﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.700
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة اصول الاحاديث والاحكام في متن بلوغ المطعم وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند خطاب البيوع وتوقفنا عند

3
00:00:51.100 --> 00:01:25.700
مسألة او عند حديثي توقفنا عند احاديث ابي هريرة توقفنا عند حديث عروة البارقي رضي الله عنه ما الحديث الذي توقفنا عنده يا مشايخ اخر حديث علقنا عليه ذكروني بالحديث

4
00:01:27.700 --> 00:01:56.900
الاخ عبد النور اخر حديث علقت علي شيخنا تفظل  توقفنا عند حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع

5
00:01:58.200 --> 00:02:38.750
حديث ابي سعيد الخدري ومن من عنده توضيح اكثر؟ لاننا النسخة التي انا اقرأ فيها اخر مسألة تحدثنا عن عن حديث عروة البارقي. فهذا اخر حديث عند عند حديث ابي سعيد الخدري

6
00:02:38.950 --> 00:02:56.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن شراء ما في بطون الانعام حتى وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابخ وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض

7
00:02:56.150 --> 00:03:17.700
الغاز هذا علقنا عليه هذا حديث ابي سعيد علقنا عليه وتحدثنا عن ضربة الغائص وتوقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تشتر السمك في الماء فانه ضرر

8
00:03:18.300 --> 00:03:41.300
هذا الحديث يا معاشر الاحبة فيه دلالة فقهية واصولية على اه انه لا يصح لا يصح يعني حكم وضعي لا يصح يعني ان الحكم حكم وضعي اما الصحيح واما فاسد

9
00:03:42.050 --> 00:04:05.500
صحيح واما باطل هذا يسميه علماء الاصول الحكم الوضعي الحكم الوضعية لا ثم قال فانه غرر ما الرابط بين قوله فانه غرر وبين قوله في اول الحديث لا تشتروا ما الرابع

10
00:04:06.500 --> 00:04:30.250
الرابط وتقرير الحكم الوضعي وهو الفساد الفساد يعني ان هذه المعاملة او هذا العقد وهذا البيع  لا تشتروا يعني فان اشتريتم هذا الشيء الذي نهيتكم عنه فان هذا العقد فاسد او ان هذا البيع فاسد

11
00:04:30.750 --> 00:04:57.750
لا يصح بيع السمك في الماء  اذا كان عن طريق الاصطياد ما معنى الاصطياد او شبكة الة معينة نهر او في البحر ويصل السمك ويبيعه. وهذا الصيد او هذا العقد او هذه المعاملة صحيحة

12
00:04:59.000 --> 00:05:36.100
لانه حصل عن طريق الصيد وليس عن طريق الغرر هذا من خير مال المسلم من بيده لا يكون فاسدا وايضا هذا السمك يعني اذا اصطاده وحازه يجوز له بيعه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم واللي يباع صوف على ظهر

13
00:05:36.200 --> 00:06:10.750
ولا لبن في هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية انه لا يجوز بيع التمرة حتى تكون مستوية وصالحة الاكل او للشراء بعض الناس بيع ثمرة غير مستوية يريد ان يغش الناس يضعها في كرتون او في علبة

14
00:06:11.050 --> 00:06:30.850
ويبيعها للناس وهي غير مستوية يدخل في هذا الحديث وهذا المنهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم يعني انها تكون مستوية واضحة للاكل ويمكن بيعها

15
00:06:31.500 --> 00:06:51.000
اما اذا كانت فاسدة او غير مستوية فلا يجوز بيعها يعني ان هذا البيع حصل يكون بيعا فاسدا ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن ولا لبن في الضرع هذا

16
00:06:57.150 --> 00:07:19.900
هذا فيه فيه نهي عن ان يباع اللبن في الذرع لماذا؟ لانه مجهول كم لتر هذا؟ هذا اللبن الذي في الضرع كم لتر؟ انت تبعني على انه لتر او اثنين لتر او ثلاثة لتر او او ربع

17
00:07:20.300 --> 00:07:48.650
هذه جهالة هذا بيع وغرر ولا يباع صوف على ظهر ايضا للجهالة وللغرر ولان فيه غشا ولان فيه غشا هذا الصوف الذي يباع لانه قد يكون غير صالح للانتفاع لأنه قد يكون غير صالح

18
00:07:48.950 --> 00:08:14.800
للاحتفاء وفيه جهالة وفيه غرض وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين الملاقيح هذا ما يكون في صلب الفحل ما يكون في صلب

19
00:08:15.500 --> 00:08:40.300
الفحل والملاقيح عكسها ما يكون في في بطون ما يكون في بطون البهايم من الاجنة هذا بطن البهيمة ما نعلم ما فيه فكيف نبيع ما فيه؟ قد يكون ميتا قد يكون مريضا

20
00:08:41.300 --> 00:09:06.050
فلا يباع ما في بطن الناقة او بطن البقرة او في بطن الماعز لان فيه جهالة وما في الفحول هذا الفحل فيه صلبه ماء او اه ما يلقح به فهذا ايضا فيه جهالة

21
00:09:08.700 --> 00:09:23.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال بيعته اقال الله عثرته هذا فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ان الانسان اذا تراجع عن شراء سلعة

22
00:09:25.450 --> 00:09:57.100
فان البائع الذي باعه ان سمحت نفسه هذا يسمى الاقالة يعني يرفع العقد بين المتعاقدين وتسمى فسخ يعني ان هذا عاد السلعة الى صاحبها وهذا استرد ماله الذي الذي اعطاه المشتري له. وهذه تسمى الاقالة او الفسخ

23
00:09:58.550 --> 00:10:12.000
وهي جائزة ومشروعة لانها من الاحسان في البيع باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام

24
00:10:12.200 --> 00:10:39.700
ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ما يسميها الفقهاء بخيار المجلس ما داموا في المجلس يجوز لكل واحد منهما ان ان يتراجع عن البيع او انه يوثق البيع

25
00:10:41.300 --> 00:11:01.350
اما اذا تفرق هذا المجلس اصبح العقد لازم اصبح العقد لازما الا اذا كان بينهما اتفاق ان العقد يمضي بعد اربعة وعشرين ساعة او بعد بعد اربع وعشرين ساعة او بعد يومين

26
00:11:02.250 --> 00:11:23.150
هذا حسب التراضي. اما خيار المجلس اذا لم يكن هناك اتفاق انه اذا تفرق اصبح البيع لازما هذا يسمى التفرق بالعبد سموه خيار المجلس لان البدن موجود في المجلس فاذا فارق البدن المجلس

27
00:11:23.350 --> 00:11:54.750
اصبح البيع لازما وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتع بالخيار حتى يتفرقا   في دلالة فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ما يسميه الفقهاء بالخيار

28
00:11:58.800 --> 00:12:29.550
يعني اسقاط خيار المجلس فيكون العقد بمجرد الايجاب والقول ويكون البيع هنا لازما وبمجرد ان يتفقا على البيع فانه يكون ثابتا وهو توضيح للحديث السابق هذا ما هي الفائدة المقاصدية؟ الفائدة المقاصدية من

29
00:12:29.850 --> 00:12:50.350
هذا الحديث والذي قبله ان الانسان لا يعطي ما له لاحد الا اذا كان متأكدا ان البيع مناسب لا ان الشراء مناسب له وان البيع هذا لا منه  حتى لا يقع في

30
00:12:51.000 --> 00:13:13.350
حتى لا يقع في الندم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة فيه دلالة فقهية ومقاصدية على

31
00:13:14.750 --> 00:13:41.800
على ما يسمى عند الفقهاء  خيار الغبن والغبن هذا ان يخدع مثلا في ربع القيمة. يعني يؤخذ منه اكثر من يعني لنفرض ان هذه السلعة بمئة ريال وباعها له رجل بمئة وخمسين

32
00:13:43.300 --> 00:14:10.600
هذا غبن غبن يعني بحوالي اكثر من نصف السلعة او نصف السلعة  وهذا عادة يعرف عن طريق سؤال اهل السوق هذه السلعة في السوق لك البائع انها قد تزيد في المحل الاخر بعشرة ريالات او خمس ريالات

33
00:14:10.700 --> 00:14:26.400
او ثلاثة ريال او عشرة ريال او سبعة ريال فهذا لا يكون قبلا هذا لا يكون لان الفرق يسير جدا الفرق اذا كان الفرق يسير جدا هذا لا يعد غبنا

34
00:14:27.500 --> 00:14:48.600
الغبن ان يكون مثلا انك اشتريت السلعة باكثر من نصفي قيمتها يعني هي بمئة وتشتريها بمئة وخمسين. هذا غبن ويجوز ان يعود الى صاحب السلعة يأخذ القيمة منه او يترافع الى المحكمة

