﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:22.700 --> 00:00:39.750
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة في وصول الاحكام في متن بلوغ المرام وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اخر احاديث الطلاق

3
00:00:40.400 --> 00:01:10.850
والليلة ان شاء الله تعالى نشرع في باب الرجعة في باب الرجعة والمقصود بالرجعة ان آآ الزوجة يعيد اه زوجته التي طلقها وليست بائنا طلق زوجته طلاقا غير بائن ويريد ان يعيدها. يريد

4
00:01:11.050 --> 00:01:37.650
ان يعيدها بغير عقد هذا بالنسبة لمفهوم الرجعة هذا هو مفهوم الرجعة ان الانسان الزوج يطلق زوجته طلاقا غير بائن ثم يعيدها بدون عقد ال عمران بن حسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد

5
00:01:38.200 --> 00:02:06.750
وقال قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الزوجة اذا اراد ان يعيد ان يرجع زوجته فانه يشهد على هذه الرجعة يشهد انها انه ارجعها الى بيت الزوجية

6
00:02:07.550 --> 00:02:34.250
وهذا هذا الاشهاد هذا الاشهاد قال كثير من الفقهاء انه مستحب وبعض الفقهاء قالوا انه شرط والراجح والله اعلم انه اذا راجعها اذا راجعها وهي حاضرة ولا حاجة لان يشهد على هذه الرجعة

7
00:02:34.450 --> 00:02:52.800
اما اذا راجعها وهي ليست حاضرة. ليست موجودة فانه يجب عليه ان يشهد حتى لا تنكر عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر

8
00:02:53.200 --> 00:03:26.700
مرهوفا ليراجعها فيه ثلاثة مقاصدية يا معاشر الاحبة على انه على ان الرجعة ثابتة بقاعدة الاجماع قاعدة الاجماع هذي مترتبة على الكتاب يعني مستندها الكتاب والسنة  بالنسبة للرجعة كما تقدم في اول المجلس

9
00:03:28.100 --> 00:03:49.100
ان شروط الرجعة من اراد ان يراجع زوجته يشترط لذلك ان يكون الفراق عن طلاق وليس عن فسخ لان من فسخ النكاح بينه وبين زوجته ولا يجوز له ان يراجعه

10
00:03:50.850 --> 00:04:11.650
اذا فسخ نكاحه مع زوجته في المحكمة فلا يحق له ان يراجعها فلابد ان تكون الرجعة عن طلاق وليست عن فسخ ايضا ان يكون الطلاق بلا عوظ ولو كان بعوض

11
00:04:12.200 --> 00:04:36.500
فلا رجعة الا بعقد جديد وايضا ان تكون هذه الطلقة اقل من العدد الذي اللهو لانه اذا طلقها ثلاثا فلا يجوز له ان يراجعها ننتقل الى الايلاء والظهار والكفارة. بالنسبة للايلاء

12
00:04:37.650 --> 00:05:13.700
ان يحلف الزوج ان يحذف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انا تركي جماع زوجته يحلف بالله ويقسم بالله انه لا يطأ زوجته مدة اربعة اشهر هذا يسميه الفقهاء يسمونه الايلاء

13
00:05:14.950 --> 00:05:40.300
وهنا ابن هاجر رحمة الله عليه جمع الايلاء والظهار والكفارة الجمعة في في عنوان واحد لماذا لان المعاني متقاربة وهذا ما يسميه الاصوليون يسمونه القياس يسميه الاصوليون القياس اما قياس شبوة او قياس

14
00:05:40.400 --> 00:06:01.250
الصفة او قياس في المعنى او قياس في المثال هذا يسمى يعني هو قاس هذه المعاني الاله الظهار الكفارة باب الاله والظهار والكفارة الظهار معروف ان يشبه اه ان يشبه

15
00:06:01.750 --> 00:06:29.250
الزوج زوجته بانثى لا تحل له. يقول انت علي كظهر امي. انت علية قريبتي انت علي كذا هذا يسميها الفقهاء الظهار عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة

16
00:06:33.600 --> 00:06:56.000
هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على ان الايلاء لا ينعقد الايلاء يعني يحلف على  انه لا يطأ زوجته وهنا لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة

17
00:06:58.400 --> 00:07:23.350
هذا من اين اخذناه اخذنا من اي دلالة يا مشايخ اللي الذي يجيب عن هذا السؤال له جائزة كتاب له كتاب ها يا ابو عمر ابو عمر نعم شيخنا نعم سنعطي سنعطي جائزة على هذا السؤال الذي يجيب الاخوة الكرام معنا في البث

18
00:07:23.950 --> 00:07:45.900
الذي يجيب على هذا السؤال سنعطيه جائزة وهذه الجائزة هي كتاب نوصلها اليه في محله لو كان في امريكا نرسل اليه هذا الكتاب ان شاء الله من يجيب عن هذا السؤال له جائزة يصله الكتاب حتى لو في اخر الدنيا ان شاء الله تعالى

19
00:07:48.600 --> 00:08:14.050
نريد جوابا عن هذا السؤال وقد ذكرنا الجواب قبل قد ذكرنا السؤال قبل قليل تفضل يا اه طبعا الذي يجيب لا نعطيه محاولة اخرى اذا الذي يتفضل بالاجابة لا يسمح له باعادة الجواب. اجابة واحدة

20
00:08:14.450 --> 00:08:32.100
يسمح لغيره السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخ عبد النور من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه طيب انتهت اجابتك. من عنده جواب على السؤال

21
00:08:32.750 --> 00:08:59.750
ونعطيه ونعطيه كتابا جائزة ما هي الدلالة التي استخرجنا استخرجناها انه لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة من هذا النص عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم

22
00:08:59.800 --> 00:09:28.050
وجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة  ما لا يوجد اجابة عن الاخ آآ شكيب تفضل تفضل يا اخ شكيب اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله من قول من قول عائشة رضي الله عنها من نسائه

23
00:09:29.450 --> 00:09:51.600
من نسائه نعم. زيادة على اذا امكن الزيادة على آآ الإجماع تأسيا بكم بارك الله فيك طيب جواب جيد هل احد عنده اه موافق هل احد عنده جواب عن هذا السؤال ونعطيه جائزة غير الاخوين الذين

24
00:09:51.850 --> 00:10:15.400
الذين آآ شاركا في الاجابة قلنا لا ينعقد الايلاء على اجنبية لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه وطأ اجنبية يقول والله والله لا اطأ اه زوجة فلان مثلا لابد ان يكون الايلاء

25
00:10:15.450 --> 00:10:36.250
على زوجة وقلنا هذا ورد في حديث عائشة لكن ما هي الدلالة التي اوصلتنا الى هذا المعنى؟ او الى هذا الحكم ما هي الدلالة لا يوجد ما احد حقيقة اجابات طيبة التي تفضل بها الاخوة

26
00:10:39.000 --> 00:10:55.600
اه لكن ما احد اجاب الاجابة. من المتكلم هنا في النص يا مشايخ؟ هل المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم هنا في هذا النص من هو الذي يتكلم هو

27
00:10:56.150 --> 00:11:18.650
السيدة عائشة رضي الله عنها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة اذا هذا مستفاد من منطوق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هي التي تتكلم

28
00:11:18.800 --> 00:11:35.400
يقول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرما. فالدلالة هنا انه لا يجوز للانسان ان يحلف على عدم وطئ الاجنبية مأخوذ من منطوكي عائشة رضي الله عنها

29
00:11:36.500 --> 00:11:54.100
لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة وعن ابن عمر رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المؤذي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق

30
00:11:54.450 --> 00:12:10.600
وعن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي كلهم يقفون المؤلم. هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه

31
00:12:10.900 --> 00:12:39.550
اذا مضت اربعة اشهر على هذا الرجل الذي حلف الا يطأ زوجته اه بعد مضي الاربعة اشهر فان هذه الزوجة آآ يفسخ الحاكم نكاحها بعد ان اه يراجع الزوج اما ان يعود الى زوجته

32
00:12:39.850 --> 00:12:59.600
واما آآ ان يقوم القاضي او الحاكم بفسخ بفسخ اه النكاح لتضرر الزوجة. لان النص هنا يدل عليه. اذا مضت اربعة اشهر وقف المؤذي حتى يطلق طيب قال لن قال لن اطلق

33
00:13:00.200 --> 00:13:22.850
لن اطلق اذا ما طلق فان فان الحاكم او القاضي اه يفسخ النكاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان علاء الجاهلية السنة والسنتين. توقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس

34
00:13:22.850 --> 00:13:42.250
فيه دلالة مقاصدية على ان الايلاء لاقل من اربعة اشهر  اذا كان الاله اربعة اشهر يعني فما فوق فانه الى اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا يكون له حكم

35
00:13:42.300 --> 00:14:02.750
الى هنا في هذه الحالة عليه ان يكفر عن يمينه ويعود الى زوجته يعود الى زوجته يعني انه يطأها الوطأ الذي اباحه الله لها وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ظهر من امرأته

36
00:14:02.950 --> 00:14:26.800
لاحظوا الان المنقول قياس الشبه. انتقل الان ابن حجر رحمة الله عليه. انتقل الى اه مسائل  كما قلنا ان هذا بناء على بناء على ما يسمى القياس الشبع. او قياس المثل

37
00:14:27.050 --> 00:15:00.700
او المثل قياس المتر او قياس الشباب اه هذه اه مهمة جدا معاشر الاحبة آآ ان نتفطن لهذه المعاني نتفطن لهذه المعاني وهي المعاني القياس ومعاني توفر الصفات في بعض الاحكام صفات متقاربة مثل ما ورد في الايلاء والضغاء

38
00:15:01.050 --> 00:15:22.200
وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر وقال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. لاحظوا المعاني المتقاربة او القياس

39
00:15:22.400 --> 00:15:45.400
الذي فيه شبه بين الايلاء وبين الظهار ورجح النسائي النسائي ارساله وفي لفظ كفر ولا تعد هذا فيه دلالة مقاصدية على انه لا يجوز اه جماع الرجل لزوجته التي ظاهر منها

40
00:15:45.600 --> 00:16:04.400
لو قال لزوجته انت انت علية كظهر امي. انت علية كظهر قريبتي واراد ان يطعها لا يجوز له الوطأ هنا لماذا لماذا لا يجوز له الوطأ الا بعد الا بعد الكفارة

