طب ننتقل بعد هيدا الى قضية اخرى المسح على الجبائر والعصائب ايه الفرق بينهما الجبائر توضع على الكسور والعصايب توضع على الجراحات الجبائر جمع جبيرة رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر العصائب جمع عصابة وهي اربطة توضع على الجراحات لتحفظها من الاوساخ حتى تبرأ اذا تعذر على المسلم غسل عضو من اعضاء بدنه لعذر كأن يكون مكسورا او موضوعا ام في الجبس او محروقا او من جروحا وعليه دواء ومنعه الاطباء من استعمال الماء يشرع له المسح وعليه دون الغسل بالماء فان لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من اعضاء وضوئه وتيمم للباقي وهذا التامم يكون بعد نهاية الوضوء مسح على الجبائر والعصائب. مشروع عند جماهير اهل العلم واجب لا يصح الوضوء ولا الغسل الا به. ومن حديس جابر خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نيل لك رخصة وانت تقدر على الماء؟ فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال الى هنا الحديث صحيح. البقية هذه في صحتها. نعم نظر انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصم على رح به خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ايضا من الادلة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب في رواية اخرى عن ابن عمر انه توضأ وكفه معصوبة فمس على العصائب وغسل سوى ذلك وقد روى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين جواز المسح على الجبائر. منهم عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصير وابراهيم النخعي وغيره. طيب