﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:32.400
بيقول المسابقات في مجال العمارة لتصميم المباني احيانا مسابقات واشتراكات تؤخذ من الناس ومن رجوع الاشتراكات دية بتتعمل الجايزة في نهاية يعني احنا بندخلها بقصد ميت مرة وناخد خبرة وتدريب ونكتسب مهارة وان جاءت الجزاء جاءت لكن مقصود الاصلي

2
00:00:32.500 --> 00:00:51.250
علم نافع وتدريب وتنمية مهارة واكتساب خبرة. هل هذا المعنى مشروع ام لا نقول له يا يا رعاك الله اسمع التفصيل الجميل هذا في باب المسابقة المسابقات بلا عوض في امور مشروعة جائزة بلا نزاع

3
00:00:52.200 --> 00:01:08.450
المسابقات بعوض يبزل من جهة اخرى المسجد عمل مسابقة. هو هو الذي يتولى بذل الجائزة. جائز في اي حاجة وده محتاجة مشروعة يعني اما المسابقة بعوض يبزل من المتسابقين هذا الذي يحتاج الى تفصيل

4
00:01:09.150 --> 00:01:32.200
يبقى فرق المسابقة المجانية فقط اعتبارات ادبية الفائز الاول التاني التالت الرابع او بعوض يبذر من جهة اخرى. هذا متفق على جوازه. ما دام مضمون المسابقة مشروعة اما المسابقة على عوض تبزل من يبزل من المتسابقين انفسهم ففيها حديث

5
00:01:32.350 --> 00:01:50.850
لا سبق الا في نصل او خف او حافر ايه معنى كلمة لا سبق السبق مش المسابقة سبق يعني الفلوس التي تدفع الجائزة التي التي تدفع يعني لا يدفع مال ولا تبزل مكافأة الا في الانتضال يعني بالسهام

6
00:01:51.100 --> 00:02:07.900
تبقى من الخيل والابل وقد كانت في هذا الزمان من ادوات الجهاد في سبيل الله عز وجل طب هل يقاس عليها المسابقات في العلوم النافعة حفز القرآن مسابقة في القرآن الكريم في الحديس

7
00:02:08.000 --> 00:02:25.750
في الاداء القرآني في حفز الحديس في كزا كزا كزا هل تقاس على ما استثني في الحديث ام تبقى على اصل المنع هذا موضع خلاف بين اهل العلم وقد رجح كثير منهم ان هذا يقاس على ما استثني

8
00:02:26.450 --> 00:02:52.900
بالانصاف من كتب الحنابلة يقول والصراع يعني المصارعة يعني والسبق بالاقدام ونحوهما طاعة اذا قصد بهما نصر دين واخذ العوض عليه اخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض اذا كانت مما يعين على الدين كما في مرآة ابي بكر الصديق رضي الله عنه واختار هذا

9
00:02:52.900 --> 00:03:13.200
ده الشيخي تقي الدين وذكر انه احد الوجاهين عند منه ابن القيم رحمه الله يقول المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والاصابة في المسائل. هل تجوز بعوض منعه اصحابه؟ ما لك احمد والشافعي

10
00:03:13.200 --> 00:03:32.550
اصحاب ابي حنيفة وشيخنا رحمه الله وحكاه ابن عبدالبر عن الشافعي وهو اولى من الشباك والصراع والسباحة. فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم اولى بالجواز الى اخر ما قال

11
00:03:32.600 --> 00:03:51.600
رحمه الله فالذي يظهر الرخصة فيما ذكرت اذا كان هذا على علم نافع والمقول حساب الخبرة والدربة والمهارة ونحوه فما كان من قبيلة على علم النافعين ارجو ان لا حرج والله تعالى اعلى واعلم