41
00:16:04.500 --> 00:16:25.300
يعني اولا يعتق او يصوم عليه ان يعتق وهذا ورد ورد في المنطوق هنا قال لا تقربها وهذا يفيد ماذا يفيد التحريم سيأتينا الكفارة بعد قليل. الان قد تقولون اين الكفارة؟ الكفارة ستأتي

42
00:16:25.500 --> 00:16:47.100
في نص مستقل لكن هنا ذكر ابن حجر دلالة مقاصدية في نص وهي تحريم اه الزوجة بعد الظهار. لا تقربها هذا يفيد ان الانسان لا يجوز له ان يطأ زوجته بعد الظهار حتى يأتي بالكفارة

43
00:16:47.850 --> 00:17:10.150
وانصدم ابن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي تظاهرت منها من كشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فوقعت فوقعت عليها فقال لي رسول الله فوقعت عليها عندكم في النسخة التي معكم فوقعت عليها ام فوقعت عليها

44
00:17:10.300 --> 00:17:34.000
الضمير يعود الى العين او الى آآ نعم النسخة التي عندي فوقعت عليها فانكشف لي منها نعم آآ النسخ تختلف من كشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها يعني فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة

45
00:17:34.100 --> 00:17:56.200
قلت ما املك الا رقبتي ما املك الا رقبتي. هذا يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم قال فصوم شهرين متتابعين اذا بدأ بالكفارة وهي تحرير رقبة ثم صيام شهرين متتابعين

46
00:17:57.200 --> 00:18:19.550
قلت وهل اصبت الذي اصبته الا من الصيام؟ قال اطعم عرقا من تمر بين ستين مسكينا ذكر له الان الكفارة على الترتيب يعتق رقبة يعتق رقبة او يحرر رقبة ثم بعد ذلك يصوم شهرين ان لم يستطع

47
00:18:19.600 --> 00:18:46.650
فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. هذه هي الكفارة هذي هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة اه فقهية على دلالة مقاصدية ودلالة على ماذا على ان الكفارة تكون بهذا الترتيب بناء على ماذا

48
00:18:47.450 --> 00:19:08.300
بناء على قاعدة الاجماع بناء على قاعدة الاجماع يا معاشر الاحبة وهذه القاعدة بالنسبة للاجماع قاعدة الاجماع اه دائما يذكرها العلماء لان النص ليس ظنيا. اما النص اذا كان ظنيا

49
00:19:08.600 --> 00:19:35.200
فانه لا يعمل به الا بطريق جديد الا بطريق جديد ننتقل الان الى آآ الى باب جديد وهو باب باب اللعان باب اللعان يا معاشر الاحبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

50
00:19:35.850 --> 00:20:00.750
سأل فلان وقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع  ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت

51
00:20:00.800 --> 00:20:28.800
ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور الحديث هل فيه دلالة ومقاصدية ودلالة فقهية على على ان اللعان  هذا يا معاشر الاحبة ان يشهد آآ الزوج على زوجته عدة شهادات مؤكدة

52
00:20:29.850 --> 00:21:05.100
مقرونة باللعن والغضب انت اه عند قذفه الرجل امرأته بالزنا. فهذا المراد هذا مفهوم اللحام هذا مفهوم اللعان شهادات مؤكدات بحلف من الزوج والزوجة ايضا اللعان بين الزوجين ويكون ذلك مقرونا

53
00:21:05.400 --> 00:21:28.100
لعنا من الزوج وغضب من الزوجة وهذا بسبب الرجل امرأته بالزنا بعد ان قرأنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على مشروعية اللعان. اللعان مشروع

54
00:21:29.200 --> 00:21:50.950
اللي قالوا مشروع وجاء نصه في سورة النور يا نص اللعان في وهذا يدل على ماذا؟ وجوده في سورة النور يدل على انه قاعدة اصولية يعمل بها كيف نعمل بهذه القاعدة الاصولية التي وردت في سورة النور

55
00:21:51.100 --> 00:22:10.250
وذكر فيها اللعان يا معاشر الاحبة كيف نعمل بهذه القاعدة الاصولية ما هي طريقة الان العمل  هذا النص كيف نعمل بهذا النص؟ نص اللعان في سورة النور الذي عنده جواب يتفضل

56
00:22:15.650 --> 00:22:43.100
الذي عنده جواب يتفضل ان اللعان موجود في سورة النور وهذا عن طريق القاعدة الاصولية وهي النص كيف نعمل الان بهذا النص كيف نعمل بهذا النص واضح السؤال يا ابا عمر

57
00:22:49.400 --> 00:23:13.700
ابا عمر تفضل يا الذي عنده جواب يتفضل كيف نعمل بهذا النص كيف نعمل بالقاعدة الاصولية التي جاءت بالنص كيف نعمل به قلنا ادعاء مشروع كيف شرع عن طريق قاعدة الاصولية وهي النص

58
00:23:13.900 --> 00:23:51.050
طيب كيف يتم العمل به كيف يتم العمل به  ما في جواب يتم العمل به عن طريق عن طريق السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:23:52.000 --> 00:24:13.100
ان يلاعن الرجل امرأته عند الحاكم. عن طريق عن طريق العمل. العمل هذا بحضرة الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرها ام لا؟ نعم اقرها فاللي عانوا مشروع عن طريق قاعدة الاجماع والاجماع هذا جاء بالقرآن وجاء بالسنة. هو بعده يفرق بين الزوجين

60
00:24:13.150 --> 00:24:32.800
بمجرد انتهاء اللعان وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله. احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها

61
00:24:33.300 --> 00:24:52.550
وهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها هذا فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه على ان اذا داعن الرجل زوجته فلا يأخذ من مهرها شيئا

62
00:24:54.800 --> 00:25:19.550
اما اذا لعانها قبل الدخول بها يعني قذفها بالزنا قبل الدخول بها فله نصف المهر. له نصف المهر وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيضا سبطا فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو الذي رماها به

63
00:25:20.600 --> 00:25:42.600
هذا فيه دلالة مقاصدية على ان القرائن هذا من الادلة الاصولية وتكلمت عنها انا بالدروس الماضية وهي الدليل القريبة دليل القرينة يعمل بالقرائن هذي او الامارات مما يستدل بها على

64
00:25:43.150 --> 00:26:07.550
تدل بها على ماذا نستغل بها على اثبات الحقوق اين اين هنا؟ اين موضع القرائن ان جاءت به ابيض ان جاءت به ابيض  فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا

65
00:26:08.900 --> 00:26:32.300
فهو الذي رماها به اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرائن وهذه هذه تدل على ماذا تدل على ان انه اذا لم يمكن اثبات الحقوق

66
00:26:33.000 --> 00:26:52.300
عن طريق الشهود وعن طريق الادلة المادية فنلجأ الى هذه القرائن التي تكون اما في الشبه او في العرق او في الصورة او في الهيئة ونحو ذلك ان جاءت به ابيظا صبيطا فهو لزوجها

67
00:26:52.800 --> 00:27:13.550
وان جاءت به اكحل جعدا وهو الذي رماها به فهذا في اثبات للعمل بالقرائن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه. وقال انها موجبة

68
00:27:14.700 --> 00:27:41.600
في دلالة مقاصده على ان صيغة الدعاء. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل عندما سألنا وقلنا عندما سألنا قبل قليل وقلنا اه مشروعية الدعان هذه جاءت جاءت في سورة النور فكيف يكون اللعان؟ يكون هذا عن طريق

69
00:27:42.200 --> 00:28:04.450
السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت هنا في هذا في حديث ابن عباس  انه يضع امره ان يضع يدعو على فيه عند الخامسة يقول اشهد بالله

70
00:28:05.450 --> 00:28:29.400
اشهد بالله لقد زنت زوجتي ويكررها اربعا. هذي صيغة ماذا هذي صيغة اللعان يقول اربع مرات اشهد بالله اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه يشير اليها ويكررها اربعا ثم يقف يتوقف

71
00:28:30.400 --> 00:28:44.350
ثم يقول ثم يعظه الحاكم او القاظي ثم يقول الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وهذه الاخيرة هي التي توجب غضب الله ان كان قد ظلم هذه المرأة

72
00:28:44.850 --> 00:29:03.000
والزوجة بعد ذلك تشهد الزوجة ايضا تشهد ماذا تقول تشهد اربعة شهادات انه قد قد كذب فيما رماها به من الزنا ثم تقف عند الخامسة يعني تقول اشهد بالله ان ان هذا الرجل قد

73
00:29:03.100 --> 00:29:21.300
فيما رماني به من الزنا اشهد اربع مرات تقولها. ثم في الخامسة تقف ويعظها القاضي او الحاكم ثم في الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهذه القامشة هي التي توجب غضب الله

74
00:29:21.950 --> 00:29:36.800
عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنه لما فلما فرغا من تلاعنه تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله  ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:29:37.300 --> 00:30:08.900
متفق عليه في دلالة مقاصدية على ان المرأة بعد فصول اللعان  تكون محرمة على زوجها وهذا التحرير يكون ابديا  هذا التحريم يقول ماذا؟ ابديا اذا بعد ذلك لا تحل له

76
00:30:13.850 --> 00:30:25.700
عن سهل بن سعد في قصة فلما فرغ من التلاعن قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها يعني انه لا يريدها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:30:25.900 --> 00:30:38.200
قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون محرمة عليه حرمة ابدية حتى لو طلقها حتى لو طلقها لان هذا الطلاق لا اعتبار له ولا معنى له

78
00:30:38.400 --> 00:30:53.550
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها انا اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها

79
00:30:54.000 --> 00:31:14.700
وفي لفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها. قال فامسكها هذا لاحظوا اننا الان يا معاشر الاحبة اننا في هذه الاحاديث نستنبط الحكم من دلالة المنطوق الحكم من اين من المنطوق مباشرة

80
00:31:16.350 --> 00:31:33.750
نأخذ المعنى من النطق من نطق النص تعال غربها. قال اخاف ان تتبعها نفسي الى اخره هذا هذا النص فيه دلالة مقاصدية ان المرأة اذا كانت لا تحتجم من الاجانب

81
00:31:34.200 --> 00:31:58.450
ان المرأة اذا كانت لا تحتشم من الاجانب فان ولا تقع في الزنا  ولا تقع في الزنا فان الارض للرجل يعني في الزوج ان يطلقها يعني هي مروة بتاعة لكن لا تحتسبوا للاجانب. يعني تستهينوا في لبسها وفي هيئتها

