﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اولا اشكر الله عز وجل ان جمعني معا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اكن لهم اكبر التقدير والاجلال في هذه المملكة الطيبة مملكة البحرين التي آآ فيها من الاصحاب والاصدقاء الاوفياء العدد الكبير. بل لم ارى في هذه المملكة الطيبة من المنتسبين اليها ومن ابنائها

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الا من هو قد نالت الاخلاق وحسن وحسن الطيبة الدرجات العالية في قلبي بقلب غيري من الناس اشكر على سبيل الخصوص صاحب الفضيلة الشيخ راشد الهاجري وصاحب الفضيلة الشيخ صالح كذلك

4
00:01:00.100 --> 00:01:26.950
على جهود  الطيبة واعمالهم آآ المذكورة والمشكورة معا اه اختصارا للوقت اه لقاؤنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل عنوانه البسائم المستجدة في زمن الاوبئة ولعلكم ان تسمحوا لي ان اتكلم في مقدمة قصيرة

5
00:01:27.500 --> 00:01:53.100
في جانب تأصيلي فيما يتعلق بالمسائل المستجدة ثم اذكر بعد ذلك المسائل التفصيلية فيكون اول شق في المحاضرة في الجوانب التأصيلية الامر الاول في قضية المسائل المستجدة مما تقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان هناك احكاما تتغير بتغير الاحوال

6
00:01:53.450 --> 00:02:14.650
وان هناك احكاما ثابتة فاما المتغير بتغير الاحوال فيتغير بناء على الاعراف ويتغير بناء على الظروف كذلك ولذلك فانه في حالة ضرورة وفي حال المشقة وفي حال المشقة الخاصة او العامة تتغير الاحكام

7
00:02:15.100 --> 00:02:36.350
وعبرت بالمشقة العامة والخاصة لاننا جميعا نعلم القاعدة المتكررة عند الفقهاء حينما يقولون ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة  قيد بعض من شراح القواعد الفقهية هذه الحاجة بان تكون الحاجة حاجة عامة. فقالوا ان الحاجة العامة التي تكون

8
00:02:36.350 --> 00:02:57.200
لعموم الناس تنزل منزلة الضرورة التي تستباح لها بعض الاحكام الكلية وهذا الامر وهو متقرر ان الاحكام قد تتغير في حال دون حال هذه الشريعة آآ تقررها تقريرا كليا واضحا

9
00:02:57.300 --> 00:03:19.900
لا اقول في عشرات الفروع وانما بمئات بل بالوف المسائل. اضافة للقواعد المبنية عليها هذه التغيرات قد تكون طوارئة من الله عز وجل. كالامراض وغيرها والجوائح مثل الجوائح التي تكون مؤثرة في العقود وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح

10
00:03:20.150 --> 00:03:36.400
وقد تكون بفعل الادميين كحال الحرب والسلم وغير ذلك من الامور الكثيرة قلت هذا لكي نعلم ان هناك احكاما اه تختلف من موضع الى موضع. انتقل بعد ذلك لمسألة اخرى فيما يتعلق

11
00:03:36.400 --> 00:04:01.100
بجانب التأصيل وهو ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الاحكام قرر جماعة منهم وهذه القاعدة مقررة في مذهبين وخصوصا وهو مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد. ووجد لها بعض التطبيقات القليلة في مذهب الامام الشافعي رحمة

12
00:04:01.100 --> 00:04:22.200
الله عن الجميع هذه القاعدة هي انه في بعض الاحيان قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة وعندما تكلموا عن هذه القاعدة بينوا ما معنى القول الضعيف؟ وما معنى

13
00:04:22.600 --> 00:04:48.550
الظرورة. فبينوا اولا ان المراد بالقول الضعيف هو القول الذي قال به بعض اهل العلم فتكون فيكون ضعفه ضعفا نسبيا. بمعنى انه اه رجحه بعضهم وانما هو عند غيره لم يكونوا ضعيفا وهذا الضعف النسبي تارة يكون مذهبيا وتارة يكون باعتبار قواعد اخرى في الاستدلال

14
00:04:49.350 --> 00:05:13.000
وعندما تكلموا عن الضرورة قالوا ان المراد بالضرورة هي الضرورة العامة التي تنزل بالناس فاذا نزلت بالناس ضرورة عامة فقد يصار احيانا لبعض الاقوال الضعيفة التي يؤخذ بها في لاجل هذه المسألة. هذه القاعدة قاعدة مهمة. الف فيها بعض علماء المغرب

15
00:05:13.000 --> 00:05:29.500
رسالة مشهورة طبعت بمجلد كامل. وهو من تلاميذ اه عبد القادر القاسي. وهو اسمه احمد القادري. اسم الكتاب رفع العتب والملام عمن قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام

16
00:05:29.650 --> 00:05:55.650
من الامور التي يجب ان ننتبه لها في الجانب التأصيلي. وهو قضية ان العبادات خصوصا تنقسم عند اهل العلم الى قسمين قسم يتعلق بالفرظ نفسه ولا تعلق لاحد به وهذه واضحة واغلب العبادات متعلقة بها

17
00:05:55.750 --> 00:06:16.800
كطهارته والحكم بنقضه الوضوء غير ذلك من السهل. ونوع ثان من العبادات متعلق بجماعة الناس اي بمجموعهم ومن امثلتها ما يتعلق بصلاة الجماعة ومن امثلتها ايضا الزكاة فان لها تعلق بالجماعة

18
00:06:17.650 --> 00:06:39.450
والتفريق بين نوعي العبادات له اثر في الاجتهاد الفقهي ولد فان اهل العلم رحمهم الله تعالى نظروا الى ان العبادات التي تكون متعلقة بالجماعة نظروا ان من مقاصد الشريعة ان يكون الناس على طريقة واحدة والا يختلفوا

19
00:06:39.700 --> 00:07:10.000
لا تختلف فتختلف قلوبكم. وانما يكونون على مسلك واحد ويكونون على آآ فعل متقارب وينبني على ذلك في العبادات التي تكون جماعية انها تكون متعلقة باشخاص ولذلك ففي صلاة الجماعة على سبيل المثال متعلقة بالامام انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
كبروا واذا ركع فاركعوا. ولا تقدموا عليه. فلا يجوز التقدم عليه بالافعال ولا يجوز التقدم عليه بكل الصلاة لابعاظها بانه يتقدم عليه بركن ولا بالصلاة كلها فلا يتقدم عليه فيقيم

21
00:07:30.000 --> 00:07:43.850
تقسن الصلاة قبل حضور الامام الراتب. وقد نص فقهاؤنا على ان من صلى مع وجود امام راتب فان صلاته باطلة وصلاة من خلفه اذا كان عالما انه قد تقدم بين يديه

22
00:07:44.400 --> 00:08:08.500
قلت هذا لكي نعرف ان بعض العبادات التي تكون متعلقة بالامر العام نظر فقهاء الشريعة فوجدوا ان ضبطها لاجل مقصد عدم الاختلاف فيها يكون بامرين. الامر الاول وهو واضح ان يكون بمناطات

23
00:08:08.650 --> 00:08:28.850
دقيقة والا تكون المناطات فيه متعلقة بالعرف  ولذلك نجد ان العبادة المتعلقة بالفرد نفسه تتعلق بالعرف. مثل الدم الكثير الذي ينقض الوضوء فان الكثير ما فحش في نفسه كما قال ابن عباس

24
00:08:29.150 --> 00:08:48.900
والقليل ما لم يفحش في النفس. فلما كان الشخص متعلق به نقض الطهارة وعدمها دون من عاداه من الناس علق الحكم بعرفه هو بكثرة الدم وقلته بخلاف الامور العامة التي تتعلق بها الجماعات

25
00:08:49.300 --> 00:09:11.550
مثل قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك من المسائل فقاعدة اغلب الفقهاء انه يجب ان لا تناط بالاعراف وانما تناط بالامور المنضبطة. ولذا جعلوا لمسافة في القصر لحد الاقامة مدة محددة

26
00:09:12.650 --> 00:09:30.600
الا تزيد عن اربعة ايام فان زادت فهو اقامة وهكذا من الامور المتعلقة به كمسافة القصر في فراسخ وغيرها الامر الثاني انهم قالوا ان العبادات التي تكون متعلقة بجماعة الناس

27
00:09:30.900 --> 00:09:53.900
قد يكون لاجتهاد الحاكم دور فيها وهذا كثير فعلى سبيل المثال لما تكلم العلماء عن صلاة الجماعة صلاة الجمعة ذكر بعضهم وهو قول قوي عند المالكية ان صلاة الجمعة لا تصح الا باذن الامام

28
00:09:55.300 --> 00:10:18.050
وقال غيرهم وهو مذهب احمد ان صلاة الجمعة الثانية في البلد لا تصح الا باذن الايمان وذلك ان السبب ان صلاة الجمعة يتعلق بها الاجتماع وعدم الافتراق وان الناس يكونون على امام فلا يصح لكل احد ان يتقدم فيصلي بالناس وقت ما شاء

29
00:10:18.350 --> 00:10:44.300
هذا ما يتعلق بمثال مثال اخر ايضا الامام الراتب وقد تقدم الاشارة اليه. هذه المقدمات التي اوردتها نحتاج اليها في عندما نتحدث عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزمن الاوبئة اه هذه بعض الجوانب التأصيلية. اه عندما نتكلم عن بعض المسائل الفقهية التي طرأت

30
00:10:44.550 --> 00:11:02.350
علينا ونحتاجها في هذه الايام فهي متعددة الحقيقة وكثيرة وبعدها ترد لعموم الناس وبعضها ترد لافرادهم ولا ترد لعمومهم. ولنعلم ان المسائل المستجدة في زمن الاوبئة في الحقيقة قسم الى قسمين

31
00:11:03.000 --> 00:11:25.950
القسم الاول المتعلقة بمن اصيب بالوباء او بالمرض والنوع الثاني المتعلقة بالجانب الوقائي اي قبل وقوع المرض حال التوقي منه والاحتراز من وقوعه والشرع اعتبر الامرين معا. كلا الامرين معتبر

32
00:11:26.100 --> 00:11:52.850
ولذلك لو تأملنا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن المريض الذي يتخفف في الصلاة شوف انظر معي المريض الذي يتخفف في الصلاة يتخفف بمعنى انه يترخص بالرخص فيها من جهة القعود والايماء وغير ذلك من الرخص الكثيرة وسقوط بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة

33
00:11:52.850 --> 00:12:14.950
وغيرها ان هذا المريض هو من اتصف باحد اربعة اوصاف اما ان يكون فعل العبادة حال المرض فيه مشقة كبيرة او ان يكون فعل العبادة مع المرظ يزيد في المرظ

