﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:24.850 --> 00:00:51.200
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث مسائل المتعلقة بالمدخل لمتن بلوغ المرام وكنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي قد توقفنا عند اصول الاحكام المتعلقة الموساقى والنجارة هكذا يا اخ منذر

3
00:00:55.000 --> 00:01:17.850
نعم شيخ اخر ما توقفنا عنده يا يا معشر الاحبة اخر ما علقنا عليه الحديث الذي علقنا عليه ما هو اللي هو حديث حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:21.250 --> 00:01:49.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان ليجف عرقه هذا اخر حديث نعم شيخ نعم توقفنا عنده اه الليلة ان شاء الله تعالى نستأني ومن باب احياء المواد

5
00:01:50.100 --> 00:02:11.850
ولعلنا الليلة نختم باب البيوع ونشرع في باب النكاح ان شاء الله تعالى وعن مروة باب احياء المواد وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فاحق بها

6
00:02:12.600 --> 00:02:26.600
قال عروة وقضى به عمر في خلافته وفي حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة من احيا ارضا ميتة فهي له

7
00:02:28.150 --> 00:03:02.350
آآ هذا هذه الروايات معاشر الاحبة فيها دلالة فقهية ومقاصدية على ان الارض المنفكة الارض المواد الارض المنفكة بعيدة ليست متعلقة اموال الدولة ليست متعلقة باموال الناس ليست متعلقة حق من حقوق احد

8
00:03:03.850 --> 00:03:27.100
آآ لا يملكها احد لا يملك هذه المواد او الارض البور او الارض الميتة او الارض التي ليست فيها حياة لا يملكها احد سيقومها الانسان اما بزرع او يحييها يحيطها

9
00:03:27.600 --> 00:03:44.700
او بناء ويجعل فيها ما يدل على احياها اما ان يزرع فيها من يضع فيها سكنا اما هذا احيا لانه لم تكن لها قيمة من قبل لكن بشرط ان لا تثقل

10
00:03:44.900 --> 00:04:05.900
في ملك احد يسميها العلماء الارض المنفكة. ارض منفكة يعني لا يختص احد وهذه هذه من فعل هذه الصورة يعني جاء الى اقدم مواد منفكة عن الناس وعن اموال الدولة وعن

11
00:04:05.950 --> 00:04:32.900
وعن حقوق الناس صورها او وضع عليها حائطا او زرع فيها فانها تكون تكون ملكا انه يعني يقول الفقهاء دخلت في ملكه قهرا قهرا لماذا؟ لانه تسبب في احيائها  في احيائها

12
00:04:33.800 --> 00:04:57.950
فهنا اه لابد ان اما بالزرع او ببناء او سوء او نحو ذلك ينبغي هنا ان نتنبه انه اذا كان الحاكم او ولي الامر قد منع البناء او منع الاحياء في منطقة معينة

13
00:04:58.200 --> 00:05:20.400
لا يجوز لاحد ان يقول انا احييت هذه الارض مثلا يقول ولي الامر او يقول الحاكم او القاضي لا يجوز لاحد في المخطط او المنطقة الفلانية ان يبني ارضا او يزرع فيها لان الدولة تقيم فيها مشروعا

14
00:05:20.550 --> 00:05:40.850
سكنيا او سيمر بها القطار او كذا مما يحتاجه الناس. فهنا لا يصح وعن ابن عباس ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حينما

15
00:05:41.450 --> 00:06:16.000
لا حمى لله ولرسوله وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار   هذا الحديث فيه الدلالة مقاصدية دلالة فقهية ان الحمى المقصود بالحمى

16
00:06:16.350 --> 00:06:54.150
ما يحميه الامام من المواد للبهايم او للمواشي ويمنع عنه سائر الناس يعني يسميها العلماء منطقة محمية يسمونه منطقة محمية  جعل الحاكم او جعل ولي الامر اه جعلها مختصة باشياء معينة اما ظعفاء الناس او

17
00:06:54.450 --> 00:07:20.050
اه ذوي الاحتياجات الخاصة ونحو ذلك يجوز للحاكم او ولي الامر ان يجعل منطقة معينة ان يحميها يحميها الناس لمصالح بشرط الا يكون في ذلك ضررا على المسلمين يعني يحدد

18
00:07:20.400 --> 00:07:42.950
مثلا الف كيلو متر مربع يقول هذا حين هذا حمى يعني يكون مثلا مستقبلا اسواق اللحوم والخضروات او يكون مثلا اه مكان لبيع المواشي او مكان معين لسباق الخيل او مكان معين

19
00:07:43.550 --> 00:08:14.950
اه اه فهذا هذا اختصه الامام بنفع يعني ان الانسان ان الوالي او الحاكم جعل هذه المنطقة ممنوعة من التصرف عند الناس لمصالح المسلمين آآ يجوز لولي الامر ان يتولى هذه الحمى

20
00:08:15.450 --> 00:08:36.150
لماذا من اجل ان ينفع الناس ان يبني له يبني لهم اسواقا يجعل لهم اه اماكن مهيأة للمواشي اه مواقف للسيارات فلا يجوز لاحد ان يحييها لا يجوز لاحد ان يحييها

21
00:08:36.300 --> 00:08:52.850
بعد اختصاص ولي الامر بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر  والامام او الحاكم اذا اخذ هذه المنطقة ومنع الناس ان يتصرفوا فيها فان هذا لا يكون ظررا. هذا لا يكون ظررا

22
00:08:52.900 --> 00:09:05.450
لان المصلحة متعدية وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. هذه تكلمنا عنها قبل قليل ان الاموات

23
00:09:05.800 --> 00:09:22.400
اذا لم تكن هذه المنطقة ولي الامر او الحاكم بمنفعة معينة او منع البناء فيها الزرع فيها فانه يجوز للانسان ان يحيطها ببناء او ان يزرع فيها بعد ان يسورها

24
00:09:23.700 --> 00:09:41.600
والاحياء كما يقول الفقهاء يكون بحسب العرف. يعني مثلا الانسان في قرية بعيدة ما هو العرف الموجود في في تلك القرية مما يدل على ان فلان امتلك هذه الارض والله القرية الفلانية عندهم من العادة

25
00:09:41.700 --> 00:09:59.100
ان من جاء الى ارض بعيدة وحفر فيها بئرا فانه ملكها ومنهم من يقول اذا زرع فيها. يعني لان العرف يدل على هذا ومنهم من يقول احاطها بحائط او سور

26
00:10:00.050 --> 00:10:22.350
فيختلف العرف من مكان الى مكان ومن من منطقة الى منطقة هذا المواد يختلف من مكان الى مكان بعضهم يحفر بئرا. بعضهم يحيطها ببناء. بعضهم يزرع فيها بعضهم يوصل لها الماء الذي كان بعيدا

27
00:10:23.100 --> 00:10:45.550
ويزرع فيها ونحو ذلك وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية

28
00:10:45.950 --> 00:11:23.150
الفقهية على ان ان الانسان اذا وجد ارضا واعياها فانه يجوز له اذا اذا هيأها لهذا الغرض يعني ان تكون بئرا  ان يجعل الله يجعل لها اه مكانا يبعد عنها خمسون ذراعا

29
00:11:24.400 --> 00:11:51.200
اه خمسون ذراعا اه مما يجعل الناس يبتعدون عن عن مكان الاذى حولها. يعني يجعل لها حمى يحميها وهذا يسمى حريم البئر حريم البئر يعني منطقة دون البئر تحميها من الاذى وتبتعد عنها الدواب ويبتعد عنها

30
00:11:51.250 --> 00:12:22.400
من مر علي يسمى يسمى حكيم اه حريم البئر حريم الابل البئر ما يحميها من المواشي ويحميها من المسافرين ونحو ذلك هذا مهم جدا لانه لانه آآ يسأل عنه كثير من الناس بالنسبة

31
00:12:22.800 --> 00:12:54.300
بالنسبة خمسون ذراعا هنا ورد في الحديث من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته يعني آآ تقريبا خمسون دراعا حوالي اربعين مترا خمسون ذراعا تقريبا اربعون مترا اربعون مترا هذه