82
00:31:58.750 --> 00:32:24.550
الاحتشام عنها ولا تردوا يد العامسن لكنها لا تقع في الزنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا امره ان يطلقها   الربا يعني طلقها او ابعدها عنك مدة ابعدها عنك مدة. يعني تغريب هذا لا يكون الا بالطلاق او

83
00:32:24.900 --> 00:32:41.650
وبالتسييح او البعد عنه قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها قال لا اصبر عنها قال فامسكها وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

84
00:32:42.150 --> 00:32:56.700
حين نزلت اية المتلاعنين ايما امرأة ادخلت على قوم النسخة التي معي اعتقدت ادخلت على قوم ادخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته

85
00:32:56.750 --> 00:33:09.750
وايما رجل جحده ولده وهو ينظر اليه احترم الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الاولين والاخرين نسأل الله العافية وفي رواية من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه

86
00:33:10.100 --> 00:33:25.700
وفي لفظ ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال لك من ابل؟ قال نعم. قال عمر قال نعم قال فان ذلك قال لعله نزعة  هذا هذه الروايات فيها

87
00:33:28.250 --> 00:33:49.450
على ان ان الانسان لا يصح له ان ينفي الولد عن  انا شبهي وعلى هيئتي يعني رجل ابيض جاءت امرأته بولد او بطفل اسمر او اسود فانه لا يجوز له ان ينفي هذا الولد

88
00:33:49.500 --> 00:34:05.800
انه اذا اريد على فراشي خاصة اذا اقرت امه انه من هذا الزوج. هذا بناء على قاعدة هذا امر اخر اذا اقرت من رجل اخر هذا اما اذا قالت انه ابنها من هذا الرجل

89
00:34:06.000 --> 00:34:32.700
بين الولد لا ينفى عن الزوج بسبب لونه او بسبب هيئته التي تختلف عن والديه. عفوا شيخنا     الربا يعني لا ترد يدا قال ادبها او عزرها اما ان تطلقها قال انا لا اصبر عنها. ابعدها الى مثلا الى اهلها

90
00:34:32.800 --> 00:34:47.450
يعني قال اخاف ان تتبعها نفسي قال استمتع بها  والتأثير فإنه لا ينفع معها الا الطلاق طلقها قد اصبر عنها. قال امسكها يعني حتى لو انها لا تحتجب من الرجال

91
00:34:47.700 --> 00:35:02.100
وانت ترهبها يعني نفسك تتعلق بها فامسكها تحاول ان تؤدبها. تقرر العدة هنا بنفس النظام السابق جمعها ابن حجر بين باب العدة وبين الاحداث وقلنا لكم ان هذا فيه الاصوليين

92
00:35:02.150 --> 00:35:23.350
قال باب العدة والاحدى العدة ان هذه الزوجة انها تبقى مدة معلومة  اللي نعاني متعددة ولاسباب متعددة بسبب وفاة زوجها او بسبب الطلاق في الاحكام بعد قليل. هذا بالنسبة اما الاحداث فهذه المرأة تمتنع عن الزينة

93
00:35:23.700 --> 00:35:43.050
نفست بعد وفاة زوجها  جاءت النبي صلى الله عليه وسلم استغرته ان تنكح  انا وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة وفي لفظ انه قال ولا ارى ولا ارى بأسا ان تتزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

94
00:35:43.200 --> 00:36:12.300
هذا فيه دلالة ومقاصدها فان لا تنقطعوا خلاص وضعت الحمل يعني اليوم وغدا وضعت وضعت نفيسة ووردت انتهت عدتها. انتهت عدتها تنكح فاذن لها  فهذا نصفي دار مقاصده على انه من مات عنها زوجها وهو حارس

95
00:36:12.950 --> 00:36:31.100
فان عدة وضع اللحم وضعت بكرة بعده هذا بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة ماذا على قاعدة الاجماع. وولاة الاحمال وولاة   الله سبحانه وتعالى ماذا قال ماذا قال في النص

96
00:36:33.350 --> 00:36:57.550
اعطني النص كاملا وولاة الاعمال اجلهن  عن عائشة رضي الله عنها قالت امرت مريرة ان تعتد بثلاث حيض هذا فيه دلالة   على ان ان ان المخترعة تعتد بحيضة انخلعت نفسها تعتد بحيضة لماذا

97
00:36:57.850 --> 00:37:20.350
المختلعة في اقوال لكن الحديث هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف الابراج عند المذاهب الاربعة ان المخترعة تعتد لحيضة واحدة فقط قاعدة التهريب وهي من اجل استمرار الرحم وعلى الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة

98
00:37:21.150 --> 00:37:37.700
هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان التي تطلق ثلاثا ليس لها سكنة وليس لها نفقة لماذا؟ من يعطيني الان قاعدة التعليم نريد ان نذكر تعريبا مقاصديا هنا نريد ان نقرأ تعديل مقاصدهم

99
00:37:38.600 --> 00:38:00.000
بحكم ان المطلقة ثلاث لا ناقة لها ولا سكنى من يعطيني تعليلا مقصديا الذي عنده تراب يتفضل الذي عنده تراب يتفضل انها المطلقة ثلاثا وليست طلقة او طلقتين الفاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقات. قال ليس لها سكنى ولا نفقة. تفضل يا اخي صلاح الدين

100
00:38:00.600 --> 00:38:27.900
السلام عليكم شيخنا لعدم وجود اصلاح جيد لكن الدولار آآ لم يتعلق الامر جيد لكن لم يكتمل وعليكم السلام ورحمة الله لمصلحة اليمن لا مصلحة لمن الى مصلحة من استمرار الامر بينهما جميل اشكرك الاخ شكيب

101
00:38:28.100 --> 00:38:46.850
تفضل السلام عليكم. لانها مرحبا شيخنا. لانها اجنبية معنا. فتحوا معاليك. هل يجوز الان اعطي اه ان اعطي المرأة التي هي من جيراني انا اعطيها سكنا ونفقة وليس بيني وبينها قرابة

102
00:38:47.500 --> 00:39:00.900
يجوز هذا؟ ما يجوز شيخنا لا يجوز هذه امرأة من جيراني اجنبية من جيراني اجنبية. اريد ان اعطيها سكنا ونفقا سيقول الشاعر الحكيم ما هي العلاقة التي اوجبت عليك ان تعطيها السكنة وانا فقط

103
00:39:00.950 --> 00:39:17.700
لا يوجد لا يوجد علاقة لا يوجد بينك وبين هذه المرأة الاجنبية حتى تعطيها شكلها وتعطيها فقط قاعدة هنا في النص ذكرها حديث ذكرها النبي في حديث بنت قيس ليس لها سكنة سكنة ولا نفقة لماذا قاعدة التعذيب تقول انقطاع العلاقة

104
00:39:17.750 --> 00:39:37.000
بينهما اسلحة اجنبية اصبحت الا في حالة واحدة اذا كانت حامل الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا فينفق عليها حتى  العلاقة هنا انتهت بين الزوج وزوجته المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة وليس لها سكن

105
00:39:37.500 --> 00:39:56.500
الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا تبقى في هذا السكن او يهيأ لها سكن جديد. ويكون لها نفقة حتى تضع هذا الحمل اجلهن ان يضعن حملهن هذه انتهاء العدة. اما هي هي ذاتها

106
00:39:56.600 --> 00:40:14.550
انتهت الرابطة بينها وبين زوجها فيما يتعلق بالنفقة ما يتعلق بالسكن الى اخره. كما سيأتي الاحاديث الاخرى وعن ام عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا وصوفا الا ثوب عشب ولا تكتحل ولا تمس طيرا الا اذا

107
00:40:14.550 --> 00:40:27.550
نبذة من قسط او وفي لفظ ولا تختبر وفي لفظ ولا تمتشط وفي حديث ام سلمة قعدت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه

108
00:40:27.750 --> 00:40:43.000
انه يجب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضار قلت باي شيء امتشط؟ قال وفي حديث ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها

109
00:40:43.050 --> 00:41:18.200
كلها بمجموعها  هذه الروايات بمجموعها فيها مقاصدية على ان اه من متى عنها زوجها؟ يعني المتوفى عنها زوجها اذا كانت اذا كانت اربعة اشهر وعشرة حاليا انتبهوا حائلا في فرج الحائل والحامل هذه من عبارات الفقهاء يذكرونها دائما

110
00:41:19.050 --> 00:41:41.200
يذكرها الفقهاء في كتب الاحكام  في حائل وفي حائل هذي موجودة عندنا ان الفقهاء العدة للمتوفى عنها زوجها ان لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرة. وان كانت حاملا فعدتها ادتها بعد ادتها ان تضع حملها. اما بالنسبة للمعدة

111
00:41:41.350 --> 00:42:02.000
التي توفي عنها زوجها فتجتنب كلما يدعو الى اجماعها او الى ما يرغب النظر اليها مثل ثياب الزنا والحلي والتجمل وتحسين بعض النساء ولبست افخر الثياب  وضعة المكياج ووضعة الكحل او وضعة الزينة

112
00:42:02.300 --> 00:42:23.600
لانها بهذه الطريقة تدعو الرجال الى الى القرب منها. ومثله الطيب ومثله البخور ومثله التي ذكرت هنا في منطوق النص لا تمتشطي بالطيب لا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار الذهب الفضة الصبغة الذي يوضع الزينة توضع على الايدي او على الا رجل الحنة الحمرة الكحل المكياج

113
00:42:23.850 --> 00:42:39.050
هذا كله مما تنهى عنه هذه المرأة التي بقيت في مدة تمتنع عن هذه الامور بالنسبة للكحل هذا يجوز للدواء فقط ولا يجوز للزنا عن التي توفي عنها جلها تكتحل دواء ولا تكتحل زينة

114
00:42:39.250 --> 00:42:53.550
يعني بعض النساء اعتادت ان تكتحل عينها او فهذا يجوز الدواء يجوز دواء وقال لا تجعليه الا بالليل. الكحل هذا لا ترضعيه الا بالليل ما تضعيه بالنهار حتى لا يشاهدك الناس

115
00:42:54.700 --> 00:43:09.050
للمرأة التي توفي زوجها يعني هي اعتادت على على اخذه تأخذه بالليل ولا تأخذه بالنهار. واجاب رضي الله عنه قال خلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج

116
00:43:09.300 --> 00:43:22.950
واتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالجد نخلتي انك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا هذا النص فيه دلالة مقاصد على من عليها عدة طلاق هذه ليست عدة غرفة انتبهوا

