﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.500
اه سألت عن اه المرأة اه اذا لم يكن لها زوج ولها اب وابن نفقتها تكون على من  الاصل انه آآ تكون آآ نفقتها اه عليها يعني لا يلزم احد ان ينفق على احد ما دام انه قادر على اه الاكتفاء. هم. لكن لو انها

2
00:00:26.550 --> 00:00:53.200
اه اه احتاجت ولم يكن عندها ما يكفيها فهنا النفقة تجب على القريب اه القادر آآ الذي يرث آآ ويكون الانفاق اذا تعدد الورثة بقدر اه ميراثهم. هم فاذا كان لها اب وابن

3
00:00:53.300 --> 00:01:13.300
اه لابيها فعلى ابيها من النفقة السدس. هم. وعلى اه ابنها الباقي اذا كان يقدر لكن لو مثلا الاب ما ما يقدر ولا ابني يقدر مم فهنا يجب على الابن ان الانفاق الذي تحصل به الكفاية. هم. وكذلك اذا كان العكس الاب يقدر والا بالله

4
00:01:13.300 --> 00:01:33.150
لا يقدر ففي هذا الحال يجب على الاب الانفاق بالقدر الذي يحصل فيه الكفاية. لكن لو كان الجميع يقدر على حد واحد وتشاح فيمكن ان يكون هذا مخرجا فيما يتعلق بالنفقة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذالك فجعل الميراث

5
00:01:33.150 --> 00:01:42.600
سببا لوجوب النفقة في حال  حاجة المنفق عليه وقدرة المنفق