32
00:12:54.650 --> 00:13:16.300
يجعلها حريما لبئره وهذا مشاهد الان. اه وهذا مما اه اه يجب على من حفر بئرا ان يجعل لها هذه المساحة التي تمنع الدواب وتمنع المسافرين وتمنع المارة من الوقوع فيها

33
00:13:16.800 --> 00:13:38.050
هذا مهم جدا ومعروف ان الانسان الذي يحفر بئرا لابد ان يزرع حولها زرع حولها يجعل لها حريما هذا بناء على قاعدة الاجماع. وعن علقمة ابن وائل عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:38.250 --> 00:13:57.950
اقطعه ارضا بحضرموت وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال اعطوه حيث بلغ السوط هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية

35
00:13:58.150 --> 00:14:29.000
دلالة فقهية على انهم يجوز لولي الامر ان يقطع ما معنى يقطع يعني الحاكم او الامير او ولي الامر يعني اقطع يعني ملك. ما معنى ملك يعني ان الحاكم او ولي الامر اعطى هذا الانسان او ذلك الانسان

36
00:14:29.300 --> 00:14:54.700
اعطاه ارضا له حرية التصرف فيها فيها محطة بنزين فيها بيتا يجعل فيها محلا لتموين الناس بالغاز محل لبيع اه الدواجن اقطعه هذه الارض اما بمصلحة نفسه او او لمصلحة الناس

37
00:14:55.700 --> 00:15:36.400
واذا اقطعه يعني ملكه ملكه اصبحت في ملكه اقطع الزبير مقطع الزبير  هذا معناه انه جعل له جعل له آآ ارضا ينتفع بها اه ما يحتاجه لهذا الغرض ولهذا قال فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال اعطوه حيث

38
00:15:36.450 --> 00:16:06.150
بلغ السوط وهذا يدل على انه يجوز لولي الامر ان ينبع من يرى انه اهلا لذلك النفع هذا يسمى الميادين الميادين التي تسير فيها الدواب اما لاجل التدريب او لاجر او لاجل تعليم الجهاد او تعليم ونحو ذلك من المنافع التي

39
00:16:06.150 --> 00:16:28.850
تختلف باختلاف الناس. تختلف باختلاف الناس وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة الكلى والماء والنار هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة

40
00:16:28.950 --> 00:16:53.200
على ان من زاد عنده شيء من ماء البئر واحتاج احد من جيرانه او من المزارعين الذين حوله فانه لابد له ان يبذله من غير عوق يعني انت عندك مزرعة صغيرة وفيها بئر

41
00:16:53.750 --> 00:17:16.150
وجارك الايمن او الايسر او الذي امامك او الذي خلفك  الى شيء من المال يسقي لان البئر عنده قد نظمت يعني توقف ماؤها فلا يجوز يجوز لك ان تبيع ان تبيعه ماء البئر

42
00:17:17.100 --> 00:17:35.300
الذي عندك لماذا لان الناس شركاء في ثلاثة. في الماء في الكلأ والماء والنار اه اما اذا كان هذا الماء لا يكفي الا زرعك او مزرعتك فانك بالخيار في ذلك الوقت

43
00:17:38.650 --> 00:18:01.300
هذا كله مبني على اي قاعدة مبني على قاعدة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لقضائه لما قضى بين المتخاصمين الذين تنازع في آآ في ماء بئر بينهما ايهما يسبق الاخر في السقيا

44
00:18:01.650 --> 00:18:16.100
وهذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. حكم فيه بنفسه والحديث مشهور ولهذا هنا قال الناس شركاء في ثلاثة فلا بد من الصلح على هذا الماء اذا الماء

45
00:18:16.900 --> 00:18:44.050
متساويا عند عند من يستعمله باب الوقف الان ننتقل الى الوقف انتقلنا الان الى باب الوقف وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

46
00:18:44.350 --> 00:19:12.700
هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه يجوز للانسان ان يحبس  شيئا من ما له لينتفع به بعد بعد وفاته او في حياته اجعلوا هذا وقفا يعني يبني مدرسة لتحفيظ القرآن

47
00:19:13.350 --> 00:19:45.800
يحبس هذا المال لمنفعة طلبة القرآن. يبني مدرسة لتحفيظ علوم علوم الحديد يا ابني مدرسة ليحفظ فيها الطلاب كتب الحديث يبني معهدا لتدريس العقيدة الاسلامية ويجعلها وقفا اجعلها وقفا يعني يحبس منفعة هذا البناء وهذه آآ هذه الدار

48
00:19:46.150 --> 00:20:06.350
لتعليم ناس القرآن او العقيدة او الحديث هذا معنا اذا مات الانسان انقطع يعني حبس ما له لاجل من فعل ان لا ينقطع في الاخرة اجر ينقطع في الاخرة وهذه المعاملة

49
00:20:07.050 --> 00:20:27.800
هذه جائزة بالاجماع لانها وردت في الكتاب والسنة ووردت في فعل الصحابة رضي الله انهما حبسوا اموالهم. حبسوها يعني اوقفوها وجعلوا المنفعة متعدية ولهذا قال هنا وعن ابن عمر طبعا هو ذكر هنا ثلاث اصناف

50
00:20:28.700 --> 00:20:53.800
الصدقة الجارية والعلم والولد الولد الذي تتعب في تربيته هذا وقف العلم الذي تدرسه للناس وينتفع الناس به هذا وقف الصدقة الجارية مثل اه توزيع المصاحف توزيع الكتب اه توزيع اه الاجهزة في المساجد

51
00:20:54.150 --> 00:21:18.150
اجد الصوت اه السجاد الذي عليه الناس اه الكتب او المذكرات التي توزع هذا كله من الوقف صدقة جارية هذا كله صدقة جارية وكذلك لو عندك السيارة مثلا زائدة وجعلتها للتحفيظ او جعلتها توصيل الايتام او نحو هذا صدقة جارية. انتفعوا

52
00:21:18.150 --> 00:21:31.650
وهذا وقف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبة. الحديث هذا فيه دلالة

53
00:21:32.050 --> 00:21:48.150
فقهية ومقاصدية على ان الوقف لا يباع. ولا يورث لا يوهم. عندك وقف جعلته على المسلمين ما يجوز لاحد ان يقول سارث هذا الوقت او يقول احد من الناس انا

54
00:21:48.250 --> 00:22:44.850
وهبت هذا لفلان ولا يباع هذا الوقف موقف ماذا قال في الوقت اقف هذه البناية   اولاد    هذا شرطه    على البناية هذه  سوبر ماركت هذا يخالف شرط   يبطل الوقت  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

55
00:22:44.950 --> 00:23:14.650
صدقة وفيه واما خالد فقد احتبس اذرعه وعتاده في سبيل الله هذا فيه دلالة مقاصدية فقهية على انه يجوز وقف المنقول ما يجوز وقف الارض لاحظوا  الوقف اما ان يكون عقار وهذا ثابت

56
00:23:14.750 --> 00:23:31.050
هل العقار نستطيع ان ننقله من مكان لمكان عندنا بناية او عمارة في مخطط او في مدينة هل هل نستطيع ان ننقلها الى مدينة اخرى؟ لا يمكن. هذا يسمى المال

57
00:23:31.200 --> 00:23:55.750
يسمى المال   لا يمكن يحرك هذا وفي مال من قول ما معنى من قول ما معنى المنقول يعني عندنا كتب مثلا عندنا كتب مكتبة عندنا مكتبة وقفناها على مدرسة وهذه المدرسة تهدمت مثلا او

58
00:23:56.000 --> 00:24:11.950
تهجر اهلها او استغنوا عن هذه المدرسة او او ان الناس الذين في هذه المدينة او رحلوا منها نستطيع من اجل هذا الوقف ان ننقل هذه المكتبة الى مدينة مجاورة

