المسألة الثانية. ما حكم الصيام؟ اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضية الصيام وانه اركان الاسلام الخمسة والدليل على فرضيته الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين يقول من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس. نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا هو يسأل عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال الا لا الا انت وقد حكى الامام ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة وابن حزم وشيخ الاسلام وجمع كبير من اهل العلم اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى فرضيته على كل مكلف. فمن توفرت فيه شروط الصوم وانتفت موانعه فلا يجوز له ان يتخلف عن الصوم. واجمع العلماء على كفر من جحد فرضيته. فاذا قال الانسان بان الصيام غير مفروض فانه كافر باجماع العلماء واما اذا اقر بوجوبه ولكن لم يصم تهاونا وتفريطا وكسلا. كما يحصل من كثير من ممن لا خلاق له تجدهم يفطرون في الصباح وهم شبعانون ولكن من باب المخالفة فقط. يعني توه متسحر الان ولكن ما ان يصبح ويذهب مع زملائه من ها هنا وها هنا الا ويشجعهم الشيطان ونفسهم الامارة بالسوء ان يفطروا. فهؤلاء قد يمر عليهم شهر رمضان وهم لا يصومون حرمانا من الله عز وجل لهم. فما حكمهم فيه خلاف بين اهل العلم فذهب جمع من اهل العلم الى كفر من ترك الصيام حتى ولو تهاونا وكسلا. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح انه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وعلى شفاجور في نهار من الخيبة والهلاك والعطب. الا انه لا يصل به الحال الى درجة الى درجة الكفر والخروج عن الاسلام والمروق من الدين. فاصح الاقوال في هذه المسألة هو ان من ترك الصيام تهاونا وكسلا فانه اثم وفاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يصل به الحال الى الكفر