﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:42.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد والضوابط ايضا المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح

2
00:00:43.650 --> 00:01:10.800
او فبغالب الحيض وهذه القاعدة تبين لك ان المستحاضة اذا اطبق بها الدم فانها ترد الى ثلاثة اشياء اصلية وبدنية فاحسنوا واهم ما ترد له المستحاضة هي ان تعمل بعادتها السابقة قبل اطباق الدم بها ابتداء وانتهاء

3
00:01:11.000 --> 00:01:24.400
فاذا كانت عادتها الجارية انها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر وتطهر في اليوم الخامس عشرة. فمتى ما اطبق بها الدم ولو لسنين فانها متى ما جاء اليوم العاشر

4
00:01:25.650 --> 00:01:52.800
تجلسه عن الصوم والصلاة والوطء ومتى ما انفسخ اليوم الخامس عشر فانها تعتبر نفسها قد طهرت وتغتسل ثم تزاول اعمالها فان قلت وما دليل ردها الى عادتها اقول الدليل في ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت

5
00:01:53.350 --> 00:02:14.900
سبع سنين فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى عادتها المتقررة

6
00:02:16.300 --> 00:02:40.000
ويدل عليها النظر ايضا وهي ان المتقرظ عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل هو استصحاب عادتها السابقة

7
00:02:40.150 --> 00:03:07.400
في حالتها الراهنة لان ما كان من عادتها الاصل بقاؤه الان. على ما كان سابقا فمن ادعى تغير عادتها بزيادة او نقص فهو مخالف للاصل ولابد ان يأتي بدليل يدل على ذلك. فدل على الحالة الاولى فيما ترجع له المستحاضة دليل الاثر ودليل النظر

8
00:03:07.400 --> 00:03:36.950
فان لم يكن لها عادة سابقة كأن تكون مبتدأة كأن تكون مبتدأ. اي من حيث نزل بها الحيض والدم مطبق بها اصلا فهذه قد انعدم الامر الاول في حقه. فنردها الى اقوى القرينتين وهي التمييز الصالح. بين صفات دم الحيض وبين صفات

9
00:03:36.950 --> 00:04:04.400
الاستحاضة التي ذكرتها لكم قبل قليل فان كان الدم الذي يجري منها او يخرج منها يحمل يقينا او غلبة ظن. صفات دم حي فهي حائض وان كان يحمل يقينا او عن غلبة ظن. صفات دم الاستحاضة فانها مستحاضة. فان قلت وما الدليل

10
00:04:04.400 --> 00:04:28.350
على رد المستحاضة الى هذا الامر الثاني. فنقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حملة عفوا اه في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها في ان النبي انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال انتبه ان

11
00:04:28.350 --> 00:04:47.150
دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلي ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر

12
00:04:47.450 --> 00:05:10.800
صلي او قال فاغتسلي عفوا فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى التمييز الصالح. وهذه الرواية مفسرة لحديثها في الصحيحين لما شكت الى النبي صلى الله عليه سلم الدم قال انما ذلك عرق وليس بحيض. فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي

13
00:05:11.400 --> 00:05:40.100
فهذا لفظ كأنه ردها الى عادتها. لكن اللفظ الاخر يفسره وهو انه انما ردها الى التمييز الصالح بين الدمين فهي حائض ما دامت صفات دم الحيض باقية ومستحاضة ما دامت صفات دم الاستحاضة باقية. طيب فان لم يك دمها متميزا بمعنى انه كان طيلة

14
00:05:40.100 --> 00:05:58.650
يحمل صفات دم الاستحاضة او كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الحيض. فحينئذ تعمل بالقرينة الثالثة وهي انها تجلس غالب الحيض من كل شهر اما ستة ايام او سبعة ايام

15
00:05:59.550 --> 00:06:29.850
فان قلت وفي اي زمان من الشهر تجلسه فنقول تقتدي بقريباتها كامها او اختها. لان الغالب ان العوامل الجينية او الوراثية تكون متفقة لا مختلفة فمتى ما حاضت امها او اختها او عمتها ممن يحض من قريباتها. فانها تجلس معها ستة ايام ثم تغتسل او

16
00:06:29.850 --> 00:06:59.600
سبعة ايام ثم تغتسل كلا الزمانين اذا بقيته برئت ذمتها. لان او هنا ليست للشك وانما للتخيير يعني فاما ان تجلس ستة ايام او سبعة ايام انتم معي؟ طيب فان قلت وما برهان هذا الرد؟ فنقول برهان هذا الرد الحديث السابق في حديث حملة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله

17
00:06:59.600 --> 00:07:21.950
عليه وسلم فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام والحديث صحيح. فان قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان هذه الستة ايام فنقول لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها اختلف العلماء في زمانها

18
00:07:22.600 --> 00:07:40.100
فرواية فالحنابلة يقولون في رواية انها تجلسه في اول كل شهر هلالي ولكن هذا فيه نظر لانه ليس ثمة رابط بين حيضها وابتداء الشهر او انتهائه. لكننا رددناها الى من بينها

19
00:07:40.100 --> 00:07:59.550
وبينهم رابط وهو رابط الولادة والقرابة فهذا مشعر بوجود بعض الرابطة وهو على كل حال احسن من حملها على ان تجلس زمانا ليس بينها ليس بين حيضها وبينه اي رابطة

20
00:07:59.550 --> 00:08:23.450
فهناك رابطة القرابة او الامومة او الاخوة والقرابة والغالب ان الاقارب يتشابهون في مثل ذلك يتشابهون في مثل ذلك فهذه الاحاديث الثلاثة هي الاحاديث التي يدور عليها باب الحيض كما قال الامام احمد رحمه الله

21
00:08:24.100 --> 00:08:29.098
فمن فهم فقه هذه الاحاديث الثلاثة فقد فهم باب الحديث