لها حظ من الاجماع ام لا ننظر كتب الاجماع هل كتب الاجماع ذكرت ان البسملة من الفرائض؟ ام انها ذكرت انها من السنن؟ الصحيح انهم ذكروها على انها من السنن وليست

96
00:39:53.500 --> 00:40:13.050
من الفرائض ثم بعد ذلك ننظر في فعل الصحابة رضي الله عنهم ننظر في فعل الصحابة رضي الله عنهم لماذا لماذا ننظر في فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ من يعطينا تعليلا لهذه المسألة

97
00:40:13.300 --> 00:40:38.150
او لهذا لهذا الحكم الذي قال به العلماء لماذا ننظر الى الى فعل الصحابة رضي الله عنهم ما العلة في هذا معاشر الاحبة ما العلة في هذا من عنده جواب يا معاشر الاحبة

98
00:40:40.550 --> 00:41:04.550
شيخنا بارك الله بكم لانهم عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا آآ طريق احواله في الفعل وفي القول جميل لانهم عائش النبي صلى الله عليه وسلم جميل ايضا شيخنا

99
00:41:05.000 --> 00:41:21.350
تفضل اه لان الصحابة رضي الله عنهم اشد الناس امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت البسملة واجبة لفعلها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى وارضاهم اذا نقول هم شهدوا التنزيل

100
00:41:22.750 --> 00:41:53.450
الصحابة رضي الله عنهم نعم نعم نقول هذا هذا تعليل الفقهاء هذا تعديل الفقهاء عندما يعللون هذه المسائل اه يقولون انهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. يعني معاني الايات ومعاني النصوص شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل او فهموا التأويل

101
00:41:54.250 --> 00:42:19.700
اه فهم اه يسمعون الوحي ويعرفون تأويله وعلى اي وجه اه كان وكذلك  نشاهد اه  قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره ونحو ذلك اذا هذه الخطوات التي نتعامل بها عن طريق

102
00:42:20.100 --> 00:42:36.150
عن طريق الترجيح ننظر اولا الى الادلة الصريحة في المسألة من الكتاب من السنة من الاجماع ثم من اقوال الصحابة رضي الله عنهم ولا نحتاج الى القياس اذا ورد في المسألة نص

103
00:42:37.200 --> 00:42:57.300
اه هذا بالنسبة للترقية دائما نطلب هذه الامور عند النظر في المقتصرات الفقهية ننظر الى هذه ننظر الى هذه الخطوات المهمة اه ننظر الى النص ننظر الى الاجماع ننظر الى قول الصحابي وفعله

104
00:42:57.750 --> 00:43:26.000
كذلك اه نصبر آآ فعل السلف وكذلك الائمة الاربعة. لان الائمة الاربعة كانوا قريب العهد من عصر الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم الناس آآ فتاوى الصحابة وكذلك آآ ما كان عليه

105
00:43:26.250 --> 00:43:49.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سنته كانت قريبة من عهدهم وعرفوها وحرروا مسائلها. وهذا ذكرناه في المجلس الاول عندما تحدثنا عن اهمية الفقه  عندما تحدثنا في اه مسائل الفقه

106
00:43:50.150 --> 00:44:17.350
في بداية المجلس وقلنا ان الغاية منها هي معرفة معرفة آآ كيفية التعبد لله تعالى قواعد الاسلام طيب الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى اه ننتقل آآ الان الى آآ امثلة اخرى متعلقة بفقه

107
00:44:17.950 --> 00:44:40.900
اه بالفقه المقارن كما وعدناكم قبل قليل. ناخذ الان نأخذ آآ  بعض الفروع الفقهية اعضاء الفروع الفقهية المتعلقة بالفقه المقارن لاننا تكلمنا قبل قليل عن الترجيح كيف كان العلماء يرجحون

108
00:44:41.600 --> 00:45:11.500
ونأخذ الان مسائل ايضا موجودة في المتن معنا  متعلقة بصلاة الجمعة صلاة الجمعة ناخذ بعض الفقه المقارن في صلاة الجمعة اه بالنسبة للسفر يوم الجمعة. هذي من المسائل التي يبتلى بها الناس

109
00:45:12.150 --> 00:45:30.100
بعض الناس يأتيه يأتيه عمل او يأتيه شغل يوم الجمعة اه في فترة الصباح ويضطروا الى السفر فهل يسافر يوم الجمعة ام لا يسافروا يوم الجمعة هذا من المسائل التي يسأل عنها كثير

110
00:45:31.500 --> 00:45:57.100
كثير من الناس ماذا يفعلون اذا جاءهم شغل في صباح الجمعة اه هذي مسألة مهمة والعلماء ذكروا فيها اه ذكروا فيها اه قوليني مشهورين وهناك قول اخر ليس له شهرة

111
00:45:57.800 --> 00:46:28.400
اه القول القول الراجح في مسألة السفر يوم الجمعة انه يجوز يجوز السفر قبل دخول وقت الجمعة اما بعد دخول وقتها فانه يحرم السفر اه قبل ان هذا هو مذهب

112
00:46:28.700 --> 00:46:49.900
الامام مالك ما ذهب الجمهور مذهب احمد ومذهب الشافعي وقال به الفقهاء يعني يجوز السفر قبل دخول وقت الجمعة اما بعد دخول وقتها فانه يحرم السفر قبل ان نصليها اذن المؤذن

113
00:46:50.600 --> 00:47:09.350
لا يجوز لك ان تسافر هنا. لماذا لزمتك المعاهدة؟ لزمتك الجمعة هذا هو القول الراجح في المسألة ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة

114
00:47:09.500 --> 00:47:36.650
اسعوا الى ذكر الله اسعوا الى ذكر الله. ما قال سافروا. قال اسعوا الى ذكر الله هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني آآ وهو مروي عن الامام احمد انه متى

115
00:47:36.950 --> 00:48:01.300
طلع الفجر من يوم الجمعة فانه لا يجوز لا يجوز آآ سفر المسلم اه الذي اه لزمته صلاة الجمعة حتى يصليها هذا رواية عن الامام احمد هذا رواية عن الامام احمد

116
00:48:02.800 --> 00:48:28.950
يعني اذا طلع الفجر يحرم عليه السفر وهذا رواية عن الامام احمد لكنها لكنها آآ رواية ليست  والراجح كما تقدم قبل قليل هو مذهب الجمهور انه يجوز السفر قبل دخول الجمعة. اما اذا دخل الوقت وآآ

117
00:48:29.800 --> 00:48:54.250
اه انتصف النهار او جاء وقت الزوال فانه لا يحرم عليه السفر. يحرم عليه السفر واستدلوا باية الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة  وايضا استدلوا به

118
00:48:55.550 --> 00:49:20.700
بفعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم كانوا احرص الناس على على اداء الفرائض في اوقاتها والا يأخذ بالرخص اذا كانت العزيمة اذا كانت العزيمة اقوى حكما لم يكونوا يسافروا بعد وقت الزوال

119
00:49:20.750 --> 00:49:50.300
وهذا جاء عند اصحاب الصحاح وكذلك عند اه اصحاب المسانيد من اهل الحديث اذا في هذه المسألة مسألة السفر يوم الجمعة اخذنا اخذنا بالنص وكذلك اخذنا بالاجماع الفقهاء الاربعة واخذنا به

120
00:49:50.700 --> 00:50:10.150
هاد الإجماع ولم نأخذ كما لاحظتم لم نأخذ برواية الامام احمد الاخرى الذي التي قال فيها انه اذا دخل الفجر من يوم الجمعة فانه اه لا يجوز له السفر هذه الرواية عن الامام احمد وهي رواية صحيحة

121
00:50:10.400 --> 00:51:06.850
لكنها رواية لم رواية غير معتمدة في المذهب الحنبلي طيب اه ننتقل يا مشايخ الى فرع اه فقهي جديد اه متأزق متألق في مسائل ناخذ فرعا فقهيا يتعلق مسألة اه مسائل الصيام

122
00:51:07.300 --> 00:51:30.000
هاي الصيام وهي ايضا لها تعلق به مسائل الترجيح. هذي كلها تمرينات يوم عاشر لاحد على الفقه المقارن تمرينات على الفقه المقارن وكيف نرجح ما هي قرينة الترجيح اه نأخذ ما يتعلق وهي موجودة عندنا في المتن

123
00:51:31.000 --> 00:52:07.950
صوم المسافر صوم المسافر والتي قبلها ذكرنا سفر من لزمته الجمعة؟ يعني تشبه هذه المسألة تشبه هذه المسألة التي معنا ما حكم  الصوم في السفر يا اشرف الاحبة هذا انسان

124
00:52:08.700 --> 00:52:32.550
يريد ان يسافر في في نهار رمضان فهل يجوز ان يصوم في سفره هذا؟ ام انه لا يجوز له الصيام ناخد تعليق الاخوة ثم نعقب على على مناقشتهم وكذلك على