59
00:24:12.350 --> 00:24:34.750
او الى دولة اخرى بعيدة يحتاجون الكتب او يحتاجون المكتبة اكثر من الناس الذين في هذه الدولة وفي هذه المدينة نحو ذلك  آآ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة واما خالد فقد اكتبس اذرعه

60
00:24:35.300 --> 00:24:52.400
يعني مثل هذا الدرع هذا مثال فقط. هذا مثال على الدرع. الدرع هذا يتحرك في هذه المدينة وفي هذه المكان وفي هذا الارض يعني يكون منقولا. هذا الشاهد فقط لان الوقف يجوز حتى في

61
00:24:52.600 --> 00:25:10.150
في الامور التي تتحرك مثل اجهزة الصوت السماعات اللي في المساجد مثل هذا المسجد تعطل ناخذ استماعات وننقلها الى مسجد في قرية اخرى او في مدينة اخرى او في مسجد مجاور ونحو ذلك

62
00:25:10.500 --> 00:25:38.950
فرش المساجد السجاد الذي في المساجد اذا وجدنا مأوى ووقف وجدنا ان هذا المسجد استغنى عن هذا السجاد. ناخد السجاد اذا كان وقفا وينقل الى قرية او الى مسجد اخر يحتاجه باب الهيبة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني

63
00:25:39.100 --> 00:25:50.750
نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدي كان حالته مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعوا وفي لفظ

64
00:25:51.050 --> 00:26:05.800
انطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال فعلتها بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الحديث هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على

65
00:26:05.900 --> 00:26:23.200
وجوب هذا حكم تكليفي اه اللي يقول الان كيف استدل؟ هذا حكم تكليفي ما معنى حكم تكليفي؟ يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الاحكام التكليفية الخمسة

66
00:26:23.400 --> 00:26:49.600
وربما ذكر فيه اكثر من حكم قال فارجعه ارجعوا يعني ممنوع. محظور  يعني هذه القسمة محرمة ارجعه  ماذا قال؟ قال تشهدني على جور على ظلم يعني في لفظ لا تشهدني على جور على ظلم

67
00:26:50.000 --> 00:27:05.300
يعني امر محرم وهذا قال اتقوا الله واعدوا بين ولدكم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة الا اذا كان يوجد تعدي على حدود الله قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

68
00:27:05.600 --> 00:27:27.850
ولهذا قال فرد تلك الصدقة. فرجع ابي فرد تلك الصدقة اذا اه هذا تقرير لحكم تكتفي وفيه آآ الوجوب في عطية الاولاد اذا اعطيت ولدك مثلا اعطيت ولدك اعطيته جو

69
00:27:28.700 --> 00:27:48.600
اعطيته جوالا هناك من هو قريب من عمره او في عمره فلا تحرم الاخرين لانها من اولادك لان هذا سيسبب العداوة بينهم سيسبب العداوة بينهم. هذي اسمها الهبة اذا وهبت احدا من ابنائك شيئا فاعط

70
00:27:48.900 --> 00:28:02.750
اعطي الاخرين اما نفس الهبة او قريبة او قريب منها. وابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب  ثم يعود في هيبته

71
00:28:03.550 --> 00:28:28.250
ثم كالكلب قيء ثم يعود في قيء وفي لفظ ليس لنا مثل استواء الذي يعود في هبته كالكلب هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة  على انه يجوز للاب ان يعود في هبته

72
00:28:29.550 --> 00:28:47.550
للاب فقط اما لغير الاب لا يجوز شرحه الحديث الذي بعده لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد انت وهبت زميلك في العمل او صديقك في العمل

73
00:28:47.700 --> 00:29:21.700
وهبته هبة اعطيته ساعة اعطيته جوالا اعطيته الثمن ثم جئت بعد يومين ثلاثة وقلت اعطني الهبة التي اعطيتك هذا محرم الفقهاء يقولون محرم انتهب هبة ثم تعود فيها. انا اعطيتك جوال بالامس اعطيتك عباءة او مشلح

74
00:29:22.000 --> 00:29:47.550
اعطيتك ساعة اعطيتك  الشيء الفلاني الذي له قيمة ارجعه لي هذا محرم وهذا بناء على قاعدة الاجماع قاعدة الاجماع ما معنى قاعدة الاجماع؟ يعني ان هذا الحكم استند الى نص

75
00:29:47.650 --> 00:30:03.050
من الكتاب او من او الى فعل الصحابة لان الصحابة لا يجمعون على باطل لا يجمعون هل الصحابة يجمعون على باطل؟ او على امر مشكوك فيه هذا هذا لا يصح ولا يقع

76
00:30:05.600 --> 00:30:23.150
هنا استثنى قال الا الوالد. الوالد يجوز له. لماذا؟ انت ومالك انت ومالك لابيك ومالك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

77
00:30:24.050 --> 00:30:58.300
يقبل الهدية ويثيب عليها آآ تقرر ان العلماء آآ ان الانسان يجوز ان اه يا هباء لمن يشاء جاره قريبه هذه اه للقريب والبعيد  الهيبة او الهدية هي مما يدخل السرور على النفس

78
00:30:59.850 --> 00:31:21.000
ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها يعني اعطاه هدية مثلها او احسن. فقال رضيت قال النبي هذا رجل او الاعرابي

79
00:31:21.900 --> 00:31:43.700
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى له هدية  او اعطاه هدية قريبة منها. قال رضيت؟ قال لا فزاده قال رضيت؟ قال لا فزادوا قال رضيت؟ قال نعم

80
00:31:44.650 --> 00:32:08.800
ما الذين نستفيده اصوليا ومقاصديا من هذا الحديث. يلا يا معاشر الاحبة. اعطوني دلالة او فائدة مقاصدية من هذا النص حديث ابن عباس من يعطيني دلالة مقاصدية او دلالة اصولية

81
00:32:09.150 --> 00:32:26.650
من هذا الحديث الرجل الذي وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة واثابه عليها رضيت؟ قال لا قال رضيت؟ قال لا. فزاده. قال رضيت؟ قال نعم من يعطيني دلالة قاصدية او دلالة

82
00:32:27.300 --> 00:32:52.650
اصولية من هذا النص يا معاشر الاحبة ان اريد الملل وتشارك يعني الاستطاعة الذي عنده جواب منذر مع تفضل يا اخ شفيق السلام عليكم ورحمة الله ارفع الصوت يا ابني. ارفع الصوت

83
00:32:53.450 --> 00:33:21.600
صوتك جيد ولكن احيانا يبتعد يعني يضعف. احيانا يعني معذرة  سؤال واضح استاذ سؤال واضح نعم جزاك الله خير منذر معنا شيخنا في اشكال يا اخ منذر ما في اشكال شيخنا قبل ربع ساعة يعني آآ صوتكم يعني كان ضعيف. الآن رجع لا بأس به. آآ الصوت

84
00:33:21.750 --> 00:33:40.100
نعم شيخنا اه نعم ربما لانني في منطقة اه انا في سفر وفي منطقة بعيدة وربما هذا هو السبب المنطقة التي انا فيها ربما الشبكة ضعيفة. لكن الحمد لله الصوت مسموع تفضل يا اخ عبد النور

85
00:33:40.550 --> 00:34:04.000
نعم السلام عليكم معذرة استاذ الأمر الأول عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم  والأمر الثاني هو من سمع اليكم معروفا فكافئوه طيب اه اه اه جميل جدا اشكرك من عنده اضافة من عنده اضافة

86
00:34:05.650 --> 00:34:29.450
احسنتم من عنده اضافة؟ على ما تفضل به الاخ من عنده اضافة دلالة مقاصدية او دلالة اصولية هذا ما قرره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي من الذي عنده افادة

87
00:34:29.700 --> 00:34:58.600
حول الدلالة قاصدية هنا دلالة مقاصدية مراعاة حاجة الناس. باب المقاصد عندنا عندنا ضروريات حاجيات تحسينيات احفظوها  باب المقاصد عندنا في اصول الفقه نراعي الظروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. تحسينيات هذا الشيء الكمالي. الكماليات

88
00:34:58.800 --> 00:35:25.950
التحسين الحاجيات الانسان يحتاج كذا وكذا وكذا وكذا وليست عنده ويحتاج الى زيادة ثم زيادة حتى يكتفي اه بما اخوه المسلم الضروريات معروفة الدين والنفس والمال والعرض العقل والنسل وهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى

89
00:35:26.050 --> 00:35:43.050
الزيادة في انه يحتاج كذا وليا قال ما رضيت فزاده قال رضيت؟ قال لا. يعني كان ان عليه ديون او فاراد الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر

90
00:35:43.550 --> 00:36:09.600
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمراء لمن وهبت له العمراء لمن وهبت وفي لفظ امسك عليكم اموالكم لا ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا

91
00:36:11.350 --> 00:36:28.950
وبلفظ انما العمر الذي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فان لا ترجع الى صاحبها وفي لفظ لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا

92
00:36:29.250 --> 00:36:58.500
او اعمر شيئا فهي لوراثته. هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة وفقهية على ان الانسان يجوز ان يهب هبة  طول عمر الانسان. يعني يقول آآ انا وهبتك هذه السيارة عمرك كله

93
00:36:59.400 --> 00:37:30.500
انا هذا البيت او حياتك كلها فان آآ ان مت قبلك فهي لك وان مت قبلي رجعت الي هذه هي مسألة العمرة والركبة هذي مسألة العمرة  الركباء يعني الرقبا هذي مأخوذة من المراقبة

94
00:37:30.800 --> 00:37:54.650
ارقبتك هذه الدار اه يعني انها في الرقبة اما ان تموت قبلي واما ان اموت قبلك ارقبتك هذه الدار. يعني وهبتك هذه السيارة او هذه الدار طيلة عمري وطيلة عمرك

95
00:37:54.750 --> 00:38:17.100
بحسب ما يتفق مع صاحبه وهذه مبنية مشايخ على مبنية على قاعدة الاجماع. لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون هنا حديث جامد العمرة لمن وهبت له

96
00:38:17.450 --> 00:38:36.100
امسكوا عليكم امواتكم تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها يعني انت لا تلعب باموالك وتلعب آآ ما عندك اه لكن لانه اذا خرج هذا منك يعني من لسانك

97
00:38:36.400 --> 00:39:06.200
فانه يكون حقا لغيرك يعني هذا يكون من الحقوق التي تنفذ عند النطق بها وعن عمر رضي الله عنه قال حاملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه وظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:39:06.250 --> 00:39:35.800
عن ذلك فقال لا تبدأه وان اعطاكه بدرهم. هذا فيه يا معاشر الاحبة فيه دلالة عن مقاصدية ودلالة فقهية على انه لا يجوز شراء الصدقة لا يجوز شراء الصدقة شراء الصدقة

99
00:39:37.050 --> 00:40:03.450
لا تشتري صدقة وهذا هو قاهر من منطوق هذا النص لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر قال فاضاءه صاحبه. فظننت انه بائعه برقص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه يعني لا تشتره

100
00:40:03.650 --> 00:40:27.100
وان اعطاك بدرهم انه قد اعطي لسبيل الله لاحظوا اول الحديث في سبيل الله على فرس في سبيل الله. الفرس هذي موقوفة موقوفة على الجهاد على المجاهدين. يعني هي فلا يجوز لاحد

101
00:40:27.300 --> 00:40:48.100
ان يشتريها وهنا نهي من اهل العلم من قال انه مكروه منهم من قال انه محرم. فالانسان يبتعد عن عن هذه التي فيها كراهة وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا

102
00:40:48.800 --> 00:41:15.650
وفي حديث انس تهادوا فان الهدية السخيمة وفي حديث يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو شاء هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الهدية هبة انت اذا اهديتها قلما او ساعة او جوالا

103
00:41:15.850 --> 00:41:41.000
فانك قد وهبت طيب الان نطبق قاعدة التعليل الاصولي والمقاصدي قاعدة مقاصدية وقاعدة اصولية  لماذا تهدى الهدية لماذا الانسان يهب هبة من من يعطيني دلالة مقاصدية او دلالة اه اصولية

104
00:41:41.300 --> 00:42:08.700
على على مما يعلل الهدية لماذا نهدي؟ لماذا نهب لماذا الانسان يقول اهبك هذا البيت او هذه السيارة عمرك كله اهديتك هذا البيت او وهبتك هذا البيت عمرك كله لاي غرض مثلا نطبق قاعدة العلة

105
00:42:09.250 --> 00:42:59.950
مقاصديا واصوليا يلا يا مشايخ اعطونا اعطونا التعليل المقاصدي والتعليل الاصولي الهدية  لما انا اسلام الاخ اسلام ليس معنا شيخنا. ليس معنا الاخ عبد النور مع اخ عبد النور الاخ اه الاخ اه اسلام تفضل

106
00:43:04.300 --> 00:43:27.650
شيخنا اه سمعت السؤال؟ ايه سمعت شيخنا معتذر طيب طيب اين التعليل المقاصدي والتعليل الاصولي للهدية تعيين الاصولي شيخنا بارك الله فيك هي انها آآ تسل السخائم وآآ يعني مما تؤدب بين فتح الله عليك. آآ هناك علتان

107
00:43:27.650 --> 00:43:59.550
هناك العلة الاولى المحبة لماذا اهدي محبة العلة الثانية لابعاد ما يقع في النفوس من الحقد وايضا من آآ ما يقع في النفوس من التقاطع او من تدابر او من تشاحن ولهذا اللفظ تسل السخيمة

108
00:43:59.900 --> 00:44:24.000
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال قال يعني مثلا الجيران الجيران يقع بينهم يقع بين الجيران شيء من من الجفاء او شيء من آآ العتاب او من القطيعة. فاذا اخذت هذه الجارة

109
00:44:24.350 --> 00:44:47.850
اخذت مثلا طبقا او من الاكل او من الحلويات او من او صنعت آآ غداء واهدت الى جارتها فان هذا يكونوا صدمة ويكون ايضا مما يزيد الترابط بين الجيران وهذا بناء على قاعدة ماذا

110
00:44:48.750 --> 00:45:18.400
بناء على قاعدة المقاصد ما هي التحسينيات يعني التي آآ تحبب الاخلاق آآ تجدد الالفة اه هذي ما نقول حاجيات. هذي احصائيات هذه تحسينيات يعني الاخلاق المحبة التودد وايضا حصول الثواب في الدنيا وفي الاخرة. الان ننتقل الى باب اللقطة

111
00:45:19.000 --> 00:45:44.000
وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم آآ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها

112
00:45:44.950 --> 00:46:23.050
هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الا ان الانسان آآ ينبغي عليه اذا وجد شيئا ان يتعارف على صاحبه وجدت شيئا ليس لك فمن آآ من مكائم الاخلاق ومن حقوق المسلمين

113
00:46:23.100 --> 00:46:42.800
ان لا تأخذ شيئا ليس لك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من وجد تمرة وهذه التمرة لواحد من المسلمين. وهي امر حقير فانه ينبغي للانسان ان يتفقد صاحب اللقطاء ياخذ ويعرفها في مجامع الناس

114
00:46:42.850 --> 00:47:09.250
كان لها قيمة او يحتفظ بها حتى يسأل سائل عنها. ويعطيها اياه يعني كانت ذات قيمة مما تطمح النفوس اليها انه يلزم ارجاع الحقوق الى اصحابها مما يقع في الطرقات او في الاسواق ونحو ذلك

115
00:47:09.850 --> 00:47:30.500
وعن زيد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الى الورع اه ان التمرة هذي خشية ان يأكلها وهي ليست له  هذا يدل على ماذا على التقوى هذا يدل هذا فيها فيها فيها اشارة مقاصدية

116
00:47:30.700 --> 00:47:45.000
الى ان الانسان يكون متقيا حتى في الامور الحقيرة حتى في الامور الامور التي لا يأبه لها كثير من تمرة وقعت في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يأكلها