34
00:12:15.400 --> 00:12:34.250
الثالث ان يكون فعل العبادة يكسبه المرء وهذا مبني على ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى ان ما جاور شيء اخذ حكمه. مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى اه ان

35
00:12:34.300 --> 00:13:02.650
آآ الشخص اذا خشي شيئا فلا يعتبر بظنه الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون ظنه قويا مبنيا على مقدمات صحيحة والحالة الثانية ان يكون ذلك باخبار الثقة. وهو الذي يعبر عنه الفقهاء دائما في الطبيب الثقة. وهذا موجود الان فان الجهات

36
00:13:02.650 --> 00:13:22.650
تحية في اغلب الدول آآ قد اضطرت ان هذه الاحتياطات هي احتياطات معتبرة. وهذه من ذات طبيب استيقاظ. عموما هذه مقدمات فقط تأصيلية اردت ان اختصر بها بعضا من الاستدلالات التي سأريدها بعد قليل. عندنا في هذا

37
00:13:22.650 --> 00:13:39.350
او الوباء الذي انتشر في كثير من البلدان هناك الحقيقة الكثير من الاحكام التي آآ تتعلق به. وسأشير لبعض الاحكام بحسب ما يسمح به الوقت وان اذنت لشيخ صالح كم بقي من الوقت لي

38
00:13:41.000 --> 00:14:08.150
يعني اتكلم الى الى الساعة كم طيب عشان ناخذ قبله عشان الاسئلة اليس كذلك؟ ايه اه احنا اذا موعدنا لقاءنا الخامس والربع سنترك عشرين دقيقة الاسئلة لكن ودنا نسمع هذا التأصيل عن المباركة سم سم شيخنا سم شيخنا

39
00:14:08.150 --> 00:14:26.950
اه ساذكر اذا بعض هذه الاحكام بناء على ما تسعف به الذاكرة ويكون حاضرا في الذهن. اه من الاحكام المتعلقة بالصلاة  اه عندنا اه مسائل معينة في الصلوات. وكذلك سائر الطاعات التي سنشير لها بعد قليل

40
00:14:27.050 --> 00:14:44.450
آآ من هذه الامور ان الانسان يؤجر على العبادة وان لم يفعلها ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما كان يعمله صحيحا مقيما

41
00:14:45.750 --> 00:15:02.850
هذا الحديث يستفيد ان المرء يؤجر على عبادات لا يفعلها. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة التي قيل انه من خصائصها التي لم تكن وموجودة للامم قبلها. فان من خصائص هذه الامة انها تثاب على بعض الاعمال التي

42
00:15:03.250 --> 00:15:13.250
كانت تعملها وتركتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رأيتم جبلا الا كتب لهم من الاجر مثل ما لكم وحبسهم

43
00:15:13.250 --> 00:15:32.050
ولكن العلماء بينوا ان الذي يؤجر على العبادة ولم يفعلها يكون له احد سببين اما ان يكون معتادا عليها قبل العذر. فمن كان معتادا على صلاة الجماعة قبل العذر. ومن كان معتادا على الصلاة في

44
00:15:32.050 --> 00:15:46.800
المسجد قبل العذر ومن كان معتادا على صلاة الجمعة قبل العذر فانه اذا جاءه عذر يمنعه من فعل هذه العبادات على الهيئة التي كان يفعلها فانه يؤجر عليها تمام الاجر

45
00:15:47.800 --> 00:16:04.700
الامر الثاني وهو النية النية فان كثيرا منكم امة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجرون على نياتهم اعظم مما يؤجرون على اعمالهم وقد روينا في حديث عند الديلمي في مسند

46
00:16:04.800 --> 00:16:30.600
موسى بالفردوس هذا الحديث يعني اه الشواهد المعاني تدل عليه وهو ما روي في الاسر ان نية المؤمن ابلغ من عمله  فالمؤمن يؤجر على نيته وعلى رغبته بالخير وقصده له اكثر بكثير من عمله فان اعمال بني ادم قليلة وخاصة آآ الامة المرحومة امة محمد

47
00:16:30.600 --> 00:16:52.350
ضعيفة الابدان وقصيرة الاعمار وهذا من رحمة الله عز وجل بنا من الامور المتعلقة ايضا بعبادة الصلاة وغيرها وهي قضية مسألة صلاة الجماعة. في هذه النازلة اه اصبح كثير من الناس لا يستطيع ان يصلي في المسجد بل اغلب الناس لا يستطيع ان يصلي في المسجد

48
00:16:53.000 --> 00:17:12.450
فهل تلزمه صلاة الجماعة في بيته؟ اذا كان يسكن معه في بيته اخرون ام لا اه قاعدة اهل العلم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة وقد وردت فيها عشرة احاديث تدل عليها انه اذا كان معهم في داره من

49
00:17:12.450 --> 00:17:29.250
ينعقد به الجماعة لزمته والذي تنعقد به الجماعة هو الذكر البالغ هؤلاء يلزمهم ان يصلوا جماعة وان اذا لم يكن معه ممن تنعقد به الجماعة بان كان معه في بيته صبيانا

50
00:17:29.550 --> 00:17:45.550
آآ اه او كان معه في بيت كان معه في بيته صبيان او نساء فانه يستحب لهم ان يصلوا معه جماعة وليس بواجب لان الوجوب انما هو متعلق بمن كان كانت الجماعة

51
00:17:45.900 --> 00:18:05.650
اه منعقدة به هذا الامر الاول فيما يتعلق بالجماعة ما يتعلق بالجماعة وهذا يكثر فيه السؤال كثيرا ومع وضوحه. بعض الناس لما يكون في بيته آآ يقول من الذي يصلي بنا الجماعة

52
00:18:05.700 --> 00:18:24.500
فبعض الناس قد يقدم ابنه الصغير وبعض الناس قد يقول اقدم الاحفظ نقول القاعدة عند اهل العلم ان الصلاة اذا كانت فريضة فانه يقدم فيها البالغ ولا يقدم فيها من ليس ببالغ

53
00:18:24.550 --> 00:18:46.050
هذا قول بعض اهل العلم قول كثير من اهل العلم وهو الاحوط واما ما جاء ان عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس فقد قال احمد وما يدريك انه لم يكن بالغ فقد فربما كان بالغا فان ابن العاشرة او التاسعة قد يبلغ وخاصة في البلدان الحارة

54
00:18:46.100 --> 00:19:11.750
ولم يرد دليل على انه رضي الله عنه كان دون البلوغ ولان الامام ظامن الصبي آآ الذي دون البلوغ يقولون انه تكون صلاته الفريضة نافلة. فكيف يصلي المتنفل بالمفترض ولذلك الاحوط في صلاة الفريضة الا يقدم فيها الا بالغ

55
00:19:12.050 --> 00:19:27.050
نبهت على هذا لان كثيرا من اخواننا في البيوت قد يقدم ابنه الذي يكون دون سن البلوغ فيصلي به الفريضة فنقول الاحوط والاولى بل ان قول كثير من اهل العلم انه لا تصح صلاة

56
00:19:27.100 --> 00:19:45.550
غير البالغ بالبالغ في الفريضة واما النافلة كصلاة التراويح فيصح ان يصلي الصبي الكبير ولا حرج في ذلك بل قد يكون ذلك من باب التعويد له من الاحكام المتعلقة كذلك بالصلاة

57
00:19:45.650 --> 00:20:03.550
اه ان الصلاة كما تعلمون جميعا انه لا يشترط ان يصلي في الجماعة احبابهم لكتاب الله وانما يصلي بهم من يحسن الصلاة فلو تقدم آآ على الاقل حفظا على الاكثر حفظا فهو جائز ولا حرج في ذلك

58
00:20:03.950 --> 00:20:23.450
من الاحكام المتعلقة بذلك وهذه موجودة في بعض المساجد وبعض الاماكن وهي قضية التفرق بين المصلين فمع هذه النازلة التي نزلت بنا اه نجد ان بعض الاوقاف تلزم المصلين في الجمعة وبعض الحروف في بعض البلدان ان

59
00:20:23.450 --> 00:20:44.950
الا يكونوا يعني مترصد اه هذه المسألة تكلم عنها اهل العلم قديما وقد نقل اتفاق اهل العلم على عدم وجوب التراص على عدم وجوب التراص. وقالوا انه لم يقل بوجوب التراص الا بعظ الظاهرية

60
00:20:44.950 --> 00:21:02.400
ونقله صاحب الانصاف قولا للشيخ تقي الدين هذا ما يتعلق بالتراص مع انه يكون ليس بين المرء وبين من بجانبه فرجة محل هذا الاتفاق الذي ذكرته قبل قليل فيما اذا كان

61
00:21:02.750 --> 00:21:23.150
الصف منقسم الى قسمين. اثنين فاكثر من جهة واثنين فاكثر من جهة اخرى فلا يلزم تراص الصفت من هذه الجهة واما اذا كان المرء منفردا اي وحده بجانب الصف او يقف بجانبه بل لا تصح مصافته

62
00:21:23.200 --> 00:21:50.550
وهو من كان دون سن التمييز فانهم يقولون يعتبر منفردا وليس داخلا في الصف اذا كان بعيدا عنه وليس قريبا منه. لا يلزم المراصة ولكن البعد الكبير عن الصف يجعله غير اه اه صاف في الصف وانما يكون منفردا لانه وحده

63
00:21:50.550 --> 00:22:08.200
وقد جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفد الاصبغ فلابد ان يكون الشخص ليس بعيدا جدا عن غيره. وهذه المسافة التي قدرها اهل العلم نظروا فوجدوا

64
00:22:08.200 --> 00:22:27.900
يبدو انها مقدرة كما عند احمد والشافعي وغيرهم قدروها بثلاثة اذرع والذراع تقريبا نصف متر وبناء على ذلك فلو ان صفا ونرى ذلك في بعض المساجد آآ امروا بالتباعد ومثله في الحرم موجود

65
00:22:27.900 --> 00:22:48.800
فانظروا بالتباعد في الصف الواحد فنقول تصح صلاتهم على ان يكون بين كل مصل والمصلي الاخر ما لا يعني او ما يقارب مترا ونصف ان زاد قليلا فانه عفو عنه سبيل التقريب لا على سبيل التحديد

66
00:22:49.250 --> 00:23:12.150
وهذه القاعدة مشهورة جدا وهو التقدير بالذراع والنصف ولهم يعني دليل الدليل عليها ودليلهم فيها ان الشارع معهوده في المقدرات انها واحدة يعني الشرع معهوده في المقدرات واحد  بهوى النظائر ثم قس الامور بعد ذلك

67
00:23:12.300 --> 00:23:34.000
الاحكام التي تحتاج الى ان يكون فيها مقدر اما ان نقدره بالشرع واما ان نقدره بالعرف واما ان نقدره باللغة والمقدم منها الشرع والشرع اما ان يكون منصوصا واما ان يكون معهودا معهودا

68
00:23:34.300 --> 00:23:54.300
والتقدير معاهدات كثير جدا مثل امثلتها بالعشرات على سبيل المثال في الحج عندما يعني يأتينا مثلا سلمك الله في مسألة مثلا حينما اذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولغيرهم ايضا بالخروج من مزدلفة. وكان الخروج قبل الفجر

69
00:23:54.800 --> 00:24:14.600
نظرنا ووجدنا ان معهود الشرع انه جعل التوقيت قبل الفجر اقرب توقيت علقت به عبادة هو نصف الليل فانه على احد قول اهل العلم هو اخر وقت صلاة العشاء حينئذ نقول يجوز لمن كان بمزدلفة الخروج منها بعد نصف الليل

70
00:24:14.700 --> 00:24:32.900
من باب النظر المعهود الشرط ثم وجدنا ان من التابعين من قدر بهذا التقدير الذي نظر فيه الى معهود الشرع هذه امسكتها كثيرة والتقدير بالذراع والنصف موجود في السترة. فان السترة مقدرة. وكذلك ايضا في السواري وغيره. والكلام في

71
00:24:32.900 --> 00:24:52.450
اه مستند التقدير يعني آآ محله طويلا يعني لا اريد ان اخوض فيه كثيرا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي صلاة الجمعة آآ صلاة الجمعة آآ صلاة واجبة على من كان من اهلها

72
00:24:52.800 --> 00:25:19.550
ومن ليس من اهلها هو الذي يكون معذورا معذورا بمرض ومن المرض ما تقدم معناه وخوف وصول المرض. وعلى ذلك الجمعة تسقط عن من لم آآ يعني من كان معذورا بخشية وصول المرض وهذا ليس بتقدير الطبيب بل بتقدير اطبا وهيئات محلية ودولية بترك الجماعة

73
00:25:19.550 --> 00:25:34.750
اه مما وفق اليه الحقيقة الاخوة في دائرة الاوقاف في البحرين جزاهم الله خير وهي قضية انهم يقيمون صلاة الجمعة في مسجد واحد وهذه صلاة جمعة صحيحة لوجود الامام والاذن

74
00:25:34.800 --> 00:25:56.250
العدد الذي صلى به على قول بعض اهل العلم تنعقد به صلاة الجماعة والجمعة فبنا مع ذلك فان صلاة الجمعة هذه صحيحة ومنعقدة وهذا من توفيق الله عز وجل للاخوة في ادارة الاوقاف. آآ من عاداهم في البيوت هل يصلونها؟ نقول لا لا يصليها

75
00:25:56.700 --> 00:26:25.100
لان الجمعة لا يجوز تكرارها في البلد الواحد الا باذن الامام اما وقد صليت فلا يجوز ان تصلى في البيوت حينذاك من الاحكام ايضا المتعلقة بهذه الجائزة ما يتعلق بصلاة العيد التي نوشك اه يعني ان نصل اليه الى الى وقتها بعد بضعة ايام

76
00:26:25.500 --> 00:26:40.950
اه صلاة العيد ذكر اهل العلم انه لا يشترط لها مسجد ولا يشترط لها اذن الامام كذلك وبناء على ذلك فان العيد صلاة العيد يجوز ان تصلى في البيوت وتصلى على هيئتها

77
00:26:41.000 --> 00:27:06.350
اي بالتكبيرات الزوائد فيصليها المرء في بيته مع اهله واطفاله ويصليها بتكبيرات الزواج وهل يشرع فيها اذا صليت في البيوت خطبة ام لا هذه محتملة كلام اهل العلم محتمل فيها. والظاهر والعلم عند الله انه يشرع فيها ايضا خطبة. فما المانع؟ فان كلام اهل العلم

78
00:27:06.350 --> 00:27:26.000
انها تصلى على هيئتها اي بالخطبة فيصلي المرء في بيته مع اولاده صلاة العيد ثم يتبع ذلك بالخطبة سواء قيل انها خطبتين او قيل انها خطبة واحدة بالتكبيرات الزوائد في الخطبة الاولى

79
00:27:26.000 --> 00:27:44.350
لا بتسع ناس قا وفي الثانية بسبع نسقا. وهكذا كما جاء في اثر عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه قال من السنة افتتاح العيد بالتكبير اه من الاحكام المتعلقة بهذه النازل في هذه الايام الفاضلة وهو قضية الاعتكاف

80
00:27:44.650 --> 00:28:10.450
فهل الاعتكاف مستحب؟ نعم هو مستحب لكن من شرطه ان يكون في المسجد وهذا القيد موجود في كتاب الله. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهذا في المساجد الظرفية وهذا يسمى مفهوم الظرف ومفهوم الظرف احد انواع مفهوم الصفة. وهو من المفاهيم القوية التي يأخذ بها جمهور اهل العلم. فلا اعتكاف

81
00:28:10.450 --> 00:28:34.550
الا في مسجد والمراد بالمسجد هو ما اجتمع فيه وصفان الوصف الاول ان تكون البقعة موقوفة للصلاة والوصف الثاني ان تكون البقعة محاطة اي بسور او جدار ونحو ذلك فان اختل احد هذين الشرطين فليس المحل مسجدا

82
00:28:34.600 --> 00:28:57.000
فلا يصح الاعتكاف فيه ولا يصح فيه كذلك ايضا يعني الاحكام المتعلقة بالمساجد مثل آآ الامتنان ببعض الافعال التي لا يجوز فعلها في المسجد اذا اختل احد هذين الشرطين فانه ليس بمسجد لا يأخذ الحكم والاحكام كثيرة جدا. طبعا للفائدة العلماء بينوا حد المسجد في كتاب

83
00:28:57.000 --> 00:29:16.050
اعتكاف او في باب الاعتكاف من كتاب الصيام لان هذا المكان المناسب لبيان حد المسجد وعمر رضي الله عنه كان حيض اذا حضن وكنا معتكفات اخرجهن الى رحبة المسجد وكان في عهد عمر رحبة المسجد غير محاطة

84
00:29:16.350 --> 00:29:31.750
والحاء ممنوعة من المكث في المسجد فدل ذلك على ان البقعة وان كانت موقوفة للصلاة. لكنها غير لكنها اه غير محاطة ببناء فانها لا تسمى مسجدا في قضاء عمر كما رواه مالك في الموطأ

85
00:29:31.850 --> 00:29:41.850
هذا ما يتعلق بالاعتكاف فانه لا اعتكاف الا في المساجد. فمن لم يكن في مسجد لا اعتكاف له. نعم له اجر في بيته. ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجره

86
00:29:41.850 --> 00:29:56.950
ما يعمله صحيحا مقيما المرء اذا صلى وجلس في مصلاه اي البقعة التي صلى فيها ولم يخرج منها فان الملائكة تستغفر له. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لكن هذا لا يسمى اعتكافا

87
00:29:57.100 --> 00:30:11.750
لان هناك فرق بين الاعتكاف وبين لزوم المصلى. الاعتكاف عبادة اخرى لها برعة خاصة بها. فلا يلحق بها غيره. لكن انسان كما قلت لكم في ابتداء الحديث انه قد يؤجر على النية او يؤجر على

88
00:30:11.900 --> 00:30:27.050
على العمل الذي كان يعمله ثم منع منه لعذر. من الاحكام المتعلقة بنا في هذه الايام وهي ما يتعلق بصلاة التراويح صلاة التراويح هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:30:27.750 --> 00:30:45.150
ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية ان تفرض. فقد جاء في حديث ابي ذر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاث مرات او اربع ثلاث ليال او اربع ليال ثم تركها وصلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام

90
00:30:45.750 --> 00:31:01.800
وهذا يدلنا على انها سنة لكن تركها وتركه ليس لترك المشروعية وانما علل الترك عليه الصلاة والسلام خشية ان تفرظ عليكم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يصلونها لكن كل يصلي بجماعة مستقلة

91
00:31:02.250 --> 00:31:15.850
عمر جمع الناس على امام واحد فعمر الذي فعله ليس صلاة التراويح. لما قال نعمة البدعة هذه فان التراويح مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس كانوا يفعلونها

92
00:31:15.850 --> 00:31:32.550
انما جمعهم على امام واحد هذا الذي اخذ به عمر رضي الله عنه وهو من اجتهاد يعني الحسن ولا شك وهو الذي كان في عهد الرسول حينما يصلي الناس وبصالحته عليه الصلاة والسلام

93
00:31:33.100 --> 00:31:49.000
اه صلاة التراويح هي سنة في رمضان خاصة اه تصلى في المسجد وتصلى ايضا في خارج المسجد. فلا يلزم ان تكون صلاة التراويح في المسجد. على اصح قول اهل العلم

94
00:31:49.300 --> 00:32:10.900
هذه الصلاة يستحب للمرء ان يصليها مع اهل بيته ولو شخصا واحدا معه يصلي فتكون جماعة وهناك فرق عند اهل العلم بين صلاة الليل وبين التراويح كما ان عندهم فرقا بين الوتر وصلاة التراويح

95
00:32:12.300 --> 00:32:33.950
فصلاة الليل عندهم اي عند اهل العلم تشمل الوتر وتشمل التراويح فهما فصلاة الليل شاملة. وعند اهل العلم ان صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس فكل صلاة تكون بعد غروب الشمس

96
00:32:34.400 --> 00:32:49.050
فانها داخلة قيام الليل. قيام الليل مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى فاحياء ما بين العشاءين داخل في قيام الليل بينما التراويح لا يكون الا بعد العشاء وكذلك الوتر لا يكون الا بعد العشاء

97
00:32:50.800 --> 00:33:13.150
من الفروقات بين الوتر وبين التراويح ان الوتر منفصل عن التراويح. التراويح شيء والوتر شيء وهذا فهم الصحابة. فان ابي ابن كعب رضي الله عنه كان يؤم الناس في صلاة التراويح. فاذا جاء الوتر خرج

98
00:33:13.150 --> 00:33:29.150
لا في بيته فعمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح وعلى الوتر وكان ابي يصلي بهم التراويح ولا يصلي بهم الوتر فيصلي الوتر في بيته ولذلك جاء في حديث يزيد

99
00:33:29.600 --> 00:33:46.800
من رومان وغيره ان عمر جمع الناس على عشرين ركعة في التراويح والوتر قد يصلى ثلاث قد يصلى خمس قد يصلى احدى عشر. والسنة عدم الزيادة في الوتر على احدى عشر ركعة. كما قالت عائشة رضي الله

100
00:33:46.800 --> 00:34:06.350
وان كان جاء في مسلم من حديث ابن عباس ان صلى ثلاث عشر ركعة المقصود ان التراويح سنة حتى في هذه الايام الفاضلة حتى في هذه الايام وان لم يكن هناك جماعة. من الاحكام المتعلقة ايضا بهذه الايام او هذه النازلة ما يتعلق بالزكاة

101
00:34:06.500 --> 00:34:32.400
وعندنا في الزكاة مسألة زكاة المال والزكاة الفطرة نبدأ بزكاة المال زكاة المال واجبة لا شك وتجب عند حولان الحول وكل امرئ آآ حوله يكون في وقت مختلف ولا اريد ان ادخل في انه لم يبقى الا عشر دقائق تقريبا. انتهاء المحاضرة ولكن اريد ان ابين لو

102
00:34:32.400 --> 00:34:48.300
ان المرأة قد وجبت زكاته في هذه اللحظة التي نحن فيها  مع وجود هذه يعني الجائفة او او او النازلة التي نحن نعيش فيها فما الذي يفعله نقول عندنا امور. الامر الاول

103
00:34:48.450 --> 00:35:14.850
انه ان علم اني اناسا في هذه الاوقات محتاجون اكثر فلا شك ان بذلها في هذه الايام افضل وهذا نلاحظه اذا وجدنا ان بعض الناس لظروف معينة قد تعطل عن عمله وخاصة ان يكون عمله يعني او كسبه يوميا الكسب اليومي. فلا شك ان بذل المال له في هذه الايام افضل

104
00:35:15.050 --> 00:35:35.650
بان افضل الصدقة عند الحاجة اليها فيعطي المرء المستحق ما يغني به من خمسة اشياء في طعامه وشرابه وفي مسكنه يعني ايجار المسكن وفي ملبسه واذا اراد ان ينكح ولبويات حياته. هذه خمسة خمسة امور ترضي الله الزكاة

105
00:35:37.000 --> 00:35:51.650
الامر الثاني ان المرء احيانا يقول آآ نعم هناك محتاجون لكني لا استطيع ان اؤدي الزكاة في هذا الوقت لاني ممنوع من من البيت مثلا ولا استطيع ان اوصل الزكاة اليهم

106
00:35:52.000 --> 00:36:18.750
نقول يجوز تأخير الزكاة بعد ذلك لان العلماء وان قالوا ان الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها ويستدلون على ذلك باحاديث كثيرة ومنها حديث الذي رواه الحميدي في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلطت الزكاة مالا قط الا سدته. قال سفيان ابن عيينة راوي الحديث

107
00:36:18.750 --> 00:36:38.900
ومخالطة الزكاة بالمال بان يؤخرها عن وقتها وقد شدد العلماء في ذلك حتى ذكر ابو جعفر الطحاوي ان من اخر الزكاة من وجبت عليه الزكاة في اول النهار تأخر اخراجها الى اخر النهار النهار فقد اسلم

108
00:36:39.700 --> 00:37:04.850
نقول هذا صحيح لكن المتقرر عند اهل العلم انه يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لكن بشرط الشرط الاول ان يكون لحاجة مثل عدم قدرته لايصال الزكاة او لعلمه ان الاشد حاجة

109
00:37:05.000 --> 00:37:24.450
لم يوصلها اليه الا بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين او لانه يعلم ان قريبا محتاجا قريبا لان الزكاة والصدقة للقريب افضل. اذا كان يعلم ان قريبا سيقدم بعد وقت وجوب الزكاة

110
00:37:24.550 --> 00:37:41.700
فهذه حاجة الامر الثاني الا يطيل التأخير وقد قرر بعض اهل العلم وهو تقرير جيد ان هذا التأخير يلزم ان لا يتأخر الى السنة التي بعدها وبعضهم اطلق قال الا يطيل

111
00:37:41.850 --> 00:38:04.900
ومن احسن من تكلم عن هذه المسألة وذكر هذين القيدين هو العلامة ابو الفرج ابن رجب في مؤلف مستقل سماها قاعدة في اخراج الزكاة على الفور وذكر الادلة من الكتاب والسنة ومن اقوال السلف رضوان الله عليهم على ما ذكرت لكم قبل قليل انه يجوز تأخيرها لحاجة على الا يقول

112
00:38:04.900 --> 00:38:27.150
اه ذلك التأخير بطالة كبيرة جدا هذا ما يتعلق بالتأخير. طيب لو ان امرأ في هذه الايام وجد شخصا محتاجا ولم تكن الزكاة قد وجبت عليه بعد. لان كان الوقت زكاتي في شهر محرم مثلا. ونحن نعلم انه بالاجماع الزكاة يحسب حولان الحول فيها

113
00:38:27.550 --> 00:38:49.750
بالسنة القمرية بالسنة الشمسية هل يجوز له ان يقدم الزكاة عن وقت الوجوب قول جمهور العلماء خلافا للامام مالك انه يجوز لكن بشرط ان يكون مالكا النصاب كان مالكا للنصاب جاز له ان يخرج الزكاة قبل وقتها

114
00:38:50.750 --> 00:39:06.500
والاحوط انه لا يخرج اكثر من سنتين فقط. لان هذا اكثر ما ورد به النص وذلك في حديث اه العباس لما جاءه المزكي فلم يعطه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها

115
00:39:06.550 --> 00:39:21.600
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاة سنتين قبل وقتها الا يجوز تقديم الزكاة اكثر من سنتين للظاهر والنص وهذا يعني قول الجماعة من اهل العلم وهو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل

116
00:39:21.800 --> 00:39:36.900
فيجوز في بعض الازمات التي يكون في يجد فيها شخصا يجد فيها الشخص اشخاصا محتاجين لتعطلهم عن عمل ونحوه ان يقدم زكاته ولا شك ولا حرج في ذلك وهذا من رحمة الله عز وجل

117
00:39:37.200 --> 00:39:56.000
الامر الاخير وهي الزكاة المال عفوا زكاة الفطر وهي زكاة البدن وزكاة الفطر واجبة على من اه طلع عليه يوم العيد يعني بمعنى انه غابت شمس يوم العيد اه وهو

118
00:39:56.150 --> 00:40:25.700
يعني مسلم حر ولو كان دون البلوغ وتجب على من وجبت نفقة النفقة عليه فصعب الذي ينفق على البيت يجب عليه ان آآ يخرج زكاة اه ماله كي يخرج زكاة بدنه عنه وعن زوجه وابنائه ومن تبرع بالنفقة في شهر رمضان كله على الله

119
00:40:25.700 --> 00:40:51.650
عندنا هنا مسألة وهي مسألة متى تخرج زكاة الفطر وخاصة في هذه الاوقات التي ربما يقول الشخص لا استطيع ان اخرجها اه زكاة الفطر لاهل العلم فيها اقوال في وقت خروجها ولكن لو نظرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه حينما قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:40:51.650 --> 00:41:16.100
باخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او بيومين مفهوم هذا الحديث صريح جدا انه لا يرخص باكثر من ثلاثة ايام وهذا المفهوم العدد ومفهوم العدد وان كان بعض الاصوليين يقول انه ليس بحجة الا ان الفقهاء جميعا يعبدونه. نبه على ذلك كثير

121
00:41:16.100 --> 00:41:32.350
اشار له ابو المعالي او في البرهان او او او الابيار بشرح البرهان. نسيت الان فمفهوم العدد يعمله كثير من الفقهاء نعم يمكن آآ نظر له باعتبار صيغة كما هم مفصل اصول الفقه فانه ينقسم الى ثلاثة احوال

122
00:41:32.600 --> 00:41:46.550
لكن هذا الحديث يدل على انه لا يجوز تقديمها قبل يومين. ولذلك لعل الاحوط هو قول من قال انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين

123
00:41:46.650 --> 00:42:05.300
وتكون او هنا ليس للتخيير. وانما الاختلاف الحالي. فان كان شهر رمظان تاما اي ثلاثين يوما فيكون آآ قبلها بيومين. وان كان شهر رمضان ناقصا اي تسعة وعشرين يوما فيكون اخراجها قبلها بيوم واحد

124
00:42:05.550 --> 00:42:24.000
وبناء على ذلك فيجوز اخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم الثامن والعشرين. اذا غربت شمس يوم الثامن والعشرين. وبدأت ليلة التاسع والعشرين جاز اخوان زكاة الفطر طيب بناء على ذلك

125
00:42:24.050 --> 00:42:43.100
فان الاحوط من قول اهل العلم ان من اخرجها قبل هذا التاريخ لم تجزئه لم تجزئه طيب الى متى؟ نقول يجب عليه ان يخرجها قبل صلاة العيد لكن ان لم يستطع اخراجها قبل صلاة العيد

126
00:42:44.050 --> 00:43:01.750
او تعمد عدم اخراجها الى حين صلاة العيد تبقى في ذمته الى ثاني العيد الى شهر ذو القعدة الى شهر ذي الحجة لا تسقط من ذمته. والدليل على انها لا تسقط آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها صدقة

127
00:43:01.750 --> 00:43:24.000
من الصدقات فقوله فانها صدقة من الصدقات اي تبقى في الذمة. ونحن نعلم انهم متقرر عند اهل العلم ان الزكاة واجبة في الذمة. وان كان لها تألق بالعين هذا الكلام آآ اقوله لما؟ لان بعض الناس يكون في هذه الايام يكون عنده عذر يمنعه من ايصال زكاة الفطر

128
00:43:24.250 --> 00:43:43.000
اه فحينئذ نقول يجوز لك تأخيرها بعد صلاة العيد او وقت بهالدين لان القضاء يحاكي الاداء والاداء. آآ الاصل فيه الفورية فالقضاء الاصل فورية كذلك. لكن لا يجوز ان تخرج القبلة

129
00:43:43.450 --> 00:43:58.850
اكتياطا وهذا قول كثير من اهل العلم وهو مذهب احمد وغيره انه لا يجوز اخراجه قبل يوم العيد بيومين  اه في مسألة مهمة تتعلق بزكاة الفطر يعني سمح بها الوقت اختصرها جدا وهي مسألة التوكيد

130
00:43:59.150 --> 00:44:18.100
مسألة التوكيل هذه مسألة يعني نحتاجها في كثير من مسائل الزكاة ومنها زكاة التوكيل الذي يوكل في اخراج الزكاة سواء كانت زكاة مال او زكاة فطر فالوكيل نوعان اما ان يكون الوكيل

131
00:44:18.200 --> 00:44:47.700
وكيلا عن البازل اي المزكي واما ان يكون وكيلا عن الاخذ وهو الفقير يجب ان نفرق بين الامرين اما ان يكون وكيلا عن باذل اذا فقير هذا التفريق بين الامرين مهم جدا لان الوكيل هذا عن الباذل

132
00:44:47.800 --> 00:45:08.450
انظر عن الباب جاك اعطاؤه المال قبل الوقت ثم يسلمها في الوقت. فيجوز الان الان ان اعظمت من جمعيات الجمعيات الخيرية هذه وكيل عن باذل نعطيهم من الان زكاة الفطر

133
00:45:08.650 --> 00:45:34.200
ثم اذا جاء الوقت اخرجوها. نقول يجوز لانه وكيل عنهم اما لو كان الوكيل وكيلا عن الاخذ وهو وكيلا عن فقير الا يجوز آآ اخذها الان او اعطاؤه لها الان. بل لا يجوز اعطاؤه لها الا بعد دخول الوقت مثل الصلوات. الصلاة

134
00:45:34.200 --> 00:45:52.750
فعلها قبل الوقت وفعلها بعد الوقت يكون قضاء  اه التفريق بين الوكيل عن البادر والاخذ آآ هذه مهمة جدا في كثير من المسائل الذي يكون قد يكون الشخص وكيلا على الاثنين

135
00:45:53.350 --> 00:46:13.600
فيكون وكيلا عن بابل من جهة ووكيلا عن الاخذ من جهة اخرى وهذه نص العلماء او نص احد العلماء القدامى مذهبي للمالكية على انه الساعي يصح ان يكون وكيلا عن الطرفين

136
00:46:15.350 --> 00:46:36.450
والمراد بالساعي هو بيت مال السعي الذي يأخذ الزكاة فانه يكون وكيلا على الطرفين فيجوز اعطاؤه المال قبل الوقت على ان يبتلها بالفقير بعده لانه وكيل من الطرفين. ومسألة تكييف الساعي وما يترتب على هذا التكييف من احكام كثيرة جدا

137
00:46:36.650 --> 00:46:54.300
اه بقي عندنا مسألة ايضا اخيرة تتعلق الحج والعمرة الحج والعمرة ربما في هذه الايام احتياطا اوقظ اه قدوم من خارج مكة اللي من اراد ان يحج او يعتمر او يعتني بالحج الله اعلم. آآ

138
00:46:54.350 --> 00:47:14.350
يقول اني كذلك الحكم فيه حكم غيرها من الامور ان الشخص آآ معذور لان نيته الوصول مكة في رمضان او في غيره وانما منعه العذر فهو مأجور وفي حي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في البخاري ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجره

139
00:47:14.350 --> 00:47:36.700
ما يعمله صحيحا مقيما هناك احكام تتعلق بتغطية الوجه هل هي واجبة؟ يعني على هل هي عفوا من محظورات الاحرام ام لا؟ جاء في في قصة الذي وقصته دابته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه وفي لفظة مسلم ولا وجهه

140
00:47:36.700 --> 00:47:56.050
هذه اللفظة وهي ولا تخمر وجهه. اه تفرد بها سفيان بن عيينة. وانكرها جمع من اهل العلم كاحمد ويحيى وغيرهم. وقالوا ان هذه غير محفوظة. وبناء على ذلك فان كثير من اهل العلم نرى ان المحرم اي الرجل آآ

141
00:47:56.350 --> 00:48:17.450
احرامه انما هو في رأسه. وليس في وجهه. فتغطيته وجهه بكمامة ونحوها. اه لا تكون يعني من محظورات الاحرام واما من صحح هذه الزيادة فيقول ان آآ المحرم منهي عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه معا

142
00:48:18.150 --> 00:48:38.150
آآ هذه يعني اهم المسائل كان في الذهن الحديث عن الدعاء وما يتعلق به وعن الجنائز لكن اظن ان الوقت يعني خلنا شيخ لك خمس دقائق شيخ لا تختم. اتكلم بالجنائز فقط يكفي. اه مسألة الاستثمار سم

143
00:48:38.150 --> 00:48:58.150
ابشر بالعليم. اه بالنسبة للجنائز يعني من مسائل مهمة الان وهي قضية الجنائز. اه الجنائز يقول اهل العلم ان تجهيزها بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها من فروظ الكفايات لانها من

144
00:48:58.150 --> 00:49:18.400
حق المسلم على المسلم وبناء على ذلك فيجب ان ان تؤدى هذه الامور. نأخذها واحدا واحدا. نبدأ بالاول وهو قضية التقسيم. التغسيل واجبة. ولكن ربما قد يكون هناك تزاحم ان شاء الله ما نحتاج هذا الوضع لكن ربما لو كان هناك تزاحم من كثرة الموتى فكيف يكون

145
00:49:18.500 --> 00:49:40.650
التغسيل اه العلماء يقولون يكفي رسالة الماء عليه اه فبمجرد ان يأتي بالماء ويسكبه على سائر جسده ولو لم يمطر خرقة فان ذلك كاف يكفي هذا الشيء ولو كان الماء قليلا يعني يكفي الصاع يعني مجرد ثلاث لترات ماء تسكب على سائر جسده تكفيه

146
00:49:41.150 --> 00:50:06.700
آآ هذا ان لم يمكن الماء فقالوا ينتقل بالتيمم ولا يلزم هو طريقة التيمم ان تؤتى بخرقة يضرب بها التراب ويمسح بهذه الخرقة اه يديه المتوفى ووجهه فقط يعني يضرب بالخرقة التراب ويمسح بها الكفان ويمسح بها الوجه. هذا ما يتعلق بالتيمم ان لم يمكن

147
00:50:06.700 --> 00:50:24.900
وذكرت حد تغسيله الادنى. بالنسبة للتكفين اهل العلم ذكروا ان النسخ اقل التكفيم هو خرقة تستر سائر بدنه باي هيئة باي هيئة تكفي باي هيئة وبعض البلدان مثلا قد يأخذ كيسا نقول يجوز ذلك الكيس

148
00:50:25.250 --> 00:50:41.700
اه بالنسبة للصلاة هذه هي المهمة الصلاة تسقط فرضية الكفاية بصلاة واحد عليه لكن من اراد ان يصلي على ميت صلاة غائب ذكر اهل العلم وهو مشهور الامام احمد انه تصح الصلاة على الغائب مطلقا

149
00:50:41.950 --> 00:51:05.450
سواء كان سلي عليه او لم يصلى عليه وسواء كان ذلك الغائب ذا حظ وقدم في الاسلام او لم يكن كذلك. فيجوز الصلاة على كل غائب لكنه يشترطون شرطا وهو انه لابد ان يكون ذلك الغائب لم يصلى عليه في البلد

150
00:51:05.700 --> 00:51:21.700
فلو ان اه قريبا انا اتكلمت بغير هذا الوضع حساب وسارجع يرى بعد قليل. لو ان زيد من الناس مات في البلدة التي انا فيها الان ما دام قد صلي عليه في هذه القرية التي انا فيها لا اصلي عليه صلاة الغائب

151
00:51:21.750 --> 00:51:40.650
لانه يمكن الصلاة عليه في تلك البلدان واما لو كنت في قرية اخرى فيقولون يجوز ان يصلى عليه وهذا هو ظاهر الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القائل مرة واحدة ولم نجد ما يقيد هذا الحكم ما وجدنا تقييد. كل المقيدات اجتهادية

152
00:51:40.800 --> 00:52:00.800
والاصل ان الحديث المطلق اذا ورد ابقى على اطلاقه. ولا نجتهد في تقييده الا بنص وهذه طريقة اهل الحديث والاستدلال. طبعا طبعا لماذا قلنا البلد؟ البلد لوجوده في حديث لم يصلي صلاة غائب على من حضره مطلقا. تدل على انه انما يصلى عن من كان خارج البلد. لكن

153
00:52:00.800 --> 00:52:19.800
اجتهادا قد يقال ان البلدة اذا كانت كبيرة اعتبر كل جزء منها كالبلدة المستقلة وهذا مأخوذ من كلام احمد في مسألة الجمعة فيما نقله ابن مفلح وغيره. كذلك ايضا فيما لو كان هناك من من الانتقال وكذا وخاصة اذا كان

154
00:52:19.800 --> 00:52:41.850
قرابة له ولو صلي عليه في بلدته شرع له او ابيح له ان يصلي عليه قائما من باب يعني المصلحة او العذر المتقدم اه من الامور المتعلقة ايضا بالصلاة اه الصلاة على القبر هل يشرع الصلاة على القبر؟ نقول نعم يشرع الصلاة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ام سعد

155
00:52:41.850 --> 00:53:00.200
التي كانت تقوم مصر بعد دفنها ولكن قالوا ان اطلاق مدة الصلاة غير معتبرة لانعقاد الاجماع. انظر معي. انعقاد الاجماع. على انه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

156
00:53:00.200 --> 00:53:22.250
ما يذهب احد ويصلي عليه صلاة الجنازة  فقالوا اذا لابد من تقييد مدة فنظر العلماء في الاثار فوجدوا ان اكثر ما ورد ما جاء عند ابن سعد في الطبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد الى شهر ومن استدلالات اهل

157
00:53:22.250 --> 00:53:43.250
علم الاستدلال المشهور عندهم ويسمونه الاستدلال باكثر ما ورد الاستدلال باكثر مورد حقيقته هو ان يكون النص على خلاف الاصل. ان يكون النص على خلاف الاصل فاذا كان على خلاف الاصل

158
00:53:43.700 --> 00:54:05.700
فيحتاج الى تقييد ومحتاجة الى تقييد ان لم نجده مقيد فنذهب للاجتهاد فنأخذ باكثر ما ورد. وتطبيقاته كثيرة الاستدلال اكثر ما ورد. منها اه مدة الاقامة اربعة ايام. اه منها مسافة القصر ومنها كذلك الصلاة الى شهر وهذا سببا به كثير من اهل العلم كاحمد وغيره

159
00:54:06.150 --> 00:54:26.650
اه اختم حديثي الحقيقة بامر مهم جدا وهو قضية الدعاء اه الدعاء ايها الاخوة الافاضل في هذه الايام له ميزات كثيرة جدا. اولا نحن في مواسم فاضلة وواسم فاضله وهو رمضان وليال جليلة. وعائشة رضي الله عنها

160
00:54:27.850 --> 00:54:44.600
من فقهها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا ادركت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني  من فقه عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل عبادة تفعل في ليلة القدر

161
00:54:44.700 --> 00:54:57.300
وافضل وافضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر او قيام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والدعاء. فالدعاء من افضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر

162
00:54:57.600 --> 00:55:18.400
وهو حري عموما في رمضان كله في هذه الليالي الخصوص بالاستجابة. الامر الثاني ان هذه الايام يعني يكون شخص فيها مضطرا بحال عندما الشخص يخاف من عدو لا يراه. هذا عدو هذه الامراض عداء

163
00:55:18.650 --> 00:55:32.500
فيلجأ الى الله عز وجل يجد في قلبه من التضرع والانابة ويجد من قلبه من الاقبال على الله عز وجل الشيء العظيم وقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان بعض الصالحين والمسمى

164
00:55:32.550 --> 00:55:54.000
قال انه قد تنزل بي النازلة فاكثر من الدعاء لله عز وجل والتضرع له والاستغفار ما اتمنى ان لا ترتفع هذه النازلة مما اجده من الاقبال على الله عز وجل. وما يفيضه الله عز وجل على نفسه من السرور والبهجة والمحبة. والمناجاة له سبحانه

165
00:55:54.100 --> 00:56:13.550
انا اقول ايها الاخوة وخاصة في هذه الايام وقد وجد هذه المنازل التي غيرت حياة جميع الناس. في مشرق الارض الى مغربها. اذا المرء اكثر من الدعاء والتضرع والانابة له سبحانه وتعالى بان يرفع عنها بالبأساء بأس اولا

166
00:56:13.700 --> 00:56:30.400
وان يعطيهم من خيري الدنيا والاخرة. ثانيا فانه سيجد انسا من الله عظيم والزم به سبحانه وتعالى جليل بل ان التضرع عند الخوف سبب لاجابة الدعاء ولو كان الداعي كافرا

167
00:56:30.450 --> 00:56:48.150
الله عز وجل يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. فالله عز وجل يجيب كل مضطر ولو كان كافرا ولذلك بعض الناس الذين لا تقهى عندهم يقول جربت الدعاء عند الوثن الفلاني او عند القبر الفلاني او عند الموضع الفلاني فاستجيب لي. اقول صحيح

168
00:56:48.150 --> 00:57:07.750
استجيب لك نعم لكن ليس لاجل هذا المكان او هذا الموضع لان هذا من اوصاف الطردية وانما ربما استجيب لما وقر في قلبك من التورع والانابة لله عز وجل. امن يجيب المضطر اذا دعاه. فالكافر يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا

169
00:57:07.850 --> 00:57:26.850
فانا اقول ايها الافاضل هذه الايام يجب ان تستغل في الطاعات من اهم الطاعات الدعاء. الدعاء الدعاء والذين لهم في الدعاء يعني باب طويل من اهل العلم قديما يعلمون ان المرء اذا نزلت به

170
00:57:26.850 --> 00:57:49.550
سلاح التي تجعله ينقطع تعلقه الا بالله عز وجل فاذا سأل الله عز وجل رفع هذه النازلة او غيرها من الامور كان ذلك سببا لاستجابة الدعاء هذي الايام يعني انت تعلم ان كل يوم يقول لك الدواء اكتشف لا تبين خطأه. ان لو ان المرض سيزيد سينقص

171
00:57:49.550 --> 00:58:12.300
انقطعت الاسباب الا من الله فانت اكثر من دعاء الله عز وجل بخيري الدنيا والاخرة واعظم دعاء يدعى به الذي في كتاب الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء عظيم جدا جدا جدا وقد جاء عن السلف كعطاء وغيره انه ما دعى احد بهذا الدعاء

172
00:58:12.300 --> 00:58:32.300
الا فتح له من الخير شيء عظيم وارجع بما ذكره المفسرون في هذه الاية من فضل هذا الدعاء. فالمقصود ايها الافاضل ان دعاء هذي الايام ختم هذه الايام بالدعاء من افضل الامور. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وان يرفع عنا جميعا الظراء والبأساء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

173
00:58:32.300 --> 00:58:55.150
شكر الله لكم شيخنا الكريم. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يبارك في علمكم وفي عملكم. حقيقة مستمتعين في سماع هذا الطرح المميز من فضيلتكم والاسئلة كثيرة آآ لكن ساخذ بعضها

174
00:58:55.150 --> 00:59:25.800
اهم معاك وقبل ذلك شيخنا الشيخ راشد اذا توجيه او طرح    ابدا شيخ صالح انا اشكر فضيلة الشيخ نستمع لاسئلة الاخوان طيب احسن الله اليك. اه شيخنا الشيخ عبد السلام قررت في اول المجلس انه يجوز الاخذ بالقول الضعيف. ببواب ذكرها

175
00:59:25.800 --> 00:59:45.800
اهل العلم يقول الان هناك مستجدات كثيرة ومسائل مثل زكاة يتفضل تدفع ان نقبل آآ كذلك التوسع في مصرف في سبيل اله الان هناك احتياجات في مثل دعم القطاعات الطبية دعم بعض الامور. آآ بعض المسائل

176
00:59:45.800 --> 01:00:05.800
كذلك مثلا عند الشافعي تقديم زكاة الفطر الى اول رمضان وغيرها في مثل هذه اللسان شيخنا الان والتأصيل اول المجلس بالنسبة لما تفضلتم به تفضل به يعني اخي الكريم اه كلام صحيح اه

177
01:00:05.800 --> 01:00:21.050
يمكن التوسع بها لكن بشرطين اه ان تكون هناك حاجة ويجب ان الذي ينزل هذه الحاجة يتقي الله عز وجل ويعلم وجودها حقيقة. مثل مصرف في سبيل الله التوسع فيهم امور طبية وغيرها. الامر الثاني آآ

178
01:00:21.050 --> 01:00:41.050
انه لابد ان يكون طبعا لا يجب ان تكون حاجة عامة هذا الامر الاول الامر الثاني لابد ان يكون الذي يقرر هذه الحاجة هو المختص مثل دائرة الاوقاف او الجهات التي تكون جهات عامة في الفتوى. اما الافراد في الغالب انهم لا يقررون ذلك

179
01:00:41.050 --> 01:01:08.250
ولذلك يعني اختيار القول الضعيف يعني الذين نظروا في انصح التعبير فلسفتها قالوا هي من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية اه هي في الحقيقة من التصرفات الولائية هي متصرفات الولائية ومعلوم لما تكلم العلماء في المصلحة ان تقدير المصلحة والمناطات ثلاثة انواع بعضها للشخص نفسه وبعضها للمفتي

180
01:01:08.250 --> 01:01:27.400
بعضها لولي الامر فالذي للشخص نفسه مثل عدم القدرة على الصيام ينظر ما هو الاصلح له في الكفارات وهكذا فكلام صحيح جدا ولكن يعني يجب ان يعني تقدر بقدرها وان تكون لحاجة عامة وان تكون من جهة يعني عامة فحينئذ

181
01:01:27.450 --> 01:01:51.900
يعني ما ذكره اخونا في غاية الصحة احسن الله اليك شيخنا الكريم اشرتم في حديثكم الى التفريق بين صلاة التراويح والوتر يقول السائل فهذا ما هو اقل عدد لصلاة التراويح. اه نعم هو هو الوتر اه السنة اقلها ركعة

182
01:01:51.900 --> 01:02:10.500
واقل الكمال ثلاث والكمال احدى عشرة ويستحب عدم الزيادة عليه وان لانه ورد هنا لم نقل بعد من الجواز لانه ورد ثلاث عشرة ركعة وجاء في بعضهم شيخ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس عشرة ركعة لكن ليست النسخ المشهورة

183
01:02:10.750 --> 01:02:32.300
اما التراويح فلا حد لها. اه جاءها في حديث يزيد ابن رومان في الموطأ انهم اه عمر جمعهم على عشرين ركعة اه جعلنا سعيد بن جبير كان يصلي بالناس وهم من التابعين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اذا جاءت العشر الاواخر زاد

184
01:02:32.500 --> 01:02:42.500
آآ عشرا اظن او كذا عند ابن بشير الخبر لعلك تراجع الخبر لكن زاد كان سعيد بن جبير يزيد في العشر الاواخر على حد الان وانما كثير من اهل العلم

185
01:02:42.500 --> 01:02:59.700
من يستحق العشرين لفعل عمر رضي الله عنهما يعني استمر عليه محمد وقد نقل استحاق ابن منصور كوسج عن اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية رحمه الله تعالى المشهور انه قال ما زال المسلمون يصلون التراويح عشرين ركعة

186
01:02:59.900 --> 01:03:17.250
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقته واسحاق بن راهوية وقرن الامام احمد توفي تقريبا مئتين وتسعة تسعة وثلاثين او مئتين واربعين تقريبا  لكن لا حد له والترايح لا حد له لكن الافضل ان تكون عشرين كحال الحرمين

187
01:03:18.100 --> 01:03:38.100
يعني الشيخ الان لما ينوي يعني ما ما نراه عند البعض اذا فرغ من صلاة ثمان ركعات قام وقال الشفع والوتر يعني يفصل للناس بين هذين الامرين هل هذا الشيء متجه شيخنا؟ هذا اخونا صلى تراويح ثمان ركعات وصلى وترا ثلاث ركعات

188
01:03:38.100 --> 01:03:59.250
صلاة ركعة ايه ثلاث ركعات فوتره صار ثلاث ركعات وتراويحه ثمان ركعات لكن عندنا مسألة هل يتداخل الوتر مع التراويح هم يقولون ان التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية للعشاء هذه واضحة

189
01:03:59.450 --> 01:04:24.150
ما تتداخل لا تداخل بيننا. لذلك يقول وتصلوا صلاة التراويح بعد العشاء وسنته فيقول لا يتداخلان لكن هل يتداخل مع الوتر؟ يعني من اهل العلم ان يقول انه يتداخل ممكن يتداخل وكان هذا رأي الشيخ بن باز انه يتداخل فتكون الثمن الاحدى عشر ركعة. الثمن الاول

190
01:04:24.150 --> 01:04:48.050
وتراويح لكن يعني من اهل العلم من له وجهة نظر مختلفة طيب احسن الله اليكم يا شيخ قررتم في آآ في المحاضرة ان الصبي لا يؤم بالبالغ. يقول الان احيانا في البيت الام والاب آآ قد يكون الجد يعني عندهم شيء من

191
01:04:48.050 --> 01:05:05.650
عامية ويكون هذا الصغير يحفظ شيئا من القرآن. فهل اذا لم يوجد غيره للظرورة يصحني ام اهل بيته؟ شيخ طبعا لا يخفى على شريف علمكم شيخا من اهل العلم بل كثير من اهل العلم صحح صلاة الصبي اذا كان مميزا يفقه الصلاة

192
01:05:05.900 --> 01:05:22.800
ويحسن القراءة يقول لك انا قلت الاحوط والاولى الا يصلي. لكن لو صلى ما في حرج وتصح صلاة الفريضة  الخروج من اي نعم شيخنا احمد مذهب احمد انها لا تصلح

193
01:05:23.850 --> 01:05:45.000
طيب يقول في البيت توجد مثلا الان في التراويح نساء حافظات لكتاب الله عز وجل. ويوجد في البيت مثلا رجل عاجز. يعني الاب عاجز او مريض. ما هي الكيفية التي تؤم فيها المرأة الرجل في مثل هذه الحالات؟ نعم صلاة التراويح يجوز للمرأة ان تؤم الرجال

194
01:05:45.000 --> 01:06:00.300
كما فعلت ام سلمة رضي الله عنها لكن قالوا بشرط الا يكون في الرجال من يستطيع ان يصلي بان كان الرجل لا يستطيع القراءة لا يوجد رجل يستطيع القراءة. يعني يحسن القراءة

195
01:06:00.950 --> 01:06:19.200
اما انه يعني لا يقيم لسانه بالقراءة ونحو ذلك. او يوجد رجل لكنه عاجز عن القيام. يصلي على كرسي الذي اهل العلم يقولون ان العاجز لا يكون اماما للقادر. العاجز لا يكون اماما للقادر

196
01:06:19.800 --> 01:06:34.300
وبناء على ذلك يعني هذه قد تلحق بحديث ام سلمة رضي الله عنها. اما لو كان في رجل في البيت يستطيع القراءة ولو فهو مقدم مثل ما فعلت عائشة انها كانت تجعل زكوا ان يصلي بها

197
01:06:36.300 --> 01:06:57.800
طيب موقفها يا شيخنا اذا صلت باهل بيتها والله هذه شيخ سئلت عنها ونويت ان ابحثه هيجيب احسن لك. قال له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول هل

198
01:06:57.800 --> 01:07:19.550
هذا خاص بالمسجد او ان صلاة البيت كذلك تدخل فيه. لا هذا الحديث على الصحيح انه متعلق بالمغرب بالعشاء والفجر فقط  متعلق بالعشاء والفجر دون التراويح. التراويح لا تعلق لها. بدليل ان ابي بن كعب كان يخرج. ولا يصلي مع الناس

199
01:07:19.950 --> 01:07:35.800
ان عمر رضي الله عنه احيانا لم يكن يسلمهم يسمعهم يصلون جاء في بعض الاخبار نسمعهم يصلون فدل على ان هذا متعلق بالفتوى وهذا ظاهر الحديث من باب حمل مطلق على المقيد فان جاء في بعض الالفاظ ان من صلى العشاء

200
01:07:35.800 --> 01:07:52.450
اه في جماعة كتب له نصف ليلة لمن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة اي مجموع الامرين فقوله من صلى المعلم حتى ينصرف اي صلاة العشاء والفجر. من باب جمع النصوص هذا الذي يظهر وبعض مشايخنا عليه رحمة الله. المقصود ان هذا طيب هل

201
01:07:52.450 --> 01:08:09.550
خاص المسجد ام هو ام هو حتى في البيت؟ نقول حتى وان كان في البيت وخاصة في هذه الايام التي لا يوجد فيها مسجد فما دام لا يوجد مسجد في الامام امام البيت

202
01:08:09.800 --> 01:08:32.900
والامام امام البيت الشيخ خالد الاخ. نعم. لابس كنت بتكلم عن نعم. نعم تفضل. الحديث اه يعني الاخ يقول اه ان قصا انهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو نكفلتنا بقية الليل فقال عليهم الصلاة مع الامام فانه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة مع

203
01:08:32.900 --> 01:08:57.850
يعني واضح تخصيص  والله محتمل لكن هو لما قال من صلى مع الامام يعني المقصودين المفترض  محتملة هي اخ ورد. تأويل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي محتملة يعني كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ

204
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
اه احسن الله اليكم. الشيخ الاخ يقول في المسألة السابقة لما ذكرتم الفرق بين التراويح والوتر. يقول قضية النية هل اذا فرغ من الثمان ينوي ان يصلي الوتر او على من قال بالتداخل تكفي النية الاولى للقيام. اه النية واحدة تكشف لان امر

205
01:09:20.100 --> 01:09:37.650
سهلة يا شيخ النية سهلة ومن قواعد اهل العلم ان الامام يحمل بعض النية عن المأموم ليس كل النية يحمل بعض النية. ولذلك فان من دخل مع الامام والامام ينوي الاتمام او القصر

206
01:09:37.950 --> 01:09:51.750
فيجوز للمأموم ان يعلق نيته على نية الايمان لماذا قلت هذه المسألة؟ لان بعض الناس يقول الامام قد يصلي ثلاثا سردا وانا قد نويت ركعتين ركعة منفصلة. نقول الامام يتحمل النية عن المأموم فيها

207
01:09:51.750 --> 01:10:17.100
هذه المسألة كذلك ايضا في مسألة آآ هل يصلي احدى عشر ركعة او لا ادري هل هذه الوتر ام ليست بوتر نقول دخولك مع الامام يعني نيته مما تكسب عندما اتكلم عن نية قالوا يجب ان تكون للامامية والمأمومية. وهناك بعض النية او اجزاء النية يتحملها الامام. وذكرت لك مسألة الجمع

208
01:10:17.100 --> 01:10:37.300
قصدك فان نية المأموم تبع نية الامام باب التعليق وكذلك في التراويح   اه شيخنا احسن الله اليك قضية الاعتكاف. اعتكاف المرأة في البيت يا شيخ الان هل لها ان تعتكف خاصة في بعض الروايات

209
01:10:37.300 --> 01:10:55.550
في مصلى بيتها يعني جعل له مصلى هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدبر حديث بناء بناء مساجد الدور يحتمل امرين الامر الاول بناء مسجد في الدور بمعنى الاحياء

210
01:10:56.100 --> 01:11:16.900
فكل حي من احياء العرب التي يعني الان المدينة الذي يعرف المدينة كل حي كانت يسكنه قوم من الارض من من اوسوا من الخزرج فكان يبقوا مساجد عندهم هذا احد المعنيين. المعنى الثاني بناء مسجد الدور اي في داخل البيوت. وهذا يعني فهمه بعض اهل العلم

211
01:11:16.900 --> 01:11:36.250
سفيان الثوري وغيره هذا المسجد لا يأخذ حكمه المسجد مطلقا. لا يحكم حتى يأخذ الحكم مطلقا في ماذا قال؟ لانه آآ يجوز آآ الوطء فيه آآ يجوز البيع والشراء فيه ولا يأخذ حكم المسجد

212
01:11:36.250 --> 01:11:53.600
لان لها خاصية يجوز لها ان ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فمساجد الدور الاحياء التي تبنى قد لا يصلى فيها في بعض الاحيان. فهذا يجوز ان تعتكف فيها المرأة. يعني مثلا عندنا في القرى الصغيرة

213
01:11:53.600 --> 01:12:11.800
هناك مساجد مهجورة هذه اه قد تأتي بها المرأة وتعتك نقول يجوز اه احسن الله اليكم شيخنا الان من الطرح الموجود اه في قظية الصلاة في المساجد مع اخذ هذي

214
01:12:11.800 --> 01:12:31.650
يعني التفرقة بين الصفوف التفرقة بين المصلين كما هو الحال في بعض في بعض الدول وحصل عندنا مثلا البعض يقول لا انها تترك لان في فعلها تغيير لهيئة الجماعة تغيير لهيئة الصلاة ما هو توجيهكم في مثل هذا

215
01:12:31.950 --> 01:13:07.700
المسألة شيء يعني تغيير لهيئة الجماعة تغيير لهيئة الصلاة وغير ذلك. لا هو التغيير يعني جاء في الشرط جوازه صلاة الخائف صلاة المرين فتغيير الهيئة مسموح به للعذر انا اظن الذي قال ذلك قصده تغيير الهيئة اذا كان على صفة دائمة. لكن لا شك ان التيسير بتغيير الهيئة. فالمريض يصلي جالسا

216
01:13:07.700 --> 01:13:28.200
يصلي على جنب الخائف يصلي صلاة لها قال احمد ست او سبع سور وهذا التغيير جائز يعني ما دام انه لا يوجد التباعد السائد عن ذراع ونصف هذا وارد شرعا ولعذر وليس دائم مؤقت ولم نقل انه سنة دائما وانما قلنا

217
01:13:28.500 --> 01:13:48.900
بهذه الطريقة بالعكس انا يعني اقول فعله جيد لان فيه احياء للمساجد وعدم تعطيل لها عند الله. احسن الله اليك. الشيخ دفع الزكاة لغير الكافر في مثل هذه الايام توسع في يد الله مثلا اي نعم

218
01:13:48.950 --> 01:14:07.850
لا هم العلماء يقولون لا يجوز بذل الزكاة للكافر الا مصحفا واحدا فقط وهو المؤلف قلوبهم فقط ما عدا من المصارف فيجب ان يكون مسلما الفقير والمسكين والغارم وفي سبيل الله. وابن السبيل

219
01:14:07.950 --> 01:14:26.950
اه والمؤلف يقول لا المؤلف قلوبنا. اه والعاملين عليه طبعا لا بد ان يكونوا مسلمين. كلهم لابد ان يكونوا مسلمين لا يجوز الا اذا كان في حالة واحدة وهو المؤلفة قلوبهم. طبعا المؤلفة قلوبهم خمسة خمس سور

220
01:14:27.900 --> 01:14:52.450
اي نعم يقول بعض اهل العلم حمل اداء صلاة العيد هذا العام شف يا شيخ احيانا قد تبذل الزكاة لجهة معينة وهذه الجهة تصرفها لكامل هاي تختلف. انت ملكت الزكاة. ارجو برئت ذمتك ثم انتقلت. من هذه الجهة للجهة الثانية. حينئذ يختلف الحكم

221
01:14:53.250 --> 01:15:11.650
مثل شنو صورته يا شيخ هذا الاخير اللي ذكرته؟ يعني مثالها حديث رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم آآ لحما في بورما ايه فقال الم ارى اللحم في ظلمة قالوا هو صدقة بها على بريرة. قالوا هو عليها صدقة ولنا هدية

222
01:15:11.900 --> 01:15:24.950
والسكون هذه الجهة من الجهات المستحقة للزكاة يعطيها الجهات المستحقة كالعاملين عليها مثلا او كذا او مثلا تأهيلها مثلا آآ شخص عليم ويهديها لاحد من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:15:25.050 --> 01:15:41.850
يجوز طيب الشيخ ما ادري يسمح الوقت بطرح بعض الاسئلة سم شيخ فضل طيب انا سأختصر في سؤالين الأخ يقول بعض اهل العلم يقول اداء صلاة العيد لهذا العام يكون على نية القضاء وليس الأداء ايش وجه من يقول

224
01:15:41.850 --> 01:16:00.150
بهذا الامر الشديد. لان يشترط صلاتها في المصلى وفي المسجد لا لا هو القضاء يا شيخ من شرط القضاء ان يكون بعد خروج الوقت لابد ان يكون بعد خروج وقت

225
01:16:00.250 --> 01:16:19.650
الذي ينويها طبعا اصلا اول شيء خنبدأ بها اول شيء نية القبراء ليست بلازمة الا عند الشافعية. الشافعية هم صدقون في نية القضاء والاداء الجمهور لا يلزم نية قضاء ولا اداء. يصليها فريضة نافلة ما يلزم انه ينوي قضاء ولا اعداء. هذا واحد

226
01:16:20.200 --> 01:16:40.200
فلو نويتها اداء او نويتها قضاء حتى الصلوات المفروضة تصح الصلاة. هذا هو الصحيح. الشافعية شوي يعني ربما يعني احدهم الف كتابا ما السبب يشددون في امرهم اشد المذاهب الاربعة في مسألة النية هم الشافعيون. ولهم كلام يعني يكفيك تنظر في كتاب التبصرة لجبيني وتنظر في كلام غيره

227
01:16:40.200 --> 01:16:56.350
طيب المسألة الثانية عندنا القضاء اصلا ما يكون الا بعد انتهاء الوقت فكل ما فعل في الوقت فهو فما دام قلنا ان الصلاة لا يشترط لها ابن امام فانها تكون اذا بدأ

228
01:16:56.550 --> 01:17:12.250
لانها في الوقت القضاء هو متعلق بما بعد الوقت بما بعد الوقت نعم من اهل العلم من يرى ان القضاء وما اختل فيه الواجب. ما اختل فيه الواجب. فيكون كلمة القضاء عنده يعني تعلقها او او بينها وبين

229
01:17:12.250 --> 01:17:39.150
وبين اعادة تعلق. بين الاعادة وبين القضاء تعلق عنده والصوبة المأدمة وجهه يعني انا لا ابرر الاخر لكن ربما يرى ان ما ادري عنه ما موقف على كلامكم احسن الله اليك. الشيخ يقول حكم اخذ الاجرة الان للمستأجرين خاصة الان في مثل

230
01:17:39.150 --> 01:18:01.250
تعطل الاعمال وهذا هل للمؤجر ان يأخذها منه؟ يجوز لها. نعم شف يا شيخ حالة تعطل الاعمال الكلية بجائكة سماوية كهذه هذه يعني يعني قد تكون يعني مذهب احمد والحقيقة لو نظرت يعني من جانب قصد الشريعة لوجدتها موافقة

231
01:18:01.550 --> 01:18:18.050
وهي مسألة وضع الجوائح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الامر بوظع الجوائح في زكاة الزروع والثمار هذا هو سبب قروض الحديث والحق به الفقهاء كل المعاقدات فمن آآ استأجر من اخر عينا

232
01:18:18.550 --> 01:18:38.250
ولم يستطع الانتفاع بتلك العين. لا بسبب منه. ليس هو الذي فرط. ليس هو الذي عجز. وانما بامر طارئ على الناس كلهم فيضان مرض اغلقت المحلات بقوة قول بعض اهل العلم وهذه الف فيها الشيخ تقيل ابن تيمية رسالة كاملة

233
01:18:38.350 --> 01:18:57.550
ان وضع الجوائح تكون حتى في عقود الايجارات. نشرها رشيد رضا في مجموع الرسائل وضع الجوائح هذا متجه لهذه الايام آآ المؤجر اذا استطاع ان لا يأخذ شيئا للمستأجر فهذه كرامة منه

234
01:18:57.950 --> 01:19:07.950
بل قد يقال بالوجوب احيانا لكن طبعا لابد حكم قضائي لانه قد يكون يقول له انت انتفعت به اجعله مستودعا كذا كذا تعرف باختلاف النظر فلابد ان يكون هناك حكم قضائي

235
01:19:07.950 --> 01:19:27.500
لكن لو لم ينتفع مطلقا لا شك ان الكرامة فيها بامر بوظع جواح امره الجوارح للسماء والحديث يعني احاديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك انا اختم بهذا السؤال شيخنا سم شيخ في العشر الاواخر لا يخفى على علمكم

236
01:19:27.500 --> 01:19:47.500
الاكثار من العبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اقامة الصلاتين التراويح في اول الليل والقيام في اخر الليل هذي المسألة يعني كثير من اللغط يعني يثيرها طلبة العلم في كل تبين شيخنا طيب

237
01:19:47.500 --> 01:20:08.450
هو بالنسبة العشر الاواخر طبعا زيادة وقيام الليل فيها فاضل واظح. الى الان نحن يعني متفقون على هذا الشيء  فكلما زلت الركعات كان افضل. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية تقدم معنا ان هناك فرقا بين قيام الليل وبين الوتر. الوتر احدى عشر ركعة. قيام الليل

238
01:20:08.450 --> 01:20:19.450
لما شئت لو ان امرأة صلى الليل كله باحدى عشرة ركعة مثل اصبت. بل انت اصوب من غيرك لكن اكثر الناس ما يستطيع ان يجلس في الركعة اكثر من عشر دقائق

239
01:20:19.900 --> 01:20:35.900
فيقصر ركعات ويزيد عليها لذلك زيادة العدد مشروع بل حكي اجماع عليه. حكي اجماع يا شيخ يعني اسحاق بن رهوية امام اهل الحديث حكى الاجنة على انه يجوز الزيادة على احدى عشر ركعة

240
01:20:36.050 --> 01:20:54.250
اذ تروح اليه طيب لماذا نزيد في العشر الاواخر؟ اولا لفظلها وهذا الفضل وردت به او فهمه السلف لقت لك قبل قليل ان سعيد بن جبير كان يصلي بالناس في مسجد نبوي

241
01:20:54.450 --> 01:21:19.150
ومن وهو من كبار التابعين ومن ساداتهم ثم اذا جاءت العشر زادت الركعات. شف زادت الركعات  هل ست ركعات يدل على على ان هذا امر معروف عند السلف معروف عند اهل المدينة بالذات لان اهل المدينة كانت يعني منبع علم ابناء الصحابة كبار التابعين كلهم في المدينة

242
01:21:19.650 --> 01:21:36.700
ويفعل علاني امام الناس. ولذلك احمد كان يحتج بعمل الحرمين مكة والمدينة في الصلاة. كالختم القرآن وغيره فالزيادة في العشر الاواخر من ركعات مشغولة. طيب هذا ما يتعلق بالزيادة من حيث الدليل العام ومن حيث يعني الدليل الخاص وهو فعل السلف رضوان الله عليهم

243
01:21:36.700 --> 01:21:53.850
وفي ذاته ليس دليلا ولكن هو تأكيد الاستنباط المتقدم انه يشرع الزيادة في عشر ركعات العشر لو ان اطال الركعات من غير زيادة محصن. لكن اغلب الناس لا يستطيع الاطالة بدون زيادة بعد ركعات يتعب

244
01:21:54.450 --> 01:22:09.950
الامر الثالث في قضية اطالة الركوع والسجود. بعض الناس يقول لماذا تطلون الركوع والسجود  شوف فاصل ركوع وسجود ليس لاجل انها في العشر الاواخر لا لاني قاعدة عند اهل العلم والسنة

245
01:22:10.150 --> 01:22:35.650
انك كلما اطلت القراءة اطلت الركوع والسجود كلما اطلت القراءة اطلت الركوع والسجود في صلاة الكسوف لما كان يطيل الركوع ائتوا القراءة يطيل الركوع والسجود ولذلك البث الشيخ رسالة كاملة في تقرير هذا المبدأ وهو ان اطالة الركوع والسجود تكون متوائمة مع طول القراءة

246
01:22:35.650 --> 01:22:52.100
والقراءة ليس بقدرها وانما توائم اطال يطيل اختصر بالقراءة يختصر الركوع والسجود. توسط توسط بينهما بقي عندنا ركنان هل يستحب اطالتهما ام لا؟ وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين

247
01:22:52.200 --> 01:23:14.500
جمهور اهل العلم يرون انه لا يستحب اطالة هذين الركنين وانما هما ركنان قصيران حتى وان اطيلت باقي الاركان ومن اهل العلم من رأى مشفوعية لهم وهذي يعني بعضهم مؤلف كلف الرسالة اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية يعني الجمهور اغلب اهل العلم على ان الرقين هذين قصيرين. اذا عندما نقول

248
01:23:14.500 --> 01:23:33.650
ان في العشر الاواخر يطال الركوع والسجود ليس لذاتهما لاجلهما وانما لاننا اطلنا القراءة  والقاعدة انه يستحب اذا اطيلت القراءة ان يطال الركوع والسجود ولذلك يعني عمل المسلمين الحمد لله كله على سنة لا يشتكي

249
01:23:33.750 --> 01:23:56.300
كله على سنة وهدى وبعدين يحرص الشخص انه الاشياء الظاهرة التي تمر عليها يعني الناس يمرون ويقولون كثيرة جدا وهم يعملونها يعني يعني المسلم اذا اراد ان يخطئها فلابد ان يكون امر دليل واضح وبين نبه على ذلك شيخ الاسلام ايضا

250
01:23:56.300 --> 01:24:17.000
الاشياء الظاهرة التي في جميع الامصار تفعل يجب ان لا يكون يعني التخطئة الا بدليل بين واضح نعم لازم يكون صوابا دائما لكن اقول لك يعني غالبا لابد من ان يكون كذلك

251
01:24:17.100 --> 01:24:37.100
اه الله يحسن ليك يا شيخنا مستمتعين معكم في فهذا من الطلاسل اللي تجيني يقول ندي وعد احدهم يقول وعد منزل ان الشيخ يستمر معنا بهذا المجال. امرني امر باذن الله عز وجل. وان شاء الله تعالى ينزل لهذا

252
01:24:37.100 --> 01:24:56.750
بلى ونراك ان شاء الله مباشرة باذن الله. اسأل الله ان يكتب لك الاجر شيخنا شاكر لكم هذا واسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم ان يبارك في علمكم وعملكم وان شاء الله تعالى واعذرنا اطرنا عليك صالح

253
01:24:56.800 --> 01:25:06.800
الله يرفع قدرك شيخنا والله يا اخي سلمنا على الاهل والمشايخ جميعا واسأل الله ان يجمعنا بكم في طاعته ان شاء الله تعالى ابشر ان شاء الله شكر الله يا شيخ

254
01:25:06.800 --> 01:25:10.750