125
00:52:33.950 --> 00:53:11.650
على اختيارهم الاخوة تفضل يا نريد الاخوة الذين يرغبون في المشاركة هاد الأخ علي تفضل تفضل يا اخ علي شيخنا منهم من منع ذلك ومنهم من كرهه ومنهم من علقه بالقدرة

126
00:53:16.000 --> 00:53:39.150
جميل جميل جدا يعني اه انت تقول ان المسألة فيها فيها ثلاثة اقوال هذا انسان دخل عليه رمظان ويريد ان يصوم اه وهو يريد ان يصوم اثناء سفره نقول القول الاول انه

127
00:53:39.450 --> 00:54:14.950
يحرموا عليه تقصد نعم شيخنا يحرم علي نعم والتاني يكره يكره والثالث معلق بالقدرة. اذا كان قادر على الصيام يكون احسنت ما شاء الله. جميل جدا. طيب آآ اجابة جيدة وآآ لكن آآ يعني انت تقصد ان

128
00:54:14.950 --> 00:54:40.700
المسألة اه تخريجها التخريج الاصولي لها متعلق بالمشقة هل عليه مشقة او ليس عليه مشقة اه وكذلك تقصد انها اه تعود الى القدرة والى لكن اه اخ اخ علي هذا

129
00:54:41.250 --> 00:55:05.400
آآ قد يكون آآ قد يكون عليه استدراك قد يكون عليه استدراك سنعود الى المسألة بعد ان نستمع مشاركة الاخوة تفضل يا اخ محمد اه ذكر العلماء ان المسافر يجوز له الصيام الا اذا كان في صيامه

130
00:55:05.450 --> 00:55:26.250
آآ مشقة عليه او يلحقه ضرر بصيامه ذلك واختلفوا لعلهم واختلفوا باجزاء الصيام هل يجزئه ام لا يجزئه جميل جدا بارك الله فيك يا شيخ يعني انه يشرع تقصد انه يشرع له السفر وهو

131
00:55:26.450 --> 00:55:54.150
وهو صائم نعم يشرع ان شاء الله ليس محرما وليس ممنوعا او مكروها نعم شيخنا طيب جميل. اه الاخ احمد رضا تفضل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول الراجح في الاية ومن كان على سفر فعدة من ايام اخرى

132
00:55:54.300 --> 00:56:14.800
الله عز وجل اباح لنا السفر وهي على الخيار ما بين انك في السفر او انك تصفر جميل جدا. الله اكبر. يعني طقس ممتاز تقصد ان ان الانسان يجوز له الصيام

133
00:56:15.050 --> 00:56:38.700
يجوز له السفر اثناء صيامه ولا حرج في ذلك اذا بلغ نصاب الافطار يعني المدة المقررة احسنت احسنت طيب نسمع اراء الاخوة اه في هذا الفرع الفقهي ثم بعد ذلك نوجه المسألة توجيها اصوليا

134
00:56:39.000 --> 00:57:20.400
تفضل يا اخ علي  الأخ علي تفضل اخ علي عندك اه مشاركة شيخنا قلت لك قبل قليل ان فيها ثلاث اقوال طيب آآ الاخ آآ حذيفة تفضل سلام عليكم عليكم السلام تفضل يا اخ علي

135
00:57:21.150 --> 00:57:38.100
ازيك يا دكتور؟ زي ربنا يحفظك الاصل والله اعلم الافضل للصائم الفطر في السفر مطلقا لكن من صام فلا حرج عليه. متعلق هنا بالمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما كما يكره ان تؤتى معصيته

136
00:57:41.000 --> 00:58:01.100
وحشك ولكن في حديث اخر ان المشقة ان المشقة هنا لها اعتبار يا شيخنا ليس البر الصوم في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وجدنا ان كان انا لا اذكر الحديس بالنص ان كان فيه راجل اظل على نفسه من شدة الحر وهو صائم فقال له ليس من البر الصيام في السفر

137
00:58:02.250 --> 00:58:14.250
فهي متعلقة الاصل او الافضل للصائم الفطري في السفر مطلقا يعني. لكن لا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وافطر في السفر وهي متعلقة في الاخر في النهاية متعلقة بالمشقة والقدرة

138
00:58:14.800 --> 00:58:44.100
الله اعلم جميل جدا اه الاخ حذيفة تفضل قال لك حذيفة السفر المباح شيخنا يا يترخص به المسافر برخص السفر اذا تحققت منه شروطه. اما السفر المحرم اه فان الحاضر لا يباح في السفر المحرم كما يقول الاصوليون والحنابلة

139
00:58:44.350 --> 00:59:03.500
انه لا يجوز للمسافر سفرا محرما ان يترخص برخص السفر لان عندنا القاعدة ان الحاضر لا يباح ممتاز. الاخ عبد الله تفضل  نعم شيخنا بالنسبة لمسألة الترجيح اه ذكرتم ان نبدأ اولا بالدليل

140
00:59:03.750 --> 00:59:23.800
يا مشايخ الان الاخ عبدالله جزاه الله خيرا اتى لنا بالركيزة التي ننطلق منها. انا كنت اسأل الاخوة قبل قليل ناخد ناخد بالصيام اثناء السفر او لا كلكم تفضلتم باجابات طيبة لكن

141
00:59:23.850 --> 00:59:43.750
كنت اريد اسمع هذه العبارة التي قالها الاخ عبدالله الان جزاه الله خيرا. تفضل اكمل يا اخ عبد الله يا رب منور اولا في الدليل اه فان ترجح لنا احد الادلة نأخذ به وثبت في الحديث ان ننظر الى النص المسألة فيها نص

142
00:59:44.050 --> 00:59:59.950
او ليس فيها نص ما فيها نص ننتقل الى ننظر للاجماع. اصل الاجماع لا بد ان يبنى على نص ثم بعد ذلك ننتقل الى اه فهد الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حالهم

143
01:00:00.000 --> 01:00:25.050
كانوا يصومون في السفر او لا يصومون ما وجدنا عند الصحابة ناخذ ننظر ايضا الى فعل السلف رضي الله عنهم هذا ركيزة مهمة لعل الاخوة لم يتنبهوا لها ونحن لكن نبهنا على

144
01:00:25.250 --> 01:00:45.050
على مسألة اولا ننظر الى الشروط عند النظر في الدليل. وانا ذكرتها امس لا بد عند النظر في المختصرات الفقهية ان نستعمل الصبر والتقسيم اصول الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس

145
01:00:45.600 --> 01:01:07.150
والمصالح المرسلة والاستحسان والاخذ بالعرف اه ولا نتجاوز النص ونذهب الى القياس او الى العرف او الى الاستحسان او الى لا النص هذا رقم واحد لا يوجد نص ينتقل لما بعده. لا يوجد اجماع انتقل لما بعده. لا يوجد قياس انتقل الى ما بعده

146
01:01:08.050 --> 01:01:30.550
لهذي مبحث عند الاصوليين يسمونه ترتيب الادلة في واحد ياخذ بقول الصحابي طيب عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا سنة تقريرية. عندنا سنة فعلية عندنا اجماع لان قول الصحابي ليس دائما يكون معتمدا انتبهوا

147
01:01:30.750 --> 01:01:56.950
قول الصحابي ليس من الادلة المتفق عليها يا مشايخ هذا من اخطاء الطلاب عند النظر في الكتب الصحابة عن العين والرأس لكن اقوال الصحابة ليست من الادلة المتفق عليها الادلة المتفق عليه الكتاب السنة الاجماع القياس اربعة ادلة

148
01:01:58.250 --> 01:02:27.850
قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة العرف شرع من قبلنا هذه الادلة الخمسة يسميها العلماء الادلة الاصولية التبعية ما معنى التبعية ادلة مختلف في في الاستهلاك بها ليست اصلية نعم يستدل بها لكن ليس بهذه المرتبة

149
01:02:27.900 --> 01:02:48.100
عندما مرتبة اولى مرتبة تانية مرتبة تالتة ولهذا قلنا ان قول الصحابي لا يحتج به ابتداء له قدره وله وزنه لكن ابتداء لا تقول قول الصحابي او فعل الصحابي ننظر عندنا نص او لا؟ عندنا اجماع او لا

150
01:02:48.400 --> 01:03:09.950
عندنا اذا كان المسألة يمكن او ورد السنة الاخذ بقياسها مثل القبلة للصايد لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي ان اقبل زوجتي قال ما رأيك لو تمضمضت

151
01:03:11.850 --> 01:03:31.050
تحت اجبار هذه هل تضر؟ قال لا. قال كذلك التقبيل هذا لا يضر الرجل لزوجته اذا كان يأمن على نفسه هذا توجيه فقط ما ذكره الاخوة الكرام. تفضل يا اخ عبد الله

