مسألة يسأل كثير من النساء عن حكم استعمال الحبوب المؤخرة للحيض. ما حكمها؟ الجواب لا بأس بها اذا امن ضررها. اذا امن ضررها فلا حرج، لان استعمالها لحاجة آآ اكمال العبادة حجا او عمرة او صياما هذا استعمال لها في طلب مقصود معتبر معتبر شرعا لو استعملتها امن الضرر لا بأس وان كانت ذات زوج فلابد من استئذان زوجها ان هذه الحبوب تؤخر الدورة وتمنع الحمل وللزوج حق في الولد. للزوج حق في الولد. فاذا اذا كانت ذات زوج في لها شرطان استئذان زوجها وامن الضرر وان لم تكن ذات زوج فانما عليها شرط واحد فقط وهي ايش ؟ امن الضرر وكيف يعرف امن ضررها؟ بالتحليل عند طبيبة مسلمة فاذا قالت لا حرج عليك ولا ضرر عليك فالحمد الا