35
00:14:50.750 --> 00:15:03.400
باب الربا وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وفي حديث ابن مسعود الربا ثلاثة وسبعون بابا

36
00:15:03.650 --> 00:15:23.750
ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة الا بالله هذا هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ان

37
00:15:24.600 --> 00:15:54.950
ان الربا الذي يكون بين التجار او في المعاملات بين الناس هذا محرم بنص القرآن وبنص السنة وباجماع المسلمين في القرون كلها والربا ليس نوعا واحدا او اثنين او ثلاثة الربا انواع كثيرة جدا

38
00:15:55.950 --> 00:16:23.500
والان تفنن التجار في الحصول على الربا بطرق طرق كثيرة اما بالحيلة واما بالتدليس واما المعاملات التي ليست واضحة هذا الحديث يدل فيه لعن. اللعن هذا يفيد ماذا يفيد التحريم

39
00:16:23.800 --> 00:16:45.450
وفيهم اه فائدة مقاصدية ان ان كل من اشترك في الربا فهو ملعون هذا الذي يكتب الربا ملعون. الذي يشهد على الربا ملعون الذي يأكل الربا ملعون واكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هم سواء

40
00:16:46.500 --> 00:17:01.800
وذكر لك عظم قبح الربا مثل ان يأتي الرجل امه ثلاثة وسبعون بابا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

41
00:17:02.100 --> 00:17:40.900
ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع الورق بالورق الامثل بمثل في دلالة فقهية ومقاصدية على ان ان الانسان لا يبع جنسا ذهب بذهب لا يبيع جنسا بجنس مثله  بالتساوي

42
00:17:43.750 --> 00:18:19.400
في الكم والتقابظ قبل التفرق يعني لا لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا او الفضة بالفضة الا مثلا بمثلي  يدا بيد ولا يباع غائب بناجس تبيع شيئا ناجزا بشيء ان هذا يجتمع فيه

43
00:18:19.950 --> 00:18:51.950
نوع الربا الفضل والنسيئة هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري دائما يأتي في بيان الربا وكيفية الشراء للذهب والفضة. لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

44
00:18:53.200 --> 00:19:19.000
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل الحديد هذا فيه دلالة مقاصدية و دلالة فقهية على انه اذا اراد ان يغير الجنس لا يريد يشتري ذهب مع ذهب لا يريد ان يشتري ذهبا بذهب

45
00:19:19.350 --> 00:19:37.600
يريد ان يغير النوع او الجنس فاذا اراد ان يغير يعني اختلف الجنس فيجوز الزيادة. يعني ذهب بفظة لكن لابد من التقابض في المجلس. لا بأس ان تشتري ذهب بفظة

46
00:19:38.450 --> 00:19:52.550
لا حرج في ذلك لكن التقابض في نفس المكان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفظة وزنا بوزن مثلا بمثل

47
00:19:52.600 --> 00:20:22.900
فمن زاد او استزاد فهو الايمان فيه دلالة فقهية ومقاصدية على انه تساوت الاجناس يعني هذا جنس وجنس وجنس اجناس تساوت الاجناس فمن قام بالزيارة او طلب ازدياد فقد اوقع نفسه في الربا. هذا يسمى منطوق الحديث. لاحظوا

48
00:20:23.450 --> 00:20:46.300
الذهب بالذهب وزنه مثلا بمثل الفظة بالفظة وزنا. مثلا بمثل من المنطوق فمن زاد  النتيجة ما هي هذا حكم الان ما هو ريبا فهو طيب نوع الحكم هنا فهو ربا الاخ منذر معنى

49
00:20:46.350 --> 00:21:08.550
الاخ منذر شيخنا معكم. لو تكرم يفتح لنا الصوت يا اخ منذر. اه ما نوع الاخوة الذين عندهم مشاركة ما نوع الحكم التكليفي في هذه الجملة في خاتمة الحديث فهو ربا من يعطيني نوع الحكم التكليفي

50
00:21:11.600 --> 00:21:40.450
الحكم هنا ما هو الاخ صلاح الدين تفضل التحريم شيخنا نعم التحريم يعني يدل على التحريم ايوا نوع الحكم نوع الحكم ما هو؟ نوعه نوعه الحكم الحكم ينقسم الى اما حكم تكليفي او حكم وضعي

51
00:21:41.550 --> 00:22:09.950
هالجملة هذي حكم تكليفي ام وضعي حكم تكليفي حكومتك اللي في احسنت ما هو ريبة   ما نوعه محرم اذا الحكم هذا تكليفي. احسنت  وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر

52
00:22:10.000 --> 00:22:23.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله. اننا نأخذ بالصاع انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل

53
00:22:23.500 --> 00:22:57.000
الجمعة بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جنيبا هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصد بها على ان ان الجيد والردئة  المضروب والصحيح والمكسور الذي فيه عفن والذي فيه آآ تغير في لونه

54
00:22:57.050 --> 00:23:39.450
لا يجوز بيعه متفاضلا لا يجوز بيعه لان في الحديث قال ناخذ الصاء بالصاعين ناخذ بالصاع بالصاعين يعني يبيع يبيع صحنين من التمر الرديء في صحن واحد من بصحن واحد من التمر

55
00:23:39.950 --> 00:24:03.150
الجيد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا التمر قال اكل تمر خيبر هكذا؟ لانه يعلم ان تمر خيبر فيها الجيد وفيها الرديء وفيها الصالح وفيها متوسط وفيها الفاسد وفيها

56
00:24:04.700 --> 00:24:29.550
قال لا يا رسول الله نحن ناخد الصحن او الصاء من هذا الجيد بالصاعين والثلاثة الرديء لا تفعل يعني ارشده لا يجوز التفاضل وعن جابر رضي الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة

57
00:24:29.850 --> 00:24:57.400
من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. فيه دلالة فقهية ومقاصدية على انه لا يجوز بيع لا يجوز بيع كومة طعام من  لا يجوز بيع كونة طعام من البر

58
00:24:57.800 --> 00:25:31.600
الكومة معروفة. يعني كمية في الصحن او يعني تكوم الطعام الطعام من البر بكومة مكونة اخرى لا يعلم مكيلها يعني عندنا كوم الطعام معلوم وزنها بكومة اخرى لا يعلم وزنها

59
00:25:32.950 --> 00:26:05.450
معلومة كومة ليس لها وزن تباع بكومة اخرى معروف وزنها هذا لا يجوز نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مقيلها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر هذا يفيد ماذا؟ مقاصديا ان الانسان لابد

60
00:26:05.550 --> 00:26:26.300
ان يزن ما يشتري اذا دخلت محل لابد ان تزن لابد ان تزن ما تشتري يعني اذا اردت ان تشتري لحم تشتري تمر تشتري اه تشتري واعرف الوزن كم حتى اللحم بالوزن

61
00:26:30.700 --> 00:26:58.600
الخضار بالوزن الحبوب بالوزن البقول بالوزن ان هذا البر نص كيلو. التمر هذا كيلو هذا لا بد ان يعرف مقداره والا وقعنا في الجهاد والتدليس والغرر وعم عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذه يسميها العلماء شواهد

62
00:26:59.100 --> 00:27:27.100
على تقوية معاني الحديث الاول الذي جاء به ابن حجر رحمة الله عليه تأكيد للتأسيس هو اسس ثم اكد ذكرناها البارحة مع ماء كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير

63
00:27:29.000 --> 00:27:59.350
الصحابة انظر الى ما مروا به من من فقر ومن جوع ومن في العيش يعني ما كان يفطر الفول او الفلافل او  يا خضار وفيها زعتر وفيها هذي لا توجد في ذلك الوقت

64
00:27:59.750 --> 00:28:33.250
في حال الناس لكن عندهم قناعة يقول وكان طعامها يومئذ الشعير فهذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصده على ان الربا يجري في المطعومات الربا يكون في المطعوم ويكون ايضا في الاموال النقدية

65
00:28:33.550 --> 00:29:09.400
انت عندك فلوس نادي فيها ربا ولا ما فيها؟ نعم يقع فيها الربا اقربني واذا اقرضتني انا اعطيك الفين ريال من هذا القرض الذي سلمته هذا هذا يسمى اقرظني واعطيك الفين ريال

66
00:29:11.000 --> 00:29:30.200
ثم بعد ذلك اقصد لك واسدد لك الربا يجري في المطعومات ويجري في النقود المسألة هذي فيها خلاف عند بعض العلماء نحن الان لسنا في موضع آآ الرد على الادلة موضع خلاف

67
00:29:30.700 --> 00:30:04.950
لكن الراجح ان الربا يقع في النقود في الاموار وفي المطعونات قد يقول قائل اين علة الربا هنا اين عدة الربا الربا هنا ما هي قالوا بالنسبة للذهب والفضة  مطلق