152
01:03:35.250 --> 01:03:58.150
عندك اثبات او او انتهيت انتهيت كنت اريد ان اذكر فقط ما ذكرته ترجيح  طيب. بالنسبة اه هذه المسألة يا معاشر الاحبة عندنا نص في صحيح مسلم عندنا نص في صحيح مسلم

153
01:03:58.600 --> 01:04:23.900
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر منا صائم لان بعض الناس يكون ضعيفا فلا يستطيع  ومنهم من يكون قويا ويستطيع ان يتحمل مشاق

154
01:04:25.250 --> 01:04:54.600
ثم يقول الصحابي الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني الصائم ما يعاتب المفطر. والمفطر ما يعاتب الصائم هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم هذا يقول الفقهاء نص

155
01:04:55.100 --> 01:05:18.800
فيما ذهب اليه الجمهور انه يجوز للانسان اذا كان مسافرا ان يترخص برخصة الفطر ويجوز له ان  يصوم ويأخذ بالعزيمة ان وجد في نفسه قوة ونشاطا والاخ آآ الذي قال الاخ علي يبدو

156
01:05:19.100 --> 01:05:41.400
ابو الحسنين قال ان هذا يعود الى القدرة ويعود الى  المشقة فيكون تخريج المناط بناء على على طاقة الانسان او على مشقته وهذا صحيح. هذا صحيح اذا عندنا القول الصحيح في المسألة قول الجمهور

157
01:05:42.000 --> 01:05:59.500
واستدلوا في صحيح مسلم ان يجوز للانسان اذا كان مسافرا في نهار رمضان ان يأخذ بالرخصة او ان يأخذ بالعزيمة هو مخير في هذا بشرط الا يتسبب في ظعف له اذا اراد ان يصوم

158
01:05:59.700 --> 01:06:24.200
هذا بالنسبة يوم معاشر الاحبة آآ المذهب الجمهوري. هناك مذهب اخر اه لاهل العلم لكنه ضعيف قالوا لا يجوز الانسان ان يصوم في نهاري رمضان اذا كان مسافرا وهذا القول قالت به الظاهرية. قالت به

159
01:06:24.550 --> 01:06:45.400
الظاهرية وهو قول مرجوع. انتم تعلمون ان احكام الظاهرية تختلف عن احكام المذاهب الاربعة هناك رواية عن احمد آآ ان آآ الفطر بالنسبة لمن سافر في نهار رمضان الافضل والاولى ان يفطر

160
01:06:45.550 --> 01:07:10.650
الامام احمد يعني يقول اذا سافر لا يصوم لماذا؟ اخذا بتقديم رخصتي اه رخصتي اه الفطر تم ايضا استدل برواية اه مسلم منا الصائم ومنا المفطر يعني يقول ان الان ما دام انت الان شرعت في السفر

161
01:07:10.800 --> 01:07:31.300
لا تأخذ بالعزيمة خذ بالرخصة لان ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا هو القول آآ القول الاول هو قول القول الراجح في المسألة اه لان قواعد الشريعة الاسلامية جاءت

162
01:07:31.800 --> 01:07:50.950
جاءت بماذا قواعد الشريعة جاءت برفع الحرج عن الامة الانسان قد يأتيه اغماء وهو صائم قد يأتيه ارتفاع في الضغط او انخفاض في الضغط قد ينخفض السكر عليه اثناء السفر واثناء احيانا يكون السفر في الصيف

163
01:07:51.400 --> 01:08:11.200
فالاولى كما قال العلماء. الاولى كما قال العلماء وهذا رواية عن الامام احمد الاولى والافضل ان يأخذ برخصته برخصة الفطر هذا هو القول الراجح في هذه المسألة يوم معاشر الاحبة. والمسألة طويلة

164
01:08:11.400 --> 01:08:41.750
لكن انا اختصرتها لكم آآ سنأخذ الان مسألة آآ ايضا وردت عندنا في المتن متعلقة اه مسألة  آآ مسألة آآ في الفقه المقارن في آآ مختصر المنتهى اه تتعلق يا معاي الاحبة اه

165
01:08:43.500 --> 01:09:15.700
اه تتعلق مسألتي مسألة متعلقة اه البيوع مساء في المقارن متعلقة بالبيوع وهي مسألة هذه تحدث الان موجودة في عصرنا اه موجودة في عصرنا وهي مسألة المزارعة انت عندك ارض

166
01:09:17.350 --> 01:09:46.900
عندك ارض تريد ان تدفعها الى غيرك ليزرعها وتبقى في ملكها هذه من المسائل والنوازل الموجودة في مسألة المزارع وذكرها آآ ابن خوقيل رحمة الله عليه في مختصر المنتهى يعني مسألة المزارعة هذه ويحدث فيها مشاكل بين

167
01:09:47.400 --> 01:10:09.900
بين الشركاء بين صاحب الارض او صاحب المزرعة وبين هذا الذي اراد ان يستثمرها او اراد ان يزرعها. المحاكم مليئة بالقضايا المتعلقة بالحقول او البساتين او المزارع يكون عنده ارض بور

168
01:10:10.150 --> 01:10:42.500
يعني ارض ليس فيها نبات ويريد ان يعطيها لانسان من اجل ان يزرعها او ان فيها وتكون هناك نسبة بينهما في هذه آآ هذه الارض وهذا الحقل الذي اراد هذا المستثمر ان يستثمره. فما آآ القول الوجيه في هذه المسألة وهي مذكورة عندنا في المتن

169
01:10:43.200 --> 01:11:12.750
العلماء يذكرون حدا للوزارة يقولون هي دفع الارض لمن يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما الزرع بينهما هل هذه المزارعة مشروعة ام غير مشروعة يعني يجوز ان اعطيك ارضا وانت تزرعها

170
01:11:13.550 --> 01:11:42.750
ام لا يجوز ذلك هذه من المسائل التي حدث فيها خلاف بين العلماء وكذلك حدث فيها  اقوال لبعض الائمة الاربعة ساذكر لكم الاقوال في المسألة بناء على الفقه المقارن الذي نتكلم عنه

171
01:11:44.700 --> 01:12:06.800
كنا قبل قليل يوم عاشر الاحبة المزارعة ان تدفع ارضا لمن يزرعها او يعمل عليها والزرع يكون بين بين صاحب الارض وبين هذا المشغل او هذا المستثمر بعضهم يقول لابد ان يكون البذر

172
01:12:07.200 --> 01:12:29.450
يكون البذر من المادك ولا يكون من المستثمر لانها لان البذر اذا كان من آآ العامل فانها لا تكون مزارعة لا تكونوا مزارعة فهل هذه المعاملة مشروعة ام غير مشروعة

173
01:12:30.050 --> 01:12:52.550
اه اذا كان الاخوة عندهم مناقشة للمسألة او مدارسة لها او مرت عليهم هذه المسألة يعطوننا ما عندهم قبل ان نعقب ونذكر توجيه المسألة فقهيا واصوليا تفضل يا اخ اسامة

174
01:12:55.200 --> 01:13:14.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الذي درسته ان عقد المزارعة هو عقد جائز تحت قاعدة الاصل في المعاملات الإباحة ولم يأتي نص شرعي يحرم هذه المعاملة

175
01:13:16.900 --> 01:13:49.150
والله اعلم جميل جدا تقصد انها مشروعة وليست مكروهة او محرمة نعم جميل جدا واستدللت على هذا الحكم بماذا؟ بقاعدة العرف ام بفعل الصحابة ام بقاعدة الاجماع ام بماذا اه بالقاعدة الفقهية التي تنص ان الاصل في المعاملات الاباحة. ما لم يأت دليل يحرمها

176
01:13:50.850 --> 01:14:12.450
جميل جدا. جميل جدا وهذا الرأي هو رأي اه مشهور وايضا حدث للصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم آآ هذا جاء في صحيح مسلم. جاء في صحيح مسلم لكن نسمع الاخ علي تفضل

177
01:14:18.200 --> 01:14:34.600
السلام عليكم تفضل والله يا شيخنا ربنا يحفظكم. آآ اظن ان في حديث يا شيخنا آآ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر. بشطر ما يخرج منها ازن ان هو في حديس كده فده الحديس الدال على اكراز المصارعة يعني

178
01:14:34.750 --> 01:14:56.650
ما شاء الله. اه هذا في الصحيحين هذا الذي الاخ الدليل الذي ذكره الاخ علي في الصحيحين وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج اه منها من زرع او ثمن

179
01:14:57.450 --> 01:15:23.850
يعني ارض خيبر اه هذي كانت في المدينة موجودة في المدينة وكانت آآ كانت اراضي آآ ارض خصبة ليس فيها آآ بذور وليس فيها نبات وليس فيها تزرعونها لكم شطرها من زرع او تمر اما من النخل او من الفاكهة او

