﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول المسافة التي يقصر فيها ان سبقت هذه المسألة معنا مسألة المسألة ان الصحيح انه يعني يعني عندنا مدة وعندنا المسافة. اما من جهة المدة فالصحيح انه لا حد لها. يقصر

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الا حينما يكون اقامة طويلة يعلمها لدراسة لعمل هذه موضع نظر اما السفر المعتاد لعمل في تجارة في علاج نحو ذلك سفر الحج سفر عمرة واشبه ذلك من اسباب طلب علم صلة وزيارة هذه اسباب يقصد الانسان بها وان طالت لانه في الغالب

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
محدودة لايام او ايام لا يتجاوز الشهور. آآ اما نفس المسألة هل فيها الخلاف القوي؟ وليس هناك في الحقيقة تحرير فيها. وليس الدليل يفصل مسألة المسافة. ولذا المدة الدليل فيها ظاهر. اما المسافة يعني لا يكاد يجزم بمسافة معينة. اما

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تحديدها ثمانية واربعين ميل. هذا وان كان قول الجمهور فانكر كثير من العلوم وقال قالوا ان لم يكن معتادا يراك حد بالامبيال اوباع ونحو ذلك. وهذه ايضا لم تكن معروفة

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وتحتاج الى معرفة مساحة الارض وهو من هنا من هنا وتحتاج الى مساح وانسان وهذه الامور ليست مما يكلف بان ينزل يعني ولو كان من اهل العلم فكيف من عامة الناس اللي لا يعرفون هذه الاشياء؟ بل هذه

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
من عقيدة خاصة حتى اهل العلم خاصة. ممن يعرف مساحته يعني من ضمن الادلة يردوا بهذا القول والا في الادلة الكثيرة فان سافر وخرج مسافة تسمى سفر ما صارت صلاة. وخرج مسافة يعني لا يعتبره سفر بين البلدين مثل

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
معتاد يخرج يرجع كل يوم آآ لعمل نحو ذلك بسيارته ونحو ذلك فهذا انقصر فلا ينكر عليه وان آآ اتى فلا بأس بذلك ما بين مكة وجدة الطائف ومكة يعني في بعض المناطق مثلا في منطقة الرياض وخارج ونحو ذلك مناطق هناك تختلف بعضها ثمانين بعضها اقل

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الجمهور يقولون لمدة ثمانين سنة واحد وثمانين كيلو الى ستة وثمانين كيلو تقريبا فاذا بلغت ان يموت المسافة قصر فيها على قول الجمهور لا ينكر عليه ان شاء الله نعم

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
نعم هذا يحيى بن يزيد المناهي عن انس كان اذا كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ. وهذا فيه شك او تنويع. تكلم بعض الحفاظ وانكر رواية قول الثلاثة فراسخ ثلاثة ابيان او ثلاثة فراسخ يعني قول ثلاثة امبيال هذه فيها

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
يا نظر لان النبي عليه السلام يخرج الى كانت واكثر من هذه الافيال ولم يكن يقصد قال هل هذه شك او تنويع او تنويع ان كان تردد فلا شك ان التزم يكون ثلاثة فراشة والفرسخ

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
يعني اربعة اميال اثنى عشر باثنى عشر ميل الفرس فهذه قال بها بعض اهل العلم وبعض اهل العلم قال له ان يقصر في مين؟ يقصد في مين؟ المسألة فيها خلاف قوي في الحقيقة

12
00:04:20.050 --> 00:04:27.982
فلا ينكر على من قصر في مسافة دون مسافة. نعم