انما ازا كان مصمم من البداية على ان الجزء يعني الامامي من القدم مكشوف فليس هذا هو الجورب الذي وردت الرخصة في المسح عليه في كتب اهل العلم فيما نعلم ان شاء الله المسح على الشراب الضاغط مع العلم لا يغطي اصابع القدم. اذا كان كل الاصابع من الامام مفتوحة انا لا اراه مجزأ لان مش شرط الشراب انه يغطي موضع الفرض تغتفر بعض الخروق