180
01:15:23.900 --> 01:15:43.950
الخضار التي تخرج من غلتها نعم اه طيب اه ايضا من عنده تعقيب او انه شيخنا قبل ان نوجه المسألة توجيها شيخنا حضرتك ممكن اضيف؟ عندك تكملة يا اخ علي

181
01:15:44.050 --> 01:16:03.600
ايوا تمام. تفضل. شيخنا لو ان ما لك يملك ارضا آآ ولا يستطيع الزراعة. وفيه زارع يستطيع ان يزرع فهنا يحرم ترك الارض على على على غير عادة اخراج النبات منها. فده ما يكونش دليل على جواز مشروعية المزارعة

182
01:16:05.750 --> 01:16:27.450
طيب انا مش عارف اسوق المسألة ولكن يعني يعني هنا هنا عندنا ارض يا شيخنا بور وعندنا مالك للارض وعندنا زارع فاستحالة يعني لو احنا قلنا بتحريم المسألة او بكراهيتها او بعدم جوازها اه يكون هنا في اه يعني الزارع هنا عايز يقع تحت حديس

183
01:16:27.450 --> 01:16:39.650
من زرع من غرس غرسا والحديس انا مش متزكي النص الحديس اللي هو اللهم زكرني انا مش قلت ازكره يا شيخنا ولكن هنا هنا الزارع بيحرم اجر والمالك يحرم اجره

184
01:16:40.100 --> 01:17:03.100
انا مش عارف اسوقها ولكن يعني ده ده مفهوم انا مش متزكر النص الكلام او المسألة ولكن هنا في اجر احنا بنحبسه عن المالك والمستأجر او المالك او الزارع حالة المسألة الله اعلم يعني. جميل جدا جميل جدا. آآ نعم شيخنا لعل

185
01:17:03.100 --> 01:17:22.800
تفضل يا ابو حذيفة للجمهور ان المزارعة ان المزارعة جائزة وبالتالي الذي ذكره الاخ علي الخيبر كذلك قد يستدل اضافة الى هذا النص بقياس على انخراط الشيخنا فالخراج هو تأجير ولي الأمر الأرض والإعطاء

186
01:17:22.850 --> 01:17:47.900
اولي الأمر الأرض للمزارع مع نسبة من من من الحصاد والثمر يكون من عند المزارع  جميل جدا آآ اشكرك يا اخ حذيفة الاخ آآ عبد الله تفضل تفضل يا اخ الله

187
01:17:55.300 --> 01:18:26.950
اخ عبدالله شابو ربما عندك مشكلة في الصوت الاخ حذيفة تفضل يا شيخ انا نعم شيخنا بالنسبة لمسألة المزارعة هي تشتبه مع مسألة التي وردت في الصحيح عن رافع بن خديجة انه قال كنا اكثر الانصار آآ حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه

188
01:18:27.750 --> 01:18:45.250
فان كان من خلال او العروض يكون هو اه مما تنتج الارض فهزه هي المزارعة الجائزة. اما اذا كانت اه كما قال نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فهذا هو المنهي عنها

189
01:18:47.800 --> 01:19:23.900
جميل جدا الاخ عبد الرحيم تفضل هل ان اضيف اضافة شيخنا اخ الأخ عبد الرحيم تفضل لأنك جواب تفضل يا اخ السلام عليكم ورحمة الله الله يحفظكم ويرفع قدركم ان شاء الله تعالى في الدنيا والاخرة

190
01:19:24.000 --> 01:19:38.600
كما تفضل شيخنا بالنسبة للمزارعة من حيث الاصل هي مشروعة ولكن وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه عندما صار خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بانهم كانوا في المزارعة يقولون هذه لي وهذا لك

191
01:19:38.600 --> 01:19:47.800
التي كانت عند السقاية كانت تنتج وغيرها وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لان فيه غرر وفيه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار

192
01:19:47.850 --> 01:20:07.500
اما من حيث الاصل فهي مشروعة والله اعلم. بارك الله بكم وجزاكم الله خير. اه اشكرك اه اه طبعا الفقهاء لم يقولوا كلهم بمشروعية المزارع. منهم من منعها وساذكر لكم التعديل فيها لكن اسمع

193
01:20:07.900 --> 01:20:25.900
اه اقوال الاخوة الذين عندهم مناقشة الاخ محمد تفضل انك عندك مشاركة شيخنا قد يعني اضافة الى ما ذكره الاخوة نلحقها بمقاصد الشريعة. يعني تكون مقاصد متعلقة بالحاجيات. لان حاجة الناس موجودة في هذا

194
01:20:25.900 --> 01:20:44.100
زمن للمزارعة لانه قد يجد للانسان يوجد للانسان ارض ولا يستطيع ان يزرعها. فبالتالي اذا لم يزرعها فقد يحصل له يعني ضرر بعدم زرعها. لانه قد يترتب على زرعها مثلا مال وشيء من هذا القبيل. آآ يعني ففي ترك زرعها يعني مشقة وضرر

195
01:20:44.150 --> 01:21:10.750
قد نلحقها بهذه المقاصد المتعلقة بالحاجيات احسنت آآ هل بقيت مشاركة الاخوة الكرام البقية مشاركة تفضل يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا هذه الفروع التي آآ ذكروها الإخوة اليست للفقه بالأصل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

196
01:21:12.050 --> 01:21:38.850
احسنت طيب آآ نعم آآ نعم لكن احيانا الشروط لا تكون واضحة او لا تكون اه جلية آآ ولا تكون الامور متيسرة للحكم عليها بالنسبة للفقهاء الذين اه منعوا من الوزارة وكذلك منعوا من الموسيقى

197
01:21:39.400 --> 01:22:05.850
اه قالوا ان الاجر فيها بعدوم او مجهول  لان هي اصل الاجارة هي اصل يوم عشرة الاحبة هي اجارة وآآ قالوا الاجر فيها معدوم او مجهول فلا تصح لان العامل

198
01:22:06.800 --> 01:22:29.050
آآ يأخذ اجره مثل ما ذكر الاخ عبد الرحيم بارك الله فيه العامل يأخذ اجره مما سيخرج من الغلة او التمر او الزرع وهذا قد يكون معدوما وقد لا تنتج هذه الارض

199
01:22:29.700 --> 01:22:53.650
ثمان الكمية التي ستظهر من المزارعة الان قد يكون آآ هو همنا انها آآ خمسة الاف كيلو او عشرة الاف كيلو قد لا يخرج لنا الا مئة كيلو سيكون نصيب العامل نصيب العامل فيها

200
01:22:53.850 --> 01:23:20.750
مجهولا وكذلك جهادة الاجرة او انعدام الاجرة وايضا اه ورد يا معاشر الاحبة في اه صحيح مسلم اه من حديث اه رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا

201
01:23:21.350 --> 01:23:41.400
نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا

202
01:23:42.100 --> 01:24:13.900
ونهانا ان نحاقل الارض ان نكره على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض يعني صاحب الارض ان يزرعها  او ان يعيرها لغيره بلا مقابل. وكره قراءها يعني جارتها هذه آآ هذا بالنسبة لمسألة

203
01:24:14.550 --> 01:24:37.500
المزارع اذا آآ المناط هي مسألة المزارعة او المزارع او المساقه كما انا قلت لكم في اول الكلام. المحاكم مليئة بمثل هذه القضايا المتعلقة بالحقول او البساتين لكن اذا امن الغرظ او امن

204
01:24:38.150 --> 01:25:13.600
آآ ان يأخذ كل آآ حقه ومستحقه وان كان هناك انصاف فانها تكون تكون مشروعة وهذا القول هو القول الصحيح والقول الراجح اذا امن الغرر والغش والخداع الخلاف وكانت هناك آآ حلول لمثل هذه

205
01:25:14.550 --> 01:25:36.400
المشاكل التي تحدث عند عدم ظهور التمر او ظهور او وجود الغزة او وجود حصول المحصول ان يكون هناك تراضي وصلح فلا بأس بها والا فانها تكون متوقفة على على شروطها

206
01:25:38.850 --> 01:25:55.900
هذا بالنسبة للقول الراجح في ذكرنا قبل قليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين

207
01:25:58.350 --> 01:26:22.650
آآ والاحاديث في هذا الباب اه كثيرا اه الصحيح انها مشروعة هي المزارعة والمساقاة مشروعة بشروطها واذا امن الغرر واه امن ان كل انسان يأخذ اجره وان كل عامل يأخذ

208
01:26:22.900 --> 01:26:44.100
حقهم هذا القول الراجح في المسألة اما اذا كانت الاجرة مجهولة كما ذكرنا قبل قليل او الاجر معدوم او الثمرة قد تكون بعيدة او قد تكون فهذه لابد ان يكون لها بدائل

209
01:26:44.450 --> 01:27:03.200
بين صاحب الارض وبين العاملين او المستثنى لابد ان يكون لها حتى لا يحدث خلاف فيها هذا هو القول الراجح يا معاشر الاحبة في المسألة. هل هناك احد يريد ان يعقب على مسألة المزارعة

210
01:27:04.100 --> 01:27:32.150
الاحد عنده تعقيب؟ تفضل يا اخ علي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. حضرتك المزارعة ليست كالاستثمار يعني يعني الوارد في الاستثمار هو الوارد في المزارعة بالضبط يعني انا مسلا كرأس مال ومعي واحد صديق مسلا وليكن او شريك آآ بالمجهود والعمل. هي زيها زي زي المزارعة بالضبط يعني

211
01:27:32.150 --> 01:27:57.650
الاحكام هنا هو الجاري في الاحكام هنا تجارة هي ايجارة اصلا هي اجارة انت تؤجرها لكن تؤجرها على مجهول او على معلوم على معلوم يعني اذا كان على معلوم فلا حرج في مشروعيتها

212
01:27:58.000 --> 01:28:21.150
لان هذه الاراضي او هذه آآ الحقول التي يشتغل فيها العامل قد تنتج وقد لا تنتج نحن لا نقول للناس ان يعملوا ويغرموا نقول اعملوا ولكم الاجر لكن ان لم يحصل

213
01:28:21.700 --> 01:28:39.350
اه هذا يحصل وجود التمرة او وجود وكيف تكون الاجور بينكم فضيلتك انا انا اقصد ذلك يعني اقصد ان الشيء معلوم انا يعني مثلا انا هشارك بمية الف هو هيشارك بالمجموع

214
01:28:39.350 --> 01:28:55.100
في النهاية بنقسم المحصول بالنسب اللي احنا بنتفق عليها. زيها زي الاستسمار بالضبط. انا داخل في مشروع هو بيدفع مية الف انا بجيب اه مسلا بقوم بوزع البضاعة ديت اه بنتفق برضو على نسب معينة. اظن ان في النتيجة يا شيخنا غير معلومة

215
01:28:55.150 --> 01:29:15.150
فالنتيجة اصلا في كلتا الحالات في الاستسمار عموما هي هو غير معلومة او حتى في الايجار بالعمل والتملك يعني المالك مع العامل او مع المزارع النتيجة النهائية اللي هو الخراج يعني غير معلوم لن يكون معلوم. ولكن النسب هي اللي معلومة. فعلى هذا الاساس يا شيخنا المعلومية هنا

216
01:29:15.150 --> 01:29:45.050
هي اللي تجيز ولا النتيجة هي اللي لا تجيز لا لا هي مشروعة هي مشروعة آآ آآ هي مشروعة لكن آآ الفقراء  قالوا انه احيانا يتعذر حصول الاجر للعامل وجود الثمرة ايضا للعامل. فيقع الخلاف. يقع الخلاف بين العمال فوضعوا شروطا

217
01:29:45.200 --> 01:30:14.150
حتى لا يكون هناك غبن بين صاحب الارض وبين العامل او المستثمر. هذا فقط هي خلاصة المسألة  شيخنا تفضل يا اه الاخ اسامة تفضل اه شيخنا فقط تعقيب على كلام الاخ علي. هي لما قال انه المزارع نفسها كالاستثمار. المزارع هي نوع من انواع

218
01:30:14.150 --> 01:30:40.800
الاستثمار بحكم ان شيخنا التخصص تاعي هو معاملات مالية معاصرة. فهناك بعض البنوك الفلاحية تعتمد على عقد المزارعة في تمويلها فهي نوع من العقود الاستثمارية فلا حكم خاص بها لا نريد يا معاشر الاحبة ان نطيل في هذا الفرع آآ لانها مسألة واسعة وآآ في بعض

219
01:30:40.800 --> 01:31:11.050
في فروعها خلاف لكن نحن ذكرنا مناط اليه قلنا ان المزارعة والمساقاة مشروعة لا حرج فيها بشرط ان يأمن العامل على حصول اجره وان عند عدم ظهور التمرة او او حصول الغلة لابد ان يكون هناك تراض واصطلاح. هذا الذي نريد

220
01:31:11.350 --> 01:31:40.500
ان نقوله من وراء هذه المسألة الطويلة طيب ننتقل يا مشايخ الان الى آآ اه فرع جديد يتعلق بالفقه المقارن وهو ما يتعلق بمسألة آآ مسألتي آآ المسألة تتعلق بالنيابة الان عندنا فقه مقارن

221
01:31:41.550 --> 01:32:04.350
المقارن يتعلق مذكور عندكم في المختصر مختصر ما يتعلق بالزواج المؤقت الزواج المؤقت او ما يسمى النكاح الى اجل موجود عندكم في المتن هذا الذي يريد ان يتزوج زواجا مؤقتا

222
01:32:05.250 --> 01:32:30.900
او يتزوج الى اجل ما معنى يتزوج زواجا مؤقتا؟ او زواجا الى اجل يعني يقول  ارغب ان اتزوج هذه المرأة لمدة اه سنة او لمدة شهر فاذا وقعت انقضت المدة

223
01:32:32.250 --> 01:33:07.350
وقعت الفرقة بيني وبينها آآ هذا يسميه العلماء او يسميه الفقهاء يسمونه ماذا؟ يسمونه نكاح النكاح ماذا يسمونه النكاح المنقطع او يسمونه نكاح المتعة او الزواج المؤقت هذا اشار اليها المصنف في مختصر المنتهى

224
01:33:07.700 --> 01:33:29.900
فما حكمه ما تخريجه ما مناطه بالنسبة لي الادلة هل يعامل معاملة النكاح الدائم ام ان ام انه يكون محرما ابتداءا؟ هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الشباب الذين يسافرون

225
01:33:30.450 --> 01:34:03.200
الى بعض البلاد اما للعمل واما للدراسة واما اما لغرض من الاغراظ الدنيوية هذا تفضل يا الاخ الكريم الذي رفع يده تفضل جامعة الجزائر تفضل عندك مشاركة الاخ الذي آآ اراد الاجابة او اراد المشاركة

226
01:34:04.450 --> 01:34:37.800
بالنسبة تفضل يا اخ محمد هذه المساحة يا اخوان للمشاركة هذي المساحة التي فتحناها للاخوة هي للمشاركة لابداء الرأي والتعقيب ويذكر مناطا او يذكر تخريجا او يذكر قاعدة اصولية ويعلق الحكم عليها. نريد فقط الاستفادة من هذا الحوار وهذه المناقشة. تفضل يا اخ محمد

227
01:34:38.000 --> 01:34:50.650
اه كما ذكرتم تفضلت شيخنا ان الاصل ان نذكر الدليل. الاصل ان نبدأ بالدليل. وقد ورد في المسألة دليل خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

228
01:34:50.700 --> 01:35:05.450
لعله حديث اظن حديث علي رضي الله عنه ففي المسألة حديث آآ يعني ينهى عن ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة جميل جدا يعني تقصد انه ابتداء

229
01:35:05.600 --> 01:35:26.400
ننظر الى الدليل الذي جاء بالحذر المنع نعم شيخنا نعم ولا يجوز للرجل ان يتمتع بامرأة مدة شهر او سنة ثم يفارقها بعد ان اتفق معها على هذه المدة نعم شيخنا

230
01:35:26.500 --> 01:35:50.450
اين اين التعديل هنا؟ عندك تعديل لهذا المنع لعله شيخ لان المقصد من الزواج هو لعله الاستمرار. لان المقصد من الزواج هو الاستمرار وحفظ النتن وحفظ الفرج جميل جدا  اه الاخ اسامة تفضل

231
01:35:50.800 --> 01:36:16.300
اه زاد الله من فضلك يا شيخنا وبارك الله فيك. اه شيخنا الاصل من الزواج هو الديمومة والاستمرار وقد سماه الله عز وجل في كتابه انه ميثاق غليظ فلو كان آآ بزواج منقطع او زواج متعة او زواج مؤقت. فهذا يصبح آآ كما نقول لعبة بين ايدي الناس

232
01:36:16.400 --> 01:36:41.200
ويصبح آآ ليس له تلك المصداقية او تلك العروة الغليظة وتلك الوثقى الغليظة سيكون له نوع مقصده الخاص في تلاعب من بعض اشباه الرجال وتختلط الانساب ايضا المقصد الاصلي من الزواج هو الاستمرار والديمومة. والزواج مؤقت هذا مخالف لهذا الاصل. بارك الله فيك

233
01:36:41.400 --> 01:37:02.550
احسنت آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الحديث الصحيح. اتقوا الله في من اتقوا الله في من اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بماذا يا مشاية

234
01:37:03.100 --> 01:37:30.650
اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بماذا بكلمة الله اذا قال اتقوا الله في النساء. فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم الحديث تذكرونه وان لكم ان لكم عليهن

