الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد والضوابط ايضا المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح وبينهم رابط وهو رابط الولادة والقرابة فهذا مشعر بوجود بعض الرابطة وهو على كل حال احسن من حملها على ان تجلس زمانا ليس بينها ليس بين حيضها وبينه اي رابطة او فبغالب الحيض وهذه القاعدة تبين لك ان المستحاضة اذا اطبق بها الدم فانها ترد الى ثلاثة اشياء اصلية وبدنية فاحسنوا واهم ما ترد له المستحاضة هي ان تعمل بعادتها السابقة قبل اطباق الدم بها ابتداء وانتهاء فاذا كانت عادتها الجارية انها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر وتطهر في اليوم الخامس عشرة. فمتى ما اطبق بها الدم ولو لسنين فانها متى ما جاء اليوم العاشر تجلسه عن الصوم والصلاة والوطء ومتى ما انفسخ اليوم الخامس عشر فانها تعتبر نفسها قد طهرت وتغتسل ثم تزاول اعمالها فان قلت وما دليل ردها الى عادتها اقول الدليل في ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى عادتها المتقررة ويدل عليها النظر ايضا وهي ان المتقرظ عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل هو استصحاب عادتها السابقة في حالتها الراهنة لان ما كان من عادتها الاصل بقاؤه الان. على ما كان سابقا فمن ادعى تغير عادتها بزيادة او نقص فهو مخالف للاصل ولابد ان يأتي بدليل يدل على ذلك. فدل على الحالة الاولى فيما ترجع له المستحاضة دليل الاثر ودليل النظر فان لم يكن لها عادة سابقة كأن تكون مبتدأة كأن تكون مبتدأ. اي من حيث نزل بها الحيض والدم مطبق بها اصلا فهذه قد انعدم الامر الاول في حقه. فنردها الى اقوى القرينتين وهي التمييز الصالح. بين صفات دم الحيض وبين صفات الاستحاضة التي ذكرتها لكم قبل قليل فان كان الدم الذي يجري منها او يخرج منها يحمل يقينا او غلبة ظن. صفات دم حي فهي حائض وان كان يحمل يقينا او عن غلبة ظن. صفات دم الاستحاضة فانها مستحاضة. فان قلت وما الدليل على رد المستحاضة الى هذا الامر الثاني. فنقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حملة عفوا اه في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها في ان النبي انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال انتبه ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلي ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر صلي او قال فاغتسلي عفوا فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى التمييز الصالح. وهذه الرواية مفسرة لحديثها في الصحيحين لما شكت الى النبي صلى الله عليه سلم الدم قال انما ذلك عرق وليس بحيض. فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فهذا لفظ كأنه ردها الى عادتها. لكن اللفظ الاخر يفسره وهو انه انما ردها الى التمييز الصالح بين الدمين فهي حائض ما دامت صفات دم الحيض باقية ومستحاضة ما دامت صفات دم الاستحاضة باقية. طيب فان لم يك دمها متميزا بمعنى انه كان طيلة يحمل صفات دم الاستحاضة او كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الحيض. فحينئذ تعمل بالقرينة الثالثة وهي انها تجلس غالب الحيض من كل شهر اما ستة ايام او سبعة ايام فان قلت وفي اي زمان من الشهر تجلسه فنقول تقتدي بقريباتها كامها او اختها. لان الغالب ان العوامل الجينية او الوراثية تكون متفقة لا مختلفة فمتى ما حاضت امها او اختها او عمتها ممن يحض من قريباتها. فانها تجلس معها ستة ايام ثم تغتسل او سبعة ايام ثم تغتسل كلا الزمانين اذا بقيته برئت ذمتها. لان او هنا ليست للشك وانما للتخيير يعني فاما ان تجلس ستة ايام او سبعة ايام انتم معي؟ طيب فان قلت وما برهان هذا الرد؟ فنقول برهان هذا الرد الحديث السابق في حديث حملة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام والحديث صحيح. فان قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان هذه الستة ايام فنقول لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها اختلف العلماء في زمانها فرواية فالحنابلة يقولون في رواية انها تجلسه في اول كل شهر هلالي ولكن هذا فيه نظر لانه ليس ثمة رابط بين حيضها وابتداء الشهر او انتهائه. لكننا رددناها الى من بينها فهناك رابطة القرابة او الامومة او الاخوة والقرابة والغالب ان الاقارب يتشابهون في مثل ذلك يتشابهون في مثل ذلك فهذه الاحاديث الثلاثة هي الاحاديث التي يدور عليها باب الحيض كما قال الامام احمد رحمه الله فمن فهم فقه هذه الاحاديث الثلاثة فقد فهم باب الحديث