68
00:30:06.300 --> 00:30:31.050
يعني يجري الربا في النقود الفلوس ويجري ايضا عمال كيل. يعني هذي علة الربا في المطعومات يجري العلة هنا الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وعن فضائل بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر

69
00:30:31.550 --> 00:30:49.500
اشتريت يوم خيبر ولادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وبرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل

70
00:30:56.500 --> 00:31:27.900
هذا الحديث حديث فضالة فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على اذا اراد مثلا ان يبيع آآ مثلا او سوارا وفيه اجزاء منفصلة في اجزاء يعني مرتبطة به ليست من جنسي

71
00:31:29.350 --> 00:31:55.200
فانها تباع منفصلة يعني تفصل وتباع منفصلة. وهذا مثلا وهذه الآن والقلادة فيها ذهب وخرز الذهب يباع لوحده والخرز لوحده يوضع الذهب على ويقول هذا قيمته كذا توضع الخرز على الميزان

72
00:31:55.550 --> 00:32:18.700
ويوزن ويقال هذا قيمته كذا  وهذه لها عيار هذي لها تسويق وهذي لها تسويق واضح يا مشايخ عمر بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان مسيئة وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:32:18.750 --> 00:32:55.850
امره ان يجهز جيشا الابل فنفذت الابل امره ان يأخذ على الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة  يعني يمكن هنا ان نقول هل يجوز نبيع الحيوان بالحيوان

74
00:32:56.750 --> 00:33:45.550
زيادة  بعيرين نبيع بعيرا اه نسيئة نعم بالنسبة لبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني تبيع بقرة وعلى ان تعيدها بقرة ومعها معها ولدها عجل بكرة وعجز صغير نعم هذا يجوز    الحيوان بالاجل

75
00:33:46.800 --> 00:34:03.550
يعني ما تقبض الثمن في المجلس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله

76
00:34:03.650 --> 00:34:22.550
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على تحريم بيع العينة هذا الحديث حديث ابن عمر ناصر على ماذا  على ماذا

77
00:34:24.050 --> 00:35:05.500
هكذا يقول الاصوليون هكذا يقول الاصوليون يقولون الحديث نص في تحريم العينة في تحريمي ما توصيفها العينة يا مشايخ ما توصيف العينات هذا بالنسبة بيع العينة يعني يبيع يبيع الجوال

78
00:35:06.300 --> 00:35:35.150
بالاجل يعني عنده محل جوالات يبيع الجوال بالاجل ثم ثم يشتري هذا الجوال من المشتري الاول اشتريه نقدا باقل من الثمن الذي اتفق معه عليه يعني هو قال انا ابيع لك الجوال هذا

79
00:35:36.350 --> 00:36:08.600
على ستة اشهر ثم يشتري منها الجوال يعني يبيعه هذا الجوال بثلاثة الاف ريال ويشتري منه الجوال  الف وخمس مئة هذا بيع لينا وهي نوع من الربا وهي نوع من الربا يا مشايخ

80
00:36:08.900 --> 00:36:28.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون باء هذا من الابواب هذا هذا من الابواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء لاخيه شفاعة

81
00:36:29.350 --> 00:36:56.450
فعهد له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيم من ابواب الربا لا حول ولا قوة الا معنا هذا انسان شفى لانسان في مصلحة او في دائرة حكومية ثم جاء صاحب

82
00:36:56.650 --> 00:37:24.400
المشفوع له واهداه مالا فهذا اتى باب من ابواب هذا يسمى اخذ المال على الشفاعة محرم اشفع لي في الوزارة اعطيك الف ريال اشفع لي في البلدية اعطيك الف ريال

83
00:37:24.700 --> 00:37:49.650
عند المدير اعطيك خمس مئة ريال اشفع لي في ادارة المرور او ادارة كذا اعطيك الف ريال هذا باب من ابواب الربا يعني اخذ الهدية على الشفاعة طيب من من يذكر لي مشايخ

84
00:37:50.400 --> 00:38:14.500
الاخ عبد النور كنت تريد تتحدث اه من يعطيني تعليلا لماذا اخذ المال على الشفاعة يكون ربا؟ اعطني تعليلا يا اخ عبد النور اذا سمحت اخ عبد النور السبت سؤال

85
00:38:14.650 --> 00:38:39.450
تفضل لعلها ان هذا اه الذي يشفع يأخذ ثمنا على وظيفته فلا يجوز له ان يأخذ زيادة اه عن تلك عن ذلك الثمن والله اعلم جميل اجابة جميلة لكن فيها تحتاج الى آآ

86
00:38:39.500 --> 00:39:15.150
صياغة اخرى احد عنده الاخ عبد الحق تفضل شيخنا تدخل في هدايا العمال في هدايا العمال لكن  هدايا العمال غلول لا الهدايا العمال آآ فيها اختلاف عن مسألتنا. لماذا لأنه

87
00:39:15.550 --> 00:39:32.800
يعني يبني لهم مثلا يعمل لهم ابار يعمل لهم فيعطونه يعطونا ربما هو ما يعني هذي التكييف يختلف قليلا وان كان هناك تشابه لكن في اختلاف بين يعني كلاهما محرم لكن

88
00:39:33.150 --> 00:39:59.000
بينهما اختلاف يسير يعني التي انت ذكرتها وما شفى عدي احد يعني بنى لهم مدرسة او كذا جمعوا له مالا واعطوه. هذا من هدايا المال لانه موكل على عمل ويأخذ راتبه اجرا عليه من الدولة

89
00:39:59.100 --> 00:40:14.200
والناس الذين بنوا الذين بنى لهم مدرسة او اشرف عليها جمعوا له مالا واعطوه. هذا هدايا العمال. تختلف عن المسألة انا قلت لك اشفع لي البلدية او في ادارة المرور

90
00:40:15.250 --> 00:40:36.750
او عند المدير وانا اعطيك خمس مئة ريال اشفع لي في وزارة الصحة واعطيك الف ريال في المستشفى احصل على سرير اعطيك مثلا مئتين ريال لكن نريد التعليل المقاصدي يا مشايخ الاخ عبد الحق معي

91
00:40:37.300 --> 00:40:58.100
يا عم الشيخ ممكن يؤدي الى هذا هو التعليل الظلم والغل. اين التعليل يا اخ عبد الحق؟ انت ما ذكرت تعليلا غفر الله لك  ما ذكرت تالي انت قلت اه هدايا العمال. هدايا العمال تقصد انها صورة قريبة يعني

92
00:40:59.050 --> 00:41:27.900
طيب الاخ محمد حامد تفضل السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله شيخنا ربما يعني قد ضيع اجره عند الله عز وجل كما ان الربا يعني يضيع الحلال الشفاعة عمل صالح. يؤجر عليه

93
00:41:28.550 --> 00:41:51.650
جيد جيد. اجابة جيدة آآ اجابة جيدة والاخ آآ عبد النور يعني كانت اجابته ايضا جيدة لانه يا شيخ لماذا قلنا هذا الذي يأخذ مالا عليه ساعة هذا وقع في باب من ابواب الثلاثة وسبعين التي

94
00:41:52.450 --> 00:42:13.550
اخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم العلة العلة هذه العلة التدريبات هذه الاصولية تفيدنا في معرفة العلل معرفة فكيف المعاملة كيف نكيف هذا الفعل هذا الحكم ما تكييفه اه لانه هذا

95
00:42:14.200 --> 00:42:46.950
هذا اخذ مالا زائدا بلا عوض يقابله يعني هذا من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا هذا الذي يأخذ هدية عند بناء المدرسة او بناء المستوصف او بناء المشفى او بناء

96
00:42:47.100 --> 00:43:13.300
الجسر او الكوبري او كان يعني مقاولا او مشرفا او اخذ هدية على الشفاعة هذا اخذ مالا زائدا بدون عوض بدون عوض يعني لا يوجد عوظ يقابل هذه الهدية لا يوجد عوض مقابل هذه الهدية

97
00:43:15.150 --> 00:43:34.050
ماذا افادوه بماذا هو الان هو بنى لهم مدرسة او انه شفع لهم مثلا في وزارة او مصلحة واعطوه اعطوه الف ريال او اعطوه خمسة فهذا هذا بدون عوض يقابله

98
00:43:35.850 --> 00:44:05.000
طبعا العلماء يقولون  هناك الشفاعة ليست آآ على درجة واحدة هناك مثلا شفاعة  يعني انا اصلحت بين قبيلتين جمعوا لي مالا بسبب ان اصبحت بين قبيلتين واعطوني هذا المال ليس من اجل الصلح مكافأة ان نهدي