235
01:37:30.900 --> 01:37:56.050
الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه هذا حق لكم فان فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا خير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اذا هذا هذا مبدأ عند التعامل مع العقد على المرأة

236
01:37:56.250 --> 01:38:16.650
ان نأخذها بامانة الله ان نستحل فرجها بكلمة الله ان تكون هذا العقد عقدا ليس عقد متعة او عقد لذة مؤقتة لان هذا من الامور المحرمة الشريعة الاسلامية وهي كانت مباحة. الزواج المؤقت

237
01:38:16.800 --> 01:38:38.250
هذا كان مباحا ثم نسخ ثم ابيح ثم حزب عام خيبر وما بعده يعني ابيح مرتين ثم حرم تحريما نهائيا او الديمومة في التحرير بالنسبة للذين طبعا قد يقول قائل

238
01:38:39.300 --> 01:39:10.150
قد يقول قائل ما لماذا اثارة هذه المسألة اثارة هذه المسألة لان بعض الفقهاء قالوا بالجواز مثل الامامية اه يعني الشيعة او الامامية قالوا قالوا بالجواز بالجواز وهذا مذهب الفقهاء الامامية. نذكر هذا للمناقشة ليس ليس من اجل اعتماد قولهم

239
01:39:11.200 --> 01:39:37.500
اه لان طبعا هم استدلوا بماذا؟ الامامية استدلوا بماذا يا مشايخ الامامية او اه الذين قالوا بجواز زواج المتعة استدلوا بماذا استدلوا بماذا؟ استدلوا بدليل عجيب واستدلوا باية في سورة النساء

240
01:39:38.050 --> 01:39:53.950
يعني انت تعقد على المرأة لمدة شهر او سنة او كذا او كذا استدلوا بدليل من القرآن يعني ما ما اجازوا هذا الزواج زواج المتعة او يسمونه الفقهاء الزواج المنقطع

241
01:39:54.850 --> 01:40:14.850
زواج منقطع يعني فترة وينقطع. او زواج مؤقت او زواج متعة استدلوا بقول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن انت تأخذ هذه المرأة وتستمتع بها شهر او سنة

242
01:40:15.000 --> 01:40:35.700
تعطيها حقها ثم تذهب عنك وهذا الاستدلال في غير محله انظروا كيف يتلاعبون بالنصوص يتلاعبون بالنصوص ويلوون هذا النص عن معناه الذي من اجله. هذه الاية في ماذا؟ هذا في المهر

243
01:40:36.100 --> 01:40:58.150
هذا في المهر تعطيها اجرها. تعطيها مهرها انت اذا عقدت عليها بنية الديمومة اه ان يكون هذا الزواج دائما انك تعطيها مهرها. هذا مفهوم الاية. هذا مفهوم الاية وكذلك المنطوق

244
01:40:58.300 --> 01:41:20.150
يدل على وجوب النهار. فننتبه الى هذه اه المسألة اما بالنسبة اه نكاح المتعة قال به بعض الصحابة الذين لم يبلغهم ما بلغهم ان المتعة حرمت او انها نسخت بعد ان كانت

245
01:41:20.600 --> 01:41:47.300
مباحة اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرمها تحريما مؤبدا اه هذا جاء في اه جاء في آآ اه جاء في صحيح مسلم لاحظوا ان تحريم نكاح المتعة

246
01:41:47.600 --> 01:42:07.700
جاء في صحيح مسلم ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله

247
01:42:08.050 --> 01:42:27.850
قد حرمها الى يوم القيامة. يعني هذي المتعة آآ العقد على المرأة لمدة شهر او مدة سنة هذا نسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت قد اذنت لكم. يعني هو الان محرم

248
01:42:28.800 --> 01:42:45.250
فمن كان معه شيء منهن يعني من النساء اللواتي عقد عليهن عقد متعة يخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. هذا في صحيح مسلم. يعني من ناقشك في ان زواج المتعة حلال

249
01:42:46.000 --> 01:43:04.100
نستدل عليه بهذا الحديث الذي وهو حديث الربيع الجهني جاء في صحيح مسلم انه قال ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم ما معنى اني كنت قد اذنت لكم؟ يعني ان الحكم الجديد

250
01:43:04.250 --> 01:43:27.500
يختلف عن الحكم السابق ويسميها العلماء علماء الاصول يسمونه ازالة الحكم القديم بحكم جديد نسخ الان ازيل الحكم السابق بحكم جديد هذا هو حد النسخ عند الاصوليين وان الله قد حرم هذا

251
01:43:27.600 --> 01:43:48.800
تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ان ان الله ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة وبهذه المسألة يا معاشر الاحبة اه نصل واياكم الى ختام هذه الدورة المختصرة

252
01:43:49.200 --> 01:44:15.200
آآ المباركة وانا ساعيد عليكم اهم المحاور التي تكلمنا آآ فيها ان آآ هم القواعد واهم المسائل الخصها لكم في دقائق يسيرة قبل ان نختم هذا المجلس آآ بدأنا هذه الدورة المباركة

253
01:44:15.450 --> 01:44:43.050
بالتأكيد على ان الغاية من هذه الدورة المختصرة هي التذكير باهمية الفقه وادوات الفقه ومفاتيح الفقه. وقد حصل بحمد الله تعالى تناولنا العديد من الادوات والمفاتيح وكذلك العديد من القواعد التي قربت لنا

254
01:44:43.450 --> 01:45:14.500
المعاني الفقهية والاصولية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اهم المختصرات الفقهية وقلنا ان الائمة الاربعة اه كان كانوا يعتنون المختصرات الفقهية وهي فتاوى السلف وكانوا يسمونها كانوا يسمونها التعليقة لكن كانت عنايتهم بالحفظ

255
01:45:14.800 --> 01:45:34.500
والتدريس اكثر من عنايتهم بالتالي ما كانوا يؤلفون المختصرات او يؤلفون هذه الكتب لماذا كانوا يعتنون بالحفظ ويعتنون بالتدريس. هذا الكلام اه يقصد به الائمة الاربعة وكذلك من جاء بعدهم من

256
01:45:34.700 --> 01:45:54.250
التابعين وقلنا ان هذه المختصرات مثل هذا المختصر الذي معنا مختصر المنتهى اه الغاية منه تقوية الملكة العلمية. وهذا الذي فعلناه في هذه الدورة اردنا ان نقوي اذهاننا وعقولنا وقرائحنا

257
01:45:54.400 --> 01:46:20.600
نقويها ونقوي الملكة العلمية الاصول العلمية والاصول الفقهية وكذلك المفاتيح والادوات من اراد ان ينتفع فعليه ان يبدأ بالمختصرات الفقهية وقلنا معاشر الاحبة ان المختصرات الفقهية كثيرة عند الحنفية مختصر القدوري وتحفة الفقهاء

258
01:46:20.700 --> 01:46:48.450
وكذلك الهداية وعند المالكية المرشد المعين والرسالة القيرواني واقرب المسالك وعند الشافعي الوجيز ومختصرا مزني والغاية والتقريب والمقدمة الحضرمية. اما عند الحنابلة فزاد المستقنع ودليل الطالب واخسر المختصرات ومختصر المنتهى الذي معنا

259
01:46:48.500 --> 01:47:13.300
في هذه الدورة ثم بعد ذلك انتقلنا الى اه قيمة هذا المتن وقلنا ان هذا المتن يستمد قوته من سهولة الفاظه وشموله للمسائل الفقهية العملية التعبدية والعملية والضرورية وانه يعتني بالفقه المقارن كما مر معنا

260
01:47:13.550 --> 01:47:40.650
الامثلة آآ في هذه الليلة وقلنا ان هذا المتن يصلح للحفظ وللمدارسة بينا طريقة الحفظ وطريقة المدارسة وبعد ذلك بارك الله فيكم ذكرنا طرق اكتساب المعاني الفقهية وهي خمسة اه المجالس الفقيرة مثل هذا المجلس الذي معنا

261
01:47:41.000 --> 01:48:04.850
المجالس الفقهية التي تعقد اه لمدارسة المتون الطريقة الثانية منظومات القواعد الفقهية او كتب القواعد الفقهية وذكرت لكم اشهر المنظومات منظومة عثمان ابن سند البصري منظومة الاهدل اه منظومة ابن سعدي

262
01:48:05.000 --> 01:48:29.000
رحم الله الجميع وذكرنا بعد ذلك اه الطريق الثالث او الطريقة الثالثة ويقوم الاحكام وكتب الخلاف الفقهي وذكرنا امثلة على اشهرها طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي وعمدة الاحكام وايضا

263
01:48:29.550 --> 01:48:56.000
اه الكتاب المشهور طريقة الخلاف بين الائمة الاسلاف للاسمندي الاصطلاح للسمعاني ثم اه طريقة اه كتب الفتاوى والفتاوى كثيرة مثل فتاوى الالباني فتاوى ابن عثيمين فتاوى ابن باز رحمة الله على الجميع. ثم الطريقة الخامسة

