﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:24.100
المسح على الشراب الجورب ان كان في خرق اسفل القدم بحبه بحجم الجنيه المعدن ابتداء لا حرج في المسح على الخف او الجورب المخرق اذا كان الخرق يسيرا هذا مادام المالكية والحنفية

2
00:00:24.250 --> 00:00:45.000
واختيار كثير من اهل العلم من المعاصي قالوا ايه الخف او جعرب؟ قل ما يخلو عن قليل خرق فجعل القليل عفوا والشريعة في الجملة تعفو عن اليسير فقليل الخرق في الجف في الخف او الجورب لا يمنع من المسح عليه

3
00:00:45.500 --> 00:01:02.300
وان كنت اقول للسائل نعم هذا اجتهاد معتبر لكن الاولى بك ان لم تكن بك حاجة تلجؤك الى لبس الجورب المخرق او الخف المخرق. استبدله ما دمت تريد ان تستعمل

4
00:01:02.300 --> 00:01:28.850
الرخصة حتى تؤدي العبادة على نحو يكون متفقا على صحته. ومتفقا على قبوله بين الجميع ان رأس مالنا الصداقة فنحرص على اتمامها واكماله على نحو يكون آآ تكون متفقا على صحتها وعلى قبولها من الجميع لكن الذي تقول هذا لا بأس به عند كثير من اهل

5
00:01:28.850 --> 00:01:33.500
العلم وهو قول اسعد بالصواب خلافا لمن منع من زلك