99
00:44:07.550 --> 00:44:33.200
هذا من باب الاحسان لكن الاولى ان الانسان يتورى عن هذه الاموال اللي فيها الشفاعة او فيها او فيها سعي يحاول ان يبتعد عنها لانها قد تدخل في الامر الممنوع لانه قد يسقط حقا

100
00:44:33.400 --> 00:44:58.600
ساشفع لك لكن ساقط حقا انا واجبا لغيرك وانت تحصلت على المعاملة يعني انا ظلمت فلان من اجلك هذا ظلم نعم قد تكون تعلم وقد تكون لا تعلم قد يكون حاجز سريرا في المستشفى لكن هذا السرير الاحوج منه فلان وانت اخذته

101
00:44:58.650 --> 00:45:14.550
هذا ظلم واخذت المال هذي اذا الافضل البعد عن هذه الاموال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه دلالة

102
00:45:16.850 --> 00:45:42.300
دلالة مقاصدية وفقهية على ان الرشوة محرمة واذا قال لعن هذا حكم تكليفي يعني افاد الحكم اللعن يعني محرم مدام هذا الشيء فيه لعن يعني فيه تحريم هذا بناء على قاعدة الاجماع

103
00:45:47.300 --> 00:46:16.550
الرشوة هذي تؤخذ الحقوق بدون مقابل وهي نوع من الربا وهي مثل المسألة السابقة. المسألة السابقة قريب من الرشوة فهي نوع من انواع الربا هي سبب وهي اخذ اخذ حق بلا مقابل

104
00:46:17.000 --> 00:46:38.500
يعني هي نوع ربا اصلا الرشوة نوع ربا يعني بعض بعض الاخوة او بعض الطلبة لا يعلم ان ان الرشوة من انواع الربا بعض الناس لا يعزم هذا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثا وسبعون بابا

105
00:46:39.700 --> 00:47:03.100
هذي الرشوة من من انواع الربا. الابواب الثلاثة وسبعين اه لابد ان نتنبه لهذا الرشوة نوع او باب من ابواب الربا الثلاثة وسبعين انت اذا قلت رشوة يعني انت انت جزء من الربا جزء منه

106
00:47:05.600 --> 00:47:35.650
ولاحظوا نسأل الله العافية لحقوق الناس ضياع للامانات كله بفعل الرشوة اه يجلبه الانسان ولغيره فساد الاخلاق نسأل الله العافية. الرشوة هذي هذي تفسد المجتمع من اعلى الهرب الى اسفل الهرم

107
00:47:35.800 --> 00:48:12.350
اذا وقعت الرشوة في البلد او في المكان افسدت اعلى الهرم واسفل الهرم لماذا؟ لانها قضت على حقوق الناس منظمة الناس وضيعت الامانات واصبح الناس فيها طبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بثمر بتمر كيلا وان كان كرما

108
00:48:12.350 --> 00:48:28.600
ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه لطعام ذلك كله. وفي حديث سعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اجتراع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك

109
00:48:29.300 --> 00:49:15.800
الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية ان على ان على تحريم المزابنة يعني عندك الان عندك طبق فيه عنب طبق فيه عنب وعندك طبق تمر يابس هذا محرم هذا محرم وهي المزابنة

110
00:49:18.300 --> 00:49:41.800
نهى النبي عن المزابرة ان يبيع لاحظ ان يعني هذي يسرت لك المدلول الفقهي والمقاصد في النص. ان يبيع نهى عن المزابنة ان يبيع يبيع الثمر اللي في المزرعة ان كان نقلا

111
00:49:42.850 --> 00:49:59.150
بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك قل لي. انا ذكرت لكم مثال واحد فقط ولاحظ انه قال

112
00:50:00.450 --> 00:50:23.850
يعني وضحوا في حديث اه في حديث سعد لما سئل عن شراء الرطب بالتمر انت عندك صحن رطب وعندك اه صحن تمر الرطب معروف الذي يكون لينا التمر هذا الذي يكون

113
00:50:24.950 --> 00:50:41.250
فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب يعني بيع رطب بتمر. تمر برطب فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم اي ينقص الرطب اذا يبس؟ لو وضعنا الصحن هذا صحن الرطب

114
00:50:41.550 --> 00:51:02.550
وتركناه يوما او يومين. ماذا يكون اه حاله اذا هو في مثلا عشرين حبة تعال بعد يومين في فقط عشر حبات سليمة والباقي  فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم حجة

115
00:51:02.700 --> 00:51:19.550
على ان البيئة هذا فيه تدليس وغرم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله. يعني بعد يومين انت وضعت الصحن في هذا الرطب تعال بعد يومين انظر فيه

116
00:51:19.850 --> 00:51:42.750
عشرين حبة لا يبقى منها الا عشر حبات قالوا نعم فنهى عن ذلك يعني انتم تدفعون الفلوس او النقود  الظرر على انفسكم او على غيركم هذا قد يدعو عليك وقد آآ

117
00:51:43.150 --> 00:52:00.950
اه تسبب ظلما له هذا يدل على ماذا؟ مقاصديا يدل على ان الانسان كما قلنا قبل قليل تذكرون قبل حوالي نصف ساعة. لا تشتري الا بالوزن لا تشتري الا بالكيل

118
00:52:01.450 --> 00:52:21.750
وتعرف الانواع التي تريها هي صالحة للحفظ غير صالحة انت تستعملها في يوم او يومين بعض الناس يشتري كرتون عنب هذا عقله ضعيف يشتري كرتون طماطم عقله ضعيف لان هذا بعد يومين ثلاثة اربعة

119
00:52:22.050 --> 00:52:42.200
فسد نصف الكرتون الذي معه اذا اشتر على قدر حاجي اه اشتر طعام يوم او يومين بالكثير اشطر طعام يوم او يومين. اشتر بالوزن اشتر بالكيل واذا اردت ان تشتري قلب هذا الشيء الذي تشتريه

120
00:52:42.650 --> 00:53:04.950
قد يكون الذي فوق والذي اسفل رديء هذا هذا يسمى علم المقاصد في المطعومات فيما يؤكل ويشرب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان دل على هذه الامور وظرب لهم المثال حتى ظرب لهم امثلة

121
00:53:06.700 --> 00:53:31.750
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين هذا يسمى بيع الدين. بالدين يعني واحد  يريد ان يبيع على

122
00:53:32.550 --> 00:54:07.400
هذا شخص انسان يريد ان يبيع  انسان على غير المدي غير المدين فاذا كان هذا المشتري للدين قادرا على استخلاص الدين من المدين فانه يجوز اما ان ان باعه الدين ان باع الدين على

123
00:54:11.900 --> 00:55:03.800
لا يجوز الا الا ان ياخز بسعر اليوم والا يتفرقا اعطيكم اعطيكم تصويرا للمسألة هذا يسميها العلماء بالكالة بالكالة يعني بيع الدين بالدين يعني مثلا مثلا يكون يكون للشخص دين عند

124
00:55:04.450 --> 00:55:33.500
زيد لك دين عند زيد من الناس يبيعه على شخص اخر يبيع على شخص اخر بالدين. يبيع هذا الدين على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين ايضا

125
00:55:34.750 --> 00:56:01.100
وهذا اولا ليس فيه وفيه غرر الفقهاء قالوا اذا كان المبيع والتمن من اموال الربا يجوز اخذ احد عوضين عن اذا كان من جنس واحد يعني مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة

126
00:56:02.550 --> 00:56:25.000
ونحوها وهذي وردت اه اه وردت امثلة لها انت صحابة رضي الله عنهم اه لان اه بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نبيع الدراهم اننا نبيع بالدراهم ونأخذ

127
00:56:25.700 --> 00:56:48.150
نأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم هذا كله بالدين هذا كله بالدين النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم ما لم تفترق وبينهما

128
00:56:50.000 --> 00:57:16.950
لكن لو مثلا آآ انسان اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها على اخر بعد قبض بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل فهذا لا حرج فيه انت اشتريت سلعة بثمن مؤجل وليس معجل

129
00:57:18.050 --> 00:57:36.600
ثم بعتها على اخر كل هذا بالدين ثم باع ثم بعتها على اخر يعني بعد قبضها بثمن مؤجل او مؤجل فهذا لا حرج فيه لكن لا يجوز لك ان تبيع السلعة

130
00:57:37.400 --> 00:58:02.700
اه التي اشتريتها بدين على من اشتراها منك بنقد لان ذكرناه قبل قليل ذكرناه قبل قليل وذكرنا امثلة يا مشايخ علي لعل المسألة اتضحت لكم ان شاء الله تعالى ننتقل الى باب الرخصة

131
00:58:03.100 --> 00:58:29.350
ان شاء الله الليلة باذن الله اه اذا ساعدتمونا ان شاء الله نبدأ في كتاب النكاح نبدأ في كتاب النكاح ان شاء الله ان شاء الله تعالى باقي لنا آآ جزء يسير ان شاء الله

132
00:58:29.750 --> 00:58:49.350
وبعده نبدأ في باب النكاح باقي لنا مجموعة مجموعة ان شاء الله من الابواب في في الربا في البيوع. ثم نبدأ في كتاب النكاح. وكتاب النكاح مهم المسائل التي في النكاح

133
00:58:49.450 --> 00:59:14.100
يحتاجها كثير من الشباب وكثير من الاخوات لانها مما يكثر الابتلاء به. الناس تبتلى بهذا كثيرا مسائل النكاح ومسائل اه الطلاق ومسائل العشرة الزوجية ومسائل المهر ومسائل اه الرجعة ونحو ذلك

134
00:59:15.850 --> 00:59:31.800
طيب الان ننتقل الى العرايا باب العرايا باب العرايا وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرص كيلا

135
00:59:32.550 --> 00:59:57.500
مسلم رخص في يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وفي حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون

136
00:59:57.600 --> 01:00:51.050
او في خمسة اشهر هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية فقهية على الترخيص فيما يسمى العرايا يعني انسان انسان عنده تمر وهذا التمر ليس رطبا تمر جاف ويريد رطبا وليس عنده ثمنه

137
01:00:51.150 --> 01:01:24.700
تصوروا معي المسألة يا مشايخ. تصوروا المسألة معي انت عندك اه عندك تمر يابس او تمر جاف وتريد رطبا نقود عندك تمر يابس وتريد رطبا ليس عندك الثمن الشريعة الاسلامية ارخصت لك

138
01:01:27.750 --> 01:01:52.850
ان تبيع التمر الجاف رطب بعد ان يخرس الرطب ويقدر يعني انه اذا جف اذا جف الرطب هذا كم يذهب من قيمته؟ انتبهوا لنفرض ان انني بعت كهذا الصحن من الرطب

139
01:01:54.400 --> 01:02:19.550
لو بعد يوم او يومين كم يخسر من من قيمته؟ يخسر النصف الثلث فيقدر تقدر المعاملة على هذه الخسارة. يعني يقدر البيع باخراج الخسارة  تم العرايا يعني تراضي بين البائع والشارع يقول انا ابيعك هذا التمر الجاف

140
01:02:19.600 --> 01:03:02.850
احصل على الرطب لكن  يخلص الرطب يعني اه يعني اذا جف كم يكون سعره؟ ويعطى بهذه القيمة التي خرسوها يعني يترك المشتري الرطب على  انت عندك او عند حديقة فيها

141
01:03:03.550 --> 01:03:39.850
فيها نخاءات انا خلاص وهذا النخل  فيها رطب  وانت تريد تشتري هذا الرطب ليس لكن ليس معك نقود ليس معك  معك قط تمر جاف وتريد تشتري الرطب الذي على النخل على رؤوس النخل

142
01:03:40.650 --> 01:03:58.750
فتتفق مع صاحب النقل انه عند استخراج هذا الرطب كم يكون سعره اذا عزل واذا وبقي من كم يفسد منه او كم يقصر لنفرض انه الربع مثلا او العشر فيحسب القيمة على هذا

143
01:04:04.700 --> 01:04:31.400
اه لا تصح العرايا يا مشايخ لا تصح العرايا الا بضوابط يعني ان لا يجد ما يشتري به الرطب ان تكون اقل من خمسة  ان يخرس الرطب يعني كم يكون لو جف

144
01:04:32.000 --> 01:05:04.400
ويعطى مقابل ذلك تمرا تقديرا هذه المسألة تعرضنا لها سابقا هذه لو تذكرونها جاءتنا في باب الزكاة وقام قال لكم هنا  في الحديث ان يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا. قال الفقهاء يعني من الشروط

145
01:05:04.750 --> 01:05:34.800
من الشروط اه ان ان تكون اقل من خمسة اوسق ست مئة كيلو يعني خمسة اوسق وهذا يسمى الكيل الاسلامي الوشق والصاع ونحوها والذراع والباع عندنا خمسة اوسق ست مئة كيلو بعظ الفقهاء يزيد اثناش ست مئة واثنعش

146
01:05:35.400 --> 01:06:05.700
يعني التقريب ست مئة كيلو اي الاخ الذي سألني يقول المثال غير واضح معذرة هذا بالنسبة للاسئلة تكون في آآ في الامثلة تكون في آآ قناة في آآ ساحة المناقشة آآ فيكم

147
01:06:09.850 --> 01:06:28.250
ننتقل الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلحها نهى البائعة والمبتعة وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته

148
01:06:28.500 --> 01:06:46.400
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوا؟ قال احمروا وتصفر حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود

149
01:06:46.750 --> 01:07:22.250
وعن بيع الحب حتى يشتد هذه الروايات فيها دلالة فقهية ومقاصدية على ان انه لا يجوز بيع الثمار قبل ان تكون صالحة للاكل للبيع. تقدم معنا هذا. يعني نفس المعنى

150
01:07:22.900 --> 01:07:52.050
تقدم معنا هذا المعنى وهذا الحكم هذا البئر يكون باطلا يعني واحد يبيع عنب عنده عنب اخذه من الشجر اخذه من المزرعة وهو ليس مستويا ليس مستويا باع برا غير مستويا. باع شعيرا غير مستو

151
01:07:52.400 --> 01:08:19.150
باع بطيخا غير مستويا باع تفاحا غير مستن اذا لا بد من الاستواء. ولهذا قال انت حمار وتصفار  يعني هذا الغالب على انا اه الثمار على اه انتاج المزرعة يكون حمرة او صفرة

152
01:08:22.250 --> 01:08:34.100
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق

153
01:08:42.750 --> 01:09:14.300
هذا فيه دلالة مقاصدية لو نزلت مصيبة او نسأل الله العافية يعني جاء جراد اسراب الجراد او جاء الدودة وافسدت افسدت الحصاد او افسدت المزرعة او او جاءت حشرة قادة هذا المحصول

154
01:09:23.950 --> 01:09:53.400
لا يجوز للانسان ان يبيعه يعني لا تشتري من احد شيئا وفيه افة او فيه ظرر ولا يجوز للانسان ان يأخذ مالا على محصول فيه افى او فيه فساد المقصود

155
01:09:54.250 --> 01:10:25.850
من هذا الحديث هذي حشرة تفسد المزرعة او تفسد الثمار ثم يبيعها صاحبها على انسان فلا يجوز ان يأخذ هذا المال على شيء غير صالح للاستهلاك  على هذا المشتري ان يرد المحصول

156
01:10:26.550 --> 01:10:52.950
الى صاحبه ويأخذ ما له او يصطلحا يصطلحا على ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المدع

157
01:10:55.150 --> 01:11:30.050
فيه دلال على ان الدلالة مقاصدية على ان الثمرة عند بيع الاصل تكون للبايع ام للمشتري اذا بعت نخلا وفيه تمر بعت زيتونا يعني شجر الزيتون وفيه زيتون بات شجر

158
01:11:30.100 --> 01:11:56.200
رمان وفيه رمانا هذا الثمر الذي في في شجر الزيتون او في شجر الرمان او في النخل لمن هذا؟ هل هو للمشتري ام للبائع  انترنت مزرعة والتمر فيها طابع. او ظاهر

159
01:11:58.100 --> 01:12:19.450
يعني انت بعت اصلها الشجر او النخل او طيب التمر لمن هل التمر للبائع ام للمشتري؟ ما رأيكم؟ نفتح المجال الاخوة اه الأخ منذر الأخ محمد مولاي معنا؟ نعم شيخي. اه تفضل يا اخ منذر لو تفتح لنا

160
01:12:20.400 --> 01:13:14.550
الأخ  الذي عنده تفضلوا يا اخوان الذي عنده جواب واضح السؤال ان شاء الله من يجيب عن السؤال  الذي عنده جواب يتفضل لعلكم تفضل يا اخ شكيب  تفضل شكيب لا يوجد عندك اه يبدو صوت

161
01:13:15.700 --> 01:13:44.900
الاخ عبد النور تفضل هناك مشكلة الاخ محمد مولاي الاخ منذر عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن القول ان انه للبائع

162
01:13:46.350 --> 01:14:10.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبائع الذي باعها. يعني لصاحب الأرض هذا الذي فهمته ها احسنت طيب اجابة جيدة اجابة جيدة الثمرة يعني واضح المثال ذكرنا اكثر من مثال