117
00:47:45.600 --> 00:48:03.250
خشية ان تقوم من الصدقة والصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عقاصها ووكاءات ثم عرفها سنة

118
00:48:03.300 --> 00:48:29.150
فان جاء صاحبها والا فشأنك بها الغنم هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على وجوب احترام اللقطة لقطة تحترم سواء كانت بهيمة او كانت آآ اي شيء مما تطمع

119
00:48:29.900 --> 00:48:54.050
لها النفس يعني وجد قلادة من ذهب وجد آآ محفظة فيها بطاقات مبلغ معين وجد آآ شيئا مما يحمله الناس معهم. يعني في الطريق وكذا هذا هذا كل له حكمه

120
00:48:55.800 --> 00:49:30.200
مثلا بالنسبة للبهائم وكذا الذي مثل الجمل او ما في معناه فهذا يحرم اخذه الا اذا خيف عليه الهلاك الغنم الغنم تلتقط اذا كانت ضائعة مثلا تلتقط ويضمنها صاحبها يعني يأخذها ويضمنها اذا

121
00:49:30.600 --> 00:49:52.650
جلست في مكان او حامت مكان لا يعرف لها احد فانها تلتقط. تضمن وتعرف سنة تعرف في الاسواق تعرف في اماكن الناس او في وسائل في وسائل التواصل انا وجدنا كذا من اضاع شيئا

122
00:49:52.900 --> 00:50:18.450
اه فانه يتصل على الرقم الفلاني والى لم يأتي احد بعد سنة فانه ينتفع بها فان جاء صاحبها اعطاه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفها

123
00:50:18.500 --> 00:50:55.350
ووافقني على ان من اخذ ظالة الابل  وهو اثم وجدت ناقة وجدت بعيرا اخذتها انك تأثم وتظمن. يعني اذا تصرفت فيها اذا تصرفت فيها فانك  وفي هذه الحالة استهلكتها وانتفعت بها او

124
00:50:56.100 --> 00:51:20.450
ذبحتها واكلت لحمها فانها تقوم هذا بعد الاثم بعد ان تأثم وجاء صاحبها فانك تعطيه قيمتها بسعر يومها سعر يومها كم؟ خمسة الاف ريال تعطيه خمسة الاف ريال ويبقى الاثم على

125
00:51:20.650 --> 00:51:45.250
في ذمة الانسان عليه الندم والتوبة الضالة من الضالة مثل الابل لا يجوز للانسان ان ينتقط آآ فان فعل فعني الظمان ماذا يفعل بها؟ يعرفها يعرفها وتبقى معه في ضمانه

126
00:51:45.700 --> 00:52:14.850
حتى يجد صاحبها والان يمكن يعني اماكن الناس اماكن بيع الابل اماكن او في وسائل التواصل التي تخص الاسواق او المواشي يمكن الوصول الى صاحبها وفي حديث وفي حقيقة عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فالبش الذوي عدل

127
00:52:15.100 --> 00:52:37.750
يحفظ ايقاصه ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها. الحديث فيه دلالة مقاصدية وفقهي على ماذا على ان الانسان وجد لقطة لها قيمة فانه يشهد

128
00:52:38.500 --> 00:52:58.300
هذا بناء على قاعدة ماذا؟ تدري لماذا على قاعدة الاحتياط لماذا نقول يشهد نقول بناء على قاعدة احتياط عند ليه ما ليش اشهد؟ قالوا لانه قد يموت ولم يعلم احد بهذه اللقطة

129
00:52:59.100 --> 00:53:24.850
يشهد لو لو دعاه الموت وهي في ضمانه فانها تنتقل ويكون قد تكون ذمته قد برئت وتصل هذه اللقطة الى اصحابها او الى صاحبها. ويكون المتوفى قد برئت ذمته ولاحظوا انه قال فليشهد ذوي عدل

130
00:53:25.050 --> 00:53:44.950
ما هو اي واحد يشهد ما يشهد واحد ولا واحد اه ضعيف دين او ضعيف امانة ذوي عدل لماذا حتى لحفظ حقوق الناس وهذي من من مراعاة من مراعاة المقاصد في باب

131
00:53:45.150 --> 00:54:03.850
في باب ماذا؟ في باب لان الضروريات حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسل والعقل هذا حفظ لاموال الناس وعن عبدالرحمن بن عثمان التيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:54:04.150 --> 00:54:38.250
انها عن لقطة الحاج. نعم. اللقطة الحاج الحاج هذا الذي في المشاعر المشاعر المقدسة  ووجد محفظة وجد جوالا وجد مفاتيح وجد آآ  شيئا  مما يسقط من الحجاج نقودا نقودا لا يتملكها يحرم علي

133
00:54:39.200 --> 00:55:02.100
يحرم عليه التقاط يعني ما يأخذ يعني ممكن يأخذها لكن تعطيها الجهات الامنية لكن ما يتملكها معي تملكها انما والان موجود عند آآ موجود بالمشاعر المقدسة موجود اه اماكن لحفظ

134
00:55:02.750 --> 00:55:29.650
الامانات التي تلتقط من الحجاج المفقودات المفقودات التي تسقط من الجهة الامنية والجهة الامنية هي عندها طرق وعندها وسائل للوصول الى اصحاب هذه الاموال وهم يستطيعون ان يصلوا ايضا المفقودات عن طريق التواصل من الجهات الامنية في الاماكن المقدسة

135
00:55:33.400 --> 00:55:56.600
لنفرض ان هذا الذي اخذها لم يعطيها للجهات الامنية وحملها معه الى بلده في دولة اخرى فماذا نفعل في هذه الحالة من عنده جواب يتفضل لنفرض ان هذا الذي وجد هذه اللقطة

136
00:55:56.850 --> 00:56:23.900
لم يسلمها الجهات الامنية اخذها ووضعها في حقيبته وسافر بها الى بلده في دولة اخرى فما الذي يترتب مقاصديا وفقهيا على هذا التصرف الذي عنده جواب يتفضل مشكورا مأجورا واضح سؤال يا مشايخ

137
00:56:24.350 --> 00:56:54.750
ماذا نفعل في هذه الصورة الفقهية هل من جواب الاخ احمد تفضل  اه عليه ان يرجع الى البلد الذي وجدها فيه ومدة تكون سنة  عليه ان ترجعها كيف يرجعها وقد سافر

138
00:56:54.900 --> 00:57:17.900
لنفرض انه في المغرب وبين المشرق والمغرب مسافات طويلة وساعات طويلة حوالي بالطائرة حوالي اه ست او خمس ساعات بالطائرة. هذي هذي مشكلة. مشكلة فماذا نفعل؟ في هذه الحالة يا مشايخ تفضل يا عبد النور

139
00:57:21.300 --> 00:57:49.950
السلام عليكم السلام ورحمة الله الله اعلم ربما يتصادق عن صاحبها بنية الصدقة عن صاحبها   تصدق من نية الجواب غير دقيق يا ابني الكريم الله يرضى عليك الجواب الصحيح اشكر الاخوة الذين شاركوا

140
00:57:50.300 --> 00:58:32.550
الاخ احمد والاخ عبد النور نشكرهم الجواب الصحيح بالنسبة للقطة الحاج يحفظها لصاحبها ويعرفها ابد الدهر لاحظوا يحفظها ويعرفها ابد الدهر والان في الفيسبوك في تويتر في آآ الاماكن التي يعلن عنها عن مفقودات يوجد كذا يوجد كذا يوجد كذا وجدناها في مكة وجدناها في

141
00:58:33.200 --> 00:58:48.650
في المدينة وجدناها في عرفة وجدناها ولا تبرأ الذمة الا بهذا. ولو استطاع ان يتواصل مع الجهات الامنية وهذا صعب يعني اذا ذهب الى بلده او يعطيها احدا من العمار او الزوار يوصلن الى

142
00:58:48.800 --> 00:59:04.950
الجهات الامنية فهذا وعلى المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الاهلي ولا اللقطة من ما لي معاهد لان يستغني عنها

143
00:59:06.300 --> 00:59:26.150
هذا فيه دلالة المقاصد هي على ان الانسان الذي دخل البلد المسلم وهو ليس على دين البلد المسلم نصراني وضع له الامان في هذا البلد يعمل مهندس او يعمل طبيبا او يعمل

144
00:59:26.750 --> 00:59:53.500
موظفا استؤمن على على ماله وعلى عرضه وعلى نفسه ووجدت لقعة وجدنا بطاقة ومحفظة ان حامل هذه المحفظة انه نصراني او انه يهودي او انه فهذا اللقط التي تتعلق به تعامل معاملة لقطته المسلم

145
00:59:53.800 --> 01:00:13.450
ننتقل الى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث معاشر الاحبة فيه دلالة

146
01:00:14.500 --> 01:00:47.400
مقاصدية على ان ان علم الفرائض من اشرف العلوم علم الفرائض من اشرف العلوم هذا نصف العلم هذا هذا العلم النظر فيه كانك نظرت في نصف العيون النبي صلى الله عليه وسلم دعا

147
01:00:49.100 --> 01:01:15.950
الى تعلم هذا الى تعلم هذا العلم الاشارة فيه انه يتعلق بالاموال وبالحقوق وحتى بالاموال هذا العلم حتى بالاموات يتعدد حقوق الاموات هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر امر

148
01:01:16.600 --> 01:01:48.700
ان توزع الانصبة لاهلها الذين استحقوها من اموال الاموات مهما كانوا رجالا او نساء او هذه الانظمة اما الربع اما الثمن اما الثلثين او الثلث او السدس هذي تسمى الفروض

149
01:01:49.400 --> 01:02:15.500
الفرائض يعني الفروض الحقوا الفرائض يعني الحقوا الفروض. الفروض المقدرة قد يكون الميت هذا له نصف الميت له ربع يعني اه اه الحي من مال الميت يعني يستحق الحي من مال الميت الربع او النصف او الثلث او السدس او الثلثين

150
01:02:16.550 --> 01:02:38.050
يعني مما قذفه الميت اي مما خلفه الميت من مال النصف او الربع او الثمن او الثلثين او الثلث او السدس هذا معنى الحقوا وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث المسلم الكافر

151
01:02:38.200 --> 01:03:07.950
وليلة الكافر الكافرون الكافر المسلم فيه دلالة مقاصدية فقهية على وهذا بناء على قاعدة الاجماع لانك قد لا ما في نهي ونفي الان اجتمع المعنى يعني معنى النهي ومعنى لا يصح يعني

152
01:03:08.800 --> 01:03:34.850
لا يصح ايضا تضمن معنى ان لا يرث يعني لا يصح او لا يجوز او يحرم ان يرث المسلم الكافر او الكافر الكافر المسلم وهذا بناء على قاعدة الاجماع وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت

153
01:03:35.900 --> 01:04:02.950
وبنتي ابن واخت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثنتين وما بقي فللأخت هذا الحديث في دلالة مقاصدية على انه يمكن ان ترث

154
01:04:05.350 --> 01:05:03.950
بنت البنت مع البنت  بنت بنت الابن مع البنت يعني وجدنا   يعني ورثة النصف يعني استحقت النصف من الارث ومعها بنت ابن كم نوع البنت البنت النصف ونعطي بنت السدوس لماذا قاعدة التعليل الان هنا في الفراغ؟ لاحظوا

155
01:05:04.200 --> 01:05:38.150
حتى في الفرائض نذكر قاعدة قلنا هذا ممكن يكون لغز يجوز ان يكون لغزا عندنا الان بتوارثة اخذت من الليت النصف وجد معها بنت ابن البنت النصف وبنت الابن التي وجدت معها تأخذ السدس. لماذا؟ العلة

156
01:05:38.450 --> 01:05:59.900
الثلثين بعد تدريب على الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم في درب الامة على الفرائض ندرب الامة على معرفة الفرائض. لانه قال في الحديث السابق الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفرائض باهلها

157
01:06:02.200 --> 01:06:29.950
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل اللتين. فيه دلالة مقاصدية هي على انه اذا وجد اذا وجد يهودي مثلا

158
01:06:30.450 --> 01:07:06.650
والابن نصراني يهودي والابن نصراني يرث احدهم الاخر هل يرث احدهما الاخر هذي المسألة هي مسألة مسألة خلافية بين الاربعة لكن الراجح الراجح انه بمنطوق النص هنا لماذا رجحنا؟ قد يقول قائل لماذا رجحت انت الان

159
01:07:06.750 --> 01:07:33.000
وانت تقول المسألة خلافية. رجحنا لطوق النص الصريح لا يتوارد اهل ملة الذين قالوا يتوارثون قالوا يتوارثون بينهم لان الكفر ملة واحدة واحد يسمى اختلاف تباين اختلاف تنوع وليس اختلاف تباين

160
01:07:35.350 --> 01:08:05.200
هذا يسمى يعني هم اصل المتفقون على عدم صحبة الارث طيب والذين قالوا يتوارثون قالوا يتوارثون بينهم لان الكفر لان الكفر ملة واحدة وعن عمران بن حسين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ان ابن ابني مات

161
01:08:05.600 --> 01:08:30.350
من ميراثي لاحظوا النبي كيف يدرب الامة على الفرائض كيف يدرب الامة هذا الفرائض قال ان ابني مات ولد ولده يعني ولد ولده ان ابن ابن ابني مات فما لي من ميراثه

162
01:08:32.450 --> 01:09:14.100
وقال السدس فلما ولى دعاه وقال لك سدس اخر فلما ولى دعه فقال ان سدس الاخر امة هذه مسألة مهمة مقاصدية على ان للجد يعني هذا جد الان ابن ابن ابن الابن يقول ان ابن ابن ابني

163
01:09:14.350 --> 01:09:47.950
يعني هذا جده ان للجد في حالة عدم وجود الاب اكثر من حالة وهذا مقرر عند الفقهاء اه يرث بالفرظ وهو متى اذا وجد وجد الذكر اللي هو ابن ابن ابن الابن

164
01:09:49.050 --> 01:10:28.550
وهنا الجد يأخذ ياخذ اذا وجد الفرع يعني ابنه ويرد بالتعصيب في حالة عدم وجود فرع  الفرض السدس والباقي بالتعصيب هذا متى اذا كان الفرع الوارث انثى البنت بنت ابن

165
01:10:32.300 --> 01:10:53.150
وعن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام طبعا هنا تنبهوا ما نقول بالاستحسان لا نقول بالعرف ولا نقول

166
01:10:53.450 --> 01:11:19.200
بشرع من قبلنا هذه المسألة مهمة نقول بماذا اما نقول بالاجماع واما نقول  النص القرآني طبعا الاجماع استند للقرآن او للسنة او لفعل الصحابة وقولهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. طيب من اين باهلها

167
01:11:19.750 --> 01:11:40.850
كيف نعرف اهلها نعرف اهلها عن طريق النص كما في سورة النساء قسم الله الفرائض على الرجال والنساء وجميع من يستحقون وايضا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث هناك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
01:11:40.950 --> 01:11:54.050
اللي اللي الابنة النصف ولابنة الابن السدس. فهذا رظاء يعني سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ما نقول نستحسن نقول العرف قد لا هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

169
01:11:55.450 --> 01:12:14.500
وهنا جعل للجدة السدس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اعطى جد السدس وعن ابن وعن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السدس. اذا لم يكن دونها ام

170
01:12:14.550 --> 01:12:37.700
مقاصدية وفقهية على ان الجدة ترث السدس. متى اذا لم يوجد ام تعجبها وعن المقدار ابن معد كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال ورثوا من لا ورث له

171
01:12:38.950 --> 01:12:49.450
وعن ابي امامة كتب معي عمر الى ابي عبيدة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسول المولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

172
01:12:49.500 --> 01:13:14.750
هذا فيه دلالة من مقاصدية على توريث ذوي الارحام وهذا مسألة خلافية هذه مسألة خلافية وهي توريد ذوي الارحام مسألة خلافية بين المذاهب. منهم من وردت الخال ومنهم من لم يورثهم