264
01:48:56.150 --> 01:49:21.900
طريقة السؤال والجواب وذكرنا امثلة عليها. ثم انتقلنا الى طرق فهم الفروع الفقهية وهي ستة القراءة الصحيحة لا بد ان نقرأ الفرع قراءة صحيحة التصور الصحيح اه فهم الدليل معرفة التعليم الحاق المسألة بمقصدها. كما مر معنا في مسألة نكاح المتعة

265
01:49:22.000 --> 01:49:44.200
قبل قليل ثم المفتاح السادس العمل. ان نعمل بهذه المسائل الفقهية هي معاشر ما يتعلق بالعبادات المعاملات اذا احتاج المسلم اليها بالنسبة لاخطاء الطلاب في دراسة الفقه ذكرنا خمسة اخطاء

266
01:49:44.350 --> 01:50:09.800
القراءة العشوائية وذكرنا امثلة عليها القراءة البصرية الدليل والتعليل اهمال المقاصد اهمال المراجعة وفي الدرس الثالث اه ذكرنا اه الابواب الفقهية استعرضنا الابواب الفقهية في مختصر المنتهى وهي سبعة وعشرون بابا

267
01:50:09.850 --> 01:50:37.000
بدأت بالطهارة وختمت بالاقرار ثم ذكرنا كيفية قراءة هذا المختصر وكيفية مدارسة مدارسته عن طريق اربعة مفاتيح الصبر والتقسيم اصول الادلة الشرعية مقاصد الشريعة الترجيح وقد متنا عليها كلها عن طريق الفروع المتعلقة بمختصر المنتهى

268
01:50:37.350 --> 01:50:59.550
واسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان ييسر امورنا وان يفرج همومنا وان يرزقنا علما نافعا ورزقا مباركا

269
01:50:59.800 --> 01:51:19.200
وان يتقبل منا وان يختم لنا ولكم بالحسنى وسامحونا عن الزلل او عن الخطأ الذي لم نتعمده في هذه الدورة المباركة ان كان هناك مسألة لم نفصل فيها فهذا يعود الى

270
01:51:19.400 --> 01:51:35.900
الى آآ سبب الوقت وآآ كنا لا نريد ان نطيل على الاخوة اه اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل هذه المجالس وان ينفع بها ونسأل الله ان يصلح احوالنا وان يغفر ذنوبنا

271
01:51:36.000 --> 01:52:13.550
وان يرزقنا وبقي لنا حوالي تسع دقائق آآ افتحوا فيها المجال لمن عنده آآ سؤال او استفسار او عنده تعليق فتفضلوا بارك الله فيكم اه احمد رضا تفضل السلام عليكم كيفنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخنا هل تنصحونا في القراءة ما بين الصفوف الاربعة

272
01:52:13.550 --> 01:53:03.100
ما ما سمعت السؤال   هل تنصحون بماذا هل تنصحون بماذا يا اخ احمد  الو تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفظل شيخنا هل تنصح على المذاهب الاربعة اه للطالب المبتدئ عليه ان يتمذهب

273
01:53:03.600 --> 01:53:27.750
الطالب المبتدئ لا يقرأ في الفقه المقارن. التي ذكرناها يا معاشر الاحبة. الليلة وفي المجالس الماضية هذه كلها تدريبات. هذه تدريبات وتقوية على التخريج الاصولي وعلى التخريج الفقهي. وعلى الاستنباط واعمال القواعد واعمال المقاصد. الغرض منها التدريب

274
01:53:28.050 --> 01:53:46.100
لكن الذي ننصح به ان يقرأ بالفقه المذهبي مذهب البلد التي انت تسكن فيها ثم اذا وجدت عندك ملكة فقهية لا لا بأس ان تقرأ على المذهب المقارن بعد ذلك

275
01:53:48.700 --> 01:54:15.600
جزاكم الله خيرا تفضل يا اخو اسامة احسن الله اليكم وزاد وزادكم الله من فضله. آآ شيخنا فقط آآ احببت ان استفسر آآ لمنهجية اتبعها بعض الحنابلة اه وهي تكثيرهم للخلاف داخل المذهب الحنبلي. ما مقصودهم اه ما مقصدهم

276
01:54:15.750 --> 01:54:39.950
من ورائ هذه المنهجية حيث انهم يكثرون يكثرون من الخلاف في المذهب الحنبلي بعض الحنابلة ينتهجون هذا المنهج ماذا يفعلون اه مثلا يفسرون يفسرون روايات الامام احمد او الروايات الموصولة لهم آآ عن الامام احمد. آآ تفسيرا يكفرون به

277
01:54:39.950 --> 01:55:04.400
به الخلاف حيث انه تصبح الرواية لها عدة معاني او عدة مفاهيم الامام احمد يصبح له عدة اوجه او عدة فروع اه الذي يلوي نصوص الامام احمد ويفسرها او يعبث بها او يحرفها

278
01:55:04.500 --> 01:55:29.700
معناها او ما يسمى الان بمفوضة الحنابلة او الحنابلة الجدد هؤلاء يضحكون على الناس ويعطلون آآ نصوص احمد وآآ هل هم اعلم من من آآ تلاميذ الامام احمد بمذهبه اين ذهب المرداوي واين ذهب آآ

279
01:55:29.850 --> 01:55:56.100
اه البهوتي واين ذهب علماء الحنابلة آآ الذين افنوا اعمارهم في تدوين الفقه آآ من القرن الثالث الهجري الى عهد قريب هل هؤلاء كانوا مغفلين؟ لا يعرفون مذهب الامام احمد ونصوصه وكيفية التخريج عليه

280
01:55:56.600 --> 01:56:20.700
هذا كله آآ لاغراض اه معينة ولمصالحة في نفوسهم يريدون ان ينشئون مذهبا آآ بديلا عن مذهب الامام احمد وآآ قد يكون آآ ايضا لهم اغراض عقدية تتعلق بالمسائل الصفات

281
01:56:20.850 --> 01:56:48.050
فدخلوا الى آآ الجانب الفقهي حتى يتهيأ لهم اه ان يطعنوا في ويؤولوا ويحرفوا كما اه يشتهون هذه منهجية باطلة ليست صحيحة ولم تقل بها المجامع الفقهية ولم تقل بها لم يقل بها العلماء الذين

282
01:56:48.150 --> 01:57:09.050
عاشوا مئة سنة على مذهب الامام احمد قراءة واقراء وتدريسا وتأليفا لماذا تعطلت اذهانهم وقرائحهم عن القول هذا القول الجديد؟ هذا ضلال مبين. نسأل الله العافية نعم تفضل يا اخ عبد الله

283
01:57:16.500 --> 01:57:36.250
تفضل بالنسبة للترجيح ذكرتم بارك الله بكم. انا انظر في اول امر الى الدليل بعض الاصوليين يرى ان آآ اول ما ينظر اليه هو الاجماع فان وجد فلا ينتقل الى الدليل صحيح نعم الاجماع يقدم على الكتاب والسنة

284
01:57:36.250 --> 01:58:00.900
هذي قاعدة عند الاصوليين الاجماع يقدم على الكتاب والسنة لكن هذا الاجماع ما مستنده ما مستنده ممتاز لا تقول النص هذا الاجماع ما مستنده المستند نص من كتاب الله او مستنده نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

285
01:58:01.200 --> 01:58:21.200
اذا لابد ان تعود الى النص. اذا عرفت النص قل بالاجماع. اذا كان النص صريحا اما اذا كان النص ليس صريحا في الدلالة على الحكم فانك بعد ذلك تنتقل الى الاحكام القطعية. احسنت على هذا السؤال يا اخ عبد الله

286
01:58:22.100 --> 01:58:48.800
الله بكم تفضل يا اخ علي  اه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اه شيخ انا عندي اشكال فقط في المسألة الاخيرة وهي الزواج او النكاح الى اجل نعم آآ شيخنا ما يروى عن بعض المتقدمين من السلف وبعض التابعين

287
01:58:48.900 --> 01:59:18.450
انهم اجازوا آآ نكاحا نهاريات النكاح النهاريات النهاريات نعم طيب ما ما المقصود بنكاح النهاريات اه شيخنا مثل ما يسمى اليوم اه زواج المسيار هذا زواج شرعي لكن المرأة تنازلت فيه عن

288
01:59:18.750 --> 01:59:44.200
عن اه حقوقها قالت لهذا الزوج لهذا الذي تقدم لها انا اتنازل عن المبيت وتأتيني  الزواج اكتملت اركانه واكتملت شروطه وهو ليس زواجا مؤقتا ثم ان الزواج المؤقت ان يتفق مع المرأة ان يحدد اوله واخره

289
01:59:44.400 --> 02:00:07.050
هل هذا الشرط يتوفر في زواج النهاريات لا يتوفر شيخنا. الحمد لله. الحمد لله. اذا هو زواج شرعي اللهم الا ان مصطلح او لقب هذا الزواج هو الذي هو زواج شرعي. المرأة تقول انا اتزوجك لكن ان تأتيني في النهار

290
02:00:07.150 --> 02:00:27.200
ولا تأتيني في الليل وانا اتنازل عن بعض حقوقي مثل زواج المسيار او زواج لكن ليس بينهما تحديد شهر او شهرين او سنة او كذا هذا لا غير موجود شيخنا يعني اه اه لو كان ينوي الطلاق ابتداء

291
02:00:27.250 --> 02:00:49.400
اه يعني ولكن لم يتفقا يعني هل هذا يكون شرعي او لا؟ زواج صحيح. لكنه يأثم زواج صحيح لكنه يأثم اذا الطلاق في نفسه ولم يتفق مع المرأة انه بعد ستة اشهر سيطلق المرأة فهذا زواج صحيح لكنه يأثم

292
02:00:49.450 --> 02:01:22.750
لماذا لانه غش للمرأة لكن الزواج صحيح لانه ليس فيه اتفاق على اوله واخره. الزواج صحيح لكنه يأثم عند الطلاق لانه غش هذه المرأة نعم احسن الله اليك   مداخلة شيخنا في نفس السؤال لم نقل لابد من الديمومة شيخنا. نعم

293
02:01:22.800 --> 02:01:44.000
صحيح الديمومة هذه هذه شرط لكن هو لم يتفق مع المرأة انه سيطلقها خلال شهر او سنة. اغمرها في نفسه لان هذه النية قد تتغير في يوم من الايام هو اظمر في نفسه انه سيطلقها بعد شهر

294
02:01:44.250 --> 02:02:06.800
لكنه بعد ايام غير هذه النية في قلبه وتكون النية الاولى لاغية علاقة لها في آآ في آآ الزواج ما نقول ان الزواج باطل. لماذا؟ لانه ما نطق بالمدة النية هذي قد تتغير لكن هو اذا طلقها

295
02:02:07.050 --> 02:02:39.800
لانه غش هذه المرأة بهذه النية التي بيتها في نفسه نعم آآ هناك بعض الاخوة كتبوا هنا  بعد الزواج المؤقت ينسخ الزواج الشرعي من بعد ما جاء التوقف والنسخة المتعة بالزواج الشرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تشبه بالشيعة. نعم هذا

296
02:02:40.200 --> 02:03:13.250
هذا آآ المحنة اليه. المحنة اليه عندما شرعنا في التعليق على اه حكم زواجي المتعة تفظل يا اخ احمد رضا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله اثناء المجلس قلت ان الصحابي وليس كلامه بحجة

297
02:03:14.500 --> 02:03:38.500
نعم هذا شيخنا عن هذا اذا كان لم يكن له مخالف فيه ام اذا كان له مخالف نعم هذه مسألة طويلة وهي مسألة تفضل اذا كان موجود النصب وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان غائب كلام الرسول عن ماء صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما بيسواش. حكى فيها صحابي هل نأخذ برأي

298
02:03:38.500 --> 02:03:59.550
هذه مسألة طويلة هذه مسألة طويلة مسألة الاحتجاج بقول الصحابي هو قول الصحابي قول الصحابي رضي الله عنهم وعمل الصحابي رضي الله عنهم له وجاهة وله قوة لكن مرتبته لا تكون الا

299
02:04:00.000 --> 02:04:24.900
آآ بعد الكتاب والسنة والاجماع والقياس يأتي قول الصحابة فهذه مرتبته لكن متى يؤخذ بقول الصحابي؟ يؤخذ بقول الصحابي او فعل الصحابي اذا كان مطلعا على على عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومطلعا على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد له مخالف

300
02:04:25.400 --> 02:04:41.350
هنا لا نرد قول ما نقول لا يستدل به لا يستدل به لانه وافق التنزيل او عمل بالتنزيل لكن ان نأخذ قول الصحابي مجردا بدون ان ننظر في النص ولا في الاجماع

301
02:04:41.900 --> 02:05:08.050
نجعله حجة اه هذا رده اهل الاصول ورده ايضا العلماء المحققون ثمان قول الصحابي قد يوجد اربعة يخالفونهم فهل نقول ان قول الصحابي حجة يا اخ احمد نعم شيخنا نعم معك. هل هل نقول انه حجة وقد خالفه اربعة او خمسة

302
02:05:09.100 --> 02:05:24.250
انا قلت شيخنا اذا كان قوله اوحل. ليس هناك مخالف له لا يوجد مخالف له لا حرج في ذلك. لماذا؟ لانه قال بالتنزيل وعمل بالتنزيل وهذي بيناها بيناها في اول المجلس

303
02:05:24.550 --> 02:05:46.700
قلنا اذا شاهدوا التنزيل وعملوا ووافقوا التأويل. يعني وافقوا معاني القرآن والسنة. هذا لا حرج في الاحتجاج باقوالهم واعمالهم وافعالهم. لكن اذا كان هناك خلاف من الصحابة لمسألة من المسائل ولم يتفقوا عليها

304
02:05:46.900 --> 02:06:08.950
ما نقول في هذه الحالة اننا نأخذ بقول الصحابي وعمل الصحابي. نأخذ بالقرائن الخارجية القرائن الخارجية التي تؤيد النص او بالمنطوق او بالمفهوم او بالاستنباط على مقاصد الشريعة آآ او نأخذ بالاجماع حتى لو كان اجماعا ظنيا وليس اجماعا صريحا

305
02:06:09.300 --> 02:06:26.750
ثم بعد ذلك نجعل قول الصحابي او فعل الصحابي موافقا لهذه القرائن التي استخرجناها ليس معنى هذا اننا نرد البتة قول الصحابي وعمل الصحابي لا المقصود ان مرتبة قول الصحابي وعمل الصحابي

306
02:06:26.950 --> 02:06:48.500
لا تكونوا ابتداء ولا نحتج بها ابتداء الا اذا وصلنا الى مرتبة اه الاستدلال بعد الكتاب والسنة والاجماع والقياس. لم نجد دليلا فاننا ننظر الى اقوالهم واعمالهم. نعم شيخ عبد الرحيم تفضل

307
02:06:59.700 --> 02:07:18.000
اخ عبد الرحيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام ورحمة الله دكتور عفوا بالنسبة للزواج المنقطع لو فرضنا انه صار بينهما اه يعني حمل هذا بالنسبة للطفل الجنين كيف نوجهه اصوليا

308
02:07:18.100 --> 02:07:32.800
اذا اذا حملت المرأة صار بينهما حمل. يعني لهذه المرأة صار عندها حمل جنين نوجه هذا الحمل اصوليا هل هو ولد زنا والعياذ بالله او لو لربما يغير نيته ويقول انا

309
02:07:33.000 --> 02:07:59.600
اجعل الزواج مستمر. كيف نوجهه شيخ؟ هو عقد عليها اه اتفاقا معها اتفاقا معها على اجل معين نعم على اجل منقطع. على اجل منقطع نعم اه نعم هذا يكون اه يكون هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم

310
02:07:59.800 --> 02:08:24.200
الولد للفراش. الولد للفراش للفراش يعني الذي جاء بعقد صحيح مكتملة. هذا واشبه وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر فهنا وآآ عاشر هذه المرأة او ضاجع هذه المرأة على زواج فاسد وهنا آآ

311
02:08:24.400 --> 02:08:45.350
يكون حكمه حكما شيخنا اه اذا غير نيته شيخنا حتى لو غير نيته عندما علم لا اذا علم بانه آآ قد حملت هذه المرأة اذا غير واتفق معها على ديمومة الزواج

312
02:08:45.750 --> 02:09:08.500
وشهد بذلك شهود فان الحكم هنا آآ يختلف هنا الحكم يختلف بشرط ان يصدق هذا في المحكمة وان يكون هناك شهود على ديمومة الزواج وهذا فعلا كثير الان موجود في المحاكم

313
02:09:08.650 --> 02:09:24.350
منهم من يقول انا عقدت على انا تزوجت امرأة بدون ولي وبدون شهود زواجا عرفيا وانجبت منها سبعة اولاد واريد الان ان اصدق زواجي من هذه المرأة هذا موجود في المحاكم

314
02:09:25.000 --> 02:09:49.750
اه هنا اه عليه الان ان يعقد عليها من جديد وان يشهد على هذا العقد وان يصدق في المحكمة وهؤلاء الابناء يكونون آآ الذين ظهروا من هذا الزواج او تولدوا من هذا الزواج حكمهم حكم نكاح الشبهة او زواج الشبهة

315
02:09:50.050 --> 02:10:23.100
يلحقون بابيهم اه هل من سؤال اخير؟ السؤال الاخير بارك الله فيكم اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم

316
02:10:23.150 --> 02:10:30.700
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته