مسألة ما الحكم لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوعه. فهل عدم اغتسالها يمنعها من الصوم؟ الجواب لا يمنعها تأخير الاغتسال من الصيام. لان تأخيره بعد انقطاعه يدخلها في وصف كونها محدثة حدثا اكبر ووجود الحدث الاكبر على الانسان لا يمنعه لا يمنعه من صحة الصيام. فقد كان النبي صلى الله عليه سلم يصبح وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصلي. اذا يدرك جزءا من اجزاء وجوب الصوم وهو جنب اي على لديه حدث اكبر. ولان المرأة الحائض ممنوعة من الصوم لوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. هذا هو العلة في المنع فمتى ما ارتفع هذا الدم ارتفع الحكم لان المتقذر عند العلماء ان الحكم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد الدم وجد المنع واذا ارتفع الدم ارتفع المنع حتى وان خرج الغسل فلا يمنعها ذلك من من الصوم