173
01:13:15.450 --> 01:13:38.050
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود  ما معنى يستهل هذه الدلالة مقاصدية على انه يحكم بحياة المولود بالصراخ اذا سرق المولود

174
01:13:38.700 --> 01:14:07.300
هذا دليل على حياته وانه انت سمعت الان ان هذا المولود صرخ عند ولادته مات آآ فانه فان له ماذا سيدنا فريضة من فرائض القرد له نصف له الربع له الثلث له الثلثين

175
01:14:07.900 --> 01:14:31.000
بحسب حاله. بمجرد ما ولد وصرخ ثم مات موغثه فانه يرث هذه الدلالة المقاصدية في هذا النص وعن عمرو ابن شعيب ابن ابي عن جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء

176
01:14:32.100 --> 01:15:06.550
ليس للقاتل من الميراث  نسأل الله العافية فيه دلالة مقاصدك على ان من قتل مورثه ما من طيب هذا اذا قتله عمدا طيب لو قتل المورث خطأ انه لا يرده

177
01:15:06.850 --> 01:15:33.850
يعني قتل اباه او قتل ولي امره عمدا او خطأ الصحيح انه لا يرثه يعني هذا ترك مالا اه قتله وترك مال لابنه وهذا الابن هو الذي تسبب بوفاة ابي فان الابل عرظوا شيئا

178
01:15:34.000 --> 01:16:04.350
قتل اخاه الكبير خطأ فانه لا يرث اخاه على القول الراجح عند الائمة الاربع وهذي فيها دلال مقاصدية على ماذا؟ من يعطيني الدليل معاشر الاحبة اين الدلالة المقصودية في مسألة حرمان

179
01:16:06.500 --> 01:16:57.750
من قتل مورثه من النصيب التركة اين علم الدلالة والمقاصد معاشر الاحبة اين الدلالة؟ المقاصدية اين الدلالة؟ المقاصد هي معاشر الاحبة من عنده جواب يتفضل الاخ حامد تفضل السلام عليكم شيخنا. سلام ورحمة الله

180
01:16:58.650 --> 01:17:20.350
لعل القتل هو الذي يمنع الارث. يعني القتل من موانع الارث والله تعالى اين لكن اين الدلال هنا اين الدلالة الله يرظى عليك يا اخ محمد؟ اين الدلالة آآ في مسألة

181
01:17:20.600 --> 01:17:49.400
حرمان لمورثه اذا قتله خطأ او عمدا. نريد دلالة يا مشايخ نريد دلالة تفضل يا اخ اسلام تفضل السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله هنا النكرة بشكل نفي شيخنا عفوا

182
01:17:49.750 --> 01:18:11.450
نكره في سياق النفي النكرة شيء هنا في سياق النفي آآ احد الجواب لو سمحت هنا شيء نكرة في سياق النفي ليس للقاتل من الميراث شيء  المقصود المقصود هنا انتفاء ذلك يعني ونفيه

183
01:18:13.250 --> 01:18:39.000
طيب جايين اشكرك. الاخ شكيب تفضل تفضل. معذرة استاذة. اه من نعم محاولة للمشاركة. لك الفضل احسن الله اليك. من مقاصد الشريعة من المقاصد حفظ حفظ النفس حفظ حفظ الدم. احسنوا

184
01:18:39.000 --> 01:19:03.450
بارك الله فيكم جميعا هنا يدلل الشرع الحنيف على انه اذا لم تحفظوا هذه الانفس فان العقوبة عقوبة مالية وايضا قد تكون عقوبة قصاص احفظوا هذه الانفس وهي الضروريات الضروريات الخمسة الدين والنفس والعقل والعرض والمال

185
01:19:03.550 --> 01:19:27.450
اذا لم تحافظوا عليها فان العقوبة قد تكون دينية وعقوبة مالية. يعني حتى لو عفى لو عافى الورثة فانك تحرم من ميراث اصلا. لا تأخذ شيئا من اموال المقتول الذي لك به صلة. احسنت. اشكركم جميعا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

186
01:19:27.550 --> 01:19:57.500
ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان وآآ في حديث اخر انه لحمة كلحمة النسل هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الولاء آآ سبب  يعني ما

187
01:19:57.600 --> 01:20:26.950
ما كان من مال للعتيق ولا يوجد له قرابة بالنسب فانه يصير بعصبته. هذا الذي اعتق هذا الذي اعتق له مال المال يعود يعود لمن؟ يعود لعصبته وهذا قد الان يعني موجودا لكنه قليل

188
01:20:27.600 --> 01:20:58.400
يعني هذي يسمونها عصوبة عصوبة يعني تظامن وسبب هذا التضامن ان اعمى المعتق اللي هو السيد انعم على عبده او على هذا على هذا المملوك انعم عليه بالعتق انعم على المولوك طيب وله مان

189
01:20:58.650 --> 01:21:26.300
له مال  لا يوجد له قرابة بالنسب ترك مالا وليس له قرابة بالنسب فان هذا المال يعود لعصبتي بالولاء هذا مفصل في كتب الفقه مسألة آآ من يرث من المملوك

190
01:21:27.600 --> 01:21:48.200
ونحو ذلك وعن ابي عن ابي قلابة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت افرضكم زيدوا ابن ثابت للتفضيل هذا هذا يسميه اهل اللغة

191
01:21:48.700 --> 01:22:16.000
يسمونه افعل التفضيل اكثركم علما وفهما واتقانا للفرائض  ابن ثابت رضي الله عنهم عن الصحابة اجمعين لانه كان اعلم الصحابة بالفرائض كان ذكيا وكان زكيا رضي الله عن الصحابة اجمعين

192
01:22:16.350 --> 01:22:30.050
تعلم الفرائض وتعلم لغة اليهود وكان ذكيا رضي الله عن الصحابة اجمعين آآ ننتقل باب الوصايا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

193
01:22:30.200 --> 01:22:58.400
ما حكم آآ امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عندهم فيه دلالة مقاصد وفقهية على ان انه يجوز انسان ان يكتب ما له وما عليه من الحقوق

194
01:22:59.300 --> 01:23:29.450
والديون ديون له او ديون للناس ان يكتبها اه او ما يريد من الامور التي  اه تصلح ان تكون اجرا له في مثل وقف مثل آآ مثل الاعمال الصالحة ونحو ذلك. يوصي

195
01:23:29.550 --> 01:24:00.500
يوصي يعني يكتب لابنائه او لاحد من قرابته او في احد يثق به ما يتصرف اهله بعده بعد وفاته بماله وهذي اما ان تكون خاصة اه بامواله او بحقوقه عند الناس

196
01:24:01.550 --> 01:24:24.400
او آآ ان يكون له مال كثير ويريد ان يوصي ببعضه يعني ترك ارثا يعني هو يعرف انه يترك ارثا كبيرا فيوصي بالثلث يوصي باقل من الثلث هذا بالنسبة للوصية

197
01:24:24.500 --> 01:24:53.550
فالانسان اذا كان اذا كان له حقوق او او ديون او عليه ديون او يريد ان آآ يجعل بعد وفاته لنفسه اجرا فانه يكتب كل هذا قبل وفاته ما حق امرئ مسلم له شيء لاحظ له شيء

198
01:24:53.750 --> 01:25:22.000
هذه الدلالة مقاصدية تفيد ان الانسان يأخذ احتياطه اذا كان له ديون او للناس هذه اه حقوقا ان يكتب ذلك وان يوثقه وان يشهد عليه وقد فصلناها في دورة وصلنا هذه المسائل في دورة اقصر المختصرات وفي دورة

199
01:25:22.200 --> 01:25:40.450
قواعد الدرر البهية وهي مرفوعة اليوتيوب وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة. الحديث ايه ده انا واقية على

200
01:25:40.750 --> 01:26:06.700
انه اه اه اذا كان وارث فلا تجوز الوصية في اكثر من الثلث بالان على قاعدة الاجماع اذا كان لك ورثة لا تمسي باكثر من الثلث، لماذا؟ لان هذا سيعود على