163
01:14:11.050 --> 01:14:35.450
الثمر للبائع ان ابرت ضع خط هنا تحت اللفظة هذي ان قبرت انت عندك مزرعة نخل عندك اه ما شاء الله فدان من النخل والنخل هذا تم تأبيره يعني قبل شهر او شهرين

164
01:14:36.000 --> 01:15:13.300
واليوم جاك اه مشتري للمزرعة هل من حقه ان يأخذ النخل مع التمر الذي في رؤوسها ها يا مشايخ هل من حقه ليس من حقه لماذا؟ لانه هو الذي عبرها وهو الذي تعب

165
01:15:14.400 --> 01:15:45.550
تعب على على تجهيزها  الاستهلاك او ان يستفيد من قيمتها لكن اذا لم ما عبرت يعني بدأت تظهر وتحتاج تأبير وتحتاج الى اه مزارع ان يعتني بها وان يصلحها الى اخره

166
01:15:45.800 --> 01:16:06.400
فهذه تكون للمشتري. ننتقل الى ابواب السلم والقرض والرهن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في تمر فليسرب في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

167
01:16:07.300 --> 01:16:29.200
وله روايات كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام سنسلفهم في الحنطة والتعير والزيت الى اجل قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك

168
01:16:37.600 --> 01:17:01.850
هذا السلم بالنسبة للسنم هذا اصل بيع السلام بيع هذا لانه غير ظاهر للناس. انتبهوا السلام يا مشايخ يعني غير ظاهر للناس ما يشاهدونه ولا هو بيع السلام بيع لكنه غير مشاهد

169
01:17:02.400 --> 01:17:27.450
الناس ما يرونه مثل انت الان ترى  تعطي البائع نقود تعطيه نقودا ويعطيك سلعة ظاهرة ليست ظاهرة. مشاهدة السلم هذا بيع لكن غير مشاهد. ما معنى غير مشاهد يعني تعطيه الثمن

170
01:17:28.500 --> 01:18:03.100
لكن لا يوجد تسليم للسلعة الان انتبهوا تعطي هذا البائع تعطيه الثمن. خذ هذا الف ريال هذا الف ريال وبعد ذلك استلم استلم السلعة التي انا انتظرها ولاحظوا انه جمع معها القرض والرهن لان المعاني متشابهة

171
01:18:03.250 --> 01:18:39.850
السلام فيه مشابهة مع القرض والرهن ايضا فيه مشابهة هذا من  من اه مقاصد الفقهاء عندما يجمعون هذه المعاني المتشابهة القرض ما هو القرض ما هو ما تكييفه انسان يقدم

172
01:18:40.150 --> 01:19:07.700
هو انسان القرن تعطي مالا وتأخذ منفعة سيأتينا ان شاء الله بعد قليل مع توضيح الاحكام وبالنسبة للرهن هذا توثيق ما معنى التوثيق توثيق يعني ارهن ارضك ارهن بيتك ارهن السيارة

173
01:19:08.300 --> 01:19:34.950
ارهان آآ هذا الشيء الذي عندك في البيت وثمنه غالي جهاز او ماكينة او ارهابية المزرعة التي عندك حتى استوفي منك الدين الذي عليك هذا الحديث حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون

174
01:19:35.800 --> 01:20:05.000
الثمار السنة والسنتين هذا فيه دلالة مقاصدية على قال ماهية السلم ولهذا يقولون هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوب في مجلس العقد انت تقبض الان لكن ما تستلم السلع

175
01:20:05.200 --> 01:20:45.850
مثل ماذا نعطي مثالا مثل اه يأتي رجل الى البستان او الى الحقل او الى    يعطي مبلغا من المال مقابل كمية من التمر معروفة اللون معروفة النوع معروف يسلمها المزارع

176
01:20:46.700 --> 01:21:15.850
بعد سنة واضح يعني انت عندك مزرعة مزرعة تنتج التمور. التمور هذي حصادها بعد عشرة اشهر او اثنعشر شهر اقول خذ هذا خذ هذا المبلغ وهو عشرة الاف ريال وتسلمني انتاج المزرعة هذا بعد اشهر

177
01:21:19.200 --> 01:21:50.200
تسلمني التمور التي تنتجها المزرعة بعد عشرة اشهر وخذ هذا المبلغ الان نقدي لكن بشرط الاتفاق على ان هذه المزرعة النوع التمر كذا اه الانتاج المتوقع كذا وهذا المزارع ماذا يستفيد؟ يستفيد انه قبض

178
01:21:50.950 --> 01:22:17.750
قبض النقد النقد او الاجرة لشراء ما تحتاج المزرعة من تجهيز النخل تجهيز آآ نقل او او اصلاح او اصلاح الحقل ونحو ذلك طبعا المشتري ماذا استفاد الان من يعطيني فائدة المشتري؟ ماذا استفاد المشتري الان

179
01:22:17.950 --> 01:22:40.300
الذي سلم ماذا استفاد ها يا مشايخ ماذا استفاد هذا المشتري الذي سلم المبلغ لصاحب المزرعة على ان يعطيه صاحب المزرعة التمور بعد عشرة اشهر. ماذا استفاد هذا؟ المشتري صاحب النقود

180
01:22:40.900 --> 01:23:36.350
ماذا استفاد الان الذي عنده جواب الاخ جمال تفضل جمال تفضل   اخ جمال معنا عندك مشكلة في الصوت يبدو الاخ الاخ شكيب تفضل السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك. هو هو يضمن يضمن حقه من من السلعة حتى لا يبحث عنها في مكان اخر. يعني اذا كان فرضنا اذا كان عندو مصنع يحتاج

181
01:23:36.350 --> 01:24:00.550
كمية هائلة فهو قد ضمن تلك الكمية من خلال آآ بيع السلام. يعني شراء آآ يعني تقديم المال. وتأخير السلعة بما يتناسب مع مع ذلك المنتوج ايوا الفائدة من دفع المبلغ النقدي ما هي؟ وانا لن استلم لن استلم التمر الا بعد سنة. ماذا

182
01:24:00.550 --> 01:24:25.250
الان هو يستفيد حيث يأخذها بثمن اقل احسن اخ جمال. وايضا اشكر الاخ شكيب نشكر الاخ شكيب نعم جيدتان نعم المشتري المشتهي الذي دفع النقود ولم يستلم التمور الا بعد سنة

183
01:24:26.550 --> 01:24:51.200
وسينزل للربع ينزل من من القيمة حوالي ربعها بدل ان ابيعها حاضرة مثلا بعشرين الف انا اشتريها مؤجلة اشتريها مؤجلة بعشرة او باثنعشر الف انا لم الحظ ذلك في الحادث شيخنا. معذرة. نعم. نعم. اذا

184
01:24:51.250 --> 01:25:12.100
اه عبد النور تفضل طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفها الله

185
01:25:12.600 --> 01:25:28.900
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام ولو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة وارسل اليه فامتنع لا حول ولا قوة الا بالله

186
01:25:36.550 --> 01:26:07.400
وهذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اخذ مال في الذمة الى اجل ويجوز اخذ سلعة الى اجل في الذمة ثم يقوم بنقد المال وارجاعه الى صاحبه

187
01:26:08.550 --> 01:26:40.200
او ينقد ثمن المبيع بعد اجل لكن لا يجوز تأخير الوفاة مع الامكان هذا يسمى الوفاء بالدين الوفاء بالدين اذا هذه تفيد ضرورة الوفاء بالديون. بعض الناس لا يضمن ان يأخذ حقه

188
01:26:41.100 --> 01:27:08.750
فانه لا يسلف احدا ولا يعطي احدا من اخذ اموال الناس يريد الله عنه  الذي طلبته عائشة رضي الله عنها ان يشتري منه النبي صلى الله عليه وسلم باين بنسيئة

189
01:27:08.800 --> 01:27:45.800
الى ميسرة هذا هذا امتنع لماذا امتنع امتنع لماذا امتنع هذا الرجل لانه يريد يعيد القيمة حاضرة لا يريد البيع نسيئة لا يريد البيع نسيئة يريد الاجرة حاضرة نقد ولا يريد تأخيرا

190
01:27:46.100 --> 01:28:09.100
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر الظهر بنفقتي اذا كان مركونا وليس الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وهو الذي يركب ويشرب النفقة

191
01:28:10.800 --> 01:28:31.350
وهو على الذي يركب ويشرب النفقة وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه علي غرمه هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية على

192
01:28:33.000 --> 01:29:12.650
ان ان الرهن هو توثيق الدين بعين يعني كما ذكرنا امثلة قبل قليل اما مزرعة او بيت او سيارة فان لم يعد هذا الذي انه الذي اخذ المال لم يعد فان الصاحب

193
01:29:13.050 --> 01:29:45.050
فان الدائن يستوفي حقه من العين التي رهنت عندهم ان هذا الرهن هو للتوثيق  المالي الدائن حتى يستوفي منه ولهذا قال له غنمه وعليه غرمه وكل شيء اخذه الانسان فانه يكون مسئولا عنه حتى لو انت اخذت دابة

194
01:29:45.150 --> 01:30:11.300
رهنا فانك مسؤول عنها لو اخذت سيارة وهي رهن عندك فانت مسئول عنها لو اخذت مزرعة وهي رهن عندك فانت مسئول عنها عليك الغرم ولك الغنم وعن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا

195
01:30:11.850 --> 01:30:44.350
وقدمت عليه ابل من الصدقة فعمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرهوا فقال لا اجد الا خيارا رباعيا هذا اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء يدل على ماذا يدل على فيه دلالة فقيرة ومقاصدية

196
01:30:51.350 --> 01:31:21.150
نقول رباعيا ولا رباعيا يا مشايخ نقول رباعيا او رباعيا. شيخنا عندنا رباعيا. احسنت احسنت نعم هذا فيه دلالة يا مشايخ دلالة مقاصدية ودلالة  ان الانسان اذا اراد ان يقضي

197
01:31:21.550 --> 01:31:48.450
الديون التي عليه انه يجوز له ان يزيد عند السداد او عند القضاء يزداد بشرط آآ اذا كانت غير مشروطة يعني انت اخذت منه جملا انت اخذت منه جملا الى سنة

198
01:31:53.050 --> 01:32:33.500
وعندما جاء موعد موعد السداد اعطيته جملا معه ولد الناقة وهذا هذا لا يعد ربا. هذا ليس من الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بشرط اه لكن اذا كان هناك شرط يعني ابيعك بعيرا وتعطيني بعيرا

199
01:32:33.600 --> 01:33:14.150
معه ولد الناقة هذا يكون ربا. اما بدون الاشتراط فلا يكون يكون ربا الحمد لله ننتقل مشايخ الى باب تفليس نعوذ بالله من الفلس او من الافلاس طبعا اه بعد نصف ساعة ان شاء الله نتوقف

200
01:33:14.500 --> 01:33:35.200
ناخذ استراحة ثم نعود ان شاء الله من جديد. كما فعلنا بالامس والاخ محمد مولاي ليس معنا. طيب. وعن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم رأيتك يا اخ منذر لكن نريد الاخ محمد

201
01:33:35.800 --> 01:33:54.100
يساعدك في آآ البث  جزاكم الله خيرا. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل فقد افلس

202
01:34:00.550 --> 01:34:23.700
وفي لفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الابداع ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاعي اسوة الغرماء وعن اه عمر ابن خلدة اتينا ابا هريرة في صاحب جنى قد افقس

203
01:34:24.150 --> 01:34:40.950
وقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به هذا الحديث او هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية فقهية انه

204
01:34:42.800 --> 01:35:21.900
اذا وجد البائع متاعه او سلعته عند المشتري الذي اصابه الافلاس اه هو احق به طيب اذا كان قد اعطاه بعض الثمن ووجد وجد متاعه عنده وهو قد نقده نصف التم

205
01:35:26.600 --> 01:36:00.000
وهنا ينتظر او يرفع امره الى القاضي طيب اذا مات المشتري عندها اه عند هذا هذا الذي منه ولم يدفع ثمنها وهذا ايضا تنتقل  ننتقل للمعاملة الى الورثة او الى المحكمة

206
01:36:00.500 --> 01:36:31.200
ينظروا فيها اذا فالحديث هذا له صور كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة واحدة والان تعرفون المحاكم فيها قسم يسمى  قسم المنازعات قسم المنازعات المنازعات العقارية المنازعات على

207
01:36:31.750 --> 01:36:54.700
اه الصكوك حتى الصكوك فيها منازعات قد يموت صاحب الصك  المشكل على قيد الحياة. فهذي فيها منازعات. هذي ترفع الى المحاكم وعن عمرو بن جريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

208
01:36:56.150 --> 01:37:20.650
انا فيه دلالة مقاصدية على ان من اخذ دينا او اشترى سلعة اشترى هذه السلعة دينة او اشترى من اخذ دينا او اشترى سلعة دينا ولم يؤدي الثمن او القيمة

209
01:37:22.450 --> 01:37:59.750
انه يستحق العقوبة او التعزير او الحبس وان يقال له يا ظالم يا هكذا عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال اصب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

210
01:38:00.950 --> 01:38:22.400
في ثمار ابتاعها فكثر دينه فافلس اشترى مزرعة وفسدت المزرعة. وافلس وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه

211
01:38:22.600 --> 01:38:43.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم لكم ليس لكم الا ذلك خلاص يأخذون هذه المزرعة ويتقاسمونها كل غريم يأخذ النقلات او يأخذ شتلات او يأخذ نسأل الله العافية

212
01:38:47.500 --> 01:39:30.100
اما الذي عنده مال ولا يريد ان يسدد الناس فهذا هذا يحبس ويعزر اه اما في قوله اه قوله في قوله قال لغربائه خذوا ما وجدتم يعني انه الان هو

213
01:39:30.450 --> 01:39:52.350
عليه حجر ما يتصرف في ممتلكاته هذا يسميه العلماء الحجر على على الغارب اذا وصل الى الافلاس يحجر على امواله حساب البنك يوقف يمنع من بيع سياراته. يمنع من بيع عقاراته. يمنع من بيع

214
01:39:53.250 --> 01:40:14.150
الممتلكات التي عنده هذا يسمى عند الفقهاء حجر يعني يروح المحكمة يريد ان يبيع يجد انه لا يستطيع ان يبيع لانه عليه ايقاف التصرف في المال معروف في المحاكم حجر هذا يسمى

215
01:40:14.850 --> 01:40:40.800
يسمى الحجر ايقاف التصرف في الممتلكات حتى السيارة ما يستطيع يبيعها او المزرعة او البيت او اي شيء لان بعضهم يبيع ويهرب خارج البلد يبيع يعني هو مطلوب مثلا بعشرة مليون او عشرين مليون

216
01:40:41.450 --> 01:41:10.700
يبيع بعض العقارات عنده او الممتلكات ويذهب الى خارج بلده. يفروا ويبقى هؤلاء الغرماء يتجرعون الحسرة والندامة ذهبت اموالهم ادراج الرياح ذهبت اموالهم ادراج الرياح وهذا هرب خارج المدينة او خارج البلد

217
01:41:12.750 --> 01:41:28.250
انا قلت لكم يحجر عليه ويمنع من السفر اليمنى من السفر وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه

218
01:41:32.250 --> 01:41:54.050
هذا فيه دلالة مقاصدية على ان الانسان اذا كان عليه دين اكثر من ما له عليه ديون والمال الذي عنده لا يغطي الديون مثل ماذا عليه ديون الدين الذي عليه بمليون ريال

219
01:41:55.600 --> 01:42:22.750
الدين الذي عليه مليون  والاموال التي في حسابه ثلاثمائة الف الدين هنا اكثر من ام لا؟ اكثر من المال. لا يفي لا يفي في للغرماء. فهنا ماذا يجبنا يجب الحجر عليه

220
01:42:24.500 --> 01:42:43.750
يجب الحجر عليه وهذا الذي حدث لمعاذ هذا الذي حدث لمعاذ كما حكى ذلك كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين

221
01:42:47.050 --> 01:43:01.750
كل الاحاديث يذكر لك صحابة رضي الله عنهم هذا حصلت له حصل له افلاس وهذا حصل له خديعة في البيع وهذا حصل له كذا يدل على ماذا؟ ماذا نستفيد من هذه القصص

222
01:43:02.850 --> 01:43:20.250
قصص وقعت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من افلس منهم من حجر على امواله منهم من كان يخدع في البيع منهم اه من كان يجد من لا

223
01:43:20.600 --> 01:43:38.300
يجد انسانا غنيا لكن لا يعطيه حقه. ماذا نستفيد من هذا يا مشايخ ماذا نستفيد من هذه القصص تفضل شيخ نستفيد من هذا ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين جلهم جلهم فقراء شيخنا

224
01:43:42.750 --> 01:44:01.050
طيب جيد هذا استنباط جيد لكن اخ عبد النور تفضل تستفيد اه من هذه الاحاديث انه لا يخلو في كل زمان ومكان من وجود آآ المفسدين والله اعلم. من وجود

225
01:44:03.350 --> 01:44:27.600
المفسدين في الارض  جيد جيد انه آآ ان الانسان نستفيد ان الانسان قد يبتلى في رزقه قد يبتلى في ماله قد يبتلى في تجارته تذكرون في جائحة كورونا في ناس اغنياء اصبحوا فقراء

226
01:44:29.450 --> 01:45:04.850
في شركات خسرت في محلات اغلقت اصحاب الاموال اصبحوا من متوسط الدخل هذا دليل على ماذا الانسان قد يمسي غنيا ويصبح فقيرا تفضل يا اخ شكيب تفضل عندك سؤال  الحديث التالي

227
01:45:07.200 --> 01:45:26.050
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد تفضل انا كنت اتكلم والصوت مقطوع استاذة. بارك الله فيك. نستفيد من ذلك دلالة مقاصدية ان الصحابة رضي الله عنهم يعتريهم ما يعتري غير

228
01:45:26.050 --> 01:45:43.150
الا ان لهم الاستسلام التام لاحكام الله هذا اما الثاني في ظهر من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحيث بقوله تصدق اخوه على صاحبكم وتصدق على هذا الرجل

229
01:45:43.350 --> 01:46:05.400
يعني كانت فيهم يعني هاد الدلالة هادي دلالة مقصدي احسنت احسنت احسنت اجابة طيبة وآآ قلنا آآ الصحابة قد يبتلون في ارزاقهم في اموالهم في احوالهم. هذا عندك معاذ حجر عليه على ماله

230
01:46:05.800 --> 01:46:23.550
بسبب سؤال الغرماء وعن ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن عشرة سنة فاجازني

231
01:46:24.100 --> 01:46:42.450
وفي رواية فلا يجيني ولم يرني بلغت طبعا عطية عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل. ومن لم ينبت خلي سبيله وكنتم في من لم ينبت فقل لي سبيلي

232
01:46:43.450 --> 01:47:20.150
هذا فيه دلالة مقاصدية على على ماذا على ان هذا الحديث عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني

233
01:47:24.000 --> 01:47:47.150
يعني ان قد يمنع هذا الحديث هنا يدل مقاصدية ان الانسان قد يمنع من منفعته حتى لو كان صغيرا ما ينفع ما ينفع للحصول على المنفعة التي يسعى اليها او يريدها. ولهذا قال فمنعني يعني من منفعتي

234
01:47:47.450 --> 01:48:09.450
من حصول ما ارغب عرضت عليه يوم احد فلم يجزني يريد ان ان يشارك الصحابة في المنافع وفي الغنائم والحصول على الخيرات في الغزوات الغزوة لكنه منع فالصغير قد يمنع

235
01:48:09.950 --> 01:48:30.900
من حظ نفسه وعن عمرو ابن شعيب طبعا هو ما يقصد في الغزوة فقط. يقصد الصغير حتى لو كان عنده مال ممكن ان يمنع عنه او يحجر مثل ما حدث للصحابة

236
01:48:31.800 --> 01:48:48.200
انهم منعوا من منافع فغير هم اولى منهم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها

237
01:48:48.200 --> 01:49:19.900
اسمتها في دلالة من مقاصدية وفقية ان ان المرأة العاقلة البالغة يجوز لها ان تتصرف في مالها اذا كان لها مال يعني خاص بها بدون الرجوع الى زوجها هذا مال يخصها

238
01:49:20.500 --> 01:50:02.500
ورثته من ابيها ومن اهلها وتشتغل فيه او تسترزق فيه آآ يجوز لها ان تتصرف في هذا المال اما اذا كان المال هذا ثم هذا اذا كان هذا المال شراكة بينها وبين زوجها فانها لا يجوز لها

239
01:50:02.750 --> 01:50:30.850
انت تصرف فيه الا باذن ولهذا قال اذا ملك زوجها اسمتها اذا كان هذا المال اخذته يعني بعد العصمة فلا بد من استشارة الزوج في الاتجار به او في ادارته لانها تحت ازمة زوجها

240
01:50:32.150 --> 01:50:44.600
وهذا قالوا على الاستحباب ليس على الوجوب وعن قبيصة بن وخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد هذا تقدم معنا

241
01:50:45.000 --> 01:51:04.500
تقدم معنا في باب الصدقات. اذا تذكرون رجل تحمل حمادة فحلت له المسألة حتى يصيبها الى اخر الحديث وقد علقنا عليه في الدروس الماضية في باب الصدقات او الزكاة والانسان اذا ادعى انه معسر

242
01:51:05.650 --> 01:51:25.600
هذا الحديث في دلالة على ان الانسان اذا ادعى انه اصابه اه اعصار او اصابه فقر او اصابه فلا بد لابد من وجود ثلاثة شهود يشهدون على انه يستحق الصدقة

243
01:51:27.050 --> 01:52:04.250
باب الصلح باب الصلح  الميزانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حلالا او حل حراما

244
01:52:15.050 --> 01:52:41.850
لماذا عقد باب الصلح بعد السلام وبعد الرهن وبعد القرض لانه قد يحدث خلافات ومنازعات بين بين اصحاب الاموال او المتبايعين او التجار وهنا ذكر باب الصلح حتى يناسب الابواب التي قبله

245
01:52:45.450 --> 01:53:21.800
وهنا ذكر ان الصلح جائز كأنه عقد هذا الصلح عقد عقد بين خصمين او بين اكثر من خصم  اصلاح ما في النفوس وآآ اعطاء اعطاء كل ذي حق حقه اعظم حقه اذا رضي بذلك

246
01:53:23.400 --> 01:53:50.050
بشرط الا يكون في هذا التحليل حرام او تحريم حضر يعني انت لو وجدت اثنين بينهما مشكلة تجارية او بينهما نزاع على بيع يجوز لك ان تصلح بينهما هذا حقه وهذا يأخذ مثلا ثلث حقه

247
01:53:50.250 --> 01:54:15.100
وانتهت المشكلة هذا اذا تراضوا على ذلك لان كل واحد منهم يدعي ان الحق له ان تخوض الثلث وهذا يأخذ الثلث وانتهت القضية وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان

248
01:54:15.500 --> 01:54:39.400
ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم فيه ضلالة مقاصدية وفقهية على ان ان الاشتراك بين الجيران

249
01:54:40.900 --> 01:55:08.050
تعرفون البيوت الان متلاصقة في بعض البلدان او في كثير من البلدان البيوت متلاصقة او جدران البيوت متقاربة ومتلاصقة فاذا اراد مثلا الذي على ان يمين جاره ان يضع يضع مثلا

250
01:55:13.800 --> 01:55:47.300
حديدة او يضع خشبة او يضع اه قاعدة مكيف او يضع مثلا اسلاك انترنت او يبع كيبل او يضع اه كشاف مثلا قاعدة كشاف او قاعدة اضاءة او فالافضل ان يستأذن من جاره وان يأذن الجار له

251
01:55:49.500 --> 01:56:14.700
اما اذا لم يأذن الجار اذا لم يأذن الجار فلا يجوز فلا يجوز للجار آآ ان يمتنع عن الاذن اذا لم يكن هناك ضرر عليه الان اريد اضع خشبة اريد اضع حديدة

252
01:56:15.200 --> 01:56:43.000
وليس فيها ظرر عليك فلا يجوز للجار ان يمتنع او سلك مثلا وكيبل او قاعدة اضاءة او كشافة اما اذا كان هناك ضرر من هذا الشيء الافضل اني الله يضع الجار على جدار جاره شيئا

253
01:56:43.250 --> 01:57:06.000
في هذا اللقاء لا يحمل المرء يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه اما الجدران المشتركة هذه بين الجيران هذه فيها منفعة. ان يكون فيها منفعة الافضل للجار ان يساعد جاره

254
01:57:06.300 --> 01:57:30.850
اما في وضع مظلة تنفعه او وضع قاعدة مثلا معينة للمكيف او للاضاءة لانه لا يتضرر بذلك في الغالب وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ اصل اخيه بغير طيب من نفس

255
01:57:31.550 --> 01:57:59.900
في دلالة هذه تكلمنا عنها فيها دلالة مقاصدية على ان الانسان لابد ان يتسامح مع جاره ومع صاحبه ومع زميله في العمل اه صديقه اخي المسلم والا يقود شيئا يخصه الا باذنه

256
01:58:00.850 --> 01:58:25.750
ننتقل الى والضمان الان اكملنا ساعتين ولله الحمد تريدون نستريح يا اخ منذر؟ الان الساعة تسعة الان عندنا في المملكة الان الساعة التاسعة. تريدون نستريح قليلا نعم شيخا طيب نستريح ونستأذن الاخوة الكرام

257
01:58:26.250 --> 01:58:53.350
نستأذن الاخوة الكرام سنستريح اه كم يا منذر المدة تريدونها مناسب نصف ساعة يا شيخ انا  نصف ساعة يا شيخنا طيب آآ طيب الان الساعة التاسعة عندنا التاسعة والنصف ان شاء الله تعالى نعود استئناف

258
01:58:53.700 --> 01:59:11.950
المجلس من جديد اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته