﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية قال حدثنا اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل. صلى الظهر ثم ارتحل. طيب

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
نقف على هذا الحديث حدثنا ابو عابد حدثنا مسحاج الظبي هذا مسحاج آآ قال في التقريب لكن كما يقال هذا غير مقبول منه. والصواب انه ثقة. فقد وثقه ابو داوود وابن معين

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.350
وجمع او او وثقه ايضا غيرهما حاج ابن موسى الظبي نقلت اه كلام ابو بكر ان وثقهم معين وابو داوود وقال ابو زرعة لا بأس به وقال ابن حبان لا يحتج به. لا يقبل كلام ابن حبان

4
00:01:02.000 --> 00:01:23.300
يعني وهذا مما يقع رحمه الله احيانا تجده يوثق ناس اه كثير وهم في مرتبة المجهول  ويتكلم ويجرح اناس تكلم في وثقهم العلماء انما هذا يحمل على انه لم يبلغوا ذلك رحمه الله فهو معذور بهذا انه لم يبلغ ذلك. اذا كان

5
00:01:23.300 --> 00:02:08.700
مجرد انه اه قال كلمة لكن حينما تكون كلمة قوية في باب الجرح والجرح له هذا الذي يستنكر منه نعم ارفع الصوت  ابن حبان       نقسم نبغى نقسم ايه وهذا وهذا يدل على وهم ابن حبان

6
00:02:08.700 --> 00:02:25.700
هذا يدل على وهم ابن حبان رحمه الله في هذا. لان وهذا يبين وجه انكار ابن حبة هذا يبين ان ابن رحمه الله جرحه لانه روى الخبر. مثل ما جرح باز بن حكيم لانه روى

7
00:02:26.000 --> 00:02:52.250
في كل سائمة لما في كل اربعين بنت لابون لا تفرق ابل عن من اداها مؤتجرا فهي له. ومن منعها فانها اخذها وشطرم لها. عزمة من عظمات ربها. هو لانه روى الخبر. هذا لا يصح. هو استنكر الخبر فجرحه

8
00:02:52.450 --> 00:03:10.650
هنا ايضا يظهر انه جرحه لانه لكن ابن حبان يظهر انه ما تبين له وجه الخبر. ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم ولم يتيقن دخول الوقت. وهذا باطل. ليس كذلك

9
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
ولهذا قال كنا اذا كنا مع النبي وسلم في سفر فقلنا زالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل هو كأنه فهم انه ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا شك هل دخل وقت او لم يدخل وقت؟ صلى هل هذا يصلح

10
00:03:30.750 --> 00:03:49.950
لا يمكن وهل هذا هو وضع الحديث؟ من القائل؟ انس لكن النبي صلاها ماذا؟ بعد الزوال انت حينما تأتي والامام يقيم الصلاة مثلا تقول الامام دخل الوقت ولا ولا تتبع الامام

11
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
تتبع الامام الوقت عند الامام الوقت عند الامام. فلهذا تصلي معه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى لكن هم رضي الله عنهم في نظرهم دخلوا فلما صلى عليهم انه دخل. دخل ومثل ايضا ما قال ابن مسعود

12
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
رضي الله عنه او لما قال جابر لما بدأ له الفجر صلى. اول ما بدأ الفجر وبعضهم يقول قد طلعوا قالهم لكنه طلع قال لما بدا الفجر بدل اول ما بدا له. ولهذا قد يحصل تردد وخاصة ان الزوال لا

13
00:04:30.350 --> 00:04:43.950
قد لا يتبين تبين التام. ولهذا كنا اذا كنا مع النبي وسلم في سفر فقلنا زالت او لم تزل صلوا. انس ماذا اراد رضي الله عنه؟ اراد سرعة المبادرة الى الصلاة

14
00:04:44.700 --> 00:05:05.450
ما اراد انه انه صلى قبل الزوال لا يريد ان يبين ان النبي عليه الصلاة كان يصليها في اول وقتها. حتى اننا نقول  زالت او لم تزل. من شدة مبادرته. الوقت وكان يصلي بادر اليها في اول وقتها. آآ