117
00:43:23.200 --> 00:43:53.100
عليها عدة  غادي تخرج في اي وقت تشاء في اي ساعة تخرج لمصلحة نفسها لمصلحة ولدها لحاجتها لوظيفتها لطالبة تدرس مثلا الخروج على لان الطلاق هنا طلاق  طلاق رجعي فتخرج وتذهب وتأتي لا حرج عليها في ذلك. هذه عدة المعتدة من الطلاق. ولهذا امرها النبي قال بل جدل خلتي

118
00:43:53.100 --> 00:44:12.950
حق او للمزرعة او فستان واشتغلي وان فريعة بنت ما لك ان زوجها خرج ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه   فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا

119
00:44:13.000 --> 00:44:28.500
يملكه ولا نفقة فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان

120
00:44:28.900 --> 00:44:44.650
وفي لفظ يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان اقتحم علي امرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت امرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت هذا النص دلالة مقاصدية على ماذا

121
00:44:45.450 --> 00:45:01.850
ان المرأة اذا مات زوجها المرأة اذا مات زوجها فانها تمكث في بيت زوجها في عدة الوفاة ما يجوز للمرأة ان تذهب الى بيت اخر بيت اختها او بيت اه اخوها او بيت

122
00:45:03.350 --> 00:45:20.850
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. هذا نص منطوق يدل على انه يجب على المرأة ان تمكث في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وضحت يا مشايخ من اين اخذنا هذا الحكم؟ اخذناه من المنطوق

123
00:45:21.450 --> 00:45:42.550
امكثي هذا امر منطوق يفيد يفيد الامر والامر يستلزم الوجوب امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وحتى هذا يفيد ماذا عند الاصوليين يفيد ماذا هذا؟ يا يا الذي عنده جواب يتفضل. وهذا عند الاصوليين يفيد ماذا؟ حتى

124
00:45:43.300 --> 00:46:06.750
امكثي في بيتك حتى يبلغا من غير الاخوين الكريمين  يمكثون في بيتك حتى الاخ عبد النور يفيد الغاية يا شيخة. احسنت يفيد الغاية يفيد انتهاء لاجل انتهاء الغاية. انتهاء الوقت

125
00:46:07.750 --> 00:46:29.000
هذا موجود في باب التخصيص وموجود في في كثير من المباحث له دلالات له دلالات من الغاية والتخصيص ونحو ذلك تمكث هذه المرأة التي آآ توفي زوجها تمكث في بيتها

126
00:46:30.550 --> 00:46:52.400
اه اولا للحفاظ على نفسها وايضا لان ماذا قالت هنا ان اه في الحديث فاعتددت فيه اربعة اشهر مكثت في البيت هذا اربعة اشهر حتى انتهت العدة بالنسبة لاخر النص

127
00:46:52.550 --> 00:47:11.050
حديث فاطمة الاول حديث فريعة. ثم في اخر النص فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي هذا بالنسبة للمرأة التي تطلق وتخاف على نفسها طلقها ثلاثا

128
00:47:11.650 --> 00:47:31.250
وتقول اخاف ان يقتحم علي فامرها تتحولت يجوز للمرأة التي طلقت ثلاثا ان تغير مسكنها تغير مسكنا خوفا على نفسها اما عند اهلها او عند اختها او عند لا احد تأمن على نفسها فيه

129
00:47:38.450 --> 00:48:08.700
وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا هذا النص فيه دلالة مقاصدية

130
00:48:10.150 --> 00:48:38.150
انه لا اعداد على ام الولد ولا على اذا مات عنهما او سيدهما بناء على قاعدة الاجماع هذا يسمى ام الولد. ام الولد اذا توفي المالك او السيد   لا احداد

131
00:48:39.000 --> 00:48:56.650
على ام الولد ولا على امة اذا مات عنهما سيدهما طبعا هذا الحديث فيه ضعف كما تلاحظون وعله الدار قطني بالانقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقرأ الاطهار

132
00:48:57.800 --> 00:49:31.550
هذا النص فيه دلالة مقاصدية على في دلالة مقاصدية على ان المقصود بالاقراه هنا انما الاقرأ الاطهر القرء هذا من يسمى عند الاصوليين المشترك اللفظي هل القرى والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون. هذا القرء هو الحيض ام القرء هو الطهر؟ يسمى المشترك اللفظي

133
00:49:32.050 --> 00:49:54.850
ثم عند الاصوليين المشترك  فهذا مما حدث فيه الاشتراك بين عند المفسرين وعند الفقهاء وهذي المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وبين الاصوليين وبين المفسرين والراجح والله اعلم ان الاقراء هي هي مادة

134
00:49:56.150 --> 00:50:25.100
يقصد الحيض القول الراجح والمسألة خلافية. الاقراء الاقراء الحيض هذا عند اما اختيار آآ اما قول عائشة رضي الله عنها انما الاطهار هنا هذا اجتهادها رضي الله عنها يعني تقصد هي رضي الله عنها انها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت

135
00:50:25.150 --> 00:50:42.500
فهذا يكون طهر وهو صحي لكن القرى باعتبار ذاته  ان اذا هاضت ستطهر هذا لا لا مرية فيه ثم ما الذي يدل على ان ما هي القرينة التي تدل على ان

136
00:50:42.650 --> 00:51:02.050
على ان الكره والحيض الحديث عندنا حديث نص وهذا يسمى المرجح الخارجي امرها ان تدع الصلاة ايام ماذا ايام ماذا؟ ايام الطهر ولا ايام ماذا امرها ان تدع الصلاة متى

137
00:51:03.000 --> 00:51:25.150
ايام طهرها ايام اقرائها فهذا فيه دلالة في مرجح خارجي ان القرء فهو الحيض وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان هذا فيه دلالة مقاصد لي على

138
00:51:27.500 --> 00:52:07.950
على ان ان عدة الاما شهران هذي للامن مملوكة عدتها شهران يعني اذا طلقت طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان يعني اذا اذا اعتقت وهي هذه ايضا موضع خلاف بين الفقهاء. من الفقهاء من قال ان عدتها عدة الحرة

139
00:52:08.750 --> 00:52:29.800
وبعض الفقهاء قال انها النصف على النصف من الحرة يعني يكون شهرا ونصف الشهر الذين قالوا شهران هذا بناء على قاعدة الاحتياط يعني كما ورد هنا في كما ورد هنا في النص

140
00:52:31.350 --> 00:52:47.150
ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره لا يحل لامرئ ان يسقي ماءه زرع غيره

141
00:52:47.400 --> 00:53:11.750
ما مناسبة هذا الحديث لبابي العدة هنا قال السقي والماء والزرع. فما مناسبة النكاح او لباب يعني الرجل اشترى دارية من مين ممن كان يملكها وهي توطأ يعني هذه هذه الامعاء تتخذ للوطء للاستمتاع. واشتراها من مالكها

142
00:53:11.950 --> 00:53:26.300
اشتراها لا يحق له او لا يحل له ان يضعها الا بعد ان يستبرئها يعني يستمعني يتأكد انها ليست انها ليست بحامل لا يجوز له ان يجامعها قد تكون حاملا من الرجل الذي باعها

143
00:53:28.200 --> 00:53:48.650
وهذي ذكرها قبل قليل. ذكرناها قبل قليل انهى ان عدتها بعد الطلاق  ثم بعد ذلك يتبين لنا انها ليست ليست عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص اربع اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرة

144
00:53:48.850 --> 00:54:10.200
وفي هذه المغيرة مرفوعا امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان الان مقاصده على مقاصده على ان زوجة المفقود جولة النقود تتربص يعني تنتظر زوجها لنفرض ان هذا زوج ركب البحر يعني خرج في سفينة

145
00:54:10.550 --> 00:54:30.100
في سفينة وافقد في هذه السفينة وذهب الى الصحراء وفقد ان سافر خارج البلد وفقد ولم يعد  هنا في هذه الحالة  اربع سنين ثم تعتد عدة وفاة  ثم اربعة اشهر وعشرة وهي ادت

146
00:54:30.300 --> 00:54:47.750
المتوفى عنها زوجها هذا الى طبعا الفقهاء هنا يذكرون الوصف بين الوصف يسمى الان اقتراض الحكم بوصف يناسب الحال. هذا الرجل الذي ساقط هل هذه هل هذا الفقدان مقطوع بانه لن يعود او انه قد يعود

147
00:54:48.450 --> 00:55:02.400
يعني انا قطعنا ان انه ان هذه الغيبة او هذا الفقدان برضو ابا داوود فان هذا اه له نظر عند الفقهاء يعني اذا كان الظاهر ان يكون الظاهر غيبة هذا الزوج السلامة اذهب الى السياحة

148
00:55:02.600 --> 00:55:23.000
نذهب الى صيد يصيد مثلا راح نتأخر. هنا تنتظروا كم؟ كم تنتظروا تنتظر تسعين سنة تنتظر تسعين سنة من كيف تنتظر تسعين سنة كيف تنتظر تسعين سنة كلام الفقهاء يقولون ان هنا

149
00:55:23.800 --> 00:55:50.850
العدة انها تنتظر من يحرر هذا الخلاف تنتظر تسعين سنة تنتظر تسعين سنة يعني من ولادته تبقى هذه الزوجة تنتظر زوجها تسعين سنة من ولادته وهذا على بناء على قاعدة ماذا؟ قاعدة الاحتياط

150
00:55:51.250 --> 00:56:05.250
والا هي لا تنتظر تسعين سنة. في اربع سنين بالكثير وهذا عادة في المحاكم المحاكم ينظرون الى الراجح في هذه الغيبة اربع سنوات وهذا وقفنا على قصص كثيرة على قصص كثيرة

151
00:56:05.550 --> 00:56:20.200
خاصة في وقت الحروب والازمات يغيب الرجل عن اهله قد يغيب عشر سنوات او عشرين سنة ثم يتبين للزوجة او للاهل انه كان مستونا انه كان مستورا عند العدو او مستورا عند

152
00:56:20.550 --> 00:56:35.800
عند حزب معين او عند او عند من خطفه او كذا وبقي عنده بعشر سنوات او عشرين سنة ورجع الى اهله على حكمة الفقهاء عندما قالوا تتربص تسعين سنة من ولادتي او اربع سنوات

153
00:56:38.400 --> 00:56:47.550
وهذي عادة اه لا لا يقطع بها الا المحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناقحا او ذا محرم

154
00:56:48.550 --> 00:56:58.500
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. هذه مسألة مهمة ان رجل يسكن عنده اناس يعني راجل يسكن عند امرأة ليس عندها زوج

155
00:56:59.750 --> 00:57:15.200
رجل يسكن عند امرأة ليس لها زوج. هذا محرم. هذا هذا يسمى ماذا؟ عند الفقهاء يشربون الخلوة بالاجنبية الخلوة يعني يبيت عند امرأة امرأة عندها ضيافة او عندها كذا او عندها

156
00:57:15.400 --> 00:57:26.700
ويسكن عندها او او قريبا منها ولا لا تربطه بها صلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا يكون الزوج لها او

157
00:57:26.800 --> 00:57:45.400
المرأة وفي الحديث لا يخلون رجل بامرأة الا بئر بحر هذا في ثلاثة مقاصدية على ان الخلوة بالاجنبية حرام بل هي من من اسباب الفاحشة اما اذا كانت المرأة هذي اه اذا اذا السكن عندها عدة نساء رجل

158
00:57:45.600 --> 00:58:02.650
يعني اضطر ان يسكن مثلا في ضيافة كافة النساء لسبب من الاسباب. لسبب لما كان مريضا اه استضافه مجموعة من النساء لمرضه لضعفه لكبر سنه وكان هذا المسكن فيه اكثر من امرأة. فيه ثلاث نساء اربع نساء خمس نساء

159
00:58:03.550 --> 00:58:19.850
اه هذا محرم وبعض العلماء اجاده والصحيح المنع الصحيح المنع لانه لا يأمن على نفسه بل ان بعض النساء تدعو الرجل ان ان يفعل الفاحشة بها وبجارتها او في صحيفتها او بصديقتها. فهذا من اسباب الفاحشة

160
00:58:19.900 --> 00:58:32.200
لكن العلماء الذين قالوا انه يجوز للرجل ان المبيت عند اكثر من امرأة يقصدون يعني اه يقصدون الرجل اه يخص انه اذا كان يعمل على نفسه او ان هؤلاء النسوة

161
00:58:32.300 --> 00:58:53.850
اه يأمن على انفسهم هذا من باب التقديم وليس من باب الحكم   مجموعة من النساء على رجل ويفسدنه وهذا موجود نسأل الله العافية يعني يجتمع مجموعة من النساء وعلى رجل ويجلدن له الفساد له الفاحشة

162
00:58:54.000 --> 00:59:01.500
لا يقول بعض الناس ان هذا لا يحصل هذا موجود وان كان قليل. لكنه موجود عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سماء اوطاس

163
00:59:01.700 --> 00:59:27.300
حتى تضع ولا غير ذات حمر حتى مقاصدية ودلالة فقهية على ان من ملك عامة  يوضع مثلها فيجب على المشتري ان يستبرئها. ذكرناها قبل قليل. في الاحاديث التي مرت  ان الانسان يشترى عبثا او جارية

164
00:59:27.600 --> 00:59:57.750
هذا عند موجود عند الاصول انا بينت هذه محاضرة لي موجودة على اليوتيوب  موجودة على اليوتيوب لمن اراد ان يسمعها. بينت هذا المعنى عليه ان يربط السباق  السلام عليكم  رحمه الله يتكلم عن الخلوة

165
00:59:58.100 --> 01:00:34.900
تفضل يبين حكم السلام ورحمة الله. وذكر يتكلم عن ايضا في هذا النص الذي قرأناه  لا  اشكرك الاخ اسلام    على كل حال انا قلت ان هذا الحديث مر معنا الاقسام تفضل

166
01:00:37.150 --> 01:00:51.000
هو في حديث رويفا بن ثابت لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي معه الزرع غيره ثم جاء ثم ابن محمد الصاعقة ثلاثة احاديث ثم قال عن ابي سعيد

167
01:00:51.100 --> 01:01:15.950
سباي اوطاس لا تطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضتان. هنا قال ماذا؟ لا تطول     في الحديث الذي قبله حديث رويفا واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. الزرع هنا غير غير ظاهر

168
01:01:16.300 --> 01:01:32.100
لكن النص الاخر الثاني لا توطأ حامل تهريب حتى تضع انها حامل اما بارتفاع بطنها او بوجود علامات تدل على على انها حامل وهذا يعرفها تجار الرقيق التجار الذين يشترون جواري

169
01:01:32.200 --> 01:01:46.750
يبيعون ويشترون في جواري يعرفون ان هذه المرأة حامل او لا اما بنفس بطنها واما علامات اخرى يعرفها يعرفون من يشترون الرقيق او يبيعون الرقيق. انتبهوا لهذه الفائدة. هنا اورد ان نحلل رحمة الله عليه. هذا النص يعني

170
01:01:46.850 --> 01:01:58.200
الذي مر معنا سابقا لان فيه زيادة في المعنى هنا هذا فيه دلالة مقصدية ودلالة فقهية على ان ان من ملك ابدا يوضع مثلها وجب عليه ان ينتظر اذا كانت حارا حتى تضع

171
01:01:58.400 --> 01:02:12.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال اميز للفراش وللعاهر الحجر  مقاصد على ان الولد يلحق بصاحب الفراش ايضا قبل حوالي عشرين حديثا مر معنا مثل الرجل الذي قال ان امرأتي ولدت

172
01:02:13.600 --> 01:02:29.200
ان امرأته جاءت بولد يختلف لونه عن لون خلوني بشرته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من ابل ما دام عنا هذا الولد ولد على فراشه فهو له

173
01:02:29.900 --> 01:02:45.900
وما دار ان الزوجة لم تقر بالزنا فالولد له ظاهر منطوق النص الولد للفراش ثم اعقبها بالمعنى المقابل وللعاهر يعني التي اقرت ننتقل الى باب الرظا. باب ارظاء الشيخ من موانع المساحة

174
01:02:45.950 --> 01:03:02.200
لاحظوا هذا من فقه ابن حجر رحمة الله عليه. لما ذكر النكاح ذكر ماذا   يقول لطالب العلم تذكرون في المقدمة التي ذكرناها في المجلس الاول عندما كان العلماء يقولون متن زاد وبلوء كهيان في نبوء

175
01:03:02.400 --> 01:03:16.150
الذي تتبع هذه المعاني وهذه القرائن في هذا المتن من ترابط الكتاب وقوة المعاني وايضا قوة قوة الدلالات تحتاج فقط الى الا طالب ذكي يتدبر ويتمعن حتى يستفيد من هذا الكتاب. ولو جمعوا معه الزاد

176
01:03:16.200 --> 01:03:37.050
بعد نور على نور بالرضاة لان الرضاعة يمنع من النكاح وهو ايضا من آآ آآ اه من الاسباب التي تحرم اه ايضا الزواج اه النساء اللواتي رضعن منهن كما سيأتي في الاحاديث الان ان شاء الله تعالى

177
01:03:38.850 --> 01:03:49.550
وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة والمصتان الان هنا فيه دلالة مقاصدية على صفة الرضاعة

178
01:03:49.850 --> 01:04:06.050
قديما فيها خلاف. صفة الرضاعة التي تحرر والتي لا تحرم يعني من من الفقهاء من قال اذا مص الطير يعني ربعة فهذا يكفي لي يكفي التحريم. يعني هذا كان سائلا عند بعض الناس

179
01:04:06.400 --> 01:04:28.150
هذا هذا جزم لا تحرم نفي يعني نفي لهذا الحكم لا تحرم المص والمصتان. مصة يعني رضعة مرة هذا لا يكفي لي لتحريم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فان الرضاعة من المجاعة. انظرن

180
01:04:28.200 --> 01:04:50.050
من الإخوان كلنا انظرن من اخوانكن فان من رضاع من المجاعة. فيه دلالة مقاصدية على ان على ان  ان قديما الذي جاء يشرب اللبن. قديما قديما الذي يجوع يشرب اللبن

181
01:04:51.150 --> 01:05:09.500
الذي يكون طعامه الذي يشبعه هو اللبن من الرضاع فهذا الذي الذي تثبت له الحرمة لانه شرب حتى شبع انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة يعني لا تعطينا لا تعطينا هذا المولود

182
01:05:09.900 --> 01:05:27.950
آآ لغيرك يرضعه فان هذا قد يكون سببا لتحريم النكاح ان بعض النساء لا ترضع ابنها تعطي غيرها  وهذي المرة الثانية ترضعه حتى يشبع هنا تثبت له الحرمة. كما سيأتي بعد قليل

183
01:05:28.450 --> 01:05:41.550
انه اذا رضع من هذه المرأة سيرضع حتى يشبع الى اكثر من رضعة اكثر من نص ساعة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا. وقد بلغ ما يبلغ

184
01:05:41.650 --> 01:06:01.850
ارضعيه تحرم يعني مسألة  التي مرت معنا قبل قليل يعني لو وصل الدلالة التي فيها اذا وصل اللبن الى جوف الطفل فانه يكون محرما لماذا؟ لانه شبع انظرن من اخوانكن فان من رظاعة من المجاعة

185
01:06:02.250 --> 01:06:28.000
يعني رضع وارتوى وشبع وصل اللبن الى جوفه فانه اصبح يعني تعدى رضعة ورضعتين وثلاث. اما في هذا الحديث هذي سهلة بنت سهيل لما  ان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:06:29.300 --> 01:06:49.450
قالت ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا قد بلغ ما يبلغ الرجال قال ارضعي تحرمي علي هذه المسألة هذي فيها خلاف بين الفقهاء. مسألة الرضاع الكبير الرضاعة الكبير

187
01:06:51.350 --> 01:07:14.850
هذه مسألة خلافية وهي مسألة طويلة والرضاعة الكبير الصحيح انه لا يحرم الراجح الراجح عند الفقهاء انه لا يحرم طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارظعي وهو قد بلغ ما يبلغ الرجال؟ لماذا

188
01:07:17.100 --> 01:07:43.900
وقال الفقهاء هذه رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة يعني يشق احتجاب المرأة او تغطية المرأة وجهة عنه مثل هذا مثل هذا سالم فهذا الصحيح انه كان كان رخصة

189
01:07:46.050 --> 01:08:14.850
للحاجة هذا سالم مولى ابي آآ حذيفة وهو صحابي هذا من الصحابة هذا من الصحابة طالب مولى ابي حذيفة هذا كان صحابيا وشارك في حروب الردة وكان من القراء كان من القراء

190
01:08:15.350 --> 01:08:39.450
استشهد في اه استشهد في معركة اليمامة وهذا اه يقاس عليه من كان مثله. يقاس علي من كان مثله يعني انسان لا نستغني اه لا نستطيع ان نمنعه من الدخول على المرأة ولحاجتنا له

191
01:08:41.000 --> 01:09:00.600
فانه يجوز للمرأة ان تسقيه الأرضعي يعني تصب له لبنا في اناء. ما هو معنى انه انها ترضعه من ثديها؟ لا بعض الناس فهم هذا المعنى خطأ كيف ترضعه وهو كبير من ثديها؟ تصب له في اناء

192
01:09:00.700 --> 01:09:22.500
يعني ما يقارب ما يعدل اكثر من خمس رضعات مشبعات ويشربه ويشربه وهذا يجعله من اهل البيت لكن الصحيح انه لا يحرم. هذا عند القول الراجح عند الفقهاء ان رظاع الكبير يعني لو ان المرأة

193
01:09:23.100 --> 01:09:45.300
اعطت اعطته من فدها هذا اللبن ان هذا اللبن لا يحرم على القول الراجح. لكن لانه قديما كان رخصة لسالم رظي الله عنه واضح يا مشايخ المسألة هذه خلافية وطويلة وانا قلت لكم الخلاصة فيها

194
01:09:48.000 --> 01:10:04.950
وعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فابيت ان اذن لهم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. فامرني ان اذن له علي وقال انه عمك

195
01:10:05.000 --> 01:10:40.900
انه عمك كيف عمو ها كيف جاء عمها يعني اذا رظع مع صاحب اللبن رظع مع صاحب اللبن يقول عمها مع صاحب اللبن قال انه عمك يعني هنا تثبت الحرمة من جهته هو

196
01:10:41.000 --> 01:11:01.600
من جهة صاحب اللبن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يجوز لها ان ان تنظر اليه وان تأذن له بالدخول جاء يستأذن عليها بعد بعد فريضة الحجاب لكنها لم تدخله وظنت انه

197
01:11:02.000 --> 01:11:21.450
انه اجنبي فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه عمك ائذني له واضح الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن

198
01:11:21.550 --> 01:11:39.250
بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن لاحظ هذا فيه اه فيه اثبات لماذا اثبات لابواب من ابواب اصول الفقه ما هو في اثبات لباب من ابواب اصول الفقه

199
01:11:39.650 --> 01:12:00.100
وهو باب النسخ لانه قال نسخنا بخمس معلومات يعني المحكم وغير المحكم. المحكم الذي لم ينسخ بقي على وضعه اما المنسوخ فلا اعتبار له وهذا النص فيه دلالة مقاصرية على

200
01:12:00.750 --> 01:12:23.150
على ان عدد الرضعات المحرمات خمس رضعات هذا القول الراجح انا ذكرت لكم ان هذا فيه خلاف والصحيح ان الرضعات اللواتي يحرمنهن خمس رضعات وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:12:25.550 --> 01:12:47.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخ الرضاعة ويحرم الرضاعة ما يحرم من النسب في ثلاثة مقاصدية على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

202
01:12:53.050 --> 01:13:07.400
اذا كنت لا لا يجوز لك ان تتزوج قريبتك فايضا هذه المرأة التي رضعت معك لا يجوز لك الزواج منها عن ام سلمى رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

203
01:13:08.750 --> 01:13:18.500
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضا الا في الحولين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى الا ما انجز العظم وانبت اللحم

204
01:13:19.400 --> 01:13:36.600
هذا تفسير للاحاديث التي ذكرناها في اول الباب باب الرضاع تفسير للاحاديث هو الان يبين لك معاني الاحاديث التي ذكرها اولا انما الرضاعة من المجاعة وايضا  ثم نسخن بخمس معلومات

205
01:13:37.900 --> 01:13:55.950
هو الان ذكر لك الحديث الذي يدل على انا مصوم الرضاعة الذي يكون محرما لا يحرم الا من فتح الامعاء وكان قبل  يعني في الحولي متى يقول الرضاع مؤثرا متى يكون الرضاع مؤثرا؟ يكون الرضاع مؤثرا اذا كان في الحولين

206
01:13:56.600 --> 01:14:16.400
وكالة رضاعته خمس اذا كان بعد الفطام فانه لا يؤثر فانه لا يؤثر وعن عقبة ابن الحارث التأمين هنا بسبب العمر. التأثير هنا ليس بقدر الرضاعة انتبهوا ايها الاخوة الذين يركزون معي في

207
01:14:16.450 --> 01:14:44.850
درابة النص هنا دلالة النص هنا المقصود بها ماذا   من حي العمر  لا رضاعة الا في الحولي لا رضاع الا ما انشد العظمة. يعني كبر هذا المولود وانبت اللحمة. وركبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة

208
01:14:44.850 --> 01:15:10.500
في دلالة مقاصرية على  دعت امرأة انها ارضعت  او ارضعت  فان هذا فانها تقبل شهادتها اذا كانت الثقة اذا كانت هذه المرأة  اذا جاءت المرأة واحدة وكانت ثقة وادعت انها ارضعت

209
01:15:10.750 --> 01:15:34.050
اربعة هذين الزوجين فانها لا يسبب الفراق لاحظ قال ففارقها. قال ففارقها ترك عقبة المتزوجة ام يحيى ثم بعد شهادة هذه المرأة فارقها ونكحت زوجا يعني ام يحيى. ونكحت زوجا غيره. تزوجت بغير اخر. بشهادة امرأة واحدة

210
01:15:35.100 --> 01:15:53.250
وزياد السميع رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى تسترضع الحمقى طبعا الحمقى هنا هذه المرأة اللي عندها ضعف في العقل وجد ان هناك امرأة تريد ان لا يوجد حل في في ثديها وتريد ان تبحث عن مرضعة

211
01:15:53.950 --> 01:16:08.100
بعض النساء قد يصيبها بمرض او يصيبها تعب ولا يوجد حليب في ثديها. فتبحث عن امرأة ترضع لها مولودها اتظنون ان الحليب هذا اللي موجود في كل مكان. في بعض الاماكن لا يوجد الحليب هذا الصناعي

212
01:16:08.650 --> 01:16:30.200
تدور على بيوت الام هذي يدور على البيوت تبحث عن من ترضع لها طفلها باجرة فتجد امرأة حمقاء ضعيفة عقدان ضعيفة عقل امرأة امرأة ليست اه عندها مشكلة في في دماغها

213
01:16:30.950 --> 01:16:47.650
فانه لا يجوز لها ان ان ترضع هذا الطفل لماذا؟ لان هذا اللبن ينتقل الى المولود ويسر على قلبه وعلى عقله وعلى على ذهنه فيكون هذا اللبن الذي خرج من ثديها ينتقل الى العصب والى العظم والى اللحم

214
01:16:47.800 --> 01:17:02.850
ويؤثر على هذا المولود وتنتقل الضعف العقلي الى هذا نسأل الله هذي يسميها العلماء ماذا؟ هذي مراعاة المقاصد فيما فيما يتعلق بالضروريات حفظ النفس نحن حتى حتى في مسألة الرضاع

215
01:17:03.050 --> 01:17:28.300
اعتراف بمقاصد ما يسمى بحفظ الضروريات حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض  طيب ننتقل الى ابواب النفقات ننتقل الى باب النفقات  الذي المقصود المقصود بالنفقات يعني ما نعطيه الرجل لزوجته او لاهله او

216
01:17:28.550 --> 01:17:40.100
او لمملوكه او او للمولود الذي كلفت امه هذا يسمى النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

217
01:17:45.000 --> 01:17:54.500
قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لكن النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من بناء ان خدم من ماري بالمعروف ما يكفيكي ويكفي بنيه

218
01:17:55.400 --> 01:18:11.900
المقاصرية على ان ان الحد الواجب في النفقة هو الكفاية يعني لا يجب على الرجل ان نعطي اهله اكثر مما يكفيهم من النبي صلى الله عليه وسلم. حد النبي كما هو؟ حد النفقة للكفاية

219
01:18:12.350 --> 01:18:23.300
يكفيها الف ريال باعتبار العانة او باعتبار فيعطيها الف ريال. يكفيها خمسة الاف يعطيها خمسة الاف. يكفيها ثلاثة يعطيها ثلاثة كيف نعرف هذا يعرفوا من طبيعة الحال او طبيعة العرف

220
01:18:23.450 --> 01:18:31.250
او ما اعتاد عليه الناس. معروف ان الناس في هذا البلد او في هذه القرية او في هذه المدينة. انه يكفيهم من النفقة لمدة شهر كذا. او لمدة اسبوع او كذا

221
01:18:31.450 --> 01:18:45.600
سيكون الاعتبار بناء على هذا المبدأ هو الكفاية وهذه هند رضي الله عنها تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من من نفقة ابا سفيان من نفقة ابي سفيان انه رجل شحيح

222
01:18:46.100 --> 01:19:02.050
قال خذه من ماله ما يكفيك يعني يكفيك وولدك معروف وانطلق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول

223
01:19:03.050 --> 01:19:24.900
امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك هذا حديث مهم هذا الحديث مهم  وهذا بناء على قاعدة الاجماع. يعني ان الانسان يبدأ في النفقة على من يبدأوا ينفقوا على ابيه وامه

224
01:19:27.400 --> 01:19:50.500
اذا لم يكن لهما نفقة ثم على اخته واخاه واخيه. ثم على الاقل ثم الاقل يعني يبدأ بنفقة اقرب الناس الي. الوالد والوالدة والاخ والاخت ثم الاقل والاقل وسيأتي بيان انواع من ينفق عليهم بعد قليل

225
01:19:55.050 --> 01:20:25.600
ولاحظوا انه قال  وابدأ بمن تعول. لاحظوا هذا النص وابدأ بمن تعول من تعوله فكونوا النفقة عليه اولا ثم بعد ذلك من تلزمك نفقاتهم وابدأ بمن تعول امك يعني امك اذا ليس لهم احد ينفق عليهم

226
01:20:25.750 --> 01:20:43.100
الام والاب والاخت اما اذا كان لهم من ينفق عليهم او عندهم من الكفاية فانه يبدأ بزوجته وولده ونحو ذلك يظن بعض الناس ان الاعالة هذه تكون للزوجة والولد لا

227
01:20:43.300 --> 01:21:02.800
قد يكون الرجل يعول والديه يعول والديه فتجب نفقة والديه عليه اولا قبل زوجته لان رضا الوالدين مقدم على رضا على رضا الزوجة وسوف يقدم الوالدان على الزوجة في النفق

228
01:21:05.500 --> 01:21:23.750
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمولوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق في دلالة مقاصدية وفقهية على ان الانسان اذا كان عنده

229
01:21:24.300 --> 01:21:54.200
عنده سائق او عنده حارس او عنده اجير او عنده مملوك او عنده من يعمل يعمل له يخدمه يقدم له خدمة يحرسه او عنده خادمة او عنده آآ حارس او عنده بواب او عنده مملوك

230
01:21:54.450 --> 01:22:20.000
فان هؤلاء لا يكلفون من العمل الا بقدر طاقتهم تجب لهم النفقة ما هي النفقة يعطى يعني الفطور والغداء والعشاء ويعطى من الكسوة يعني يعطى كسوة في العيدين وفي الصيف وفي الشتاء

231
01:22:21.750 --> 01:22:44.400
وحتى لو كان يأخذ راتبا فانه يعطى لماذا ابراء الذمة لابراء الذمة. لانه قد لا يبقى من راتبه شيء فيكون الذمة هنا متعلقة بمن بمن بمن يعمل له اما صاحب العمل او السيد او نحو ذلك

232
01:22:45.200 --> 01:23:01.200
وهذا بناء على قاعدة الاهماء بناء على قاعدة الايماء من اين اخذنا الحكم هذا الاجماع؟ الاجماع باخذ من المستند النص ومن ادلة اخرى ايضا والحكيم ابن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليك

233
01:23:02.250 --> 01:23:24.750
يعني هذه الزوجة التي عندك في البيت ما حقها على ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح وفي لفظ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لماذا؟ طيب هنا سؤال مهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن حقوق الزوجة

234
01:23:25.000 --> 01:23:44.300
قال لا تضرب الوجه ولا تقبح لماذا؟ فيها فائدة اصولية مهمة فيها فائدة اصولية من يستخرجها؟ نقطع عنكم الملل اقطع عنكم الملل اه من عنده جواب او مشاركة ما علاقة او ما وجه

235
01:23:44.450 --> 01:24:03.750
الذكر ضرب الوجه وتقبيح الوجه في مسألة حقوق الزوجة ما المقصد هنا؟ ما ما المغزى انه قد لا تضرب الوجه ولا تقبل وهو سئل عن ما حق الزوجة عندنا لماذا لم يقل النبي يكفيها ان تطعمها وتكسوها

236
01:24:05.150 --> 01:24:22.450
وتقوم ما تحتاجه وما ذكر ظرب الوجه ولا ذكر تقبيح الوجه هنا هنا يوجد يوجد فائدة لهذه اللفظة. ولا تضرب الوجه ولا تقبح الاخ محمد معنا محمد مولاي ليس معنا الاخ محمد

237
01:24:24.700 --> 01:24:47.050
اه تفضل يا اخ اسلام تفضل  نعم شيخنا بارك الله فيك. آآ هناك فيه آآ من الحقوق لما هو معنوي او بدني وهو معنوي طيب لكن آآ هنا نهى عن ضرب الوجه

238
01:24:47.150 --> 01:25:04.450
والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة احدنا عليه نريد وجه ذكر ضرب الوجه هنا النهي عن ضرب الوجه والتقبيح جواب جيد يا اخ اسلام. لكنك لم تكمل اه من عنده زيادة

239
01:25:04.700 --> 01:25:35.900
قبل ان اجيب اه الاخ يونس معنا يونس جميل عندك جواب يا اخ يونس طيب اجيب انا اذا اجيب لكم عن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الخطاب

240
01:25:36.100 --> 01:25:53.700
يراعي مقتضى الحال يعني لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا وينظر الى الى عرف الناس والى معهود الحال يوجد في المدينة من هو من البادية وهؤلاء اعتادوا على ضرب نسائهم

241
01:25:54.750 --> 01:26:18.400
يوجد في المدينة من كان اه متأثرا باليهود. متأثرا اه العرب الذين عندهم قسوة على النساء وفيهم غلظة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم الناس على معهود نوع معين من الناس

242
01:26:19.950 --> 01:26:40.350
انما يكلم الناس بالعموم فيهم الرقيق فيهم الغليظ فيهم القوي فيهم متوسط فيهم من يعرف للنساء حقهن وفيهم من لا يعرف للنساء حق وهكذا والعادة محكمة. العادة محكمة وقال يعاملون النساء بكذا وانتبهوا

243
01:26:40.850 --> 01:26:57.600
عدم ضرب النساء وعدم التقبيح لان هذا قد كانه يقول هذا موجود عندكم وانا سمعت به انا سمعت ان من الرجال من يضرب المرأة في وجهها اليس العبيد كانوا في المدينة

244
01:26:57.950 --> 01:27:27.000
يعاملها فهؤلاء يعني بعضهم يعاملون نساءهم كما تعامل العبيد في عمل يعاملون زوجاتهم كما يعاملون عبيدهم الذين يشتغلون عندهم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سمعت ان بعظكم يظرب زوجته على وجهها كما يظرب احدكم عبده على وجهه

245
01:27:28.000 --> 01:27:53.650
وهذي التفاتة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على بلاغته هذا يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ونهون عليكم رزقهن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف في هذا النص دلالة مقاصدية على ان النفقة على الزوجة واجبة

246
01:27:54.000 --> 01:28:06.900
وذكرنا في اول الباب ان النفقة حدها الكفاية بناء على قاعدة الاجماع وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما

247
01:28:06.950 --> 01:28:41.250
ان يضيع من يقوت في دلالة مقاصدية على انه على ان انه تجب النفقة على من كان تحت ولاية الرجل من الزوجة والاطفال والخدم والعيال ونحو ذلك. او اخته او اخاه او امه او اباه

248
01:28:42.650 --> 01:29:00.300
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود لا يجوز للانسان ان يضيع احدا يعوله فلابد ان يحافظ على هذه العائلة او هذه الاسرة وان لا يضيعها ليقصر في نفقتها ان يظلمها

249
01:29:00.700 --> 01:29:16.400
اه او ان يسافر ويتركهم بدون نفقة او ان يهجرهم او يغضب عليهم ويحرم عنهم النفقة. هذا من الاثم العظيم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد

250
01:29:16.650 --> 01:29:37.350
رتبة الاجر. فكيف بالانسان الذي يعبد الله وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة. هذه تقدمت معنا وشرحناها ان المرأة ليس لها نفقة

251
01:29:37.500 --> 01:30:02.300
المرأة ليس لها نفقة اذا طلقت ثلاثا. النفقة تكون تكون للجنين الذي في بطنها لا نفقة لها ولا سكن تكلمنا عنها لا نفقة لها يعني هذي آآ بالنسبة للحامل المتوفى عنها زوجها

252
01:30:04.500 --> 01:30:30.550
الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل المتوفق لا نفقة لها. آآ الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس اذا انتقل المال من الزوج الى الورثة

253
01:30:32.700 --> 01:30:55.100
يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فكيف تعامل هنا هذه الحامل؟ عندها الان عندها عندها مصيبة فقد الزوج وعندها وعندها هم هذا الجنين الذي في بطنها اه ينفق عليها من التركة من الارث

254
01:30:56.200 --> 01:31:18.900
طيب ليس لها ارث زوجها ما ترك لها ارثا نفقتها على من على من نفقتها على اهلها على اهلها او على بيت المال اذا ليس لها اهل اوليس عندهم نفقة فنفقتها على على بيت المال على ولي الامر

255
01:31:19.350 --> 01:31:37.300
تأخذ نفقتها من بيت المال او من اهلها او من اهلها يعني اذا زوجها مات ولم يترك لها نفقة. وليس عند اهلها نفقة وتأخذ نفقتها من بيت المال هذا يسمى الضمان الاجتماعي. يسمى الان

256
01:31:37.600 --> 01:31:54.150
الظمان الاجتماعي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني

257
01:31:56.750 --> 01:32:13.400
وفي حديث سعيد ابن المسيب يفرق بينهما في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما  عن سفيان عن ابي الزند عنه قال فقلت لسعيد ابن المسيب

258
01:32:13.550 --> 01:32:32.850
سنة قال سنة وعن عمر انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوا بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا هذا هذه الروايات

259
01:32:37.700 --> 01:32:59.100
هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على ان للزوجة ان تفسخ العقد الزوجية اذا اعصر زوجها هذا بناء على اتفاق المذاهب الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. اتفقوا على هذا الرأي

260
01:32:59.600 --> 01:33:20.200
ان الزوجة  عقد الزواج يعني في المحكمة تفسخ عقد الزواج اذا اعسر زوجها ما يستطيع ان يطعمها ما يستطيع ان يعطيها كسوة ما يستطيع ان يهيئ لها العيش الكريم ما يستطيع ان يستعجل لها بيتا

261
01:33:20.500 --> 01:33:41.850
ما يستطيع ان يلبي حاجات اليوم ونحو ذلك. فهنا تقول انا اذهب الى المحكمة يفسخ العقد بيني وبين ان تبحث عن امرأة اخرى وانا ابحث عن زوج اخر وهذا بناء على قاعدة ماذا

262
01:33:42.500 --> 01:34:04.000
بناء على قاعدة الاجماع يعني هذا قول متفق عليه والا كيف الائمة الاربعة يتفقون عليه لكن بالنسبة لهذا الفسخ فيه تفصيل في تفصيل يعني رجل غني هذه امرأة تزوجت رجلا غنيا

263
01:34:04.200 --> 01:34:21.400
واصابت ما له خسارة دخل في الاسهم او دخل في مشروع وخسر ما له كله والذي عنده هنا لا يجوز لها ان تطالب بالفسخ ان انت عشتي مع رجل غني

264
01:34:21.650 --> 01:34:42.200
وكيف تطالبين الان عندما حدثت له مصيبة تطالبين ان تتركينه في هذا الوقت هذا لا يجوز. انت تزوجتيه غنيا اصبري عليه يعني هو كان موسرا واصابته مصيبة خسر في الاسهم او خسر في المشروع او في تجارة

265
01:34:42.300 --> 01:34:59.700
ورجع فقيرا ولا يجوز لها ان تطال الا اذا هو رضي ان يعني يطلقها او يفسخ النية اما هي ترفع للمحكمة لا يجوز لها او انها تزوجته وهي تعلم انه

266
01:35:00.250 --> 01:35:23.700
انه فقير يعني هي قبلت قبلت ان يعقد عليها وهي تعلم انه رجل فقير وهنا لا يجوز لها ان تطالب بالفسخ الا اذا هو طلقها هذا بالنسبة لتوضيح مسألة مسألة اه

267
01:35:24.050 --> 01:35:40.200
التفريق بين الزوجين بسبب عدم القدرة على النفقة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك

268
01:35:40.300 --> 01:36:01.300
قال عندي اخر قال انفقوا على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر قال انت اعلم وفي حديث بهز ابن حكيم قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك. ثم الاقرب في الاقرب. هذا

269
01:36:01.350 --> 01:36:28.250
هذه آآ الروايات فيها دلالة مقاصدية على انه اذا تزاحمت النفقات فيبدأ بمن يبدأ بمن؟ بالنفس نبدأ بالنفس ثم بالزوجة ثم الاولاد ثم الخادم ثم السائق ثم المملوك ثم من

270
01:36:28.350 --> 01:36:51.050
ثم الاقرب في الاقرب. هذا اذا تزاحمت النفقة يعني الان عنده مصروف لا يكفي الا لبضعة اشخاص عنده والديه وعنده زوجته وعنده وعنده ابناءه فيبدأ بمن يبدأ بمن؟ يبدأ بالزوجة

271
01:36:51.800 --> 01:37:12.600
يبدأ بالزوجة اذا كان لها ابناء يعني ثم الولد ثم الاقرب في الاقرب وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول قد يقول بعض الناس يقدم والديه نعم لا حرج ان يقدم والديه

272
01:37:13.350 --> 01:37:29.200
لا حرج ان يقدم والديه لا بشرط ان الا يضيع زوجته وابنه من النفقة لان هذه الزوجة اذا لم ينفق عليها لن تبقى معه اذا انفق ما عنده على والديه

273
01:37:29.350 --> 01:37:52.050
فان هذه الزوجة لن تبقى عنده وهذا الولد من يعطيه نفقته يعطيه الا والده ننتقل الى باب الحضانة باب الحضانة هذا المقصود بباب الحضانة ان الصغير او الطفل انه يعتنى به وتقدم له الرعاية

274
01:37:52.350 --> 01:38:09.700
حتى يستطيع ان يقوم على نفسه وان ان يكبر وان يستطيع ان يعتمد على نفسه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء

275
01:38:09.700 --> 01:38:34.050
له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي

276
01:38:36.850 --> 01:39:03.100
هذا فيه دلالة على ماذا؟ على ان المطلقة اذا تزوجت سقطت حضانتها انتبهوا لهذا المعنى هذي امرأة امرأة تزوجت فاذا تزوجت سقطت حضانتها هذا بناء على قاعدة الاجماع لمنطوق النص هنا

277
01:39:03.600 --> 01:39:26.950
لما جاءت هذه تطالب نطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمولود الذي ولدته واخذه ابوه قال النبي سلم انت احق به انت احق به ما لم ما لم تتزوجي لانها اذا تزوجت انشغلت بالزوج

278
01:39:28.300 --> 01:39:46.350
وضاع هذا المولود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئري ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك

279
01:39:47.750 --> 01:40:15.450
فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه. فانطلقت به سبحان الله العظيم هذا فيه دلالة مقاصدية على ان ان المحظول اذا بلغ سبع سنين اه ان كانت اه هذه المحظونة طفلة يعني بنتا

280
01:40:18.200 --> 01:40:47.700
فانها تكون عند امها اذا بلغت سبع سنين نقول عند امها طبعا هذه المسألة خلافية ايضا بين الفقهاء وبالنسبة للمولود الذكر يخير اذا كان هذا المولود ولد فانه يخير يخير بين ابيه وبين امه

281
01:40:51.100 --> 01:41:17.550
واما البنت البنت لا تخير على القول الراجح لكن الاقرب انها تبقى عند امها الى وقت الى وقت الى وقت زواجها او قبل زواجها فانها تكون عند ابيها بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم

282
01:41:17.950 --> 01:41:38.500
واقعد النبي صلى الله عليه وسلم الامة ناحية والام والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فماذا الى امه وقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه هذا الحديد هذا اللص معاشر الاحبة

283
01:41:38.900 --> 01:42:00.450
فيه دلالة مقاصدية على لاحظوا هذي تسمى حضانة الكافر. هذا تسمى ماذا حضانة الكافر والذي عندنا قبله اسمه حضانة المطلقة اذا باب الحضانة هذا مقسم عندنا حضانة مطلقة وعندنا حضانة الكافر

284
01:42:01.650 --> 01:42:28.900
وهذا رافع اسلم زوجته كانت كافرة ابت ابت ان تسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاب في ناحية والام في ناحية وجعل الصبي في النص يعني بينهما فقام هذا الصبي وذهب الى من

285
01:42:29.350 --> 01:42:47.900
فذهب الى امه فذهب الى ابيه فذهب الى ابيه قال اللهم اهده يعني اللهم اجعله مثل ابيه الذي اسلم اللهم اهده يعني اجعله مثل ابيه الذي لان امه اذا اخذته

286
01:42:48.050 --> 01:43:12.500
سيكون كافرا مثلها فهذا هذا النصف فيه دلالة مقاصده على ان انه لا حضانة لكافر على مسلم لا يجوز للطفل ان يعيش عند حاضنة كافرة. انتبهوا لهذا الطفل اذا كان عنده حاضنة كابرة

287
01:43:12.600 --> 01:43:31.500
فانه ياخذ طبعها وياخذ اخلاقها وياخذ كلامها قد تؤثر على دينه اذا كان يفهم الدين ويعرف وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنتي حمزة لخالتها

288
01:43:31.550 --> 01:43:57.500
وقال الخالة بمنزلة الام ومن حديث علي قال والجارية عند خالتها فان فان الخالة والدة فيه دلالة مقاصدية على ماذا على انه عند وفاة الام اذا اذا توفيت الام ولها مولود

289
01:43:57.950 --> 01:44:24.150
فان هذه فان حضانة المولود تنتقل الى من الى اخت الام يعني تحل محل  اختها فتأخذ ابن اختها يعني عند موت الام او ان ليس فقط اه موت الام ان اصابها جنون مثلا نسأل الله العافية

290
01:44:25.100 --> 01:44:54.050
اصابها جنون دخلت المستشفى وفقدت الذاكرة وفقدت العقد او يسميها الاصوليون فقدان الاهلية ما معنى فقدان الاهلية انها لا تستطيع ان تقوم بالامومة لا تستطيع ان تقوم بالامومة ولا تستطيع ان تأتي واجباتها نحو ابنها الرضيع

291
01:44:55.550 --> 01:45:18.000
وهنا تنتقل اقرب الناس اليها الان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خالد بمنزلة الام يعني خصصها بهذه الفظيلة مخصصة الخالة بهذه هلا بمنزلة الام تخصيص لها هذا يسمى عند الاصوليين التخسيس

292
01:45:20.800 --> 01:45:42.850
فان الخالة والدة هذا تشبيه. هذا تشبيه وتخصيص وهنا تكون الحضانة عند عند الخانة ولا تكون عند الاب لكن هذا في المحاكم الان قد يكون لها نظام معين في المحاكم

293
01:45:43.350 --> 01:45:58.650
قد يكون له نظام معين بحسب البلد وبحسب مراعاة العرف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين. فيه

294
01:45:58.650 --> 01:46:14.950
مقاصدية على ماذا على انه ذكرناها قبل قليل في النفقات. من كان عنده حارس او من كان عنده خادم او كان عنده اجير يعني يخدمه او يعينه او يساعده او

295
01:46:15.250 --> 01:46:40.300
اشتغلوا معه فانه يلزمه ان ان يقدم له ما يعينه من المأكل والمشرب والملبس هذا يسمى في الاسلام معاملة الخدم يسمى معاملة الخدم ما معنى معاملة الخدم؟ يعني ان تؤدى لهم الحقوق التي تؤدى

296
01:46:40.550 --> 01:46:57.950
الاقارب لاحظوا قال فليناوله لقمة او لقمة يعني هذا اضعف الايمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت

297
01:46:58.350 --> 01:47:16.550
فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض هذا النص فيه دلالة مقاصدية السابعة عشر الاحبة على ان من كان عنده طيور او عنده

298
01:47:16.900 --> 01:47:36.900
الحيوان او عنده بهائم في حظيرة او في البيت او عنده هرة او عنده قطة او عنده اه بعض انواع آآ الحيوانات الاليفة التي تعيش في البيوت او بجوار البيوت

299
01:47:37.250 --> 01:48:02.900
فانه يجب عليه ان ان يؤمن نفقتها طعامها شرابها علفها اه مثل هذه الهرة التي حبستها امرأة عذبتها كانت سببا والعياذ بالله في في دخولي هذه العذاب ودخول النار. لا هي اطعمتها وسقتها

300
01:48:03.150 --> 01:48:21.300
ولا هي اطلقتها تأكل من من خشاش الارض او حشاش الارض حتى ماتت فيجب الانسان اذا كان عنده طيور او عنده قطط او عنده ارانب او عنده اه بهائم تعيش

301
01:48:21.600 --> 01:48:47.000
جوار البيوت دجاج مثلا او نحو ذلك ويؤمن علفها ويؤمن طعامها وشرابها وهذا مما يدل على ماذا على قاعدة الاحسان قاعدة الاحسان هذي من مراتب مراتب الايمان من مراتب من مراتب الاسلام الايمان والاحسان

302
01:48:47.150 --> 01:49:13.300
اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وغدا ان شاء الله تعالى سنشرع في كتاب الجنايات بقي علينا الحمد لله بقي علينا جزء يسير من المتن لعلنا نختم قريبا ان شاء الله تعالى انا نبهت سابقا ان كل الاسئلة التي تكتب

303
01:49:13.600 --> 01:49:34.550
سنجيب عنها في مجلس خاص جميع الاسئلة التي كتبها الاخوة كتبوها على على القناة اثناء البث سنجيب عنها في مجلس خاص ان شاء الله تعالى اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا

304
01:49:35.050 --> 01:49:52.500
والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. واشكر الاخوة جميعا الاخوة في اه ادارة القناة الاخ ابراهيم الاخ محمد مولاي الاخ منذر واشكر الاخوة الكرام الذين

305
01:49:52.650 --> 01:50:06.850
ربطوا معنا في هذا الدرس وفي كل درس والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته