﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.750
والاخر من مينيسوتا سائل يقول في احد المساجد عندنا هم يتبعون المذهب الحنفي الرقابة المسئول عن الشئون الدينية وذكر انه لا يتقدم احد للامامة اذا كان قد مسح على الجورب بدل من غسل الرجل

2
00:00:28.200 --> 00:00:42.800
وقال ان بعض المصلين اذا علموا او رأوه يمسح على الجورب يعيدون الصلاة بعد الصلاة خلفه يعني الصلاة باطلة خلف من يصلي على من مسح على جوربه في الوضوء تحدست معه وقلت

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.050
ان صلاة المأموم صحيحة وان كانت صلاة الامام غير صحيحة. لاي سبب ولا داعي لاعادة الصلاة واثارة الفتنة بين الناس واصر بان الوضوء غير مكتمل من غير غسل الا رجل او المسح على الخفين المصنوعة من الجلد بالتحديد

4
00:01:02.950 --> 00:01:35.250
واضاف بانه لم يجد المسح على الجوارب احد فماذا نفعل مع هذا  تقال تدعم مني ان ابذله وقتا ونقدم اجابة اه مفصلة فيها تأصيل لهذه المسألة وقلت اولا لعل التوطئة لهذا الجواب

5
00:01:35.850 --> 00:01:56.650
الفرق بين الخلاف الشاز والخلاف السائغ بخلاف شاز غير معتبر وفي خلاف سائغ ضعيفا كان او قويا فالخلاف الشاذ لا لا يلتفت اليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النص

6
00:01:58.950 --> 00:02:12.450
لا شك ان من الخلاف ما هو شز منقرض لا يقر عليهم ان يتمسك به. مسلا كاباحة نكاح المتعة واحد قال له والله انا شايف النكاح المتعة دي قضية خلافية

7
00:02:13.100 --> 00:02:31.300
وانا اخد برأي القائلين بجوازها وابن عباس نسب اليه قول بهزا او اباحة الربا الفضل وقول منسوب لبعض السلف او ما جاء من ترخيص بعض انواع من النبيز عند الاحناف

8
00:02:32.000 --> 00:02:54.700
الخمر متخزة من غير العنب وكزا. المحرم الجرعة المسكرة. واما ما قبل هذا ليس بمحرم هذا نوع من الخلاف اتفقت الامة على تجاوزه وعلى عدم اعتباره وعلى عدم تقليد اصحابه فيه او متابعتهم عليه

9
00:02:55.350 --> 00:03:15.050
وقد علمنا انه من قبيل الخطأ البحت والزلل المحض بان ندخل هذه الخلافات الشازة في نسيج الشريعة لكي نحافز على قداستهم لكن لا نهدم بها اصحابها لمجرد انه غلط غلطة

10
00:03:15.350 --> 00:03:35.850
او زل زلة من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط فنحافظ على الشريعة فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها ونحافز على حملة الشريعة فلا نهدمهم بمسألة او بمسألتين

11
00:03:38.200 --> 00:04:01.150
طيب اما الخلاف السائغ دي قضية اخرى وطبعا يلزم له توافر شروط وانتفاء موانع. الخلاف السائغ لا ينكر على اصحابه ازا رأيت الرجل يعمل العمل الذي يقتل فيه وان ترى غيره فلا تنهى

12
00:04:02.050 --> 00:04:18.400
ترتشي عالم اصول الفقه يقول اعلم ان الله تعالى لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جل بل جعلها ظنية قصدا من اجل التوسعة المكلفة لكن طبعا الخلاف السائغ

13
00:04:18.650 --> 00:04:30.250
لا يكون في التوحيد لا يكون في اصول الدين يكون في لا يكون في مبدأ حجية السنة. لقيت واحد يهدم حجية السنة ويقول دي دي مسألة خلافية. لأ ده اصل من اصول

14
00:04:30.350 --> 00:04:52.800
اول الدين واركانه الثابتة ومعالمه البينة والجلية والواضحة ينتقد اصل الدين بالاختلاف عليها ايضا لابد ان يكون قد سبقك الى بعض من تقول احد لا تتكلم في مسألة لم يسبقك الى القول فيها امام

15
00:04:54.800 --> 00:05:09.850
ولابد لمن يقول هذا ايضا يبقى عنده دليل. توجيه بدليل نقلي او تعديل عقلي واذا انعقد الاجماع على خلافه فلا تنبغي مخالفة ده بس اللقطة اللي انا هقولها الخلاف السائغ

16
00:05:11.100 --> 00:05:32.450
طب اللي قالوا بجواز المسح على الجوربين ما حجتهم اولا الجورب اس لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد تراب يعني نسميه احنا الشراب والقائلون والقائلون بجواز المسح على الجوربين خلق كثير من اهل العلم

17
00:05:33.150 --> 00:05:50.350
ابن قدامة يقول قال احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر ويروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب رسوله

18
00:05:50.950 --> 00:06:07.100
ام علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل ابن سعد وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والاعمش والثوري زكروا ما شاء الله عدد

19
00:06:07.250 --> 00:06:26.950
يعني كسير جدا من التابعين بل ان ابا حنيفة والمذهب الحنفي هو اكثر المزاهب اكثرها تصلبا في رفض النسف على الجوربين قد رجع الى قول صاحبيه فجوز المسح على الجوارب قبل موته

20
00:06:27.850 --> 00:06:44.850
ابو حنيفة خالفه صاحباه محمد ابو يوسف وقالوا بجواز المسح على الجوربين وهو بيحيي نفسه في اخر ايامه عندما اشتدت علته وتفاقم مرضه احتاج الى ان يمسح على الجوربين. ففي المبسوط وهو من كل

21
00:06:44.850 --> 00:07:02.050
تبلى حقها الحنيف وعلى قول ابي يوسف ومحمد يجوز المسح عليه  وحكي ان ابا حنيفة رحمه الله في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت امنع الناس

22
00:07:03.500 --> 00:07:20.800
فعلت ما كنت امنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه بل ان ابن الهمام هو كبير المحققين من متأخري الاحناف ذكر في كتاب الفتح القديم ان الفتوى يعني المعتمد في مذهب الاحناف

23
00:07:20.850 --> 00:07:40.050
على جواز المسح على الجوربين. فقال ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكون مجلدين او منعلين وقالا محمد ابو يوسف يجوز اذا كان الثخيلين لا يشفان

24
00:07:40.100 --> 00:07:58.500
وعنه انه رجع الى قولهما وعليه الفتوى يعني هذا هو القول المعتمر في المذهب الحنفي  في الباب من السنة ما رواه المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين

25
00:08:00.150 --> 00:08:17.850
وآآ ابن قدامة يعني يقول وهذا يدل على ان النعلين لم يكونا عليهما لانهما لو كانت لديك لم يذكر النعلين والصحابة مسحوا على على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصره

26
00:08:18.600 --> 00:08:31.950
ايضا عن ثوبان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابه من من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيم

27
00:08:33.900 --> 00:08:52.550
الالتفات التي ستكون على الارجل في الباب منقولة سنن كثيرة بهذه طورة وفي المصنف عند ابي شيبة من قال الجوربان باب بواب فقال باب من قال او الجوربان بمنزلتي الخفية

28
00:08:53.400 --> 00:09:12.200
ومن اجل هذا نقل اجماع الصحابة على جواز المسح على الجوارب وقال ابن القيم بعد عده ثلاثة عشر صحبي اما نجوز المسح على الجوارب ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا

29
00:09:12.950 --> 00:09:30.150
ولان الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماع ايضا من القياس نفي الفارق بين الجلد والصوف ايه الفرق بين حالة الموسيقى صوف او جلد او قطن

30
00:09:30.800 --> 00:09:49.100
واول من نقل عنه التنبيه الى هذا المعنى انس بن مالك. قال ارأيت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صدوره فقلت اتمسح عليهما؟ فقال انهما خفان ولكن منصور

31
00:09:49.250 --> 00:10:09.950
ايه الفرق هم خفان لكنهما منصوف ولانه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم. فجاز المسح عليه كالنعل والفرق بين الصوف والجلد فرق غيره غير مؤثر لا فرق بين ان يكون جلدا او قطنا او

32
00:10:10.000 --> 00:10:27.900
كان الاوصوف كما لا يفرق بين سواء بين السواد اللباس بالاحرام وبياضه. تحرم في ملابس الاضاءة. تحرم في ملابس سوداء. اللون لا اثر له في التفريغ بين مشروعيه التي ترتديها يا رعاك الله