15
00:05:05.700 --> 00:05:25.700
خاصة في السفر اما مسألة التأخير هذا بحث اخر لكن الاشارة الى ان ان اي عمل قال الصلاة بوقتها على وقتها فهذا هو المعنى. ثم ارتحل لماذا؟ لان السفر له حالة خاصة. كان عليه الصلاة والسلام اذا نزل

16
00:05:25.700 --> 00:05:49.000
قبل الزوال وكان قريب من الزوال ربما انتظر. فاذا زالت لا يرتحل قبل ان يصلي فان ارتحل قبل الوقت لا يقف اذا زادت يؤخرها عسى واذا زالت قبل ان يرتحل صلى هذا في الصحيحين وجاء في رواية عند

17
00:05:49.000 --> 00:06:09.000
اسحاق بنرويه في مسنده وعند الحاكم في الاربعين بسند صحيح والعصر صلى الظهر والعصر يعني قد ان قدم العصر معه الظهر فيه المبادرة فكان يبادر اليها لانه مشغول بامر السفر يصليها في اول وقته وهذا ايضا يمكن ان يؤخذ

18
00:06:09.000 --> 00:06:26.400
منه دليل انا ما رأيت احد نبهه لكن ان كان منه فهو دليل على انه لم يكن يصلي الراتبة في السفر بدليل يعني قال صلى الظهر ما قال لان قال صلى الظهر ثم ارتحل

19
00:06:26.750 --> 00:06:46.750
لم يقم من صلى الراتب وصلى السنة صلى الظهر. قال ززالة او تصوم او لم تزول. معلوم انه يؤذن ثم بعد ذلك اه يصلى يعني الدليل ظاهر ربما يقال لا يقال انه يصلي لكن بالنظر في الاخبار انه عليه السلام كان يبادر الى

20
00:06:46.750 --> 00:07:06.750
الاقتحام بعدما يصلي بعد الزوال وهو مبادر الى ما هو فيه. مثل ما انه بادر الى الصلاة في فجر يوم النحر مباشرة. حتى ان الرائي يقول قد طلع الفجر ان يطلع الفجر لكنه طلع. ولهذا قال ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما. وذكر

21
00:07:06.750 --> 00:07:28.900
صلاة الفجر ليست عن وقتها انه انه عليه الصلاة والسلام صلى لا حول تاع وقتهم المعتاد الذي كان يصلي فيه النبي وفي لفظ اتان تحولان عن وقتهما ها؟ اي نعم بكر بهما على غير المعتاد من عادته عليه الصلاة والسلام

22
00:07:29.550 --> 00:08:05.700
جمع التأخير  جمع التقديم وجمع التأخير حديث انس جمع التقديم حديث ما في جمع تقديم في صلاة الظهر في اول وقتها ما في جمع. ما في جمع من في الصحيحين؟ لا هو الجمع اللي اللي قالواه جمع التأخير هم اللي يتكلم بعضهم جمع التقديم جمع التأخير هذا واضح ما في اشكال لانه اذا

23
00:08:05.700 --> 00:08:25.700
اذا صلى اخر الظهر اكيد سوف يجمعها. لكن كلام جمع التقديم. حتى قال بعضهم منعه. لكن نقول الصواب جائزان جائزان بعضهم رجح جمع التأخير لانه اذا لم يصلي الظهر يعني سار في وقت

24
00:08:25.700 --> 00:08:45.700
الظهر اه يعني ادركه الوقت وهو سائر سوف يصليها العصر. لكن جمع التقديم الصواب انه كذلك. لان جاء في رواية الصحيحة انه الظهر والعصر ثم الاخبار الاخرى الحديث معاذ اللي وقع فيه الكلام آآ انه صلى الظهر والعصر في وقتها والمغرب والعشاء كذلك

25
00:08:45.700 --> 00:09:05.700
نعيش مع المغرب. وجاء من روايات اخر ايضا وجاء من التقديم. حديث معاذ اختلف في خمسة اقوال. من موضوع الى دين صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل موظوع وقيل غريب. لكن الصواب انه يعني لا بأس

26
00:09:05.700 --> 00:09:33.650
جيد وعصره في صحيح مسلم     انا في الصحيحين ما فيها دلالة. قالوا انس يدل على عدم التقضي على دليل على عدم الجمع. حديث انس انس يدل على عدم الجمع. يدل على انه صلى الظهر ثم ارتحل. في الصحيحين ايضا كذلك انه صلى الظهر ثم

27
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
هذا هو لكن نقول جاهل والاخرى تبسفسر بعظهم ربما ظعيفة هم قالوا سكوت انس رواية المشهورة عن صلاة العصر يدل على انه ما جمع هذا خلاف هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. لانه اذا جاء جمع التأخير جاء جمع التقديم

28
00:09:55.500 --> 00:10:16.250
هذا هو اشهرها ثلاثة اخبار. حديث انس حديث ابن عمر هذان في الصحيحين. وحديث ابن عباس في البخاري معلق في البخاري معلق فيه احاديث اخرى حديث ابن عباس حديث معاذ آآ رضي الله عنه وهذه

29
00:10:16.250 --> 00:10:33.550
حديث حديث معاذ في الصحيح مختصر حديث معاذ في الصحيح مختصر كذلك عن جابر. لكن العمدة على حديث ابن عمر وانس وابن عباس. حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع اذا جد به السيف

30
00:10:33.550 --> 00:10:52.900
حديث ابن عباس كان يجمع اذا كان على ظهر سيف. حديث انس في النزول. حديث انس في النزول حديث ابن عباس وهو راكب وكذلك حديث ابن عمر حديث ابن عمر ولهذا

31
00:10:53.450 --> 00:11:12.600
حديث ابن عمر صريح في هذا يجمع بينهما. حديث ابن عباس انه اذا كان على ظهره سيف النازل اللي بيمشي على ظهره سيل الانسان يعني نزل لاجل الصلاة هو مثلا يقول انا اريد العصر سوف تمر به وانا سائر نزل

32
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
يصلي العصر مع الظهر. ولذا كان الصواب في الجمع وفي الفطر مثل ما قال ابن المنذر واسحاق وعمر ابن افضل افضلهما ايسرهما. من التقديم او التأخير وهذا هو الذي تجتمع بالاخبار عنه عليه

33
00:11:32.750 --> 00:11:56.050
الصلاة والسلام واياكم سم   ان شاء الله تحضر ان شاء الله رجونا ان شاء الله تشوف لعله لعنة انا احفظه انا احفظه معلق البخاري لكن اللي في الصحيح ابن عباس غير

34
00:11:56.050 --> 00:12:16.050
تقصد حديث انه عليه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اراد ان يحرج امته هذا في الصحيحين حديث ابن عباس ايضا انه جمع من غير خوف ولا سفر. من غير خوف ولا مطر. هذا صحيح مسلم. هذا هذا

35
00:12:16.050 --> 00:12:29.750
المطلق عليه في صحيح مسلم. لكن الجمع اللي ورد في السفر هذا عند البخاري معلق انا ما اذكره في في مسلم. اما حديث اخر هذا جمعه بالمدينة وجاء ايضا عن ابي هريرة ايضا

36
00:12:29.850 --> 00:12:51.050
ايضا عن ابي هريرة لما ان ابن عباس خطب الناس يوم من الايام اشتبكت النجوم ولم اصلي المغرب  فقال رجل يا ابن عباس الصلاة قال لا ام لك اتعلمني بالسنة؟ قال اظن شقيق ابن

37
00:12:51.050 --> 00:13:13.700
فحك في نفسه. فسألت ابا هريرة. ابن عباس قال له ان الله جمع بين الظهر والعصر والمشافقة. قال صدق صدقه صدق ابو هريرة ابن عباس رضي الله عنهما المدينة في المدينة

38
00:13:14.500 --> 00:13:35.200
نقول اليس حسب الايسر الانسان انت انت مثلا سائر وقت الظهر يقول ابنزل وقت العصر يقول السنة التأخير. تقول لا انا الان ابى انزل وقت الظهر والعصر ابمشي ماني بنازل الجمعة التقديم

39
00:13:36.850 --> 00:13:48.511
اذا نزل الولد فان يصلي مع الناس. ما في جمع. يصلي يصلي مع الناس ولا قصد. يقصر اذا صلى وحدة لسبب. فلا بأس من القصر. بل هو اذا صلى وحده