201
01:26:06.750 --> 01:26:28.200
على الورثة بالحرمان طيب لو لو اه لم يكن هناك وارث اصلا هل يصح ان يوصي باكثر من الثلث الصحيح الجواز. يعني ليس له ورد. وهذا حدث عندنا في السعودية

202
01:26:28.450 --> 01:26:53.400
قبل مدة حدث عندنا هنا في المملكة قبل مدة ان هناك طبيبا مصريا رحمة الله عليه طبيبا نفطيا عاش عندنا هنا في السعودية في مدينة القصيم عاش اكثر من خمسين عاما

203
01:26:55.350 --> 01:27:31.100
قبل وفاته بيسير طبعا هو ولم يتزوج هذا الطبيب المصري رحمة الله عليه لم يتزوج ما تزوج ولا انجب ولا وليس عنده فوجدوا انه قد اوصى بامواله  الجمعيات الخيرية امواله يعني التي وجدت في حسابه

204
01:27:31.850 --> 01:27:52.350
او وجدت عنده وجدوا ورقة انه وهو قد اشهد عليها قبل وفاته يعني هو اخبر بهذا واشهد علي قبل وفاته قال اي مال تجي عندي بعد وفاتي او في حسابي البنكي

205
01:27:52.800 --> 01:28:14.950
فانه وقف على الجمعيات الخيرية لانه ما ترك لا والدا ولا ولدا ولا زوجة ولا ابنا ولا ليس له احد لا يوجد احد فهذه الوصية صحيحة لانه لا ورث له وهذا بناء على قاعدة الاجماع

206
01:28:15.500 --> 01:28:35.950
بناء قاعدة  وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي نفسها لم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت. الحديث فيه دلالة مقاصدية

207
01:28:36.200 --> 01:29:05.300
والدلالة فقهية على ان من مات ولم يوصي فلا يصح الاخذ من التركة بمقدار الثلث لا بد من اجازة ورظا الورثة اما القصر الصغار لا يعقد منهم لا يجوز لوليهم التبرع من

208
01:29:05.950 --> 01:29:37.650
من حصتهم في التركة ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اجر ان تصدقت عنها قال هنا بينا المقاصدية وانه اه يجوز الاخذ من التركة بمقدار الثلث والتصدق بها

209
01:29:37.800 --> 01:29:55.900
اجازة الورثة وعن ابي امامة البالي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد الا وفي لفظ الا ان يشاء الورثة

210
01:29:56.550 --> 01:30:28.400
على ان الوصية للوارث لا تجوز اذا لم يسمح ولم يرضى بها الورى وهذا بناء على قاعدة الاجماع الوصية المكتوبة آآ للوارد لا تصح اذا لم يجزها الوراء لانها قد يكون فيها ظلما

211
01:30:29.050 --> 01:30:50.650
قد يكون فيها ظلما. يعني ترك زوجتين واوصى للاولى والثانية لم يوصلها  آآ لا يصح انفاذها لان في جورا وظلما قال النبي وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه

212
01:30:52.650 --> 01:31:14.900
واضح الحديث يا مشايخ الوصية لوارث لا تجوز اذا لم يجزها المرأة هذه الدلالة المقاصدية في حديث لا وصية اللواء يعني اذا جازها الورثة  اذا لم يجيزها الورثة لا تصح

213
01:31:15.300 --> 01:31:26.350
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناته هذا تقدم معناه في الاحاديث

214
01:31:26.400 --> 01:31:47.450
السابقة التي بينا ان الانسان يستحب له ان يوصي بالخمس من ماله. اذا كان عنده ماء يستحب ولا هذا حكم تكليفي ان الانسان يستحب لماذا؟ عليه ذنوب عليه خطايا عليه سيئات

215
01:31:47.750 --> 01:32:09.800
اه عنده اه عنده اه قد يكون عنده من الذنوب ما لا  فهذا الخمس الذي يتصدق به يعني يوصي به صدقة هذا يكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى فاخرة

216
01:32:09.900 --> 01:32:31.250
باب الوديعة وهو اخر باب في كتاب البيوع اخر عفوا في كتاب الفرائض اخر باب اه انتهينا من الفرائض ثم الوصية ثم الان الوديعة. الوديعة متعلقة بالاموال من العلماء من يدخلها في البيوع منهم من

217
01:32:31.550 --> 01:32:55.750
يجعلها تابعة للامانات وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فليس عليه ضمان المقصود بالوديعة يعني ان يوكل المودع من يحصر

218
01:32:56.150 --> 01:33:22.950
ما هو بدون عوض ما العلة فيها؟ اين تعليل المقاصد والاصول العدة يا معاشر قبل ان نختم المجلس وندخل في كتاب النكاح من يعطيني علة يا معاشر الاحبة اه اه مسألة

219
01:33:24.050 --> 01:33:48.950
اه العلة لماذا الانسان يوكل احدا ليحفظ ما لهم عوض. ما العلة من هذا؟ ما العلة الذي عنده جواب يتفضل من عنده جواب يتفضل هذا السؤال فيه فيه صعوبة هذا الانسان

220
01:33:50.250 --> 01:34:15.800
يوكل من يحفظ ماله بلا عوض يقول احفظ مالي ليس لك لكن ليس لك شيء ليس لك شيء لكن احفظ هذا المال عندك. تفضل يا اخ شكيب اخ شكيب تفضل

221
01:34:19.000 --> 01:34:40.250
حتى حتى لا يفر الناس من من حفظ ودائع الناس. اذا طالبناهم بالضماءات وشق ذلك على الناس اه فروا من هذه المسؤولية وهو وهو افساد مصالح الناس وحاجياتهم جيد جيد. العلماء هنا قالوا

222
01:34:40.450 --> 01:35:13.150
ان المدع يعطي هذا المال لغيره ليحفظه بلا عوظ هذا لتقوية الرابطة الاسلامية والايمانية وايضا تقوية الاخوة بين المسلمين ولان لانه قد يحتاج صاحب المال لحفظه وهو قادر على بذل العوض

223
01:35:13.500 --> 01:35:30.550
فيبحث عن رجل امين رجل قادر على ان يحفظه وهذا كان موجود في عهد الصحابة بل الى عصر قريب كانوا يعطونا اموالهم يضعون آآ عند الحج اذا ارادوا الذهاب الى الحج

224
01:35:30.700 --> 01:35:53.250
وضع الاموال الاشياء النفيسة البهائم الاموال النقود يضعونها عند شخص في القرية او شخص في المدينة يقولون هذه امانة عندك حتى نعود من الحج بدون مقابل. هذا فقط محبة واخوة ولزيادة الرابطة الوديعة حق جائز

225
01:35:54.300 --> 01:36:16.500
وهي مباحة هي ايضا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان من اودع وديعة لماذا؟ لان هذا ينزل هذا مجانا يبذل هذا مجانا لكن لا يختار هذا المودع

226
01:36:16.550 --> 01:36:43.600
الا انسانا ثقة ننتقل الى باب كتاب النكاح ننتقل الى كتاب النكاح وتلاحظون ان كتاب النكاح فيه مسائل وابواب كثيرة جدا تاخد منا يومين او ثلاثة لعلنا ان شاء الله تعالى

227
01:36:45.000 --> 01:37:07.100
احسنت يا اخ عبد النور نعم كتاب النكاح غدا ان شاء الله سنبدأ فيه غدا غدا سنبدأ في باب النكاح لكن آآ آآ  سننظر الوقت المناسب وكنا قد قلنا للاخوة سعد

228
01:37:07.250 --> 01:37:29.600
ان يوم السبت استراحة سننظر اما ان نقدم الدرس الى وقت الظهر يكون الدرس يعني وقت الظهيرة او اننا نؤجل الدرس الى يوم الاحد نذكر هذا ان شاء الله غدا نبين لكم

229
01:37:30.100 --> 01:37:52.800
اما تأهيل هذا الدرس ليكون استراحة او اننا نعقد الدرس غدا بعد الظهر اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم

230
01:37:53.200 --> 01:38:02.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته