الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن ومن المسائل ايضا ان قلت وهل تجب الكفارة على الانسان اذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر الجواب لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة لان الكفارة انما تجب في حالة قطع الصوم الواجب. واما صوم المسافر فان اتمامه راجع الى قضية المشقة من عدمها فاتمام الصوم في حق المسافر اتمام الاختيار. فان شاء ان يتم صيامه فله ذلك وان شاء ان يفطر فله ذلك لان من اعذاب ار الفطر في نهار رمضان السفر كما سيأتينا في شرح احاديثه ان شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فلو ان الرجل جامع زوجته في حال سفرهما في نهار رمضان فلم يقطع في هذه الحالة صياما يجب اتمامه وانما قطع صياما يندب اتمامه فلا كفارة عليه في هذه الحالة. ولان المتقرر عند العلماء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء ولان المتقرر عند العلماء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما فالصائم في السفر يجوز له ان يفطر فله ان يفطر بالجماع وله ان يفطر بالحجامة وله ان يفطر بالاكل وله ان يفطر بالشرب. لا حرج عليه. باي شيء افسد صيامه فانه لا يأثم لانه افسد صيام لا يجب اتمامه. ولكن من باب الحكمة والحصافة والخروج من خلاف العلماء يفطر على غير الجماع. ولانه انشط له والله اعلم